261 الوصية للزوجة وعدم موافقة الأولاد على ذلك للإمام ابن باز
0:00آآ امرأة سألت زوجها الطاعن في السن وهي مازحة ان يعطيها بيت من بيوته بعد مماته فوافق على طلبها واولاد هذا الرجل لا يرضون بهذا العطاء وكأنهم يرفضون ذلك. وقد كتب ابناء اخي هذا الرجل تلك الوصية. وكلموه مرة اخرى
0:20فقال انه موافق على ذلك. فما حكم ذلك؟ وهل يكون البيت للزوجة ام ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. ليس لها وصية. اذا اوصى لزوجته ببيت او بدراهم فالوصية باطلة
0:37لا ينفذها الورشة اذا رضوا الورثة المرشدون اذا رضوا ونفذوا لا بأس والا فليس لها الا ما فرض الله لها لها الثمن مع الاولاد ان كانت واحدة ولها نصف الثمن مع الاولاد ان كانت ثنتين ولها ثلاثة ولها ركن كانت
0:55مع الاولاد فان كان ما له ذرية يكون لها الربع وين كنا ثنتين؟ ان ربع بينهما وان كنا ثلاث واثلاث بينهن وهكذا الاربع. المقصود ليس لها وصية. الا اذا سمح الورثة واعطوها
1:10لا بأس اذا كانوا مكلفين مرشدين ويكثروا الصيام من التلك من السنة اذا اوصالها ورضوا لا بأس نعم