1474 - حكم إرث بنت العم من ابن عمها - نور على الدرب
0:00اه هذه اه الرسالة الثالثة في حلقة هذه الليلة وردتنا من السائل فرحان عبيد فرحان من الرياض. يقول في توفي ابن عم جدتي. وله بنتان هل ترث منه جدتي ام لا
0:20ميراثه لابنتيه البنتين الثلثان واما بنت عمه فليس لها بنت العم ليس من الامر ليس من ورثة ذوي الارحام بين ماتيه وعن بنات عمه او بنات عمته فلبنتيه الثلثان والباقي العصبة ولو بعيدا كابن عمه
0:43واخيه وابن اخيه لابيه او لابيه وامه هؤلاء عصبة اخوته واعمامه من ابيه وامه او من ابيه فقط كل هؤلاء عصبة وهكذا ابناء العم وان بعدوا هما صلى يأخذوا الباقي بعد البنتين
0:59احوال ما بينك العم او بنت العمة او بنت الخالة او بنت الخالة وابن الخالة وابن الخالة وابن العمة او لا ليسوا من هؤلاء كلهم من ذوي الارحام عند اهل العلم
1:09فان لم يوجد له عصبة نعم ليس له الا بنتها فقط ما لها عصبة ليس له قبيلة ليس له عصبة فان المالك لبنته كله يأخذ فرضا وردا يقسم بينهما نصفين الماء كله الا اذا كان عليه دين يبنى بالدين. وفى الدين وبعد الدين المال للبنتين. نعم. او كان اوصى بشيء
1:29الثلج او من ربع او الخمس آآ تنفذ الوصية تنزع الوصية اولا ثم الباقي الى الورثة واما بنت العم او بنت العم بنت الخالة وبنت على هؤلاء لا الا لهم بل هم الا بالارحام نعم