استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/223/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00ان وقد سبق الكلام في الدرس الماضي لما استأنف رحمه الله الكلام على الطعام تحدثنا هناك عن العلل التي عللت بها الربا في الأصنام الستة اقصد في القسم الأول وهو النقد وفي القسم الثاني وهو الطعام
0:20وقد ذكرنا انه اه العلة عندنا في المذهب العلة عندنا في المذهب ديال الربا هي اش ما هي العلة في الربا؟ سؤال لي الايقاظ والتنبيه. ما هي العلة عندنا في ربوية الاصناف الاربعة المطعومة؟ ما هي العلة في الربا
0:44هكذا باطلاق لا يصح طيب شو الحسن لا ماشي في النقلين قلت انا غي في الطعام انا خصصت السؤال بالطعام خلينا من الذهب والفضة هي الاصنام الاربعة اللي بقات لا عند المالكية عندنا مشهور عندنا في
1:05بإطلاقنا الجواب هكذا بإطلاقنا ليس صحيح ها الجواب خاصو تفصيل خاصكم تجاوبو بتفصيل لا ينفع الجواب. وهاد الجواب راه ينفعكم فهادشي هادشي اللي غيجي معانا متفرع على هاد السؤال اذا اجبتم عنه سيظهر كثير مما ياتي سيظهر
1:27سيكون سهلا واضحا الجواب هو التفصيل شنو التفصيل العلة عندنا في ربا النسيئة هي الطعمية على وجه الغلب وفي ربا الفضل هي الاقتياس والادخار. هاد العلة ديال الاقتياث والادخار عندنا علة في ربا الفضل وانا سولتكوم قلت لكم راه علة الربا واش الفضل؟ الربا
1:49اذا ربا الفضل متى لا يجوز التفاضل؟ اذا كان الاقتيات والادخار اذا علة الفضل الاقتيات والادخار وعلة ربا النسيئة هي الطعمية على وجه الغلبان واضح؟ ولهذا غتجي معانا ان شاء الله احكام فهاد الدرس هدا مبنية على هاد التعديل لأن غيجي الشيخ رحمه الله غيتكلم فبعض السور على
2:12الفضل وغيتكلم فبعض الصور على قريبا نسيئا. ملي غيتكلم على ربا الفضل ستجد الاقتياس والإدخار. وملي غيتكلم على ربا الناس ستجد العلة لي هي الطعمية على وجه الغلبة ولو لم يكن اقتياص وادخار لأن شكون لي اعم للآخر؟ الإقصية والإدخار ولا الطعمية شكون لي اعان
2:34الطعمية اعم لا الطعمية اعم كل مقتات مدخر فهو مطعوم ولا عكس ليس كل مطعوم مما يقتات ويدخر مفهوم اذن فالاقتياس والادخار اللي هو اخص هذا علة في ربا الفضل ومطلق طعميته وسيظهر تطبيق هذا في المسائل الاتية
2:58الاذاعة وقد ذكرنا في الدرس الماضي اه اختلافهم في علة هذه الاصناف على في العموم داخل المذهب وخارج المذهب والخلاصة ما ذكرنا ان الفقهاء اتجهوا اتجاهين الاتجاه الاول ان اه الاصناف الستة لا يجوز القياس عليها. وليس هذا القول مخصوصا بالظاهرية نفات الدنيا
3:27بل قال به طائفة من مثبتي القياس قالوا لان القياس شرطه العلة والعلة عندهم لم تظهر قوتها قالك مكاينش شي علة قوية هنا اه بحيث تجعل اه سببا في القياس لان سبب القياس هو
3:45العلة الموجب للإلحاق هو العلة قال لك والعلة التي توجب الإلحاح غير غير متحققة هنا وبالتالي ضعيفة وبالتالي لم يقولوا بالقياس هذا الاتجاه الاول الاتجاه الثاني للفقهاء وهم الجمهور قالوا
4:00بالقياس على هذه الستة وليس اه التحريم مخصوصا بها ثم اختلفوا فيما يقاس بسبب اختلافهم في العلة. شنو غادي نقيسو؟ خلاف بسبب الخلاف وقد ذكرنا اقوالا. بالنسبة الذهب والفضة قيل علتهما مطلق السمنية. وقيل علتهما
4:24غلبة التمنية وقد عرفتم الفرقة وبالنسبة للاصناف الاخرى فاختلف في ذلك على اقوال كما سبق فقد قيل العلم الاختيار كما عند بيته وقيل وقيل الكيلو والوزن وقيل غير ذلك مما سبق
4:41وذكرنا ان بعض الفقهاء توقف في المسألة. كاين بعض الفقهاء كالشيخ السعدي كان يقول اول الامر بان العلم بان بالقياس كان يقول في اول الامر بالقياس بجامع بعلة ثم بعد ذلك تراجع عن القول
4:58بالقياس ونبهنا على مسألة خلافية فيما مضى مهمة وهي من معاملات معاصرة وهي بيع الذهب بالعملات المعاصرة او الفضة بالعملات المعاصرة نسيئة هل يجوز بيع الذهب بالعملات المعاصرة نسيئة او الفضة بالعملات المعاصرة نسيئة؟ الجواب مذهب جمهور المتقدمين والمتأخرين
5:24ان ذلك لا يجوز. ان ذلك لا يجوز علاش قالوا لا يجوز قالك للعلة اللي هي الثمنية قالك لأن العملات فيها نفس علة الذهب والفضة والعلة في الربا في الذهب والفضة هي
5:42اما مطلق الثمنية ولا غلبت فالشاهد العدة هي الثمانية وبالتالي قالك هاد العملات فيها نفس العلاج ديال التمانية فإلى بدلنا ذهب بهذه العملات كما لو وقع تبادل بين الذهب والفضة
5:56ومعلوم اننا الى بدلنا الذهاب مع الفضة لا يجوز تأخير نعم يجوز التفاضل لا اشكال فيه لان النقاش ماشي فالتبادل نقاش فاش بالنسيئة بالنسيئة نعطيك الذهب ومن بعد عاد تخلصني. في الذهب والفضة هل تجوز النسيئة؟ لا تجوز بالاجماع هذا ما فيهش خلاف. الذهب والفضة لا
6:15فيه من النسيئة بالاجماع كاين عندنا الخلاف اسيدي الذهب ولا الفضة مع العملات فالجمهور لي قالو هاد العملات ملحقة بالذهب والفضة قالوا لا متل ما آآ الذهب مع الفضة لا يجود فيه من نسيه فكذلك الذهب مع العمال
6:31هذه العملات لا تدل على ان هناك يجوز فيهما ربا النسيئة واضحة القول الأول شنو العلة قالك تمانية لأن هاد العملات دابا لا اشكال ولا خلاف ان هاد العملات فيها علات التمانية ولا لا؟ اه فيها نعم لأن الأثمان ديال الأشياء في زماننا وقيمنا
6:49المتلفات في زماننا هي هاد العملات التي نتعامل بها اذا ففيها الثمانين المخالفون للجمهور لي كيقولو لا لا يوجد ربا النسيئة فهاد الصورة هادي. يجوز نبيعو الذهب بالعملات المعاصرة والفضة بالعملات المعاصرة دون
7:06دون تقابل يعني مع الأجل مع التأخير لا اشكال غنعطيك الذهب ومن بعد تخلصني ولا العكس طيب بماذا اجابوا؟ قال لك العلة ديال الثمانية ما بقاتش في الذهب والفضة. هي كاينة في العملات المعاصرة بلا اشكال دابا
7:21القيم ديال المتلفات او اتمان الأشياء هي العملات المعاصرة اذن تانا هي كاينة لكن قال لك هذه العلة زالت الذهبي والفضة ما بقاتش في زمننا هذا. اثمان الأشياء قيما متلفات ماشي بالذهب
7:36والفضة وبالتالي قالوا لما زايدت العلة آآ الذهب والفضة اذن فلا معنى للمنع لا معنى للمنع وهبة الأمر وتم اكدوا هذه المسألة بأمر اخر وهو اش؟ انهم قال لك هذه الأثمان
8:00التي نتعامل بها اليوم هذه العملات هي بدل من الذهب والفضة قالك هي بدل من الذهب والفضة ولا يجمع بين البدل والمبدل منه الى كانت هي بدل اذا فالذهب فضة مبقاوش
8:13بقات فيهم الزمنيات بدليل وجود هذا البدني منهما وان كان هذا التعليل قد يجاب عنه بماذا يمكن ان يجاب عنه؟ بانه لا لا يلزم هنا في العملة المعاصرة انها ان كانت بدلا من الذهب والفضة ان تزول الثمانية عن الذهب والفضة لا اشكال ان تتعدد الأثمان
8:35كل العملات اثمانا وتكون الذهب اثمانا وتكون الفضة اثمانا انما هادي هادي ليست بدنية بذلك المعنى المعروف اللي هو ان البدل يقوم مقام المبدل منه. بدليل ياش؟ ان الفلوس في الزمن السابق
8:50كان الناس يتعاملون بها مع الذهب والفضة فلم يقتضي وجود الفلوس اه ازالة بالضبط كانت الفلوس من غير داوود كانت الفلوس المسكوكة من الذهب والفضة الشاهد هؤلاء القول الثاني يقولون بعدا لكن هؤلاء اللي كيقولو بأنه لا ربا لا يوجد الربا
9:15في في معاوضة الذهب بالعملات وفي الفضة العملات يوافقون على ان الذهب والفضة فيما بينهما توجد الربا ولو انعدمت العدة دابا هادو ايلا بغيتي تلزمهم تقول ليهم انتم تقولون ان الثمانية
9:35هاد العلة اللي هي التنمية ما بقيت في الذهب والفضة لانها في الزمن المتأخر ليست اثمان في زمن ليست اثمان الاشياء وقيم المتلفات اذن غتقولي لازم نقوليك ان الذهب مع الفضة لبغينا نتبايعو بيهم بجوج نبدلو ذهب فضة. آآ يجوز لنا
9:52النسيئة يجوز التأخير ولا لا؟ نقولو ليه لأن العلة مبقاتش لا لا يقولون بذلك كيقولك بالنسبة للذهب والفضة لا يجوز تعاود فيما بينهما بتأخير الذهب والفضة لا يجوز تعاود فيما بينهما
10:10بتأخير بل يجب يجب التقاض. نعم التقاض يجوز التقاض واجب. قل لهم والعلة التنمية اللي كتقولو ما بقاتش قالك انما انما وجب التخابض لوجود النص لوجود النص ولهذا علم مقرر في الاصول ان العلة اذا عادت على اصلها بالابطال فانها تبطل
10:33العين ليلى كتكون غتعود الى اصلها بالإبطال فإنها علة باطلة يقدح فيها اذا عادت على اصلها بالإيقاف حنا عندنا اصل النبي صلى الله عليه وسلم كيقول الذهب والفضة يدا بيد آآ هاء وآف اذا اختلفت اصف به وكيف شئتم اذا كان يدا بيا اذن عندنا نص
10:52فإلى جات هاد العلة ديال الثمانية غتبطل لينا النص غتعود على النص بالإبطال غنجيو نعلو نقولو العلة ديال الربا في الذهب والفضة هي الثمانية. في زماننا مبقاتش التمنية وبالتالي يجوز نبدلو الذهب بالفضة نسيئة. هذا عاد على النص بالإبطال. النبي صلى
11:08كيقول فإذا خصنا نبيعو كيفاش نطوي داك انايا والعلة اذا عادت على اصلها من ابطال فإنها تبطل صافي يقدح فيها بهذا العمل اذن هما كيقولو الذهب والفضة عملا بالنص بلا منشوفو العلة لا يجوز فيهما النسيئة
11:23وهل فيهما التقاعد لكن حنا كنتكلمو على صورة خارج النص الذهب والفضة بالعملات المعاصرة ديما وآآ الجمهور ممن يضعف قولهم من الجمهور القائلون بعدم القياس. شتي هادوك لي كيقولو بعدم القياس
11:44قولهم بوجود الربا هنا في العملات المعاصرة من على الذهب والفضة قول ضعيف جدا اضعف من قول المعلمين غتقدم على ان الفقهاء التجاهل اتجاهين قلنا الاتجاه الاول لن يقولوا بالقياس اصلا اذن لي ما كيقولوش بالقياس ما عندهمش
12:01العلماء لم يثبتوا العلة ولهذا لا يقولون بالقياس. اولئك يلزمهم ان يقولوا بجواز بيع الذهب والفضة بالعملات المعاصرة تأجيلا يلزمهم علاش؟ لأنهم اصلا لا يقيسون وبالتالي ليست عندهم علة فكيف يلحقون العملات بالذهب والفضة
12:19انتم لا تقولون بقياس اذا ما يمكنش تحطو العملات المعاصرة بالذهب والفضة وبالتالي فيجوز بكي لا اجد لكن الذين يعللون هم الذين يمكنهم النقاش في المسألة وفي مسألة بحث وقد ذكرت هذا فقط لتعلموا ان المسألة
12:35آآ خلافية ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز طعام بطعام الى اجل كان من جنسه ها هو الآن غيجي التنزيل تنزيل الجواب او تنزيل محال التي ينطبق عليها السؤال الذي سألتكم اياه. شنو هي العلة في الربا؟ قلنا الجواب التفصيل. في ربا الفضل الإقتياد والإدخار
13:03بربا النسيئة هي مطلق الطعمية مع غلبتي اه على وجه الغلب بمعنى ان يكون ذلك الشيء مطعوما على وجه فخرج ما يكون مطعوما في النادر. اذا يقول الشيخ ولا يجوز طعام
13:24طعام الى اجل شوف غي باش نحددو الكلام الشطيح علاش كيتكلمو هنا؟ على ربا النسيئة ولا ربا الفضل؟ انتبهوا مزيان لواحد المسألة الى شيخ قال شوف الا قال متفاضلا نعرفو كيتكلم على ربا الا دكر التفاضل
13:37التماثل اذن هو كيتكلم على مسألة ربا الفضل. الى قال الى اجل ولا نسيئة هو كيتكلم على ربا النسيئة. اذا يقول ولا يجوز طعامه بطعام الى اجل. اذا علاش كيتكلم الشيخ هنا؟ على ربا؟ النسيئة على ربا النسيئة. وبالتالي ايلا كيتكلم على ربا النسيئة نستحضرو الحلة العلة ديال ربا الناس. هذا واعي
13:57ادن هي السؤال لي سولتكم ايلا الشيخ كيتكلم على ربا الناس انستحضرو العلة ديال ربا الناس هي مطلق الطعمية على وجه الغلبة. ولهذا الشيخ شوف عمن قال ولا يجوز طعام بطعام. اي طعام كيفما بغا يكون بطعام اخر الى اجل. وها هو
14:14زاد بإنجازه كان من جنسه او من خلافه مادام الطعام لا يجوز ابدال طعام بطعام الى اجل كنتكلمو عليه لمن نسي له كان من جنسه او من خلافه كان مما يدخر او لا
14:29يدخر علاش؟ لأن العلة دابا عندنا ماشي هي الإدخار هي مطلق الطعمية ولا ذكرنا ان مطلق الطعمية اعم من الإقتياس والإدخار فليس كل مطعوم مدخر ولا لا؟ ولذلك قال لك كان من جنسه او من خلافه كان مما يدخر
14:45ان يدخر لان العلة هي مطلق الطعمية على وجه الغلبة اه وعليه على هذا لو باع احد قمحا بتفاح لو ان احدا باع قمحا بتفاح التفاح لا يدخر فاكهة لا تدخر قمح بتفاح الى اجل هل يجوز
15:11لا يجوز نعم التفاضل جائز ما كنتكلموش على التفاضل. آآ نسي ادب الان التأخير هل يجوز؟ لا يجوز. لانه طعام بالطعام بطعام ولو كان القمح يدخم والتفاح لا يدخن لا يدخر
15:24فلا يجوز ذلك او كان معا لا يدخران كما لو باع خسا بتفاح الخس بالتفاح وما معا مما لا يدخر فلا يجوز لأن فيهما مطلقة الطعمية فلا يجوز التأجيل. التأخير وجب ان يكون يدا
15:48طيب بس تدل المالكية على هذا لان هاد المسألة خلافية لتعلموا هذا. هاد القول هذا قول المالكية الجمهور مكيقولوش بحالا الجمهور يعني يقولون اه اذا اختلف الجنس واتحدت العلة فلا يجوز ربا نسيئة واذا اختلف الجنس واختلفت العلة فيجوز
16:17نسيها ثم العلة مختلف فيها. فمن يعلل بالإقتياس والإدخار وغلبة العيش كالحنابلة مثلا يعلقون العلة هي الاقتياس والادخار وغلبة العيش فعلى مذهب هؤلاء فهاد الصورة هادي التي تحدثنا عنها القمح بتفاح عندهم يجوز
16:35التأخير وعندهم في الخص بالتفاح يجوز التأخير علاش؟ لأن التفاح ليس فيه علة الاغتيال والإدخار وبالتالي فيجوز عندهم ولكن علاش؟ لاختلاف الجنس واختلاف العلة ما تاخد لا جنس ولا علة وبالتالي يجوز التأخير
16:52هذا عند المالكية غير الاشارة فقط هذا عند المالكية اذن بماذا استدلوا على هذا الأمر اللي هو ان جميع المطعومات يدخلها ربا نسيئا استدلوا بعموم الحديث قالك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأصناف الستر اش قال في اخر الحديث حديث عبادة بن الصامت مشهور عمدة في الباب اش قال في اخر الحديث
17:12شوفو العموم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد العموم فإذا اختلفت هذه الأصناف بمعنى هذه الأصناف المطعومات فبيعو كيفاش اشترط لذلك شرطا اذا كان يدا
17:31بيد. فإذا قالوا لا يجوز النساء في عموم المطعومات طعم طعم النساء لا يجوز في عموم المطعومات وهذا الاستدلال فيه نظر عند المخالفين باش ينظروا فيه كيقول فإذا اختلفت هذه الأصناف
17:52فهو يتحدث عن الاصناف الستة المذكورة والأصناف الستة المذكورة كيقولو كون العلة ديال الأربعة الأخيرة منها هي الطعمية غير مسلم اذن راه الخيط شتي هاد المسائل المتفرعة هنا كلها الخلاف فيها مبني على الاختلاف في
18:08في العلم في العلة هذه الأصناف كيقولو لهم نتوما كتحصرو الأمر غي بالأربعة حتى نتوما راه كتزيدو الأرز وكتزيدو يقول ليهم لا اذن اولا النقاش في العيد لا خرجنا من الحديث ولا النقاش
18:20العدة لأن هؤلاء المخالفين من القائسين يلحقون تاهوما امورا ولا لا لكن بعلة اخرى غير الطعمية قال الشيخ رحمه الله ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر المتفاضلون او مسألة ازيد مسألة اخرى مما بالبيان مما
18:40استدل به المالكية للمسألة هذه السابقة اللي ذكرنا اللي هي عموم ربا النسيئة في في المطعومات على وجه الغلبة مما استدلوا به لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام الا يدا بيا شوف لاحظ الحديث قوي هذا ولا لا
18:56وانا تعمدت ذكر هذا الحديث اه لاذكركم بتوظيف قاعدة الاصولية النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام الا يدا بيد الحديث عام بيع الطعام بالطعام عام ولا لا؟ ممكن يكون حجة ليه
19:12للمالكيتها والجواب عنه من جهة المخالفين كيقولو هاد الطعام الذي جاء عاما في الحديث خصصه العرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التفاوض العرف المقارن لنزول الوعيد. وانتم تعلمون في الاصول انه من المخصصات يكون واحد العام مقارنا للعرف. فاذا نزل عام مقارنا
19:39فزمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون العرف المقارن مخصصا للعموم كما ذكر في المراقي فما الجواب عن هذا؟ قالوا لهم هاد الطعام بالطعام جاء تخصيصه بالعرف فقد قال ابن مسعود وكان
19:56طعامنا يومئذ الشعير الوكالة طعامنا طعامنا اذا فالمراد بالطعام الشعير قد يقولون لاحظ المالكية ممكن يجاوبونا يقولوا لنا الأصل ان يحمل اللفظ على عمومه والطعام في اللغة ليس مخصوصا بالشارج ولا لا؟ الطعام في اللغة العربية مخصوص بالشاعر
20:18ليس مخصوصا بشرط اذا فنحمل اللفظ على حقيقته اللغوية فبماذا يجاب في الاصول يجاب بان الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي
20:36العنف والمقارن بالخطاب مقدم على الحقيقة اللغوية مقرر في الاصول الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة شرعية اذن فلما جاء هنا بيان العرف زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على الحقيقة اللغوية في
20:54اه في اصول الفقه فلهذا حملوا الطعام هنا المخالفون حملوه على خصوص الشعير ولم يعمموه بجميع الاطعمة ثم الواقع يدل على هذا واش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت عندهم جميع انواع الاطعمة
21:09لم تكن جميع انواع الاطعمة كانت عندهم واحد الاطعمة خاصة لا يتجاوزونها قال الشيخ ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا. اذن هنا الشيخ علاش غيتكلم على ربا الفضل ولا ربا النسيئة
21:25عاود باش غيتكلم على ربا الفضل نعودا متفاضا تكون على القاعدة او طيبي الا غيتكلم على ربا الفضل شنو خاصنا نستحضرو والإدخار ولا لا ولذلك هنا قال لك لا بأس اذا يجوز يجوز
21:39ولا بأس بالفواكه الفواكه التي لا تدخر مثل الخوخ والمشمش هذا هذا ما يقصد الشيخ اما ما يدخر فهذاك فيه علة الاختيارات والإدخار غيجي معانا ان شاء الله الكلام عليه اللي هو الفواكه اليابسة
21:56ولكن جافة كالجوز واللوز اذن هنا الشيخ يتحدث عن الفواكه التي لا تدخر كالتفاح والخوخ والمشمش ونحو ذلك والبقول البقول كذلك لا تدخر كالخس والكسبر كنسميوه القزبر وغير ذلك من البقول الضابط ديال البقول كل ما يجزأ
22:18من اصله كل ما يجز من اصله يدعى يدعى بقلن هادي هي البقول والبقول لا تدخر اذا ايلا مكانتش علة تقصير الادخار يجوز التفاضل غنبيع لك الكسبر بالخس يجوز التفاضل؟ اه نعم المشمش بالتفاح يجوز التبادل؟ اه يجوز التفاضل علاش؟ لعدم وجود
22:40علة الاقتياط والادخار لان العلة ديال الربا هي الاقتدار وهنا ما كاينش هاد الاشياء لا تدخر الفواكه هذه غير الجافة لا تدخى و والبقول كلها لا تدخر فهم المعنى ولهذا جاز الفضل لكن نسي هل تجوز
22:55را سبقات معانا را قالينا الشيخ ولا يجوز طعام بطعام الى اجل هداك ولا يجوز راه داخل فيها هادشي نتكلمو عليه دابا حنا ولا لا ولهذا والشيخ اكد من باب التأكيد قال وان كان من جنس واحد ولكن جات قايد لك يدا بيدنا هذا غي تأكيد والا راه داخل في قوله قبل
23:13اه ولا يجوز طعام طعام الى اجالنا. داخل ولا لا؟ نعم. اذا فقوله يدا بيد تأكيد قال ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر للمتفاضلين وان كان من جنس واحد
23:26قص مع قص اه يجوز تفاضل لعدم وجود علة الاختصاص والادخار ربا الفضل شنو هي العينة ديال الربى الفضل هي اللي خص مع خص كاينة اختصاص للانتخاب اذا يجوز التبادل كاين الاقتصاد والادخار لا اذا يجوز الثواب التفاح ما تفاح
23:43قول اسيدي يجوز التفاضل ولو اتحد الجنس ولما المعنى لعدم وجود الاختيار؟ لكن النسيئة لا تجوز ولهذا قال الشيخ يدا بيده ثم قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة مزيان هذا هذا هو مفهوم قوله قبل ولا بأس
24:06فواكه هاديك الفواكه قلنا الفواكه التي لا تدخر الفوائد التي لا تدخر. طيب غيجي معانا قسم تاني لي هو الفواكه التي الفواكه اليابسة الجاف كلوز والجوز ونحو ذلك مما يدخر الجوز هو الكركاع كنسميوه الكركاع
24:26ونحو ذلك مما يدخر قال الشيخ ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر. ولا يجوز التفاضل علاش غيتكلم الشيخ هنا الربا النسيئة؟ ربا الفضل. اش غنستحضرو؟ العلة ديال؟ ملي قال لينا ولا يجوز
24:43كنفهمو انه كاين الاختيار والادخار؟ اكيد ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر يعني اللي فيه العيدلات من الفواكه اليابسة وسائر الادام والطعام والشراب. الا الماء وحده اعلموا ان هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو منع التفاضل فيما يدخر من الفواكه اليابسة
25:16هذا قول ابن وهب عندنا في المذهب وهو ضعيف والقول المشهور عندنا في المذهب انه يجوز. علاش؟ لأن العلة عندنا على القول المشهور مركبة من جزئين وهما الإقتياف والإدخار. والشيخ هنا ذكر الإدخار فقط
25:37تكلم على ما فيه علة لا الادخار والعلة المركبة من جزئين لا يوجد الحكم المرتبط بها الا اذا وجد جزئها خاص يوجدو الجزئين بجوج عاد الحكم المرتبط بالعلة اذا وجد جزء واحد كان علة الى كاين غي جزء علة كان ولذلك فالقوادح الى كانت العلة مركبة وجا المخالف وقدح فجزء
26:03هذا يبطل العلة كلها؟ اه نعم يبطلها في باب القواعد في العلة الى المخالف الخصم جا لواحد نتا ركبتي العينة وجا لواحد جوج قالك هاد جوج العلة فهذا الذي ذكره الشيخ
26:18اه فيه بناء الحكم على جزء من العلة وهو الادخار وهو خلاف المشهور بالمذهب المشهور عندنا في المذهب ان العلة مركبة من الاقتياض والإدخار وبناء على هذا نقول الفواكه تنقسم الى قسمين
26:37قسم لا يدخر كما مثلنا وقسم يدخر كما متنا فالقسم اه الذي لا يدخر لي تكلمنا عليه فيما سبق لا خلاف في المذهب لاحضو هي باش نحددو محل النزاع القسم الذي لا يتخذ كالتفاح شوفوه
26:56لا خلاف في المذهب انه يجوز فيه تفاضل دابا النقاش غي في ربا الفضل ربا النسيئة راه واضح انها موجودة في الجميع لا يجوز فيه التفاضل والقسم الثاني الذي الذي يدخر فيه
27:10قولان في المذهب القول الذي ذكره الشيخ المنسوب لابنه وهو ضعيف في المذهب انه لا يجوز التفاضل. والقول الآخر مشهور في المذهب انه كذلك يجود فيه لعدم وجود العلة كلها كاين غي جزء منها ما كايناش العلة كمال اللي هي الاقتياص والإدخار
27:29وقد سبق معنا معنى الاقتيات في الدرس الماضي قلنا شرحنا معنى اي ما تقوم به بنية الادمي والفواكه اليابسة لا تقوم بها البناء نعم تدخر لكن لا تكون عيشا للناس
27:42لا يمكن ان تكون عيش وبالتالي على المشروع عندنا في المذهب يجوز تفاصيل اذا فعلى هذا لا فرق بين الفواكه اليابسة وغير اليابسة في جواز تفاضلي وفي المنع من التأخير الى تقدمنا ربا النسيئة في كل مطعوم
28:01لكل مطعون وقد هذا الذي نص عليه الشيخ رحمه الله مذكور عندنا في الموطأ ذكره مالك في الموطأ قال لا يباع شيء منها الا يدا بيد. وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل
28:24فلا يباع بعضه ببعض الا يدا بيد ومثلا بمثل اذا كان من صنف واحد الا يدا بيد ومثلا بمثله اذا هذا الذي ذكره المؤلف وينسب لابن وهب مذكور في الموطأ لكن مشهور المذهب خلافه
28:44وهو انه يجوز فيه التبادل لعدم وجود وان كان الادخار حاصلا فالاختيار غير موجود قال الشيخ رحمه الله وسائر ولا يشتغل في الجنس الواحد فيما يدخر الفواكه اليابسة وسائر الادام والطعام والشراب. الادام كلما تم له في الدرس الماضي
29:07ما يؤتدم به شي حاجة لي كناكلوها مع الخبز او نحو ذلك لا يؤتى به كالزيت والسمن وكذلك مما يدخل في الادان ما يصلح الطعام كالملح. لان اصل الادام كالسمن والزيت
29:25ما كان ربويين عندنا ربا نسيئة. انما كان ربويين عندنا الحاقا الملح هما اشد شبها بالملح من من التمر البر والقمح لانه مما يصلح الطعام واش ممكن الانسان يعيش هي بالزيت بوحدو
29:47يبسة من بوحدو اذن فهما لماذا كانت فيهما الربا؟ لشبههما الملح من مصلحات الطعام داك القمح ولا الشعير كناكلوه مع الادام مفهوم؟ ناكله ومع السمن ومع الزيت كما اننا نحتاج لاصلاح البر والشعير نحتاج بذلك الى الملح
30:07اذن اذن كنسميوه الزيت والطعام لما قال الشيخ والطعام يدخل في ذلك اللحم والمرق ونحو ذلك. والشراب يقصد به الشيخ الشراب المتخذ من ربوي كالشراب المتخذ من تمرين او الشراب المتخذ من العنب واضح الكلام
30:28او نحو ذلك الشراب المتخذ اليوم في زماننا من التفاح ولا المصنوع من اه من الليمون او نحو ذلك. توجد نوع الأنواع من الأجوبة. نعم. في التفاحة كيفما كتاكلها اكثر ممكن تعصرها او تشربها
30:44والليمون كما تأكله فاكهة يمكن ان تعصره وقد عرفتم ان الفواكه فيها ربا النسي اولا لا؟ كاين فيها ربا النسي او لا؟ فيها ربا النسي اذا قال الشيخ رحمه الله
30:57اه فيما يتدخل في وسائل الادام والطعام والشرابي ومما يدخل في الشراب ايش اللبن تا هو داخل الشراب واستثنى الشيخ شيئا واحدا قال الا الماء وحده الا الماء وحده. الماء
31:15اه لا يجوز لا يوجد فيه ربا الفضل وان كان ماء زمزم ما فيهش ربا فاضل يجوز ان تبدل ماءا بما ان تعطيه الما ديال البير ديالك ويعطيك الما ديال البير ديالو مع التفاضل مع التأخير لا اشكال في ذلك
31:29الا الماء وحده فليس فيه ربا ربا الفضل ومن باب الأولى ليس فيه ربا النسيان قد يقول قائل قوله الطعام والشراب اذكره اه داخل في او اول كلامه في قوله ولا يجوز طعامه بطعام الى اجل
31:49قدم تقريره ولا لا ولا يجوز طعام بطعام الى اجل كان من جنسه او من خلافه كان مما يدخر او لا يدخر راه قوله طعام بطعام يدخل فيه ما ذكر هنا
32:02اه من الادام والطعام والشراب لانه لما عمم ولا يجوز طعام داخل الادام انا وداخل للشراب هذا الشراب المتخذ من من من صنف الربويين يعني مما فيه علة الطعمية ولا علة الاخفية والادخار
32:19اذا فهذا كله مذكور. فالجواب ان الشيخ رحمه الله انما اه اعاد ذلك اعاد ذكر هذا الكلام اه ليرتب عليه قوله الذي فيه التصريح بما عرف من مفهوم الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه
32:41اليابستي لكنه صرح به زيادة في بالايضاح لما قال بعد وما اختلفت اجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد اذن يقول الشيخ هنا انما كرر الاذام الطعام والشراب مع انهما مع ان هذه السنة داخلة في قوله اول يوم الكلام ولا يجوز طعامه
33:14بطعام ليرتب عليه تصريحا بشيء فهم من كلامه. لكن اراد ان يصرح به وهو ما فهم اه مفهوم الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة اه لما قال هنا في اول الكلام قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة
33:43مفهوم قوله ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد مما يدخر على مذهب الشيخ رحمه الله لي قلنا ينسب لابن والدي مفهوم قوله ولا يجوز التغادر في الجنس الواحد فيما يدخر شوف لاحظ معايا الجنس الواحد فيما يدخر فواكه اليابسة مفهوم ديك عبارة الجنس الواحد فيما
34:02انه اذا اختلف الجنس فيما يدخر من الفواكه اليابسة ا يجوز التفاضل لأنه الشيخ شنو؟ ما الذي منع منه؟ منع من التقارب؟ قال ولا يجوز تبادله. لكن فاش؟ في الجنس الواحد بمعنى لوز بلوز. جوز بجوز
34:20هو اللي منع فيه منها من التفاضل وهو قول ضعيف كما قلنا في المذهب مفهوم ذلك انه اذا اختلف الجنس لوز بجوز يجوز للتفاضل؟ اه يجوز التفاضل لكن الذي لا يجوز هو
34:34وهذا قد قررناه. قال وما اختلفت ها هو الترتيب. يعني الشيء اللي رتب عليه الكلام السابق. وما اختلفت اجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب القمحي والبوري والشعير لكن بالتفصيل الآتي
34:52والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد لكن شقالك الشيخ اختلفت اجناسه ماشي اختلفت انواعه لا الجنس بنفسه مختلف قال فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه هذا غي تأكيد لأن هاد ولا يجوز التفاضل
35:16او في الجنس الواحد منه هو معنى قوله في اول الكلام في اول الكلام اش قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر هذا تكرار هذا ولا يجوز التفاضل في جنس واحد تكرار لكن ممكن نجاوبو على الشيخ نقولو انما
35:31رهوب ليبني عليه قوله الا في الخضر والفواكه والفواكه وفي الحقيقة الا في الخضر والفواكه راه اصلا داخلة في عموم اول الكلام ولا يجوز الطعام بطعام الى اجل كان من جنس يوم او من خلافه
35:47فدكرنا هناك ان هذا لا يجوز فيه ربا النسي او يجوز فيه ربا؟ ربا الفضل لا يجوز فيه غير نسيئة. ولهذا قال الا في الخضر والفواكه. اذا هذا استثناء والا
35:58الخضر استفاء من مادة من ربا الفضل ولا من ربا النسيئة؟ من ربا الفضل احسنت لأنه قال لك ولا يجوز التفاضل الا في الخضر والفواكه اذن الخضر والفواكه يجوز فيها
36:09طيب الخضر واضحة والفواكه اش يقصد الشيخ بالنسبة لمذهب المصنف بن ابي زيد؟ ماذا يقصد بالفواكه؟ احسنت غير لي هذه النساء لان هذه الرسالة نص عليها قال ولا يجوز فيما يدخر من الفواكه الى النساء فيقصد بالفواكه الفواكه التي لا تدخر
36:27ثم قال الشيخ والقمح والشعير والثلج هذا بيان منه للمطعومات التي تدخل في جنس واحد لان لاحظ واحد المسألة هنا قال لينا فهاد الكلام قال وما اختلفت اجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه راه عندنا حكم على
36:47قاليك الى اختلفت الأجناس فلا بأس بالتفاضل اذا كان يدا بيدي طيب يأتي سؤال هل الشعير والقمح والقمح والسلت مثلا؟ هاد التلاتة مثلا واش هي تعد جنسا واحدا ولا تعدا
37:04متعددة تبين ذلك لابد من بيانه لانه راه بنى عليه حكم قبل رتب واحد الحكم اللي هو اذا اختلفت الاجناس قال لك لا بأس بالتبادل لكن يأتينا سؤال والشعير القمح البرهان
37:16كتعتابر جنس واحد ولا تعتبر اجلس المتعدد فنص رحمه الله على ان هاد التلاتة تعتبر جنسا والمسألة فيها خلاف داخل المذهب داخل المذهب فيها خلاف قال لك تعتبر جنسا وبناء على انها جنس واحد وهو الذي ينشر في المذهب لا يجوز فيها التفاضل
37:37اذا على هذا لاحظ الى بعتي قمحا بشعير فلا يجوز التفاضل وجب ان يكون متلا بمثله لأن القمح والشعير عندنا جنس وكذلك الثلث اللي هو بين القمح والشعير غي ما عندوش القشرة وبين القمح والشعير كما بيناه قبل
37:54اذن هاد التلاتة جنس واحد ايلا تبايعتي في فيما بينها لا يجوز التفاضل علاش؟ لأن التفاوت فيها عندنا في المذهب كالتفاوت في انواع التمر دابا مثلا التمر تمر النخل انواع نعم كاين الكبير والصغير والمتوسط
38:11وكذا والأسود والأحمر والأصفر الى اخره. فهذا التفاوت بين هذه الثلاثة كالتفاوت بين اصناف التمر وكالتفاوت بين اصناف الزبيب كاين الزبيب الابيض وكاين الكحل وكاين الكبير وكاين الصغير الى اخره فهمت المعنى؟ فلهذا قالوا لا يجوز
38:29الكلام عليه بعض بتفصيل بغينا نبهو على ان هاد الكلام الاتي اللي هو والقمح هو الشعير الى اخره قصد به التنبيه على ما ذكره من انه اذا اختلفت الاجناس زاد
38:41تفاضل فاتى سؤال ملح من الطلبة وهو ما هو ضابط اختلاف الاجناس؟ فبين رحمه الله ان بعض الاصناف التي اه قد يظهر في الظاهر انها اجناس. بين انها جنس واحد. وسيأتي الكلام على ذلك ماشي غي في القمح والشعير والسد. في القمح والشعير والثلث
39:03الزبيب والقطنية وفي اللحوم هادي كلها غيبين لك الشيخ رحمه الله اه فيها ما يتحد جنسه وما يختلف جنسه قال وجمع البيعة باعتبار انواعها اي كلام هذا باب بيان ملي كيقولو بوجه جائز غير بالتذكير هادشي لي كتقولو معنا بوجه جائز هذا التعريف خاص ببيع الصحيح نعم
39:57له ثلاثة اركان اولها العاقل وهو البائع والمفرد ويشترط فيه التمييز فلا ينعقد بيع غيره لبيع السكران تردد وهو شرط في لزوم البيع دون دون انعقاد بمعنى سمعناو التكييف بمعنى ان العقد يصح من غير المكلف اذا كان مميزا صبي مميز لكن مزال مبلغش يصح منه العقد لكن لا يلزم
40:24لان شرط لزوم العقد التكليف ان يكون مكلفا فإذا لم يكن مكلفا صح بيعه لكن لا يلزم الا باجازة وليه اعلم كلامه هو شرط في شراء النقط والعبد المسلم واي شيء مقدس في الشريعة قالوا حتى كتب العلم كتب العلم تا هي شرط بيعها الإسلام لأن لا تمتهان علاش؟ قال لك لأن الى بعتيها الكافر تكون
40:51للامتهان الكافر ما كيعرفش القداسة ديالها والفهمة ديالها وكتب العلم الشرعي يقدر امتى منها؟ قال وشرطه ان يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما للمتبايعين غير منهيين المعقول عليهم
41:13الثاني المعقود عليه من ثمان ومثمن. ما عندكمش معليش زيد ثانيا المعقود عليه من ثمن ومثمن وشرطه ان يكون طاهرا منتفعا به على تسليمه معلومة الغير محرم لا حاجة الى هذا القيد غير منهي عنه
41:36خرج بذلك المحرم قال لك لا حاجة له بعدما تقدم ثالث ما ينعقد به البيع وهو ولهذا حنا كنا ذكرنا غي خمسة الشروط هاد غير محرم سادس نذكر مع خمسة لأن هذا زائدون لا حاجة اليه لا يخرج به شيء
41:53لا يحتارز به من شيء كم قال ثالثهما ينعقد به البيع والإيجاب والقبول وما تركهما في الدلالة على الرضا نعم وافتتح الباب تبركا بقوله تعالى واحل والربا الزيادة وحرمته بيضاء
42:10عقد الاجماع على تكريمه انه كفر بلا خلاف تابوا فان تابوا الا ومن باع بيع بيع ربا غير مستحل له فهو فاسق وخاصة فمن يعذر بجانب فإن فات فليس له الا رأسا
42:27فرأسمال رأس مال الف واللام التي ولي العهد وولي لهذا قالوا وكان ربا الجاهلية وهي ما كان قبل الاسلام في اما ان يرضي ان يزيد اما ان يربي ان له فيه
42:47ما ذكره احد انواع الجدار انه على ثلاثة انواع ربا نسائي وهو هذا وربا مجابنة وبيع معلوم بمجهود بمجهول من جنسي وربا فضل وهو ما اشار اليه قوله ومدد ومن الربا في غير النسيئة
43:02امسك خاطئة بيع الفضة ده هيبيع الزهبي بالذهبية فاضلة والاصل في منعه نصيحة يبقى النساء لا مشاحة في التقسيم والاصطلاحي اذكرنا وجه هذا قلنا الا بغيتي نتا تفصل وتقول الاقسام اربع عمل مانع كاين شي مانع شرعي
43:44دابا نتا الفتي كتاب او قلتي الأقسام اربعة ربا الجاهلية وهي كذا وربا النسيئة وهي كذا وربا الفضل وهي كذا وربا المزامنة وهي كذا لا يبدو جا واحد قسم قسمة ثلاثية قال لك الربا ثلاثة الأقسام ربا مزابنة ربا النسيئة ويدخل فيها ربا الجاهلية
44:02واجب الفضل لا اشكال المهم ان تنص على الاربعة بربعة سواء سميتيها تلاتة د الأقسام ولا ربعة ممكن دكر نتا غي جوج. تقول ربا النسيئة او ربا الفضل ويدخل فيه ربا الناس هي ربا الجاهلية. او تقول المزابنة ليست من الربا لداخل
44:17راه في البيوع المنهي عنها لي غتجي من بعد داخل ثلث بيوع المنهي عنها وغتقول راه العلة حينئذ في في تحريم المزامنة ماشي الربا العلة هي الجهل بأحد العوضين لأنه من شروط
44:32بيع العلم بالعوض ان يكون معلوما باغا دخلها نتا فالبيوت المنهي عنها بغض النظر عن الصنف حرام الوجه اخر اللي هواش الجهل باحد العوضين وبه ماذا لا يجوز ولذلك كثير من الفقهاء مكيتكلموش على المزامنة هنا كيتكلمو عليها في البيوع المنهي عنها من بعد. المزابد علاش؟ لأن المزابنة راه منهي عنه ولو كان
44:59العوضان غير ربويين ماشي ضروري يكونوا من الاصناف ولو فالحوايج فالحوايج فالدياب الى كان واحد من عوض مجهولا لا يجوز اذن فهي لا تجوز وماشي لاجل الربا لاجل الجهل باحد العوضين
45:15بلا اشكال زيد وما اشار اليه بقوله من الربا في غير النسيئة بصي اه والهمز كخطيئة فضيلا وكذلك منه الاصل في منعه ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب الا من
45:38ولا تشفوا ولا تشف كنا قلنا لا تشفوا بمعنى لا تزيد او لا تفضلوا بعضها على بعض ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورقة بالورش لا تشفوا بعضها على بعض. نعم. في الحديث واستثنوا من اعتبار مماثلة مسائل منها المبادرة نعم استثنوا ثلاثة المسائل ذكرت في ذكرها شراح خليل
46:03ومن هذه المسائل هاد المسألة واحد مسألة كرامة داروه منها المسافر يكون معه ومسألة ثالثة استثناوها اولا نذكرو هاد المسألة بعدا اللي مذكور انا لأن هي المهمة زيد المبادلة وهي ان يعطي ستة دنانير او دراهم او اقل مسكوكا
46:18بنقدم باوزان منها باوزن باوزن منها ايديك الألف تما بأوزن منها اوزن اسم التفضيل يعني باكثر منها وزنا احيانا نبينو هادشي من الحاشية زيد اسيدي اوزن منها سدسا سدسا فاقل فاقل في كل درهم
46:38هاد المسألة هادا واضح الأصل فبيع الذهب بالدهب ولا بيع الشدة في الدار راه تكلمنا يجب تماثل مثلا بمثل سواء بسببه المالكية استثناو بعض المسائل ثلاثة هي منها هذه المسألة اللي كتسمى المبادلة لكن بشروط
46:57وقد نص على ذلك الشيخ خليل رحمه الله الشيخ خليل جمع هذه اه الشروط في كلام موجز مختصر كعادته رحمه الله تعالى قال في الليل واقيلا هنا ولا في مكان اخر
47:22المهم انه يشترط هذا هذه المبادلة الجائزة شروط شنو هي هاد المبادرة بعدا الصورة ديالها الصورة ديال هاد المبادلة ان يقع تبادل ستة دراهم بستة فأقل ستة ولا خمسة ولا ربعة المهم منفوتوش ستة
47:38تا ولتحت دراهم خمسة دراهم خمسة دراهم ربعة بربعة ا استاذ دنانير بستة دنانير خمسة دنانير بخمسة دنانير ربعة ربعة ستة وهبط لتحت اولا ان يقع التبادل بستة فاقل ستة دراهم ولا ستة دنانير الدينار والدرهم الشرعي الشرعيان
47:58معروفا ستة اقل هذا واحد ثانيا ان يكون التبادل بالعد لا بالوزن بمعنى ملي غيكون التبادل بين اثنين يكون بالعدد غنعطيك ستة وتعطيني ستة مغنكونش التبادل بالوزن غنعطيك رابعة وتعطيني رابعة ولا نعطيك عشرة غرام وتعطيني عشرة غرام لا بالعد
48:21وذلك يكون فاش يكون في العد في متى يمكن ان يكونوا؟ لا يصح ان يكونوا لا يظهر وجوده في الذهب المسكوك في الاموال تكون مشكوكة اما ما كان مبتورا ولا مكسورا ميمكنش الناس يعدل ما يجوز
48:41خاص الدينار الدنانير لي غيوقع فيها تبادل تكون مسكوكة والدراهم كذلك تكون مسكوكة مسكوكة اي مصوغة مصنوعة واحد العملة وان اختلفت السكة فلا بأس ولو اختلفت السكة مثلا كانت واحد الدنانير تصنعات في عهد واحد الملك معين بصورة معينة ودازت واحد مية عام عاود صنعو دينار خور فعهد ملك خور السكة مختلفة ولذلك
49:07اختلفت السكة ممكن يختلف الوزن شي شوية؟ اه ممكن يكون داك المتقدم المتأخر ولا العكس تجتهد الى وقع تبادل وكان التبادل بالعد لا بالوزن يعني انعطيك ستة وتعطيني ستة ربعة ربعة خمسة خمسة بغض النظر عن الوزن
49:25اذن ستة فأقل وكان التبادل عد وزنا ملي جينا نشوفو لقينا اه واحد يعني واحد من العوضين اثقل من الاخر فلا بأس لكن بشرط اخر وهو ان ان تكون الزيادة ديال هدا لي تقال من لاخر فالوزن لا تتجاوز سدسا
49:48المقدار ديالها السدس ديال ذلك الدينار ولا دلك الدرهم زايد بسدس فهمتو هاد زايد بسدس شنو هي دابا الآن دينا كيوزن لينا مثلا ستاغرام شوف اسيدي عندنا دين دينار كيوزن انستغرام والميزان الدينار الأخر كيوزن سبعة غرام. شحال زايد هاد الدينار التاني
50:11اللي هو باش كيتعتابر الغرام بالنسبة للستة السدس زايد بالسدس الا كان فيه تمنية غرام لا يجوز هدا فيه ستة وهدا تمنية لا يجوز علاش لان فيه تمنية غيولي زايد
50:21اكثر من او لي زايد باش بالثلث لأن جوج بالنسبة للستة الثلث لا خاصو يكون زايد بالسدس فأقل اما يكون زايد بالسدس ولا قل من هذا فيه انستغرام هذا فيه انستغرام ونص ولا فيه سبعة غرام لا بأس
50:37وكل غرام زايد بهاد السدس فأقل لا بأس واضحة هذا الأمر الشرط الثالث ولا شحال ذكرنا؟ الشرط الرابع ان يكون هذا على وجه المبادلة ماشي على وجه البيع واضح؟ غي من باب التبادل اجي نتبادلو انا وياك هاد التبادل راه كيجريو
50:52عندنا في العرس ما كيكونش مقصود التباين اجي نبدل معاك نعطيك الجلابة ديالي ويعطيني الجلابة ديالك نتبادلو ان يكون ذلك على وجهي مبادلتي مثلا الى بغا يتعرف على السكة الاخرى ولاخور بغا يتعرف على السكة الاخرى ولا هذا غادي لواحد البلد معروفة فيها ديك السكة وبغا يديها معه ولاخر لا اشكال عنده ونحو هذا يكون على
51:11مبادلة ماشي على وجه لأن البيع يقصد به التشاف لأنه الى كان المقصود البيع راه في الغالب لي عندو ثقيلة مغايقدرش يبدلها بالخفيفة ولا لا. كيكون في البيع مكايسة وتشاء
51:24لكن ملي كيكون غي مبادلة مكيكونش فيها تكيس بغيت تبدل الجلابة مع جلابة ممكن تكون الجلابة ديال واحد حسن من لخرى اغلى قيمة ولا لا؟ ويبغي تطيب نفسه بذلك معندوش اشكال
51:35ولذلك لاحظ من الشروط لي دكرو قالوا ان يكون على وجه المعروف يكون هاد التبادل على وجه هادي قرينة كتقوي انه ليس ببيع ما مقصودش المشاحة والمكايسة اول شي عن الشروط قال واعلم ان تلك المبادلة لابد لها من شروط ان تقع بلفظ المبادلة ماشي بلفظ البيع واضح؟ كما نص على ذلك
51:57الصاوي في عشيته ان تكون بي لفظ مبادلتي لا بلفظ البيع وهو ما اشار الشيخ في قوله مبادلته بهذا اللفظ. وان تكون مشكوكة تكون هاد الدنانير وهاد الدراري للي غنبدلو بها مسكوكة اي مصنوعة مصوغة. ان لا تكون
52:17صورة ولا تبرا تبرهن هو الفتات داك الفتات اللي كيكون فالمعادن وغيرها ديال الدهب والفضة قبل صياغته داك الفتات ديال الذهب قبل يسمى ويلا كان دنانير ولكن مهرسة دنانير تهرسات على جوج لاربعة كذلك لا تجوز خصاتو
52:34مشكوكة اذا لا مكسورا ولا تبرا ولا يشترط اتحاد السكة على الرجل بل بالعكس راه في الغالب ملي غيكون التفاوت في الثقة تكون السكة مختلفة لكن ماشي شرط راه الناس قديمة ما كانش عندهم ديك الدقة ممكن تكون نفس السكة نفس الصورة نفس الشكل ولكن ملي تصنعوا الدنانير فالمرة اللولة كانوا تقل من الدنانير فالمرة
52:55ان يولى العكس غي الشاهد السيكة لا يشترط اتحادها المهم بهاد بدينار بغينا درهم درهم ولو اختلفت السكة فلا اشكال خصو السكة وهاداك الطابع ملي كيكون فالدينار الشكل باش كيتصنع الدينار والدرهم
53:11بحال مثلا كاين عشرة دراهم قديمة وعشرة دراهم جديدة كاين فرق بيناتهم هداك هو اختلاف السكة هو هداك الشكل ديالها وقد اشار الى وان يكون التعامل بها عدا لا وزنا يكونوا حنا تبادلنا انا وياه عدلنا وزجنا عدلنا
53:25نعطيك ربعة بربعة خمسة فخمسة ستة فستة بغض النظر عن الوزن العادات واليه اشار الشارح بقوله عدا واضح؟ ولذلك ملي كنقولو عدنا خاص تكون مماثلة في العد ملي غنتبدل خاص تكون مماثلة في العهد هنا الترخيص فين كاين؟ الترخيص كاين في الاختلاف وزنا لان الشرط العام ديال هاد المسألة ديال الدين والدار
53:50الأصل العام انه يجب الإتحاد عدا ووزنا ملي كنقولو المماثلة خاص تكون مماثلة في العدد وفي الوزن هنا فين كاين الترخيص؟ كاين الترخيص في في الوزن اما العدد خاصو يكون ربعة في ربعة خمسة خمسة والوزن ولو كان تفاوت لا بأس لكن خاص التفاوت يكون
54:07يسير كما سنبين وان يكون دون سبعة تكون هاد الدنانير ولا الدليل غيوقعو لي غيوقع فيها التبادل تكون ستة فأقل متكونش واصلة ولذلك لو فرضنا ستة وشي شوية ستة ونص
54:19لا لا يجوز خاصها تكون ستة فأقل دون علاش قانون السبعة اقل؟ قالوا لأنه جرحت جرت عادة الناس اه التسامح في الشيء اذا كان يسيرا غي ستة دراهم ولا ستة دنانير الناس تتسامح فيها لكن ايلا كان الشيء كثير كيوقع
54:38تشاح ومكايسة قال الشيخ فلو زادت على الستة ولم تصل للسبعة فيمتنع ولو ما وصلاتش للسبعة اذا ما خصهاش تزيد على الستة ولله در الشهادة حيث قال ستة وان يكون واحدا بواحد لا واحدا باثنين فقلنا لابد من المماثلة في العادات
54:56وان يكون على وجه المعروف لا على وجه المبايعة الشرط الاخير اللي كنا ذكرناه وهذه الشروط لا تعتبر الا اذا كانت الدراهم من احد الجانبين او زنا او زنى عندكم او واو زايدة
55:10لا اوزن يعني اتقل اوزن اي اثقل تما الفوق عندكم بأوزان زايدة الألف وهنا زايدة الواو لاوزن اسم تفضيل من الوزن الا اذا كانت الدراهم من احد الجانبين اوزن اش معنى اوزن
55:29اي اثقل اشداء وزنا فان كانت مثلها في الوزن جازت المبادلة في القليل والكثير ولا يشترط سطل من الشروط علاش للتماثل لوجودك بان اصلا الترخيص هنا فين كاين في اختلاف الوزن فلو فرض انها بنفس الوزن جاز ذلك فمية وفميتين مية بالمية راه علاش؟ لوجود
55:50التماثل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.