1986 - حكم التبليغ خلف الإمام في الصلاة - نور على الدرب
0:00يقول السائل في رسالته ما حكم التبليغ خلف الامام؟ بحيث آآ يقول المؤذن بعد قول الامام الله اكبر فيردد بعده بالرغم ان هناك مكبر صوت وان المأمومين يسمعون آآ تكبير الامام. لا بأس بالتبليغ
0:20عن الامام اذا دعت الحاجة الى ذلك اذا كان المسجد كبيرا او صوت الامام ضعيفا او لم يكن هناك مكبر او ما اشبه ذلك فالمقصود اذا دعت الحاجة الى التبليغ فلا حرج في ذلك ولو كان صوت الامام يسمع ولو كان هناك مكبر فان
0:37المساجد قد تكون في بعض الاحيان كبيرة والناس فيها متباعدون قد يخلى صوت المؤمن الامام على بعضهم فلا حرج في التبليغ وقد كان الصديق رضي الله عنه يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في مرض موته عليه الصلاة والسلام وكان صوته ضعيفا فصار ابو بكر يبلغ الناس
0:59اسمى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم هو يبلغ الناس. وهذا هو الاصل في التبليغ. اذا دعت الحاجة الى التبليغ فانه لا حرج في ذلك. واذا امر به ولي الامر او رأى
1:09او امام مسجد او رآه اهل المسجد للمصلحة لان بعض الناس في اطراف المسجد قد لا يبلغهم صوت الامام فلا حرج في هذا. نعم. بارك الله فيكم