1475 - حكم إرث العمة - نور على الدرب
0:00آآ يقول في سؤال ثان ايظا لقد توفيت جدتي ولها ابن اخ متوفي قبلها. فهل هي ترث منه اه من من نصيبه يعني علما بانه توفي قطيع وله اولاد عم آآ غيرها. وله اولاد عم غيرها وجدتي هي في الدرجة الاولى. ميراث
0:25من ابن اخيها ولا من ابن اختها العمة لا ترث والخالة لا ترث وانما ميراثه لعصبته اذا مات وله عصبة كم لاخيه لابيه او لابيه وامه فالاصل له او عمه شقيق او عمه لاب او بني عمه هؤلاء هم
0:45اما ابن اخي دوم لا يرث. الله. ابن اخي دوم ليس من العصبة. نعم. وهكذا اخوه من الام ليس من العصبة. لكن له فرض. اخوه من الام له السدس اذا وجد
0:55واما ابن اخيه الام ليس من العصبة. فالحاصل ان العمه ليست من العصبة ولاخيها. فالميراث هو للعصب للرجال من بني عمه او بني اخيه لابيه وامه او بني اخيه لابيه او عمه لابيه وامه او عم لابيه او بني اعمام لابيه وامه او
1:15نعم يعني هذه المرأة الان لا ترث من اه ابن اخيها هو هو ذكر بانه قطيع يعني ما له اه عاقل عصبي نعم له اولاد ام نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير