124-[كتاب الأطعمة] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء
0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ
0:31خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الاطعمة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قال الله سبحانه اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم
0:55وطعامهم هو الذبائح كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من اهل العلم هذه الاية اوضحت لنا ان طعام اهل الكتاب مباح لنا وهم اليهود والنصارى الا اذا علمنا انهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي
1:16كأن يذبحوه بالخنق او الكهرباء او ضرب الرأس ونحو ذلك فانه بذلك يكون منخنقا او موقوذا فيحرم علينا كما تحرم علينا المنخنقة والموقوذة التي ذبحها مسلم على هذا الوجه اما اذا لم نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملا بالاية الكريمة. لان الاصل حلها كذبيحة المسلم
1:44اما كونهم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة فهذا من جملة جهلهم فلا يمنع حل ذبيحتهم كالمسلم اذا نسي التسمية او جهل حكمها عند الذبح اما الفواكه ونحوها فلا حرج فيها. لانها غير داخلة في الطعام الحرام. حديث
2:06ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه خرجه ابن ماجة والحاكم. وفي اسناده ضعف ولكن شواهده كثيرة. الصواب ما عليه جمهور اهل العلم من تحريم ذبيحة المجوس كذبيحة سائر المشركين. لانهم من جنسهم فيما عدا الجزية
2:31اللحوم التي تباع في اسواق الدول غير الاسلامية. ان علم انها من ذبائح اهل الكتاب. فهي حل للمسلمين. اذا الم يعلم انها ذبحت على غير الوجه الشرعي؟ اذ الاصل حلها بالنص القرآني فلا يعدل عن ذلك الا بامر متحقق
2:51ان يقتضي تحريمها. اما ان كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار. فهي حرام على المسلمين. ولا يجوز لهم اكل بالنص والاجماع. لا يكفي التسمية عليها عند غسلها ولا عند اكلها. اما ما قد يتعلق به من قال
3:11ذلك فهو وارد في شأن اناس من المسلمين كانوا حديثي عهد بالكفر فسأل بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله ان قوما حديثي عهد بالكفر يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا
3:35رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وبذلك يتضح انه لا شبهة لمن استباح اللحوم التي تجلب في الاسواق من ذبح الكفار غير اهل الكتاب بالتسمية عليه لان حديث عائشة المذكور وارد في المسلمين لا في الكفار فزالت الشبهة
3:58لان امر المسلم يحمل على السداد والاستقامة ما لم يعلم منه خلاف ذلك ولعل النبي صلى الله عليه وسلم امر هؤلاء الذين سألوه بالتسمية عند الاكل. من باب الحيطة وقصد ابطال وساوي
4:14الشيطان لا لان ذلك يبيح ما كان محرما من ذبائحهم. والله سبحانه وتعالى اعلم كون المسلم في تلك الدول غير الاسلامية يشق عليه تحصيل اللحم المذبوح على الوجه الشرعي ويمل من اكل لحم الدجاج
4:34ونحوي فهذا ونحوه لا يسوغ له اكل اللحوم المحرمة. ولا يجعله في حكم المضطر باجماع المسلمين. فينبغي التنبيه لهذا هذا الامر والحذر من التساهل الذي لا وجه له هذا ما ظهر لي في هذه المسألة التي عمت بها البلوى. اذا
4:55اكان الدجاج الذي يذبح في الخارج وغيره من اللحوم التي ترد مصبرة. يرد من بلاد اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فهو حلال. لان طعام اهل الكتاب حل لنا بنص القرآن الكريم. ما لم يعلم سبب
5:14مثل كونه مما اهل لغير الله او ذبح بغير قطع الرأس اما ان كان ذلك من بلاد المجوس او الشيوعيين او الاشتراكيين او غيرهم من الوثنيين. فهو حرام لا يجوز
5:31اكله ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره. كون بعض المجازر في بعض بلاد اهل الكتاب تذبح ذبح غير شرعي لا يوجب ذلك تحريم الذبائح المستوردة من بلاد اهل الكتاب. حتى نعلم ان تلك الذبيحة من المجزرة التي تذبح ذبح
5:52غير شرعي لان الاصل الحل والسلامة حتى نعلم ما يقتضي خلاف ذلك واباحة طعام اهل الكتاب لنا. لا تقتضي اتخاذهم اصحابا وجلساء. اذا كانت المنطقة التي فيها اللحوم الكورة ليس فيها الا اهل الكتاب من اليهود والنصارى. فذبيحتهم حلال. ولو لم تعلم كيف ذبحوها. لان
6:20ان الاصل حل ذبائحهم فان كان في المنطقة غيرهم من الكفار فلا تأكل لاشتباه الحلال بالحرام وهكذا ان علمت ان الذين يبيعون هذه اللحوم يذبحون على غير الوجه الشرعي كالخنق والصعق
6:39فلا تأكل سواء كان الذابح مسلما او كافرا. كل ذبح من مسلم او كتابي يجعل الذبيحة في حكم المنخنقة او الموقوذة او المتردية او النطيحة فهو ذبح يحرم البهيمة ويجعلها في عداد الميتات
6:59الاصل الحل من الاجبان الموجودة بين المسلمين حتى يعلم ان فيها شيئا نجسا. الرجس هو النجس الخبيث وهو الحكمة في تحريم لحم الخنزير ولهذا استباحه الكفار من النصارى وغيرهم لخبثهم
7:19لان حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت ان الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين. قد اجمع العلماء ما او رحمهم الله على تحريم الخنزير كله لحمه وشحمه. واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
7:43وما جاء في معناها وقالوا انما حرم لخبثه والخبث يعم اللحم والشحم لكن الله سبحانه ذكر اللحم لانه المقصود والباقي تبع واحتجوا على ذلك ايضا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم الفتح
8:06ان الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فنص على الخنزير ولم يذكر اللحم فدل ذلك على تعميم التحريم. ان للاكل من الحلال والطيب من المطاعم اثرا عظيما في صفاء القلب
8:26واستجابة الدعاء وقبول العبادة كما ان الاكل من الحرام يمنع قبولها. الضبع صيد بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولله فيها حكم فالذين يعرفون لحمها وجربوه يقولون فيه فوائد كثيرة لامراض كثيرة
8:49والمقصود انها حل واذا ذبحها ونظفها والقى ما في بطنها وطبخها فانها حل كسائر انواع الصيد. المحرم وكل ذي ناب من السباع ما عدا الضبع. وكل ذي مخلب من الطير
9:08فالنمر والاسد والفهد والذئب والكلب والقط والثعلب. هذه كلها محرمة. اكل لحوم الخيل قد اذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذا احتيج اليها في الجهاد لا تذبح. واذا لم يحتج اليها
9:28وذبحت فهي حلال وكذا الظباء والوعل والارنب وغيرها من الصيود النافعة. الفيل يحمل عليه ويركب وليس بحلال الحمام حلال باجماع المسلمين. ليس فيه خلاف. الوبر حلال من الحيوانات المباحة الارنب حل ولو حاضت
9:54ذكر بعض اهل العلم انها تحيض ولو حاضت لا يضر ذلك. اكل اللحم غير المطبوخ لا اعلم فيه بأسا الطبخ احسن وانفع واسلم من الضرر والا فلا اعلم شيئا اذا اكل شيئا مما اباح الله من الكبد او غيرها نيئا. لا اعلم فيه حرجا
10:18اما ان قال اهل الخبرة والطب انه يضره اذا اكل شيئا منها نيئا. فانه يجتنبه للمضرة الاكل مما صنعت الخادمة الكافرة وما قدمت لكم لا حرج فيه. لكن لا يجوز بقاؤها عندكم
10:38يجب ابعادها لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى باخراج الكفرة من هذه الجزيرة. لا شك ان الانسان اذا كان محتاجا جائعا وليس عنده زاد فلا حرج عليه ان يأكل من البستان يأكل من الفواكه التي فيها
10:58حاجته من غير ان يحمل منه شيئا. لا بأس على المسلم ان يأكل من الثمر الساقط على الارض من النخيل المهمل اما اذا كان محفوظا ببستان مصون فليس له ان يأخذ الا باذن ربه
11:16اما اذا كان متروكا لم يصن فاذا مر به واكل منه فلا بأس. الشك في حل الطعام المقدم لك من ابيك او امك او اولادك او اقاربك وجيرانك هذا وساوس من خطوات الشيطان
11:34فدعها واحذرها واحمل ما قدم لك منهم اذا زرتهم احمله على احسن المحامل وعلى الحلال. ودع الشكوك التي تسبب النفرة وترك الذي احله الله الا اذا تيقنت ان هذا حرام ان هذا لحم محرم
11:54يعني من لحوم الكلاب من الميتة او انه لم يذبح على اسم الله يعني صاحبه تعمد ترك التسمية ولم يبالي الى غير ذلك فاذا جزمت يقينا ان هذا الطعام محرم فدعه. لا مانع من الاكل من طعام من اختلط ماله الحلال بالحرام
12:16الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام اليهود وفيه الربا وفيه ما لا يحل ما دمت لا تعلم هذا من هذا اختلط فالاصل الاباحة والسلامة فلكم ان تأكلوا من ماله وتنصحوه ان يحذر الحرام
12:36وان يتصدق من ما له بمقدار الحرام حتى تبرأ ذمته. اذا كان رب الاسرة يأكل حراما فحال الاسرة مختلفة المضطر كالصبيان الصغار واشباههم نرجو الا يكون عليهم شيء لانهم هو الذي يعولهم. فالاثم عليه
12:58اما الزوجة التي تعلم هذا فلها ان تطلب الطلاق وتفارقه. لان هذا عذر لها شرعي. لا يجوز لك ان تتعاون مع احد فيما حرم الله مثل بيع الخنزير او توزيع لحوم الخنازير او طبخ لحم الخنزير وتقديمها للناس من النصارى او غيرهم. من اكل لحم خنزير
13:23جاهلا فليس عليه شيء ما دام لا يعلم انما عليه ان يتمضمض ويغسل فمه من اثار النجاسة. ويغسل يديه والحمدلله اذا لم يتمضمض او لم يذكر انه اكل لحم خنزير الا بعد حين. فلا شيء عليه. ليس بصحيح ان
13:45قائمة صدرت مني تحتوي على التحذير من بعض المنتجات المشتملة على شحم الخنزير كبعض انواع الصابون والحليب والجبنة. ولم نكتب شيئا بهذا وما قيل ليس بصحيح. لا نعلم شيئا في ان
14:03الجلي يحوي بعض المكونات من الخنزير. ولم يبلغنا ما يوجب تحريمه. اكل لحم الثعلب فيه خلاف بين اهل العلم والصواب انه حرام لانه سبع. الهدهد لا يجوز اكله. لان الرسول عليه الصلاة والسلام
14:23ونهى عن قتله فهو بصفة خاصة منهي عن قتله. الغراب لا يجوز لحمه ولا يحل. لا حرج في الاكل في الاواني التي فيها صور. لانها ممتهنة الاواني ممتهنة مثل البساط واشباهه. لكن ترك الصور اولى. جميع الاواني التي من الفضة او من الذهب
14:48او مطعمة بالذهب والفضة او مموهة بذلك كلها ممنوعة. ولا يجوز استعمالها. ويدخل في ذلك اكواب ابو الشاي او اكواب القهوة والملاعق كلها داخلة في هذا ويستثنى من ذلك شيء واحد وهو الضبة التي يضب بها القدح
15:11الاناء اذا انكسر او انشعب يعني انشرخ يجعل فيه ضبة فقط. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يربط بشيء من الفضة قليل لا بأس بذلك. لا اعلم بأسا في كون الإنسان يعتني باسباب السلامة من
15:31السمنة وخفة البدن حتى يرتاح من السمن وتعبه بالطرق المباحة. التي لا محظور فيها ولا مضرة فيها لا نعلم بأسا في استخدام الدقيق في تنظيف الزجاج او في العلاج بالدقيق
15:49الله جعله نعمة لنا وننتفع به بالعلاج والدواء وتنظيف الزجاج. اذا كان ينفع في ذلك. قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم اكل النيص. فمنهم من احله ومنهم من حرمه
16:06واصح القولين انه حلال. لان الاصل في الحيوانات الحل فلا يحرم منها الا ما حرمه الشرع ولم يرد في الشرع ما يدل على تحريم هذا الحيوان. وهو يتغذى بالنبات كالارنب والغزال. وليس من ذوات النابل
16:25فلم يبق وجه لتحريمه والحيوان المذكور نوع من القنافذ ويسمى الدلدل ويعلو جلده شوك طويل. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن القنفذ فقرأ قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة
16:51اودما مسفوحا او لحم خنزير الاية فقال شيخ عنده ان ابا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه خبيث من الخبائث فقال ابن عمر ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قاله
17:15فاتضح من كلامه رضي الله عنه انه لا يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن القنفذ شيئا كما اتضح من كلامه ايضا عدم تصديقه الشيخ المذكور والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من اهل العلم بجهالة الشيخ المذكور
17:37فعلم مما ذكرنا صحة القول بحله وضعف القول بتحريمه. والله سبحانه وتعالى اعلم. اذا الى اكل الميتة وخاف على نفسه الموت ان لم يأكل. جاز له ذلك. ليس الاكل مع الكافر حراما
17:57اذا دعت الحاجة الى ذلك او لمصلحة شرعية لكن لا تتخذهم اصحابا فتأكل معهم من غير سبب شرعي او مصلحة شرعية. ولا تؤانسهم وتضحك معهم ولكن اذا دعت الى ذلك حاجة كالاكل مع الضيف
18:17او ليدعوهم الى الله ويرشدهم الى الحق او لاسباب اخرى شرعية فلا بأس. لا حرج في جعل بيارة لغسل الاواني والايدي من الطعام. مع الفضولات الاخرى لان الدسم في الايدي والاواني ليس بطعام
18:36اما الخبز واللحوم وانواع الاطعمة فلا يجوز طرحها في البيارات بل يجب دفعها الى من يحتاج اليها او وضعها في مكان بارز لا يمتهن رجاء ان يأخذها من يحتاجها الى دوابه او يأكلها بعض الدواب والطيور. غسل الارز بالماء وكب
18:59الماء في المجاري لا بأس به. اذا ما كان فيه رز ينتفع به حبات يسيرة لا ينتفع بها اما اذا كان فيه حب الحب يأخذه ويصب الماء الذي هو وسخ فقط
19:15اما الحبوب من الحنطة او من الرز فلا يلقى بها في المجاري لكن لو فات عليه حبة او حبتان من غير قصد لا يضر. نصيحتنا ان تكون الفضلات من الطعام من
19:31لحم وخبز وغير ذلك توضع في كراتين خاصة او في براميل نظيفة خاصة. وعلى البلديات في كل مكان ان تجعلها في مكان خاص تأخذها وتوضع في مكان خاص للدواب ولمن احتاج اليها
19:50او في البرية تأتيها الدواب وتأكلها ويأتيها من يأخذها لدوابه ولا توضع مع القمامات النجسة لا يجوز لهم خلطها النجاسات ليس لهم ذلك بل يأثمون بذلك. الذي يظهر لي انه لا يجوز استخدام الطعام في
20:11لعب الاطفال او رسوم توضيحية بان في ذلك الامر استهانة بهذه النعم وفيه ايضا اضاعة للمال بلا حاجة. فهو جامع لاضاعة المال والاستهانة بهذه النعم. التي بالامكان ان انتفع بها في غير هذا الشيء
20:32هذا هو الاظهر لي والاقرب لي والله اعلم. لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للاكل عليها ولا جعلها ملفا للحوائج ولا امتهانها بسائر انواع الامتهان. اذا كان فيها شيء من الايات القرآنية او
20:51من ذكر الله عز وجل والواجب اذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب او احراقها او دفنها في ارض طيبة. حكم شرب الدخان والشيشة انها من المحرمات لما فيها من الخبث والاضرار الكثيرة
21:12قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار المعنى كل شيء يضر بالشخص في دينه او دنياه. محرم عليه تعاطيه من سم او دخان او غيرهما من مما يضره لا ريب في تحريم القات والدخان لمضارهما الكثيرة وتخديرهما في بعض الاحيان
21:38اذكارهما في بعض الاحيان كما صرح بذلك الثقات العارفون بهما. اذا كانت البيرة سليمة مما يسكر فلا بأس اما اذا كانت مشتملة على شيء من مادة السكر فلا يجوز شربها. لا يجوز الجلوس مع قوم يشربون الخمر
21:59الا ان تنكر عليهم. فان قبلوا والا فارقتهم لان الجلوس معهم وسيلة الى مشاركتهم في عملهم السيء او الرضا به. حديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر
22:20خرجه الامام احمد والترمذي باسناد حسن. لا اصل للقول ان الشاي من الخمور فيما نعلم الاختيارات الفقهية