شرح صحيح مسلم (162) " القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة " ح(319) للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 27 11
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل وغسل الرجل والمرأة من اناء واحد في حالة واحدة وغسل احدهما بفضل الاخر. غسل احدهما بفضل الاخر
0:20حدسنا يحيى ابن يحيى هو التميمي النيسابولي قال قرأت على مالك قال لك يا ابني ايضا يروي عن مالك ويحيى ابن يحيى الليثي الاندلسي وهو احد رواة الموطأ المالك عن ابن شهاب عن روة ابن الزبير
0:43ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرج من الجنابة الفراغ ثلاثة امداد عفوا الفلق ثلاثة وصاه اربعة امداد مد حفنة مد الرجل المتوسط تتوضأ من مد ويغتسل بالصاع في رواية. لكن هنا انه يغتسل بالفرق وثلاثة امداد
1:10فكيف يجمع بين ان النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وبين هذا الحديث انه كان يغتسل من اناء يسمى يقال له الفرج وقال العلماء ان الفرق ثلاثة اصع قال العلماء تتعدد سور غسل النبي صلى الله عليه وسلم
1:33فاذا كان الماء متوفرا اصبر على نفسه الماء وان كان المرء قليلا ان كان الماء قليلا اقتصد صلى الله عليه وسلم تقتصد واحيانا اعطى رجلا ذنوبا من ماء وهو الدلو الكبير
1:52قال خذه فافره على نفسك وبالله التوفيق قال حدثنا قتيبة ابن اقول ما ذكرت لان النبي اغتسل عدة مرات ليس مرة واحدة حدثنا قتيبة بن سعيد تحدثنا ليث حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناطق
2:18وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما اي سفيان والليث عن الزهري انوروت عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرج وكنت اغتسل انا وهو في الاناء الواحد
2:38قال سفيان قال في حديث سفيان من نين واحد قال عتيبة وقال سفيان والفرق ثلاثة اصعب والفلق ثلاثة اصعب اذا كيف نجمع بين الاحاديث التي فيها ان النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصلاة
2:59وبين ان النبي كان يغتسل بثلاثة اصواع فنقول عند قلة الماء كان يغتسل بالصاع عند كسرة الماء يغتسل بسلاسة اصاب. والله اعلم اما قالوا كنت اغتسل انا وهو من الاناء الواحد
3:17عائشة تقول ذلك هذا يستدل به القائلون على تضعيف حديث. نهى النبي ان يتوضأ بفضل المرأة. ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة قال لان النبي كان يغتسل مع عائشة في اناء واحد
3:35وجاب اخرون على ذلك بان هذا اذا اذا انفردت بها ازا كانت المرأة تغتسل وحدها لا تغتسل بفضل ميائها اي بالماء المتبقي من مائها قالت الحنابلة نحو هذا القول اذا انفردت به المرأة. قال اخرون النهي للتنزيه ليس للتحريم
4:01قال اخرون الاحاديث الواردة في اغتسال المرأة بفضل الرجل او اغتسال عائشة مع النبي عليه السلام اصح من حديث انصحه من حديث لا ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة لكن الظاهر ان النهي للتنزيه والله اعلم
4:25فالاصل ان النهي يقتضي التحريم لكن ازا صرفه صادف انتقل الى التنزيل كيف هو الصارف اقوى من الحديث الاصلي الذي هو اراد ان يغتسل الرجل بفضل المرأة فكل طرقه متكلم فيها
4:43ويصرف عن التحريم بحديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في اناء واحد والله اعلم