1040 - دعوى أن ما زاد على النصاب من حلي المرأة يكون إسرافاً - نور على الدرب
0:00سابقة ان حلي المرأة يزكى اذا بلغ النصاب. وحال عليه الحول. فنرجو من سماحتكم ترغيب نساء المسلمين وحثهن على الاقتصاد في لبس الذهب اي دون النصاب. واعتبار ان زيادة ذلك اي عن النصاب اسراف وتبذير
0:20لان هناك كتابا للشيخ البليهي عنوانه يا فتاة الاسلام اقري حتى لا تخدعي. حيث ذكر في ذلك الكتاب ان المرأة يجب عليها الا تنخدع بالمظاهر والا تكون كالمعرض للمجوهرات والذهب وجزاكم
0:40الله خيرا من الزلفي عبدالمحسن العبد الرحمن. المرأة يباح لها من الحلي ما تدعو الحاجة اليه. الله اباح الحلي لانها في حاجة الى التزين لزوجها. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم
1:00ومن ييسر بالحلية بالحلية وتزين بالحلية حتى تكون ارغب للازواج وحتى تكون بين الازواج حتى تكون عند زوجها مرغوقة محبوبة وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح الذهب والهلينا في امتي وحرم على ذكورهم
1:24فالمرأة محتاجة الى التدين بالحلي واذا اقتصدت في ذلك واكتفت بما يكفي في الزينة ويرغب في اتصال الزوج بها وانسه بها فهذا يعتبر شيئا طيبا وحسنا اما القول بان ما زاد على ما يبلغ النصاب يكون اسرافا هذا لا
1:51له اصلا ولا ولا دليل عليه فلها ان تلبس ما يبلغ النصاب والنصابين والثلاثة واكثر من ذلك. ثم هو مال تحفظه له في المستقبل الحلي مال تنفعها ينفعها في المستقبل. فلا حرج عليها في لبس ما دعت الحاجة اليه او ما جرت العادة به في بلادها من
2:11او اسورة او خواتم او غير هذا يراد به العادة. ولا نعلم بأسا في شيء في شيء من ذلك. واننا ولا نعلم محدودا لهذه المرأة. لكن متى بلغ النصاب عليها الزكاة في اصح قول العلماء؟ نعم. وفي قول الاخر لا زكاة عليها فيما يلبس
2:31مم والقول الثاني انه انه ان عليها الزكاة هو الصواب وهو الارجح بعد ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ولا في الظلال لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار فيكفى بها جنبه وجبين الله وقوله صلى الله عليه وسلم لم
2:51ما دخلت عليه امرأة نسكتان من ذهب قال اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يشورك الله بهما يوم القيامة سوارني من نار فألقتهما اوقاتهما لله وجه رسوله. وكانت ام سلمة تلبس الاضاحي من ذهب. قالت يا
3:11قالت يا رسول الله اكنز من هذا؟ قال ما بلغ يزكى. ما بلغ ان يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لان الحرية ليس فيها زكاة اما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم وقال ليس من حل الزكاة فهو حديث ضعيف عند اهل العلم. هم. لا يحتجون. هم. فالزكاة واجبة في الحلي اذا بلغت النصاب
3:31من الذهب عشرون مثقالا ومقداره من الجنيه السعودي احدى عشر جنيه وثلاثة اسماعيلية يعني احدى عشر ونصف اجرام مقداره اثنان وتسعون جراما اثنان وتسعون بعد التحرير بلغ اثنين وتسعين جراما نعم فهذا هو
3:55النصاب فاذا كان الذي عليها من الذهب يبلغ هذا هذه الزكاة ربع العشر. في كل الف خمسة وعشرون ريال وفي المئة اثنان واذا كان الذي عليها اقل من ذلك فلا زكاة عليها. وان كان اكثر فبالحساب. كل ما زاد
4:15عليها ربع العشر اذا كان الذي عليها يبلغ اربعين الفا فعليها الف واحد كل سنة وهكذا والفضة كان في الزكاة اذا بلغ في النصاب هو مئة واربعون مثقالا ومقداره بدراهم ستة وخمسون ريال فظة بالدرهم السعودي
4:35اذا بلغت النقود الفظية ستة وخمسين وجبت فيها الزكاة. وهكذا ما يعادلها من العمل. التي يتعامل بها الناس من الدولار والجنيه المصري والديال السعودي وغير ذلك متى بلغت النصاب من الذهب او
4:55وجبت فيها الزكاة. نعم. بارك الله فيكم