استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/258/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00ويحق على من له ما يوصي فيه ان يعز وصيته ويحق على من له ما فيه ان يعيد آآ اول شيء نتحدث عنه هو حكم الوصية اولا يجب ان يعلم ان الوصية مشروعة بالاجماع لا خلاف في مشروعيتها
0:39وقد دل على ذلك القرآن والسنة. من الايات الدالة على مشروعية الوصية قوله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين
1:01وقوله كتب آآ اي فرض عليكم هذا في اول الامر قبل آآ ان تنزل ايات الميراث كانت الوصية واجبة فريضة على الناس للوالدين اقربين بالمعروف ثم بعدما نزلت ايات الميراث وهي قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخره نسخ
1:30قتل هذه الاية اي نسخ وجوه الوصية للوالدين والاقربين والدليل على على اه النسخ قوله صلى الله عليه وسلم الا وصية لوارث فقوله لا وصية لوالد دليل على ان هذه الاية منسوخة بايات الميراث. لان هذه الاية فيها الوصية
1:59الوالدين والاقربين بالمعروف. والوالدان والاقربون جعل الله تعالى لهم حقا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال فيه لا وصيته قال قبله ان الله قد اعطاك الذي حق حقه
2:19فلا وصية لوارث. قد اعطاك الذي حق حقه في الميراث. في قوله تعالى يوصيكم الله في بيوتكم الى اخره. وعليه لا حاجة للوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. اذا في الحديث لا وصية دال على الناسخ
2:39والناسخ هو الآية هكذا قال بعض فعدول اه الفقهاء وقال بعضهم لها الحديث نفسه هو الناسخ. لا وصية الحديث هذا نفسه ناسخ لقوله الوصية للوالدين اقربين وليست اه الاية وانما الاية مبينة لاصحاب الحقوق لان الحديث فيه ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وسيلة فهو ناسق
3:12وجوب الوصية للوالدين والأقربين والآية بينت لنا الحقوق كل ذي حق حقه ما هو المقدار والنصيب والواجب لكل وارث الأولون لي كيقولو الحديث مبين للناسخ الناسخو الآية انما قالوا ذلك
3:33انطلاقا من اصلهم الاصولي وهو ان المتواتر لا ينسخ بالاحاد لان الحديث لا وصية خبر احد وعند كثير من الاصوليين لا ينسخ المتواتر بالاحات. ولهذا قالوا الحديث ليس ناسخا وانما هو بيان للناسخ
3:54والنسخ والاية. والمجوزون والذين قالوا الايات الحديث لاسق جوزوه بناء على انه لا يشترط في الناسخ ان يكون مساويا للمنسوخ في القوة فيجوز ان ينسخ الادنى الاقوى ما دام صحيحا ثابتا فيجوز ان يقع النسخ به
4:19ولهذا قال اولئك يجوز نسخ المتواتر بالاحاد سواء اكان المتواتر قرآنا او سنة كما يجوز ان يبينه لان جواز بيان القاصد من حيث السند او الدلالة اه جواز بيان القاصر للاقوام متفق عليه
4:42لكن النسخ هو مختلف فيه والبيان اقصد به تخصيص العام وتقيدا مطلق وكذلك بيان المجمل هذا كله يجوز بالادنى للاقوال يجوز ان يكون عندهم المخصص خبر احد يخصص عموم الاية دابا الان في تخصيص العام مثلا هل يشترطون في المخصص ان يكون مثل العامي في القوة لا يشترطون فيجوزون
5:11ان يخصص خبر الاحادي الاحاديث المتواترة وان يخصص خبر الاحد الاية القرآنية يجوز عند عامة الاصوليين في التخصيص وفي التقييد وفي التبيين لكن الذي يمتنع عندهم واش هو النسخ النسخ هو الذي يمتنع
5:28علاش جوزو التخسيس؟ قال لك لأن التخصيص او التقييد او كذا هادي هذا مجرد بيان مجرد بيان لا يرفع القطعية لا يرفع العامة ولا يرفع المطلق ولا يرفع المجمل غي كيبين لينا المراد منه يفهمنا المراد ولا يرفعه فما دام لا يرفعه فلا
5:48اشكالا اما قالك النسخ فإنه يقتضي رفعا المنسوخ ولا يرفع الضعيف القوي هكذا والآخرون يجيبون وهذا بحث في الأصول يجيبونهم يقولون ذلك البيان ايضا فيه رفع نسبي البيان فيه رفع النسبي خاصة في تخصيصه العام وتقيده المطلق. لأن العام يقتضي ثبوت الحكم لجميع الأفراد
6:18والخاص يقتضي نفيه عن بعض الافراد اذا قالوا هناك نسخ نسخ جزئي يعني رفع لبعض ما دل عليه الدليل الدليل القطعي كان دال على افراد كثيرة جاء خبر الاحاد الذي يعتبرونه ظنيا ورفع الحكم عن بعض الافراد فالرفع حاصل
6:38ساهلة غي هو ليس كليا وانما هو رفع جزئي فإذا لم تجوزوه في النسخ فلا ينبغي ان تجوزوه في البيان والنقاش وصولي معروف فالشاهد انه بناء على الاختلاف في هذا الاصل اختلفوا هنا
6:56في الناسخ هذا بناء على النسخ حنا ندكرو قول اخر ديال التخصيص بناء على النسخ اختلفوا في الناسخ واضح؟ سبحان الله فلي كيقولو لا ينسخ الأحد المتواتر قالوا الآية منسوخة بآية الميراث. او الحديث هو بيان للناسخ. او
7:16كيقولو يجوز كيقولو الآية منسوءة بالحديث لا وصية لوالديه هاد الخلاف بناء علاش على ان الآية ديال البقرة منسوخة. ومنهم من قال ليست منسوخة. الآية ديال البقرة ليست وإنما هي اش؟ مخصصة
7:34فآية اي في اول الامر قبل نزول اية الميراث كانت الوصية للوالدين والاقربين مشروعة عموما سواء اكان الوالدان مسلمين او كافرين سواء اكان بعبارة اخرى وارثين او غير وارثين سواء اكلا وارثين او غير وارثين
8:00متى يكونان وارثين؟ اذا انعدمت موانئ الميراث فيهم اذا لم تكن موانع الميراث فيهم عش لك رزق فان فانهما وارثان. واذا وجد مانع من موانع الميراث فليس بوارثين مفهوم؟ فالآية قبل التخصيص لما كانت عامة كانت تشمل
8:28الوالدين الوارثين وغير الوارثين. بمعنى الوصية للوالدين والاقربين عموما سواء اكان وارثين او لم يكونا اقربين واضح للمسألة ديال الأقربين لأن الأقارب ليس ليسوا كلهم ورثة فلما جاء الحديث قال لك خصص هذا لم ينسى خصص الآية كانت تشمل فأخرج الحديث
8:53الورثة من الوالدين والاقارب. اخرج الورث. وبقيت الاية دالة على غير الوارثين من الوالدين والاقربين. مفهوم الكلام؟ اذا فالاية على هذا لم تنسخ وانما خصصت خصة عمومها. كان الدالة على هؤلاء
9:10سواء كانوا وارثين او غير وارثين وصحتهم مزيان ولما قال لا وصية لوارث خص عمومها فلم تجز الوصية لي الورثة من الوالدين والاقربين وجازت الوصية غير الورثة من الوجه واضح لك الان؟ فمثلا
9:30من كان له والدان كافرين فانهما ليس بوارثين سيجوز ان يوصي لهما يجوز ان يوصي لهما. اه او الاقارب له اقارب لكنهم ليسوا من الورثة. خالته خاله عمته هؤلاء ليسوا من الورثة فيجوز ان يوصي لهم. او يوجد بعض الاقارب الذين يرثون في الاصل لكنهم لن يرثوا تركته
10:00انه يعلم وجود من يحجبهم. ومن يحجبهم يغلب على ظنه انهم اه انهم لا يمكن ان ينقرضوا جميعا يعني يبعدوا ذلك عنده. فوصى له بناء على ذلك. مثلا واحد له عشرة اولاد عنده عشرة
10:18كورة والغالي الغالب انه لا يموتون قبله جميعا غالبا مفهوم؟ فوصى قبيل موته بوصية لابن ابنه يجوز يجوز لانه ليس وارثا مع وجود اولاده اوصى بشيء من ماله لاخيه لانه يعلم ان الاخ لا يرث معالبا اوصى لاخته وهكذا
10:42فبقيت الاية اذا دالة على مشروعية الوصية للوالدين والاقربين غير غير الوارثين. هذا بناء على ان لم تنسخ واضح اذا نختلف واش هي منسوخة ولا مخصصة لكن لا شك انها ليست على عمومها لا خلاف في هذا. لان الوصية لا تجوز لوالدي. اذا فالشاهد الاية
11:06تدل على مشروعية الوصف لأن هو ان زالت فرضيتها بنزول اية الميراث بقي استحبابها وسنتحدث بعد الحكم المقصود انها مشروعة الآية تدل على مشروعية سواء قلنا بالوجوب او بالإستحباب ومما يدل على مشروعية
11:24ان الله تعالى في اية الميراث بعد ذكره للميراث يقول لنا من بعد وصية يوصي بها وفهاد الآيات كلها الله تعالى يقدم الوصية على الدين مع انه في الإخراج تقدموا الدين على الوصية تنويها
11:41بشأنها بشأن الوصية بمعنى ان الوصية امرها عظيم وثوابها جزيل واجرها كبير فتنويها بشأنها وحثا عليها كيقدمها الله تعالى ذكر على الدين مع ان الدين مقدم على الوصية في الإخراج
11:58الحقوق المتعلقة بالتركة ستأتي معنا ان شاء الله بعد آآ يتقدم فيها الدين على الوصية فلا ينظر الى الوصية حتى تخرج الديون من الماء فإذا اخرجت الحقوق المتعلقة بالتركة كلها عاد كيبقى لينا فاللخر ما بقي من المال كنخرجو منو الوصية وما بقي للورثات
12:24ما بقي كيكون هو الميراث اذا فالمقصود هاتان الايتان وغيرهما يدلان على مشروعية الوصية ومما يدل على ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم شوف العبارة تصدق عليه
12:49يعني الانسان عندما يوصي بشيء من ما له الثلث فاقل اذا اوصى به فان ذلك صدقة من الله عليه حيث شارع له ان يتصدق بثلث ماله يعني هذا فضل من الله تبارك وتعالى حيث شرع لنا هذا الأمر يعني الإنسان كيقول اذا متل
13:10تماليني فلان ولا للجمعية الفلانية في المواضع التي يشرع فيها النفقة سيموت الانسان و تلحقه حسنات وصيته ها هو مات وتلحقه حسنات وصيته بعد بعد موته. اذا هذا تفضل من الله تعالى على العبد. مات اذا الفلوس ما بقى عنده ما يدير بهم اش غيدير بهم
13:36قد مات وتلحقه وصية مالي هذا تيسير وتيوسيع من الله تبارك وتعالى والا كان يمكن ان يسد الله تعالى الباب قلنا الانسان اذا مات فانه لا يملك شيئا وبالتالي انت ما كتملك والو بعد موتك فلا وصية الا بغيت تصدق تصدق ونتا حي ماشي تا تموت وعاد نخرجو من مالك الوصية
13:58لكن الله تعالى توسعة علينا وزيادة في حسناتنا وجبرا لقصورنا وعجزنا في عبادة بنا فتح لنا هذا الباب وشرع لنا الوصية من رحمة الله تعالى بنا. ولهذا قال ان الله تصدق عليكم بثلث
14:19مشروع لان الانسان كيتصدق به بعد موته ما بقى عنده ما يدير بالمال ما ينفعو بوالو. زيادة في حسناتكم وجبران لما فات الانسان في حياته من الصدقات والتبرعات وفي الحديث دليل على ابطال الوصية بما فيه معصية وقد اشرنا اليه قبل لانه قال تصدق عليكم بثلث اموالكم عنده زيادة في حسناته
14:48اذا فلا يجوز انفاق المال مال الوصية ولا غيرو فيما فيه معصية لله تبارك وتعالى من فعل ذلك فقد جمع بين سيئتين السيئة الأولى وضع ماله حيث حرم الله تعالى في مكان لم
15:11يجزي الله تعالى وضع المال فيه حد ذات مخالفة. والامر الثاني انه تعاون على الاثم والعدوان. انه شجع المعصية واعان عليها اكثرها بوضعه بوضعه ماله فيها فهذه تعتبر جناية عظيمة ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان مما يسأل عنه في اول امره يسأل عن ماله من اين اكتسبه و
15:37وفيما انفقت سيسأله ربه فيما وضع المال في اي شيء. فوجب ان يضعه موضعا صحيحا ينفعه بين يدي ربه تبارك وتعالى وفي الحديث اشارة الى ان المطلوب ان يتصدق المرء في حال الصحة
15:59يعني المرء ينبغي ان يوصي بماله في حال الصحة ان يتصدق بماله ولا ان يوصي به في حال الصحة لا في حال المرض المخوص في حال الصحة يتصدق بماله فديك الساعة
16:15او يوصي به الا قليل اما يخرجه وهو صحيح وهذا لا شك انه اعلى مقاما او على الاقل يوصي يوصي به اه وهذا المعنى قد جاء مصرحا به في حديث ابي هريرة في الصحيح
16:35جاء رجل فقال يا رسول الله اي الصدقة اعظم اجرا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصدق وانت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء. ان تصدق يعني ان تتصدق
16:52واضح ان تتصدق فيه حدف احدى التائبين. ان تصدق وانت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء. هذا بلا شك اعظم ولا لا؟ علاش هذا اعظم لان النفس متعلقة بالمال حينئذ. انت صحيح شحيح
17:13تأمل البقاء يعني مزال عندك رجاء غتعيش ومع ذلك اش تؤثر الاخرة على الدنيا تؤثر الدار الآخرة على دار الدنيا فتتصدق بمالك هذا اعظم اجرا ولا لا؟ اه لأن الأجر راه يعظم كلما عظمت المشقة كلما كان العمل صعبا على النفس كان اجره
17:37اعظم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان تصدق بمالك وانت شحيح صحيح شحيح اش معنى شحيح؟ بخيل بمالك نفسك متعلقة به نفسك راغبة فيه ومع ذلك تخرجه لله تعالى. صحيح ماشي في مرضك المخوف
17:58تخشى الفقر وتأمل البقاء. تخاف من الفقر وترجو ان تعيش مدة طويلة في الدنيا. يعني مجال صغير ما زال وتتصدق بمالك مثلا هادي افضل ولا لا؟ الإنسان معنى هذا ان من تصدق وهو مريض ولا من لا يقبل منه لا تصح صدقته
18:18لكن صدقة في تلك الحال افضل من الصدقة في هذا الحال فهم المعنى هذه اعظم مثل المؤمن الذي يخالط الفتن ويصبر عليها مع المؤمن الذي لا يخالط تلك الفتن لا شك ان من خالط الفتن وصبر وثبت واستقام اعظم اجرا ممن لم يخالطه
18:39ممن لم يضطر لمخالطتهم شو يخالطوا يتعمد الإنسان يخالطه لا الأصل ان يجانبها لكن من اضطر لمخالطتها وصبر وثبت اكثر تروا اجرا ممن لم يضطر لمخالفتها دي مخالفتها اذا فالمقصود ان الوصية مشروعة ومرغب فيها شرعا
19:07قال عليه الصلاة والسلام يحث على الوصية ويبين انها ينبغي ان تكون مكتوبة. قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عند له مكتوبة. الشاهد عندي في الحديث قوله عنده مكتوبة لأن مسألة ليلتين تحدثنا عنها في هل يشترط في الوصية ان تكون
19:31مكتوبة عندنا في المذهب يشترط في الوصية الاشهاد ان يشهد عليها من اوصى بشيء من ماله مكنتكلموش على الوصية بالبر والتقوى والعمل الصالح وانما المقصود الوصية بالمال التي يتحدث عنها الفقهاء
19:50يجب ان يشهد عليها اثنين عدلين او ان توجد بخطه المعروف بخط يده ويعرف ان ذلك الخط خطه عرف بذلك ويكتب في وصيته انفذوا هذه الوصية. فاذا كتب انفدوها بخطه وكان خطه معروفا كذلك
20:17اه تنفذ فاما ان يشهد عليها واما ان يكتبها ويعرف ان الخط خطه. اما اذا شك في الخط وش له ليس له فلا تنفذ الوصية وان يأمر فيها بانفاذ الوصية بعد موته
20:38اذا قال الا ووصيته عنده مكتوبة. لماذا؟ قالوا لان ذلك اوثق في الايصال الزم لمن بلغته ملي كتكون مكتوبة يكون ذلك الزم لمن بلغته ولما قال عليه الصلاة والسلام مكتوبة ياش معنى من بلغته؟ من بلغته الكتابة وجد بخط فلان وكيعرف الخط ديالو مزيان انه اوصى فهي الزم له. ويدل هذا على ان
21:09الاشهاد من باب الاولى لانهم قالوا الاشهاد ادنى من الكتابة. واش هدا واحد الخط كتعرفو خط فلان لقيتيه هو كاتب بحال جاو جوجو الشهود شهدوا قالوا لك راه فلان قال لينا. الخط اوثق
21:22من الكتابة فيدل هذا على من الاشهاد فيدل هذا على ان الاشهاد اه يعني في على ان الاشهادة اه اولى بالجواز لماذا؟ لانه هو الذي يتيسر لعامة الناس. اما الكتابة فلا تتيسر للجميع. شنو اللي اسهل وايسر؟ اشهد ايسر. الكتابة
21:48تتيسر للجميع الى ماكانش الإنسان قاري كان عامي خاصو يمشي عند اللي يكتب له وكذا اما الإشهاد سهل يشهد اثنين حاضرين عنده انه قد تصدق بماله على كذا وكذا اوصى بماله بشيء معين. اذا عندنا في المذهب الوصية
22:08انما تنفد في احدى صورتين. السورة الاولى الاشهاد. اذا اشهد فيلزم تنفيذ الوصية والسورة الثانية ان يعلم خطه وان يقول في الوصية التي كتبها بخطه ما وجدتم بخطي فانفذوه. ماشي مثلا يكتب في الوصية اريد
22:33ان اوصي بثلث مالي فقط اريد ان اصب ثلث مالي بكذا وكذا. قالوا لا يجب ان يكتب اذا وجدتم او ما وجدتم بخط يدي فانفذوه. فنفذوه لانفذوه يصحان ففي هاد الحالة ايضا تنفذ
22:51الوصية يعني يجب تنفيذها بعد موت الموسي اذا وجدناها وقال بعضهم هذا عندنا في المذهب عندنا في المذهب خاصو يقول ما وجدتم في قطيفة هذا عندنا في المذهب. وقال بعض الفقهاء لا لا يشترط يقول هذه العبارة. المهم ان يعرف
23:14خط يده فاذا عرف ان الوصية بخطه وخا ما قالت ما وجدتم بخطه فانفذوه. قال قد اوصيت بثلث مالي للمسجد الفلاني للمدرسة القرآنية الفلانية ولا للفقراء والمساكين مثلا ولم يقل ما وجدتم بخطي لكن صرح بانه اوصى
23:34فان ذلك يكفي عند بعض اهل العلم لكن لنا في المذهب لابد ان يوجد بخطه هاد الكلام وما شاكله ما وجدتم بخطي فانفدوه اذا وجدتم وصيتي هادي فنفذوها او نحو هذا
23:52ومن وجد بخط الموصي وصية وكتمها فهو اثم فإن كان من الورثة فهو آكل للحرام وان لم يكن من الورثة فهو اثم لكتمانه الحق وعدم التصريح به لانه بسبب سكوته منع
24:13ذوي الحقوق من حقوقهم منع اصحاب حق من حقوقهم لي هو تلك الوصية لأن داك الشيء الموصى به ليس للورثة فمن سكت وقد علم بالوصية ولا مثلا كان الإشهاد والإنسان
24:28اشهد لكن لما مات الموصي لم يأتي عند الورثة ولم يخبرهم بوصية آآ الهالك فانه اثم لان فائدة الاشهادية ان يشهد بالوصية فاذا لم يشهد بها كان اتيما طيب الآن قلنا الوصية المشروعة ياك ا سيدي؟ بقي لنا حكمها بالضبط مشروعة هذا يشمل الإستحباب والوجوب هل هي واجبة او مستحبة
24:57وفي ذلك تفصيل ان كانت الوصية تطوعا وقد اشرنا الى حكم هذا فيما مضى نذكر هنا اختصارا ان كانت الوصية تطوعا بمال فهي مستحبة ان كانت تطوعا وليست دينا او او ما شاكله
25:20ان كانت تطوعا كما هو الاصل فيها وهذا هو الغالب عند اطلاقها عندما يطلق لفظ الوصية عند الفقهاء فيراد به وصية التطوع غالبا لان الانسان اذا وصى باعطاء الحقوق الواجبة عليه لاصحابها هذه وان كانت وصية من حيث هي
25:40شكلا هي وصية وصى بان يعطى الدين لفلان وان يعطى الحق الفلاني لفلان لانه عليه له فهي في شكلها وصية لكن من جهة تنفيذها لا يعتبر ذلك وصية بالمعنى الخاص
25:58ولهذا لا هاد الوصية الواجبة لا تنحصر في الثلث. واضح؟ لأنها ليست تبرعا وتطوعا. لا تنحصر في الثلث. ممكن تكون المال ديالو كامل الى كانت حقوق ديال الناس خاصها ترد ليها ديون وما شاكلها يجب ان ترد لاصحابها
26:14ولا قيد لها بحيث تحصر في الثلث او نحوه وان لم يبق للورثة شيء لكن الوصية عند الاطلاق تنصرف الى الوصية المستحبة. هاد النوع الاول اللي هو وصيته مستحبة. فهاتي هي التي
26:32تتقيد بالثلث كما سيأتي معنا بإذن الله ولا تكونوا لوارثين الى اخره. اذا الوصية ان كانت تطوعا بمال فحكمها الندب مستحبة. وبعضهم مقابل هذا القول وبعضهم قال ليست مستحبة مطلقا دابا الآن القول اللول مستحبة زيد
26:54مطلقا ولو كان الإنسان كيملك شوه واحد عندو التركة لي غيخلي مية درهم. اوصى بثلثها فإن الثلث ينفد بناء على انها مستحبة مطلقا وقيد بعضهم واستدل ببعض الاثار ثبتت عن علي وعن عائشة وعن ابن عباس
27:13وغيرهم من السلف ان الوصية لا تكون الا في مال له بال واختلف هؤلاء الصحابة في تقييدها منهم من قيلها بسبع مئة بمئة درهم ومنهم من قيدها بثلاثمائة او مئتين وغير ذلك. الشاهد اي
27:30ليكون قد ترك مالا ذا بال. بمعنى لي خلا متلا مية درهم مغربية لا وصية بها. خصو يخلي شي مال له بال باش نفدو الوصية وتبقى شي حاجة للورثة اذن المقصود ان بعضهم قال ليست مستحبة مطلقا وانما هي مستحبة لمن ترك مالا ذا بالي واحد المال عندو بال او
27:54قدر عند الناس. وباش استدل هؤلاء؟ بقوله تعالى ان ترك خيرا. الآية ديال الوصية فيها ان ترك خيرا خيرا ايمانا كثيرا. فقالوا اذن ينبغي ان تكون في مال ذي بال وايدوا هذا بقوله صلى الله عليه وسلم اه لما
28:18اه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد اه سعد بن ابي وقاص ان اه يتصدق بشيء من ما له قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم علة يتكفلون
28:38الناس بمعنى حثه النبي صلى الله عليه وسلم على امر اعظم واهم لي هو ان يترك شيئا من التركة للورثة. وبغا يقول ليه ترك شيء للورثة للاستفادة منه اعظم نفعا واكثر اجرا من الوصفية
28:58اذا فاستفيد من هذا ان الوصية انما تكون في مال كثير. بحيث لا تجحف بحق الورثة فترك الانسان مالا لورثته لينتفعوا به اعظم اجرا من من الصدقة التي يريد التصدق بها لأن تا داك المال لي خلا اليوم راه يعتبر صدقة عليهم اذا كانوا محتاجين
29:23خلا بناتو خلا نساء وناس ضعا ودراري صغار وناس ضعاف ومعندهومش ونوى انه قال مغنوصيش باش ينتفعو بهاد المال لأنني معنديش مال كتير مال قليل يلاه ينتفعو في زمن الصغر حتى يتقوى ولا حتى يكبروا ولا كذا
29:38هذا اعظم اش من ان يتصدق لكن الى عندو مال كثير كيقول را كاين البركة واخا نوصي بكذا وكذا لهم ما يكفيهم ولا الورثة لي خلا اه اقوياء ويقومون باعمالهم بانفسهم وليسوا محتاجين واضح الكلام وليسوا ضعفاء رجال وخدامين وكذا فيمكن
29:58لكن العرب ان اه اهله ذوي حاجة فينبغي ان يراعي له فلا يوصي الا اذا كان له مال كثير. فان كان مالا قليلا فليتركه لورثته هذا اولى. اذا اذا تطوعا قلنا مستحبة مطلقا وبعضهم هذا هو المشهور في المذهب وبعضهم قال لا لا ليست مستحبة مطلقا وانما هي مستحبة
30:27اذا ترك مالا ذابا لي اما اذا كانت بامر وبامر الا كانت هاد الوصية هادي وصية بمال واجب عليه اداؤه بحق الحقوق الواجبة عليه كالدين ورد الودائع لاصحابها وحقوق الله كالزكاة والكفارات فالوصية هنا واجبة
30:51مثلا واحد عندو مال كثير وكانت واجبة عليه الزكاة كثيرة وما زكاش ثلاث سنين واجب عليه ان يوصي يكتب وصية ولا يشهد الناس انني را ما زكيتش ثلاث سنوات ايلا مت خرجو الزكا ديال تلت سنين ولا ربع سنين ولا كدا او ديون هدا واضح ولا ودائع شي حوايج كانوا عندو غي مخلينهم عندو شي حد ليست
31:11من واحد خلا عندو مالا كثيرا بينه وبينه لا يعلم ذلك الا الله. وخاف يموت والورثة يلقاوهم يظنوهم ديال ديال الهالك فيجب بناء يوصي يكتب ان داك المال الفلاني هو وديعة عندي لفلان وليس لي غي خلاها عندي انا محتفظ ليه بها وليست لي او نحو
31:29من من الحقوق الواجبة على الناس ولا عليه كفارات معينة كان مازال ما ادهاش فكذلك يجب ان يوصي بها باش نخرجو الكفارات من من ماله ونحو ذلك من الحقوق واجبة اذا هذه اش كتسمى هادي وصية؟ واجبة حقوق واجبة ولهذا ملي كنجيو للحقوق المتعلقة
31:49الثالثة هاد القسم الثاني هذا راه مكنخليوش حتى الحكم الوصية لا هذا كنخرجوه في الحقوق الواجبة المتعلقة بالتركة اولى قابلة للدخول الى روسيا ولهذا قلت لكم انا الوصية في المال عند الاطلاق عند الفقهاء تنصرف الى
32:06الى الى المعنى الأول ولا الى الحكم الأول اللي هو الإستحمام اما هاد الثاني فإنه وإن كان الإنسان قد وصى بها ولا كتب وصية فانه يعتبر حقا واجبا من واجب عليه ان يوصي به. قال ابن عباس في النوادر واما من عليه آآ تباعة
32:28او ما فرط فيه من كفارة وغيرها من زكاة وغير ذلك مما يوصي فيه فواجب عليه ان يوصي بذلك. وانما يرخص في تركيب التطوع وانما يرخص في تركيب التطوع. طيب فان كان الدين مما يتكرر مع قلته فلا يجب لما فيه من العسر
32:48يعني الا كان الإنسان واحد الدين كيتكرر عليه كل اسبوع وكل شهر فما نقولوش واجب خاصك تكتب وصية مثلا واحد ياخد من عند مول الحانوت المواد الغذائية كل شهر. واضح؟ فهذا ماشي واجب عليه انه كل اسبوع
33:02الى كل شهر خاصو يكتب وصية بأن صاحب الدكان الفلاني اه له علي خمس مئة درهم واضح؟ ولا الف درهم لا ليس واجبا لما في ذلك من المشقة نقولو ليه كل اسبوع خاصك تكتب وصية كل شهر تعاود ضرب على هادي وتكتب اخرى وتعاود ففيه مشقة اذن الا كان الدين يسير ومما
33:22ان يتكرروا فلما فيه من المشقة لا يجب لكن اذا لم يكن كذلك مال كثير وماشي كيتكرر هذا واجب وجب على المرء ان يكتب وصية في قال الامام باجي في الملتقى تيتكلم على هاد المسألة فاما الديون التي جرت العادة ان تنعقد بها العقود ليست من
33:42ما يتكرر كالديون التي لها قدر الامانات من الودائع والوصايا تكون بيده من مال ايتام او غير ذلك فانه يجب وعليه ذلك يعني هاد الأموال التي تقع بيده الودائع ولا اموال اليتامى هادي يجب
34:01اه ان يوصي بها. واما ما يكون من يسير الديون التي تتكرر وتؤدى في كل يوم ولا اسبوع ولا شهر. وتزيد وتنقص تجددت فإن ذلك يشق فيها لأنه يقتضي ان تتجدد وصيته كل يوم ولا كل اسبوع مثلا
34:18لهذا لا يجب كتابتها لما في ذلك من المشقة. ذكرنا قبل واشرنا قبل الى ان الوصية بمعصية لا يجوز وكذلك الإيصال بالمال في معصية هما امران. الوصية بمعصية اولى الوصية بمال في
34:41الوصية المعصية هادي واضحة لا تجوز لا في الحياة ولا لا ان يصير الانسان احدا احدا بمعصية في حياته ولا بعد مماته هذا واضح وكذلك بالمال الذي يستعمل في في المعصية يوصي الإنسان المال لكن غادي يستعمل داك المال في بدعة في ترويج بدعة او في شرك بالله تعالى او
35:01وفي المعاصي واضح في بناء المساجد على القبور ولا في ترويج بعض البدع ولا في الفسوق والفجور والمجون هذه وصية محرمة لا تجوز ومن فعلها فلا يزداد بها الا اثما هو الوصية شرع علينا الله تعالى ويفتح لينا بابها علاش؟ باش الإنسان يزداد
35:19من الحسنات ويجبر نقص ما فاته في حياته ممكن في حياته كان شحيح بخيل فكيوصي بماله على الأقل يستدرك شيئا مما فاته فإن اوصى بهما فان آآ ذلك مما لا
35:34اه يجوز. ومما ذكره الشيخ هنا ذكر كلاما للشيخ النصراوي يشبه الرسالة اه فيه اه فيه نظر فيه نظر قال الشيخ في شرح الرسالة واما النفراوي النفراوي في شرح الرسالة في
35:52الدوالي قال واما متولي امر التركة بعد موت الموصي فيجب عليه تنفيذ حتى المباحة والمكروهة بمعنى الآن اذا اوصى احد بوصية واوصى بوصية مباحة او مكروهة الأصل فالوصية تكون مستحبة لكن قالك الى واحد
36:12الموصي اوصى بوصية مباحة مكروهة الولي الذي يبقى حيا بعد الموصي واجب عليه ولد السيدة الوصية ولو كانت مباحة او مكروهة محرمة خلاص لا يجوز تنفيذها. لكن المباح المطلوب. طيب مثال ذلك كان الايصاء بالقراءة على قبره
36:31هادي هادا مثال المكروهة بالقراءة على قالك خاصو ينفذها وكالإيصاء بضرب قبة عليه لغير المباهاة وكالاساء بالحج عنه والايصال بعمل مولد له بعد موته او للنبي اسم او لغيره من صلحاء المسلمين
36:52اتنين اذن ف اه جعل الشيخ النفراوي هنا بعض الأمور لي هي محرمة مكروهة وبعض الأمور لي هي مشروعة جعلها اه كذلك مكروهة. فقول هناك الايصاء بالقراءة على قبره المذهب عندنا عدم جواز القراءة على الميت
37:14كما صرح بذلك غير واحد من المالكية. قالوا لا يجوز القراءة على الميت لا وقت الاحتضار ولا في اثناء الدفن ولا فيما بعد ذلك وقوله وكالايصاء بضرب قبة عليه لغير المباهاة هذا كذلك لا يجوز لماذا؟ ولو كان لغيره قال لهم لغير المباهاة
37:35لانه ذريعة الى المباهاة من بعد لهذا الشارع منع من ذلك او ام سلمة رضي الله تعالى عنها لما هاجرت في اول الهجرة الى الحبشة رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته ما رأت في ارض الحبشة
37:52اه من الصور ومن بناء البنيان على المساجد فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اولئك كيتكلم على اهلي الحبشة اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله
38:13فممكن يكون البناء ديال قبة فاللول لم يقصد به المباهاة ومن بعد وهذا الواقع يدل عليه راه كاين بعض الناس اللي ماتوا ووصاو اماهم ولا غيرهم ببناء القبة على ذلك الميت ولم
38:27يشرك بالله تعالى في في الزمن بعده. في الزمن بعده لما تبدات القبة ما كان الناس يعظمونه ولا يقدسونه ولا شيء لكن بعد ان توفي اولئك الذين بنوا اه ذلك البنيان ومن بعدهم عظمت تلك الاماكن وصارت
38:47تعبد من دون الله ولا ولاو الناس يصرفون فيها بعض العبادات لذلك المقبول اما دعاء الاستغاثة ولا ندب او غير ذلك واضح؟ فالشريعة جاءت لسد باب الشرك فإلى كان الأمر قد يؤول الى الشرك ولو في المستقبل سدته
39:06الشريعة لا يجوز مفهوم الكلام اذن ولو يوصي يقول لهم لغير المباهاة لأننا لا نضمن ان هاد المباهاة غتكون فالمستقبل ولا لا؟ غتقدر ما تكونش فالزمن لول ومن بعد قرون عاد تجي
39:19يجيو الناس اجيو هداك علاش مبني على القبر ديالو قبة؟ اه لأنه ولي صادق فيكون هو انسان عادي ولي صالح ومجاب الدعوة علاش؟ لأن دفنا لم يكن كدفن عامة الناس ماشي بحالو بحال عامة الناس لي مدفونين في المقابر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امر بتسوية المقابر تكون كلها بصورة واحدة
39:41في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال علي رضي الله تعالى عنه قال لشهاب قال الا ابعثك قال لابن شهاب الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سولكه. قبرا مشرفا اي مرتفعا
40:01واحد القبر يكون مرتفع على غيره من القبور القبور كلها متساوية فيها متر فيها شبر ولا شبران ولا شبر ونصف وواحد القبر ولا جوج ثلاثة ولا بعض القبور مميزة عن غيرها من القبور مرتفعة ولا مبني عليها واحد البنيان خاص بشكل معين ولا مرتفعة
40:21قال ليه الا تدع سورة ولا قبرا مشرفا الا سويته وهادي وصية ديال النبي صلى الله عليه وسلم الا لقيتي شي قدر مرتفع على غيرو من القبور متميز على غيرو من القبور
40:31بحالو بحال سائر القبور علاش لان ذلك ذريعة الى تعظيم المقبول من بعد. وخا الناس ديك الساعة قالوا لا هذا غي بانا وبغينا يجيو شي ناس من بعد. يلقاو ذاك القبر مميز على غير
40:44يقولوا اهذا ولي صالح ولا هذا كذا هذا غير الى كان القدر مرتفع فكيف اذا بني عليه بنيان هادشي فاش قالو النبي صلى الله عليه وسلم قبر ما مبني عليه والو غي مرتفع
40:56مميز عن غيره من القبور اذن القبور يجب ان ان تسوى ان تكون سواسية. ان تكون متماثلة لئلا يقع التعظيم ولهذا الان الان قبور الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في البقيع
41:16قبور متساوية وليس فيها اي بنيان وهكذا كان اه منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم في من توفيت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم
41:26لمن توفي بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اهلي الصحابة ما كانوا يعظمون اولياء الله على الصحابة دوك لي ماتوا مافيهومش اولياء الله بل هم اشد الناس ولاية لله تعالى والأحياء ملي كانوا كيدفنو الأموات منهم ياك كان شي كيموت وشي حي كيدفن شي هادوك الأحياء اللي كيدفنو الأموات ما كانوا يعظمون
41:46ما كانوا يجريو علاش ما كانوش كيميزو قبورهم ويديرو ليها شكل معين وصورة معينة كانت قبورهم متساوية بحال قبر عائشة كقبر ابي بكر الصديق مبشر بالجنة كقبر عمر كغيرهم. بل لا تكاد تعرف قبر هذا من قبر هذا. ما مكتوبة لا سمية ولا شيء
42:07علاش سدا لباب الشرك؟ لأنه لو فرض انها علمت وعينت وبني عليها شيء. الم يقع بعدها هو الصحابة يؤمن عليهم هاد الأمر والتابعون لكن في زمن بعدو متأخر ايؤمن عليه من وقوع الشرك؟ غي الناس يعرفو قبر ابي بكر الصديق من اهل السنة يتخاطفو عليه يمشيو يجريو يتخاطفو عليه ويقولو راه
42:27الجنة فيستغيثون به ولا يسألونه ليدبحون له فلما لم تعرف قبورهم امن الناس من الوقوع في الشرك بالله تعالى ولا لا؟ ما كيشركوش بالله في قبر ابي بكر وفي قبر عائشة علاش حنا ما عارفينش
42:42فين هي بالضبط؟ غير مميزة فبسبب ذلك سدة ملي كيدخل الإنسان راه كيدعي لعامة الصحابة ماشي تعرف القبر عدي ادعوني لأموال المسلمين ادع ان شئت للصحابة واخا معرفتيش القبر بعينه لا يضر ذلك ولا لا الدعاء يوصل يوصل ولا لا يصل
43:00فأمن الناس ولله الحمد من وقوع الشرك بعدا فهادو لكن اولئك الذين عرفت قبورهم وعينت وبنيت عليها قبة وقع الناس في في الشرك بالله تعالى نعم اذا هذه دليل على الشرك
43:13ولهذا الشريعة جاءت لسدها را اولئك الصالحون من قوم نوح كيفما ذكرنا اولئك الصالحون من قوم نوح راه بنوا الناس صورهم في في زمنهم ولم تعبد ماعندوهاش الناس في زمنهم لكن لما مات اولئك لي بناو الصور ديال القوم الصالحين الخمسة ودا وسواعا لما ماتوا
43:35لما مات اولئك لي بناو الصور لي صورو وجسدو الصور ديالهم. ونسي العلم عبدت كما قال ابن عباس. ماتوا ونسي العلم سؤالات القرون ادعوا به وهادشي راه كما قلت لك حاصل في كثير من الأبناء على القبور راه كثير من الأبناء على القبور الناس فوقت البناء ما كانوش كيعرفو العبادة ما كيعبدوهاش
43:55غير جد من اجدادهم ولا كدا دفنوه تما فأرضو وصاهم دفنوني فأرضي دفنوه شوية بناو وكان عادي قدر من جاو الناس من بعد عاد جعلوه ولي صالح وجعلوه معرفت شنو
44:05وصاروا يعبدونه من دون الله تعالى. اذا الإساء بضرب قبة هذا امر ممنوع. علاش محرم؟ ماشي بذاته سدا للذريعة. لأن واحد وصى ان يبنى على قبره. اولا شيء بعدا البناء على القبر بدعة. بدعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قال ابن لعلي ان لا تدع قبرا مشرفا الا
44:25سويته. زد على ذلك انه ذريعة للشرك. والذريعة يجب نسدوها سواء كانت تؤدي للمحظور ولا لا تؤدي للمحظور لان سد الذريعة كيكون باب باب عام باب عام يجب ان تسد على كل احد ماشي تسد على واحد وتفتح على الاخر تسدوها على الجميع لانها قاد ا سيدي حنا تنزلها ماشي نقولو قاد يمكن
44:51مالو؟ حنا هداك الاحتمال مخصوش يكون في الشريعة يحتمل ان تؤدي الى الحرام اذا لا يجوز. سواء ادت ولا لم ولا لم تؤد او كالهصاء بالحج عنه الايصال بالحج عنه هذا مستحب هذا مندوب اليه. مشروع جاءت مشروعيته في السنة
45:10والهصاء بعمل مولد له بعد موته هذا لا يجوز هذا من البدع. لم يوصي به احد من الصحابة ولا من غيرهم من ائمة الهدى ومن الاتقياء وغيرهم وهو مظنة ايضا لحصول البدع ولحصول المخالفات
45:27الشرعية رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق ولم يجعل الصحابة مولدا لموته. لم يجعلوه ولو كان في ذلك اه رفع لقدره واعلاء لشأنه وتعظيم له لفعلوه برسول الله صلى الله عليه وسلم
45:43لفعله الصحابة والتابعون برسوله ولم يفعلوه اذن فهي وصية غير مشروعة لانها ايضا طريق الى الى البدعة او للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر لأنهم لأن الصحابة لم يفعلوا ولو كان فيه خير لسبقونا اليه او لغيره من صلحاء المسلمين
46:03اذن الحاصل ان الوصية في المعصية لا تجوز مطلقا سواء اكانت من مسلم او من كافر او من اه سواء اكانت من مسلمين او من كافرين لا تجوز. الوصية لها اربعة اركان
46:21الركن الاول الموصي والركن الثاني الموصى له والركن الثالث الموصى به والركن الرابع لا تكون به الوصية. الركن الاول واضح ا سيدي الموصل والموصى له والموصى به وما تكون واضحة بعد الأركان مفهومة. الموصي هو
46:46اه الموصي هو صاحب المال والملك للمنزل. والموصى له هو الذي ملكوا المال داك الفقير ولا المسكين ولا المسجد ولا والموصى به هو ذلك المال المال بنفسو هو الموصى به هادي كتسمى اركان الوصية هادي بتلاتة هي اركان الوصية الركن
47:14الرابع ما تكون به الوصية. الصيغة الإيجاب ما يأكل به الوصية. اذا اولا غادي نتحدتو على كل ركن من هاد الأركان عن شروطه بالنسبة للركن الأول اللي هو الموسم ماذا يشترط فيه الموصي؟ يشترط ان يكون حرا مميزا مالكا ملكا تاما اذن ثلاثة الشروط
47:34يسر ان يكون حرا هذا واضح لا تصح من العبد لأنه لا يملك منك ان تاما مميزا مميزا اذن لا تصح من الصبي غير المميز ومالكا ملكا تاما اذن لا تصح من الوكيل في مال غيره لانه ليس مالكا ملكا تاما
47:56انا عطيت لواحد الفلوس ديالي وقلت ليه شوف تصرف فيهم بيع وشري فيهم لكن لن املكه المال وانما قلت له تصرف فيه كما شئت وجبني الفلوس فلا يجوز له ان يوصي
48:09بذلك المال لانه ليس له لأنه ليس مالكا ملكا تاما الملك ديالو اش مقيد ملك ناقص لانه مقيد اذن صاحب المال الموكل وكذلك لا تصح من مستغرق الذمة شمعنى مستغرق الذمة؟ اي مستغرق الذمة بالحرام
48:33من كان ماله كله حراما مستغرق الذمة بالحرام المال ديالو كلو جميع من الحرام لا تصح منه الوصية وترجع بعد موته داك المال ديالو كيمشي شيئا لبيت مال المسلمين اذن لما قلنا اه
48:52اه يسر ان يكون حرا مميزا اذن استفدنا من هذا ان وصية المميز صبي مميز جائزة لان ما قلناش ان يكون بالغا ياك نمو اذن الصبي المميز تصح وصيته. وكذلك السفيه تصح وصيته لان السفيه راه مميز
49:12هو عندو طيش في التصرف في ماله ومن حيت التمييز مميز لكن له طيش في التصرف في ماله يضيع ماله في الامور التافهة هذا يسمى سفيها يكون مبذرا مبذر كيضيع المال ديالو فيما لا
49:29ينفعهم لان الحجر عليه ما لمصلحتهما والوصية من مصلحتهما اذن علاش؟ تصح الوصية من الصبي المميز من السفيه لان الحجر عليهما في تصرفاتهما من اجل مصلحتهما ولهذا ملي كيجي الصبي المميز ولا السفيه كيبيع شيء من من
49:49من ممتلكاته يبيع اربان ولا دارا ولا هذا اكنقولو البيع لا يلزم الا بإذن الولي علاش؟ لأن هاد الصبي ذاك السفيه محجور عليه لا تنفذ ذو تصرفاتهما الا بإذن الوالدين لماذا؟ جعل الشرع الأفعال ديالهم لمصلحتهما لأنه يقدر يبيع الأرض ديالو بثمن بخس دري صغير يبيع الأرض ويشري
50:12يا بولو ما عارفش فلهذا لا لا لا تصح وصية لمصلحته را ملي غيكبر غيعرف ان هذا لكن الوصية الى وصى تنفذ تنفذ لأن الوصية من مصلحتهما شيء ينفعهما في اخرتهما والوصية مغتكونش بالمال كامل غتكون غي بثلث المال من مال ذي بال
50:35فلو منع الوصية لكان الحجر عليهما لاجل آآ غيرهما. وقد ترجم ما لك بقوله في الموطأ قال وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. بمعنى قصد انها تجوز. واورد تحت ذلك اثرا عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه ان
50:57مرا بنى سليم الزرقي ولا الزرقي. اخبره انه قيل لعمر بن الخطاب ان ها هنا غلاما يفاعا بمعنى يا في عام هادي لغة صحيحة ان غلاما يفاعا اليافاع في الاصل هو المكان المرتفع من الارض المكان المرتفع كيتسمى يفاع ويقال في اللغة
51:19لامن يفاع اذا كان قريبا من الارض من البلوغ اذا كان قريبا يعني ارتفع سنه ارتفع عمره قريب يبلغ غلام يفاع والاصل ان اليافاع هو المكان المرتفع وهدا السن ديالو مرتفع قريب يبلغ فقيل فيه يتاع
51:39ويقال يافع آآ انه قيل لعمر ان ها هنا غلاما يتفاعل لم يحتلم يعني لم يبلغ من غسان ووارثه وهو ذو مال وليس ها هنا الا ابنة عم له. قال عمر بن الخطاب فليوصله. يعني مادام كاين الوارد ديالو راه كاين
51:59غادي يورثو واخا يكون بالشعب فليوصي لا مع انه واش لم يبلغو الحلم مزال مبلغش فاوصى لها بمال يقال له قال عمرو فبيع ذلك المال بثلاثين الف درهم ابنة عمه التي اوصلها هي ام عمرو بنت سليم الزرقي. اذا الشاهد ان عمر افتاه بان يوصي لها
52:28مع ان مع انه لم يبلغ مازال يتفاعل فدل هذا الاثر على صحة وصية الصبي المميز. بفتوى عمر رضي الله تعالى عنه قال مالك بعد ان ذكر هذا الأثر الأمر المجتمع عليه عندنا ان الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق احيانا
52:49وصاياهم اذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به لا بشرط. شنو هو ان يكون معهم من عقولهم ما يعرفون ما يصنف بمعنى ملي كيوصيك عاد غادي راه وصية يعني انها قربة يتقرب بها لله وانها غتنفعو في الآخرة
53:08الى كان عارف غي هاد الأمر انها قربة تقربه الى الله فهذا كاف في جوازي الوصيتي ونفادها. قال خليل رحمه الله صح ايصاء حر مميز مالك وان سفيها وصغيرا وكافرا
53:26الا بك خمر لمسلم اذا صح وشكون حرين؟ هذا شرط العبد لا تصح وصية مميز اذا الصبي غير المميز لا تصح وصيته. مالك ملك ملكا تام اذن الوكيل في مال غيره لا تصح وكذلك المستغرق مستغرق الذمة بالحرام لا تصل
53:51لأن علاش الملك لأن الذي يملك ملكا مالا حراما راه شرعا ليس بمالك الشرع لم يجعل المال الحرام ملكا لصاحبه الذي يتصرف فيه. لان طريق كسبه طريق غير مشروع طريق محرم. فإذا كان كذلك فالملك ملك محرم. لأنه لم يتوصل لماله بطريق مباح
54:19وبالتالي فملكه للمال ليس مباحا فلا يعتبر ملكا في الشرع يعني داك الملك ديالو غير معتد به شرعا ولهذا الا وصى به كأنه وصى بمال لا يملكه لأن الشرع لم يبيح له ان يتملك المال بتلك الطرق
54:37اه اذن قال اه خليل رحمه الله وان سفيها يعني وان كان الموصي سفيها وصغيرا يعني لكن شرط يكون مميز وكذا كما ذكرنا حرا مميزا مالكا ملكا تاما. وان كان يعني ما توفرت فيه الشروط السابقة زيد سفيها وصغيرا بل
54:57ولو كان كافرا كما تصح الوصية الا بك خمر لمسلم الا الى وصى الكافر بشيء محرم دابا مثلا الكافر ديال ملي كيشرب الخمر يشرب الخمرة ووصى بخمره لمسلم فهنا لا يجوز. لكن اذا وصى بشيء مباح لمسلم اه جازت الوصية
55:19ولماذا تجوز عندنا الوصية وصية المميز في المذهب؟ قالوا انما تجوز وصية المميز عندنا في المذهب لان الوصية مستحبة والصبي عندنا مكلف بغير الواجب والحرام. والوصية مستحبة ليست واجبة. فلهذا
55:39صحت منه اذن هذا اه حاصل هذا هذا الشرط اللي هو هذا الركن الأول اللي هو الموصي. الركن الثاني الموصى له الموصى له ينبغي ان يكون ممن يتصور منه التملك. هذا هو الشرط ديال الموصى له الركن الثاني الموصى له. شنو الشرط ديالو اسيدي؟ ان
56:12كون ممن يتصور منه اي شيء يتصور منه التملك فيجوز ان يصلي وبالتالي فتجوز ان هنا للحمل الثابت والمتوقع يعني للحمل الموجود وللحمل المعدوم المتوقع حصوله وكيفاش الحمل ثابت؟ ثابت مرا حامل واحد يوصي
56:34يوصي يقول آآ الصوت اوصيت بثلث مالي لما في بطنك. هذاك المولود اللي في بطنك غيتولد وصيت ليه بتلت المال ذكرا كان انثى اوصيت بتلت مالي ولا تسوعه ولا عشره للحمل الذي في بطن فلانة. هذا هو الثابت. المتوقع اوصيت بثلث
56:54للحمل الذي سيكون لابنتي. بنتو مازال ما ما حملاتش. واضح؟ للحمل الذي سيكون لها. ولا لي ولا دي ابني وابنه لم تحمل زوجته بعد. لكن يتوقع ذلك في المستقبل. فيوصي بوصية لاش
57:12للحمل المتوقع المعدوم غير موجود لكنه يتوقع اصوله. مفهوم؟ اوصي بمالي لاولادي فلان وفلان مازال ما عندو ولاد. واش واضح؟ لاولاد فلان هو مازال ما عندو ولاد هادا هو معنى المتوقع ولا الموجود كيفما قلنا تكون المرأة حامل اذن علاش؟ لأن هاد
57:32يعني المولود الذي يتوقع فصوله ملي غادي يكون يتصور منه الملك ولا لا؟ اي تصوره؟ فلهذا يجوز. وتصير للكافر الذمي. مسلم يوصي لكافر ذمي. ممكن؟ احنا قلنا اه الآية اللي هي قول الله تعالى الوصية للوالدين
57:52بناء على التخصيص للوالدين ان كانا غير وارثين بان كانا كافرين مثلا يمكن الوصية لهما؟ نعم يمكن اذا تجوز كافري الدين اما الحرب خلاص لا يجوز لان ذلك اعانة له على
58:07على قتل المسلمين اما اذا لم يكن حربيا فتجوز الوصية له. لقوله عليه الصلاة والسلام في كل ذي كبد رطبة اجر. حديث حديث عام في كل ذي كبد نقدة ولهذا الامام ابو حنيفة رحمه الله جوز اعطاء زكاة الفطر للكافر قال لك زكاة الفطر
58:27كما سبق في يجوز ان تعطى للكافر ومن الأدلة هذا العموم في كل ذي كبد رطبة اجر. والكافر ذو كبد رطبان. اذا ففي الوصية له اجر وكذلك في الصدقة عليه اجر لكن بشرط ان لا يكون محاربا. وجاء في رواية اخرى في كل ذات كبد حرى اجر. حر
58:50را اه بمعنى عطشى وهو مؤنث الحرام حراكة عطشى وزنا ومعنى واش معنى حارة اي من شأنها ان تعطش؟ هذا هو معنى ذكر لأن اي اه مخلوق لان اي مخلوق ذاك بد فمن شأنه ان يعطش. اي مخلوق عنده كبدة را غيعطش ولا لا؟ هذا هو معنى حار
59:15فهو وصف كاشف مميز اي من شأنها ان تعطى شأنها واستثنى المالكية من قاعدة تصور التملك لان قلنا ان يكون ممن يتصور منه تملك استثنوا من هذا ان يوصي للمسجد والقنطرة ونحوهما
59:34اذا اوصى للمسجد فان الوصية تنفد. مع ان المسجد لا يتصور منه تملك. او او صادقا قال اوصي بثلث ماله ان تبنى به قنطرة بين المكان الفلاني والمكان الفلاني تنفذ
59:47الوصية ونحو ذلك ولا ان تبنى به مؤسسة قرآنية مدرسة قرآنية لتحفيظ القرآن ولا نحو ذلك فانها تصح وتصرخ في مصالح المسجد الى اخره. واما الكفار هادي من من المسائل الحديثة الان في زمننا هذا
1:00:07ولات من الامور التي يوصي بها الكفار بل وقلدهم في ذلك بعض المسلمين المغترين المنبهرين المعجبين بالكفار صاروا يوصون بالمال للكلاب اعداء الكفار يفعلون هذا منذ زمن قديم يوصي بشيء ماله لكلبه وبعض المنبهرين المغترين المعجبين بالكفار مما
1:00:32ان لهم كلاب يجعلونها في فراشهم وغير ذلك اش؟ حتى هم يقلدونهم في هذا قد يوصون بشيء من الدار نسأل الله العافية امر اه لا شك في في تحريمه وعدم الجواز لان اصلا اقتناء الكلب محرم. فكيف بالوصية له؟ واستدلوا من ذلك ايضا المالكية
1:00:53استثناو الوصية للميت الذي علم الموصي بموته الوصية للميت تجوز؟ اه نعم تجوز. لكن بشرط ان يكون الموسي قد علم بموته. مثلا شخص علم بموت شخص ما سواء كان في قرية يونس مكان بعيد. وقال وصى واشادتني قال اوصي بثلث ما
1:01:15قالي لفلان الذي مات تصح؟ اه نعم تصح الوصية. خصو غير يكون عارف انه مات تصلح الوصية. طيب واذا صحت الوصية اش نديرو بها فان المال حينئذ اه يصرف في رد دينه فان لم يكن له دين فانه يعطى لورثته
1:01:35واضح؟ صدق بالثلث الدليل المعلول واحد الشخص ميت. نمشيو نسولو واش عليه لا عليه دين نسددو دين من تلك الوصية ليس له دين يكون بورثته ولكن يجب ان يعلم ان الوصية لا تنفذ
1:01:55لا يجوز امضاؤها الا بقبول الموصى له بعد موت الموصي لان باول الموصى له تكلمنا عليه لكن لانفاذ الوصية وامضائها يشترط قبول الموصى له لكن متى يقبل؟ مشي في حياة الموصل لا يقبلها بعد موت الموصل. لان ممكن الموصى له يقبل الوصية في حياة الموصل. يجي الموصي يقول ليه يا فلان
1:02:22الان اوصيت لك بكذا يقول يوافق على ذلك. لكن الى بعد الموت جينا بغينا نفدو الوصية قال لنا المصالحة ولا ما بغيتش ما تعطيونيش. رأى امرا ما شاف شي حاجة. المهم
1:02:32آآ تعفف عن استعف عن عن اخذ ذلك المال الموصى به قل مبغيتوش من حقه؟ اه من حقه لا يلزمه القبول. ما يقولوش الا فلان وصى لك خاصك تقبل لا لا يلزمه هذاك حقه. واضح؟ له ان يقبل وله ان
1:02:51ان يرفض اذا فهذا شرط ايضا في الموصى له اذا يشترط في هذا الركن اللي هو الموصالة واش ان يقبل الوصية بعد موت الموصي. من بعد موت الموصي نجيو نقولو يا فلان وصاني كيقولنا بسم الله مثلا قبل
1:03:06لكن هذا متى؟ اذا كان الموصى له شخص معين. ماشي الموصى له شيء معنوي كالمسجد والقنطرة. هذا لا يتوقف على قبوله لأنه لا يتصفان بالقبول وعدمه. وكذلك الا كان موصى له جهة معينة. واضح ماشي شخص معين لا
1:03:26جهة عامة مثلا الفقراء المساكين طلبة العلم واضح؟ فهنا لا يتوقف على قبول شخص معين ما بغاش هاد الفقير يشوف فقير خور ما بغاش هاد الفقير فقير خور مسكين واضح المعنى لكن ملي كيكون شخص معين اوصيته بمالي بزايد لعمر
1:03:41فيتوقف امضاء الوصية على قبول الموصى له وخاصو يقبل بعد ها بعد الموت فيجوز ان يقبل في الحياة وان يرجع بعد الموت له الحق. له الحق اذا المعتبر هو قبوله بعد الموت لا في حياة الموصل
1:04:01طيب الموصي بالنسبة للموصي هادي واحد النصيحة تتعلق بالموصي وان شاء الله الركن الثالث لم يبقى شيء. هادي واحد المسألة مهمة نصيحة تتعلق بالموسم. نحن الآن تكلمنا على الموصي وانه يستحب له الوصية
1:04:21هذا صاحب المال ينبغي للموصي اذا اراد ان يكون اجره اعظم وثوابه اكسر ان يراعي في الجهة الموصى لها ما فيه مصلحة اكثر واحد باغي اجر باغي يوصي وباغي يوصي فباب من ابواب الخير لا اشكال في هذا لكن ابواب الخير تتفاوت تتفاوت من حيث المصلحة
1:04:49ابواب الخير هادي كلها ابواب ديال الخير عشرة ولا عشرين ولا مية باب لكنها تتفاوت في المصلحة والحاجة فينبغي ان نراعي الاكثر مصلحة كلما راعى الباب الاكثر مصلحة كان اجره اش؟ اكسر. وطيب شنو هو الباب الاكثر مصلحة؟ يختلف باختلاف الزمن والمكان على
1:05:13حسب كل زمان وكل مكان وشنو اللي الحاجة فياش اشد فالباب الذي يحتاج الى سد اكثر ومنفعته اعم جوج حوايج كنراعيو اللولة اول شيء كنراعيو انه احوج من غيره. ثانيا ان مصلحته اعم. فالباب لي لقينا نجتامعو فيه هاد جوج الحوايج المصلحة اعم والحاجة اشد
1:05:37فان الوصية فيه الصدقة بجوج لي بغا يتصدق فحياتو لي بغا يوصي بوصي تنفذ بعد موته بجوج الصدقة هنا والوصية اش اكثر اجرا ولهذا دايما المتصدق في الحياة ولا الموصي بشيء يكون بعد الممات ينبغي ان يراعي الاصلح
1:05:56الأكثر نفعا وهذا كيما قلنا يختلف على حسب الزمن وكذا لكن لابد من مراعاة امرين العموم النفع وهذا عموم المصلحة والشيء الثاني شدة الحاجة وهذا يختلف. فمثلا الى كان في زمان ما ومكان ما باب الدعوة
1:06:15اذا كان مسدودا يعني ان الاغنياء وان المتصدقين سدوا ولله الحمد جزاهم الله خيرا هذا الباب صدقة التطوع والتبرعات وكذا هاد الباب سادينو وليس اه ذا حاجة سدوه من جميع النواحي كل ما يتعلق بالدعوة الى الله من تكوين طلبة العلم من
1:06:35في الكتب من طبع الكتب وغير ذلك ما يتعلق سدوا هذا الباب من جميع جهاته فحينئذ ننظر الى باب احوج مشينا نظرنا لواحد الباب حوايج لي هو باب الأعمال الخيرية من تطبيل
1:06:51ولا شرائي لباس ولا فراش ولا اكل وشرب لبعض المحتاجين الا كان هذا اه اشد حاجة الباب الآخر مسدود فينتقل الى هذا مفهوم لكن لو فرض ان واحد القرية الناس ليس عندهم مسجد. الناس فديك القرية عايشين نعم والناس متوسطو الدخل ولا فقراء
1:07:16لكنهم على كل حال اش؟ حياتهم مستمرة يعيشون بما يسر الله لهم. وليس عندهم مسجد يصلون فيه واضح يصلون في مكاننا عار تصيبهم فيه يصيبهم فيه المطر ويتضررون فيه واضح. فهنا فهاد القرية وفهاد الحالة وما كاينش اللي يسد الباب هادا عندو مال بغيت
1:07:36صدق ولا يوصم؟ نقولو ليه وصي ببناء المسجد فذلك اش؟ افضل فهاد المقام لكن واحد يعيش في قبيلة صغيرة فيها مسجدان جوج د المساجد وكبار فليس من المصلحة ان يوصي ببناء مسجد. والناس فقراء والناس محتاجون فقراء. ولا الناس محتاجون الى بناء مدرسة قرآنية. ولا كذا
1:07:58القرآني ولا لمحو الأمية فنقول هذا اصلح اذا فالأمر يختلف على حسب الزمان والمكان على حسب الزمن والمكان ولكن لابد من مراعاة عموم النفع وشدة فإن اجتمع الأمران مثلا لقينا واحد جوج د الأبواب بجوج يشتركان في شدة الحاجة هذا
1:08:20الحاجة له شديدة وهذا الحاجة له شديدا لكن فين يختلفان؟ واحد نفعه عام ومتعد ومستمر وواحد نفعه نفعه آن حالي واضح غينتفع اسبوع شهر ومن بعد ينتهي النفس واحد غيبقى الأسبوع النفع ديالو اش
1:08:42هذا نفع خاص وذاك نفع عام هذا نفع قاصر والآخر نفع متعد للغير شنو الواجب؟ فالمتعدي اعظم من القاسي هادو جوج د الفقراء شديدو الحاجة واضح؟ واحد فيهم واحد فيهم ذو صنعة والآخر طالب علم وهما من اهل الزكاة واحد طالب علم يطلب العلم كذا لينفع الأمة ليعم
1:09:09ما نفعه والاخر آآ ذو صنعة لكن ديك الصنعة ما مشياش مزيان وكذا مسكين فقير الحاجة يشتركان فيها. لكن هذا يرجى يرجى ان يكون نفعه متعديا ان يعلم الامة ان يفقهها في الدين نرجو ذلك فيه. فاعطاؤها لهذا او لا من اعطائها لهذا العموم
1:09:32النفع في هذا وهكذا اذا فهذا امر يجب ان يلحظه الموصل الشيء الركن الثالث باختصار ان شاء الله الموصى به الموصى شنو هو؟ هو كل شيء يصح ان يتملكه المصالح له. اي شيء يمكنه اش؟ تملكه. اي حاجة قابلة للتملك
1:09:53فانها يصح ان تكون موصا به. وعلى هذا الا كان اه ما يصح تملكه فانه موصى به فلا يجوز الايصال بمحرم واضح؟ ايصال محرم؟ لا يجوز. ايصال بخمر ولا آآ الة لهو ولا نحو ذلك من المحرمات؟ لان تلك المحرمات لا
1:10:16يصح من المسلم تملكها لا يجوز له تملكها. ولا بما يقصد به المضارة ولو كان غير محظور باصله. يعني شخص له مال لكنه قصد بالوصية المضارة ببعض الورثات ولا المضارة ببعض الناس فإن قصد المضارة فإنه لا لا يجوز واعلموا انه لا يشترط
1:10:38وفي الموصى به ان يكون معلوما ان يكون معلوم القدر. واضح؟ فيجوز للانسان ان يوصي بشيء مجهول كالحمل مثلا يقول شخص عندو شي بقر حامل عندو بعض البقرات حوامل فيقول اوصيت بالحمل الذي في
1:10:59في تلك البقرات للفقراء والمساكين اوصيت بالحمل للفقراء وداك الحمل ما عرفناه واش غيكون ولا ما يكونش وهل سيكون ذكرا او انثى ولا كيف يكون يجوز؟ يجوز علاش؟ لأن الوصية هاته من باب التبرعات ماشي من باب المعاوضات المعاوضات لا لا يجوز هي من باب
1:11:21تبرعات والتبرعات لا يشترط فيها ما يشترط في المعاوضات من العلم. لماذا؟ لانها ان حصل النفع فذاك وان لم يحصل لم يفت شيء ما فيهاش الضرر للتبرعات ليس فيها ضرر ان حصل النفع فداك مغنم وان لم يحصل النفع فليس فيها مغرم
1:11:40لانها تبرع ولهذا لا اشكال فيها قد يكون الشيء الموصى بهاش مجهولا غير معلوم او اوصى بما في درع تلك البقرات من اللبن للفقراء قال هذا بعد موتي قريب يموت وكذا يكون للفقراء وهو غير معلوم المقدار جاد جاد كذلك الوصية بالثمرة قبل بلوغ صلاحها
1:12:00قبل بدو عرفنا بعدا واش غتكون ولا متكونش هدا واحد ويلا كانت معرفناش شحال غيكون المقدار ديالها مفهوم؟ فيجوز يجوز لأن ذلك تبرج ما فيهش عوض من الطرف الآخر الموصى له. ولهذا يجوز ان حصلت فمغنامه وان تبت فليس فيها مغرم
1:12:20اما ان جهل القدر فيطالب بالبيان ايلا وصى كيما قلنا بالثلث ولا بالمقدار ديال بمقدار معين لكن لشيء غير معلوم قلنا جائز لكن اذا جهل القدر قال اوصيت بكذا وكان الشيء الموصى به مجهولا غير معلوم
1:12:44المقدار بمعنى معرفناش هادشي لي وصى به واش يستغرق ثلث تركته اقل من الثلث ولا اكثر مثلا ملي قال الحوامل داك اللحم راه جينا نحسبوه كامل غنلقاوه فايت الثلث. وهو لم يبين لنا المقدار هاد الحمل الى اي حد ما بينش الحد. فيطالب
1:13:02كنقولو ليه شحال واش الربع ديال اللحم ولا ديال التمرة مثلا الربع ولا ولا الثلث ولا الثمن ولا السبع ولا التسوع واضح ولا السدس لابد فإن لم يبين لو قدر انه صا وماسولناهش عن القدر ومات شنو نديرو؟ نأخد الثلث لا نزيد على الثلث ما بينش لنا المقدار اذن
1:13:24اقصى اه ما يمكن من الوصية وهو الثلث. الركن الرابع ما ما تكون به الوصية. وهو الايجاب والقبول كيكون من الموصي والقبول يكون من الموصى له وقد تحدثنا عن ذلك ولا يشترط ان تكون الوصية بلفظ معين اي لفظ كنفهمو به المقصود تحصل به
1:13:44ماشي لابد يقول وصيت ولا اوصيت عطيت خليت واهبتو وفهمنا حنا المقصود وراه قصد بعد مماتي واضح ولا قالها بعدا ما مات؟ فإن ذلك تحصل به الوصية. ومن ذلك الكتابة والإشارة. فإذا اشار ولو كان قادرا على
1:14:03اشاروا الناس فهموا الاشارة ديالو انه قصد الوصية فانها اه فانها تنفد. الا ان الوصية عندنا فهادشي كامل عندنا فالمذهب كما نبهت عليه. الوصية عندنا لا اه تكون واجبة التنفيذ حتى يشهد عليها. يعني قالها. واضح؟ قال وفهمنا مقصوده لكن لم يشد
1:14:27فيها اه فانها لا تصح يجب ان يشيد عليها. قالوا اذا لم يشهد عليها فالخيار راجع للورثة. الا بغاو يمضيوها فلهم ذلك والا اما ان يشد عليها ولا فالصورة الثانية قلنا ان توجد بخط يده وعرف انه له وان يقول في الوصية الموجودة بخط يده
1:14:49ما وجدتموه بخطيفة فانفدوه او فتنفدوه. انا حاصل كلامه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.