شرح صحيح مسلم ( 755 ) " لا يبع أحدكم علي بيع أخيه ولا يسوم علي سومه " للشيخ مصطفي العدوي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين قال اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد
0:27قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيوع تحت باب تحريم بيع الرجل على بيع اخيه وسومه على سوم اخيه وتحريم النجر وتحريم التصريع سيأتي القول على تحريم النشئ وتحريم التسرية
0:50اما الان فمع تفسير البيع لبيع اخيه والصوم على صوم اخيه اما لفظة لا يسم احدكم او لا لا يسمو احد المسلم على صوم اخيه في رواية لا يصوم المسلم على صوم اخيه
1:10رواية الصوم هذه فيها نزاع بين العلماء من ناحية ثبوتها من عدمها وقد اومأ بعض العلماء اظنهم من الشافعية الى ان لفظة الصوم في الحديث فيها مقال فعليه فلتحرر لفظة
1:31وان يسوم الرجل على صوم اخيه وان يسوم الرجل على صوم اخيه فاقول وبالله تعالى التوفيق قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر
1:57ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبي بعضكم على بيع بعض لا يبع بعضكم على بيع بعض دخولته مشيرا انه وردت في بعض الزيادات ولا يصومه بعضكم على بيع بعض
2:17وسيأتي الحديث عنها ان شاء الله اتمم حديث ابن عمر حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قالا حدسنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
2:40ليبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن ما وجه قوله او ما معنى قوله لا يبع بعضكم على بيع اخيه هنا رجلان اتفقا على
2:59بيع سلعة واحد يشتري من الاخر سلعة اشترى منه السلعة وهما في مدة الخيار اذا كان قد اشترط خيارا قال لك الحق في الرجوع خلال ثلاثة ايام على سبيل المثال
3:18فاتي واحد يذهب للمشتري ويقول انت اشتريتها بالف انا عندي اجود منها وارخص منها تذهب للمشتري يقول كيف انت اشتريتها بالف وانا عندي اجود منها وارخص منها. عندي اجود منها بتسعمائة
3:40اجود منها بتسعمائة فان هات الجودة اجود محل السعر ارخص ينقض المشتري البيع ويرجع السلعة لمن اشتراه منه وقد يكون هذا ايضا في لا يشتري احدكم على شراء اخيه ايضا
3:58يقول للبيئة في مدة الخيار يذهب للبائع. هذه المرة يذهب للبائع ويقول انت بعته سلعة بهذا الثمن لا انا اشتريها منك بثمن اعلى اشتريها منك بثمن اعلى هنا صورتان سورة
4:20يعني الصورة الاصلية واحد باع لواحد شيئا وهما في مدة الخيار باع له السلعة بالف لا يبع احدكم على بيع اخيه لا اذهب انا الى المشتري قل لها يا مشتري انا عندي عندي سلعة اجود منها تعال خذها مني بتسعمائة. وهي اجود
4:42الذي لا يبع بعضكم على بيع ببعض اما لا يشتري على شراء بعض انا اذهب الى البائع نفسه انت بعتها له بالف لا يا اخي انا اشتريها منك بالف ومئة
4:53بالف ومئة فهذا لا يشتري احدكم على شراء بعض هذا الذي ذكره الشارح وهو الاشهر قال النووي رحمه الله لا يبيع بعضكم على بيع بعض مثاله ان يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار افسخ هذا البيع وانا ابيعك مثله بارخص من ثمنه
5:18او اجود منه بثمنها ونحو ذلك وهذا حرام. ويحرم ايضا الشراء على شراء اخيه وهو ان يقول للبيع في مدة الخيار افسخ هذا البيع وانا اشتريه منك باكثر من هذا الثمن
5:32ونحو هذا ونحو هذا هذا عن البيع لا يبيع الرجل على بيع اخيه فمحله هكذا اذا اتفق وتم البيع ولكنه في مدة الخيار اما قوله ولا يخطب على خطبة اخيه
5:53الا ان يأذن هذا محله اذا تمت الخطوبة اذا تمت الخطوبة يعني فتاة ركنت الى شخص وركن اليها واعلن اولياؤه ان ابنتنا اصبحت مخطوبة لك فلا بأس حينئذ عفوا فلا يتقدمن احد حينئذ لخطبتها
6:16ما دام اعلن الركون منها ومنه منها ومنه ومن اوليائها اما اذا كان في مدة الخيار ايضا ازا كان في مدة الخيار يعني المرأة قالت انا انزر في الامر بعد ان رأته ورآه وهو قال انا انظر في الامر. فلم تتم خطبة حينئذ
6:47فيجوز لاخر ان يتقدم لخطبتها وذلك لان يعني ليست مجرد الرؤية تعد خطبة وذلك لان فاطمة بنت قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان معاوية وابا جهم خطباني يا رسول الله
7:08قال اما معاوية فصعلوك لا مال له واما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. كانت في فترة ولكن انكحي اسامة ارفضي هذا وهذا وكان اسامة اسود شديد السواد ومولى من الموالي
7:26نعم هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مولى اسود شديد السواد قالت اسامة اسامة ولكنها استدركت وقالت قضاء رسول الله اولى. وتزوجته قالت فاغتبطت به فشرفني الله بابي زيد وكرمني الله بابي زيد
7:49اما السوم على سوم اخيه قال هو ان يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقدها اتفقوا على البيع. اشتري السيارة هذه اشتريها. بكم؟ بعشرة بعشرين اتفقا لكن لم ينفزا
8:05البيع فيقول يأتي يقول اخر للبيع انا اشتريه منك انا اشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن اما الصوم في السلع التي تباع فيما يزيد فليس بحرام يعني البيع بالمزاد العلني
8:21ليس بحرام لان ده معلن للجميع ومعلن انه مزاد يعني واحد يقول من يشتري هذه السيارة؟ من يشتري هذه السيارة؟ واحد يقول بعشر. قل من يزيد؟ يقول الاخر انا اشتريها بعشرين
8:34السالس انا اشتريها بثلاثين. هذا البيع بالمزاد العلني جائز. وان كان الحديث الوارد في شأنه في مقال وهو قول النبي عليه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:48انه قال من يشتري هذا بدينار او عفوا بدرهم قال احدهم انا يا رسول الله قال من يزيد على الدرهم درهمين او ثلاثة فهذا يسمى البيع بالمزاد العلني ولا يجوز وهو جائز. وان كان الحديث الوارد فيه ضعيفا
9:07والله اعلم والله اعلم قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالا قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا المسلم على صوم اخيه
9:24سبق وبينت ان هناك من العلماء من يطعن في هذه اللفظة من الناحية الحديثية اما العلاء عن ابيه عن ابي هريرة فهي سلسلة في مسلم اخرجها مسلم دون البخاري دون البخاري
9:44ذكر باسناد اخر مم. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن ابيهما عن ابيه وسئل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدتنا محمد ابن المثنى حدثنا عبد الصمد
10:04حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها هو حدثنا ابن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن عدي وابن ثابت عن ابي حازم وعن ابي هريرة
10:17ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان الرجل على صوم اخيه وفي رواية الدورقي على سيمة اخيه اختصر هنا على الصوم الشاهد انها تحرر هذه اللفظة وبالله تعالى التوفيق. والعطف هذا مخيف
10:37هزا هو صلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله وسلم يا رب تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته