119-باب نفقة الأقارب [كتاب النفقات] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء
0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن
0:33عامر العجمي كتاب النفقات. باب نفقة الاقارب قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على كل زوج ان ينفق على زوجته وعلى اولاده. وان يتقي الله في ذلك الا اذا كان عندها مال وسمحت فلا بأس. والا فالواجب عليه ان يتقي الله وان يراقب الله
1:04وان ينفق عليها وعلى اولادها نفقة مثلها. هذا هو الواجب. يجوز للمرأة ان تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج اليه هي واولادها القاصرون بالمعروف من غير اسراف ولا تبذير. اذا كان لا يعطيها كفايتها
1:25لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني فقال صلى الله عليه وسلم
1:43خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. يجب على الرجل النفقة على زوجته الا اذا كان اولاده يكفونه المؤونة وقد انفقوا عليها وكفوا لان اولاده له حق عليهم كبير. اذا كان الزوج قد شرط على زوجته ان مصاريف البيت بينه وبينها
2:08والا لن يسمح لها بالعمل فالمسلمون عند شروطهم اما اذا لم يكن بينهما شروط فالمصاريف كلها على الزوج وليس على الزوجة مصاريف البيت. اذا كانت البنت قادرة عندها مال سواء من طريق الوظيفة او غيرها وابوها عاجز وامها عاجزة واخوها عاجز وجب عليها الانفاق على
2:36بويها يحق للاب ان يأخذ من مال ابنه ما شاء اذا لم يضر به ليس له ان يضره بل يجب ان يترك ما يكفيه هو وزوجته واولاده اما اذا كان ولده ما عنده احد
2:53واخذ من ماله وانفق عليه فلا بأس لكن الافضل للوالد ان يتعاطى الامور التي لا تجعل الاولاد يبغضونه ويكرهونه ويتمنون زواله ينبغي ان يجبر خواطرهم والا يطمع في اموالهم لا يلزم الاولاد ان يعطوا رواتبهم اباءهم اذا كانوا في حاجة اليها
3:18انما يعطى من الفضل. اذا كان عند الرجل اولاد بعضهم فقراء وبعضهم اغنياء. وهو يقدر على النفقة وجب عليه الانفاق على الفقراء وان كانوا كبارا اذا لم تكن عندهم اسباب تغنيهم ولا كسب يغنيهم. واما الاغنياء فلا حق لهم في ذلك. وليس هذا بظلم
3:43النفقة على الاولاد على حسب الحاجة اذا كان حاجة الكبير اكثر يعطى على قدر حاجته. لا لاجل ذاته بل يعطى ما يحتاجه في التعليم لان نفقة الكبير قد تكون اكثر. اذا كان الابن فقيرا والاب غنيا
4:04وجب على الاب ان يزوجه. الانفاق على علاج البنت المريضة واجب وهذا من باب النفقة ليس من باب العطية وانت مأجور ولا حرج اذا كانت فقيرة محتاجة الى ذلك ليس عندها مال. الوالد مخير فيما يتعلق بالاعانة التي تصرف
4:27من الدولة لابنه المعوق ان شاء حفظها له وان شاء انفقها عليه او اكلها الوالد لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك كل ذلك الى الوالد لا بأس بذلك. الواجب على الولد الا يأخذ من مال ابيه الا باذنه. الا اذا
4:51اكان الاب قصر في النفقة اذا كان ابوه الذي ينفق عليه والابن عاجز ما عنده شيء فله ان يأخذ من مال ابيه ما يحتاجه في النفقة من غير اسراف. من طعام وكسوة من غير اسراف. اذا كان والده
5:10وبخيلا يقصر فله ان يأخذ ما يكمل النفقة اما ان يأخذ اموالا زيادة على هذا لتجارة او لاسباب اخرى لا ليس له ان يأخذ الا باذنه ولو زعم انه سيرده. ولو انه على سبيل القرض الا باذنه
5:32وجوب النفقة على الاخوة فيه نظر اذا انفق عليهم فهذا اطيب لانه اذا كان يرثهم ليس لهم وارث سواه فبعض اهل العلم يوجب عليه النفقة لكن اذا انفق عليهم وتحرس حاجاتهم بغير اسراف ولا تبذير
5:52فهذا هو الافضل له والاحوط له وان انفق عليهم من الزكاة فلا حرج على الصحيح. الواجب على الاب ان ينفق على ابنه اذا كان الابن ليس له اسباب وليس عنده قدرة. ادخار الزوجة شيئا من مصروف البيت
6:12اذا كان لمصلحة شرعية لمصلحة البيت ومصلحة الزوج وعن علم الزوج فلا بأس بذلك لان الاقتصاد مطلوب والاسراف والتبذير محذور. لا تتصدق المرأة بالنفقة التي يعطيها زوجها الا اذنه لانه ما له اعطاها اياه لتنفقه على نفسها. مقدار النفقة الواجبة حسب الحاجة
6:41تختلف حسب الغلاء والرخص حسب حاجة الاولاد وكثرتهم وقلتهم. اذا سمحت المرأة عن نفقتها فلا حرج. ويجوز للرجل ابقاؤها في عصمته من دون ان ينفق عليها اذا سمحت فاذا عادت وطلبت النفقة فانه يخير
7:03اما ان ينفق واما ان يطلق. الابن الذي عنده قوة وقدرة على العمل او عنده مال يكفيه فانه ينفق على نفسه من ما له وليس على ابيه شيء. ليس للاولاد ان يأخذوا من مال ابيهم من غير علمه
7:23الا ما تدعو له الحاجة المعروفة لامثالهم اذا بخل بذلك وكانوا عاجزين عن النفقة على انفسهم من اموالهم. ولم ينفق عليهم النفقة الواجبة. ليس للزوجة الخروج الا باذنه اذا كان قائما بحقها من نفقة وكسوة. وليس لها الاعتراض عليه فيما يأخذه من ابنائه
7:50الاختيارات الفقهية