شرح صحيح مسلم ( 760 ) " حكم بيع البضائع قبل استلامها وتملكها ج1 " للشيخ مصطفي العدوي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه فمن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله
0:26في كتاب البيوع من صحيحه تحت باب بطلان بيع المبيع قبل القبض بطلان بيع المبيع قبل القبض. يعني لا تبع الشيء حتى تتمكن منه وهل هذا مطلق او مقيد بالطعام
0:47الاحاديث التي وردت فيها التقييد بالطعام فواصل قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال حدسنا حماد بن زيد ها وحدثنا ابو الربيع العتكي وقتيبة قالا حدسنا حماد عن عمرو بن دينار
1:08عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس واحسبوا كل شيء مثله
1:26بس ترفيه يعني يقبضه وافيا كاملا الوالد مرفوع في الطعام. اما ابن عباس يقيس طعام على غيرها وغير ابن عباس يخالف في ذلك ثم قال ايضا او اورد رواية اخرى عن ابن عباس من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه
1:48قال ابن عباس احسب كل شيء بمنزلة الطعام وفي رواية ثالثة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لم؟ قال الم ترى الا تراهم يتبعون الذهب والطعام مرجئا؟ يعني الى اجل
2:11مؤخرا ولم يقل ابو كريب مرجئا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وحدثنا مالك ها وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
2:34من ابتغى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام
2:57تابعس علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه وفي رواية من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى ينقله من مكانه من ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه
3:25قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى من البتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ما معنى الاحاديس السابقة الاحاديث السابقة معناها انك ازا اشتريت طعاما اذا انت اشتريت طعاما
3:51فلا تبيعه حتى تنقله من مكانه الذي كان فيه تنقله الى رحلك او تنقله الى مكان اخر غير المكان الذي كان فيه لانك ممكن تقول لشخص اذهب خذ سلعتي فتكون قد فسدت
4:12وآآ احب ان اوسع شيئا ما لان هذه المسألة ذات اهمية وردت رواية ان النبي نهى عن بيع الطعام حتى يؤي التجار الى رحالهم وفي رواية نعم بيع السلع حتى يواهي التجار الى رحالهم
4:33هذه قد تسبب مشكلة كبيرة على سبيل المثال الباخرة قادمة تحمل خشبا من السويد مسلا او من روسيا الباخرة عليها مائة الف طن فاذا قلنا لصاحب هذه الباخرة صاحب الخشب الذي على الباخرة
4:57لا يجوز لك ان تبيعه حتى تأويه الى رحلك فده سيستلزم نقل المئة الف طن الى مخازنه ومستودعاته في بلدته وهذا يكلف كثيرا جدا في النقل ولا توجد مخازن لاستيعاب هذه الكمية
5:16فيبيعها هنالك. فاذا صححنا الخبر او ازا كان الخبر صحيحا نعم بها السلع حتى يؤويها التجار الى رحلهم لشق ذلك غاية المشقة على اصحاب السلع وتكلفوا وترتفع اسعار السلع لكن وبعد النزر وجدنا ان رواية الاصح
5:40بعد مقارنة الروايتين نهى ان يبيع التجار الطعام حتى يأويه نهى عن بيع الطعام حتى يأويه التجار الى رحالهم ونهى عن بيع السلع حتى يؤدي التجار الى رحالهم وجدنا ان لفظة السلع
6:00شاذة والصواب نعم بيع الطعام فلذا يجوز بيع السلع الاخرى الاخرى غير الطعام وهي وهي في مكانها قبل ان تنقلها الى مكانك لكن يكون لك تسلط كامل عليها وتكون قد
6:18اشتريتها تماما واصبحت ملكا لك تماما وهذه طبعا بلا ريب وبعد تضعيف هذه الزيادة نعم بيع السلع انما الصواب انها بيع الطعام وجدنا فسحة في السلع التي تتكدس في المطارات في المواني
6:38ولا تباع حتى تنقل الى رحل التجار وجدنا فسحة ان التجار يبيعون السلع وهي في اراضي الميناء في اراضي المينا فيذهب الشخص يأخز ما اراد وينقلها الى مكانه اعني التاجر تاجر التجزئة
6:58هذه الطريق تريح كثيرا وتوفر كثيرا من ثمن النقل وثمن والمخازن توفر اشياء كثيرة والحمد لله ان هذه اللفظة نعم بيع السلع حتى يأويها التجار الى رحالهم هي هي التي فيها ضعف. اما الصحيحة نعم بيع الطعام حتى التجار الى رحالهم
7:23اما قول ابن عباس واحسب كل شيء بمنزلة الطعام فهذا اجتهاد من ابن عباس ليس بالمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا والله اعلم وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته