الدرس/254/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00الشروط ان يكون الزرع قد ظهر كما اشار اليه الشيخ خليل قبلو بقوله وبرز اه المزارعة التي سبقت في المساقاة بالتبع لا بالاستقلال لان الشيء قد يثبت تبعا تبعا لغيره ولا يثبت استقلالا
0:20اه بشروط منها ان يكون الزرع قد برز خرج من الارض. اما اذا لم يخرج من الارض فلا فلا يكون له حكم المساقات اه اذن الآن سيتحدث الشيخ رحمه الله عن المزارعات. واعلموا ابتداء ان
0:40المساقات والمزارعة والمغارسة وتأجير الارض والمخابرة اعلموا ان هذه الاصطلاحات قد يختلف فيها الفقهاء في تعريفها قد يختلفون في مفهومها ولهذا اذا كان طالب العلم يبحث هذه المصطلحات ليعرف الفقهاء الخلافة في بين الفقهاء في احكامها فعليه قبل ذلك ان
1:09اعرف الخلاف بين الفقهاء في مفهومها ففي مفهومها خلاف بينهم فمن الخطأ ان آآ يأخذ طالب العلم احكام الفقهاء لهذه المعاملات اه من جهة النظر في المصطلح دون النظر في معناه
1:34يعني مثلا ان يذهب الى فمذهب من المذاهب يجوز صورة فيقول المذهب الفلاني يجيز المغارسة باطلاق ولا يحرم كذا ولا يكره كذا هذا لا يصح لابد اولا من تحرير معنى المصطلح في ذلك المذهب ما هي المغارسة عند الشافعي وما هو؟ وما هي المخابرة عنده وما حكمها
2:01فقد تجد الخلاف في المصطلح قبل الخلاف في الحكم واحيانا اذا عرف اه طالب العلم الخلاف بينهم في مفهوم هذه العبارات قد ربما لا يجد احكاما اه خلافا في الاحكام قد يكون الاتفاق حاصلا في الاحكام مع الاختلاف في مفهوم اللفظ. ما الذي يعني
2:27مزارعة والمغارسة والموسيقى عند فلان وعند علان عند زيد وعند عمرو وبكى اذا فيجب ان يحرر هذا الامر وهو ان العلماء آآ بينهم خلاف في تعريف هذه المصطلحات المساقاة والمغارسة
2:46والمخابرة ومصطلح تأجيل الارض ونحو ذلك. فيجب ان يكون طالب العلم علمي من هذا على بال السلام عليكم فإن قيل عليكم السلام ورحمة الله فإن قيل هذه الصورة التي هذه الشركة التي ستتحدثون عنها الان تسمى بالمزارعة. وحكمها في المذهب انها جائزة
3:16الشروط الاتية ان شاء الله سائل قيل كيف تكون المزارعة جائزة وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة ففي صحيح مسلم وغيره من حديث ثابت بن الضحاك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وامر
3:39المؤازرة وقال لا بأس بها. اذا الحديث صريح في النهي عن المزارعة والنهي في النهي عن المزارعة والامر يعني امر الاباحة بالمؤازرة وقال لا بأس به. فالسؤال هنا كيف يقال نهار سمع للمزارعة؟ وعندنا في المذهب المزارعة جائزة بالشروط الاتية
3:59فالجواب ان هذه المزارعة التي نهي عنها في الحديث غير المزارعة التي يعنيها المالكية ماشي هي هي المزارع المذكورة في الحديث غير المقصودة عندنا. فالمزارعة المذكورة في الحديث هي مؤاجرة الارض
4:19على غير وجه المشاركة ومؤازرة الارض على غير وجه المشاركة يعني بما يخرج منها او بالطعام هذا عندنا في المذهب لا يجوز كما سبق اما المزارعة عندنا فهي مؤازرة الارض بما يخرج على وجه الشركة لان هاد المزارعات
4:44تسمى عند تعتبر عندنا ضربا من دروب الشريكة نوعا من انواع الشركة يشترك فيها رب الارض والعامل لكن عند اشتراكهما ستأتي معنا صور جائزة وصور ممنوعة والصور الممنوعة دائما ترجع الى كون آآ الى كون آآ
5:12الربحي يكون عوضا عن الأرض متى كان الربح مرتبطا بالأرض فإن ذلك يمنع كما سيأتي بيانه اذا المقصود انهم يقولون المزارعة المنهي عنها هي المزارعة على غير وجه المشاركة. المؤازرة اللي ما فيهاش المشاركة
5:34اما الى كانت المزارعة على وجه المشاركة فليست ممنوعة. اذا ها هو مصطلح جاء النهي عنه في الحديث ونحن نقول في مذهب من من الصور الجائزة المزارعة. فيجب على طالب العلم اذا ان يحرر
5:51مفاهيم الالفاظ ما المقصود بالمزارع في الحديث؟ وما المراد بالمزارعة عند المالكية؟ التي اجازوها. فاذا عرف مفهوم هذا اللفظي هنا ومفهوم اللفظي هناك اتضح له الفرق انه لا تعارض بين هذا وذاك. لهذا دائما طالب العلم اه
6:14طالب العلم في جميع المسائل يجب ان يحرر معاني الالفاظ ان يحرر معاني المصطلحات ما المقصود بها؟ ما المراد منها؟ حينئذ يأتي الحكم. ولهذا يقولون الحكم على شيء فرع عن تصوره. والتصور لا يكون الا بمعرفة الحق
6:36دقائق التصور باش يكون بمعرفة الحقائق. معرفتك مفهوم الشيء اه تحصل يحصل بها التصور هاد المعرفة ديال المفهوم هي التي يحصل بها التصوم اذا لم تعرفي المفهوم كيف تتصور لا يمكن تصور الشيء دون معرفة مفهومه ولهذا
6:57المناطق وضعوا لتصور شيء التعاريف الحدود انما ذكرت لتصور الشيء قبل الحكم عليه. اذا مزارعة المنهي عنها هي مؤازرة الارض على غير وجه المشاركة فحالها تتقول ليا بحالاش اسيدي؟ نقول لك كما لو كانت المؤاجرة
7:16مؤازرة الأرض مؤازرة بجزء مما يخرج منها واحد غيكري الأرض ديالو لواحد بجزء مما يخل منها او يكري له ارضه بطعام مثلا ابي منصور للمزارعة المنهي عنها مذكورة في الحديث
7:33واما على وجه الشركة فجائزة قد يقول ما الدليل على قد يقول قائل ما الدليل على جوازها؟ نقول اولا الاصل العام الذي يدل على جواز الشركات يدل على جواز هذه الشركة ياك سبق معنا ان شركة الأموال جائزة بشروطها وان شريكة الأبدان جائزة بشروط
7:53وان شريكة المضاربة جائزة بشروطها اذا فديك الأدلة العامة اللي كدل على جواز الشركات تدل على جواز هذه الشركة ورا كلنا ذكرنا من العمومات الدالة على ذلك قول الله تعالى
8:08احل الله البيع قلنا للشركة بيع واضح فإذا دلت الآية بعمومها على حلية الشركات فإن مصارعة تعتبر شريكة لأنها شركا بين شخصين وغيجي معنا ان لها صور ان لها صورا فلا يشترط ان يكون احد الشخصين مالكا للارض
8:32را ممكن يكون احد الطرفين اش؟ مكتريا للأرض غي كريهة ماشي ديالو اصلا. ويمكن ان تكون الأرض بينهما بالكراء ويمكن ان تكون الارض لواحد منهما والاخر يعطيه نصف كرائها نقودا وفاش مشاركين مشاركين في العمل مشاركين في مشاركين في
8:52ونحو ذلك مفهوم؟ فالمزارعة ان لها صور ماشي لابد يكون واحد صاحب الأرض ولا اخو صاحبية ماشي لابد قد يكونان مشتركين في الأرض ملكا او يكتريانها او احدهما يملكها والآخر
9:09اجارتها نصف كرائها كيعطيه لي يعني كاريينها بجوج ومشاركين في الأشياء الأخرى في العمل وفي البدر وفي غير ذلك. وهما المعنى؟ اه اذن ف اه لهذا جازت اذن فالمقصود هنا عندنا في المذهب المشاركة في المزارعة
9:29هي اه يعني المشاركة بين اثنين في الزراعة على وجه الشركة. ومما يدل على جوازها كما قلنا اه العمومات الدالة على جواز الشركات لي كدل على جواز البيع لأن الشركتان درب من دروب البيع اه تدل على جواب
9:49هذه الشركة. ومن الاحاديث المرفوعة في الباب ما رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة. ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض. بعضهم ببعض شكون؟ بعض المشاركين ببعض الناس الشركاء في
10:09مزارعة ينبغي ان يرفق بعضهم ببعض يعني ان يكون بينهم تعاون. هذا هو ان يرفق بعضهم ببعض. يتعاونوا فيما بينهم وسيأتي بيان ذلك في صوره الجائزة باذن الله تعالى. طيب عقد المزارعة هذا هل هو عقد لازم
10:29او ليس بلازم اختلف في لزوم عقدها. واش هو عقد لازم عقد اللازم؟ بمعنى الا جوج تافقو. قال جا عند واحد عند واحد قال ناخدو ديك الأرض الفلانية نكريوها ونزرعوها ولا الأرض ديالي نكريوها الأرض ديالي نخدمو فيها انا وياك ولا الأرض ديالك ولا كذا المهم شي
10:49ارض معينة اتفقا على المزارعة فهل يلزمكما العقد بمجرد الاتفاق غي تافقو تراضاو يصير ذلك لازما لهما؟ الجواب لا على الصحيح لا يلزمهما ذلك بمجرد تافقو وتراضو مزال مبداو لا خدمة لا والو غي قالوا ان شاء الله غنديرو العام الجاي ولا الشهر الجاي ولا الاسبوع الجاي نديرو انا نديرو انا وياك كذا وتافقو
11:13بيناتهم ممكن غدا ولا بعد غدا يتراجع واحد مزال مبداوش ها هي جوج ليس عقدا لازما دوز تلتيام ولا ربعيام واحد يرجع لاخر يقوليه سمح ليا كون درت معاك غندير
11:23ولكن ما بانش ليا فداكشي فكرت مع راسي مزيان ولا هادا ما صالحش ليا وين را يجوز ادن ليست عقدا؟ لا تلزموا بالاتفاق حنا تافقنا نديروها او رصينا كلشي وتكلمنا على الربح وعلى كلشي ومع ذلك لا تلزم مادام لم يشرع في ذلك
11:41اذن صحيح انها لا تلزم بالعقد. وهذا اصل عام عندنا في المذهب جميع البيوع اللي كيكون فيها شيء من الغارة والجهالة والشريعة اباحتها للمصلحة والحاجات هاد العقود كلها لا تلزم
12:00بمجرد الاتفاق مكتكونش لازمة بمجرد الاتفاق الشركات جميع الشركات اللي كتكون بين اثنين ولا ثلاثة عقود عموما اللي كتكون بين اثنين وثلاثة وكيكون فيها نوع من الغراب والجهالة لكن الشارع رخص فيها للمصلحة
12:15بحال انقراض مثلا انقراض يسبق معنا فيه شيء من الغرض والجهل مساخاة فيها غرض جهالة فيها لأن العوض لي غياخدو العامل لا يدرى واش الكولونة ما يكونش اصلا وتم ايلا كان كمقداره لا يدرى كذلك المزارعة هل عوض فيها مضمون؟ ايوا تقدر ما تصمت الشتا يدوز العام فيه
12:35تكون السنة مجدبة قد لا يكون عوض. اذا كاين نوع من الغرور ولا لا؟ كاين نوع من والشريعة اباحتها للمصلحة لمصلحة الناس حاجته اليها الناس كيبغيو يتعاونوا يرفقوا بعضهم ببعض كاين واحد ما يقدرش يقوم بالعمل بوحده الى ما كانش اللي يعاونه فالشريعة اباحته اذا فعلى
12:55اي بيع اي عقد فيه غرر والشريعة اباحته ورخصت فيه للحاجة فإنه لا يلزم بالعقد لا تكون ملازما للمجرات العقد واضح؟ وضح هذا اه الابي في شرح صحيح مسلم قال ولا الاب قال لان الاصل
13:17انه متى كان العوضان او احدهما مجهولا فالعقد غير لازم. متى كان العوضان او احدهما وغير ربح مجهول. قال كالقراض والجعالة لان اللزوم مع الجهالة غرض كاين جهالة وحنا قلنا باللزوم هذا زيادة فيه غرر زيادة على الغرار الحاصل ولهذا قال الشيخ خليل لكل فسخ
13:44مزارعتي ان لم يبدر يعني ان لم يشرع في العمل را حنا قلنا هاد ليست لازمة قبل الشروع في العمل. لكل من الطرفين فسخو المزارعة اتفقنا ولكن مزال مبدينا والو خسرتي والو ما خسرت والو من جيبي لكل فسخ المزارع لكل من الطرفين ولا الأطراف الى كانوا ثلاثة ان لم يبدر الى الإنسان
14:07بدر وزرعوا في الأرض حينئذ ما بقات رجل واضح هاد المزارعة التي عرفنا الآن اش حكمها انها جائزة لأنها من الشركات لكن لا تجوز الا بشروط وضوابط وعرفنا انها لا
14:23لا تلزموا بمجرد العقد وانما تلزم بالشروع. ياك ا سيدي؟ هذه المجارعة انما تجوز عندنا بشروط لأن ملي كنقولو اثنان من الأصل اللي هو الجهالة بأحد العوضين وهذا يقتضي المنع الجهالة اش تقتضي؟ المنع وهذا مستثنى رخص الشارع فيه
14:43لمصلحة الناس وحاجتهم اذا فاي شيء مستثنى ومرخص فيه للمصلحة والحاجة لا يجوز الا بشروط خاص توفر فيه شروط عاد يجوز لأنه كلما كان الشيء مستثمر من اصل كان مضيقا كيكون مضيق الباب فيه مفتوح موسع يكون مضيقا
15:06طيب شنو هي الشروط؟ الشرط الاول العاقدان العاقبان لي هوما الشريكان في المزارعة يشترط فيهما اهلية الشركة والاجارة يشترط فيهما اهلية الشرك بمعنى ديك الشروط اللي اشترطناها في العاقلين في الاجارة واللي اشترطناها في العاقلين
15:27في الشركة وهي نفسها الشروط اللي اشترطناها في العاطلين في الشركة راه نفسها اللي شترطناها في العاطلين في ومنها اي صحة كون كل كل واحد منهما وكيلا وموكلا. ياك ا سيدي؟ كذلك يشترط هنا. لماذا؟ علاش قلنا الشروط ديال
15:43الشركة والإجارة لأن عقد المزارعة مرتب منهما فيه شركة وايجارة لا جيتي تشوف راها كاينة شركة مادام جوج بيناتهم وربما يكون العمل منهم بجوج ولا واحد يكون منو البدر والآخر منه العمل فإذا كاين اتفاق واشتراك بيناتنا فمن هاد الجهة شريكة
16:03شوف من ناحية اخرى را فيه نوع من الإجارة الى كان العمل على واحد فهداك العامل اللي هو اللي كيخدم كالأجير مثل واش فلانها مركبة منهما يجب ان يتوفر في العاقدان شروط
16:23العاقدين في التجارة والشركات الشرط الثاني ان يقع العقد بلفظ الشركة علاش خاصو يوقع بلفظ الشركة تحرزا من من ان يلتبس بالإيجارة باش ما يلتبسش بالإجارة خصو يوقع بنفس الشركة يقول واحد الآخر شاركتك ارضي ولا شاركتك ارض فلان ولا
16:47هذه الارض التي نكتريها ونحو ذلك. المهم وقع بلفظ الشركة لماذا احترازا من الاجارة. لهذا لو وقعت بلفظ الاجارة لا تصف. الا قال واحد اللي هو صاحب الارض مثلا ولا اللي كاري الارض ولا. قال لاخر اه
17:04اه اجرتك ارضي ان تعمل فيها لا يجوز. لأن غتلتبس باش غنفرقو بين الشركة وبين الإجارة. ممكن لاخر ذاك العامل فلخر ملي ما يشد تمارة ما كايناش يقول لك اجير خلصني فالشهور هاني خدمت معاك ولا فالأسابيع اللي خدمت معاك فيجعلها
17:20اجارة لهذا لا يجوز ان تكون لكن على الصحيح لا يجب ان تكون بلفظ الشركة كيفما قلنا في الموساقى وفي غيرها الصحيح انها يجوز ان تكون باي لفظ يفهم منه المقصود. اي لفظ يعرف منه المقصود عرفا فيجوز ان تكون به
17:44الشركة ومن الفرق طيب من الفرق بين الاجارة والشركات ياش؟ ان العوض في الاجارة مضمون والعوض في الشركة ليس بمضمون اذا فرق ظاهر الإجارة الأجير فيها غيتخلص غيتخلص كانت ثمرة ولا ماكانتش خدام هاداك اجير
18:02لكن في الشركة العوض مرتبط بوجود الثمرة الى كانت غيكون عندو العوض مكانش را ما عندو والو ولهذا للتمييز لابد من التفريق بينهما لكن الى كانت المزارعة بشي لفظ اخر يستعمل لا يستعمل عرفا الا في المزارعة. يجوز. نعم يجوز
18:19السادس الشرط الثالث ان تسلم الأرض من ان تقع في مقابل ما يمتنع قراءها به وهو الطعام لأن هادي عندنا حنا المذهب هادي هي المزارعة المنهية ان تسلم الارض من ان تقع في مقابل ما يمتنع قراؤها به. وهو الطعام لا يجوز قراء الارض بالطعام. سواء اكان الطعام ممن يخرج من
18:43او من غيره لا يجوز لاحد ان يكري ارضه لاحد بمئة صاع من قمح. ولا يقول ليه بمئة صاع مما يخرج منها لا يجوز لا نخرج منها ولا اذن خاص الشرط الثاني الثالث ان تسلم الأرض من ان تقع في مقابل ما يمتنع قراءها به لي هو
19:05الطعام عندنا في سواء كان خارجا من الارض المشترك فيها او من غيرها الشرط الرابع ان يتساوى العاقدان على في الربح على نسبة ما يلزم كلا منهما من العمل وقيمة الارض والبدر
19:25لان سنة الشريكة التساوي قالك يشترط ان يتساوى العاقدان في الربح على نسبة ما يلزم كلا منهما شوف اسيدي ماشي الأمر راجع للتراضي هادي ماشي بحال القطط القيراط كلنا كنقولو نسبة الربح المتفق عليها تكون على حسب التراضي ياك اسيدي؟ على حسب لا هنا مكاينش التراضي هنا كاين التقويم كلشي غنقوموه نجيو لديك
19:49الأرض نقولو اسيدي هاد الأرض هادي بشحال كتكرا؟ حنا دابا غنخدمو فيها عام شحال كتكرا للعام؟ الا كان هدا احد الشريكين مالك للأرض ايلا كان مالكا غنقوموها نقولو ليه هاد الأرض بشحال كتكرا عادة؟ غيقولنا كتكرا متلا بعشرالاف درهم غنحسبو ليها عشرالاف الخدام ايلا جبتي خدام يخدم ليك فهاد الأرض عام شحال كيخدم ليك
20:09تقريبا غيقولنا خمسالاف درهم باش يخدمها ليا للعام نكتبو خمسالاف درهم البدر الا بغيتي تزرعها شحال تقريبا كتحتاج ديال الحبوب باش تزرعها الحبوب مثلا لنفرض خمسالاف درهم واضح طيب هذا صاحب الأرض وفلان صاحب البدر والعمل البدر والعمل خمس آلاف خمس آلاف هي عشر آلاف وهذا صاحب الأرض كتكرا بعشر آلاف اذن غنديرو
20:32الرباح لكن لو فرض ان صاحب الأرض غيعطي الأرض والبدر واضح؟ ولاخر غي العمل غنعطيوه لهذا ثلاثة الأرباع والعامل الربع هكذا يجب ان يكون العقد ثم بعد العقد الى واحد تنازل للآخر عن حقه فله ذلك وكيبقى ذلك تضرعا منه ولا يجوز ان يكون متفقا عليه
20:58متفق معاك بلي شوف غي نديرو العقد على التحايل لا يجوز. لا خاص العقد يمشي على هاد الشروط. اذن هنا الربح ماشي راجع للتراضي بخلاف القيراط القيراط على حسب ما اتفقا عليه هذا ماشي على حسب ما اتفقا عليه على نسبة ما يلزم كلا منهما من العمل وقيمة الأرض
21:17نقومو كلشي مثلا نفرض العكس قومنا الأرض لقيناها كتكرا غي بألفين درهم العمل الى بغيتها يكريها بألفين درهم مزيان ها هي القيمة ديالها الفين درهم العمل العمل قومناه لقيناه بست الاف درهم باش كيخدم الخدام فيها
21:34العام كامل ستالاف درهم كتبناها ستالاف درهم ها الفين ها ستالاف ديال العمل البدر مثلا القيمة ديالو اه لنفرض ربعالاف درهم متلا ربعالاف درهم ديال البنك. الا كان هاد البدر غيدفعو صاحب الارض فبالتالي غتكون
21:54ارض مناصفة الفين وربعالاف هي ستالاف الا كانوا غيشتاركو فيه هدا غيدفع النص ولا غيدفع النص اذن غنزيدو لهدا ستالاف غتولي تمنالاف والاخر غنزيدو بيه الفين غتولي ربعالاف اذا اه غتقسم ثلاثة الاتلات صاحب العمل غيكون عندو الثلثان وصاحب الأرض له
22:15الثلث واضح؟ ربعالاف وتمنالاف وهكذا. اذن نسبة الربح يجب ان تكون على حسب ما يلزم كل واحد منهما اي حاجة كنقوموها كنقومو والأرض البذر كنقومو العمل قال على نسبة ما يلزم كل منهما من العمل وقيمة الأرض والبدر لأن سنة الشركة التساوي هاكدا خاصني نمشي العقد ومن بعد بيناتنا
22:38لازم شي واحد لاخر على حقه فله ذلك قال الشيخ خليل يبين الشرط الثالث والرابع الثالث والرابع بجوج قال وصحت شنو هي اللي صحت المزارعة ياك؟ ان سلما من كراء الأرض لممنوع اللي هو الطعام وتساويا تساويا
22:58فاش في الربح على نسبة ما يلزم كلا منهما من العمل ثم اش قال؟ الا لتبرع بعد العقد يعني العقد مشى هكدا من بعد العقد هدا اللي كيستحق النصف قاليه انا ناخد غي الثلث ونتا قول الثلثين اللي كيستحق الثلثين قال انا غناخد غي النصف ونتا خود النصف وهكذا
23:17يجوز وضح هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس خلط البدر ان كان منهما جميعا. خلط بدري كان منهما جميعا. بمعنى لو قدر انهم اتفقوا ان البدر غادي يشريوه مناصفة هداك صاحب ادغيسي النص ديال البدر او لاخر نص البدر يجب خلطه
23:39لا يجوز يتافقوا على المزارعة لكن يجي صاحب الأرض يقول ليه شوف انا النص ديالي ديال بدر غاديرو ليا فهاد الجهة والنص ديالك لا ديال فهاد الجهة ولا النص ديالك دابا فالجهة الاخرى وانا عندي لا لا يجوز يجب ان يخلط البذر ماشي ان يخلط البدر البدر اللي كنشريوه لا ان يخلط المكان اللي
23:59تزرع فيه البذر. ما يكونش هادي جهتي وهادي جيهتك لو فرض ان صاحب بدر ولا مثلا هاد الأرض كتحتاج الى مئة كيلو من البذر تافقوا بيناتهم على ان كل واحد غايجيب خمسين كيلو
24:15صاحب الأرض غيجي بخمسين والعامل لي غايجيب خمسين ولا جوج شهور حنا بلا مانقولو صافي انا ماشي شرط يكون واحد صاحب العرض هاد الجوج شركاء واحد غايجيب خمسين واحد يجيب خمسين لا يجوز ان يميز بين
24:28البذرين البذر بالذال بان يكون بدر احدهما في جهة معينة في ارض معينة في مساحة معينة وبدر الاخر صافي بدر الاخر في في مكان اخر لا يجوز مفهوم يتخلط لا يعرف احدهما اش اين يكون اين تكون ثمرة؟ اين تكون ثمرته؟ واضح المعنى؟ هذا هو
24:53على ان يخلط البدر ماشي المعنى خمسين مع خمسين خاصنا نخلطوهم لا خلطتيهم ولا ما خلصتيهمش ما كاينش غير المقصود الا يعزل بدر احدهما عن الآخر يكون دائما التمرة لي هي الربح المرجو المتوقع شيئا مشاعا مشاعا غير معلوم للمكان غير معلوم للجهة
25:13شيء مجتمع نجمعو تمارة ومن بعد نشوفو واش عندنا النصف ولا الثلث ولا الثلج وشحال درنا هذا هو معنى خلط البدر ان كان منهما جميعا بمعنى الى تافقوا على انهم غادي يتشاركوا في البدر ويلا كان من واحد فالامر ظاهر اذن المقصود سواء كان منهما ام الواحد لا يجوز ان يعزل البدر
25:33ولاحدهما في جهة معينة تكون له علاش؟ لأن ممكن ديك الجهة تنبت والجهة الأخرى لا تنبت او العكس فيقع الضرر والغرض فلهذا لا يجوز هذا الأمر اذن هذه هي شروط
25:52المزارعة وهي شروط خمسة كما ذكروا. وبناء على هذه الشروط الخمسة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى للمزارعة سمانية صور اربعة جائزة واربعة ممنوعة بناء على ما تقدم اربع جائزة واربعة ممنوعة تؤخذ من كلامه بالمنطوق والمفهوم. بعض السور تؤخذ من كلامه
26:20منطوقا وبعض الصور تؤخذ من كلامه مفهوما قال الشيخ رحمه الله اذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما كانت الارض لاحدهما والعمل على الاخر او العمل بينهما واكترايا الارض او كانت بينهما. هذا الكلام هذا وعاد نرجعو ليه كلام
26:45وهذا اشار به الى ثلاث صور جائزة اللي منعنا ثلاثة الصور كلها جائزة. السورة الاولى ان يشتركا في البدر والارض لاحدهما والعمل على الاخر. سهلة دابا عندنا زيد وعامة زيد هو صاحب الأرض
27:03صاحب الأرض ملي كنقول صاحبها كيدخلو معنا جوج سور اما مالكها ولا كريهة المهم الأرض عليه الأرض عليه منين جابها شغلو هداك اما يملكها ولا اكتراها ولا وهبت له ولا عطاتها ليه زوجته شغلو هداك المهم الارض عليه هو مكلف بالأرض والآخر عليه
27:23امل والبذر مناصفة بينهما. واضح؟ هاد السورة ما حكمها؟ جائزة. السورة الثانية ان يكون العمل بينهما والارض لهما والبدر بينهما كلشي مشاركين فيه. هادي تا هي هادي واضحة الجواز. العمل بجوج غيخدمو والبدر من هوما والأرض لا هما
27:43الأرض لهما اما مالكينها بجوج ولا كاريينها بجوج ولا واحد مالكها ولاخور دخل معاه في النص ديال الكرا ديالها واضح؟ مثلا واحد الأرض كتكرا بخمسالاف درهم واحد قالي انا نتشارك معاك فالأرض الأرض هادي كنكريوها بخمسالاف درهم غنعطيك الفين وخمسمية درهم بحال الى كاري كاري من عندك بحالا كاريينها انا وياك من عند اجنبي واضح؟ حتى هدا راه
28:02مشاركة في الأرض واحد يملك واحد فكر اكثر نصفا اذن العمل منهما الكراء منهما البذر منهما ما حكمها؟ جائزة السورة ثابتة ان تكون الارض لهما والعمل والبذر عليهما اه الصورة التانية قلنا ان يكون العمل بينهما والارض لهما والبذر
28:32بينهما والصورة الثالثة ان تكون الارض لهما والعمل والبذر عليهما ان يكون العمل بينهما والارض لهما والبدر بينهما اه الصورة الثالثة ان تكون الارض لهما والعمل والبذر عليه ملي كنقولو العمل والبدر عليهما ليس شرطا ان يكون بينهما. واضح
29:04ليس شرطا ان يكون بينهما يعني ان يكون من جهتهما. المقصود انه ما يتحملانه ذاك العمل يتحملان كونوا عليهما اي يتحملانه سواء اكان بينهما او اكان من غيرهما المقصود ان يكونا
29:25ذلك عليهما اذا هذه الصور الثلاثة جائزة اشار اليها الشيخ بقوله قال المصنف اذا كانت الزريعة منه جميعا والربح بينهما لابد يعني ان يكون مناصفة لانه يستوي اه كما سيأتي معنا ان شاء الله غيستوي فهاد الصورة هادي اللي غيذكر الشيخ سيستوي الاشتراك في الارض والاشتراك
29:50في العمل والاشتراك في البدر قال اذا كانت الزريعة منهما جميعا اي البدر. الزريعة هي البدر. والربح بينهما كانت الارض لاحدهما على الاخر او العمل بينهما واكتريا الارض. اذا لاحظ كانت الارض لاحدهما والعمل على الاخر هادي هي السورة الاولى اللي ذكرناها. الارض لاحد
30:13قديمة والعمل على اذن العمل كان في مقابل الأرض واضح؟ مثلا ولكن بشرط ان تكون قيمتهما متساوية القيمة ديال الأرض خمسالاف درهم والعمل خمسالاف درهم مثلا القيمة ديال الأرض عشرالاف درهم العمل القيمة ديالو عشرالاف درهم
30:34اذن واحد عليه الأرض والآخر عليه العمل والزريعة هادي هي الصورة اللولة قال كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر واحد او العمل بينهما واكثريا الأرض العمل بينهما اي كلاهما سيعمل لكن الارض
30:54مقترف ليست ملكا لاحدهما واشتركا في ثمنهما في ثمنها في ثمن الكراء يعني او كانت بينهما اه كانت بينهما يعني كانت الأرض لهما اذن شنو الفرق بين السورة الثانية والسورة الثالثة في الحقيقة؟ الفرق بين السورة الثانية والثالثة
31:14انهما في السورة التالية اكتريا الارض وفي السورة الثالثة كانت الارض لهبا ثانية او كانت بينهما هذه هي السورة السادسة او كان اه او كانت بينهما اي يملكانها لهما الارض لهما. اكترياها او كانت
31:40لهما اذن ففي هذه الصور الثلاثة اه تجوز المزارعة علاش؟ لأنه في الصورة الثانية والثالثة واضح الإشتراك في كل شيء. الإشتراك في العمل والبدر هذا ظاهر الاشتراك في الارض سواء اكانت بملك او بكراء هذا ضائر. لكن في الصورة الاولى اشتركا في البدر واحدهما له
32:04والاخر له الارض فتكون الارض في مقابلة العمل. ففي كل هذه الصور غيكون الربح بينهما مناصفة. علاش؟ لوجود الاشتراك في جميع الامور وجود الاشتراك في الارض في الباب وفي العمل الا انه في الصورة الاولى الارض تقابل العمل واحد منهم الارض وواحد منهم
32:24العمل الآن الصور الممنوعة الثلاثة اشار الشيخ للصور الممنوعة الثلاثة بقوله اما ان كان البدر من احد من عند احدهما ومن عند الاخر الارض والعمل عليه او عليهما والربح بينهما لم يجوز. العلة ديال من عام
32:44السور الثلاثة هو ان الاربع تكون واقعة في مقابل ما يخرج منها. سبق لنا ان هذا لا يجوز اصلا ان تكون الارض في ما يخرج منها اذا صور ذلك ان يكون على احدهما البدر والعمل وعلى الاخرين الارض
33:04هذا لا يجوز. ثانيا ان يكون على احدهما البدر وعلى الاخر الارض والعمل لا يجوز. الثالث ان يكون على احدهما البدر وعلى الاخر الارض والعمل بينهما. شوف لاحظوا علة الجواز هي ان نجد
33:21صاحب البدر غير صاحب الارض. مول الارض ماشي هو صاحب البدر واضح؟ لأن هداك البدر لي كيمشي يشريه داك العام يشري البدر ويجيبو باش يزرعو بمثابة ما لو اكتار الأرض بالطعام
33:36بحال ايلا كرا من عند صاحب الارض هادي بطعام سو طعام وذلك البدر الذي يأتي به. ولذلك في هاد الصور التلاتة كلها غتلاحظو النظر يعني العمل سواء كان او على صاحب البدر او على صاحب العمل غتلقاو الضابط هو ان البدر من احد من واحد والارض من الاخر. واحد عندو البدر او واحد عندو
33:56الأرض بغض النظر عن العمل العمل قد يكون من صاحب البدر قد يكون من صاحب الأرض قد يكون بينهما مكيهمش لكن المقصود ان واحد منو البدر والآخر منه ارض فإلى واحد منهم البدر والآخر منه الأرض كان كما لو اكتريت الأرض بما يخرج منها او بالطعام بالطعام
34:16لي هو داك البدر لأن البذرة راه زريعة. والزريعة طعام سيأتي به. مفهوم الكلام؟ اذن لاحظتو فهاد الصور كلها واحد من دون بدر والآخر منو بغض النظر عن العمل هو لي كيختالف ان يكون على احدهما البدر والعمل وعلى الآخرين الأرض اذن الطرف لاخر فيه الأمر ان يكون على احدهما البذر
34:36وعلى الاخر الارض والعمل ان يكون على حد مرض وعلى الاخرين الارض والعمل بينهما شكون لي كيختلف؟ غي العمل والا واحد البدر اذا ففي السور الثلاثة تقع الأرض في مقابل ما يخرج به او في مقابل الطعام اللي هو البول
34:55اذا شوف الفرق بين صور ثلاثة الصورة الاولى ان يكون على احدهما البدر والعمل والاخر ثانيا ان يكون على احدهما البذر وعلى الاخر الارض ولا امل. السورة الثالثة ان يكون على احدهما البدر وعلى الاخر الارض والعمل بينهما. العالم لي كيختلف. اما واحد بدر اخر الامر هذا واضح. مفهوم هادي كلها
35:15قال الشيخ اما ان كان البدر من عند احدهما ومن عند الاخر الارض والعمل عليه او عليهما والربح بينهما لم يجوز مفهوم؟ قال ولو كان هنا فهاد الكلام الأخير غيشير لنا لأن دابا ثلاثة وثلاثة ستة باقين خاصينا جوج وحدة داخلة فالصور الممنوعة
35:35فالصور الجائزة سيذكر الشيخ رحمه الله سورة الجائزة بالمنطوق والصورة الممنوعة بالمفهوم دابا جوج سور وحنا غناخدوها منطوقا والأخرى مفهوما الجائزة تؤخد منطوقا والممنوعة تؤخد بالمفهوم. قال الشيخ ولو كان اكتريا الارض
35:57والبذر من عند من عند واحد وعلى الاخر العمل جاز اذا تقاربت قيمة ذلك شوف لاحظ الآن اكترايا الأرض ليست الأرض في مقابلة البدر اكتاريا جوج كريهة اذا السورة الرابعة اذا كانا ضرورية او او يملكانها. اذا السورة الرابعة شحال من حاجة كدخل في قوله اكتريا الأرض. المهم ان الأرض
36:24ما بينهما سواء اكترياها او كانا يملكانها ديالهم وارثينها ولا شارينها من قبل او احدهما يملكها والآخر دخل معه نص ديال كراء الأرض المهم ان الأرض عليهما معا واعطاه الاخر
36:43اه وكان البدر على احدهما والعامل على الاخر لكن بشرط ساوت قيمة البدر العمل او قال رابت مساواته دابا لاحضو معايا الصورة مزيان الأرض زايدو عامر مشاركين فيها بجوج مالكينها ولا كارينها المقصود داخلين فيها بجوج بالنص. وواحد عليه البذر وواحد عليه العمل. تافقوا شنو ؟ قال لاخر شوف جيب ليا نتا غي الزريعة. لي غادي
37:11الزريعة لي غادي نزرعو وانا عليا العمل هنا يجوز بشرط شنو هي؟ شنو هو الشرط؟ اذا تقاربت قيمته هوما القيمة ديالاش؟ او تساوت القيمة ديال البدر او ديال العمل. شوفو داك البدر شحال كيدير البدر القيمة ديالو متلا
37:31والعمل تا هو القيمة ديالو ستالاف ولا خمسالاف وخمسمية متساوي ولا متقارب يعني واحد الفريق يسير فحينئذ جاز واضح علاش؟ لأن البدر ماشي في مقابل المقابلات الأرض ولا البدر في مقابل العمل لا بأس لأن اللي ممنوع عندنا يكون البدر في مقابل الأرض هنا في مقابل العمل لا بأس
37:51بس اذن هادي هياش الصورة الجائزة واضحة ياك؟ شنو هي؟ الكراء منهما سواء كان بملك او كراء او كذا المهم منهم بجوج وعلى واحد البدر وعلى الاخر العمل وبشرط تقاربت قيمة البدر والعمل الجازي. هذا المنطوق. المفهوم شنو هي الصورة الممنوعة؟ مفهوم هذه
38:15الصورة شنو هي اسيدي؟ اذا تفاوتت قيمة البدر وقيمة العمل ها هي الارض منهما معا لكن القيمة ديال البدر وعمل متفاوتة مثلا اغلى بكثير من العمل ولا العكس العمل اغلى بكثير من قومنا العمل عشر الاف درهم للبدر الفين درهم او العكس لا يجوز
38:35مفهوم اذا هذه اربع صور جائزة ثلاث سور لولا جائزة وثلاث سور الثانية ممنوعة وهنا صورتان واحدة من منطوق جائزة والاخرى مفهوم ممنوع واضح؟ الشيخ هنا ذكر جدولا لخص فيه الصور الجائزة والصور الممنوعة
38:55اذا نعيده باختصار فيه مراجعة لما سبق نبداو بالتلات والجائزة. قلنا اذا كانت اذا كانت الارض على واحد ياك والبدر عليهما وعلى سان العمل ساني المسألة واحد عليه الأرض والآخر عليه العمل والبدر بينهما بينهما جائز هذا
39:14جائز لانها لم تقع البدر في مقابل الارض بدليل انه ما اشتركا في البدر في البدر شتي متى متى تجد البذر مشتركا بينهما فاعلم ان ذلك جائز غي تلقى البدر منهم بجوج جائز لاننا سلمنا من المخالفة اللي هي وقوع كراء الارض
39:31بالطعام متكونش الأرض في مقابل البدر تلقاه منهما جائز تلقى البدر من صاحب الأرض جائز اذن الشاهد هادي الصورة اللولة جائزة الصورة الثانية الأرض منهما والبذر عليهما والعمل عليهما هذا جائز السورة
39:48الثالثة الارض لهما كراء والبذر عليهما والعمل على واحد منهما. اذا الفرق ظاهر ياك اسيدي شوف اه في الأول قلنا البدر على الأول الأرض على الأول والبدر عليهما وعلى الثاني العمل واحد عليه العمل واحد عليه
40:12الارض والبدر عليهما معا يعني مناصفة. السورة الثانية الارض عليهما واه البذر عليهما والعمل عليهما مشتركين فكلشي هذا جائز السورة الثالثة الأرض لهما كراء كاريينها بجوج راه قلنا هذا هو الفرق زعما هو راه ميمكنش قال واكثريا الآباء وكانت بينهما واضح؟ لهما كراء والبدر
40:41وعليهما والعمل على واحد منهما لأنهم كاريين الأرض والبدر مشاركين فيه بجوج العمل على هذا الجائز. اذن هذه هي الصور الثلاثة الجائزة اللي سبقات. هاد الصور الثلاثة اللي غندكرو الآن ممنوعة ديما غتلقاو البدر في مقابل الأرض. واضح ولا لا
40:59على على الاول الارض وعلى الثاني البدر غي تلقى واحد البدر واحد ممنوع وعلى الثاني العمل لا يجوز هادي الصورة اللولة الصورة الثانية على الاول الارض وعلى ستر العمل البدر والعمل على الاول. لا يجوز. السورة الثالثة على الاول الارض وعلى الثاني البدر والعمل بينهما. لا
41:19لا يجوز لأن فهاد الصور التلاتة كلها كنلقاو واحد الأرض ولاخر البدو واضح؟ فلا يجوز. بغض النظر عن العمل على الاول ولا على الثاني ولا بينهما لا يجوز الصورة السابعة اللي ذكرنا انها جائزة
41:33ان تكون الارض عليهما قلنا شراء ولا شراء ولا كذا بجوج مشاركين في الأرض وواحد عليه البدر والآخر عليه العمل متى يجوز اذا تقاربت قيمة الارض البذر والعمل والصورة الثامنة نفس السورة ولكن اذا تفاوتت قيمة البدر والعمل
41:56هذا حاصل تلاميذي رحمه الله بقيت بعض الاضافات نضيفه ان شاء الله في مم تراه في الجدول هو الصواب. الأرض لهما كراء والبدر عليهما والعمل على واحد العمل على واحد ان تكون الارض لهما والعمل على واحد والقدر عليه ولهذا كان وقع لنا هاد الاشكال فيها لا في الجدول هو الصواب
42:34واضح كيفاش شحال