118-[كتاب الرضاع] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء
0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن
0:33عامر العجمي كتاب الرضاع قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الصواب ان المرأة تصدق فيما يخصها من امر الرضاع اذا كانت المرأة ثقة الذي ارى انها لا تحل لك
0:54لكونها قد ارتضعت من المرأة التي قد ارضعتك رضاعا كثيرا يزيد على اربع مرات حسب شهادة المرضعة. وبذلك صارت اختا لك من الرضاعة من شرط الرضاع الذي يحصل به التحريم ان يكون خمس رضعات معلومات او اكثر. في حال كون الطفل في الحولين
1:18الرضعة هي امساك الثدي وابتلاع اللبن ولو لم يشبع. ولو طالت فاذا اطلقه لاي سبب من الاسباب فهذه رضعة فاذا عاد وامسك الثدي وامتص منه اللبن فهذه رضعة ثانية وهكذا بشرط ان يكون الطفل في الحولين
1:40سواء كان ذلك في مجلس او مجالس وسواء كان ذلك في يوم او ايام. اذا امتص اللبن وذهب الى جوفه ولو قليلا فانه يعتبر ربعة فاذا قطع ثم عاد وامتص اللبن حتى بلغ جوفه يعتبر رضعتين
2:02وهكذا اذا قطع ثم عاد ثالثة وهكذا في مجلس او في مجالس ولو لم يشبع المهم ان يصل اللبن الى جوفه. وان تجزم المرأة بذلك. خمس معلومات ثابتة بشهادة الرجل
2:20او المرأة العدل او اكثر فان كانت المرضعة عدلا واعترفت بخمس رضعات في الحولين قبل منها فلا بد من كونها خمسا ولابد ان تكون في الحولين ولابد ان تكون المدعية لذلك امرأة عدلا او ثقة
2:41او رجلا يشهد على ان المرأة عدل وثقة او اكثر من ذلك. اذا كانت الرضعات لا تعلم فلا حرج عليه وزوجتك حلال والحمد لله اذا كانت المرضعة ميتة ولا تعلم كم ارضعتك
2:59او غير ثقة لا تثقون بها لفسقها او كذبها فلا حرج عليك والحمدلله والزواج صحيح. متى ارضعت المرأة الطفل وان كانت امه ترضعه او كان يعطى حليبا صناعيا فرضاعها له خمس مرات او اكثر يؤثر. ويجعله ابنا لها. اذا مزج الحليب
3:24بشيء اخر كالادوية. فانه يؤثر اثره المعروف فاذا كان خمس مرات او اكثر حال كون الطفل في الحولين فانه يكون له حكم من ارتضع خمس رضعات فاكثر اذا ارتضع الطفل من امرأة ليس فيها حليب ولو دهرا طويلا. لا يصير ولدا لها. الرضاع لا يشترط فيه
3:51اسلام فاذا ارضعت النصرانية او اليهودية او غيرها من الكافرات طفلا مسلما. فانها تكون امه من الرضاعة الواجب ارضاع الطفل حولين الا ان يتفق والداه على فطمه قبل تمامها لقول الله عز وجل
4:12والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الى ان قال سبحانه فان اراد يعني الوالدين فصالا يعني فطامة عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ويجوز الزيادة اذا دعت اليها الحاجة
4:37اما ما يقال ان الرضع بعد الحولين يأتي عاصيا فلا اعلم له اصلا. بل هو من كذب بعض الناس. والله ولي التوفيق رضع من زوجة عمه ثلاث رضعات لا تحفظ صفة رضاعه في اثنتين منها
4:57وبناء على ذلك فان بنوته لا تثبت للمرضعة ولا زوجها. ولا تحرم عليه بنات المرضعة. ولا بنات زوجها من غيرها لعدم ثبوت الرضاع الشرعي الذي يترتب عليه احكام الرضاع. اذا ارضعت شخصا خمس رضعات او اكثر
5:19كونه في الحولين فانه بذلك يكون ابنا لك ولزوجك الاول واخا لبناتك من جميع الازواج سواء كن قبله ام بعده واخا لاولاد زوجك الاول منك ومن غيرك. لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة التي ارضعتك
5:41بانها ارضعتها خمس رضعات او اكثر. حال كون الرضعة في الحولين. لا حرج في زواج بقية ابنائه من بنات اخته وبنات بناتها لان الرضاع المذكور يختص بابنه الذي ارتظع من اخته. نرى ان حديث سالم مولى ابي حذيفة خاص
6:05سالم كما هو قول الجمهور لصحة الاحاديث الدالة على انه لا رضاع الا في الحولين. وهذا هو الذي نفتي به. الاصل عدم وجود خمس وقد شكت المرضعة فيما زاد على الرضعتين. والاصل عدم الزيادة. ولكن ترك تزوج ابناء المرضعة
6:27بنتي المذكورة احسن واحوط لا يجوز لكم ان تتزوجوا من بنات خالتكم التي رضعت من امكم. لانها بالرضاع المذكور صارت اختا لكم اذا ربت المرأة صبيا اجنبيا منها كاخي زوجها وابن عمها وغيرهما
6:49فانه لا يكون محرما لها بمجرد التربية ويجب عليها ان تحتجب منه اذا بلغ الحلم. ولا يجوز لها ان تخلو به. اذا درت المسنة على الطفل لبنا وهو صغير قبل كمال السنتين. فانه يكون ولدا لها
7:09ولو كان زوجها قد مات من مدة طويلة او مطلقة فانه يكون ولدا لها واخا لاولادها حتى ولو كانت لا زوج لها لم تتزوج متى درت فالصحيح انه يكون ولدا لها اذا كان في الحولين. الرضاع لا يختلف. سواء كان عن حمل او عن وطأ
7:34او درت من دون حمل ولا وطؤ وتكون امه لو كانت امرأة بكرا اصلا. ثم درت عليه تكون اما له. ويكون ابوها جده اخته من الرضاعة كاخته من النسب فلا بأس ان يخلو بها ولا بأس ان يسافر بها ولا بأس ان يصافحها ولا بأس ان يقبلها
8:00لكن يكون التقبيل ليس من الفم. هذا هو الاولى يكون مع الرأس او مع الخد كما كان الصديق يقبل ابنته عائشة مع خدها فالحاصل انه مثل النسب سواء. ليس الرضاعة مثل النسب في صلة الرحم. فالرحم يختص بالاقارب
8:22وانما هذا في المحرمية والخلوة لا في النفقة ولا في صلة الرحم. الرضاع يختص بالرضيع دون اخوته فيكون ابنا لمرضعته ولزوجها واخا لاولادها من الذكور والاناث دون اخوته الذين لم يرتضعوا منها
8:42فانهم لا يكونوا اولادا لها لكونها ارضعت اخاهم. رجل كبير رضع من زوجته مزحا وامرأة رضعت من نفسها من اجل ان يطلقها زوجها هذا الرضاع لا يترتب عليه تحريم ولا شيء من احكام الرضاعة. بل هو عبث لا ينبغي فعله. الرضيع ابن
9:07للتي ارضعته وابن لزوجها اما الزوجة الثانية فليس هو ابن لها. ولكنه ابن لزوجها ومحرم لها. لكونها زوجة ابيه من الرضاعة نعم ام الزوجة من الرضاع محرم للزوج. رضاعك من زوجة خالك يختص بك ولا يوجد
9:31تحريم بنات خالك على اخوتك. اذا كان رضاعك من ام زوجك خمس رضعات او اكثر حال كونك في لين فانت اخته من الرضاعة ولو كان رضاعك مع اخيه الصغير لاجماع المسلمين
9:50والذي افتاك بانك حل له قد غلط في ذلك غلطا عظيما. وافتى بغير علم. لا يجوز لاخوتك الذين لم يرضعوا من خالتك ان يعتبروا انفسهم محارم لبنات خالتك. لانهم لم يرضعوا منها. وانما محارم
10:10وبنات خالتك هم الذين رضعوا منها رضاعا تاما. اذا كانت زوجة الرجل الذي ترغب في الزواج من ابنته قد ارضعتك خمسا رضعات او اكثر حال كونك في الحولين فانها تكون امك من الرضاعة. ويكون زوجها اباك من الرضاع
10:32وتكون بناتهما اخوات لك لا يحل لك الزواج بشيء منهن. اذا كنت قد رضعت منها خمس رضعات او اكثر حال كونك في الحولين فاولادها من الزوج الاول اي الذي ارتضعت لبنه
10:50هم اخوة لك من ابيك وامك من الرضاعة واولادها من الزوج الثاني اخوة لك من الام فقط من الرضاعة. لا مانع من زواج الرجل من بنات امرأة ادعت انها ارضعت
11:06ما دامت اكذبت نفسها في دعواها الاولى وان ترك التزوج من بناتها احتياطا فهو حسن. المرأة ولو كانت ما تزوجت اذا درت لبنا واضحا وارضعت من في الحولين الاولين من عمره خمس رضعات فاكثر
11:26فانها تكون اما له ويكون الرضيع اخا لجميع اولادها ذكورهم واناثهم. لانها صارت اما له من الرضاعة. الاخ الذي من زوجتك رضاعا كاملا. يكون اخاك من النسب وابنك من الرضاع. وزوجته محرم لك
11:47لانك ابوه من الرضاع والسلام على زوجة ابنك لا حرج فيه. اذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لامه خمس رضعات او اكثر. حال كونه في الحولين صار بذلك اخا لاخواله وخالاته
12:06وعما لاولاد اخواله وخالا لاولاد خالاته يقول المؤلف في الهامش ومن الظريف انه اصبح بهذا الرضاع اخا لامه وخالا لاخوته منها فلا يجوز له ان يتزوج من بنات اخواله. لانه صار عمن لهن من الرضاع
12:28ولا من بنات خالاته لانه صار خالا لهن من الرضاع ما تناسلوا. اذا كان رجل قد ارتضع من ام زوجتك او من زوجة ابيها حال كونها في عصمة ابيها خمس رضعات او اكثر. حال كونه في الحولين
12:48فانه يكون خالا لبناتك من الرضاعة. ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم والخلوة به. لا حرج في في فطام الرضيع قبل تمام السنتين. اذا اقتضت المصلحة ذلك بعد التشاور من الابوين فلا بأس اذا تراضيا على ذلك
13:10اما بدون رضاهما فلا لا تستقل به المرأة ولا الاب لا حرج في ارضاع الام لابنها اكثر من حولين اذا دعت الحاجة اما الزيادة على الحولين فتكره الا عند الحاجة
13:28الاختيارات الفقهية