استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00في حكم الدين يا شيخ العشرة بخمسطعش والعشرة باربعطعش والعشرة بثلاثطعش سم وعليه لاجل معلوم ولا بأس. النبي صدقة عليه الصلاة والسلام. وهنا يشتري سلعة يساوي مئة بالمئة والخمسين او مئة وستين او مئتين
0:20من اجل او الى اجل لا لا حرج في ذلك. لان الاجل له شأن وله قيمة. يتكلم بعض الجلوس في مجلس العبد يسلم ها هو باغي والديه الأقساط معلومة وليس للربح حد معلوم لكن افضل المؤمن هذه الا يشدد على اخيه
0:40يخفف عليه الربح هذا شيء مؤمن مع اخيه. ولكن ليس لهذا حد محدود. نعم. لكن يا شيخ هنا الكثير منهم اذا يعني جاء جاب المغترظ منة واخذ القماش هذا بخمسطعشر الف عند ما يجي يشيله يقول له خلونا نخصم عن كلى عن كل كيسة وكل صندوق خمسة ريال اي نعم يعني
1:00الان الان هذا قرض هذا. قال له البنك سلف عشر الاف. قال معطيك العشرة الا بخمسطعشر الف. وجابها عند راعي الدكان ياخذ من عندها القماش هذا بخمسطعشر الف وقيمته عشرة الاف ريال. المال المعلوم الى اجل معلوم
1:20ترى لا يبيعه حتى ينقله الا رحمه الله فانت ايها المشتري لا تبيعه حتى تنقله الى اهله لديه من السنة بينهما عند التالي. حتى تنقله الى رحله. فان الرسول نهى ان تباع السلاح حتى
1:40فعندك ولا بأس ان يجتمعوا بزمن مؤجل ويعطيه البعض نقدا والباقي مؤجل الى الى كل سنة كذا فيه معلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل عام اقساط تسع سنوات نعم لكن الشيخ اذا كانوا متفقين
2:00بين الاثنين البايع والتاجر على المشتري ولا يتفقوا عليه والماء موجود لا بأس. اذا كان الماء موجود في البيت المعلوم فلا بأس لكن المشتري لا يبيعه حتى ينقل له من بيته الثاني الى بيته او الى
2:20ثم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.