استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00تفضل يا شيخ عبد العزيز الله يغفر لك بالنسبة للزينة هذي اللي الان متعاونين بها كثير من الناس العشرة الخمسطعش العشرة باربعطعش ونص العشرة خمسطعش ونص ما قولكم فيها؟ هذه فيها تفصيل قد كتبنا فيها رسالة اي نعم لمدة سنوات
0:16لكن ابي حرام ام حرام بينا فيها احكام هذه المداينات نعم ويتوزع من دار الاسلام المستودع وهذه هذه المعاملات فيها تفصيل وكثير من الناس ليس عندهم فيها بصير اذا كان الانسان يبيع السلعة من سكر
0:37وسيارات او رز او غير ذلك بعد ما يحوزها زكاة ملكه في دكانه بمهزلة ثم باعها على غيره الى اجل معلوم فلا بأس اذا باع مثلا السكر او رز او فوائد الخام او السيارة بحوزته
0:58دعا الى الى اجل معلوم او الى اجال باقساط معها سيارة عشرين الف باعه اياها الى اجال بثلاثين الف مثلا كل شهر الف او كل شهر خمس مئة ريال او كل سنة خمسة الاف او ستة الاف كان جانب معلومة واصوات معلومة فلا حرج
1:20فقد بيعت باء بريرة جارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باعها اهلها فلوس دعوة ويقيم اربعون درهما ثم اشترتها عائشة بهم واعتقتها هلأ من بيع القصاص وهكذا لو كان عنده خام
1:43في دكانة وفي بيته سباعه خام الى اجل معلوم بالف ريال بالفين بعشرة الاف بخمسين الفا بمئة الف الى اجل معلوم واحد او الى اجال متعددة معلومة في كل اجل عشرة الاف
1:57خمسة الاف لكن بشرط ان تكون معلومة الاجيال معلومة معلومة فلا بأس لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى قابح العباد هذا الدين
2:13في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم المدينة والناس فقال عليه الصلاة والسلام ما اثنى في شيء فليثبت في كيد معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم المبيعات معلومة
2:30المعلومة فلا بأس. اما ما يفعله بعض الناس يبيع السلعة صاحبه على او على سيارة ما بعد شراها وهي بعنده هذا لا يجوز هذا لا يجوز لا يجوز لا يبيع شيء الا
2:47ملكة وحازة صار في منكر في دكانه في بيته في حوشه المسلمين هذا هو محل البيع ثم من اشتراها منه صاحب الحاجة اللي اشتراها للسلعة يبيعها مثلا حتى يتزوج وحتى يقضي دين وحتى يعمر بادلة او ما اشبه ذلك ليس له بيع هذه السلعة حتى يحولها ايضا
3:09اذا شراها من التاجر لا يبيعه حتى ينقلها الى وحده حتى يحوزها لما جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه السلام تباع السلع حتى يهز لا تجارنا بحالهم قال ابن عمر كنا نبيع الطعام على السوق
3:24حسنا وله الى رحالنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الواحد سينقله من اعلى السوق لاسفل فلابد من قوله قولا تاما من البائع قبل ان يبيع وهكذا المشتري لا بد ان يقبضه من الربا عليه. اما ان يبيعه بيع الاخر
3:41كل واحد منهم ذاب ولا يحدث قفلا تاما كاملا ويحوزه الى وحده ثم يبيع بعد ذلك اما يبيع وهو في عند الناس عند الملاك ما بعد جرى منهم يبيع ثم يروح يشتريه ثبت عن رسول الله عليه انه جاءه حاكم بالحجاب فقال
3:58من الله الرجل يأتيني من السلعة وليست عندي قال لا لا تبع مالك عندك لا يحل سلف ببيع ولا بيع ما ليس عنده فلا تبع على زيد ولا عمرو الا شيء قد ملكته وحزه من التجار فانت منهم في بيته في بسانك في مكان اخر ثم تبيع
4:23ولم يشتري منك ذلك اذا اشترى ليبيع حتى يحوز هذا المطلوب حتى ينقله الرزق ونحوه عند التاجر لا وفقه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.