الدرس/257/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00يقول المؤلف رحمه الله باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتقل وام الولد والولاء. ولا وصية ذكر رحمه الله في هذا الباب ستة ابواب في الحرم لكن جمعها في باب واحد اختصارا فعادت به رحمه الله كما فعل في باب الطلاق فقد ذكر في باب واحد الطلاق
0:40الطاقة والخلعة والرضاعة وبعض الابواب الاخرى. كذلك هنا جمع ابوابا في باب واحد اختصارا. الوصايا هذا واحد والمدبر والمكاتب والمعتم وام الولد والولاء وهذه الخمسة الاخيرة خاصة بالرق خاصة من احكام الرق. اذا اول الابواب الوصايا
1:08الوصايا جمع وصية والوصية اسم مصدر لاوسع يقال اوصى يوصي ايصائا ايصائا هذا هو المصدر. ووصية مصدر لانه نقصت فيه بعض حروف فعله الهمزة او صافي الهمزة ما بقاتش هذا يعد اسمها مصداقية او
1:30المصدر ايصاء سمو المصدر وصيته. كذلك وصى مصدره توصية. وصى يوصي توصية هذا المصدر وصية اسم ماستر اذن فهو اسم مصدر لاوصى واسم مصدر اللي وصى بجوج باوصا ووصى يأتي معنا ان بعضهم جعله مصدرا لوصا المخفف الأزهري رحمه الله يقول الوصية مصدر وصيت
2:03المخفف الثلاثي فإذا كان بالثلاثي فهو مصدر حينئذ فعلى هذا تقول وصية مصدر وصى بالشيء ومصدر وصى توصية ومصدر اوصى ايصائا قال الحافظ رحمه الله ابن حجر تطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصى به من مال او غيره الى اخره. قال لك هاد اللفظة في الوصية
2:32تطلق على فعل موصي الانسان اذا صدرت منه اذا صدر منه الفعل اوصى يقال لفعله هذا ايش وصية تقول هذه وصية من فلان لاحظ دابا شنو اطلقناها على ماذا؟ على فعل الفاعل على فعل الموصي هذه وصية من
2:54فلان او صدرت من فلان وصية اذن هنا بمعنى الفعل الفعل الإنسان كيتسمى وصية وتطلق على ما يوصى به الشيء الموصى به مثلا شخص اوصى بأن تكون كتبه بعد وفاته وقفا لطلبة العلم هاد
3:17الشيء الموصى به لي هو ان الكتب تكون وقفا هاد الكتب اه تاهي يطلق عليها وصية وصية اذا تطلق الوصية على الشيء الموصى به. وصية تطلق على الفعل وعلى المصابين ممكن تكون انت تطلق على الفعل وعلى المفهوم. على الحدث وعلى المفعول وهو الشيء الموصى به من مال
3:44او غيره وقد يكون الشيء الموصى به غير حسي ماشي ضروري يكون مال. واحد اوصى ابناءه قبل وفاته بتقوى الله السنة هاد الكلام هذا يعد وصية تا هو كيتسمى وصية وهو الشيء الموصى به تقوى الله ولزوم السنة والحذر
4:04من البدع مثلا هذه ايضا تعد وصية واعلموا ان الوصية ابلغ من مجرد الامر والنهي كما ذكر بمعنى ترك كل انسان وصية ابلغ من ان يأمر وينهى. واحد قبل وفاته امر اولاده قال افعلوا كذا. او لا تفعلوا كذا اذا
4:24وصاف هذه الوصية ابلغ من ان يأمر او ينهى. واضح؟ اه. ان يكتب وصيتان ولا ان يخبر احدا بوصية اوصي فيها فلانا وفلانا ولا اقاربي ولا كدا بكدا وكدا هادي ابلغ من ان يقول افعلوا او لا تفعلوا دون وصية هادا هو معنى ابلغ من
4:44اه الامر والنهي ولهذا يكون لها يكون للتوصية ويكون للإيصال عند حضور الموسئة او توقعه ولا شك ان توقع الموت لا ينبغي ان يغيب عن ذهن المسلم عن ذهن المؤمن. فالمؤمن يتوقع الموت في كل
5:12لحظة من اللحظات اذ ليس له وقت معين ليس له وقت محدد عند الله تبارك وتعالى. فقد يأتي الموت في اي لحظة. يأتي بغتة. ولهذا هو دائما متوقع فالوصية اذا كانت عند حضور الموت او توقعه وهو متوقع دائما يكون لها ما لا
5:39ايكون للامر والنهي آآ في غير ذلك من الاوقات. يكون لها وقع عظيم طيب ما هو تعريفها؟ عرفها ابن عرفة بقوله عقد يوجب حقا في ثلث عاقله يلزم بموته او نيابة عنه بعده
6:04اذا يقول رحمه الله عقد يوجب حقا في ثلث عاقبه. داك الكلام الذي يصدر منه يسمى اش عقد وصية اذا اشهد عليه واحد الوصية وصى بها واشهد عليها جو الشهود
6:21فتعد عقد وصية او كتبها كتبها بخطه ايضا يعد ذلك عقد وصية. هاد العقد يوجب حقا في ثلث هذا اذا كانت الوصية وهي التي يتحدث عنها الفقهاء. الفقهاء كيتكلمو على الوصية اذا كانت بشيء حسي. اما الوصية
6:41المعنوية فيتحدث عنها اهل السلوك والتربية ونحوها. اما الفقهاء فكيتكلمو على الوصية في الحقوق المادية المادية ديال التحدث عن الفقهاء ولهذا هاته الوصية لا توجب حقا في ثلث الموصي عاقبه عاقد عقد الوصية شكون هو الموسم؟ هو العاقد
7:03اما الوصية بغير ذلك فليس لها حد لا تلت ولا ربع ولا خمس. واضح؟ الوصية بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك ليس لها حد هذا العقد يلزم بموت صاحبه. شنو مفهوم هذا؟ انه قبل موته ليس بلازم. يمكن الرجوع عن الوصية
7:26لو ان الانسان اوصى بشيء من ما له آآ شيء حسي او معنوي. وقبل موته رجع عن الوصية يجوز. يجوز. اذا هي عقد صحيح وليس بلازم ما دام الموصي حيا. لكن اذا مات
7:44صار عقدا لازما مات ولم يرجعني الوصية فهي عقد لازم يلزم بموته اي بموت صاحبه الموصي بموت الموصي عاقد الوصية. او نيابة عنه بعده عقد يوجب حقا في ثلث عاقده بموت صاحبه
8:14او نيابة عنه بعده. يوجب نيابة عنه بعده. هذا يكون في الوصايا التي ليس لا تكونوا بالأموال في غير الوصاية التي يتحدث عنها اهل الفراد كما اه لو وصى الانسان برعاية
8:35اطفاله وصى احد احدا بان ينوب عنه في بعض الامور في الاتيان ببعض الحقوق. كما لو وصى رعاية اولاده او وصى احدا ان ينوب عنه في تزويج بناته. او وصى احدا ان ينوب عنه في قبض دينه. ونحوه
9:02لذلك اذن عقد يوجب حقا او يوجب نيابة على حق اما هاد العقد ديال الوصية يوجب حقا في ثلث عقبه ولا يوجب نيابة عنه بعده ياك من الوصايا؟ ان الانسان
9:22يقول اوصي اخي فلانا خوه ولا عمه ولا واحد من اصحابه اوصي اخي ولا صاحبي فلانا ان ينوب عني بعد موتي في تزويج بناتي هو الذي يزوج بناتي مثلا او اوصيه ان يرعى اطفال الصغار. آآ رأى الموت قريبا منه او عند سكرات الموت اوصاه برعاية
9:46واضح اوصاه ان يقوم على شيء من شؤونه بعده ان ينوب عنه. هادي كذلك وصية تدخل في الوصية عند الفقهاء. لكن هاد الزيادة ديال او نيابة عنه بعده لا يذكرها اهل الفرائض علماء الفرائض ما كيدكروش هاد الزيادة لأن الوصية التي يتحدث عنها علماء الفريق
10:09الفرائض هي الوصية في المال. ماشي هي الوصية بالنيابة عنه بعد موته. هذه لا علاقة لها بالعلماء الفرائض. يتكلمون على الوصية في المال اذن فلهذا اش يعرفونهم؟ كيقولو عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته لماذا
10:29يوجب حقا في ثلث عاقبه يلزم بموته او نيابة لا علاقة لاهل الفرائض بذلك لكن الفقهاء يتحدثون عن هذا عمومك نعم اهل فرائض خصوصا لا علاقة لهم بذلك لانهم لا يتحدثون الا على الوصية بشيء
10:49التي لها تعلق بالتركة وصية بشيء من مال الموصي. ولها احكام خاصة هناك كما لا يخفى. اذا هذا ما تعلق الشيء الأول في الترجمة لي هو الوصايا. الشيء الثاني في الترجمة قال المدبر. المدبر هذه الصيغة من حيث اللغة اسمه مفعول من قولهم
11:13دبر فلان غلامه. اذا علق عتقه على موته دابا السيد السيد اسيدي يدبر غلامه اش معنى دبر السيد عبده؟ دبر السيد عبده اي علق عتقه على موته قال ليه اذا مت فانت حر السيد كيقول للعبد اذا مت فانت حر غي نموت انا بمجرد هاد العبد هذا اش يسمى عبد
11:40مدبرة او يقول انا اذا مت فانت حرة انت ملك لي فإذا مت لا يرثك ورثتي بمعنى ولا شيء. اذا مت فانت حرة. هذه تسمى مدبرة. واضح امنا؟ اه. اذا المدبر
11:58اسم مفعول من من دابة وعلاش هاد العبارة من اين اتت؟ لاش دار فلان فلانا؟ قالوا لانه كما لو وجعله وراءه لو جعله في دبره يعني وراءه بعد موته مفهوم الكلام هذا يسمى
12:16مول البركة كأنه يقول له اذا مت فانك اه تكون ورائي ولا تكون خلفي حرا تصير حرا يزول عنك الرق هدا هو المدبر السارس في الترجمة المكاتب مكاتب تا هي اسم مفعول يقال كاتب السيد عبده يكاتبه
12:41مكاتبة اذن فالسيد مكاتب والعبد مكاتب وهو الذي يتعاقد مع مالكه على مال يدفعه له فإذا اتمه سراحه قال نعم المكاتبة لعقد تقع بين السيد والعبد يتفق السيد مع العبد
13:02على ان يدفع العبد عوضا معلوما معينا للسيد فاذا اكمله صار حرا الشق الشق الرابع في الترجمة المعتق المعتق العبد المعتق هو الذي العبد المملوك سواء كان عبدا ولا امة العبد يشمل الامان
13:30يعلق تحريره على اجل او يعتق جبرا لاجل المثلى او لاجل الصغاية او بمجرد الملك او في الكفارة هادي كلها داخل فيها العبد المعتق سنوضح اولا يعلق تحريره على اجل مثلا واحد كيقول لعبده آآ اذا وصل شهر
13:50رمضان فأنت حر يعلق عتقه على اجل اذا وصل ذو الحجة فانت سر انت عبد لي الى ذي الحجة وبعد ذلك انت حر اولى محرم او غير ذلك. او يعتق جبرا لاجل المثلى
14:07سيد مثل بمملوكه عبدا او امة مثل به. عاقبه عقابا شديدا ادى الى التمثيل به قطع اذنه له انفه ولا اصابعه او نحو ذلك فانه يعتق عليه جبرا يرفع الامر الى القاضي والقاضي يعتق يحكم بانعتاق العبد عن ذلك السيد
14:33يحكم بانعتاق انتهى الامر يحكم بهذا لانه واش مثل به والتمثيل بالمملوك لا يجوز حرام فإذا وصل الأمر لذلك فإن العبد يعتق على سيده هذا الأمر الصورة الثانية. الصورة الثالثة او لاجل السراية. لاجل سراية العتق هذا فاش يكون؟ هذا يكون في العبد المشترك
14:57اذا كان هناك عبد مشترك بين اثنين او ثلاثة. واعتق احد الشريكين او الشركاء حصته من العبد فإذا اعتق حصته فإنه يجب عليه اكمال العتق تجب عليه سراية العتق في العدل حتى لا يعتق جزء
15:22منه اذا كان مستطيعا فان لم يكن قادرا كان فقيرا ليس معه مال فانه يعتق من العبد ما اعتق. واضح؟ جوج شركاء في عبد واحد يملك نصفه الاخر يملك نصفه. اذا اعتق احد الشريكين نصيبه من العبد فيجب عليه ان
15:42يشتري النصف الاخر ويعتق العد كله الا اذا كان معدما فقيرا فحينئذ اه يعتق من العبد ما عتق العبد كنقولو ليه نصفك حر ونصفك رقيق نصفك مملوك واضح؟ هذا هو معنى السيرة بمعنى اننا نوجب اش معنى السي راية؟ نوجب على من اعتق شركا له في عبد
16:06ان يتم العسكر وجبات واحد قال ليه انت حر في نصيب الذي املك؟ كيعيط ليه القاضي كيقول ليه وجب ان تتم العتق واجب عليك شرعا نعتقد الجزء ديالك؟ ما كاينش التبعير في العتق. وجب ان تتم العتق. اشتري نصيب الشركاء واعتقوا. فإن
16:26لا مال لي فحينئذ يعتق من العبد ما عتق هدا هادي هي الصورة السادسة الرابعة وبمجرد الملك كاين بعض المملوكين يعتقون بمجرد الملك. بمجرد الملك يعتق العبد على المالك. وهؤلاء هم الذين لا
16:46لا يجوز للانسان ان يملكه. كأن يملك الانسان اباه او امه او ابنه او ابنته فلو اشترى اشترى احد اباه كان ابوه مملوكا فاشتراه فبمجرد شراء له يعتق عليه واضح؟ او اشترى امه بمجرد شرائها تعتق عليه او ابنه او ابنته وضع المنام اه هاد الأحكام كلها غتجبد
17:15كنشرحو غي العنوان والى احكام غتجي بالتفصيل ان شاء الله او في الكفارة الشارع اوجب في كفارة ما عتق رقبة اه اذا اعتق من وجبت عليه الكفارة تلك الرقبة فذلك
17:32المملوك معتق يقال له معتق. اذا المعتق هو الذي حرر في صورة من هذه الصور. يقال له عبد معتق وهو مقابل للمكاتب والمدبر وام الولد المعتق ماشي هو المدبر والمكاتب لا هذا يقال له واذا قيل له المعتق
17:51هذا حرر بغير تدبير ولا كتابة ولا كان ام ولد. واضح وحرر بصورة من هذه الصور وضع المدد وام الولد هي الام تعتق جبرا بعد موت مالكها ان ولدت منه او
18:10اسقطت اذن السيد اذا حملت منه امته حملت فاذا حملت منه وولدت له فانها تعتق عليه جبرا بعد وفاته. بلا ما يقول لها اذا مت فانت حرة دون شيء لو لم يصدر منه بمجرد موته تعتق عليه ولا يجوز له بيعها لها احكام كما سيأتي ان شاء الله ام الولد الولد
18:41الشيء السادس المذكور في الترجمة الولاء الولاء المقصود به ولاية العتق. ولاية العتق كيفاش ولاية ولاية بمعنى ان من اعتق رشدي من اعتق عبدا فانه ذلك المعتق السيد. تكون له ولاية ذلك المعتق. هادي كتسمى ولاية العتق. تكون
19:08قولوا لي السيد للمعتق للمعتق ولاية العتق. بمعنى انه يصير له باعتاقه لي المملوك اه تصير له صلة ورابطة وعلاقة به. بحيث لو مات المعتق ولم يكن له وارث يرثه المعتق
19:31بالولاء. بهذه الرابطة والعلاقة التي حصلت بينهما. لماذا قالوا؟ لان اخراج المملوك من الرق الى الحرية قريب من اخراج الانسان من الوجوه من العدم الى الوجود بالولادة بالولادة. معلوم ان القرابة تكون بين
20:03اه الأقارب بسبب اشتراكهم في الدم. اشتراكهم في الرحم او في لا لا لا الناس او نحو ذلك فكذلك هذه لحبة كلحمة النسب كما قال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب تا هو را
20:27وعلاقة بين المعتق لكن من الذي له الفضل على الاخر؟ المعتق هو الذي له الفضل على ولهذا يرث المعتق المعتقل العكس المعتق لا يرث المعتق فلو مات المعتق ولم يترك وارثا
20:45معتقه الذي اعتقه فانه لا يبيته لكن العكس نعم يرث المعتق المعتق المولى الاعلى يرث الاسفل ولا عكفا فالشاهدة ديا الولاية المراد بها ولاية العتق. اه وهي تحصل للانسان في عتقه
21:06للمملوك. لقوله عليه الصلاة والسلام انما الولاء لمن اعتق. وقد عرفها بعض الفقهاء بقولهم صفة حكمية توجب لموصوفها حكم العصوبة عند عدمها. صفة حكمية لان ملي كنقولو آآ يوجد الولاء بين فلان وفلان. فلان اعتق فلانا. اذا هناك رابطة الولاء بينهما. شيء يرى صفة حكمية يحكم
21:36بان فلانا مولا لفلان بينهما الولاية هاد الولاية ماذا توجب؟ توجب لموصوفها حكم العصوبة عند عدمها اذا لم يكن هناك عاصم لي اه المعتقي فان الولاية اه تعتبر ايضا عصوبة. ولهذا يذكرها اهل الفرائض ولا يذكرون يذكرونها فاش
22:00في العصوبة في الكلام على العصوبة يذكرون الولاية. وان كانت هي اخر مرحلة اخر مرتبة فالمقصود انها داخلة في العصوبة عند الكلام على الإرث بالتعصيب تأتي آخر درجة ومرتبة في الإرت بالتعصيب
22:20الارس بي سبب الولاية. اذا لم يكن ارث بسبب عصابة القرابة فينتقل الى عصابة الولاية ولهذا قالوا توجب لمنصفها حكم العصوبته عند عند عدمها يعني اذا لم تكن عصابة الاقارب فانها ايضا تعتبر الولاية عصوبة تأتي بعد مرحلة ولها
22:44كان تأتي ان شاء الله في باب الفرائض طيب الوصية هاتي لي غنتكلمو عليها اذن نرجعو للاول المترجم له اللي هو الوصايا الوصية اما ان تكون بمال او بغير مال الكلام هنا على ماذا؟ على الوصية الفقهاء كيتكلمو على الوصية بالمال والوصية بغير المال
23:07يتحدث عنها اهل العلم في غير هذا المحل. واضح؟ في غير هذا المحل. اذا الوصية اما ان تكون بمال واما ان تكون بغير اولا نشير الى الوصية بغير المال. اعلموا ان الوصية بغير المال قد تكون واجبة او مستحبة. اقل احوالها الاستحباب
23:27قد تكون واجبة الوصية بغير المال الوصية بايش؟ بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر رعاية آآ شرع الله تعالى واجتناب بعض الامور الشاهد الوصية والنصح بما اه ينفع الناس في دنياهم واخراهم. هاته قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. يمكن ان يقال الاصل الاصل انها
23:57مستحبة استحبابا مؤكدا ماشي استحبابا مؤكدا ولهذا السلف كانوا يحثون عليها ويرغبون فيها وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه آآ آآ ما فيه شيء من الترهيب من تركها
24:20كانه يكره للمسلم ان يتركها الا يوصي بوصية هذا بحيث الاصل وقد تكون واجبة على بعض الناس متى تكون واجبة تكون واجبة على من علم او غلب على ظنه انه سيقع منكر بعد موته ولم
24:40ينكره ولم يوصي باجتنابه. لو ان احدا من الناس علم يقينا بطريق العرف والعادة ونحو ذلك علم يقينا انه بعد موته سيقع منكر ولم يوصي باجتناب المنكر. ولا حذر الناس منه. بمعنى قبل موته ما قالش الناس ذلك الذي يفعلهن فهو
25:05الكلام هو انه منكر ما قالش ليهم دلك منكر او قال لا افعلوه بي او نحو ذلك فانه اثم لانه ترك النهية المنكر الذي يعلم او يغلب على ظنه وقوعه بعد موته. عارف انه من دور الموت غيقدر يوقع ذاك المنكر ولم
25:23فهو اثم لتركه النهي عن المنكر. فمثلا لو ان احدا من الناس يعلم يقينا او يغلب على ظنه انه ايمان يبني الناس على قبره مسجدا او بيتا او نحو ذلك وربما يكون ذلك
25:45ذريعة للشرك قد يدعى قد يذبح عنده او يذبح له او يدعى الله تعالى عنده او يستغاث به او يتوسل به او نحو ذلك من المخالفات الشرعية سواء كانت اه شركا اكبر او اصغر او بدعة. المهم انه تقع مخالفة. او انه على الأقل يكون الفعل ذريعة للشرك الأكبر. ولم ينهى عن
26:10يعلم ذلك يقينا من قرائن الناس ومن العرف ولم ينهى او يعلم ما هو ادنى من هذا ان اهل حيه وقبيلته وان اقاربه قد يفعلون مخالفات شرعية اخرى غير ما ذكرتك مثل اه مثل
26:30ان اه يلطم الخدود ويشق الجيوب ويدعو ومثل ان يدعوا بدعاء الجاهلية يعلم ذلك من العرف والعادة عندهم ان الناس يفعلون ذلك. ويعرف انه ان مات ربما فعلوا ذلك به. ولم ينكر
26:51ما قال في حياته على الناس لخرين ما يفعل بهم منكر. كيشوف الناس كيبنيو على القبور وكذا وساكت. مقر. وخاصة اذا كان داعية الى الله ولا طالب ولا عالما يرى البناء على القبور ويرى اه هذه المخالفات التي ولم ينكرها قط ولا وصى بتركها
27:11اذا مات وفعلت بعد موته. فهذا له نصيب من الإثم. يعد مشاركا في الإسم لأنه لم ينهى عن منكر يتوقع حصوله بعد وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه هذا هو المقصود. المقصود بقوله عليه
27:33ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه من علم انه بعد موته يقع منكر بسببه ولم ينكر. علم ذلك وعرفه بالعادة بغير ذلك من القرائن. من قرائن الأقوال ولا الأحوال. ولم ينكر هذا آثم
27:56يعد مشاركا في المنكر وضحى اي مخالفة كانت بدع كيفما كانت. يعلم وقوعها ولم ينكرها. سكت عنها. لا انكرها على نفسه ولا على غيره حتى الناس لو انه انكر وقوعها من على غيره من الناس فذلك يعد
28:13وصية النهي عن المنكر فعلت بغيره وقال ليهم هذا منكر وهذا لا يجوز وهذا الفعل فهذا كاف هذا يعد كالوصية لانه ملي قال هذا منكر لا يجوز كانه وقال هو على نفسه او على الأقل ان يوصي بتركه عن نفسه اذا مت فلا تفعلوا ما يفعله الناس من لطم الخدود وشق الجيوب
28:33بدعوى الجاهلية ومن فعل كذا ومن البناء على القبور وغير ذلك من المحرمات. اذا هنا فهاد الحالة كتكون الوصية وصية واجبة وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجب له وا سنداه
28:54ونحو ذلك يعني الشرك بالله رب العالمين الا وكل به ملكان يلهزانه هكذا الهزا به هكذا كنت استفهام انكاري. ينهزانه بمعنى يضربانه بجمع اليد في الصدر ويدفعانه بجمع اليد في صدره ويدفعانه. لماذا؟ لانه لم
29:21ينكر ذلك مع علمه انه يقع لكن لاحظوا واحد القيد لو فرض ان الانسان لم يوصي لانه لم يعلم وقوع ذلك ولم تكن ثمة قرائن تدل على وقوع ذلك. ما كاين لا قرائن حالية ولا لفظية تشير الى ان الناس قد يفعلون به ذلك
29:41ما كان يعرف شيئا عن ذلك وفعل به وهو لا يدري ولا يخطر على باله ولم يكن هناك عرف شائع في ذلك لكن فعل به دون ان فلا شيء عليه. لا نصيب له
29:56ومن الاسم لكن الذي نتحدث عنه هو من علم ذلك او غلب على ظنه وقوعه او على الأقل شك فيه ولم ينكر ولم يوصي بتركه. اذا فهنا يجب عدا ذلك فالاصل كيما قلنا فكتب الوصية اش؟ الاستحباب ومما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في الترغيب في كتابتها
30:21كما سيأتي قوله عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة بمعنى انه لا ينبغي له ترك ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ يوصي في يبيت ليلتين الا وصيته ليس المقصود
30:43العدد بعينه لي هو ليلتان وانما المراد التسامح في الفترة اليسيرة المدة اليسيرة الزمن القليل يتسامح فيه لا بأس ثلاث ليال ليلتين لا يكتب وصية لا بأس. لكن ينبغي ان تكون الوصية
31:01مكتوبة الى تأخر واحد اليومين ولا تلتيام لا بأس. عندو شيء يريد ان يوصي به ينبغي ان يبادر بكتابته رأى امراض شعر بامر احس يريد الوصية فليبادر بكتابته واضح؟ فان تساهل ولم يكتب ليلتين او ثلاث ليال
31:19لا بأس يتسامح في ذلك هذا هو المراد بقوله ليلتين والسلف قد كانوا آآ على هذا الأمر كان حروفا وشائعا ومنتشرا عندهم هذا الأمر وهو كتابة الوصية قبل الموت وفي الغالب تكون الوصايا كانت
31:39وسيعد السلف من القسم الثاني لي هي الوصايا بغير المال في الغالب وصايا معنوية نصائح وامر بمعروف ونهي عن منكر ونحو ذلك ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مع انه بلغ الرسالة وادى الامانة
32:06وبين غاية البيان. وما قبض الله روحه حتى اكمل به هذا الدين بيانا وايضاحا ومع ذلك عليه الصلاة والسلام رغب قبيل وفاته ان يكتب وصية واوصى عليه الصلاة والسلام في وصايا شفاهية لكن رغم ان تكتب عنه وصية
32:30ليكون ذلك سنة للناس مع انه صلى الله عليه وسلم وصى. وصى صلى الله عليه وسلم بالصلاة قال ايمانكم. وصى الناس بكتاب الله وبآله بيته وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووصى صلى الله عليه وسلم الا
32:46اه يبنى على قبره مسجد وحذر صلى الله عليه وسلم من ذلك ووصى بما ملكت اليمين الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم غير ذلك من الوصايا الشفهية. وهم صلى الله عليه وسلم ان يكتب
33:06وصية يعني ان يأمر من يكتبها قبيل وفاته لكنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك بعد اشفاق الصحابة عليه الصحابة رأوه مريضا جدا يتألم من سكرات الموت ومن شدة ما اصابه صلى الله عليه وسلم من الوجع آآ قبيل موته عليه الصلاة
33:26والسلام وهذا لعظم جزائه عند الله رب العالمين. فقد وعت صلى الله عليه وسلم آآ اشد مما يوعك عامة الناس لعظم الجزاء والثواب له صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة حاله كذلك آآ اشفاقا عليه تركوا ذلك
33:47وطلبوا منه عليه الصلاة والسلام ان يترك ذلك اشفاقا عليه. والشيعة الروافض قبحهم الله يأخذون من هذا النبي صلى الله عليه وسلم هم بكتابة الوصية لعلي وان الصحابة منعوه من ذلك
34:03قالوا لي لا ما تكتبهاش باش عرفوا الصحابة يكتبوا الوصية لعلي؟ علموا الغيب علموا ما في صدره الله اعلم. هكذا لا يدعون انه اراد ان يكتب الوصية لعلي الصحابة تركوا ذلك. وهل اذا قضى الله امرا او امر نبيه بامر يمكن ان
34:23تولى دينه بين الامر وبين آآ بين امر الله تعالى وبين آآ وقوع شيء. الصحابة لا يمكن ان يحول بينهم احد اذا اراد الله امرا كان وخا الصحابة يشفقون عليه يقول لهم بسم الله جيبوا الكتاب ويكتبوا لي
34:41فهذا لجعلهم فالصحابة ما علموا انه يريد ذلك وانما فهموا منه انه يريد ان يوصي بوصايا تربوية من ترك انكار والامر بالمعروف ونحو ذلك وهذا ظاهر. ولهذا لما اه طلبوا منه ترك ترك ذلك اشفاقا عليه ورحمة
35:01به لانهم يحبونه ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلو كان الامر لازما ولابد منه فيه امر تترتب عليه فتن وتترتب عليه عليه مصائب لا امر بكتابته ولو اه كان في تلك الحال
35:17فالشيعة يتمسكون بهذا اعظم قصة كيتمسكوا بها هي هدية اراد ان يكتم وصيتها لعلي زعموا منعه الصحابة من ذلك اذن الشاهد ان اه خير واعظم وافضل من وصى النبي صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون ان من اقسام
35:38ام السنة الهم؟ اذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهذا يعد من السنة همه صلى الله عليه وسلم بالشيء وتركه له لمانع يعد من السنة وهذا من السنة لأمرين اولا
35:56انه صلى الله عليه وسلم هم وثانيا ترك اش؟ لمانعه فهذا يعد سنة من سنته عليه الصلاة والسلام اذن الشاهد فالوصية نوعان اما ان تكون بمال او بغير مال بغير مال الاصل فيها الاستحباب
36:16اؤكد ويكره تركها وقد تكون واجبة على بعض الناس في الصورة التي ذكرناها. واما الوصية بمال فهي نوعان اما ان يكون المال حقا للغير واما ان يكون تبرعا. حقا للغير بحالاش عليك ديون. نتا عليك ديون والاقارب ديالك مع
36:36ويجب ان توصي ان تشهد على الوصية ولا تكتبها واحد من الجوج ان تشهد عليها تقول ليهم شوف فلان وفلان فلان راه له علي كذا وفلان له علي كذا وفلان راه هاديك المسألة لي عندي في الدار راها لفلان وهذه لفلان حقوق الناس
36:52هادي وصية لاحظ الى كانت الوصية تتعلق بحق للغير هادي واجبة والنوع الثاني ان تكون الوصية بالمال تبرعا دابا كنتكلمو على المال المال نوعان شي حاجة عندك وماشي ديالك فهذا فهذه يجب ان توصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس ممكن يجي لاخر يطالب بحقو ما عندوش بينة ما عندو تا شي يقول لك بيني وبينو عطيتو ما
37:15فقط لا يستجاب له والثاني ان تكون تضرعا ليست حقا للغيري يوصي في سبيل الله لله بشيء من ماله لبعض الفقراء ولا المساكين ولا كذا فهذا القسم الثاني اللي هو الوصية بالمال هي التي يأتي الكلام عليها في آآ كلام
37:35عن الشيخ بعده باذن الله والله تعالى اعلم