استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/277/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00قال رحمه الله وما وهبه لابنه الصغير حيازته له جائزة اذا لم يسكن ذلك او يلبسه ان كان ثوبا وانما يحوز له ما يعرف بعينه معلوم ان الولد الصغير وكذلك السفيه لو وهب له شيء من احد وكان له والد فان الاصل
0:22الا ينوب عنه ويتولى امره والده. فمثلا لو فرض ان صبيا صغيرا وهب له شخص ما بعيد ليس والدا وهب له اه صديق والده او عمه او خاله او اصول اجنبي وهب لطفل صغير او لشخص سفيه هبة وهب له دارا او وهب له ثوبا او نحو ذلك
0:53وهذا الابن الصغير والسفيه له والد. فمن يحوز تلك الهبة الوالد لأن الوالد هو وصيه الولد الصغير محجور عليه والسفيه محجور عليه ووصيه الذي هو اولى وصايتي عليه هو والده والده اولى من غيره. لا يمكن ان نجعل رجلا اجنبيا وصيا علوي للصغير وله والد. هذا فيه
1:20تقبيل غير الوارد على الوالد والاصل ان اعظم من يقوم بمصالح الانسان والده قريبه ووالده. اذا فالاصل ان الذي يحوز تلك الهبة لو وهبت له هبة من اجنبي. فالذي يحوزها و
1:39اه يقبضها ويحفظها للولد الصغير هو الوالد. هنا فيما نتحدث عنه لو فرض ان الواهب ما هو الوالد؟ واضح ولا لا؟ دابا الى كان شخص اخر هو الواهب فمن يتكلم بحيازة الهبة وحفظها للابن الصغير
1:59شكون؟ الوالد طيب الا كان الواهب هو الوالد الوالد بوهب لابنه الصغير هبة فمن يحوزها ويقبضها شخص اجنبي شخص اخر نقولو دابا الآن لا هاد الصورة الوالد فيها هو الواهب ولا ينبغي ان يحوز ما وهبه هو يكون اه من يحفظ هيبة
2:19خاصو يكون شخص اخر لا نقول لا في الشرع الذي يحوز هذه الربا هو الوارد نفسه الوالد هو الحائز الذي يحوز الهيبة لابنه وهب لابنه دارا والابن الصغير لا يمكنه ان لا يمكن ان يمكنه منها
2:37لانه صغير محجور عليه قد يبيعها بدرهم او درهمين. اذا فمن يحوزها له؟ والده لانه احق بالوصاية عليه من غيره ولانه ادرى بمصلحته ولانه ارفق به. فلهذا لا يقدم غير الوارد على الوالد في في الوصاية
3:01دعا للولد اللهم الا في بعض الحالات اذا علم من الوالد الفجور ولا السفه او نحو ذلك فهذا شيء اخر والا الاصل ان يكون الوصي على الولد في ولده الوالد اذا كان حيا مادام الوالد حيا فهو الوصي
3:21فهنا في هذه الصورة كذلك الواهب هو الوالد اذا فهو الوصي على ما وهبه وهب لابنه ارضا او دارا او ثوبا او غير ذلك فهو نوصيو بالتالي هو الذي يحوز له ما وهب
3:36ما وهب له لانه اولى بالوصاية عليه. لكن اعلموا ان حيازة الاب آآ لما وهبه لولده انما تتم وتصح بثلاثة شروط بمعنى لا تعد اعتصارا بثلاثة شهور. الشرط الاول تصح مع او قلت انما تصح الهبة
4:05اذا اه حاز الوالد ما وهبه لولده وهذا هو الاصل ان الوالد اذا وهب لولده الصغير شيء بان فانه هو الذي يحوز. يحوز ما وهبه لولده. لكن ذلك لا يصح بمعنى لا تصح معه الهبة الا
4:25بشروط ثلاثة. الشرط الاول ان يشهد على الهبة لكي تثبت الهبة لابد من ان يشهد عليها ان يشهد عليها عدلين من الناس لا ان تكون الهبة بينه وبين ولده فقط. مثل واحد وهب لابنه هبة بينه وبينه. لم يحضر الهبة احد
4:51كان بينه وبين ابنه في خلوة فقال له وهبت لك داري. ولم يحضر ذلك احد. فاذا امات الوالد ادعى الولد ان ان اباه قد وهب له كذا وكذا فلا تصح لا يقبل منه ذلك. واضح قال را كنت مع ابي
5:11في سفر ولا في غرفة وصرح للهبة قال وهبت لك داري ولا لا يقبل منك داري لابد من ان يرشد عليها ان يشهد على الهبة عدلين من الناس. على الأقل على الشرط الأول فإذا لم يشد فلا هبة لا هبة
5:31الشرط الثاني الا يستعمل الوالد ما وهبه لابنه اذا وهب لابنه شيئا فلا يجوز له ان يستعمله لنفسه. الاستعمالات الخاصة الاستعمالات الخاصة لنفسه لذلك الشيء الذي وهبه يعد منه رجوعا في الهبة
5:52هذا اعتصار هذا داخل في في الاعتصام هذا رجوع في الهبة ورا سبق لينا ان الاب له ان يعتصر ما وهبه لابنه. اذا هذا الا لقيناه كيستعمل ما وهبه فهذا من الاعتشار. هذا يبطل العبادة
6:08لانه يعد رجوعا فيها. مثلا لو وهب لابنه دارا معينة ثم سكنها وجدنا الاب يسكن تلك الدار التي فهذا رجوع في في الهبة. او وهب لابنه ثوبا ووجدناه يلبسه لبس ذلك الثوب الذي وهبه لابنه
6:29هذه ليست من الحيازة التي تصح معها الهبة. وانما الحيازة للصحابة والهبة لا يستعمل ما وهبه لابنه. لان ما قد خرج من ملكه وصار ملكا لابنه فلا يجوز له ان يستعمله لنفسه. اذا الشرط الثاني الا يستعمل
6:49الوالد ما وهبه لابنه. آآ لماذا؟ قالوا لان حيازة الاب لابنه على خلاف الاصل وقد اضيف الى ذلك ما يدل على استمرار الملكية بمعنى الاصل ان لا تكون الهبة من الاب لابنه
7:09فإذا هي الأصل ان لا تكون كذلك وجاءت فإذا استعمل الوالد ما وهبه لابنه هذا يدل على ابطال الهبة على انه رجع عنها. لان الاستعمال الخاص يدل على استمرار ملكية الشيء
7:29من الوالد ان ذلك الشيء ما زال مملوكا للوالد. اذا كان مملوكا له اذا لم يهبه واضح لن يهبه وكانه لم يهب واضح المعنى ولهذا دلال تعتبر هبة وهذا يحصل من بعض الناس بعض الناس يقول وهبت داري لابنتي ولو وهبت داري لزوجتي هكذا
7:53ويسميها هبة وكثير من الناس انما يفعلون هذا هروبا من آآ من من آآ ارث الورثة بعد موته يقول الانسان آآ يحسب حسابات دنيوية اه فانية زائلة لا يعرف الانسان الغيب ولا يطلع على ما يقع فيقول اذا مت وليس لي ذكر
8:20او بنات وزوجة سيرث اخي معهم ولا ولا عمي ولا غير ذلك من العصبة فيقول سأكتب اعذاري هبة لزوجتي او هبة لابنتي او لبناتي. يهبهم الهبة وهو المتصرف في كما يشاء
8:42اجعلوا ذلك هبة لأنه يعلم انه لا وصية لوارث. فيكتب ذلك يجعل ذلك هبة. من يأخذ اجرة البيت اذا كان يؤجر لشخص ما هو الذي يأخذ الأجرة؟ من يتصرف في البيت كما يشاء ويمنع غيره من التصرف هو
9:02الواجب يتصرف في البيت كما يشاء. يهدم ويبني ويزيد وينقص. ومن اراد ان يتصرف يمنعه من التصرف. هذه ليست هبة شرعا استهبة شرعية وانما هي حيلة على منع ورد التلميذ. ولذلك لو فرض ان ابنته التي وهب لها
9:22البيت لان زوجته التي لو ارادت ان تبيع البيت ولا ان تؤجره ايدعها تفعل ما تشاء به في الغالب لا يدعها تفعل ما تشاء بي وكتب لها هبة لكنها هبة صورية شكلية
9:41ويقصد من ذلك حرمان اه الورثة من ورثته هو من الجرس. ولذلك لا يمكنها ان تتصرف اذا تصرفت في بيتها جارة او بيع او هدم او تغيير قد يمنعها من ذلك. هذا يفعله يفعله كثير من الناس. هذه ليست هبة شرعية
10:04اذن لا هي هبة ولا هي الوصية الوصية لا تصح لوالدته اصلا. والهبة الشرعية فليس كذلك الهبة ان تملك غير كذلك الشيء. بحيث يتصرف فيه كما يشاء صار ملكا له. اذا كان غير محجور عليه
10:21من وهبت له غير محجور عليه بالغ عاقل فيتصرف في مملوكه كما يشاء ولا يجوز لك انت ان تتصرف في ملكه الا بإذنه. اذا كنت واهبا حقا فلا تتصرف فيما وهبت الا بإذنه
10:39هادي هي الهبة حقا اما ان تصرف كما تشاء فليس ذلك بهيمة. اذا المقصود هذا الشرط الثاني لا يستعمل ما وهبه لابنه استعمالا خاصا به لأنه اذا استعمله استعمالا خاصا به فهذا يدل على استمرار ملكيته لذلك الشيء لأنه مازال مالك داكشي لأنه
10:59فيه تصرفا المالكي في مملوكه لأن ملي كنجوجو كنقولو هاد التصرف هدا فلان ساكن فديك الدار ولى كيغير فيها ولا كيزيد ولا ينقص هدا التصرف فالأصل تصرف من تصرف المالكي في مملوكه اذا هذا يبطل الهبة انت لم تعد تلك الدار ولا تلك الارض او نحو ذلك وانما هي مملوكة لك
11:21هاديك الأرض لي ولدتيها ونتا كتفلحها وتستفيد من غلتها وكتجمع الفلوس ديالها في نفقاتك الخاصة هادي ليست هبة وضع المعنى لو كانت هي مثلا لجعلت غلتها لصاحب الموهوب الموهوب له لأنها ليست ملكا لك ونحو ذلك من السور التي تدل على
11:41استمرار ملكية الشيء للواهب. داك الواهب مازال كيتصرف فيه اذن هذا يدل على انه لم يهب. واضح معنى هذا يبطل الهبة. الشرط ثالث ان يهب له ما يعرف بعينه يعني ان يهب له شيئا معينا
11:59لا يصح ان تكون الهبة مبهمة. يقول ليه وهبت لك دارا من دوري. وهبت لك قطعة من ارضي. وهبت لك ثوبا من ثيابي لا تصح الهبة بهذا وجب ان تكون شيئا معينا معروفا كيعرفوه الناس وهبت لك داري الفلانية
12:18وهبت لك ارضي الفلانية المعلومة المعروفة بين الناس اما اذا كان الشيء الموهوب غير معروف ولم يضعه عند غيره لأنه لو فرض انه وهب شيئا لابنه ووضع ذلك الشيء الذي وهبه لابنه عند غيره كي يتميز
12:43عجز عن غيره يعني ثوب مثلا وهب له ثوبا من ثيابه وداك الثوب داه خلاه ليه عند عمو ولا عند خالو شي واحد من عامة المسلمين قالي هذا اه هبة لابني الصغير ملي بلغ الرشد وكدا را هدا وهبته له فاذا مات الشخص يتعين ما وهبه فنعم نتهيأ
13:03اما اذا وهبه ثوبا غير معين ومات ذلك الواهب الاب الاب الواهب مات او فقد الاهلية جن مثلا جنة ما بقاش كيعقل ولا هذا. او اه افلس ففي هذه الاحوال تبطل الهبة. واضح اذا لم يعين حتى وقع امر من هذه الامور. مات او فقد الاهلية
13:28نون ونحوه اوفيلس. ففي هذه الأحوال تبطل الهيبة طيب اذا قال قائل ما الدليل على ان حيازة الوالد ما وهبه لابنه الصغير تكفي وانه لا يشترط ان يحوز الهبة شخص اخر
13:52الى قالينا قائل لا خاص الهبة اذا كانت من الوالد ينبغي ان يحوزها شخص اخر لا الوالد ما يمكنش يكون الواهب هو الحائز واضح خاصنا شخص ثان عم ولا خال ولا ولا صديق وغير ذلك فالجواب ان
14:11اه الاباء لو لم يعتبر يعني كافيا في الحيازة فاما ان يقال ان هيبته لولده الصغير لا تشرع وهذا باطل لدلالة نصوص الشرع على صحة ذلك واما ان يقال يلزمه ان يضع الهبة عند غيره وهذا مخالف للاصل من ان
14:36لذا افضل في حيازة المال لولده من غيره. لان والد الانسان الاصل العام انه ارفق به به واحرصوا على مصالحه من غيره. شكون اللي غيكون احرص على مصالح الولد من غيره الوالد ولا شخص اجنبي. هذا هو الاصل الذي فطن
15:01عليه الناس ان احرص الناس على مصلحة الولد الوالد. واحرص الناس وارحم الناس آآ ارحم الناس بالولد هو الوالد هذا هو الأصل. ولهذا لو قلنا يجب ان تخرج الهبة من عنده وان توضع عند غيره لفضل
15:21ضل غير الوالد على الوالد وهو خلاف خلاف الاصل ولهذا تصح الحيازة وتكفي من الوالد لكن بهاد الشروط التلاتة اذن الى توفرت هاد الشروط الثلاثة تصح الهبة اه تصحبة ولا تبطلوا ويكون ما وهبه الوالد لابنه اذا بلغ. هاد الابن صغير ملي يبلغ الابن
15:47ويصير آآ راشدا فانه يمكن من الهبة التي وهبت له. وهبت له دار يمكن منها. ارض تمكنوا منها لكن بهاد الشروط الثلاث طيب قبل البلوغ فين كانت هاد الهبة كانت بيد الوالد هل يدر لا لا يضر يكفي نعم
16:07يكفيه ويقول واضح المعنى؟ اذن الشاهد كون الهبة بيد وحيازة وقبض الوالد الواهب. يصح بقات؟ اه نعم يصح ويكفي ويغني ان شاء الله. الدليل على ان اه حيازة الوالد تكفي. ما جاء في اثر عثمان رضي الله تعالى عنه انه قال احق
16:36من يحوز عن الصبي ابوه وروى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان انه قال من نحل ولدا صغيرا لم يبلغ ان يحوز فاعلن بها واشهد عليها فهي جائزة وان وليها ابوك شو اش قال؟ من نحل ولدا من نحل
17:00بمعنى اعطى وهذا ولدا صغيرا لم يبلغ قبل البلوغ لم يبلغ ان يحوز يعني لم يبلغ السن الذي يمكنه من الحيازة لنفسه بمعنى لم يصير بالغا راشدا لانه متى يبلغ الانسان القدرة على الحيازة
17:21عندما يصير بالغنا راشدا قال فاعلن بها واشهد عليها ياك هذا هو الشرط الأول قلنا يجب الشرط الأول يجب ان يشهد عليها كيتبت ها هو قالها علي واشهد عليها فهي جائزة توشقل وان وليها ابوه
17:42وان كان الوالي على تلك الهبة هو الوالد الواهب. ابوه الوالد الواهب هو الوالي عليها. يصح اه نعم يصح يعني وراه قال في الاثر الاخر احق من يحوز عن الصبي اش؟ ابوه
18:01قال الشيخ رحمه الله واما الكبير فلا تجوز حيازته له. اولا بعدا بلاتي نعلقو علكلام سبق قال ابن ابي زيد رحمه الله وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة فحيازته
18:21واي حيازة الاب الضمير اش راجع للواليد فحيازة الوالد له اي للشيء الموهوب لما وهبه فحيازة الوالد له اي لما وهبه لابنه الصغير جائزة وهو الشيخ ذكر الشرط الثاني اللي ذكرناه ياك؟ الشرط الثاني قال اذا لم يسكن ذلك او يلبسه ان كان ثوبا. اذا لم يسكن ذلك
18:47اذا كان مما يسكن دارا او نحوها ويبني دار كذا ومسكنش فيها. او يلبس وان كانت مفهوم قوله اذا لم يسكن او يلبس انه اذا سكن او لبس او استعمله غير ذلك من الاستعمالات فهذا
19:03يعد اعتصارا للهبة يعد رجوعا في يبطل الهبة. وانما يجوز لها هو وانما يحوز له عفوا وانما يحوز له ما بعينه هذا اشارة لاش؟ للشرط الثابت يجب ان يكون الشيء الموهوب معلوما معروفا لا ان يهب له شيئا مهما اذن هذا الكلام على
19:29الهبة للولد الصغير. طيب الى كان له ولدا كبيرا. اش معنى كبيرا؟ اي بالغا. راشدا بحيث يمكنه حيازة ما وهب له. فهذا هل يحوز له الوالد؟ لا لا يحوز له لانه كبير
19:47الكبير اي البالغ الراشد هذا يحوز لنفسه. فاذا وهب له والده هبة فينبغي ان يمكنه منها ماشي وهب ليه هبة ويقول ليه لا متصرفش فيها ما دمت حيا هادي ليست هبة وابنه كبير قادر على الحيازات
20:06واضح المعنى؟ اذا وهب له شيئا ومنعه من التمكن منه فليست هذه بهبة شرعية. اذا قال واما الكبير فلا تجوز له لأنه ليس محجورا عليه ذاك الصغير محجور عليه طيب الكبير لماذا يمنع؟ اذا وهبت له شيئا فمن تمام الهبة انحيازا تمكنه مما
20:26وهبت له ولذلك الابن يمكنه ان يطالب اباه بأن يمكنه من حيازة ما وهب له. يطالبه بذلك. لأن راه قلنا تلزمه بمجرد او الرغيف قال وهبت لك اه لزمت قال الشيخ ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع له الا بالميراث
20:54سبق معانا الفرق بين الصدقة والهبة. قال لك الشيخ الصدقة الصدقة لا يجوز الرجوع فيها مطلقا وشنو معنى الرجوع للشيخ؟ ماذا يقصد بالرجوع؟ الشيخ يقصد بالرجوع ان يستعيذ الانسان امتلاكها بسبب من الاسباب. بسبب بيع او
21:14او هدية ان تهدى له ان يتصدق بشيء وداك المتصدق يهدي له ما تصدق به عليه من بعد بعد السنوات ولا عشر سنوات يعاود يهدي ليه ديك الصدقة لي تصدق به عليها لا يجوز او يشريها من عندو دوز عشر سنوات كان تصدق عليه
21:34مثلا بثوب بثوب ما ويمشي يشري من عنده الثوب او تصدق عليه بدار ويمشي يشري من عنده الدار لا لا يجوز. اذا ماشي المراد هنا بالرجوع الرجوع في القول يتصدق له بصدقة ويرجع ليه يقول ليه لا رد ليا الصدقة ديالي لا هذا لا يجوز ماشي غير في الصدقة هذا لا يجوز لا في الصدقة ولا في الهبة ولا في غيرها المراد هنا بالرجوع
21:54ان يستعيد الانسان تملكها بسبب من الاسباب ديال التملك فهمنا المسألة وليس المراد بالرجوع هنا الرجوع في القول لأن الرجوع في القول لا يختص لا يجوز لا في الصدقة ولا في غيرها هذا ماشي خاص بالصدقة
22:11لا يجوز لا في الصدقة ولا في الهبة هبة غير الثواب الهبة اللي تكلمها اما هبة الثواب غتجي من بعد هبة لا يجوز الرجوع فيها بالقانون لا تلزم بمجرد القول اغير قول وهبت لابني ولا لفلان كذا وكذا اذا كانت هبة غير الثواب فلا يجوز
22:29الرجوع فتنلزموا به اشمعنى تلزم؟ بمعنى لا يجوز الرجوع فيها تراجعت ما بقيتش وهبت ليه اذا فالمراد هنا بقوله ولا يرجع ما المراد بالرجوع ان يستعيد تملكها بسبب من اسباب التملك
22:48شناهي اسباب التملك؟ كالشراء يشريها يتصدق بشي حاجة ويمشي يشريها ولا يتصدق بشي حاجة وتهدى له من المتصدق عليه يعاود يهديها ليه ولا واضح المعنى او غير ذلك من طرق التملك فهذا لا
23:05لا يجوز خذنا المسألة هذا هو المراد بها يرجع ماشي مراد الرجوع الرجوع بالقول غير معتبر ومعتد به لا في الصدقة ولا في غيره وحنا كنتكلمو على واحد الحكم خاص بالصدقة لأن هاد الحكم هدا ديال الرجوع باستعادة امتلاكها هدا خاص
23:24الصدقة والشمتة اش بغيت نقول مش واضح؟ اذا الرجوع فيما اعطيته بالقول ان تعطي شيئا وترجع له بالقول. هل هذا جائز هذا غير جائز ماشي غي في الصدقة لا في الصدقة ولا الهبة لا يجوز في الصدقة ولا يجوز في الهيبة
23:42هنا الشيخ عماد يتحدث واحد الحكم لي هو خاص بالصدقة ان ترجع في الصدقة بمعنى ان تستعيذ امتلاكها بسبب من اسباب تملك سبب من اسباب الملكية لا يجوز صدقتي بشي حاجة نساها متبقاش حاط عينيك عليها تعاود تبغي تشريها تعاود تبغي تبغي الشخص يهديها ليك تبغي
24:04المعنى وجب ان تنسى وان تعدل عنها لغيرها ولا يجوز ان تستعيدها لا ممن تصدقت عليه ولا من غيره شتي حتى من غيره وجب ان تغض طرفك وقلبك عنها ان تنساها بالكلية لأنك تصدقتي بها لله فلا ينبغي ان
24:24يبقى قلبك معلقا بنا. القلب ما يبقاش متعلق بها. صدقتي بها لله تعالى. ولهذا قالوا لا ينبغي ان تشتريها لا ممن تصدقت فيها علي ولا من غيره لن يفرض هو باعا لشي حد. ما تمشيش تشريها من عندك الشخص الآخر. واضح؟ ينبغي ان تشتري غيرها لأن ديك تصدقت بها لا ينبغي
24:44الا بقات النفس تابعاها اذا بقيت نفس تابعة لا فهذا ينقص اجر التصدق بها تصدقت بها لله وجب ان تنساها وضح المعنى اذا قال الشيخ رحمه الله ولا يرجع الرجل في صدقته الدليل على عدم الجواز هو الحديث الذي سبقه
25:04معنا قوله عليه الصلاة والسلام العائد في صدقته العائد فيه كالكلب يقي ثم يعود في قيده واضح؟ وقد جاء بلفظ مخصوص فيه العائد في صدقته كالكلب يقيه ثم يعود في قيده تقدم معنا الحديث
25:22وهنا في هذه المسألة دليل خاص لان داك الحديث الرواية لي كانت معنا العائد العائد في هبته يشمل اه العطية بأي وجه من الوجوه العائد في هيبته سواء اكانت هيبة او هدية او عطية لا ينبغي الرجوع فيها. لكن
25:42كان عندنا كيما قلنا دليل خاص بالمسألة التي نحن فيها لي هي الصدقة. هذا دليل خاص هو ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان قد تصدق فرس له على رجل ليركبه في غزوة من الغزوات. صدق ليا عليه
25:59في سبيل الله. ثم بعد ذلك مر عمر بن الخطاب بالفرس. فوجد ان المتصدق علي بداك الفرس لم يعتني به اهمله حتى صار الفرس على غير حالته وعمر الفرس كان له يعرفه
26:15ويعرف انه فرس جيد وفرس عتيق وتصدق به شخص داس مدة مر بالفرس فوجد الرجل قد اهمله الفرس ما بقاش على هيئته فأراد عمر ان يعتني به قال انا غنعاود نشريه من عندو نخلصو فيه نعطيه التمارين نعاود نشري من عندو لاش؟ لأعتمي بذلك الفرس لأن الرجل لم
26:37تعني بالفرس واضح المعنى؟ فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا تشتره وان اعطاكه بدرهم واحد. علاش عمر بن الخطاب جا سول النبي صلى الله عليه وسلم شنو السبب اللي خلاه يسول
26:55هو ان عمر بن الخطاب غلب على ظنه انه ان اراد ان يشتريه من الرجل متصدق عليه به سيبيعه له برخص هذا امر واضح نتا واحد تصدقت عليه بشيء تفضلت عليه بشيء دون عوض فإذا جئت تشتري منه ما تصدقت به عليك لا شك انه واش
27:17فسيستحيي منك ويبيعه لك بما تريد من الثمن. لن يكون ما بينك وبينه تشاح لن يشاح حتى هو في الثمن استحياء منك لانك تصدقت عليه. فاي ثمن اعطيته يقبله منك. ولهذا عمر جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لانه ظن انه ان
27:37اشتراه سيشتريه برخص يشري بثمن رخيص باعتبار انه تصدق به على صاحبه وعادة الانسان انه يخجل امام المتفضل عليه له فضل عليه امامهم فعادت الانسان. فلهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال مع نفسو راه ممكن غيحابيني لأنني تصدقت عليه يبيعه
28:00الصين وجب ان اسأل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اش قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتري وان اعطاك بدرهم واحد ثم شنو لاحظت قال لي قال فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في واش هذا عائد واش عمر بن الخطاب؟ الآن عائد في الحقيقة ليس عائدا راه يريد
28:18اشتراءه ماشي غيمشي عندو يقوليه رد ليا الفرس غيشريه من عندو ومع ذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عودا في الصدقة اعتبره رجوعا في الصدقة لماذا؟ لان المتصدق عليه البائع
28:34سيبيعه برخص للمتصدق هادي عادة الناس جاء ليشتريه منه فلن يشاحه في الثمن داك الثمن لي بغا يعطيه يقوليه بسم الله وبالتالي اعتبر هذا الأمر لي هو بيعه بثمن بخس اعتبر عودا في الهبات في في الصدقة كأنه رجع فيها لأنه الى كان الفرس غيكون الثمن ديالو الف ونتا
29:00فيه تمنمية تمنمية درهم ويأخدها منك فهذا رجوع في مئتي درهم رجوع فمئتين الى نقص لك غي درهم راه رجوع في درهم من الصدقة تصدقت بدرهم ورجعت فيها بلسان الحال لا بلسان المقال ولهذا قالو
29:19فان العائدة. هذا الحديث يدل بمفهومه الاولوي وشنو فيه القصة شنو فيه هاد الشراء؟ يدل بمفهومه الاولوي على ان اخذ الصدقة بطريق غير الشراء محرم من باب اولى اولا لا؟ دابا الشراء لا يجوز فكيف لو اخذ الانسان ما تصدق به
29:39بهدية او رجع فيه بكلامه قال له اعطني ما تصدقت به عليك او غير ذلك فان هذا لا يجوز وكما قلنا سدا للباب ولان لا تبقى نفس المتصدق متعلقة بما تصدق به قالوا لا يشتري ذلك
29:59لا من مستقبل ولا من غيري بمعنى ذاك الفرس حتى الا لقيتي ذاك المستقبلي باعوا لغيره لثان وثالث ورابع وخامس وهو بنفسه تصدقت به فلا تشتريه سدا للباب ولهذا سئل مالك رحمه الله كما في المدونة والموطأ سئل عن هذه المسألة فقال تركها احب الي اي الصدقة شي حاجة تصدقتي
30:23بها احب الي الا تشتريها لا من المتصدق عليه ولا من غير تركها احب اليه. وقلنا اه اه مثل الشراء في الحكم سائر اسباب التملك. بمعنى الشاهد ما تصدقت به لا ينبغي ان يرجع اليك
30:43بأي طريقة من طرق التملك اللهم الا بالنقاط. لأن الميراث ها حنا غنعلنو ليس اه امره بيدك رجع اليك من دون تسبب. اما ما تتسبب فيه فلا يجوز قال خليل رحمه الله وكره
31:00تملك صدقة بغير ميراث شوف بأي طريقة من الطرق وكره تملك صدقة شي حاجة تصدقتي بها ما تعاودش تملكها الا بالميراث قال بغير الميراث وهذا ما نص عليه الشيخ قال ولا ترجعوا له الا بالميراث لماذا
31:18جاز رجوع الصدقة بالميراث. الى شي حاجة صدقتي بها ومن بعد ورثتيها. جاو يقسموا جات جات فيك نتا ما تصدقت به جاءك في الانس. فحينئذ لك ان تأخذه. لماذا؟ لانه لا دخل لك
31:35فيه ولا توجد اي تهمة في تسببك في رجوعه اليك هذا الامر ليس بيدك. لن تتسبب فيه ولا قدرة لك عليه فلا تهمة ولا اشكال فهنا يجوز للانسان ان ان
31:55يأخذ ما تصدق به لأنه رجع اليه بطريق لا دخل له في حصوله ولا خيار له فيه فله ان يأخذه ولا يجوز ان يقال لا يأخذه ولو كان بالميراث لانه اذا منع من اخذه آآ اذا رجع اليه بالميراث بسبب تصدقه عنه فهذا حرمان
32:27من شيء استحقه الانسان بسبب من اسباب الاستحقاق الذي هو الميراث. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على على جواز رجوع الصدقة بالميراث فيما رواه مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد وجب اجرك ورجعت
32:52اليك في الميراث من حديث بريدة وجب اجرك ورجعت اليك في يعني تصدقت المرأة هاته بصدقة ثم ورثتها دون تسبب منها ميراث ما عنده علاقة فهمنا مثلا تصدق انسان على عمه الفقير بصدقة
33:13فلما مات عمه لم يكن له وارث الا هو فورث جميع مال عمه. ومن ذلك ما تصدق به ديك الصدقة اللي استقبلها عمو ورثها. ويتصدق شخص بصدقة على ابن اخيه. ولم يكن لابن اخيه وارث الا
33:30وهو صح؟ ثوارث ما تصدر. وتصدق شخص بصدقة على معتقه. واحد الشخص كان هو اللي عتقه تصدق تصدق عليه بصدقة من بعد مات المعتق ولم يكن له وارث الا المعتق. فورث ما
33:47تصدق به على المعتق واضح؟ فلا حرج في هذا. واعلموا ان آآ الصدقة ان رجوع الصدقة للانسان بغير ميراث اه اما ان تكون محرمة او مكروهة. اقل احوالها الكراهة. رجوع الصدقة للانسان بغير
34:10الميراث الا بعض الصور المستثناة سنشير اليها. فظاهر الاحاديث ان ذلك محرم لا يجوز. لقوله عليه الصلاة والسلام اه لعمر لا تشتريه اذى نهي والاصل في النهي انه فيه تحريم. ثم الوعيد الذي ذكره او التشبيه او التنفير الذي ذكره في
34:30قوله فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيده يقين ثم يعود في قيده. فظاهر هذا اش؟ تحريم الرجوع في الصلاة وقال بعضهم النهي للكراهة بمعنى لا ينبغي الرجوع كراهة يكره للانسان ان يرجع
34:50افي صدقته ماشي كنقصدو راه كنقولو مشي القصد بالرجوع الرجوع بالقول لا المراد بالرجوع الرجوع فيها ببيع او هيبة او غير ذلك من اسباب التهلكة اما بالقول لا يجوز اصلا واضح تحريما بالاتفاق. لانها تلزم بمجرد القول قلت وهبت او تصدقت انتهى الموضوع
35:10نحن نتحدث الان عن ارجاعها ببيع او نحوه. القول القول الثاني قال اهله كراهة بمعنى قال لك ذلك خلاف الاولى. ولم يقولوا بالتحريم. لكن هناك بعض الصور ذكرها فقهاؤنا يجوز فيها استرجاع الصدقات. من السور التي ذكروا ان
35:30يجوز فيها استرجاع الصدقة او استرجاع شيء منها. كالزوجة تتصدق على زوجها تم ينفق عليها من تلك الصدقة. الزوجة كما تعلمون يجوز ان تتصدق على اذا كان زوجها فقيرا وهي ميسورة فيجوز ان تصلي ماذا
35:46لان نفقته لا تلزمها لا يلزم الزوجة ان تنفق على زوجها شرعا وبالتالي يجوز لها ان تتصدق عليه ولا يجوز نزوله ان يتصدق عليها لان نفقتها واجبة العلي. فاذا تصدقت عليه بصدقة لكونه فقيرا. وانفق عليها من تلك الصدقة
36:06يجوز؟ نعم هي الان ستنتفع بشيء مما تصدقت به. لها يكون لها اجر الصدقة. وينفق عليها زوجها من تلك الصدقة باعتبار اننا وقتها واجبة عليه فيرجع اليها شيء مما تصدقت به. مثلا تتصدق عليه بتمر وهو
36:30ينفق عليها من ذلك التمر بمعنى تأكل من ذلك التمر باعتبار انه اتى به انه مؤونة البيت فهذه اه فهذا رجوع في بعض الصدقة جائز بهذه الصورة. ايضا مما استثنوه الوالد يتصدق على
36:50ولده ثم يفتقر فإذا تصدق الوالد على ولده بصدقة ثم افتقر فيجوز ان يأكل مما اعطاه اذا سيرجع له الان شيء مما تصدق به سيأكل مما مما تصدق به على ولده. وكذلك
37:11ما يدخل في هذا البيع العرية الذي سبق معنا. قالوا انه رخص في شرائها للضرورة. اتقدم معنا الصورة ديال البيع العرية ان الانسان يتصدق على غيره بنخلة وسط نخلات ثم بعد ذلك اذا اضطر
37:31يشتري منه يتصدق على عليه بتمرة ماشي النخلة كنقصد الشجرة يعني اقصد ثمرها يتصدق على شخص بثمر نخلة وسط نخلات في بستانه. ثم بعد ذلك له ان يشتري منه تلك الثمرة. ثمرة ديال تلك النخلة في بيع العارية لكن بالشروط
37:52التي سبقت معنا هذا جائز اذا هذا ايضا داخل في الرجوع في الصدقة هادي بعض الصور المستثناة والا الاصل انه لا يجوز الرجوع في الصلاة ثم ذكر الشيخ هنا مسألة فائدة لفائدة ذكرها المحشي وذكر الخلاف فيها وهي لو ان انسانا اخرج
38:12صدقة يريد اعطاءها لشخص ما ولم يتمكن. دابا الآن الصورة اللي كنا كنتكلمو عليها قبل لو تصدق الانسان بصدقة اي مكن المتصدق عليه منها. اعطاها ليه فهل يجوز الرجوع فيها بشراء ونحو هذا شيء؟ سبق معنا. الآن هاد الصورة لي غنتكلمو عليها هاد الفائدة التي سنتحدث عنها لو ان الإنسان اخرج مالا
38:38من جيبه ولا من داره بنية الصدقة. ثم اه وجد المتصدق عليه قد ذهب. مثلا شخص سمع شخصا ينادي خارج البيت يطلب الصدقة. فا خرج من بيته بكيس فيه قمح ولا شعير ولا تمر ولا اخرج من جيبه مالا واراد ان يتصدق به على
39:04ذلك الفقير فلما خرج من بيته لم وجد الشخص قد ذهب فهل له ان يرد ذلك الطعام الى بيته ويأكله؟ وان يرد المال الى جيبه وينفقه على نفسه. ام انه صار صدقة يلزمه اخراجها. فهمتو
39:22هذه المسألة فيها اه تفصيل وفيها خلاف فيها خلاف وتقصير. القول الاول في المسألة انه لا يجوز له اكلها قالك اسيدي لا خرج شيئا بنية الصدقة ولم يجد المتصدق عليه فلا يجوز له رده الى بيته لا يأكله. وجب ان
39:45تصدق بي اخرجت شيئا من جيبك بنية الصدقة ولن تجد المتصدق عليه فيجب ان تتصدق بذلك المال ولا يجوز لك اكله. اخرجت طعاما من بيتك التصدق به ولم تجد المتصدق عليه وجب ان
40:02تصدق به عن ان تصدق بذلك الطعام على غيره. وضح المعنى بمعنى لا ينبغي ان تستفيد منه. قال لك علاش؟ لأنك لما اخرجته بنية الصدقة واش تقدم لينا ان الصدقة والهبة يلزماني بالقول او او الفعل فقالوا هاد الاخراج بمنزلة
40:22قول كما لو قلت تصدقت او وهبت. وضح المعنى. والقول الثاني في المسألة هو التفصيل. شنو التفصيل قالوا ان كان المتصدق عليه معينا فلم يجده او لم يقبلها جز له اكلها. بمعنى الا هاد الانسان
40:42اخرج شيئا من كيسه ولا جيبه ولا داره لشخص معين لفقير معين يعرفه بشخصه وعلمه ولم يجده وجده قد ذهب او اعطاه ولم يقبل الصدقة. اعطاني الصدقة والشخص ما بغاش يقبلها منه. فيجوز له في هاتين السورتين
41:04اكلوها اما اذا اخرجها ليتصدق بها على فقير غير معين ما قصدش بها زيد ولا عمرو ولا بكر اراد ان يتصدق بها اه فحسبوا واضح المعنى فهنا لا يجوز له اكلها. يجب ان يعطيها لفقير ما لانه لم يقصد شخصا وشنو تواجهها بالتفصيل؟ لم يقصد شخصا معينا
41:27وبالتالي يعطيها لمن شاء لمن كان لمن تيسر بخلاف ما لو قصد شخصا معينا داك الشخص المعين الا ما بقاش مشى يعني سافر الى بلد اخر ولا مات اولا لم يجده تبطل الصدقة لانه نواها لشخص معين لكن في الصورة الثانية لم
41:47تعين شخصا اذن يعطيها لمن فيما تيسر ما لقاش هذا يعطيها لهادا ما لقاش هذا يعطيها لهادا تلزم واضح هاد التفصيل؟ وروي عن مالك انه يتصدق بها على غيره وليس ذلك بوجه عليه بمعنى يستحب له هذا فاش روي هاد القول الثالت
42:09فيما لو قصد شخصا معينا ولم يجده او لم يقبلها منه. الصورة الاولى. اخرج انسان صدقة يريد ان يتصدق بها على شخص معين فلم يجده او لم يقبلها منه فماذا يفعل؟ قال ما لك يروي عن مالك انه يستحب له
42:28ان يتصدق بها على غيره. وان ذلك مستحب وليس بواجبه. قال الشيخ ولا بأس ان يشرب من لبن مات تصدق به اذا تصدق الانسان حيوان ذي لبن تصدق بمنيحة ذات لبن بناقة او شاة او بقرة ذات لبن واضح المعنى
43:01صدقني على واحد الشخص فهل يجوز ان يشرب من لبنها هو تصدق بالحيوان لم يتصدق باللبن انت مثلا الضغط على شخص ببقرة تصدقت على شخص بداقة تصدقت على شخص شاة الى جل متصدق به الشاة ولا البقرة ولا انت لم تصدق بخصوص اللبن. فهل يجوز لك ان تشرب من لبن
43:29تلك الناقة يشفع او او البقرة او الناقة. اذا آآ قدم لك المتصدق عليه شيئا من ذلك واش واضح؟ صدقت عليه بناقة. من بعد ديك الناقة حملت وصار لها لبن. خلاص
43:49يحرم عليك ان تشتريها منه هادي وضحناها لا يجوز ان تشتريها منه. لكن اذا صار لها لبن هل يمكنك ان تشرب منه؟ بشراء كاينة عندو اللبن ولا يقدمو ليك هدية ولا نحو ذلك بأي طريقة من الطرق هل يجوز ان تشرب من ذلك اللبن او هذا يعد رجوعا في الصدقة هذا هو السؤال قال لك
44:09ماشي لا بأس بذلك هذا لا يعد رجوعا في الصدقة لانك لم ترجع عليه في الناقة الناقة نزلت ملكا له الشاة ما زالت ملكا له البقرة نزلت ملكا له واللبن هذا شيء
44:24قليل شيء تافه وقليل لا يتشاح الناس فيه فيجوز لك اش؟ ان تشرب من لبنها لكن ان تشرب من لبنها بإذن صاحبها ماشي تمشي تقول لها هاديك النقالة عطيتها لك
44:37تمشي تحلبها لراسك واش غادة؟ لا هذا لا يجوز. لأنك اذا تصدقت بصلاة ملكا له لا يجوز ان تتصرف الا بإذنه. لا المقصود لها ان تشرب منها لشراء تشري من عندو اللبن ولا هو يقدم لك شيئا من اللبن هدية واضح منه هدية معك واحد الكاس ديال اللبن تشربه ولا كذا
44:57فهل هذا جائز؟ قال لك الشيخ جائز فمن المسألة. قال ولا بأس بمعنى يجوز. ان يشرب من لبن ما تصدق به لماذا؟ لانه شيء قليل تافه. لكن قول الشيخ هنا ولا بأس
45:16حمله كثير من الشراه على الكراهة قالك هاد لا بأس ماشي بمعنى يباح بمعنى لا يحرم لا يحرم ذلك مع ان الترك اولى قالك حتى اللبن ميشريهش من عندو او مياخدوش من عندو بأي صورة من الصور اذا اذا آآ تورع عنه
45:37فذلك احوط واولى يتورع عن لبنها لذلك لا بأس هناك قالوا بالمعنى الكراهة وقد جاء في المدونة ما يؤخذ منه المنع ان الشرب من لبنها ممنوع لكن ما قاله الشيخ رحمه الله هو الاظهر ان ذلك ليس بممنوع وانما هو جائز مع ان الترك
46:03اولى كأن الشرب منها خلاف الاولى. لماذا؟ قالوا لانه شيء قليل تافه لا يتشاح الناس فيه في الغالب وعاد الى الانسان من غير تسبب فيه لان الانسان تصدق في الاصل اولا الانسان تصدق في الاصل باللبن ولا ولا الحيوان
46:31بالحيوان والذي عاد اليه شيء اخر هذا الذي عاد اليه بشراء شيء اخر ماشي هو الشيء الذي تصدق به عاد اليه اللبن فلا يدخل في اه ما نهى الشارع عنه. قالوا ومما يؤكد الجواز انه يترتب
46:51على منع هذا الأمر حرج فيما لو وهب الإنسان شخصا تصدق شخص على على جاره ولا على قريبه بناقة او بقرة او شاة وصنع منها وليمة ودعاه اليها واش فهمتو الصورة دابا الآن؟ لو انك تصدقت على قريبك واحد فقير من اقربائك ناقة او نحو ذلك. فصنع منها ولمتى عرس؟ تزوج
47:22صنع منها وليمة ودعاك الى الوليمة فهل لا يجوز لك الأكل من ذلك اللحم الذي تصدقت به عليه الجواب لا يجوز لك الاكل لان فلو منع من الاول لمنع من هذا والمنع من هذا فيه حرج عظيم. لان عدم اجابة دعوة القريب او الجار
47:47يؤدي الى وقوع الفرقة والخلاف بين الناس. ويؤدي الى كسر الخواطر على الاقل يؤدي الى كسر خواطر الناس وهذا مناف لما جاءت به الشريعة. فهنا اذا ذهب الانسان فانه يأكل ما قدم له من طعام كعامة الناس. بصفة اخرى غير
48:06الصفة التي تصدق بها واضح المعنى؟ فكذلك اللبن لا يمنع منه لو منع منه لا اه منع مين مين اجابة دعوتي قريبه اذا دعاه الى وليمة قد قدم فيها للناس او
48:26طبخ فيها للناس ما ما وهبته له او تصدقت به عليه من لحم واضح وهذا منافي لما جاءت به الشريعة لكن لا شك ان اه الانسان لو وهب لشخص حيوانا ذال بنين ناقة او بقرة ثم صار آآ يحلب منها اللبن دون اذنه هذا ممنوع لا يجوز
48:55او ان يشترط عليه ذلك يقولي شوف انا غنتصدق لك بهاد الناقة لكن بشرط ملي يكون عندها اللبن غتعطيني اللبن ديالها واضح؟ ولا نجي وقتما بغيت خصني اللبن نجي ناخد اللبن ديالها مثلا او كان يأتي ليأخذ لبنها باستمرار دون اذنه هذا لا يجوز
49:11واضح المعنى فما ورد من المنع في المدونة في ظاهر المدونة قال بعضهم يحمل على هذا ان الإنسان تصدق بشي حاجة وبقى تابعها تصدق بأن ولكن مازال تابعها باغي يستافد من اللبن ديالها
49:26هذا لا يجوز دون اذن المتصدق عليه هذا لا لا اشكال فيه في منعه لكن نحن نتحدث على ما اذا شرب منها بغير هذه الصورة اما بشراء لبنها ولا اه اهداه له صاحبها المتصدق عليه او نحو ذلك. فهذا جائز. قال الشيخ ولا يشتري
49:51ما تصدق به هل قوله ولا يشتري ما تصدق به مكرر مع ما سبق لأن هاد المعنى هذا سبق معنا ملي قال الشيخ ولا ولا يرجع الرجل في صدقته راه قلنا لا يرجع لا بشراء ولا
50:08بغيره لا يجوز للانسان ان ينجح في صدقته بشراء او غيره. من آآ من آآ اسباب نقل الملكية سواء اكانت معاوضة او غير معاودة شوف دابا اسيدي ملي قلنا لا يرجع في صدقته ببيع او غيره اذا
50:28من اسباب نقل الملكية سواء اكانت بعوض او بغير ولذلك قلنا حتى الهبة لو وهب لهما تصدق به عليه لا يجوز ان يأخذه تصدقت على شخص بشيء ثم وهبه لك بعد او اهداه لك لا يجوز لك قبوله لانك تصدقت به عليه وضع المعنى
50:49اذا هذا حاصل اه كلامه رحمه الله ثم من بعد غيتكلم على هبة الثواب لان الهبة اللي كانت تقدم الكلام عليها هبة غيري السوا ومن بعد يأتي كلام على بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤنس رحمه الله
51:32الوجه الرابع في تقسيمها هو ثلاثة احدها ما قيد بنفي السواد وهو ضربان احدهما ما يراد به وجه الله تعالى واليه اشارة بقوله الرحيم وهو كل من لا يجوز انكحه ايتباعه ان لو كان مرأة او ليتيم او لفقير حكمها
51:53بالاضافة الى رجوع له فيها. اما منعوا الرجوع في الصدقة على طريق السواء وابتغاء وجه الله تعالى والهبة للرحم جارية مجرى الصدقة وقوله ومن تصدق على ولده فلا رجل فلا رجوع له
52:09واستغنى عنه بما قبله ومع ذلك فيه نظر. لان المسألة فيها ثلاثة اقوال وكلامه بحسب الظاهر لا يوافق واحدا منها احدها يرجع فيها مطلقا ثانيها ترجع اليه بالشراء دون الصدقة ثالثها لا ترجع اليه الا من ضرورة مثل ان يتصدق على ابنه بجاريته فتتبعها فتسجد
52:28فتتبعها نفسه فانه يرجع فيها للضرورة ويعطيه قيمتها ويمكن رجوعها رجوعه الى هذا بان يقال يريد الا من ضرورة. بمعنى يرجى يمكن رجوع كلام المصنف الى هذا القول الثابت بان نقيده بهذا القيد. نقول قول الشيخ ومن تصدق على ولده فلا رجوع له
52:48واحد القايد نقولو الا من ضرورة يريد اي المصنف الا من ضرورة فنجعل كلامه موافقا للقول الثالت والا فظاهر كلام الشيخ انه لا يوافق قولا من الاقوال ثلاثة واضح المعنى؟ قال مطلبه الثاني هو ما يراد به الضرب الثاني من ماذا؟ الضرب الثاني من القسم الأول راه قال لك الشيخ الهبة تنقص
53:12الى دابا حنا مازلنا غي فالقسم لول القسم الأول ضارب ضربو الأول ما قيد بنفي الثواب والقسم الأول وهو ضربان. الضرب الأول ما يراد به وجه الله تعالى. والضرب الثاني ما يراد به المودة هذا الذي يراد به المنذور
53:32يجري مجرى ما يراد به وجه الله تعالى. واضح كله داخل في القسم الأول اللي هو هبة غير السواد. واضح نعم ضرب ثاني وهو ما يراد به المودة والمحبة واليه اشار بقوله وله ان يعتصر ما وهب لولده الصغير او الكبير. قال ابن عاشة الاعتصام
53:54ارتفاع يعطي عطيته دون عوض لا بطوع معطى واحترز بهبة عن الصدقة فانها كما قدمنا لا لا تعتصر وقيد اعتصار ابي من بقوله ما لم ينكح لذلك اي للهبة او او يداين لها او يحدث في الهبة حدثا منذ ان يهبه حديدا فيسمعه آنيا واما
54:14فانها لا تعتصر الا ما دام الاب حيا فان مات لم تعتصر. فقوله ولا يعتصر من يتيم تكرار. ويسمى يتيما ما لم يبلغ. فاذا بلغ لم تسمى يتيما ثم بين الجهة التي يكون الولد بها يتيما فقال واليتيم في العقلاء من قبل الاب واما في غيرهم فمن قبل الام. كلها. ثم انتقل يتكلم على
54:34تحياتي الاب لابن فقاد وما الشيء الذي وهبه الاب لابنه الصغير فحيازته له جائزة بشرطين. احدهما ما اشار اليه بقوله اذا لم يكن له ذلك الشيء الموهوب اذا كان دارا او يلبسه ان كان ثوبا فان فعل شيئا او يلبسه
54:51او يلبسه او يلبسه ان كان ثوبا فان فعل شيئا من ذلك بطلت الهبة لانه رجوع. والاخر اشار اليه بقوله وانما يجوز له ما يعرف بعينه مثل ان يقول له الدار التي سبتها كذا وكذا. واما ما لا يعرف بعينه فلا مثل ان يقول له وهبتك دارا من دوري
55:12قال قال ابن عمر ظاهر كلامه انه لا يجوز للصغير الا لا يحوز ظاهر كلامه انه لا يحوج لا يحوج للصغير الا والده. وهو المشهور. وكذلك الام تحوج ان كانت وصية. نعم الا كانت الامة
55:27لو توفي الأب وكاينة غي الأم واحد الأولاد صغار عندهم الأم فقط فإنها تحوز لكن بشرط ان تكون هي الوصية على اموالهم اما الى كان عندهم وصية عندهم الأم لكن الأم ليست وصية الوصي شخص اخر فإن الذي يحوزه الهيبة لهم هو
55:46وصية لأنه ماشي ضروري تكون الأم هي الوصي على الاولاد على اليتامى قد تكون هي الوصي وقد يكون غيرها. فإلى كان مثلا عمهم هو الوصي فهو الذي يحوز الهبة. واذا كانت هي الوصية
56:00فانها تحوز نعم ثم شرح بمفهوم صغير زيادة في الايضاح فقال واما الابن الكبير فلا تجوز حيازته وحيازة الاب له هذا اذا كان رشيدا فإن كان حال فإن حاز له لن تصح حيازته له. واما السفي فتجوز حيازته له. وقوله ولا يرجع الرجل
56:20يريد او غيره في صدقته مفهوم مما تقدم. وكلامه محتمل للكراهة والتحريم. والمشهور ان النهي عن ذلك للندب. ولا ولا ترجعوا صدقة اليه اي الى المتصدق بعد الحوض النهي عن ذلك للندم. اين ها؟ مكروه
56:37فخلاف الاولى يسمى بخلاف الاولى. نعم. ان النهي عن ذلك للندب اي هو نهي خلاف الاولى العقاد ولا ترجع الصدقة اليه اي الى المتصدق بعد الحوز مطلقا اعني كانت بشراء او كانت بشراء او غيره ولا يستثنى من ذلك شيء الا اذا كانت بميراث فانه
56:57يجوز له تملكها به اذ لا تسبب منه في رجوعها ولا تهمة فيه. وظاهر كلامه انه لا يجوز رجوعها الا في هذه المسألة وليس كذلك وقد تقدم ان العالية رخص رخص في شرائها للضرورة. وكذلك الصدقة على الابن فان فانه يجوز الرجوع فيها
57:17كما تقدم تنبيه قال الاقفيسي اخذ من كلامه ان من اخرج لسائل صدقة فوجده قد ذهب انه لا يجوز له اكلها. وقال ابن رشد ان كان السائل غير معين لا يجوز له اكلها ويتصدق بها على غيره. وان كان معينا جاز له اكلها. نعم
57:36ولا بأس ان يشرب المتصدق من لبن من لبن ماء اي شيء الذي تصدق به كالبقرة والشاة. ولا بأس هنا لما غيره لما غيره خير منه كنقولها هاد لا بأس ماشي بالمعنى الإباحة بمعنى
57:49الكراهة ولا قل خلاف الأولى بمعنى خلاف الأولى نعم ولا بأس هنا لما غيره خير منه وظاهر من دبونة الملأ. وكذا لا يشتري المتصدق ما اي الشيء الذي تصدق به لا من المتصدق عليه ولا من غيره
58:04كلامه محتمل للمنع والكراهة وهو المذهب. فإن وقع مضى وعلى الأول قيل يفسخ وقيل يمضي مراعاة للخلاف سبحان

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.