784 - حكم من تزوج بامرأة وأنجب منها وهي لا تصلي - نور على الدرب
0:00اخونا يقول انه متزوج من حرمة وله منها اربع اولاد. وهي الان حاملة بالخامس. لكن ان حرمته لا تصلي منذ ان تزوجها حتى الان. بما تنصحونه سماحة الشيخ. هذا منكر عظيم
0:20لان الصلاة عمود في الاسلام. وهي اعظم الفرائض واهمها بعد الشهادتين. كما قال الله جل وعلا واقيموا صلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال سبحانه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال سبحانه حافظوا
0:40الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة اخوانكم في الدين. فدل ذلك على ان من لم يصلي لا يخلد بل يقتل
1:00وهكذا ليس اخا في الدين من لم يصلي. فالواجب استتابتها وتأديبها حتى تصلي. ومن ثبت والله عليه فان ابت لم يجد بقائه في حباله بل يرفع في امرها الى المحكمة حتى تستتيبها فان
1:20والا قتلت مرتدة عن الاسلام. الله اكبر. في اصح قول العلماء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر وقال جماعة من العلم انها تقتل حدا لا ردة. وبكل حال فالواجب استتابتها فان تابت والا وجب على ولي
1:40الامر هو القاضي النائب عن ولي الامر. الامر بقتلها اذا لم تتب. وعلى الزوج ان يفارقها اذا لم تتب لانها كافرة وبص بقى يتزوج كافرة ولا يبقي بعباده كافرة. فهي كافرة في اصح قولي العلماء. وقال قوم ان كفر دون كفر. ولكن الصواب
2:00اكبر فلا ينبغي للزوج ولا يجوز له ان يبقي في حباله امرأة لا تصلي بل يجاهدها ويأدبها فيقوم عليها لعلها تتوب ولعلها تصلي فان لم تفعل فارقها وسوف يعوضه الله خيرا منها والواجب عليه ان
2:20وهو وابوها واهلها حتى تقوم بالواجب حتى تصلي. فان دعت الحاجة الى رفعها الى ولي الامر كالمحكمة رفعت اليه الى محكمة حتى تستفيد اذا فان تابت والا قتلت مرتدة كافرة عند جمع من اهل العلم او حدا عند اخرين من اهل العلم كما هو معلوم
2:40ولا حول ولا قوة الا بالله نعم