الدرس/278/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00هذا هو القسم الثاني من اقسام الهبة سبق ان الهبة من جهة التقسيم تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول هبة غير السواد وقد صدق وهو دربان كما تقدم القسم الثاني هو ما يسمى بهبة الثواب. وقد اشرنا الى هذا القسم مرات والان سيأتي تفصيل الكلام عليه. قال
0:31الشيخ والموهوب للعوض اذا هذا الموهوب للعوض هو الذي يسمى بهبة الثواب. ما هي هبة الثواب؟ الجواب هي الهبة التي يقصد بها الواهب ان يحصل على عوض من النهوب له
0:49الواهب يهب هبة لشخص ويقصد بهبته هاته ان يحصل على عوض غرضه الحصول على بدن من تلك الهبة التي يهبها. اذا فهو لا يهب الهبة ابتغاء وجه الله. ولا يهبها من اجل المودة
1:13العطف والحنان لا انما يهب ما يهب من اجل ان ينال عوضا من النهوب له. وهذا القسم لوهيبة الثواب نوعان نوع يصرح فيه بهذا الغرض ولوح ونوع لا يصرح فيه بالغرض لكن يعرف بالقرائن
1:35فاحيانا الواهب الذي يريد عوضه قد يصرح بالعوض. يقول لفلان خذ مني هذه الهدية جزاك الله خيرا لكن اه ينبغي ان تعطيني كذا وكذا ولا ان تعينني في كذا وكذا ولا ان تفعلني كذا وكذا وغير ذلك. وضح المعنى؟ فهو
1:59بالعوض الذي يريده هذا النوع الأول والنوع الثاني نوع لا يصرح فيه صاحبه بالعوض لكن القرائن تدل على على ذلك. طيب بحالاش هاد القرائن؟ قالوا من القرائن ان يهب الفقير للغني
2:17وان يهب الخادم اه سيده الخادم للمستخدم ونحو ذلك. فهذه بعض القرائن التي تدل على انها هبة ثواب فقير يهب لغني هبة اذا لا شك انه يريد عوضا هذه قرينة حالية
2:41خادم يهب للمخدوم قرينة حالية تدل على انه يريد عوضا. طيب فاذا لم يعرف بالقرائن القصد جهل الامر يعني لا توجد قرائن تدل على ان الواهب قصد العوض وادعى الواهب انه اراد العلاج
3:02دابا واحد ا سيدي وهب هبة لشخص ولا توجد اي قرينة من هاد القرائن مكاينش فقير وغني ولا خادم ومخدوم يستويان لا توجد قريبة وهب شخص هبة لشخص بعد مدة قلنا افلان راك وهبت لفلان هبة
3:20وجب ان تمكنه منها وجب ان تقبضه اياها وانت له هبة. فقال لا نقصت هبة الثواب. ممكن ان يدعي الواجب هذا المعنى انا قصدت الثواب فهل يصدق اذا ادعى الواجب انه قصد الثواب ولا توجد قليلة لان الواجب عرفة انه بمجرد النطق والقول لزمته
3:46وجب عليه ان يمكن النهوب له من الهبات. فاذا ادعى انها هبة عوض علاش قال هاكدا؟ لأن لا يعطي هذه قال لنا ديك الهبة قصدت بها العوض وفلان ما عطانيش العوض وبالتالي لا اعطيه الهبة ولا ممكن كاع مكنه من
4:05لكن اراد الرجوع فيه مكنه من الهبة وبغا يرجع فيها ملي بغى يرجع فيها شنو قال؟ قال انا راه قصدت بالهبة هبة الثواب فلان لم يتبني عليها اذن خاصو يرد ليا
4:18ما وهبته وضع المعنى فإذا ادعى الواهب هذا الأمر فما الحكم؟ الجواب قالوا يرجع الى العرف يرجع الى اذن الى عرف الناس فتكون العادة محكمة حينئذ تحكم العادة حكموا العرف فإن دل العرف
4:37على ان تلك الهبة في تلك الحالة وفي ذلك المقام تعتبر هبة عوض هبة ثواب فانها تلحق بذلك والا فلا تلحق بذلك هذا اذا دل على الامر عرف فاذا لم يدل على الامر عرف رجعنا للعرف ديال الناس رجعنا للعادة ديالهم
4:57ولم نجدها محكمة في هذه الصورة التي وقع فيها النزاع. العرف والعادة غير محكمة. بمعنى ليس هناك عرف علوم عند الناس في تلك الصورة. فما الحكم؟ الجواب انه يصدق الواهب مع يمينه
5:16الواهب لي قال قصدتوا العوض غنصدقوه لكن بشرط ان يحلف وكل من يقبل قوله حلف غتقولو ليه حلف انك قصدت بالهيبة عوضا فإن حلف قال والله اردت العوض برئت ذمته وردت اليه هيبته ان كان قد اعطاها الى كان عطاها غادي نقول لداك الموهوب له وردها ليه ولا رد ليه القيمة ديالها الى مازال
5:41عندك فارددها له. ليست عندك وجب ان ترد ثم المسالة. اه اذا الهبة الثواب هذه التي نتحدث عنها هبة العوض قد تعرف بالقرائن اذا لم يصرح الواهب فيها بالعوض انه يريد من ذلك عوضا. واعلموا ان هبة السواد
6:11هي في الحقيقة عقد معاوضة وليست عقد تبرع الهبة في القسم الأول اللي هي الهبة التي يقصد بها وجه الله تعالى او يراد بها المودة اه المحبة بين الواهب تلك عقد تبرع. اما هاته فهي عقد معاوضة ولا لا؟ الى الانسان يعطي عطية ويريد
6:39جزاء ماديا عليها ماليا يريد عوضا ماليا عليها اذن هادي هذا عقد معاوضة الا ان العوض هنا مجهول العوض هنا وقد يكون معلوما لأنه اذا صرح به قد يكون معلوما يقوليه هاك واحد الهدية واحد خمسة يطرو ديال الزيت او
6:59او عطيني الله يجازيك بخير كدا وكدا راني محتاج متلا واحد عشرين كيلو ديال القمح واضح؟ يهبه هبة ربما يجي عندو غدا ولا بعد غدا ولا هدا ولا فديك الساعة يصرح له بالعوض الذي يريده
7:14يريد قمحان ولا يريد لحمان ولا غير ذلك. وضح المعنى؟ فقد يكون العوض معلوما اذا صرح به الوالي وقد يكون مجهولا اذا فالشاهد هي على كل حال عقد معاوضة سواء كان العوض معلوما او مجهولا. واعلموا
7:36ان العوض اذا كان معلوما فقد قال بعض بعض اهل العلم هذه هذه الهبة في هذه الصورة حينئذ ينبغي ان تدخل في البيع ان تسمى بيعا لأنه اذا علم العوضان فقد توفرت شروط البيع اذا صار بيعا انت اعطيته عوضا معلوما
7:56مثلا خمسة لتر من الزيت ولا شيئا من اللبن معينا معلوما ولا سمن ولا عسل شيء معلوم واردت منه عوضا معلوما صرحت به. اذا اذا علم العوضان فهذا بيع ما بقاتش هبة هادي. ولهذا بعضهم قال هذا
8:14بالبيع من الهبات. لكن الفرق فين كاين؟ ان الصورة ديال الهبة غير صورة البيان. الأصل في سورة البيع انه يكون فيها تشاحن لا البائع والمشتري كل واحد منهما يريد ان يربح
8:28فيكون تشاح وهذا هو الغالب كم ثمنها لا تنقص ليا شوية لا تزيد لي شوية لا هاك هادي ما فهدا هو الغالب في يكون فيه مشاحة ومكايسة بين را فاين؟ اللهم الا ان كان هناك تسعير الى كان الثمن مسعر فإن ادن لا لا مكيسة لكن ملي مكيكونش ثمن مسعر
8:48تكون المكايسة في الغريب فهاد الصورة هادي لا يقع العقد بصورة البيع مكتكونشي المكايسة. واحد يجيب الواحد ممكن يجيب ليه جوج يطرو د الزيت ممكن لتر ممكن خمسة ممكن على حسب على حسب جوده وكرمه ويريد منه عوضا معينا
9:05مفهوم؟ ان يعطيه شيئا ما يعطيه لباسا ان يعطيه لباسا ان يعطيه فراشا على حسب ما يختص به ذاك الشخص لي مشى عندو مثلا شخصية والثياب مشى عندو دا ليه الزيتونة كدا وكدا وبغا ياخد منو توب. الله يجازيك بخير عطيني واحد الثوب. واضح؟ ماشي غيشري من عندو بفلوس معندوش مال ليس له مال
9:26هذا يبيع عنده زيت كثير ولا من اهل البادية عندهم زيت كثير ديري شي شوية د الزيت عطيني شي توب نخيط به جلابة مثلا وضع المعنى فلما لم يكن فيه مكايسة كان اشبه بالهبة لذلك ادخلوه في الهبة
9:44بعدم وجود المكايسة ولهذا ممكن تلقى حتى العوضين قد تجد العوضين غير غير متساويين ولا لا؟ تجد العوضين غير متساوين في القيمة ماشي بحال بحال ممكن تلقى ذاك الثوب غالي على الزيت
10:01فلا يخلو حينئذ من اه من من تبرع فيه شيء من التبرع فهنا بالاحادي واحد من الطرفين يتسامح مع الاخر فلما كان فيه نوع مسامحة من احد الطرفين الاخر كان
10:16شبيها لعقود التبرع من هاد الجهة ان فيه مسامحة لأنه فهاد القضية ديال الهبة راه ماشي اه يكون العوضان متساويين في القيمة لابد شي واحد يسامح. اما هداك لي جاب الزيت عطاه الزيت كتر. من من قيمة الثوب او العكس
10:34هاداك اللي عطى الثوب عطى الثوب اكثر من قيمة الزيت فلا تكون مكيسة ماشي خمسة يطرو غادي تزيد شحال القيمة ديالها؟ هادي القيمة ديالها ميتين درهم الثوب اللي غنعطيك انا قيمتو ربعمية درهم زيدني ميتين ونعطيك هدا بيع
10:48واضح؟ الى دخلوا في الثمن زيدني كذا ونعطيك هذه ليست هبة لكن الهبة يكون فيها اش؟ هذه هبة فيها تسامح عدم المشاة في الثمن وعدم تقييم السلع كم قيمتها؟ لا لا يكون في ذلك شيء من هذا. ولهذا ما كان فيها نوع مسامحة
11:08الحقت بالهبة دخلت في باب الهبة ولم تدخل في باب الجنة. ولهذا راه احيانا قد يكون العوض لهذه الصورة الثانية شنو هي؟ قلنا العوض يكون مجهولا بحال نفس العيوط ياكلو واحد يعطي لشخص عطية
11:24املا ان يعطيه الاخر عطية والعطية لي غيعطيها الاخر مجهولة قد تكون مساوية لقيمة ما اعطى الاول وقد تكون اقل وقد تكون اكثر وهو على كل حال سيقبل عطية غي المهم يرد ليه واضح؟ يرد ليه قد يعطيه اقل قد يعطيه اكثر قد يعطيه شيئا مساويا يقبلها ولا
11:44او يقبلها من هذا مثلا ما تفعله كثير من النساء اليوم في زمني هذا مثلا المرأة اذا ولد لها ولد تذهب بهدية لمن ولد لها ولد وهي ترجو وتريد بهديتها ان ترد لها الاخرى هدية اذا ولد لها ولد. اذا ولد لها هي
12:10قد تنتظر من الأخراج الهدية ترد له. لكن هذه الهدية التي ستردها لا تكون مساوية لا مجهولة قد تكون اقل منها في القيمة وقد تكون مساوية لها قد تكون اكثر منها في القيمة. واضح؟ ويقع تسامح من الناس لا يقع
12:28تشاحن في مثل هذا مثلا الاخرى ملي غتجيب ليها مغتقولش ليها بلاتي نشوف واش تساوي قيمة هديتي ولا لا تساويها ولا لا يقع مثل هذا فلهذا الحقت قصديا الحقت هاد المعاملة مع ان فيها معاوضة دخلت في الهبة ولم تدخل في البيع
12:48في المعاوضة من هاد من هذه الجهة انها ليس فيها مكايسة بخلاف البيان ليس فيها مكايسة اذن الشاهد هبة الثواب هاته هي عقد مقاوضة الا ان المعاوضة قد تكون بمجهول وقد تكون بمعلوم على حسب. فاذا سمى الواهب ما
13:15اريده من العوض او اشترط ما يريد من عوض فهو معلوم واذا لم يسمي فانه يكون مجهولا. واعلموا ان هبة الثواب هذه كنتكلمو عليها من الأحكام التي تتعلق بها ان الواهبة اذا لم يمكن
13:37له من الهبة يجوز له الرجوع فيها. تقدم لنا قبل قلنا آآ هيبة غير الثواب لا يجوز الرجوع فيها لانها بمنزلة صدقة لكن هبة الثواب يمكن الرجوع فيها مثلا لو ان احدا قال لاحد ان ساعطيك ان شاء الله شو لاحظت؟ واحد صاحب زيت قال الاخر ساعطيك ان شاء الله عشرة لتر من الزيت
14:03لكنه يقصد بذلك هبة الثواب. واضح صرح او دلت القرائن على ذلك. جاء عنده قال له اعطني كذا وكذا ولا اقضي لي شغل. وان شاء الله الأسبوع الجاي راه نجيب لك
14:13مسائل ديال الزيت اذن هادي هبة ثواب طيب قبل ان يعطيه عشرة لتر من الزيت تراجع عن هيبته شاف لاخر ما قضاش ليه الغرض ولا ما عطاهش كذا تراجع عنها قبل
14:26ان يمكنه من الهبة. يجوز؟ اه نعم يصف. اذا اذا رجع عن الواهب وعن الهبة قبل حيازة الشيء الموهوب جاز هذا واحد. فإذا مكن الموهوب له من الهبة. اعطاه عشرة لتر من الزيت
14:46مكنه منها فهل يجوز له الرجوع؟ اه نعم ولو مكنه منها اذا لم يحصل له غرضه ولم يحصل العوض الذي يرجوه فيجوز له الرجوع وحينئذ الموهوب له يجب عليه احد امرين الى كانت مازالا عندو الزيت فليردها لصاحبها
15:07فإن ذهبت كلاها ولا صرف منها ولا وهبها ولا تصدق بها فيجب عليه ان يرد قيمتها اذن واحد من جوج داك الموهوب له اما ان يثيب شوف الحالة الاولى ان يثيبه عليها يعطيه داك العوض اللي كان باغيه عليها هادا واحد
15:24فإذا لم يتمه عليها اما ان يردها بعينها الى كانت مازالا عندو يردها ليه بعينها فإن كانت قد نقصت او ذهبت كلها الشاهد انها لم تبقى فيجب عليه ان يدفع قيمتها. طيب والقيمة لي غيعطيه قيمتها يوم
15:42ولا قيمتها يوم ردها؟ القيمة يوم القبض مثلا عشرة لتر الوقت لي قبضها من عندو كانت كان التمن ديالها كان تمنها اربعمئة درهم لكن يوم الرد صار ثمنها خمسمائة درهم. كم يعطي؟ اربعمائة. او صارت ثمن ثلاثمائة درهم نقصات. كم يعطي
16:05اربع مئة اذا يعطيه قيمتها يوم قبضها. هذا معنى قول الشيخ والموهوب للعوض اما اثاب القيمة او رد الهبة الموهوب للعوض الشيء الموهوب للعوض يجب فيه على الموهوب له احد امرين. اما اثاب القيمة بمعنى اما ان يثيبه على ما
16:34اا اعطاه بان يعطيه شيئا يقارب لا يساوي قيمتها مما يرضى به الواهب شي حاجة يرضى بها الواهب وتعجبه هذا واحد او رد الهبة هذا متى اذا كانت حاصلة حاضرة بين يديه. فان فات توتر الشيخ فان فاتت الهبة. اشمعنى فاتت؟ تعلق بها حق الغير ولا اه
16:58اكل هؤلاء تصدق بهم ما بقاتش عندو فعليه قيمتها فعليه ان يدفع له قيمته اه متى قال لك الشيخ وذلك اذا كان يرى انه اراد الثواب من الموهوب له وذلك اي اه اشتراط الرد بهاد التفصيل لي دكرناه الان متى؟ اذا كان يرى ان يغنوا يرى بمعنى يظن
17:24انه الضمير اش يعود الواعد انه اي ان الواهب اراد الثواب من الموهوب له ان الواهب قصد بهبته الثواب اي العوض من الربوبية مفهوم قوله انه اراد انه اذا لم يرد ذلك فلا يرد له شيئا انا داخل في القسم الاول
17:46اللي هو هبة غير الثواب طيب المالكية بسة لأن هاد السورة هادي الآن ديال هبة الثواب فيها خلاف هذا الذي يذكره هو مذهب المالكية وبعض الفقهاء يخالف فيها. كيقول لا توجد هبة الثواب. الهبة اه لا يجوز الرجوع فيها بحال
18:08وآآ لا يشترط الاثابة عليها. وقالوا اذا كانت الهبة بشرط الاثابة عليها فهي بين. وليست هبة المالكية بماذا استدلوا على جواز هبة الثواب؟ هاد القسم هذا القسم اللول لا اشكال فيه القسم هذا ما الدليل على
18:29مشروعية على جوازه بت الثوب يعني الانسان يوهب واحد الهبة ويريد الاثابة عليها. استدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها عنها لاحظت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وجه الاستدلال
18:47انه كان يثيب يثيب عليها يثيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا اهديت له هدية يثيب عليها ان يعطي مقابلا مكانها. المخالفون يردون علينا يقولون هذا الحديث لا يدل من قريب ولا من بعيد على هبة الثواب التي ذكرها المالكية واضح المعنى؟ علاش؟ لأن قول عائشة يقبل الهدية ويثيب عليها لا
19:13يدل على ان الواهب يريد ثوابا لا يلزم وانما النبي صلى الله عليه وسلم من احسانه ومن جوده وكرمه وحسنه انه كان يثيب ولولا لم يرد الواهب ثوابا فليس في اثابة النبي صلى الله عليه وسلم على الهبة ليس في ذلك دليل على ان الواجب يريد الثواب. واضح؟ ممكن الواهب
19:40لا يريد ثوابا لكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب المكافأة ومن باب الإحسان يثيب على الهبة. فلا يلزم من ذلك ان الواهب يريد ثوابا وضع واستدلوا اه ايضا اه على هذا بقوله تعالى وما اتيتموه من وجه اخر رد ايضا الاستدلال بالحديث
20:00ان غاية ما في قاع لو سلمنا ان الواهب يريد الثواب غاية ما في الحديث الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ويثيب عائشة اش كلنا نقولو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر يدل على
20:18الاستحباب وعندنا حنا في المذهب الإثابة على الهبة الثواب واجب امر واجب يجب على النهوب له ان يرد كذا او كذا او كذا في هيبة بثوابت والفعل هنا يدل على
20:31الاستحباب هذا ان سلمنا ان الواهب كان يريد الثواب مع انه لا دليل على ان الواهب يريد الثواب اذن مما استدلوا به قول الله تعالى وما اتيتم من ربا لتربوا في اموال الناس فلا يرضوا عند الله. وما اتيتم
20:51من زكاة الشاهد وما اتيتم من ربا لتربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله هذه الآية فسرها ابن عباس وبعض السلف بأنها تدل على هيبة الثواب بمعنى ممكن نعتبرو هاد هاد الأقوال ديال السلف
21:09التي ذكرها بعض المفسرين من اقوى ما استدل به المالكية. دابا الآن هاد الكلام اللي غندكروه الآن اللي هو اقوال بعض السلف في تفسير اية اقوى استدلالا من الحديث السابق. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره آآ هذا المذهب مذهب المالكية و
21:31ما يدل عليه من اقوال السلف. قال رحمه الله من اعطى عطية يريد ان يرد الناس عليه اكثر مما اهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله ليس محل البحث حنا ما كناقشوش واش عندو ثواب عند الله ولا ما عندوش لا خلاف انه ليس له ثواب عند الله
21:51ليس هذا محل البحث محل البحث واش هاد الفعل جائز ولا لا يجوز؟ هو محل واضح؟ اما كونه غير مثاب عند الله فلا خلاف في انه لا يثاب كيف يثاب عند الله من لم يرد وجه الله؟ واحد دار واحد العمل ولا يقصد به وجه الله ويثيبه الله لا يمكن ما كاينش شي عمل لا يوجد عمل لا
22:12يقصد به وجه الله ويثاب الانسان عليه ابدا هاد الإنسان وهب هبة يريد بها ثوابا دنيويا كيف يكون له الاجر عند الله؟ واضح؟ اذا ماشي البحث هو هذا. اذا اه لا ثواب له عند الله هذا امر مفروغ منه. بهدف فسره ابن
22:29عباس مجاهدوا الضحاك وقتادة وكذا. قال وهذا الصنيع مباح. شو اش قال ابن كثير. وهذا الصنيع مباح وان كان لا ثواب فيه. لا اجر فيه من حيث الجواز جائز الا انه قد نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى بغا يقول لك هاد الامر روي عنه الرسول بخصوصه النبي عليه الصلاة والسلام
22:49الخصوصيين وهي عندهم الآن شناهو الذي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعطي شيئا وينتظر عليه جزاء عوضا ثوابا دنيا روي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لخصوصه قال وضحاك. واستدل اي الضحاك على ان هذا آآ الأمر نهي عنه رسم خاصة بقوله تعالى
23:09ولا تملنن تستكثر. ايش معنى لا تمنن؟ اي لا تعطي العطاء تريد اكثر منه بمعنى تريد الجزاء عليه اذا بغاو يقولوا هبة الثواب النهي عن هزه خاص للنبي عليه الصلاة والسلام ومن عاد النبي
23:26يجوز له ذلك. وقال ابن عباس شوف لاحظوا كلام ابن عباس هذا. الربا رباء فربا لا يصح وهو الربا المعروف يعني ربا وربا لا بأس به طيب شنو الربا لا بأس به؟ قال وهو هدية الرجل
23:43يريد فضلها واضعافها. ثم تلى هذه الآية وما اتيتم من ربا لتغموا في اموال الناس فلا يرمون. اذا هذا اقوى ما يستدل به هنا هو كلام كلام ابن عباس رأي ابن عباس او تفسير ابن عباس في الاية
24:01ان اه الربا الذي لا بأس به هو هدية الرجل يريد فضلها واضعافها. يعطي هدية لشخص لكن يريد جزاء عليها وربما يريد ما هو اكثر من هو هذا الغالب الغالب ان الواهب اللول لي كيسبق الهبة يريد اش
24:22اكثر مما اعطى هذا هو الغالي وروى مالك في الموطأ عن عمر قال عمر ومن وهب هبة يرى انه انما اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها فإذا لم يرضى منها فهو على يرجع فيها اذا لم يرضى منها ومما يؤيد هذا الحديث لي كان سبق معنا ان
24:45عربيا اهداني النبي صلى الله عليه وسلم هدية فأثابه عليه فقال رضيت؟ قال لا زاده قال رضيت؟ قال لا فزاده؟ قال رضيت؟ قال نعم. فهذا الحديث قوي في ان الرجل انما اهدى الهدية للنبي
25:02عليه الصلاة والسلام يريد عليها الثواب ولا لا؟ شوف لاحظ قرينة قوية ولا لا؟ رضيت قال لا اذن يريد ثوابا رضيت لا يريد ثوابا عاد في المرة الثالثة قال نعم
25:12والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه لم لم يقل له ان هذه الهبة باطلة لا تصح فاسدة لا تجوز. واضح المعنى؟ وانما النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ ذكر فضل
25:26اه الصحابة الاخرين الذين لا يريدون لا ينتظرون عطاء ولا اه جزاء من النبي عليه الصلاة والسلام. فقط حينئذ جاء امر المفاضلة تفضيل بعض الصحابة على بعض. لكن لم يبطل هدية الرجل
25:43ولم يقل له ان ذلك لا يجوز وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهذا ايضا مما يستدل به على هذا. فالحاصل ان هبة الثواب هاته حكمها هل هي جائزة او غير جائزة؟ في ذلك خلاف
26:03منهم من قال الهبة لا يجوز ان يقصد بها الثواب من الفقهاء من قال الهبة يجب ان تكون لله ولا يجوز ان يراد بها السواب من الناس من البشر فاذا اريد الثواب فلا يدخل ذلك في الهبة بل يكون عقد بيع اما الهبة فلا تكون الا
26:27لله هذا مذهب طائفة من اهل العلم لماذا قالوا الهبة كلها عقد تبرع وليست عقد معاوضة دايما هي عقد تبرع واما هبة الثواب هاته فهي معاوضة وعليه فتدخل في البيع ولا تدخل
26:43في الهبات هذا مذهب طائفي وعندنا في المذهب وعند بعض الفقهاء الهجرة تنقسم الى قسمين القسم الاول الذي سبق يدخل في التبرعات. والقسم الثاني هذا يدخل في في المعاوضات. وهو جائز مباح وان كان لا ثواب فيه عند الله
27:03كسائر البيوع وشرى بيع بيع. باع شخص واشترى ولم يستحضر نية من النيات التي يأخذ عليها اجر. انا بعت مثلا جلبان عرضت جلبابا للبيع جا فلان اتفقت معاه في الثمن بعت ليه الجباب وعطانيه الفلوس هاد البيع بحد داتو هل اتابعني؟ لا اثاب عليه
27:23لأن هذا العمل لم يقصد به وجه الله تعالى وإنما اريد به الربح المادي لا ثواب عليه بنفسه بذاته وإنما قد يكون الثواب بحسب هذا شيء اخر لا لا كلام عليه ان الانسان ينوي بذلك ان اه يستعف عن الحرام ولا ان يعول اهل بيته ولا ان ينفق على
27:43الضعفاء شيء اخر لكن العقد بحد ذاته لا ثواب عليه لانه ليس عبادة ليس عبادة اذا هذا حاصل اه هذا القسم وهو هبة الثواب. قال والموهوب للعوض اما اثاب القيمة او رد
28:04فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك اذا كان يرى انه اراد الثواب من الموهوب له الذي ذكره ابن كثير بقوله تعالى ولا تمننوا تستكثر فيه نقاش بين اهل العلم. واش الاستدلال بقوله تعالى ولا
28:24التكثير على ان اه النهي عن هبة الثواب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام مسلم به ام فيه نقاش ليس مسلما به فيه نقاش النقاش الأول الذي فيه باختصار اذكروه اه ولا تمنوا تستكثر اذا استدل به على النهي عن اه ان
28:50يريد الانسان العطية الجزاء اكثر منها فالاصل اذا استدل به على ان الاية تدل على هذا المعنى فالاصل ان يقال ان الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم موجه للامة
29:09هذا هو الأصل وادعاء الخصوصية يحتاج الى دليل قول من قال ان الآية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام الله كيقولي ولا تمنون حكم خاص تكثير فسرناها بداك المعنى ثم جعلناها خاصة هذا يحتاج الى دليل
29:25واضح المعنى؟ هذا واحد الوجه الثاني من اوجه الاعتراض قد يقول قائل الاية شنو منعات؟ منعات من الاستكثار بمعنى لا تعطي العطاء تريد اكثر منه مفهومه انك اذا اعطيت العطاء ولا تريد اكثر منه تريد
29:42مساويا له جاز مع ان المعارضين مع ان المالكية يقولون هبة آآ الثواب لا تجود في حق النبي اسم مطلقا لا سواء اكان العوض اكثر او كان مساويا او كان اقل. والآية شنو فيها التكثير اي تعطي
30:02اكثر مما تريد اكثر مما اعطيت اذن مفهومها جواز المساواة مع ان المستدل لا يقول بهذا وهكذا اذا قال الشيخ رحمه الله ويكره ان يهب لبعض ولده ما له كله. سبقت الاشارة الى هذه المسألة تكلمنا عليها قبل بشيء من
30:28باختصار هذا محلها الهبة لبعض الولد دون البعض الآخر هل يجوز للوالد او الوالدة هل يجوز لاحد الابوين ان يهب لبعض ولده دون البعض الاخر؟ ما له كله او جله
30:49فليهب جل ماله ولا ان يهب كل ماله لبعض ولده لبعض ولده سواء كان ذكرا او انثى عندو جوج لولاد يهب لواحد دون الاخر عندو يهب لواحدة دون غيرها من اخوتها سواء اكان الولد الذي يهب له ذكرا او انثى وسواء اكان صغيرا
31:09صغيرا او كبيرا وسواء اكان بارا او عاقا وسواء اكان طائعا لله او عاصيا لا يجوز يكره عندنا في المذهب يكره ان يهب الوالد ماله كله او جله لبعض ولده دون
31:26البعض الآخر واش وضع الأمر؟ المال كلو ولا جلو اما اليسير غايجي غايقولنا واما الشيء منه فذلك سائغ ها هو جاي من بعد الشاهد عندنا دابا نتكلمو على المال الكثير لا
31:38وللغالب الجل الجل المال كل المال او جل المال. يهبه الوالد لبعض ولده دون البعض الاخر كيفما كان هذا الولد هذا عندنا على المشهور في المذهب المكروه والشيخ صالح قال ويكره يكره كراهة تنزيل هذا على المشهور
31:58وعندنا رواية اخرى في المذهب ان ذلك يحرم الرواية الثانية في المذهب ان هذا الامر حرام وليس مكروها كراهة تنزيه فقط نعم المشهور انه يكره كراهة التنزيل والرواية الاخرى ان ذلك محرم والرواية
32:17التي تدل على التحريم عندنا في المذهب هذه اقوى من حيث الدليل. لان النبي عليه الصلاة والسلام رتب على هذا الفعل الواعي الشديد وقد سبق معنا اه بعض ما يدل على ذلك في الاحاديث السابقة
32:35وعيد الشديد رتب على هذا الأمر. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ورتب النفس الوعيد على من لم يعدل بين فلهذا الرواية الاخرى بالتحريم رواية اقوى هي الاقوى. طيب لماذا؟ ما هي العلة من كراهية
32:55هبة الوالد لبعض ولده المال كله او جله. قالوا العلة في ذلك ان اه هذا الأمر يتسبب اولا في عقوق الوالدين بمعنى ان الوالد لا الوالد الى وهبوا لشي واحد من اولاد
33:15كتر من الآخرين يتسببون في عقوق سائر الاولاد باقي الاولاد الذين لم يوهب لهم الذين لم تعطاهم العطية اذا فهو سبب في عقوق الوالدين في عقوق من من وهب الواهب احد الوالدين. وسبب في وقوع التباغض والتحاسد والفرق
33:37القهوة القطيعة بين الاولاد الذين لم يهب لهم وبين الواهب وبين الاولاد واخيهم الموهوب لهم تقع الفرقة ويقع التقاطع والعداوة والكراهية بين هؤلاء الاولاد الذين لم يهب لهم مع الواهب سواء كان اما او ابا. وايضا مع اخيهم الموهوب
34:04له فلاجل هذا كان الامر مكروها دابا الان هذه العلة في الحقيقة هل يناسبها الكراهة او التحريم اذا كان الأمر سيؤدي الى العقوق العقوق محرم. والوسائل لها احكام مقاصد. العقوق محرم. ويؤدي الى التباغض والتحاسد والقطيعة ونحن نعلم
34:24ان الشريعة حرمت هذه الأمور واعتبرتها من اخطر الأمور واعظمها فهذا التعليل في الحقيقة يناسب والتحريم للكراهة ولذلك القول بالتحريم هو الارجح بلا شك وهو الاوفق للادلة ثم يزاد على هذا امر اخر وهو اش؟ ان الانسان اذا تبرع بماله كله على بعض ولده ف
34:54قد يضيق على نفسه يكون ذلك سببا في تضييقه على نفسه وقد يحتاج الى ما وهبه لولده بعد ربما يتقدم الانسان في العمر يطيل الله تعالى عمره فيمرض ببعض الامراض او يصاب ببعض
35:21العلل الخطيرة او يصاب بفقر شديد فيكون محتاجا. ولهذا لا ينبغي ان يهب ما له كله لمن يحب من اولاده بل ولو لاولاده كلهم اذا خشي على نفسه الوقوع في الحاجة
35:40فلا ينبغي ان يهب المال كله سنتحدث عن هذه المسألة. غير المقصود هنا هو ان تبرع الانسان بجميع ما له على بعض ولده قد يكون فيه تضييق على نفسه قد يضيق على نفسه في هذا الأمر الناس ليسوا على
36:00مرتبة واحدة في هذا الامر فالناس متفاوتون. هناك من الناس من آآ يذكر المعروف لمن احسن له وهناك من الناس من ينكر المعروف لمن احسن له من لا يذكره. انا عم نعرف اناسا
36:16فلهم اه بعض اقاربهم كالوالدين او غيرهم هبات كثيرة واعطوهم عطايا ثمينة وبعد ذلك انكروهم لما احتاج المعطي الواهب لشيء مما اه وهبه لقريبه انكره وهذا موجود وجد في الناس. فالناس
36:41يتفاوتوا لا يتساوون فيما يترتب على هذا الإحسان ولا على هذه الهبة والعطية من الآثار ولهذا ينبغي للإنسان ان كان عاقلا ان لا يضيق على نفسه لا يوقع نفسه في الحرج
36:56بحيث يهب المال كله بعض اقاربه ولو كان ولدا له اذ لا يدري ما ما يقع بعده اذا فالشاهد ان هبة المال كله او جله لبعض الولد عند في المذهب على المشهور اش حكمه
37:19الكراهة كراهة التنزيه اذن الا كان مكروها كراهة التنزيه فقط اذن عقد الهبة يصح اه يصح عقد الهبة اذا وهب الوالد ما له كله لبعض اولاده فعقد الهبة صحيح. لكن فعله مكروه هكذا اعتبروه. طيب باش تمس
37:39بحديث النعمان بن بشير يسبق معنا ف اه انه لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام واراد ان يشهده على هبته لولده. فسأل له النبي صلى الله عليه وسلم اكل اولادك اعطيته
37:57آآ اكل اولادك آآ اعطيت مثله فقال الرجل لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اشهد على مثل هذا طيب شنو وجه الاستدلال عند المالكية في هذا؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام
38:11لم يبطل هيبته مقالش ليه هادي هيبتك باطلة اذهب كذا قالوا لم يبطل هبته وانما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ان يشهد على هذا وامتناعه من الشهادة يدل على كراهة الفعل. قالو النبي سم لي هو مشادش فنفسو علاش؟ لأن اللباس
38:30يفعل مكروها الا للبيان ليبين انه للتنزيه. فهنا امتنع من الشهادة لكراهة الفعل. فلا يدل امتناعه عن البطلان. لو كان باطلا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لصرح له بالبطلان لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز شمس وجه الإستدلال نعم فقالوا امتناعه عن الشهادة
38:50على كرعيته والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل مكروها واعلموا ان المالكية لما قالوا بالجواز فهاد المسألة اللي ذكرناه الآن وهي هبة الوالد لولده لما قالوا الجواز وقالوا ان ذلك مكروه كراهة تنزيه فقط وليس محرما والعقد ليس باطلا قيدوا الجواز بشروط
39:15ذكروا شروطا للجواز الشرط الاول الا تكون الهبة في حال المرض المخوف المتصل بالموت. قالوا الا كانت هاد الهيبة في المرض المخوف المتصل بالموت فانها لا تصح. لانها تعتبر وصية. والوصية لا تصح
39:36لوارث والولد وارث اذن فلا تصح هذا واحد. القيل الثاني قالوا اذا لم يقم عليه بقية اولاده خوفا من رجوع النفقة عليهم لفقره بمعنى انما يكون ذلك مكروها فقط اذا لم يقم عليه بقية اولاده اما اذا قام بقية الاولاد ورفعوا الامر للقاضي نمشيو عند القاضي كيشكيو قالوا راه الوالد ديالنا
40:03وهب ما له كله لاخ من اخواننا. والآن ملي هوب المال ديالو كله لأخ من اخوانه صار فقيرا. وملي غيصير فقير را شرعا حنا لي واجب علينا النفقة عليه ولا لا
40:17الوالد اذا كان فقيرا تجب على اولاده نفقته واجب على الاولاد النفقة فاذا اشتكوا الى القاضي وقالوا وهب ما له كله لاخ من اخواننا وهذا يؤدي الى فقره وبالتالي الى وجوب نفقتنا عليه انه تجب علينا
40:37حنا وخونا يعني غتكون بيناتنا بالتساوي فإذا قام عليه اولاده خشية الرجوع بالنفقة عليهم انه حينئذ لا تصح هبة غيقول ليه القاضي هيبتك لا تصح خاصك تنفق على نفسك انت الاول ما تسببش لا ينبغي ان
40:57دبابة في ايجاب النفقة على اولادك في ايجاب نفقتك على اولادك. لا ينبغي ان تتسبب. نعم الا قدر الله تعالى شي امر افتقرت لامر ما خارج آآ تسببه فتجب عليهم النفقة اما ان تتسبب انت في فقرك لتجب نفقتك عليهم فهذا لا يجوز
41:21واعلموا انه مما يعتبر عندنا مكروها في المذهب ان يقسم الانسان الوالد ولا الوالدة ان يقسم احد الابون ما له بين اولاده الذكور والاناث بالسوية. مثلا شخص عندو مال اسيدي هذا فهاد الصورة مغيعطيش المال لبعض
41:39اولاد الدولة البعض غيعطيهم كاملين. ولكن سيسوي بين ذكورهم واناثهم غيقسم المال على ولادو الذكور والإناث بالسوية هذا ايضا عندنا مكروه في المذهب اذن شنو معنى مكروه؟ بمعنى ان الهبة تصح
41:57لا تصح لكن يكره له ذلك كراهة تبزل. الى قسم المال ديالو على اه اولادي فذلك يصح هبة ماشي وصية الوصية لا تصح لوارث قد علمتم هذا حنا كنتكلمو دابا على بواب هو بالمال ديالو عندو
42:14الانسان يعني يتصرف في ماله كما يشاء فهاد المال اللي هو عندو قسموه كامل ولا جله على اولاده لكن قسمه علي السوية هذا مكروه عندنا في المذهب. طيب فإذا لم يقسمه عليهم بالسوية. اذا اعطى للذكر مثل حظ الانثيين. فعندنا في المذهب المالكي لا كراهة
42:39او قسمه على المستوية لكن بشرط كانوا كلهم ذكورا او كانوا كلهم اناثا فلا كراهة. اذن في ثلاثة سور عندنا لا كراهة. الا قسموا بالسوية قالوا كلهم ذكورا او كانوا كلهم اناثا او كانوا ذكورا اناثا و اه قسما مالا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اؤكد وهب ولم
42:59يوصي بمعنى اعطاهم المال مكنهم من المال في حياته وهو حي تفرغ من ماله واعطاه له واضح المعنى واحد الشخص كان مثلا يملك مئة مليون ديك مئة مليون ديالو كلها ولا جلها تسعين مليون منها
43:15لولادو هدا عطاه عشرين ذكور عطاهم عشرين عشرين والاناث عطاهم عشرة عشرة ما بقى ليه والو لا بقات ليه شي خمسة ولا ربعة يجوز له انا امير دون كراهة هادي هبة
43:27قال الشيخ واما الشيء منه فذلك سائر. في الكلام السابق علاش تكلمنا؟ اذا وهب الانسان كل جل ما له. اما اذا وهب شيئا يسيرا لبعض اولاده. مازال كنتكلمو غي لبعض الاولاد ماشي الاولاد كلهم. شيئا يسيرا
43:47ذلك سائغ اي جائز دون كراهة لأن لول مكروه وهدا قالك الشيخ لا كراهة فيه علاش قالك لا كراهة؟ قالك لأن هدا الا يولد عداوة علاش لا يوليو عدالتهم؟ لأنه ابقى لأولاده الآخرين مالا كثيرا. راه هاد الولد هذا وهب لي غي شيء قليل
44:08من المال وخلى اكثر المال تركه بالتالي هذا لا يولد عداوة بينه وبين اولاده. لان اولاده صلح بالعش قال وسيدنا يولي العدى. قال لك لان اولاده الآخرين يعلمون انهم سيرثونه. كيقولو ربنا مازال عندو مال كثير. نعم راه فضل خونا علينا وعطاه شيئا من المال لكن مازال له مال
44:28كتير ما زال طامعين ان يرثوا في ابيهم واذا كانوا يرجون ارت ابيهم فلا تتولد عداوة وعقوق بينهم وبين ابيهم واضح ديك العقوق العالم مغيكونش لأن كيعرفو ان اكثر المال راه مزال عند الوالد وبالتالي لهم امل ورجاء يرثوه فلهذا قالوا
44:50لا كراهة هنا اذا اعطى لاولاده شيئا يسيرا وابقى الاكثر جل المال اه ما زال عنده. وهذه المسألة خلافية هادشي راه عينما في المذهب وقد اشرنا قبله الى هذه المسألة. جمهور الفقهاء لا يجوزون تفضيل بعض الولد على بعض في العطية
45:10مطلقا الا للحاجة حاجة مغنتكلمو عليها. اما لغير الحاجة فلا يجوز تفضيل بعض الاولاد على بعض في العطية ولو كان شيئا يسيرا قليلا لا يجوز عند ومئة مليون ويعطي الواحد خمسة هذا شيء قليل يعتبر يعطيه عشرة
45:29يعتبر شيئا قليلا دون غيره من اخوته. هذا لا يجوز عند غير المالكية عند الجمهور. اما عندنا في المذهب فهو جائز لماذا؟ لانه ترك اكثر ما له لم يهبه وبالتالي فلا تقع العداوة لرجاء اولاده الآخرين ان يرثوا ما بقي
45:51هي من ماله والدليل على هذا شنو دليل المالكية على الجواز؟ الدليل على الجواز قصة ابي بكر الصديق لي سبقات معنا رواها مالك في الموطأ لما وهب ابنته عائشة عشرين وسقا سبق معنا وهبها
46:11جدد عشرين وصقا وقد تقدمت القصة فإذا قالوا هذا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يهب بناته دون غيرها يهب عائشة دون غيرها من اولاده شيئا معينا فيجوز هذا على تفضيل بعض الاولاد على بعض وسبق لنا الامام
46:29عبد البر بماذا وجه آآ قول مالك وجه قول مالك بان مالكا رحمه الله يرى عدم جواز هبة المال كله لبعض الاولاد. اما اذا وهب شيئا يسيرا من المال لبعض الاولاد فلا بأس بذلك. كما ذكرناه الان
46:51والجمهور يقولون لا يجوز. ولا فرق بين القليل والكثير والنهي عندهم للتحريم. لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من يفضل وبعض اولاده على بعض في العطية يأتي يوم القيامة وشقه مائل
47:06شقه مائل لانه لم يعدل بين اولاده. فكما مال في العطية بين اولاده يعاقبه الله تعالى من جنس عمله فيأتي يوم القيامة غير مستو يأتي وشقه اي احد شقيه مائلا لانه مال في العطية
47:27لكن ما اه يكون من تفضيل او من اعطاء بعض المال لبعض الاولاد اه ما يكون استهلاكا يعني ما يستهلك هذا لا بأس به هذا جائز. مثال ذلك كحاجة اه
47:47مثال ذلك الضيافة مثلا واحد من الآباء زاره ولده ولما زاره ولده اكرمه اكراما كبيرا جاؤوا ولدو مسافر عندو زارو فأكرمه اكراما اشترى له ناقتان ولا بقرتان وذبحها اكراما له وأضافه ولم يفعل
48:11ذلك ببقية اولاده لان اولاده الاخرين لم يزوروه مثلا ولا كانوا عايشين معه واضح ولادو خرين عايشين معاه ولا ما زاروهش وواحد زاره فقد له اكراما مبالغا فيه وكذا وفيه انفق فيه مالا كثيرا فهذا لا بأس لأنه استهلكه قالوا او
48:33جا الخاصة اش معنى الحاجة الخاصة؟ واحد من ولادو له حاجة خاصة ليست عند غيره. مثلا واحد من اولاده كان مريضا مرضا مزمنا اولاده الاخرون معافون سالمون من الارض واحد مريض مرضا
48:48مزمنة الواحد من اولاده ذو عاهة فيه عاهة دائمة لا يستطيع معها عملا فلكونه اذا عاهة كان يعطيه عطية زائدة على على اولاده اخرين او لا يعطي اولاده الاخرين شيئا لكونهم آآ معافين سالمين ويعطي هذا
49:08المصاب بالعاهد واضح هادي هي الحاجة مثلا او ان يكون اولاده يعملون وواحد من اولاده يطلب العلم لا يعمل فهذا الذي لا يطلب علم يعينه على طلب العلم هذا جائز. بل ينبغي لاخوانه ان كان له مال ان يعينه على طلب العلم. واضح المعنى؟ هذا هو الحاجة. فاذا وجدت
49:27حاجة خاصة فبعض الاولاد لا توجد في الاولاد الاخرين جاز ان يعطيه لتلك الحاجة ما يسد به حاجته ماشي غيعطيه شيء زائد ماشي غيغنيه ولا لا يعطيه ما يسد به حاجته ينفق عليه لطلب العلم مثلا
49:42او يسد حاجته لكونه ذا عاهة او لكونه مريضة وخ مرض غير مزمن لكن مرض مرضا اقعده في الفراش سنة مثلا لكونه ذا حاجة يسد حاجته يمكن. هذا عنده حاجة سدها او لاخر ليست له حاجة. ماذا يعطي؟ فاذا احتاج الاخر
50:02هو قد يسد حاجته فيعطي بحسب الحاجة هذا مما لا بأس به. وكذلك مما يجوز ان يكون في التسوية بينهم عسر. اش معنى عسر؟ كما لو كان الوالد يخالطه بعض اولاده دون البعض الاخر. فيصعب
50:22عليه ان يسوي بينه واحد عايش معه وكيعاونو وخدام معاه والآخر ولا الآخرون لا يعيشون معه مستقلون بأنفسهم لهم بيوتهم الخاصة لهم اعمالهم الخاصة واحد يخالطه سيعسر هنا ان يسوي بين اولاده في العطية هذا الذي يخالطه ويعمل معه ينفق عليه
50:46يخالطه ولكونه يعمل معه ولكونه يكون معه سينفق عليه نفقة معينة لهذا السبب والآخرون لا يعطيهم شيئا من هذا لأنهم ليس غير مخالطين له. فهنا التسوية تعصر فيها حرج خاصك تسوى ومتزيدوش درهم على ما يستحقه غيره في ذلك حرج. فهنا كذلك لا بأس لكن فين يكون الماء؟ اين يكون الماء
51:13يكون البأس فيما لو وهبه شيئا ثمينا شيئا زائدا على ما تقتضيه المخالطة المخالطة تقتضيه النفقة يعطي كذلك رمو شي شوية باش يشري حويجات باش يدير لكن لو فرض انه وهب له ارضا ولا وهب له دارا ولا واضح لنا شيئا نفيسا ثمينا
51:33هذه هذا شيء لا تقتضيه المخالطة ولا عسر في التحرز منه هذا مفيهش عسر لا لا لا ينبغي فالشاهد مثل هذه الامور مما آآ لا بأس فيها بعدم التسوية اذا لم تكن تسوية اما ما عدا ذلك اذا لم هو الضابط في الأمر اذا لم تدعو الحاجة الى
51:56التفضيل. اذا دعت الحاجة الى النفقة على بعض الاولاد دون البعض الاخر واقتصر في ذلك على قدر الحاجة فلا بأس فإذا لم تدع الحاجة الى ذلك فلا يجوز سواء اكان قليلا او
52:13كثيرا هذا مذهب عامة الفقهاء وعندنا في المذهب اذا كان الشيء المعطى قليلا فان ذلك جائز سائغ وضح المعنى انا تفضيل بعض الاولاد على بعض في العطية اذا كان شيئا قليل لا بأس. والتعليم لي علوا به هو قالوا ان ذلك لا يولد العداوة لانه قد
52:33ابقى لاولاده الاخرين شيئا من المال يرثونه عنه او قد يعطيه لهم بعد ذلك. قال الشيخ ولا بأس ان يتصدق على الفقراء بماله كله. دابا الآن فيما سبق علاش كنا تكلمنا؟ على الهبة للأولاد. اما لو اراد الإنسان
52:53ان يتصدق على غير اولاده ان يتصدق بصدقة على الاجانب من الفقراء والمساكين وغيرهم من اهل الصدقة. لو فرض ان احد الناس اراد ان يتصدق بماله كله هل له ذلك؟ اقالك الشيخ لا بأس
53:11ولا بأس ان يتصدق على الفقراء بمالك كله. الناس يملك مالا كثيرا داك المال كلو تصدق به في سبيل الله على الفقراء والمساكين. لا بأس بمعنى ان ذلك مستحب ماشي لا بأس اي ان ذلك مباح ماشي غير مباح لا فوق اباحه مستحب لكن بالشروط التي سنذكرها ذلك امر
53:36مستحب ومندوب اليه شرعا ان يتصدق الانسان بماله كله كما فعل ابو بكر رضي الله تعالى عنه. لكن بالشروط الاتية الشرط الاول يعني اذا اراد ان يؤجر على ذلك فينبغي مراعاة هذه الامور. اولا ان تكون نفسه طيبة بذلك. ان
53:56يخرج ذلك المال طيبة به نفسه حتى لا يندم عليه. وحتى يؤجر عليه ليثاب عليه ينبغي ان تكون نفسه طيبة بذلك. ثانيا ان يكون راجيا مؤمنا الحصول على مماثل في المستقبل
54:13دابا واحد من الناس عندو عشرة المليون متلا مغربية هي لي عندو جا واحد العمل خيري واحد العمل كدا. او هو يعمل يشتغل ماشي غينفع غيعطيه عشرة د المليون ولادو غيموتو بالجوع. لا يعمل يتكسب كل يوم
54:27ويرجو ان يحصل على مثلها في المستقبل. كيخدم وكيجمع عندو واحد العمل قار تجارة. غادا مزيان وظيفة او نحو ذلك. فأنفق ذلك الملك وهو عنده امل ورجاء ان يحصل مثله في المستقبل. واضح المعنى؟ كيقول ان شاء الله انا دابا عشرة غادي نفقها مثلا للفقراء والمساكين
54:47وبإذن الله انا غنخدم هذا وهذا ونعاود نجمع بحالها عنده رجاء ان يحصل مثلها. ولا يؤدي ذلك الى ترك اولاده عالة يتكففون الناس. لا عنده عمل القار ولا عندو تجارة معينة عارف راسو قادر ينفق على ولادو. ولادو مغيموتوش بالجوع. وخا غيتصدق بمالو كلو عندو باش
55:06كينفق عليهم لا هو صنعة ولا له تجارة ولا له وظيفة وشنو المسألة وكذلك حتى الفلوس عنده امل ان يجمع اضعافها في المستقبل هدا هو الشرط الثاني اذن يجوز فهاد اذا توفر هذا ان يكون راجيا مؤملا الحصول على مماثل لذلك او الزيادة في المستقبل بل قد يرجو
55:26قبلوا حصول اضعاف ذلك ثقة بالله تعالى. لأنه عارف انه الى نفق ماله لله عز وجل فإن الله تعالى سيبارك له في عمله سينمي له سبب عيشه. فبهاد الاعتبار هو استحضر هاد النية وانفق ما له كله لله. ايضره ذلك؟ لا لا يضره
55:46اليس كذلك مخالفا للشرع الشرط الثالث ان يكون غير محتاج اليه في نفسه او في من تلزمه نفقاته الا كان الإنسان بسبب تصدقه على الناس يخل بنفقة من تلزمه النفقة عليه فإن ذلك لا يجوز ان يولي حرام
56:08غتولي هاد الصداقة بين المال كلها اش محرمة اذا يشترط ان يكون غير محتاج اليه في نفسه. اذا الا كان محتاج الى ذلك المال في نفسه للنفقة على نفسه ولا لسداد
56:20الديون فلا يجوز او كان يحتاج اليه من تلزمه النفقة عليهم. مثلا ذاك المال محتاج لبعضه ولا محتاج له كله ولا يحتاج اليه كله للنفقة على ما تلزمه النفقة عليهم او لتطبيب اولاده او نحو ذلك فهنا لا يجوز. اما اذا لم يكن محتاجا فذلك جائز
56:45علاش لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعوله. ونفقة الإنسان على اهله وولده خير صدقات خير الصدقة ان ينفق الانسان على اهله وان ميأديش هذا الى تضييع من تجب النفقة عليهم من
57:09الزوجة والاولاد والوالدين الا كانوا الوالدين هو اللي كينفق عليهم ونحوهم ممن تجب النفقة عليهم وتعلمون لا تخفى قصة حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما اراد ان يوصي سبق معنا
57:27حديث بماله كله ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يوصي بالثلث لما سأله هو قال فالثلث قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس
57:48اذا فعل هذا الانسان الا بغى يتصدق يجب ان يتصدق بما فضل عن النفقة الواجبة. يعني ما يزيد على ما يكفيه للنفقة الواجبة عن ما من ينفق عليه فداك هو
58:11ما ينبغي ان يتصدق به واش واضح الكلام؟ واحد من الناس عندو مثلا راتب شهري في تجارة ولا في وظيفة ولا في عمل ما ويعلم ان له قادر به ان ينفق على اهله وعياله يعني داك البركة اللي عندو راه تكفيه في النفقة فتصدق بما زاد على ذلك ما زاد على ذلك يقدر يكون عشرة
58:31عشرين مية ميتين عندو زائد. فتصدق به هداك مما فضل على نفقة الواجبة فهذا هو الذي ينبغي ان يتصدق به الانسان. قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. وفي في احدى تراجم البخاري في الصحيح شو شو قال؟ باب لا صدقة الا عن ظهر غنى. الا عن ظهر غنى. ومن
58:58صدق وهو محتاج او اهله محتاج او عليه دين فالدين احق ان يقضى. يعني الدين اولى من الصدقة العتق والهبة وهو رد عليه. ليس له ان يتلف اموال الناس. وقال النبي ليس له ان يتلف اموالنا. شكون اموال الناس؟ الديون التي
59:18بمعنى الدين احق من اولى من الصدقة والهبة والعتق ونحو ذلك من عقود التبرعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس بس يريد اتلافها اتلفه الله. شوف لاحظ الا ان يكون معروفا بالصبر
59:34فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة واحد من الناس معروف بالصبر شوف عندو داك المال ديالو كامل انفقه وهو معروف بالصبر في خاصة نفسه ويعلم من نفسه انه تستطيع توفير مؤونة العيش لأهله. واحد مثلا يعمل من كسب يده كل مرة كيخرج للسوق كيتاجر وهذا. وعارف راسه عنده ثقة تامة في نفسه
59:58بالتجربة والعادة انه يربح اقبالا كثيرا داك المال ديالو كامل تصدق ولم يبقي لاهل بيته شيئا لكنه يعلم من نفسه انه يستطيع ان يتكسب وينفق عليهم. دابا الآن معندهمش غيخرج يخدم ويجيب ليهم يسد به حاجتهم. وهو في نفسه اه الشخص في نفس
1:00:21صبور هذا هو متصف بالصبر بمعنى يصبر على الفقر يصبر على الحاجة لا لا اشكال عنده لا يتأثر بذلك يستطيع ان يحبس نفسه على تقريبا حاجة وخا معندو تا ريال معند لا اشكال عنده
1:00:35ويؤثر الفقراء والمساكين على نفسه كيقدمهم على نفسه. ولكن بشرط بالشرط اللي سبق ان لا يؤدي ذلك الى تضييع من تلزمه لأنه الى كان هو كيصبر فنفسو اا لا يجب عليه ان اا يلزم اهله بالصبر الا هو يصبر على الفاقة
1:00:54على الفقر وعلى الجوع فلا يجوز ان يلزم اهله وعياله بالصبر على الجوع لا خاصو يوفر ليهم ما يحتاجون اليه. فإذا كان ذلك كذلك فجائز وهذا هو الظن بابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في القصة المعروفة لما اتى بماله عمر رضي الله عنه جاء بنصف ماله
1:01:14وابو بكر رضي الله تعالى عنه جاء بماله كله. قال له ما تركت لاهلك وعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. عليه الصلاة عنده توكل تعب على الله تعالى ان الله سيرزقه كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا التوكل التام
1:01:34فلا يضل بأبي بكر انه يترك اهله واولاده جياعا لا يظن به ذلك وهو الفقيه الإمام العالم يتصدق ماله كله خليونا داك الجوع هذا لا يضل به اذا شنو معناها ذلك؟ انه يعلم من نفسه القدرة على النفقة عليهم بعد وهو تصدق فبالو كلو غيخرج يتكسب وقادر ينفقه
1:01:54واضح؟ ولا ديك الساعة ما خلا ليهم والو نفق مالو كلو غيمشي عند صاحبو يتسلف من عندو شي حاجة باش يقضيو بها داك النهار وغدا ولا بعد غدا يردها ليهم جائزة
1:02:04لا اه نعم يأتي اليك يقترض من صديقه ما ينفقه على عياله الاسبوع الجاي ولا نهار السوق ولا الشهر الجاي عارف راسو عندو كان مدخول معين يحصله انه سيرد الدين على نفسه عن نفسه وسينفق على عياله. يجوز له؟ اه نعم يجوز له
1:02:24كأصحاب الرواتب اليوم مثلا الموظف له راتب انفق ماله كله واخذ من صديق شيئا لينفقه على عياله لما اخذ الراتب الشهري رد لاصحابه لصاحب الدين دينه فلا بأس بهذا فهم المعنى ولكن هذا يحصل بلا شك لمن تم
1:02:44توكله ويقينه ان الله عز وجل هو رازقه. قال الشيخ ومن وهب هبة فلم يحز نهوب له حتى مرض الواهب او افلس فليس له حينئذ قبضها ولو مات اللهوب له كان لورثة
1:03:04القيام فيها على الواهب الصحيح. قال الشيخ ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مريض الواهب او افلس فليس له عناية الضوء نعم هاد الأمر هذا من الأمور التي تبطل بها الهبة تكلمنا عليها قبل شنو هي السورة؟ شخص وهب هبة والموهوب له لم
1:03:24لم يأخذها حتى مرض الواهب او افلس دخل عليه الإفلاس صار مفلسا يقال افلس وفلس والمعنى واحد فليس له حينئذ قبضها اي ليس للواهب حين مرض الواهب وحين افلاسه ان يقبض حتى
1:03:48افلس الواهب ولا مرض الواهب المرض المخوف. عاد جاء حينئذ ليقبض الهبة فانها تبطل لا تصلح لكن هذا مقيد كنا ذكرناه لي هو اش اذا لم يجد ويسعى اذا لم يجد ويسعى في طلبها. اما اذا جد الموهوب له وسعى في طلبها
1:04:14ولم تتيسر له الا بعد مرض الواهب فإنه يأخذها يستحقها. علاش؟ لأن الجد والسعي في الحصول على عليها بمنزلة حيازتها كأنه حازها. اذا سعى وجدك انه حازها. واضح وفي المسألة قولان هذا على قول آآ
1:04:34للقاسم كما سبق قال ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الوهم الصحيح نعم دابا واهية صحيح هذا نواهي دابا فهاد الحالة غنتكلمو عليها الآن ممرض ليس مريضا ولا
1:04:51ولا ولا مفلسا لا هو مريض ولا مفلس. وهب هبة لشخص. وداك الموهوب له توفي قال هاد الواهب قال وهبت لفلان ولا كان حاضر معه وكاينين الشهود وهبت لفلان دار الفلانية عينها
1:05:09ثم بعد مدة داك الموهوب له توفي الورثة ديال الموهوب له هل لهم الحق في القيام على الواهب الصحيح ليعطيهم ما وهب لي لابيهم وريتهم انا عاملاهم القيم يقوم الورثة
1:05:27لأن راه قلنا الحيازة شرط في تمامها لا في صحتها راه تلزمه بمجرد العقد حياجات غي في الثمن هداك الموهوب له ما كيواهب ما عنده تا شي عذر لا هو مريض
1:05:37مريض ولا مفلس ولا شيء واش هناك لا عبد الواهب صحيح؟ الورثة ديال الموهوب له لهم القيام على الواعي باش يعطيهم ما وهب لوالدهم او لمورثه المؤبالا كيفما بغا يكون الورثة العمومية
1:05:54لكن اه الورثة لهم القيم على ذلك ما لم يعين الواهب الموهوب له وحده لو فرضنا ان الواهب في الهبة شنو قال؟ قال داري هذه لك دون غيرك وهبت داري هذه لك دون غيرك
1:06:21فإذا قصد الواهب معينا وصرح بذلك انه وهم لداك الشخص بعينو ففي هذه الحالة لا يقوم الورثة الى مات الموهوب له تبطل الهيبة الى مات الموهوب له فإن الهبة تبدل لأنه قصد
1:06:39معينا وتكون حينئذ الهبة شبيهة بالعمرة ما يسمى العمرة التي اشرنا اليها قبل لأنه عين الموهوب له قال وهبت هذه لك دون غيرك. هذه موهوبة لك انت يا فلان دون غيرك. فهنا لا يقوم
1:06:57الورثة. اما اذا لم يعين فللورثة ان يطالبوا بها لكن بالشرط اللي قال الشيخ شنو قال؟ كان لورثته القيام فيها على الواهب مفهوم قوله الواجب الصحيح ان الواهب اذا مرضت
1:07:13دابا الورتة مازال ما خداوش الهبة حتى مريض الواهب ملي هو مرض الوهيب عاد ناضو بغاو الهبة تعطى لا لا تؤخد الا كان الموهوب له براسو مياخدهاش اذا مرض الواهب فكيف بورثته؟ واش واضح ولا لا؟ معنى كنتكلمو الورثة ممكن ياخدوها
1:07:32دام الواهب صحيح. اما اذا مريض فلا يمكنون منها اه اذا كان لا يمكن النهوب له اصالة فهم من باب اولى لا منها وهاد الأمر كيفما ذكرنا الأمر اللول في المرض وفي التفليس وهو ان يحيط الدين بمال المتبرع
1:07:52اذا قال ومن وهب هبة فلم يحزن حتى مرض الواهب او او افلس فليس له حينئذ قبضها. واضح؟ ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح واضح كلامه
1:08:07نكتفي بهذا الدرس المشكلة الواضحة بالنسبة وقع فيها على ان يكون العقد على جهة اه والظاهر انه ليس ربا ليس ريبا لان الربا اه انما يوجد في البيع الربا مقيد بالبيع ولهذا حتى النصوص اللي فيها
1:08:53اه الذي كلها فيها البيع فيها ذكر نقد البيع لأن الهبة هذه راه يدخلونها في عقود التبرعات وان كانت هبة لهذا الاحاديث مثلا التي تنهى عن الربا اش فيها؟ فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان هذا الذكر بيعوا كيف فعلى مذهب المالكية الذي
1:09:13الذين يعتبرون الهبة ليست بيعا لا تدخل في حقيقة البيع اصلا وراه سبق لينا ان دكرتم الاحتراز عنها في تعريف البيع اتعريف البيع تما كنا قلنا خرجت بذلك هبة السواد وهيبة اه نعم اخرجت بتعريف البيع فبناء عند المالكية انا لست بيعا لا تدخلها الربا
1:09:33الربا قاصة للبيع وللفرق التي ذكرت راه بينت ليكم راه كاين بعض الفرق في الحقيقة بين هبة الثواب وبين البيع. الا تكن المكايسة والمشاحة في ذلك