شرح صحيح مسلم (360) ' صلاة المسافرين وقصرها ' ح (685-686) للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 20 6 2021
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن ذهب دعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى
0:25في كتاب صلاة المسافرين وقصرها من صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك
0:49عن صالح ابن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر
1:12واقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر كذا فهمت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهذا الفهم معارض بفهم ابن عباس رضي الله عنهما فسيأتي انه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر اربعا
1:35وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة بكلام عائشة رضي الله عنها لو لم يكن له معارض لسلمنا به مطلقا لكن له معارض من قول صحابي اخر فيما يتعلق بفردية الصلاة في السفر
1:55عائشة اه في فرضية الصلاة في الحضر عائشة تقول انه فرضت في الحضر اول لما فرضت ركعتان وابن عباس يقول انها فرضت اربعا هكذا والجمع ممكن بان يقال ان كلام ابن عباس منزل على ما الت اليه الامور بعد
2:21قال كل ليس من وراء الخلاف كبير طيل الا في قول فرضت الصلاة ركعتين فرضت الصلاة ركعتين فكأن فرض السفر الصلاة في ركعتان اذا كان فرض الصلاة ركعتان اذا صلاها شخص اربع
2:45ستكون باطلة. اذا فهمنا ان الفرضية هنا كالفردية في صلاة الصبح مثلا ركعتين من صلاها اربع بطلت فهذه وتلك رواية عائشة رواية ابن عباس هي فهم عائشة وفهم ابن عباس رضي الله عنهما
3:05وحصل اختلاف بينهما في الفهم في صلاة الحذر اول ما فرضت اول ما فرضت وعلى اية حال سنواصل حدثني ابو الطير وحرملة ابن يحيى حدثنا ابن ابى عن يونس عن ابن الشاب قال حدثني عروة
3:29ابن الزبير ان عيشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم اتمها في الحضر فاقرت صلاة السفر على الفريضة الاولى ويمكن ان يقال ان عانت بذلك
3:48قبل حادثة الاسراء اذ كانت هناك صلاتان فقط صلاة الصبح وصلاة العصر ولو حدثني وفي رواية اخرى نعيشها ان الصلاة اول ما فرضت الركعتان فوقمت صلاة السفر واتمت صلاة الحذر لكن هذا
4:09يعكر على الفهم الذي ذكرته بان بان الصلوات كانت ركعتان كانت ركعتان فقط الكلام ايضا ضم اليها العشاء انضم اليه العشاء وانضم اليها الزهر قال الزهري فقلت العروة ما بال عائشة تتم في السفر
4:38قال انها تأولت كما تأول عثمان انها تأولت كما تأول عثمان عثمان اتم في السفر عثمان اتم في السفر وما تأول عثمان رضي الله عنه الا انه تأهل اي تزوج في مكة
5:01او تزوج من مكة فرأى انه اصبح من اهلها فاتم لذلك بمنى فاتم لذلك بمنى كذا قال بعض اهل العلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب وزهير بن حرب واسحاق بن
5:25ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا عبدالله بن ادريس عن ابن جريج عن ابن ابي عمار عن عبدالله ابن بابيه عن ابن امية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا
5:45فقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدق تصدق الله بها عليكم تقبله صدقته تقبل صدقة هذا هو الصارف
6:08لصلاة القصر عن الوجوب هل القصر واجب هل القصر فرض هل قصد الصلاة فرض ام واجب الظاهر عدم فرضيته وعدم وجوبه واستدل الامام الشافعي بذلك بقوله تعالى فليس عليكم جناح
6:39ان تقصروا من الصلاة قال ان رفع الجناح لا يقتضي التأثيم قل لي اثم عليك ان قصرت لا اثم عليك ان قصرت اذا كنت مسافرا بقول لا اثم عليك لا اسم عليك
6:58لا يعني انه فرض عليه لا تساوي انه فرض عليك انت وكذلك استدل بقوله صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته قبول الصدقة ليس بفرض كذلك القصر ليس بفرض فالذين قالوا
7:20بان القصر يستحب في السفر وليس بفرض يستدلوا بالاتي ذكرا اولا قوله تعالى فلا جناح اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقالوا ان
7:40رفع الجناح اهو المراد به رفع الاثم لا يقتضي الفرضية لا يساوي فرضت عليكم الصلاة قصرا والشيء الثاني الذي استدل به على ان القصر ليس بفرض هو ان النبي قال صدق تصدق الله به عليكم فاقبلوا صدقته وقبول الصدقة
8:06ليس بواجب ولا بفرض هذان الدليلان اللذان استدل بهما الجمهور اضف الى ذلك ان عثمان صلى بمنى الظهر والركع اربع ركعات وتبعه على ذلك الصحابة نعم منهم من انكر لكن لو كانت فرضا
8:29كفرض الصبح ما زاد عثمان على الركعتين ولبطلت الصلاة فلما اقر الصحابة عثمان على ذلك علم ان القصر ليس بفرض وبالله تعالى التوفيق فهمت يا عبدالرحمن الاستدلالات الثلاث التي استدل بها القيلون
8:53بان القصر ليس بفرض انما هو مستحب للمسافر مستحب للمسافر الدليل الاول قوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ورفع الجناح لا يقتضي التأثيم الدليل الثاني صدقة تصدق الله بها عليكم
9:21وقبول الصدقة ليس بواجب الدليل الثالث صلاة عثمان اربعا واتبعها الصحابة عثمان على ذلك فلو كانت كالصبح وصليت اربع ما تبع الصحابة عثمان على صلاة الصبح اربعا فارق واضح فارق واضح
9:44فاذا كيف يوجه حديث عائشة ان الصلاة فرضت في السفر ركعتين فرضت في السفر ركعتين وكذلك كلام ابن عباس انه فرضت في الصفا والركعتين هذا وذاك لا يعنيان به الفرضية كسائر
10:03الصلوات التي هي ركعتان انما يعني بالفردية هنا عفوا انما يفهم ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما لان القائلين بوجوب القصر يستدل بكلام عائشة وكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
10:28وبينهما تخالف في صلاة الحضر. ابن عباس يقول فرضت في الحضر اربعا اول ما فرضت وعايشة تقول فرضت في الحضري ركعتان والله اعلم قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى
10:50حدثنا وسعيد ابن منصور وابو الربيع وقتيبة ابن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو عوانا عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر اربعا
11:07وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة رواية اخرى ان الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم اربعا وفي الخوف ركعة هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين