استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/255/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00والشركة في الزرع جائزة. هذا هو الكلام على المزارعة وقد سبق انها عندنا في المذهب جائزة اذا كانت على وجه المشاركة. ولهذا قال شريكة في الزرع جائزة. اذا المزارعة جائزة على وجه الشركة. واما ان وقعت على وجه الكراء اي كراء الارض بما
0:30يخرج منها او بالطعام فلا يجوز ذلك. وقد سبق ان الشركة انما تجوز بشروط ذكرناها في الدرس الماضي ثم بعد ان ذكر الشيخ شروط آآ الشركة في المزارعات آآ بين رحمه الله الصور
0:50جائزة والصور الممنوعة من حيث آآ ان احدهما يؤدي بعض العمل والاخر يؤدي يؤدي بعض الشيء والاخر يؤدي البعض الاخر. فمن من الصور ما هو جائز ومنها ما هو ممتنع. آآ متى
1:13كان البذر في مقابل الارض فان ذلك يمتنع. اذا كان البدر من احدهما والعمل والارض من الاخر متى كان البدروم قابلا للأرض فإن ذلك يمتنع لماذا يمتنع؟ لأن لا تقع الأرض في مقابل الطعام كأنها
1:33ارض قد اكتريت بالطعام وهو ذلك البدرو. ولهذا في هذه الصورة يمتنع آآ تمتنع طاعة واذا لم يكن كذلك فتجوز المزارعة الا اذا كانت الارض عليهما معا يعني هادي السورة الرابعة الممتنعة ان تكون الارض عليهما معا وعلى احدهما البدر وعلى الاخر العمل
2:02وتباعدت قيمة ما بين البدر والعمل. تفاوتت القيمة وتباعدت. فهذا ايضا يمنع. وما عدا ذلك هي صور اربعة جائزة وقد تقر. واخذ من الكلام السابق ان المالكية كما سبق بيانه في شروط المزارعة انهم اشترطوا التساوي في الربح بحسب ما على كل من
2:32هما من المؤونة فقد سبق ان انه يجب تقويم العمل ويجب تقويم البذر ويجب تقويم الارض. ويكون كل منهما له من نسبة الربح بحسب ما عليه من المؤونة فلو فرض اننا قومنا
2:55العمالة فوجدناه بألف درهم وقومنا الأرض فوجدناها بخمسمائة درهم وقومنا البدن فوجدناه بألف درهم وكان اه كانت الارض على احدهما وكان العمل على الاخر وكان البذر بينهما. اذا فالعمل بالف و
3:21اه اه الارض خمسة الاف والبدر بينهما خمس مئة خمس مئة. اذا المجموع مجموع المال ستة الاف سبعة الاف درهم ياك؟ سبعة الاف اه كيف نقسمه؟ نقول الربح ينقسم الى سبعة اجزاء. نعطي منها ثلاثة اجزاء
3:46العامل جزئين يستحقهما بسبب العمل والبذل. واربعة اجزاء لصاحب الارض. دائما الربح كما قلنا عندنا في المذهب يكون بحسب المؤونة واش فهمتو الصورة ولا لا؟ اه وهكذا لو كانت الأرض مثلا بألف درهم كذلك
4:08والعمل بالف والبدر بينهما اذا الربح سيكون مناصفة وهكذا. او اذا كانت الارض من شخص والبدروم هو الاخر العمل فقط وكانت قيمة الارض الف درهم وكانت قيمة البدر الف درهم والعمل بالف درهم. فالعامل له الثلث ولصاحب الارض
4:31الثلثان وهكذا اذا هذا عندنا في المذهب شرط. لماذا؟ قالوا لان سنة الشركة التساوي ولهذا تكون نسبة الربح بحسب المؤونة. فإذا لم يكن كذلك كان العقد عندنا باطلا. لو فرض انهما اتفقا من اول الامر وبنيا العقد على هذه المسألة وهي ان يكون الربح بينهما مناصفة وان كانت
5:01المؤونة على احدهما اكثر من الاخر. فلا يجوز لو جعل ذلك شرطا في العقد. واش واضح؟ واحد المؤونة عليه الثلتان تساوي الثلثين والاخر المؤونة تساوي الثلث واتفقا على ان الربح مناصفة. لا يجوز ذلك. لكن لو بني العقد على الاصل
5:21وبعد العقد احد الطرفين تنازل للآخر عن حقه. كان يستحق الثلثين فرضي بالنصف اللي انا ناخد غير النشف والعقد بني على ما ذكرنا فلا بأس بذلك لكن لا يجوز ان يبنى العقد على هذا الامر
5:41الذي ذكرناه والا كان العقد عندنا ها؟ باطلا يكون العقد باطل عندنا في وهذه المسألة مسألة خلافية اللي هي كون العقد باطلا اذا تراضيا على نسبة من الربح ولو كانت
6:02اقل من المؤونة او اكثر من المؤونة بالنسبة لطرف الاخر هذه المسألة خلافية فبعضهم جوز ذلك قال الأمر على حسب ما تراضيا عليه بغض النظر عن المؤونة واضح فلو ان احد الطرفين كان منه ثلثا المؤونة ورضي بالنصف. قال لك انا بغيت النصف ما بغيتش الثلثين. فله
6:29ذلك وهؤلاء المخالفون استدلوا بعمومات النصوص كما في قوله تبارك وتعالى الا ان تكون تجارة عن تراض وكما في قوله انما البيع عنترات فقال لك الامر اذا كان بطيب نفس وتراض منهما فيجوز
6:47ولا يشترط ان يكون الربح بحسب المؤونة مفهوم في العقد بمعنى لا يكون العقد باطلا ان لم يكن كذلك ان لم يكن الربح بحسب المؤونة. الامر الذي ذكر انه ان المشهور عندنا في المذهب وقد علمتم هذا من الصور الممنوعة انه لا يجوز ان تكون الارض في مقابل
7:12البدري ولهذا جميع الصور التي فيها البذر من طرف والارض من طرف اخر صور ممنوعة لا تجوز لماذا؟ لان احترازا من الامن الممنوع عندنا وهو الذي حملت عليه احاديث النهي عن المزارعة لأنه رضاة احاديث النهي عن المزارعة حملت على تلك السورة وهي كراء الأرض بما
7:36يخرج منها وكلاء الارض بالطعام فبناء على هذا قالوا لا يجوز ان يكون البدر في مقابل الارض. هذه المسألة ايضا مسألة خلافية. المخالفون الذين يجوزون كيقولو يجوز تكون الأرض في مقابلته واحد منو الأرض ولاخور منو البذر والعمل ولا منو البدر والعمل عليه ما الى اخره اا
7:59اه الذين يجوزون يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم بذرا او يعطيهم عوضا يشترون به البدر في معاملته لأهل خيبر. ما علم انه عليه الصلاة والسلام كان يعطيهم بدرا ولا عوضا عن عن البدن
8:19وهذا القول الذي ذكرته الان المخالف للمشهور في المذهب قال به بعض المالكية. فممن جو كون البدر في مقابل الارض وبالتالي جوز كراء الارض بالطعام وبما يخرج منها من المالكية. الامام الداودي
8:40من المالكية والاصيلي ويحيى ابن يحيى الليثي وغيرهم. هؤلاء جوزوا هذه اه الصورة والمشهور عندنا في المذهب ان ذلك لا يجوز طيب فان قلت لماذا جوزوا هذه المسألة؟ وهي كون البدر في مقابل الارض في المسألة التي سبقت معنا في اخر
9:11المساقاة الأرض البيضاء التي تكون بين الأشجار ولا في جانب الأشجار والتي تدخل في المساقات تبعا لها اللي كنا تكلمنا عليها في اخر المسابقات. فهناك جوزوا ان يكون البذر من العامل ولا لا؟ الجواب انهم جوزوا
9:33اولا ذلك بالتبع لا بالاصالة. واشترطوا لذلك شروطا منها ان آآ ان يبرز النبات ان يظهر ومن ذلك مما اشترطوه في المسألة قالوا ان لا يتجاوز آآ ذلك ثلث قيمة الثمرة
9:53ان لا يتجاوز الحدود اذا فيكون الجواز مبنيا على ما علم عندهم من ان آآ الثلث اقل اه يتسامح فيه ويتساهل فيه. وايضا اه حملوا هذا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه من
10:13نستدل به هناك ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خايبة وما كان يعطيهم البدر ولا عوضا يشترون به البدر لكن المخالفين يردون عليهم استدلالهم بهذا الحديث. يقولون لهم هذا الحديث لم يرد فيه تحديد
10:34بالسلوت فأقل ولا بالثلث فأكثر. ما كان يعطيهم شيئا في مقابلة البدر النبي صلى الله عليه وسلم. وآآ آآ تقديدكم ذلك في الثلث لا دليل عليه انه ان كان مساويا لثلث قيمة الثمرة جاز والا لم يجز لا دليل على هذا التحديد
10:54ولهذا قال المخالفون يجوز هذا الامر مطلقا وهو ان يكون البدر من طرف والارض من طرف اخر ثم قال الشيخ ولا ينقد في كراء ارض غير مأمونة قبل ان تروى
11:11ولا ينقد في ارض غير مأمونة. اعلموا ان الارض اما ان تكون مأمونة الري او الا تكون مأمونة الري نوعان. مأمونة الري وغير مأمونة الري. فاذا كانت مأمونة مأمونة الري. جاز ان يؤخذ عوض تأجيل
11:40جيرها قبل زرعها يجوز ان يؤخذ عوض. دابا علاش غنتكلمو بعدا قبل ما نتكلمو على هاد المسألة ديال كراء الأرض ماشي بما يخرج منها وماشي طعام كراء الأرض بالذهب والفضة او بالعروض التي ليست طعاما بالعروض لأن عندنا لا يجوز كراء الأرض
12:03طعام عروض اخرى ليست طعاما ولا بالذهب ولا الفضة هذا ما حكمه؟ جائز يجوز عندنا لان الممنوع هو كراه الارض بما يخرج منه بالطعام اذا هذا جائز هل يجوز على السؤال الثاني هل يجوز ان يشترط صاحب الارض على المكتري
12:23ان يدفع له الثمن عاجلا. ان يدفع له ثمن كرائه عاجلا. يقول لك الأرض ديالي بخمسالاف د العام لكن بشرط تعطيني خمسالاف خمسالاف دابا. دابا تعطيني نقدا تا تنقد الثمن اي تعجله واشترط ذلك عليه
12:43هل لديك جائز ام لا؟ تمني هو ذهب ولا فضة؟ في المسألة تفصيل. ان كانت الارض مأمونة الري جاز. وان ان لم تكن مؤمنة لا يجوز ان يشترط عليه النقد ان ينقض ثمنها. واضح
13:00اذن المسألة فيها تفصيل ان كانت مأمونة الريش ما هي مأمونة الريف؟ هاد الأرض عادة راه كتصب الشتا عادة يعني طوال سنين عادة هاد الأمر هاد المكان اللي فيه هاد الأرض كتصب فيه الشتا واضح؟ وكيكون فيه الما ولا الى كانت الساقية راها كانت السقا ولا كان عادة عادة يعني
13:20قليل فين داز شي عام ولا كدا لم اه تكن الأرض اه مرتوية مأمونة الري يعني ان اه سقيها بماء السماء او بغيره امر مأمون. الى كان كذلك هذا اخذه
13:40العوض يجوز للمكري لصاحب الأرض ان يشترط على المكتري لقد سماني كرائها يقوليه خلصني دابا فتمن الكرا وعاد دخل ليها يجوز فإن لم تكن مأمونة الري فلا يجوز اشتراط نقد
13:58بثمانية يشترط عليه ان يقدم له العوض علاش لا يجوز عندنا في المذهب؟ قالوا اذا اشترى لأنه الى اشتراط عليه تقديم العوض فالارض اما ان تروى او ان لا تروى. فاذا لم تروى وجب عليه رد الثمن. واذا ارويت اخذ الثمن
14:18يكون ذلك الثمن مترددا بين السلفية والثمانية. ولهذا لم لم يجوز. اذا لم تكن مأمونة فلا يجوز اشتراط تقديم اما لو قدم له الثمن دون شرط واحد اللي ممنوع عنه هو الاشتراط اما ان قدم له آآ العوض دون ان
14:43اشترط عليه ذلك فلا بأس لأن الشيخ شو اش قال؟ ولا ينقد في كراء ارض غير قبل ان تروى المعنى ولا ينقذ بشرط ولا ينقذ بشرطين. اما اذا لم يشترط النقد فلا اشكال فيه
14:58اه اذن العلة هي التي ذكرنا ان ذلك المال يكون مترددا بين السلفية والثمانية وذلك لا يجوز. واعلموا ان هذه المسألة دابا نرجعوا نحرروا المسألة عموما. اذا سئلتم ولا اذا
15:20قيل لكم ما حكم كراء الأرض؟ هل يجوز كراء الأرض ام لا يجوز؟ عندنا في المذهب شنو الجواب؟ عندنا في المذهب يجوز كراء الارض بغير الطعام وبغير ما يخرج منها. كراء الارض بغير طعام وبخير جائز
15:40بالطعام وبما يخرج منها غير هذا هو الأمر عندنا والمسألة خارج المذهب فيها خلاف منهم من منع ذلك مطلقا لا يجوز كراء الأرض مطلقا. ومنهم من جوز مطلقا. والمذهب عندنا كأن فيه ايش
15:57توسطا بين القولين شنو سبب هاد الخلاف في كراء الأرض؟ سبب ذلك هو تعارض الأحاديث الواردة في الباب المرفوعة والموقوفة. الاحاديث المرفوعة والاثار الموقوفة وردت في هذا الباب متعارضة. بعض الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منع
16:17كراء الارض وبعضهم روي عنه انه اجاز كراء الأرض ولذلك بعضهم حكم خاصة على احاديث رافع ابن خديج اه على احاديث ابي رافع بالإضطرار بالاضطراب او حديث رافع بن خديجة حكم عليها بالاضطراب. نذكر بعضها. بعض الادلة اللي ظاهرها المنع وبعض الادلة التي ظاهرها
16:43الجواز. فمن الادلة التي ظاهرها المنع. قوله عليه الصلاة والسلام من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه سمعنا ليزرعها اخاه ليمنحها له اما يزرعه ولا يعطيها لخوه يزرعها قال ولا
17:05اه يكره بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى. ولا يكره اذا النبي سماها عن الكراء بثلث ولا ربع ولا بطعن بتلت ولا ربع مما خرج منها ولا بطعام مسمى يقوليه مية كيلو ميتين كيلو
17:25ومئات مئات صاع مئتا صاع هذا هو بطعام مسمى مسمى اي معلوم القدر ويلا قاليه الثلث ولا الربع هذا جزء مشاع غير معلوم المقدار شحال من ساعة الله اعلم على حسب. وجاء ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة وجابرين ان الاسم قال من
17:45كانت له ارض فليزرعها فان لم يستطع ان يزرعها وعجز عنها فليمنحها اخاه المسلم ولا يؤاجرها. فان لم يفعل فليمسك ارضه. هذا حديث ظاهرون ولا يؤاجرها المنع هذا ظاهره المنع ومما ورد في هذا ما رواه مسلم عن سالم بن عبد الله قال لقي عبدالله بن عمر رافعا ابن خديج فسأل
18:11اله سأله عن كراء الارض سولو على كراء الارض واش يجوز؟ فقال سمعت عن مي وكانا قد شهدا يحدثان ان رسول الله نهى عن كراء الارض وفيه ان ابن عمر ترك ذلك لما قال ليه راه سمعت عمي كذا كذا ترى كذا
18:31اذن هذه بعض الأدلة التي ظاهرها المنام. كاين ادلة اخرى ظاهرها يتجاوز الإشكال انها مروية ايضا عن نفسي الصحابي الذي روي عنه المنع وهو رافع ابن خديجة. فمن ذلك ما رواه مسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت
18:51صافي عا بن خديجة عن كراء الأرض بالذهب والفضة قال لا بأس انما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون على المادي يا ناس واقبال الجداول عقلتو على الحديث هذا في بلوغ المرض هذا نفسه في بلوغ المرام واقبل البادية هي مسائل الماء
19:11واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وبهذا الحديث اخذ جمهور العلماء بهذا لانه واضح في التفصيل
19:31ولهذا حملوا المنع الوارد في الاحاديث الاخرى على هذا البيان الذي ذكره رافع بن خميس في الحديث هنا لان رافع بن خديج لاحظ راه بين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وبين مادا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
19:48اش قاليهم؟ قاليهم كراء الأرض بالذهب والفضة لا بأس به. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الماء ديانات واقبال الجداول ونحو ذلك من قال سيسلم هذا ويهلك هذا بمعنى الناس قديما كان ملي كيبغي واحد يكري الأرض ديالو كيجي هداك المكري كيقول للمكتري هاد القطع
20:08ديال الأرض اللي قريبة للواد شوف هادي اللي قريبة للواد ولا اللي قريبة للبير ولا اللي قريبة للعين هادي ديالي يعني الثمرة اللي غاتخرج من هنا ناخدها انا والثمرة من الجهة لخرى ديالك انت. فيسلم هذا ويهلك هذا او يسلم هذا ويهلك هذا. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال اما
20:28شيء معلوم مضمون فلا بأس به. واضح؟ الذهب والفضة غنكديها لكم بخمس الاف درهم بعشر الاف درهم سبع الاف درهم. فهذا لا بأس به. اما قال لك نهى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو كراء الأرض
20:42ماشي بما يخرج منها عموما لا بجزء من الارض هذا لكن بشرط من الشجر ولهاد الجيه ديالي ومن الشجر الجهة الاخرى يعني الثمرة القمح اللي غيخرج من هاد الجهة ديالك والقمح اللي من هاد الجهة ديالي جهة الماديانات واقبال الجداول وكدا البلايص اللي قراب للما اللي كيعرق
21:02انهم ان تلك الاماكن في الغالب ستنبت كيقولي هادي ديالي الاخرى لك وقد يقدر الله ان تهلك هذه وتسلم هذه فالشاهد الغرض حاصل لهما ممكن ان يقدر الله ينزل الما او هدا لي بعيد على الواد او كدا هو الدي ينجو الآخر كيقلب على الواد يكتر عليه الماء فيهلك
21:23او العكس. اذا يقول آآ سألت رافع بن خليل عن كراء الأرض فقال لا بأس به انما وشوفو علل انما كان الناس على عهد رسول الله يؤاجرون على الماديانات واقوال الجداول واشياء واشياء من
21:43فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء الا هادوك مكانوش الناس كيعرفو فكرة الا بهاد الطريقة هادشي علاش جائت الأحاديث الأخرى مطلقة في المنع الأحاديث الأخرى جاءت مطلقة في المنعنا ولا يكره بثلث ولا الربع ولا بطعام مصاب
22:03وفي الآخر قال فليمنح اخاه ولا يؤاجرها فإن لم يفعل فليمسك ارضا مكانتش شي طريقة كيتعاملو بها الناس الا قال فاما شيء معلوم فمه فلا بأس به. اذا الجمهور ماذا فعلوا؟ حملوا الاطلاق اللي كاين في الاحاديث الاخرى على تقييد الوارد هنا
22:23اه وجاء ايضا عن رافع بن خديجة ان رسولناها عن كراء المزارع. قال حنظلة فسألت رافع رافع ابن خديج بالذهب والورق فقال اما بالذهب والورق فلا بأس به. وهذا جاء في
22:41الموطأ وهادشي علاش مالك كيقول بأن كراء الأرض بالطعام ولا بما يخرج منها لا يجوز علاش؟ لأن رافع ماغاديش نذكر قراءة بالذهب والفضة وايضا جاء في الموطأ من قول سعيد ابن المسيب وسالم ابن عبد الله قال ابن شهاب فقلت له ارأيت الحديث الذي يذكر عن
23:02بعلم خديج فقال اكثر رافع ولو كان لي مزرعة اكريتها. يقصد اه الحديث الذي يروى عن رافع ابن خديج الحديث الأول اللي فيه ان ان ابن عمر سأل رافع ابن خديج فقال سألت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان
23:22وصلناها عن كراء الارض هذا هو حديث راتب مني خديج اللي فيه نهينا ان نرسمها عن كراء الارض. اذا اه فجاء في الموطأ من قول سعيد بن سليم وسالم عبد الله دوك بجوجهم قالوا سعيد بن المسيب من التابعين وسالم بن عبدالله بن عمر من الفقهاء
23:42سبعة سالم بن عبد الله قال ابن شهاب فقلت له ارأيت الحديث الذي يذكر عن رافع ابن خديجة؟ وشكون اللي كيروي يعرفني على خديجة بن عمر ابو سالم عبد الله بن عمر راه هو اللي سأله قال نعم ترك ابن عمر كراء الارض بعد ذلك
24:02فقال اكثر رافع ولو كان لي مزرعة اكريتها بمعنى اكثر من نقل النهي ولا من ذكر النهي عن هذه مسألة بأن مروياته كانت مشهورة متداولة بين بين الناس لكن هاد الكلام لي قالو سالم يقصد اي حديث واش يقصد الحديث الثاني هذا لي ذكرناه ولا لول
24:26اه يقصد لانه لم يعلم بحديثه الثاني. اللي كان عارف به هو الحديث الذي رواه والده عنه باه عنه. والحديث الذي رواه ابن عمر عن رافع نشفه ان نهى عن
24:41شراء الأرض لي كتسبق معنا ان ابن عمر لقي عبد الله بن عمر رافع ابن خديج فسأله فقال كذا من الأول هداك هو لي كيعرف المساليين واضح ولو علم الحديث الثاني لرافع انه سئل عن كراء الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس به. كما قال آآ آآ
25:01اه لما قال اكثر رافع ولو كان لي مزرعة اكرتها يقصد ذاك النهي المطلق لي جا عن نهى عن كراء الأرض لكن ذاك النهي المطلق راه بينه رافع الاخر راه قالها شنو كان فزمن النبي صلى الله عليه وسلم كان كدا وكدا وكدا ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك اذن فالحاصل ان
25:21اه العلماء مختلفون بسبب تعرض الأحاديث في كراء الأرض. فمنهم من منع كراء الأرض مطلقا مستدلة بالأدلة الدالة على المنع وقال فهاد الأحاديث التي رواها رافع كذا قال احاديث رافع مضطربة هادوك لي كيقولو بالمعمور
25:41مطلقا باش كيجاوبو على حديث راه فيه كيقولو حديث رافع مدطرب والمضطربون من اقسام الضعيف لا يحتج به علاش قالو المضطرين؟ قاليك لأنه روي عنه مرة للمنع ومرة روي عنه الجواز واضح ما جمعوش بنا الاحاديث. قال لك في مرة كيقول سألت عمي آآ وكان قد شهد بدرا فنها عن كراء الارض
26:01ومررها ان ذلك لا بأس به فإذا اش قالوا حديث رافع مضطرب ومن قال هذا الإمام احمد وغيره فهؤلاء اتجهوا الى المنع ومنهم من جوز ذلك مطلقا. واستدل بهذا لكن بشرط وكاينة واحد الصورة متفق على عدم جوازها. شنو هي هاد السورة؟ هي
26:24كراء الأرض مع اشتراط ان يكون لأحد الطرفين جزء معين من الثمرة من الأرض. هذا السورة متفق على منعها. واضح واحد يكري ارض ويقول له لي الثمرة في من هذا الجانب والاخر يقول له لي الثمرة من الجانب الاخر. هاد الصورة متفقة على منعها لا يجوز
26:44بما فيها من الغرر فقد يسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. لكن كراء الارض بما يخرج منها او بالطعام هذا محله خلاف اللي كيقولو بالجواز باش كيستدلو لي كيقولو بالجواز كراء الأرض بشيء معلوم ولو كان بما يخرج من الأرض او بالطعام جائز. باش يستدلون بقول رافع في هذا الحديث
27:07فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. شوف لاحظ اش قال؟ فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. فقالوا الى كان الشيء المعلوم طعام واحد كرا من عندك الأرض وقالك غنكريها من عندك بمية صاع بحال الا كراه عندك بمية درهم. فضي ولا بعشرين دينارا شيء معلوم مضمون او
27:29في ثلث من الثمرة ما حددش لك الجهة. فقالوا هذا لا بأس به هؤلاء المالكية الجمهور مجوزن امام اما المالكية فقالوا ايضا جمعا بين الاحاديث آآ لا يجوز قراء الارض بالطعام ولا بما
27:49اخرجوا منها وانما تكره بالدراهم والدنانير او بالعروض التي ليست طعاما. لكن الطعام وما يخرج من الأرض لا يجوز لوجود هذه الاحاديث المانعة ديك الاحاديث الاولى جمعا بين احد خاصة ان رافعا سئل عن اجازة قال لا بأس لا بأس به واضح؟ والآخرون المجوزون
28:16كيقولو النهي عن السورة التي بين رافع وهي فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا فاما شيء معلوم ابن فارس اذن كيقولو اي شيء معلوم مضمون لا بأس به ولو كان من من الطعام اذن الحاصل المذهب عندنا هو ان كراء
28:36بالطعام لا يجوز الطعام مطلق سواء كان ما يخرج من الأرض او من غير ما يخرج من الأرض واعلموا ان إجارة الأرض للزراعة انما هي جائزة بشرط الا تكون مزروعة ولا مغروسة
28:57اجارة الارض للزراعة جائزة بشرط. الا تكون مزروعة دابا قررنا انه عندنا في المذهب تجوز اجارة الارض بالذهب والفضة ولا لا يجوز؟ بلد الوقود يجوز؟ يجوز. لكن بشرط ان لا تكون مغروسة ولا مزروعة
29:21ومغروسة تكلمنا عليها في المغارسة لا يجوز علاش لا يجوز كراء الأرض اذا كانت مزروعة او مدروسة مزروعة يعني واحد الشخص ماشي جا كرا الأرض بيضة بالدهب ولا بالفضة جا واحد قاليه نكري ليا الأرض قاليا الله يصفر نكري ليك بعشرالاف درهم وكراهالي بالذهب والفضة وهي بيضاء هذا جائز لكن ارض
29:42يعني النبات بدا كيبان القمح ولا الشعير ولا داكشي اللي فيها بدا يطلع النبتة بدات كتبان عاد جا بغا يكري ها هو واضح؟ بعد ظهور بعد ظهور الغرس او الزرع عاد بغى يكريها هذا لا يجوز لماذا؟ لان صاحبه متهم ببيع
30:02قبل بدو صلاحها تمرة ظهرات عاد هو بغا يكري الأرض واضح؟ متهم بذلك اذن اجارة الأرض كما ذكرنا جائز عندنا بشرط ان لا تكون مزروعة ولا مغروسة قال مالك رحمه الله
30:22يفرق بين هذه المسألة ومسألة الموساقى لانه في المساقى كما سبق معنا راه يجوز اش كراء راه اصلا المساقات شنو هي؟ هي كراء ارض لها اصل ثابت وتما كنا ذكرنا انه عندنا
30:42في المذهب امور تلحق بالأصول الثابتة عندنا البقول وتلك الأشياء تلحق بالأصول الثابتة لكن بشرط اذا برزت بشرط البروز الى عاد يجوز حينئذ كرائها المساقة مساقاتك وهي نوع من من الكراء. طيب فان قيل لماذا جازت المساقات وهي لا تكون الا في اصل ثابت والحق به
31:08بعض الاشياء التي لا يجوز اصلا اه كرائها والمؤازرة عليها الا بعد بروزها بالشروط الاخرى التي سبقت ان يعجز صاحبه هكذا الى اخره وهنا في في المزارعة لا يجوز ذلك. قال مالك رحمه الله ذكر الفرق. قال وانما فرق بين المساقات
31:31في النخل والارض البيضاء ان صاحب النخل لا يقدر ان يبيع ثمرها حتى يبدو وصلاحه وصاحب الارض يكريها وهي ارض بيضاء لا شيء فيها فرق بين الامرين لان صاحب النخل لا يقدر ان يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه
31:56يعني النخل اذا بدأت تظهر الثمرة هي بدات لكنها لم يبدو صلاحها لا يجوز له بينها حتى يبدو صلاحها بخلاف صاحب الارض فانه يكريها وهي ارض بيضاء لا شيء فيها
32:17بمعنى لا لم يظهر الزرع لم يبرز لم يخرج من الأرض مازال ما خرجش ويكرهها وهي وهي بيضاء واما المساقات فإنها تكون في اصول ثابتة كاينة موجودة ماشي ارض بيضاء اصول ثابتة موجودة والثمرة
32:38ديالها لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها لهذا جازت المساقات فيها. لكن في الأرض لا يوجد اي اصل ثابت مكاين تا شي حاجة وانما تكره الارض بيضاء وبالتالي لا يجوز ان تكون مزروعة ولا مغروسة خاصها تكون ارض بيضاء الا كان فيها زرع او غر
32:59لم يجوز لماذا؟ للعلة التي ذكرنا اللي هي ان من آآ كراهة بعد ظهور الزرع او الغرس فهو متهم بشراء الثمرة قبل بدو صلاحها. لان بان له الزرع كاين تما طلع الزرع من الأرض عاد جا بغا يكري الأرض
33:23فكأنه اشترى التمرة والوضوء لصالحها ولكن ذكر الأرض كأنه باع الثمرة قبل بدو قبل بدو صلاحها. اللهم في حالة كنا ما قبل وهي اذا اشترى ذلك بشرط القطع بشرط الجدل شرا هداك الزرع لي لي
33:46مزال مضهراتش الثمرة غي النبات طلع من الأرض. واشتراها بشرط القطع بشرط الجدل لا قالي انا نشري من عندك هاد الزرع هدا ولكن غنقطعو دابا بغا يجعلو علف ليل بهائم ولا كدا لا ينتظر الثمرة لا يريد الثمرة
34:04اذا باعها له بشرط قطع جاز لانه ليس متهما شراء الثمرة والآخر بيع الثمرة قبل الوضوء الصحيحة لأن لأن المشتري لا يريد الثمرة اشتراها بشرط القطع الجدد في الحال ديك الساعة غادي يقطعها
34:19اما انتظار الثمرة فلا يجوز لانه لان فيه هذا المعنى بل هنا ماشي فيه غي المعنى ديال بيع الثمرة قبل ذوي صلاحها فيه بيع الثمرة قبل وجودها لأن الزرع ملي يلاه كيكون نابت راه مازال تحت امرا ما كايناش ماشي كاينا ومازال لم يبدو صلاحها وقد تكون غير
34:39جودة قد تكون معدومة مزال عاد غتوجد يلاه النبات ديالها ظاهر او هي مزال متوجداتش ففيه بيع الثمرة قبل بدو صباحها بل قد يكون كونوا قبل وجودها وذلك لا يجوز لان فيه الغرر اشد الى كان غي قبل بدو الصلاح كاينة ومازال لا يجوز فكيف ببيعها قبل وجودها من
34:59ما بين اولى؟ اه نعم الغرر هنا اشد مخاطرة هنا اعظم. فلهذا لم اه لم يجوز. طيب اه لماذا لم يجوزوه؟ قالوا لان الزرع الى دار فلابد ان يكون له حصة في الثمن. واش عقلان؟ لاحظوا اللي غادي يكري ارض بيضاء
35:26بحال الى غيكري شي ارض خرجت خرج ليها النبات واش لي استاوياني ابدا غيكون لي هذا حصة من ثمن الكراء الا الانسان كيكريها وهي بيضا ما فيها والو بخمسالاف. الى ظهر النبات بدا الزرع كيطلع وبدات النبتة كتخرج من الأرض. غيكريها بنفس التمن بخمس آلاف
35:46الا لان الاولى راه تتوقف على حرف وعلى بدر وعلى كذا وكذا وهذه لا تتوقف على ذلك الزرع بدا كيطلع من الارض فلهذا غيكون هاد الكراء حصة من ثمن الكراء غيكون لهاد الصورة حصة من ثمن الكراء ولي كان لها حصة فكأنه باعت ثمرة قبل الوضوء صلاة
36:07ما بقاش الكلام هذا واضح؟ ما بقاش كيران بدليل ياش؟ ان خروج الزرع له قدر في الكراء عنده قادر عندو مبلغ بالفيران اذا وحينئذ فصار هذا شبيها ببيع الثمرات ومما هو شبيه بهذا ان النبي
36:27صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وهاد كراء الأرض المزروعة ولا المغروسة يشبه بيع السنين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونقل فيه الاجماع ان الرسول نهى عن بيع ثمر النخل سنين. وش معنى بيع النخل سنين؟ واحد عندو في الارض ديالو النخل ديال التمر
36:48جا باع الواحد التمرة ديال النخل ديالو تلات سنوات. قاليه انا غنبيع ليك التمرة ديال النخل ديالي يعني النخل ديالي هاك تصرف فيه تصرفات في الثمرة ديالو ماشي المخلل نقطعوه لا الثمرة ديالو خدم فيها وكذا وخود الثمرة ثلاث سنوات لا يجوز نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
37:08بيعي لأنه داخل صلاحها اه اذن الشاهد ان اه اجارة الارض المزروعة والمغروسة لا يجوز وانما الواجب هو فراء الأرض اذا كانت بيضاء. يعني الأرض التي تقرأ عندنا الذهب والفضة خاصها تكون بيضاء لا مزروعة ولا مغروسة
37:36والصورة التي سبقت هي مستثناة هاديك السورة لي سبقات معنا في الموساقى في اخر الموساقى راه قلنا من شروط ذلك ان يبرز لكن راه عندها شروط خرى ان وجد صاحبها عن العمل مولاها ما قادرش يخدمها ما قادرش يكملها والقيمة ديالها ما تكونش الثلث ديالها ما يكونش فايت الثلث ديال ديال السما راه بالشروط
37:56التي سبقت عجاز جاز للتباعد. اما الى بغيتي تكري ارض مستقلة فيجب ان لا تكون مزروعة ولا مغروسة وهذا هذه المسألة التي ذكرنا الان ان انها آآ يعني ممنوعة عند المالكية
38:19وهي المسألة الأخيرة اا وهي اا كراء الارضي المغروسة والمزروعة. اذا هي ممنوعة عندنا اذا كانت بالاصل. وجائزة عندنا اذا كانت بالتبع للمساقاة. المساقى هي الاصل وتلك الارض المزروعة ولا المغروسة غي بالتباعد الشروط التي سبقت جائزة عندنا في المدن. هي عند غيرنا ممنوعة مطلقا. وفي
38:47مسألة قول ثالث اذا اردنا الخروج من المذهب فاش دابا غي في الأرض لي مزروعة او مغروسة. هل يجوز قراؤها او لا يجوز قراؤها؟ حنا قلنا البيضاء يجوز قراؤها بالذهب والفضة عند المالكية
39:03دابا علاش كنتكلمو على المزروعة او المغروسة؟ هل يجوز قراؤها ام لا؟ عندنا في المذهب اذا كان ذلك بالتبع للموساقات جاد لكان استقلالا لا يجوز تم بالشروط التي سبقت. وهناك قول اخر خارج المذهب انه لا يجوز
39:19يجوز مطلقا بمعنى ولو كانت تبعا للمساقاة لا يجوز مطلقا. وذكر الشيخ ابو العباس قولا ثالثا بالجواز ونقل فيه اثارا كثيرة عن السلف انهم افتوا في ذلك بالجواز ولو آآ ظهر الزرع ولو
39:39برز الزرع وظهر النبات قال يجوز وذكر لذلك اثارا كثيرة عن اه السلف وقال هذا القول الثالث يعد كالاجماع. اذا فالشاهد هناك قول ثالث بالجواز ولو برز الزرع وظهر النبات. قال يجوز. لكن المشهور عندنا في المذهب انه لا يجوز. قال الشيخ
40:05ومن ابتعث ثمرة في رؤوس الشجر فاجيح الى اخره. الان انتقل الشيخ يتكلم على الجوائز وهو مبحث مهم هذا ديال الجواب جوائز ويسأل عنه الناس بكافة الجوائح بمعنى من باع ثمرة
40:26جاءت جائحة فاذهبت الثمرة. واحد باع واحد الثمرة بعد بدو صلاحها وقبل وقت جلالها. ديما كندكر ليكم راه وقت بدو الصلاح مايلزمش يكون هو وقت الجدد ماشي ضروري. بدا صلاح التفاح لكن وقت جدله ما زال متأخرا يكون هذا حاله
40:46فمن باع ثمرة بعد بدو صلاحها وقبل وقت جلالها بمعنى ان المشتري ينتظر وصول اواني قطفها اشتراها وكينتضر وقت الأصول الوقت ليقطفها فجاء فجاءت جائحة من الزمان فأذهبت الثمرة فعلا تكون تلك الثمرة التي ذهبت بالجائحة السماوية. هل تكون على المشتري او على
41:19المبتاع او عليهما معا. هذه المسألة من اكثر مسائل الجيوع خلافا. من اكثر مسائل البيوع خلافا بين الفقهاء. فيها اقوال كثيرة واشهر الاقوال ثلاثة القول الاول ان اه الثمرة التي ضاعت يتحملها المشتري
41:40لماذا باش استدل هؤلاء؟ قالوا لأنه اشتراها صارت ملكا له والقول الثاني يقول اهله لهي على البائع هي على البائع مادام لم يفرط هذا المشتري لم يفرط ولم يصل وقت الجداد و
41:57اه كانت الجائحة سماوية ليست بتصرف ادميين فهي على البائع واستدلوا ببعض الاحاديث ستأتي معنا ان شاء الله ومنهم من قال هي عليهما معا على البائع والمشتري يتحملان تلك اه الجائحة
42:17قتلتي وقعت واضح؟ اذن ان شاء الله سيأتي معنا ذكر التفصيلي عندنا في المكان التفصيلي اللي عندنا في المذهب باختصار هو ان الجائحة التي السماوية التي جاءت اذا اذهبت اقل من الثلث
42:42ضيعت من الثمرة اقل من ثلثها. واحد مثلا شرا ثلاثة قطار. ثلاثة قطار يعني ان الثمرة اللي غادي تخرج ليه من ديك ديك الشجر اللي شرا خرصت بانها مثلا ثلاثمئة كيلو
43:00او ثلاثة الاف كيلو فلما جاءت الجائحة ذهب له اقل من الف كيلو تسعمية كيلو. فهنا على المشتري الى كانت اقل من الثلث قالون المشتري هو الذي يتحملها عليه علاش؟ لأنك ملي تدخل على ملي كدخل انت على تمارة بهاد الصورة هادي راه في الغالب يكون المشتري
43:23مستعدا لبعض الضياع راه كاين واحد تمارة غيتعطل عليها في الجلد غضيع كاينا لي غطيح من الشجر كاينا نتا شريتي آآ ثمرة كثيرة راه كتكون داير ان واحد القسط غادي يمشي لك فقالوا اقل من الثلث يعتبر يسيرا ولهذا يتحمله المشتري لانه داخل فيما
43:43اه عرف انه يضيع بما ذكرناه من الاشياء. واما اذا كانت الجائحة قد اذهبت الثلث فاكثر الثلث والفوق فهي على على الوضع اقل من الثلث على المشتري ويلا مشى الثلث والفوق على وماشي كيتفسخ العقد لا كيبقى العقد انتبهوا لهذا الأمر العقد ديال
44:07البيع كيبقى ماشي جاءت الجائحة نقولو لا فسخو العقد لا العقد يبقى غير في الصورة اللولة يتحمل المشتري ما ضاع الا كان اقل من الثلث وفي الصورة الثانية يتحمل البائع ما بعد
44:21من الثلث اكثر من الثلث كنقوموه وكنقولو للبائع رد ليه الثمن ديال ديال الثلث واش واضح؟ ولا اقل اكثر من الثلث على حسب واضح؟ نقومه ومنتبهوا ماشي ثلث القيمة باش تشرى لا ثلث
44:38وضحت المسألة لانه ما كاينش تلازم بينهما ممكن الانسان يكون شرا واحد تمرض يمكن مثلا شرا التفاح يالاه بدا الصلاح ديالو وشراه رخيص شتراو بثمن ضعف شراه بخمسة دراهم شراه مثلا بدرهم للكيلو وشرا فيه الما كبيرة تقريبا فيها ثمن
44:58ثلاثة الاف كيلو ولما جاءت الجائحة بعد شهرين وثلاثة اشهر قبل وقت الجداد لما جاءت الجائحة اذهبت الثلث والسلوك القيمة ديالو حينئذ هذاك المقدار لي مشى القيمة هو شرا مثلا نقولو حنا بتلتالاف درهم للكيلو الشرا بتلتالاف درهم
45:19داك الثلث اللي مشى او اقل من الثلث غنقولو مشاتليه غي تسعمية ديك تسعمية كيلو لي مشات كانت القيمة ديالها حينئذ عند الضياع ولا التفاح داير بجوج دراهم للكيلو اذا تسعمية كيلو شحال المقدار ديالها حينئذ؟ ها
45:37الف وتمنمية ياك؟ الف وتمنمية الف وتمنمية كتر من التلت لانه هو شرا الارض غي بتلتالاف شرا تمارة بتلتالاف كتر من التلت شنو المعتبر ثلث القيمة ولا ثلث الثمرة ثلث الثمرة ماشي ثلث القيمة باش تشرى واضح؟ لا ينظر اليها ثلث الثمرة كنقولو تسعمية كيلو هادي اقل من الثلث اذن هي على المشتري يتحملها
46:02لكن الثلث فأكثر على البائع وضح قال الشيخ ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد او جراد او جليد او غيره فإن اجيح قدر الثلث فأكثر وضع ام المشتري وضع عن المشتري اذن يتحمله البائع هذا هو معنى وضع عن المشرك توضع عليه لا يتحمله كيتحملو البائع
46:32وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن بمعنى كنقدرو ذاك الثلث فأكثر شحال هو في الثمن باش او كنقصو عليه كنقولو البائع رد ليه فلوسو واضح وما نقص عن الثلث فمن المبتاع. المبتاع هو المشتري. يعني لا الجائحة دات لينا قل من الثلث يتحملها
46:57المشتري. هذا حاصل. اذا الحاصل الجوائح جمع جائحة. والجائحة هي تعريفها. ما يصيب الثمر والزرع مما لا يستطاع دفعه واضح مما لا يستطاع دفعه كالبرد والحر الشديد والريح العاصف والجراد
47:17جيشي وغير ذلك مما لا يستطاع دفعه. واختلف في السارق اختلف الفقهاء في السارقون واش يدخلوا في الجائحة ولا لا يدخل في فمنهم من قال لا يدخل في الجائحة باعتبار انه لا يستطاع دفعه واحد السارق جاء خفية
47:37كاين العساس كاين كلشي الاحترازات وجاء خفية وسبق. واضح؟ لا يستطاع دفعه. فقالوا له وان الجائحة ومنهم من قال لا لماذا؟ لأن المقصود بالجوائح الجوائح التي لا يقدر عليها مع العلم بها واخا انت عارف الحر شديد ما عندك كي دير
47:57واخا عارف البرد غادي يدي لك التمارة ما عندك كي دير دفعو بخلاف السارق لو علم به لدفع فقالو اذا كان الشيء مما لو علم به لدفع جارحة ففيه قولان
48:12اذا فالذين قالوا ليس من الجائحة قالوا لانه يمكن الاحتراز منه اذا علم اذا علم به يمكن للانسان التحرج تحرز منه وروى ابو داوود عن عطاء قال الجوائف كل ظاهر مفسد. من مطر لاحظ كل ظاهر هذا يخرج السارق لانه يسرق
48:38خفية كل ظاهر مفسد كيفسد تمرة من مطر او برد او جراد او ريح او حريق طيب ما الدليل على ان الجوائح الجوائح على على البائع الأصل ان الجوائح على البائعين ليلى كانت اقل من الثلث. طيب ما الدليل على ان الجوائح على البائع؟ دليل هو ان
49:03ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابو داوود النسائي الجابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح واظهر منه في الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع
49:13الجوائح واوضح منه. قال صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا تحل لك ان تأخذ منها شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق يعني بعتي ليه تمارة وما خداهاش جات جائحة سماوية داتها بما تأخذ مال اخيك بغير حق اذا الحديث هذا صريح في وضعي
49:39الجوارح ما معنى ملي تسمعو هاد العبارة وضع الجوارح اش معناها معناها وضعها عن المشتري بمعنى انه يتحملها البائع طيب نقولو غادي نقولو للمالكية هاد الكلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم عام
49:53النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح قضى بوضع كلام عام يشمل الثلث واكثر واقل. والجواب ان القاعدة عندنا في المذهب لأن الثلث يعتبر يسيرا وهادي امر مطلع علينا في المذهب وله نصوص منها الحديث المعروف الثلث والثلث كثير فاعتبروا
50:13يسيرا ولهذا قالوا ان كانت ان كان ما ضاع دون الثلث فانه يتحمله المبتلى ابن عرفة رحمه الله اذا عرف الجوارح بقوله ما اتلف شو اش قال لك؟ ما اتلف من معجوز عن دفع
50:34اعادة قدرا من ثمر او نبات بعد بيعه. شوف اش قال لك. ما اتلف هو شيء اتلف من معجوز عن دفعه. اذا الشيء الذي يتلف التمرة لكن بشرط ان يكون معجوزا عن دفعه. اذا مفهومه الى كان شي حاجة
50:54ندفعوها ليست من شيء معجوز الحر الشديد كيف تدفعه؟ البرد النازل من السماء كيف تدفعه من معجوز عن عادة بمعنى يعجز الانسان عن دفعه في العادة قدرا اتلف قدرا هذا هو المفعول ديال الأتلفة. اتلف قدرا من ماذا؟ من ثمر او نبات زد بعد بيعه. بعد
51:21بايعين هذا هو المراد بالجوائح عند الفقهاء لانه هو الذي يبحث فيه اما الى الانسان عندو تمارة ديالو مباعهاش المسألة ديالو حنا معندنا تا شي الخلاف ما عندنا تا شي نزاع بيناتنا انقولو ليه قدر الله وما شاء فعل ما عندنا ما نقولو ليه اصلا اش غنقولو ليه راه كيشوف بعينو اش وقع لكن متى يقع
51:41زائدة كان الامر بين اثنين بائع مشتري لا يقع النزاع لا يقع لا تقل له شيئا لا ينظر بعينه اذهبت الثمرة اذا فالمراد هنا الجائحة التي اصابت الثمرة بعد بيعها لكن بشرط
52:00ان تكون قد بيعت بعد بلوغ صلاحها وقبل وقت جددها. فهنا آآ او بيعت قبل ذلك اه ولم يحن وقت قبل ذلك بشرط الجدد اذا واحد من جوج شوفو اما بيعت بعد بدو صلاحها وقبل وقت جدلها وما بين بدو
52:22الصلاح وقت الجدل جاءت الجائحة هذا واحد. اولا بيعت قبل بدو صلاحها بشرط الجدد لان بيع الثمرة قبل وضوء شرط الجزاء. جائز ولا لا كما ذكرنا النبات ديال القمح ولا ديال الشعير ظهر وواحد جا قال لواحد انا بغيت نشري من عندك هاد النبات نديرو علف للبهائم. ما غننتظرش لا اريد الثمرة
52:42تباع له بشرط الجدل باع ليه اليوم غدا يا عواد يجي بالليل باش يجي يحصد بالليل جاءت الجائحة. ما عليه اليوم غدا باغي يجي يحصدها. جاءت الجائحة. كذلك نفس الكلام الذي قلناه
52:58اه ساهل لاحظوا واحد المسألة كنا دكرناها قلنا يشترط لوضع الجائحة عن المشتري لا يكون مفرطا في قطفها. اما الى جا وقت الجداد والمشتري تراخى عن قطفها. الوقت ديال جدد جا وهو تراخ
53:18اغدا بعد غدا الاسبوع لول الاسبوع التاني والتمارة راه خصها تقطف قبل فجاءت جائحة فلا شيء على على البائع يتحملها لكن متى كنقولو غيتحملها البائع؟ لأن المشتري لم يفرط كينتظر وقت الجداد مزال موصلتش جاءت جائحة. جا وقت الجدد وتراخى ولم
53:38جلدها يتحمل امرها اذا هذا حاصل اه ما تعلق بها. قال مالك في موطأ والجائحة التي توضع عن المشترين الثلث صاعدا ولا يكون ما دون ذلك جائحة. بمعنى ان ما اقل من ثلث لا يعتبر جائحة. هذا التفصيل قلنا عند من؟ عند اهل
54:01ايه المذهب؟ واما عند غيرنا فلا فرق بين اقل من الثلث واكثر من الثلث ويستدون بعموم الحديث امر رسولا بوضع الجوائح. اذا الجائحة اي لذة شي حاجة ولو قرا يسيرا ولو عشرا او تسعا او ثمنا فانه يكون على البائع مطلقا
54:23وهم عللوا بما ذكرنا قاليك علاش الثلث كيتعتابر ياسين؟ لأن المشتريات داخلة على اه الشجر يعلم انه سيضيع منها شيء ولابد كاين واحد النوع لابد ان يضيع سيسقط كذا الى اخره فهذا الجوائح لها حكم ذلك ما علم انه سيضيع لانه
54:43ملي كيبغي يشري الف كيلو مثلا بالخرس بالتقدير والخرص الف كيلو فواحد الشجر كيكون عارف انه را غتمشي شي شوية تمارة ولا لا؟ راه كيكون مقدر حسابها حاسب ليها حسابها انه راه كاين شي حاجة لي غتسقط لي غطيح لي كذا فقالوا هذا اقل من الثلث يعد من ذلك ولهذا يتحمل
55:03المشتري ماذا حاصل؟ فين اقسامكم المغرب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله والشركة في زرع جائزة ومنهم من يعبر عنها بالمزارعة مقياس نعم بها فقال والشركة في زرع جائزة ومنهم من يعبر عنها بالمزارعة ولجوازها شروط احدها المتعاقدان يشترط فيهما اهلية الشركة والاجارة
55:55ثانيها السلامة السلامة من كراء الارض بما يمتنع كرائها به في الطعام. ثالثها ان يقع العقد بينهما بلفظ الشركان رابعها ان يتساوى العاقدان في الربح على خامسها خلط البذر عندهما سادسها ان يكون مقابل
56:15من بقر وعمل يساوي ان يكون مقابل الارض من بطل وعمل مساويا لاجرة الارض. البقر الذي يستعان به في الحرث المربي الالة الالة اللي لأن ماشي ضروري العمل يكون غي من الإنسان ممكن الإنسان يستعين بالة
56:34دابا الآن كاين الات الحرث قديما كانوا يستعينون بالبقر وغيره للحرث اذا هو الخدمة ديالو مثلا غتقوم بالف درهم ديال الخدام انا اللي هي كريهة تا هي غتكون بقيمة لأن ديك الآلة تا هي را كنكريوها العامل عندو قيمة والآلة لها قيمة واضح
56:54قومو كلشي ونشوفوه اا في مقابل الارض قال سادسها ان يكون مقابل الارض من بقر وعمل مساوية لاجرة الارض مثل ان يكون كراء الارض مائة والعمل يساوي خمسين. والبقر كذلك لان سنة
57:10للتساوى. نعم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الفصل ثمانية مسائل اربعة جائزة منها ثلاثة متوالية والرابعة متأخرة. واربعة ممنوعة واحدة بمفهوم وثلاثة بمنطوق. اما الثلاثة الجائزة فاشار الى اولها بقوله اذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما
57:30لاحدهما والعمل على الاخر. قال نريد بقوله والزريعة منهما اذا تساويا في الزريعة. واما اذا تفاضلا فيها مثل ان يخرج احدهما اخرج احدهما ثلثي الزريعة والاخر ثلث ففيه تفصيل ذكرناه في الاصل. مم. وثانيها اشار اليه بالتفصيل هو قوله فينظر
57:50فان كان صاحب الارض هو الذي اخرج ثلثي الزريعة فذلك جائز لان الثلث الذي اخرج لان الثلث الذي اخرجه صاحب العمل يقال الثلث مما اخرجه صاحب الارض والعمل مقابل الارض والثلث الثاني. مفهوم الكلام بمعنى الا كان صاحب الارض غيدفع الثلثين
58:10ديال الزريعة والعامل غيشتغل غي الثلث قال لك هذا جائز علاش؟ قال لك لأن هذاك الثلث الزائد ديال اه صاحب الارض يكون في مقابل الثلث ديال العامل والثلث الاخر في مقابل العمل قال وان كان صاحب العمل
58:27هو الذي اخرج ثلثي الزريعة العكس ينظر ان كان الربح بينهما اتلاتا على قدر ما اخرج كل واحد من الزريعة فيجوز يعني لك الربح اثلاثا بمعنى صاحب الأرض ياخد الثلث وصاحب العمل غياخد الثلثين لأنه اعطى ثلثي الزريعة والأرض في مقابل العمل
58:47مقابل الثلث هو ان الربح ديال العامل يكون ثلثين وربح صاحب الأرض يكون فيجوز لأنهما تساويا في الزريعة والعمل يقابل الأرض واضح؟ وان كان الزرع بينهما انصافا لم يجوز. علاش لم يجوز لاختلاف المؤونة؟ هاد العامل عليه الثلثين ولاخر غي الثلث
59:07يقسمو ثمرة مفهوم الكلام اا والعمل قال لان الثلث اا وان كان الزريعة الزرع بينهما انصافا لم يجوز لان الثلث والثلث الآخر والعمل مقابل مقابل الأرض ففيه كراء الأرض بما تنبت وذلك ممنوع
59:27مثقلة وثانيها اشار اليه بقوله او العمل بينهما واكترا الى الارض. يريد المسألة بحالها والزريعة منهما جميعا والرفو بينهما. وثالثها اشار بقوله او كانت اي الارض بينهما والمسألة بحالها واما الثلاثة الممنوعة المأخوذة بالمنطوق فاشار اليها بقوله اما ان كان البدر من عند
59:48احدهما ومن عند الاخر الارض والعمل عليه او عليهما معا. لم يجز بيان لن يجوز انتهى بيان اخذها منه هو ان الضمير في عليم لا. بيان اخفي منه هو ان الضمير في عليه يحتمل عوده على
1:00:08صاحب الارض فيكون احدهما اخرج البزر والاخر والاخر الارض والعمل. وهذه مسألة ويحتمل عونه على مخرج البدر على مخرج على مخرج البدري سيكون احدهما اخرج البدر والعمل والاخر الارض. وهذه مسألة. وقوله او عليهما اي العمل عليهما والمسألة بحالها. اخرج احدهما
1:00:28ارضى والاخر البدر وهذه مسألة. ثم اشار الى الرابعة المكملة للمسائل الجائزة بقوله ولو كانت الارض يريد او كانت بينهما او كانت لاحدهما ويعطيه الاخر قراء نصفه والبدر من عند واحد وعلى الاخر عمل جاز ذلك اذا تقاربت قيمة ذلك البدر والعمل. مفهوم
1:00:48اذا لم اذا لم تتقارب لا تجوز. وهذه هي المكملة الاربعة الممنوعة. وظاهر ما ذكره من الجواز مطلقا. سواء كان الربح بينهما نصفين ام لا ولا ينقذ بشرط في كراء ارض غير مأمونة الري ولا يلقد الشيء بشرط اما اذا لم يكن شرط جاز قال
1:01:09ولا ينقذ من شر ولهذا راه يسبق لنا شوف نتا دير واحد المسألة ممكن يكون ضابطا فقهيا المسائل التي مرت معنا انها لا تجوز لترددها بين السلفية نيتي كلها لا تجوز اذا كانت بشرط ملي كتكون بشرط لم تجوز فإذا كانت بدون شرط فلا بأس
1:01:27لأن علاش دكرنا هذا قبل؟ قلنا اذا كانت بشرط يكون البائع متهما انه اراد ان ينتفع بالمال ملي كيشرط كيولي متهم مفهوم في كراء ارض غير مأمونة لي قبل ان تروى لانه يصوم صلاة بيعا وتارة سلفة. ومقتضى كلامه ان العقد عليها من غير نقد او بنقد من غير
1:01:54جائز وهو كذلك ومفهوم قوله غير مأمونة انها لو كانت مأمونة الري لجاز النقد فيها وهو كذلك عدة مقاسي ولما انهى الكلام على المزارع خليو الجواب حتى باش لنربطها بما

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.