الدرس/222/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00والبحور وما لا يدخر متضامنا وان كان وما اختلفت اجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه الا في الخضر والفواكه
0:30والقمح والشعير والسمك كجنس واحد فيما يقل منه ويحرم الى قال رحمه الله والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها وما يدخر من حوت غلام لا يجوز الجنس منه بجنسه الا مثل بيوته يدا بيد
0:48ولا يجوز فيه تأخير تقدم فيما مضى الكلام على اه بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والعكس وبيع الذهب بالفضة وما يتعلق بذلك تكلمنا فيما مضى على او اه صنفين من الاصناف الربوية
1:10وهما الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات التي يتعامل بها الناس اليوم لا حاصد ما تقدم يزيد الذهب والفيوم ده وذكرنا ان علتهما هي الثمنية هي علة الذهبي والفضة
1:33العلة فيهما الثمنية هادي هي علة الربا فيهما فلم يجز فيهما التفاضل الايجاب اذا بيع جنس بمثله ولم يجز فيهما التأخير اذا بيع جنس بجنس اخر ما دامت العلة مشتركة وهي
1:52هذا ما تقدم الآن انتقل يتحدث الشيخ رحمه الله عما بقي من الأصناف آآ المذكورة في الحديث وما الحق بها الحديث ذكرت فيه ستة اصناف سبق الكلام على اثنتين على اثنين وبقي كلامه على اربعة
2:12وهذه الاربعة التي بقيت هي البر والشعير والتمر والملح اه اشترط فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما اشترط في الذهب والفضة قال مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا
2:34هي دي اذا فهذه التي بقيت كلها داخلة في في الطعام لانها مطعومات البر والشعير والتمر والملح كلها مطعومات الا ان البراء والشعير والتمرة هذه تشترك فاش؟ في انها وكان كيعيشو بها الناس. والملح مما يصلح الطعام. ملح
2:56يطلق به الطعام وقد تحدث الشارح هنا في العجالة بشيء من التفصيل عن هذه المسألة ذاكرا الخلاف فيها. وسنشير اليه بشيء من الاختصار تقدم فيما مضى ان انواع الربا ثلاثة
3:16ريبة الفضل وريبا النسيئة وربا الجاهلية والعلة في اه هذه الانواع انواع الربا تختلف فاو تقدم ان انواع الربا ثلاثة نقولو ربا الفضل وربا النسيئة اه ريبال مزامنة على ما ذكره الشيخ
3:36ويكون ربا الجاهلية داخلا في ربا النسيئة اذن عند ربا الفضل ربا النسيئة ربا المزامنة ربا الجاهلية داخل في ربا النسيئة لانه ايضا اه كان ربا من اجل التأخير الزيادة بسبب التأخير. فهو داخل في النسيات
3:55طيب بالنسبة لربا المزامنة لي هي بيع معلوم بمجهول او مجهول بمجهول ما هي علة علة تحريمه اه بيع المزابنة؟ الجواب ان بيع المزابنة حرم وكان من الربا للغرر فيه العلة هي الغرر اذ لا يعلم التماثل بين
4:20بين الصنفين المتماثلين لا يعلم التماثل اي التساوي. لا يعلم التساوي انبيع لك برا معلوما ببر مجهول المقدار. لا يجوز لما فيه من الغرض فين كاين الغرض؟ لا يعلم التساوي بين الجنسين
4:38او مجهول بمجهول كاين الغرض اللي هو اش؟ عدم العلم بالتساوي بين الجنسين حنا غنبيعو الجنس بالجنس را خاص يكون التساوي واضح النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثله لا يجوز التبادل فإذا بعتك مجهولا بمجهول لا يعلم
4:53التساوي وبالتالي لا يجوز هذا هو الغرض والغرار واش عدم العلم بالتساوي هذا يؤدي الى اه لحوق الضرر بأحد الطرفين هدا بالنسبة للنوع الأول النوع التاني من انواع الربا ربا النسيئة ربا نسيئة اشنو العلة فيه
5:14علة التحريم فيما يسمى بربا النسيئة علة كون اه ربا نسيء محرما هي مطلق الطعمية على وجه الغلبة مطلق الطعمية على وجه الغلبة مطلق الطعمية هذا واضح بمعنى لأن الاصناف التي لا يجوز فيها التأخير
5:41اه كلب الري والشعير والتمر فيها مطلق الطعمية اعميت وذكرنا انه هنا ولو اختلفت الأصناف فلا يجوز النسيئة ولا لا؟ لو بعنا برا بشعير ها هما الجنس ولو اختلف الجنس برشاعر اختلف الجنس بر بتمر اختلف الجنس يجوز التفاضل لكن نسي
6:00فلا تجوز التأخير لا يجوز امس تبيعك فشئتم اذا كان يدا بيعوا كيف شئتم لا بأس بالتفاضل لكن بشرط ان يكون يمنيا اذا لا يجوز التأخير اذن فهنا شنو عندنا ربا
6:14نسي اذا قالوا ما علتها مطلق الطعمية طعمية ولكن العلة مركبة فيها قيد اخر لي هو على وجه الغلبة علاش قالوا على وجه الغلبة قالوا لي يخرج ما يتداوى به
6:29فما يتداوى به من الأطعمة ليست فيه علة الربا الذي يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه التأخير ليس فيه لا ربا النسيئة ولا ربا ولا ربا الفضل اذا كان يتداوى به لا خصنا يكون هاد الطعام
6:45اه توجد فيه علة الطعمية على وجه الغلبة بمعنى ان الغالب استعماله لك طعاما الغالب ان يستعمل طعاما اما الا كان الغالب ان يستعمل دواء فليس فيه علة الطعم ميت ولو كان صالحا للطعام
7:03صالح للطعام لكن الناس في الغالب لا يستعملونه طعاما يستعملونه لقلته ومدرسته كيخبيو كاين بعض انواع اصلحوا للطعام والناس كتلقاهم في الدار يتركونها الا لمرض حتى كيوقع شي مرض عاد كيجبدوها
7:19فهذه وان كانت صالحة للطعام ليست فيها عدة الطعمية لانها في الغالب للتداوي اذن هذا النوع الثاني من الربا اللي هو ربا النسي العلة ديالو مطلق الطعمية الطعمية على وجه الغلب واضح
7:35النوع الثالث ربا الفضل ما العلة فيه؟ لماذا حرم التفاضل في تلك الاصناف المعينة؟ الجواب العلة في ربا الفضل في الطعام هي الاقتياث انتخاب طيب شنو هو الاحتياج وشنو هو الادخار
7:51الاقتياث معناه قيام بنية الادمي به. الشيء الذي يقتات اي هو الذي تقوم بنية الانسان بمعنى ان الانسان عاش غي به كيصح بيه وكتقوم البنية ديالو بما يضعاف ما يمرض ما يموت ما والو تقوم البنية
8:06كالشعير او القمح او كذا تقوم بنية الإنسان والإدخار اش معناه؟ معناه انه يمكن ان يطول مكثه دون فساد بطول الوقت ديالو واحد المدة معلومة اه مثلا مثلا على سبيل المثال شهرين ربع شهور ست شهور عام عامين بمعنى
8:28اه يمكن ان يطول مكسو بخلاف الفواكه والخضر فلا يطول مكتها فاذا كان الشيء مما يطول مكته ولا يفسد يقال فيه علته الادخار اذا الادخار معناه عدم الفساد بالتأخير الى اجله الى الاجل المبتغى منه
8:48لا لا يفسد فيه عدة الادخار وهذا الأمر اللي هو الإدخام المسألة هذا الأمر اللي هو الإدخار اللي هو قلنا عدم الفساد بالتأخير الى الأجل يجب ان يكون بهذا الصنف المطعوم هاد الادخار يكون فهاد الصنف المطعون في اي صنف من الاصناف
9:11على وجه العادة بمعنى انه عادة لا يفسد بالتأخير. بمعنى الاصل فيه انه لا يفسد بالتأخير الى الاجل الذي يريده الانسان الذي يريد استعماله في فاذا اذا كان ذلك على سبيل العادة فخرج بهذا القيد. ما يمكن ادخاره لا على وجه
9:35العادات ما يمكن ادخاره لا على وجه العادة كما في زمننا هذا كما في زمننا هذا ففي وقتنا هذا اه ظهرت وسائل تحفظ الاشياء وتدخر بها الاشياء مدة طويلة ولو كانت هذه الاشياء مما لا يدخر عادة
10:04بنفسها وذاتها لا يمكن ان تدخر. لكن بسبب هاد الوسائل التي وجدت في زماننا يمكن ادخار حتى الفواكه وبعض الخضر التي لا تدخر عادة كالطماطم ونحو ذلك فالجواب ان هذه ليست فيها علة الادخار
10:21كازا لأنهم يقصدوا بالإدخار ما يمكن ان يدخر بنفسه دون دون وسيلة لنفسه يمكن ان يدخر دون اي وسيلة وهاد القايد لي قلنا على وجه العادة خرج به ما يمكن ان يدخره الانسان دون وسيلة لكن على غير وجه العادة. ممكن
10:44انسان عندو بطيخ ويدخره مدة طويلة نعم الطفل ممكن يجلس مدة طويلة ولا لا يجلس اربع شهور ولا تلت شهور ولا ويبقى لكن لا على وجه العادة العادة ان الناس مكيداخروش البطيخ لأجل
11:00لأجل قيام بنيتهم به يتفكهون به ويأكلون الأصل انهم لا يدخرونه لأجل الزمان باش تقوم البنية ديالهم وانما يدخرون ما تقوم بنيتهم به كالبر والارز ونحو ذلك واما هذا فعادة لا لا يدخر فخرج. اذا خرج ما لا يدخر عادة
11:25مما قمت مما لا يصلح للقياس وخرج ايضا ما يدخر لا لذاته وانما بسبب وسيلة محدثة كالوسائل المعاصرة في زماننا وهاد العلة اللي هي الإدخار راها علة مركبة من جزئين ملي كنقولو العلة في ربا الفضل في الطعامية وعلاش قلنا ربا الفضل في الطعام؟ لأن ربا الفضل
11:48يكون في الذهب والفضة فحين ملي كيكون فالدار او فالدرس بقات ناعلة هي الثمانية سيأتي ايضا مزيد كلام عليها هنا الطعام اللي هي الوقتية والادخار ملي كنقولو خصية الادخار هادي علة مركبة بمعنى خاص الصنف
12:02يجب ان يوجد فيه الجزءان الى اختل جزء من العلة زالت العلة كان غي متلا غي الادخار دون اقتيات لا علة خصو يكونوا بجوج د الاقتيات جزء العلة ذهبت العلة
12:16اه وهذا الادخار يتنوع الى نوعين عندنا في المذهب اما ان يكون بالشخ بالشخص واما ان يكون بالجنس انتبهوا الى المسألة الادخار عندنا في المذهب اما يكون بالشخص او بالجنس
12:31اش معنى هاد الشخص؟ بالشخص بمعنى ان اه شخص بر من من البر مثلا فلان دلاح الأرض ديالو كان فيها بر ولا شعير داك البر ديال فلان لي فلحو هاد السنة هداك بنفسو بنفسو يمكن ان يدخر الى السنة المقبلة داك البر الفلاني لي كان فالارض البارح عندك
12:55يمكن ان يدخر هذا هو المعنى د الشخص بمعنى انه يدخر بذاته ذاك البر او الشعير او الارز بذاته المعين ديالك انت عندك قنطار ولا عندك مية وكذا ويمكن ان يدخر بنفسه مفهوم هذا هو بالشخص
13:10النوع الثاني ما يدخر بالجنس معنى يدخر بالجنس؟ ان الشيء باعتباره شخص يعني الحليب اللي انا حلبتو اليوم من البقرة هاد الحليب اللي انا حلبتو اليوم البقرة لا يمكن ادخاره عادة لا يمكن ادخاره. الدوزي يوم يومين ولا تلتيام يخسر
13:26لكن الى الناس عندهم اه الحليب موجود من البقر ولا الابل ولا عندهم كما كان الناس قديما رؤوس كثيرة ديال الابل والبقر هادي حاملة هادي والدة هادي ولدات غدا لي تولد بعد غدا دائما اللبن عندهم في الدار طول السنة عندهم
13:44اللبن لكثرة الرؤوس عنده ولا ممكن يكون عندها اناس في بلد كله خاصة في الزمن السابق كانوا كلهم اكسبون الماشية كلهم تقريبا يكسبون كانت معيشتهم من كسب الماشية فإذا هاد اللبن كتلقاه لا ينقطع طولا
14:01السلام اذن ممكن نقولو هذا اللبن فيه علة الإدخار لكن باعتباره الجنس لا باعتباره الشخص هاد اللبن اللي غنحلبو اليوم بشخصية هدا لا يدخر ما يمكنش يبقى مدة طويلة لكن باعتبار انني كنحلم اليوم او غدا او بعد غدا او عندي هادي والدة او هادي والدة او هادي غتوصل لغدا او هادي بعد غدا. فإذا هو دايما موجود فممكن نقولو مدخر
14:24باعتبار الجنس هذا ايضا عندنا في المذهب توجد فيه علة الادخار وعلة الاقتياد لانه تقوم به بنية الانسان اذا فالحاصل ان الطعام اذا كانت فيه علة الاقتياس والإدخار عندنا في المذهب فلا يجوز فيه
14:46التفاضل وتقدم لينا ان كل ما فيه ربا الفضل ففيه ربا نسيئ كل ما لا يجوز فيه التفاضل فلا يجوز فيه التأخير. لأن كل اي شيء فيه الفضل فيه مزيئة. فاذا اذا لم يجوز التفاضل فلا يجوز
15:05لكن متى لا يجوز التفاضل اذا بيع جنس بجنس؟ بعنا لبن بلبن قمح بقمح شعير بشعير تمر بتمر كما بين هنا لا يجوز فإذا اختلفت الأصناف لبن بتمر تمر بشعير فيجوز التفاضل ولا يجوز التأخير كما علمتم. قال الشيخ خليل رحمه الله علة
15:25طعام الربا اقتيات وادخار علة طعام الربا سياج وادخار طيب هاد المماثلة واحد المسألة مهمة نقطة مهمة لي هي مسألة المماثلة الاصناف اللي فيها او ما فيه ربا الفضل اي ما فيه علة الاختياط والادخار
15:47اذا بيع جنس بجنس بنفس الجنس بع جنس بمثله في الجنس. شنو قلنا الشرط ديال البيع؟ التفاضل لا يجوز. اذن شنو الشرط ديال البيع تماثل النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا
16:02السؤال الآن هاد المماسلة بأي شيء تكون واش بالوزن ولا بالكيلي الجواب في ذلك تفصيل لانه احيانا قد يختلف الا بغينا نتبايعو بواحد الحاجة انا وياك وزنا بوزن وهي نفسها بغينا نتبايعو كيداير بكين راه يختلف التقدير ولا لا
16:22اه نعم كاين بعض الأصناف الى تبايعنا انا وياك بها بالوزن غنخرجو فشي وايلا تبايعنا بالكيل غنخرجو بشي ولو وجدت المماثلة لاحظ غنجي انا ونقولو شوف عشرة كيلو ديال التمر ونعطيك عشرة كيلو ديال التمر نتا تعبر عشرة كيلو وانا نعبر
16:39عشرة كيلو ديال التمر تعطيني عشرة ونعطيك عشرة ادايل الوزن او جينا عبرة عبرة شوف اسيدي نعطيك عبرة ديال التمر او تعطيني عبرة ديال التمر في النتيجة ممكن يحصل الفرق
16:49اه نعم ممكن يحصل الفرق بين التماثل ديال الكيل والتماثل ديال ديال الوزن علاش؟ لأن الأنواع والأصناف راه تختلف خفة وثقلا وتختلف غلاضا ورقة فملي كنعبروها بالكيل ماشي بحال الا كنعبروها بالوزن ولا لا ايلا مثلا غنتبادل معاك تمر بتمر نتا عندك تمر صغير وانا عندي التمر الكبير غنهدروها بالكي
17:14فعندك تمر من نوع صغير وانا عندي التمر من النوع الكبير وغادي نعبروها بالكيف فغادي يكون الحجم ديال التمر الكبير اه مع التمر الصغير حصلت بينهما المماثلة في الكيد لكن الى جينا بغينا نتبايعو بنفس التمر مع التمر هاد الصغير والكبير بالوزن
17:41عشرة كيلو وعشرة كيلو وحطيناهم غيكون نفس التنازل واستماتوا اللي بين هذا التمر وهذا التمر وزنا هو التماثل اللي بين نفس التمر والآخر كينا لا غادي يكون الفرق لأنه في الوزن ما الذي يراعى الثقل وفي الكيل الذي يراعى يراعى الحجم
17:59فغادي يعطينا فرق في التماثل غيكون الكيل فيه تماثل في الصورة والوزن فيه تماثل في الصورة. فهاد السؤال الآن اي التماثلين معتبر؟ ها حنا مبغيناش نوقعو فالتفاضل اللي هو رب الفضل مبغيناش نوقعو فيها
18:13بغينا نتبايعو بالتمر ونجتانبو المخالفة ادن اش خاصنا المماثلة لكن المماثلة باش غنديروها انا وياك الآن في التمر؟ نديروها بالوزن اولا بالكي مع ان الأمر غيختفي ماشي بحال بحال لا يختلف الأمر
18:25وايمان المعنى احيانا تيقدر يكون التماثل ديال الوزن كيعطي اكثر واحيانا يقدر يكون التماثل ديالك كاين كيعطي اكثر على حسب الأصنام اه واش كاين التفاوت بينها الثقل والخفة ولكن كاين التخالف بين هاد الثقة والخفة ولا كاين التخالف بين هاد الحجم واحد كبير وواحد صغير
18:45فيختلف الامر فما الذي يعتبر الجواب هو التفصيل الآتي الجواب على هذا السؤال هو ان الاصل في المماثلة ان تكون بالمعيار الشرعي. ان وجدت الى لقينا ديك الأصناف الأجناس اللي غنتبايعو انا وياك بها الشارع الحكيم
19:02نص عليها وحدد مكيالها او حدد تقديرها باش تقدر واش تقدر بالكي ولا تقدر بالوزن الى الشارع حدد ليه هاد التقدير باش كتقدر فالاصل ان نعتبر المماثلة الشرعية نشوفو الشرع باش قدرها وبذاك التقدير باش غنتعاملو بالمماثلة ولا نخالفه
19:24لكن قدر لها ان وجد اه تقدير شرعي لها فإن لم يوجد فسنتحدث عنه ان لم يفضلك عن الشارع اذا اذا حفظ عنيد عن الشارع معيار هذا المعيار الشرعي ولا التقدير الشرعي حفظ عن الشارع تقييد شرعي ووجد في الكتاب والسنة لبعض الأصناف المعينة
19:49لا يجوز العدول عنه هو الذي نتعامل به خشية الوقوع في الربا من هذا مثلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال المكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة
20:07ففي هذه الحديث صرح النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل مكة اضبطوا للوزن من اهل المدينة. وان اهل المدينة اضبطوا للكيل من اهل علاش؟ لأن اهل مكة كانوا كيتعاملو بزاف بالوزن. واهل المدينة بزاف كانوا يتعاملون بالكيد. علاش اهل مكة كانوا كيتعاملو بزاف في الوزن؟ لأنهم اهل تجارة
20:27تجارة مكة بزاف كتر من المدينة ولذلك الناس التجار فيها كثر وبالتالي يتعاملون بالوزن لانه اضبط واهل المدينة لم يكونوا معروفين بالتجارة ولذلك كانوا يتعاملون بالكيل كان وصافي كاين صاع مع صاع سطل مع سطل خنشة مع خنشة هدا هو لي كاين يعني
20:50اه شيء لا اه يقدر بالوزن اه وقد جاء في صحيح البخاري في ترجمة عنوانها الزراعة في الجنة. قول بعض المهاجرين عن الانصار انهم اهل المزارعين. اما نحن فلسنا اهل زرع. هذا بعض المهاجرين كيقول
21:10مهاجري الى الاصل ديالو من مكة والانصاري من المدينة فقال بعض المهاجرين عن الانصار انهم اهل زرار. اما نحن فلسنا اهل زرع. والزرع باش كان كيتباع في الزمن الاول في زمن الى زمننا راه باقي دابا الآن الزرع كيتباع بالكيلو بالعذراء
21:28الأصل في الزرع ان يباع بالكيد اذن فمن اللي قال انا لسنا اهل زرع وهم اهل زرع هذا ايضا يؤكد ان اهل المدينة كانوا يتعاملون بالكي غالبا وان اهل اه مكة يتعاملون بالوزن
21:47اه غالبا اذن فاش الشاهد ان اه انه جاء اه تقدير بعض الاجناس باي شيء كانت تباع في الزمن الاول وباي شيء كانت تقع بها المبادلة في الزمن الأول فمما جاء في الباب انه في الزمن الاول
22:12كان الزرع وما شاكله يباع بالكيد والذهب وما شاكله يباع بالوزن او قل ان شئت غالبا يعني من باب التقريب غالبا كانوا يبيعون الاشياء الرخيصة الى كانت الاشياء رخيصة ولا يتشاح
22:32والناس في لا يتساح الناس في الشيء القليل منها كانوا كيبيعوها بالكي واذا كانت الاشياء نفيسة ويتشاح الناس في الشيء القليل منها لان الشيء القليل يكون ثمينا لأنه الى كانت شي حاجة غالية وشي شوية منها ثمين غيمشي ليك الرباح فداك شوية فالناس
22:53يتشاحن فيه هذا امر عادي فهذا يباع بالوزن ليضبط اكثر لكن ملي كيكون الشيء اه رخيص الثمن ولا يتشاح الناس في القليل منه واحد الشوية زايد رابعة زايدة نص كيلو زايد كيلو زايد اي يبيعونه بالكيلو
23:08فالشاهد ان البور والشعير والتمر هذه الأشياء مما قد قدره الشارع باش؟ بالكيل بأشياء تقدر شرعا بالكيد والذهب والفضة والاشياء النفيسة تقدر بالوزن اما في زماننا هذا فصرنا في الغالب في الغالب
23:34نبيع كل شيء بالوزن كل شيء في وقتنا هذا صار يباع بالوزن اذا بناء على هذا لاحظوا الزرع القمح الحبوب كلها القمح والشعير والأرز في الزمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي النصوص الشرعية في كل ذلك
23:54جاء تقدير ذلك بالكيد لأن الناس وفي زمننا هذا نحن نبيع ذلك بالوزن لا اشكال انك تبيع الزرع بالفلوس بالوزن ما كاينش مخالفات شرعية لكن اين يوجد الاشكال في ماله وقع تبادل جنس بمثله هنا فين كيوقع
24:16لا السؤال بعتي القمح بالوزن بالمال فلا اشكال لكن عندما يقع تبادل شيء من مما كان يكال في الزمن الاول بجنسه ووقع التبادل بالوزن لاحظوا معايا دابا الصورة الآن فزمنا هذا
24:36اريد ان ابيعك شيئا من القمح بشيء من انت غتعطيني قمح وانا اعطيت قمح ونريد التماثل لان نقع في الربا باش غنقدرو هاد التماثل؟ واش بالكيلي ولا بالوزن لو فرضنا انه في الغالب في زماننا هذا ان الناس ولاو كيتباعو مشات العبرة مبقاوش كيعبرو بها ولاو الناس غاديين بالوزن
24:58فهل نعتبر الوزن اللي ولى فاشيا في زماننا او يجب ان نعتبر التقدير الشرعي المعيار الشرعي اللي هو ان هاد الأشياء مكيلة فالمماثلة حينئذ معتبرة بالمعيار الشرعي اللي هو الجواب
25:14يجب اعتبار المعيار الشرعي لان هاد الاصناف اللي ذكرت الان حبوب من القمح والشعير والارز والثلث ونحو ذلك والتمر هذه المعيار الشرعي ديالها هو الكيد وبالتالي الى بغينا نتبايعو فيها بجنسه
25:31وجب ان يكون ان يكون التماثل بالمعيار الشرعي بالكيد اذا وعلى هذا بناء على هذا فلا يجوز ان ابيعك عشرة كيلو من التمر بعشرة كيلو من التمر والأمثلة التي كنا نمثل بها لهذا من باب التقرير فقط
25:47لا لا يجوز نبيعك عشرة كيلو من التمر بعشرة كيلو من التمر لأن هاد المماثلة دالكيلو بالوزن ماشي هي المماثلة المعتبرة شرعا خاص المعاملة المعتبرة شرعا فهاد الصنف في القمح وفي الشعير وفيما شاكل ذلك يرحمك الله المماثلة المعتبرة في الشرع باش
26:03بالكيد اذا لبغينا نتبادلو جنسا بجنسه ومبغيناش نوقعو في الربا ديال الفضل اش نديرو عبرة بعبرة جوج عبرات جوج عبرات تلاتة العبرات وتلاتة وهذا المعنى سطل بسطل وهكذا فالشاهد يجب ان يكون التماثل بالكي لا بالوزن لان الشارع
26:21اه حدد له اه ما يكون به التماثل كذلك العكس العكس اللي هو الذهب والفضة ولا النقود النقود عموما الى بغينا نتبادلو واحد النقود ومن نفسي الجنس لانه اذا اختلفت الاجناس راه تقدم لنا فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا ولذلك كنأكدوا من نفس الجنس اختلف الجنس فلا اشكال معه بالوزن
26:48ولا باش ما بغيت ولا بالعد لكن شطر اذا كان اذن نقد بنقد مثلا ذهب ذهب في ظرف الضو الى فرضنا حنا الآن نقود بنقود لكن من نفس الجنس هل يجوز بيعها بالكيل؟ الجواب له
27:03اما بالعبد ولا بالوزن الوزن هذا في الغالب يكون في الذهب والفضة لأن الناس دابا الفلوس هادي اللي كتقول مقام الذهب والفضة لا يتبايعون بها لا يتصور فيها امر الوزن لأن القيمة ديالها ماشي بوزنها شحال كتوزن قيمتها
27:22العدس بالعدد الدرهم جوج دراهم ثلاثة دراهم لكن قديما في الذهب والفضة كان الوزن معتبرا را كل عملة كان عندها وزن معين الدينار عندو وزن معين الدرهم الفضي غندوز معين فإذن الذهب والفضة
27:38باش قدرهم الشرع بالوزن ولا بالكايب بالوزن وبالتالي هل يجوز لنا في زماننا الا بغينا نتبايعو ذهب بدهب ولا فضة فضة اتحد الجنس ان يكون التماثل بالكيد نديرو التماثل بالكيد
27:53لا لا يجوز خاص التماثل يكون بالوزن لأن الشارع الحكيم جعل قدر لذلك مقدارا وضع لذلك معيارا كاين معيار شرعي النقود اللي هو الوزن. فلا يجوز ان يباع جنس بجنسه كيلا تكون مماثلة بالكيد خاصها تكون في الوزن بالعكس واضحا اذا فالشاهد الصورة اللولة اذا وجد علي الشارع
28:18معيار شرعي للمماثلة فالاصل ان تكون المماثلة بالمعيار الشرعي الذي ثبت عن فان لم يوجد الا كانت هاد الاجناس ولا الاصناف لم يوجد فيها الحكيم لم يقدر لها معيارا معينا
28:35الجواب ان التماثل حينئذ يكون بما جرت به العادة التماثل باش غيكون على حسب العرف ديال الناس ايلا في العرف ديال الناس ايلا في العرف ديال الناس يبيعون الشيء وزنا فإذا التماثل فيه الى بغا يوقع تبادل باش خصو يكون
28:54بالوزن واذا كان العرف في ان يباع كيلا فالتماثل باش خصو يكون بالكيل غنرجعو للعرف هداك الصنف واش الناس كيبيعوه كينام ولا وزنه؟ الى كيبيعوه كيلام وبغينا نتبادلو انا وياك من نفس الجنس خاص التماثل يكون
29:10بلكي الا الناس كيبيعوه وزنانو وبغينا نتبادلو بنفس الجنس باش خصو يكون تماثل بالوزن فنرجع الى مثلا في وقتنا هذا اللحم باي صورة يباع في وقتها وزنا يباع اللحم وزنا كيلو ديال اللحم وجوج كيلو قديمة ماكانوش
29:27ما كان يباع اللحم وزمن النبي صلى الله عليه وسلم او لا فالشاهد اه يباع اللحم الان بالوزن فإذا كان يباع بالوزن وبغيت نبدل اللحم بلحم بناء على ان فيه العدلة لي هي والإدخار
29:42بناء على هذا ان فيه علة الاحتياج والإدخار ونريد التبادل نريد التماثل باش يكون التماثل بالوزن عشرة كيلو اثنين كيلو اذا تاحدت جنسو اذا اختلف الجنس فبيعوا كيف كيف شئتم
30:04واعلموا ان هذه المسألة التي اشرنا اليها اللي هي اذا كان الشيء في المعيار الشرعي يباع كيلا فلا يجوز للناس عند التبادل تبادل جنس بجنسه ان تكون المماثلة وزنا اعلموا ان هذا الامر مختلف فيه في صورة
30:27شنو هي هاد الصورة؟ هذه الصورة هي لو حدد السلطان ولي الامر معيارا وتقديرا معينا يسير عليه الناس في ذلك الجنس دابا مثلا التمر قلنا المعيار الشرعي ديالو اللي كان كيتباع به فزمن النبي صلى الله عليه وسلم هو اش
30:48لو فرض ان السلطان ولي الأمر فرض على الرعية ديالو في مكان ما ان يبيعوا التمرة ولا الزور عموما ان يبيعوها وزنا وما بقاش الكيل. ولى الوزن هو السائد في البيع
31:04فهل عند التبادل تبادل جنس بجنسه؟ قلنا ما كاينش اشكال في البيع بالفلوس لكن عند تبادل الجنس بجنسه هل نعتبر المقدار الشرعي اللي هو الكي؟ او نعتبر ما قاله السلطان
31:19واضح؟ اختلف اهل العلم في بعضهم قال لا اذا السلطان حدد ذلك واعتبر وزنا معينا فانه هو الذي يسار عليه في المماثلة في ضابط الممازلة ومنهم من قال لا المعتبر هو المقدار
31:34الشرعي المعيار الشرعي هو المعتبر ولو امر سلطان بغيره علاش؟ قال لك لأنه لأن هاد الأمر هذا الذي امر به السلطان اذا اردنا ان نعمله في باب المماثلة فقد وقعنا في مخالفة شرعية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
31:55الشارع اشترط المماثلة والمماثلة كتختلف شوف لاحظ دابا اش بغاو يقولوا الشارع اشترط المماثلة عند ابدال جنس بجنسه ملي كيتافق الجنس شرط المماثلة والمماثلة تتفاوت بين الكيل والوزن لم يأمر بمعصية اذ يجوز ان يباع
32:16ذلك الجنس؟ لا يجوز ان يباع وجما دابا علاش كنتكلمو؟ كنتكلمو على صورة مخصوصة وهي عندما تقع يقع تبادل جنس بجنسه هادي هي الصورة لي كنتكلمو عليها اما لو كان شي يباع كيلا فزمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد السلطان قالو لنا سمعوه وزنا مكاينش اشكال ان يباع وزنا
32:36واضح؟ لا مخالفات الشرعية في بيعه وزن. وانما المخالفة الشرعية في بيعه بجنسه وزنا. بيعه بجنسه الا بعتي بغير جنسية وزنها اشكال وحنا دابا الصورة اصلا اللي كنتكلمو عليها هياش
32:50ربا الفضل وربا الفضل اش معناها ان يتحد الجنس فين كاينة ربا الفضل؟ فينما تاحد جنسه؟ هنا فين كاينة ربا الفضل؟ حنا نتحدث عن ربا الفضل فينا تعالى ففهاد الصورة اللي هي اذا اتحد الجنس لا يجوز ان يراعى المعيار الذي وضعه ولي الامر اذا كان مخالفا للمعيار
33:10الشرعي فهمتم ومنهم من قال لا يعتبر وقد ما رجح هذا المحشي عندكم الشيخ العدوي في حاشيته رجح انه يعتمد فوضعه السلطان ولو خالف معيار الشرع طيب الا قال قائل فان قال قائل اذا كان العوضان غير مكيلين ولا موزونين دابا حنا فهاد الامور كنا كنتكلمو على الماكيما
33:36وما تا الى كان هاد العوضان مما يباعان بالعد. كاين بعض الحوايج كتباع بالحبة. ما كتباعش لا بالكيل ولا بالوجه. الحبة بدرهم جوج حبات بجوج دراهم وبحال البيض البيطري يباع بالوزن ولا بالكيلي كيعبروه الناس يباع بالعد بالعدد واحد جوج تلاتة
33:54والبيض مما يقتاتها ويدخر واضح الكلام طيب فالمماثلة فيه كيف تحصل الى واحد بغا يبيع بيض البيض او الجنس نفس الجنس فلا يجوز التفاضل بناء على وجود علة الربا فيه اللي هي الاختيات
34:10والإدخار فكيف تحصل المماثلة؟ فالجواب ان المماثلة تكون بغلبة الظن يعني ان يتحرى الطرفان وجودا مماثلا ان هاد هاد البيضة هادي بيضة صغيرة كتعادل كتساوي جوج بيضات ممكن؟ اه ممكن يكون بالتحري
34:31ولو اختلف لأن دابا هاد الصنف اللي كنتكلمو عليه لا يكال ولا ولا يزال مكيتباع لا بالكيد ولا بالوزن فإذا المماثلة باش غتكون؟ بالتحري بمعنى ان يبذل البيعان قصارى جهدهما في
34:48تماثلي بين هذا البيض المتبادل به ولو قدرنا واحد البيضة كبيرة كتعادل جوج بيضات صغار لا بأس اه لاباس غي نتحراو وجود المماثلة ان هاد البيض كيماثل هاد البيض بالمقدار يماثله في في القدر في المقدار في المعيار
35:09ولو عددنا بيضة باثنتين فلا يضر ذلك ما دامت ما دامت البيضة مماثلة للبيضتين لأنه ممكن تكون بيضة تعادل بيضتين اه الى حلينا البيضة وبغينا نطيبوها غتعطينا جوج بيضات صغار فحينئذ يكون
35:25بالتحري ان يبذل الناس قصارى جهدهم في المماثلة وضح الأمر من الصور التي تدخل في هذا الباب ما لو كان الشيء مما يوزن وتعذر الوزن لسبب ما. اما بسبب السفر
35:46او بسبب كون الناس في البادية. فكذلك قال لك المماثلة تكون بالتحري. دابا الى كان هادشي اللي غيوقع بينا بيننا فيه تبادل مما يوزن ماشي مما يقال شيء يوزن اما الشيء الحكيم
36:01جعل له آآ هذا المعيار اللي هو الوزن اولى هذا المعيار لي هو الوزن كان له في في العرف ومعلوم ان الناس في السفر ملي كيكونو مسافرين مكيكونوش هازين معهم الميزان ناس قديما كانوا يسافروا على الرحال وكذا الجمال وهذا مدة طويلة وهما مسافرين ممكن يوقع
36:19بينهم تغير في السفر ولا لا اه ممكن فإذا كان الشيء اللي بغاو يتبادلوا به من نفس الجنس بنفس الجنس هدا عندو الجنس وبغاو يتبادلو بجوج وكان مما يزال ومعندهمش ميزان فالسفر كيعيدو قديما
36:32كان ذلك مما يسر فإذا المماثلة باش غتحصل بالتحري يتحراو المماثلة كذلك اذا كانا في البادية قديما هادشي الناس في البادية يقل عندهم الميزان الذي يزال به الميزان كيكون في الأسواق وعند اهل المدن واهل البادية في معندهومش الميزان والشيء لي بغاو يتبادلوا به مما يزال كذلك باش يكون
36:54تبادل يكون بالتحري ان يبذلوا قصارى جهدهم في حصول المماثلة واشترط علماؤنا الا يكون المبيع كثيرا جدا بمعنى ميكونش كثير الا وقع التبادل فشي حاجة يسيرة تبادل الجنس بالجنب وقع فشي حاجة اش
37:15يسيرة مثلا لنفرض ان الناس كانوا في العسل العسل كيبيعوه بالوزن. وواحد جوج د الناس بغاو يتبادلوا عسل بعسل عسل الدغموس بعسل الزعتر مثلا. عسل بعسل او او هو ما يباع بالوزن او ما عندهمش الميزان الناس فالبادية ولا فالسفر غادي يتحراو
37:30المماثلة لكن بشرط ان لا يكون المبيع مما يكثر جدا بمعنى رخص في القليل للحاجة الحاجة قد تدعو اليه الانسان البادية مزال مجاش وقت السوق محتاج لشي حاجة محتاج متلا للزيتون والناس كيبيعوه بالوزن او نحو ذلك
37:44فلا بأس لكن اشترطوا الا يكثروا اذا كان كثيرا جدا قالوا لا يجوز علاش قالوا اذا كثر جدا لا يجوز قاليك لصعوبة تحري المماثلة فيه. قال لك لأن شي ملي كيكون قليل كون مشى ولا جوج كتاب. ممكن نتحراو فيه
38:04المماثلة لكن ملي كيكون كثير يصعب تحري المماثلة فلهذا قالوا لا يجوز في الشيء الكثير وحجة المالكية في هذا الامر واش قال لك الصحابة كانوا يسافرون وكانوا يتبايعون في في البوادي وليس مع ام موازين. معلوم انه فداك الزمن لم يثبت انه كان عندهم
38:26الموازين التي يوزن موازين جمع الميزان ما كان عنده موازين وكانوا يتبايعون في الاسفار ويتبايعون في في البوادي فهذا دليل على انه حينئذ يكون الامر بالتحري لكن متى متى اذا كان الشيء اللي كيتباع هذا اللي كنتكلمو عليه اه يكون مما يوزن لان اهل البوادي مشي معندهمش الكيل معندهمش
38:49الوزن اما ما يكال به هذا يتعذر في الاسفار ولا في يشق في الاسفار ولا في البوادي؟ لا لا يشق لأن اي حاجة ممكن اذا كان الشيء مكينا فممكن هاد الكاس هذا نعمروا به المماسلة ولا لا؟ هاد الغراف اللي كنشربوه فين عمرو بهم مثلا
39:06اه قدر كنطيبو فيه الماكلة ممكن اتصل بهم مثلا الى ذاك الشيء مما نعطيك نعمر ليك قدر ديال قدر لي كنغيبو فيه نعمر ليك قدر ديال التمر وتعمر ليا قدر ديال التمر
39:18قدر بقدر كاسب كاس وراك فاذا كان الشيء مما يكال لا هذا لابد فيه من مكاينش التحري خاص تكون فيه مماثلة علاش لانها لا تتعذر ممكنة ممكنة لان لابد الناس غيكونو هازين معاهم شي اوعية شي وعاء من الاوعية
39:34داك الوعاء السطل ديال الما وراف ديال الما ولا شي حاجة كيتوضاو بيه را غيعبرو بيه تحصل به مماثلة لكن متى اذا كان الصنف منا الجنس منا لكن اذا كان لما يوزن فقد ذكر مع ان ذلك يكون
39:47بالتحري المؤلف رحمه الله مما ذكره هنا اه الحبوب قال والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها. من الحبوب ما الذي يدخل في قوله الحبوب؟ يدخل ديك الحبوب لي كنا دكرناها بزاف
40:04كلها داخلة الحبوب المذكورة في المملكة كلها داخلة اذا فالمقصود بالحبوب ذات السنبل اللي كيكون عندها سنبل وعاد ان كنجبدوها من السنبلي اه كن القمح والشعير والسلتي قال الشيخ رحمه الله والقطنية وشبهها من الحبوب والقطنية
40:28القطنية بكسر القاف وضمها القطنية قطنية كما نعبر وتجمع على القطاني ومنها من القطنية واحد هاديك الأصناف التي ذكرناها ايضا في باب الزكاة القطاني التي تزكى تلك لأن لاحظوا كل ما يزكى ففيه
40:45الربا كل ما يزكى الاصناف اللي كتزكى كلها كلها عشرين صنفا ديك الأصناف كلها اللي كتزكى عشرون صنفا كلها فيها الاقتياس والإدخار فيها العلة ديال ديال الربا فهي من الأصناف
40:59ربوية لكن فهاد الربا عندنا فالمذهب الربا اوسع مما مما يزكى فكل ما يزكى فيه الربا ولا عكس ليس كل ما فيه الربا يوزكى اه اذن الجمع القطري يدخل فيها الفول والجلبان والحمص والعدس
41:16وقول الشيخ وشبهها شبهها فاش الاقتيات والإدخار ودكرنا ان الإدخار اما يكون بالشخص او بالجنس ياك ا سيدي؟ قلنا الإدخار عندنا في المذهب قد يكون بالشخص وقد يكون لي بالجنس. اذا فمما يشبهها في الاقتياث والادخار سواء كان بالشخص او بالجنس. الزبيب الزبيب هذا خلاص بالشخص
41:39واللحم اه يجعله قليلا ولا لا؟ واذا جعل قديدا يدخر انا عمرا الناس قديما باش كانوا كيداخرو اللحم بالقديم التلاجات يجعلونها قليلا ويدخرونها لا والإدام كالسمن والعسل هادي اشياء لا تزكى مع انها فيها
41:57الربا ربوية مع انها لا تزكى كالسمن والعسل اذا فهذه الاصناف كلها فيها علة الاقتياس والادخار وبالتالي فهي من الاصناف الربوية كيف ان قال قائل اه كيف ادخل المالكية هذه الاصناف
42:18في الاصناف الربوية المنصوص عليها كيف قاسوها عليه؟ لاننا كنعرفو ان الاصناف الربوية ستة هي التي ذكرناها فكيف امكنهم ان يقيسوا هادشي كامل لي سمعتوا على تلك الستات يلاحض اش دخلو دخلو اللبن لأنه مدخرون
42:35بالجنس واللحم والسمن واش قلنا والعسل والايداع عموما ذوات الزيوت كلها الاذن مما يؤكل والفول والسلط والحمص والعدس الى غير ذلك كيف قاسوها على ما ذكر؟ كيف الحقوا هذه؟ لأن اللي منصوص عليه في الحديث ستة
42:58فالجواب ان اه هذه الاشياء اه التي سمعتموها الان ملحقة عندنا في المذهب بما ذكر اه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الاصناف الاربعة لان الذي ذكر مما يمكن ان تقاس به تقاس عليه هاد الاربعة الاصناف هاد الاشياء هي الاصناف
43:25الأربعة والذهب والفضة تكلمنا عليهم خرجوا تقاس عليهم اي عملات. شنو اللقاء الذي بقي الأصناف الاربعة تلاتة من الاربعة مطعومة وفيها الاختيارات والادخار لي هي البر والشعير والتمر وواحد وهو الرابع والملح ليس مما يقصد لكنه مما
43:44يصلح الطعام بمعنى مما يتوقف عليه الاغتيال يحتاج اليه في الاغتيال والإدخار ولذلك قاسوا عليه بعض الأمور التي ايضا تصلح تصلح الطعام فإن قلت ما العلة التي اعتمدوها في الحاق هذه الأمور بالأمور السابقة الجواب قد اشرنا الى العلة
44:08فقلنا العلة عندنا في المذهب هي الاختيارات والادخار وفي ربا النسيئة قلنا العلة هي ان يكون الشيء آآ مطعوما على وجه الغلبات ان تكون في ربا النسيئة قلنا العلة هي مطلق الطعمية على وجه
44:30الغلبة فإذا كان الشيء في مطلق الطعمية على وجه الغنمة فعندنا فيه ربا الناسية اش معنى فيه ربا النسيئة؟ بمعنى لا اشكال في التفاضل الا مافيهش الاقتياث والادخار لكن فيه
44:42مطلق الطاعة الطعمية على وجه الغلبة مفيهش الادخار وفيه مطلق الطعمية على وجه الغلبة فهذا يجوز فيه التفاضل لكن لا يجوز فيه التأخير فيه ربا نسيا اما الى كان مما فيه الاقتياس والإدخار ففيه عندنا ربا الفضل لا يجوز فيه
44:59وكل ما فيه ربا الفضل فيه ربا نساء كما وضحنا واضح اذا اذا كان الشي فيه الاقتياس والادخار فلا يجوز فيه التفاضل اذا بيع جنس بجنس بمثله واذا لم يكن كذلك وكان مطلق الطعمية الطعنية على وجه الغلبة فلا يجوز لمن نسيء وان جاز
45:18التفاضل انجاز التربوي وسيأتي واعلموا من باب الفائدة ان هذه المسألة التي نتحدث عنها خلافية بين الفقهاء وخلاصة الكلام الى بغينا نلخصو هاد الكلام الاتي كله نقولوه اولا اعلموا ان
45:37العلماء اتجهوا اتجاهين اول الامر انقسموا الى قسمين التجاوب التجاري قسم قال بعدم القياس على الاصناف المذكورة هذا مذهب طائفة من الفقهاء ومن اهل العلم المعتبرين ماشي قول شاد ولا لا قول قال به كثير من
45:56من فحول علماء المسلمين اتجهوا الى اتجاه اش؟ عدم القياس على هاد الأصناف الستة هؤلاء اللي قالوا بعدم القياس على اصناف الستة يتنوعون الى نوعين غي باش نعرفوهم نوع منهم لا يعملون القياس اصلا وهم
46:12ظاهرية ونوع منهم يعملون القياس ماشي من منكري القياس يعلنونه لكن فهاد المسألة قالوا لا قياس علاش؟ قال لك لعدم انضباط العلم قالك كاع هاد الناس لي جاو بغاو يعلموا اختلفوا في العلة شي قال كدا وشي قال كدا وشي قال كدا قال لك وهاد التعليلات كلها محضورين فهو وان كان من مثبت
46:32من قياس ومن القائلين بالقياس ومن معبديه فهاد المسألة لم يعملوا الكياس باش منمشيوش غالطين نقولو من لم يقصهم الظاهرية والظاهرية نفاة القياس لا ليس كذلك الذين لم يقيسوا هنا منهم الظاهرية ومنهم
46:49غير الظاهرية وشفنا مزيان اذن الإتجاه الأول قوم قالوا الربا توجد في اصناف الستة المنصوص عليها في الحديث ما عداها ليس فيه الربا ولو كان فيه الادخار او فيه الكيلو والوزن او فيه الطعمية ما اعتبرو تا شي علة من هاد الايلاب قالك الاصناف السرية هي اللي هي اللي فيها
47:10الربا وضحت المسألة وهؤلاء لا ماشي ضروري يكونوا هم الظاهرية فقط لا هؤلاء يدخل فيهم الظاهرية الذين لا يعملون القياس وان كانت عبارة عن كما نذكره في اصول الفقه لأن قياس الأولى لا يمكنه احد
47:29الكل يعمل به وان اختلفوا في وجه الدلالة يعني وجه الوصول الى الحق هو يختلفوا فيه لكن آآ مقتضى قياس الاولى مجمع يتفقون عليه اذن غي الشاهد رجعو هادو لي كيقولو بعدم القياس على الأصناف الستة منهم الظاهرية ومنهم طائفة من غير
47:48من مؤمني القياس بمعنى انهم ممن يقولون بالقياس ومع ذلك لا لا يقولون بالقياس غلاح هنا اه ومن هؤلاء ابن عقيل في اخر مصنفاته من الحنابلة ليس من الظاهر هي من
48:08والى كان من الحنابلة فهو من مثبتي القياس ومع ذلك لم يقم بالقياس فهاد المسألة قال ابن القيم يعلل اه وجه عدم قوله بالقياس اش اش قال ابن عقيل؟ قال لان علل القائسين
48:23ففي مسألة الربا علل ضعيفة واذا لم تظهر فيه علة امتنع عن القياس اذن لاحظ ماشي كيقول لا قياس مع النص ولا نحو ذلك قال لك لم مكاينش شي علة قوية وبالتالي لا قياس
48:36ومنهم من هؤلاء اللي كيقولو مكاينش القياس القاضي ابو بكر الباقلان لك من اقوال اه المؤمنين القياس ومن اشعر الاصوليين ولغير القياس مسائل الاصول وهو ايضا ممن يقول لا يقاس هنا. قال ابن رشد يتحدث عن مذهب الباقي اللامي وانا هادشي كنأكد عليه لماذا
48:58لتعلموا عدم صحة من يروج ان القائلين بعدم القياس فهاد المسألة هم الظفيرية لأن دابا مشهور الالسنة ان القائل بعدا هذا هو الظاهرية لانهم لا يكونون بالقياس لجمدوا على النص وقال لك لا الربا كاينة غير في اصناف الصف
49:17على هكذا ومنهم اهل الحديث بعض اهل الحديث اللي قالوا هاد القول ملي كيبغيو يضعفوا قولهم كيقولوا لو هم من من الذين يجمدون على ظواهر النصوص وليس كذلك هاد القول قال لي حتى من يثبت
49:35الخياز. قال ابن رشد يتكلم عن مذهب الباقلاني في بداية المجتهد. قال واما القاضي الباقي اللامي فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفا وهذا معروف في باب القياس مذهب الباقي لا نفقية الشبه
49:49وكان قياس المعنى عنده اقوى منه اعتبر في هذا الموضع قياس اعتبر قياس المعنى اذا لم يتأتى له قياس علة بمعنى قالك هنا مكاينش قياس الفلة ولهذا اعتبر قياس المعنى فألحق الزبيب فقط بهذه الأصناف الأربعات
50:08اذا فكأنه لم يقل بالقياس علاش؟ لأنه عنده ما كاينش هنا قياس العلة. معنى لا يوجد قياس علاش؟ قالك لأنه اعتبر ان الزبيب في معنى التمر بحالو بحال التمر المذكور فيه في الحديث
50:25وممن قال بهذا بانه لا قياس رجح هذا القول ايضا اه الصنعاني في سبل السلام والرجح والشوكاني رحمه الله في السيل الجرار وقال به غير واحد اذن هذا الإتجاه الأول واضح الإتجاه الأول
50:41الاتجاه الثاني اتجاه القائسين وهم جمهور الفقهاء. نعم موفقة كيقولو بالقياس فهاد المسألة مكنتكلموش على هدا على القياس باب القياس بالأصول راه كنتكلمو على القياس فهاد المسألة بالضبط هاد المسألة بالضبط راه من المثبت للقياس ممن قال لا قياس فيها وضحت عليه
51:01اذن الاتجاه الثاني من قال بالقياس فهاد المسألة وهم جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية حنفية والحنابلة لكن ماشي كلهم لا اقصد اكثر هؤلاء المشهور في هذه المذاهب هو القياس والا فتجد بعض المخالفين في هذه المذاهب نفسها من المالكية او الشافعي
51:21انابيلا بعض الافراد ممن خالفوا لكن المشهور في هذه المذاهب ان هاد الأفراف الستة يقاس عليها غيرها طيب ملي اتفقوا هؤلاء اتفقوا على القياس سألناه ما الذي يقاس قياس واخا اسيدي مزيان لكن ما الذي يقاس
51:38اختلفوا اختلافا كبيرا في المذهب الواحد تجد اقوالا في علة القياس طيب يقاس عليها ماشي محصورة مزيان لكن ما الذي يقاس عليها؟ اختلفوا اختلافا كبيرا جدا وشنو هاد سبب الاختلاف
51:55فيما يلحق بالاصناف الستة ما سببه هو الاختلاف في العلة لما اختلفوا في العلة في علة القياس اختلفوا فيما يلحق بالاصناف الستة فكل الحق عددا من الاصناف كاين لي لحق عشرة عشرين متلا او خمسطاش او اه اختلفوا على حسب لان العلة وما تلحق من الافراد
52:17الاعليتي واحد العيلة را غدخلك عشرة د الأصناف عللتي غدخلك عشرين متلا او تلاتين او ربعين على حسب العلة التي علمت بها. اذا فاختلفوا في العلة على مذاهب اه كثيرة
52:33في الأصناف الستة عموما المذكورة في حديث وبعض اهل العلم توقف بعض اهل العلم توقف في المسألة لما ظهر له قوة القائلين بالقياس وقوة القائلين بعدم القياس وتعارضت عنده الادلة
52:50سنوات اش توقف في المسألة فلم يقل فيها بالقياس ولا بعدم القياس ومنهم الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى اه فانه مرة ترجح عنده القول بالقياس ومرة لم يترجح عنده في مسألة شيء. لا القول بالقياس ولا القول بالأدم
53:16اذن نمشيو القائسين قلنا القائسون في هذه المسألة اختلفوا اختلافا كبيرا فيما يقاس بناء على اختلافهم في علة القيم امن العيلة التي عللت بها الربا فهاد الأصناف الستة المذهب الاول
53:36اه ان العلة في النقدين بعدا نتكلمو على ما قيل في النقدين لأنه لا شك ان العلة هنا في الأصناف الستة مغتكونش واحدة لأن النقدين يختلفان عن عن الاصناف الاربعة
53:56النقدان وهما الذهب والفضة لا شك ان علتهما هو ان علتهما مستقلة عن البوري والشعير والتمرين اه يختلف هذان مع ما عاداهما الذهب والفضة مع ما عاداهما فلا يمكن ان تكون نفس العلة للجميع. اذا بالنسبة للنقدين القول الاول ان علة النقدين الربا في النقدين هي مطلق الثمن
54:22مطلق الزمنية اش معنى مطلق الثمنية؟ بمعنى قال هؤلاء الذهب والفضة وان كانا اثمان الاشياء وقيم المتلفات لكنهما لم ينفردا بذلك بل تشاركهما في العلة الفلوس تشاركهما في العدة الفلوس
54:52ولهذا انتبهوا مقالوش العلة هي الذهبية والفضية قالوا العلة هي تمانية لأنه قالك هاد العلة لي هي التمنية لا يختصان بها لا يختص الذهب والفضة بالثمانية فالفلوس التي كانت تصنع قديما من حديد ولا من النحاس تا هي كانت فيها نفس
55:18العلة ديال الذهب والفضة تا هي كانت اثمانا للاشياء وقيما للمتلفات نعم النقدان هما ذهب الفضة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيما بعده فاثمانا للاشياء وقيمة للمتنبات لكن حتى الفلوس الى كانوا يتعاملوا معها تا هي كانت اثمانا
55:35للاشياء وقيما لي الموت لا بأس ولذلك قالوا العلة هي مطلق تمانية. وبناء على هذا وهذا هو المشهور عندنا في المذهب المالكي. وبناء على هذا فالربا ليست خاصة بالنسبة لهاد
55:51النقود ليست الربا خاصة بالذهب والفضة بل اي صنف كانت فيه العلة اللي هي الثمنية كان يعتبر ثمنا للاشياء وقيمة لما اتلف منها فانه فانه يعتبر صنفا ربويا اذا وعلى هذا الربا كاينة في الذهب وفي الفضة وفي الفلوس
56:14وفي زمننا هذا في العملات الورقية تاهي فيها هاد العلة تاهي اذا اتحد الجنس فلا فريد الفضل. واذا اختلف الجنس واتحدت العلة فرب النسيئة وضع المعنى لان العلة ثمانية موجودة في العملات وموجودة في الفلوس قديما وموجودة في الذهب والفضة قبل ذلك. هذا هو المشهور في البدن
56:40فقد جاء في المدونة باب التأخير في صرف الفلوس قلت السائل يقول ارأيت ان اشتريت فلوسا اسألوا مالكا ان اشتريت فلوسا بدراهما بدلت الفلوس بالضرائب فافترقنا قبل ان نتقابض ما الجواب؟ قال ما لك؟ قال لا يصلح هذا في هذا ابن قاسم يقول
57:04لا يصلح هذا في قول مالك وهذا فاسد. قال لي مالك في الفلوس لا خير فيها نظير لا خير فيها نظيرة ذهبي ولا بالورق. اش معنى نظيرة؟ اي متأخرة ان كان ذو عسرة فنظرة اي تأخير
57:22لا خير فيها نضرة بالذهب ولا بالورق بمعنى سواء بدلتي الفلوس بالذهب او بالفضة فلا خير في التأخير بمعنى يجب التقابض علاش قال يجب التقابض؟ اعتبر العلة اللي هي زمنية. قال ولو ان الناس اجازوا بينهم الجلود حتى تكون لهم سكة
57:45عين لكرهتها ان تباع بالذهب والورق نظيرة من باب المبالغة قالك لو فرضنا قالك لو فرض ان الناس ورا وقع شبيه بهذا الذي ذكره قالك لو فرضنا ان الناس الجدد صنعوا بها سكة ولاو كيتعاملوا بها لكرهت ايضا اننا نبدلوها
58:06بالذهب والفضة النقود اللي كانت في الزمن الأول الدينار الذهبي والدرهم الفضي لكرة ذلك علاش؟ لاتحاد العلم لي هي الثمانينات قالك لو فرض ان الناس الجلود الجلد دارو واحد السيكة ولاو كيصنعو بها عملة كيتعاملو بها ستة. يصوغون بها من الجن عملة
58:27هاد العملة هي اتمان الأشياء او قيم المتلفات قالك لو لو حصل ذلك لكرهت ان ان تبدل بالذهب والفضة ناظرة اي مع التأخير خصو يكون التقابض علاش؟ لوجود زمنية كما نقول اليوم دابا الان مثل الجلوس شعلنا حنا عندنا الاوراق ولا لا؟ عندنا اوراق. الاوراق على فتوى مالك هاته وعلى قول مالك هذا. الى
58:51درنا الأوراق بالذهب والفضة خاص يكون التقابل اه نعم قال لك رهت ان يكون ناظرة خصو يكون وهذا القول الأول كذا هو المشهور في المذهب القول الثاني في المذهب وهاد القول تا هو عندنا قيل به في المذهب ان العلة في النقود هي
59:08غلبة الثمن ماشي مطلق الثمنية لا فرق بين واضح يكون فرق ياك؟ ملي كنقولو مطلق السمنية سواء كانت غالبا او نادرة لأنه في الزمن الأول را كانت الثمنية ديال الفلوس قليلة في الغالب باش كيتعاملو بالذهب و
59:25وثمانية الفلوس كانت نادرة في الزمن الأول قريب الناس اللي عندهم الفلوس وكيتعاملو بها اللي هي المسكوكة بالسين من من نحاس او لكن مع ذلك داخلة في مطلقة مطلق القول الثاني قال اهل العلة هي غلبة السماء
59:47معناها غالبا بمعنى ان ان تكون النقود مما يستعمل اثمانا لاشياء في الغالب ماشي نادرا لا في الغالبية العملة لي كيتعاملو بها الناس غلبة الثمانية وآآ في الزمن الأول شنو لي كان الغالب يتعامل به الناس لي فيه التنمية هو الذهب
1:00:10والفضة اذن هذا قول روي عندنا ايضا تي اه المذهبي وممن اه ذكر هذا القول ذكره الشيخ العدوي المحشي على شاريحنا في حاشيته على شرح الخرش او بالخير شيء او اختلفوا في نبطه
1:00:30اه ففي حاشيته على شرحه لخليل شرح فهادشي اللي اذ قال الا ان نجل قول مالك فيها الكراهة للتوسط بين الدليل وهي محمولة على بابها لا على الحرمة عند الجمهور
1:00:45بكل استبدال الفلوس بالذهب والفضة يعني مع عدم جواز التأخير مع عدم جواز الإنذار قالك هاد المنع لي جا عند الملك هي الكراهة لأن ظاهر العبارة ديال المدونة الكراهة قالك لكرة
1:00:59في المدونة لا كرهتها ان تباع بالذهب دابا هاديك الى كرهتها اختلف المالكية فيها واشكر على التحريم ولا كراهة التنزيل المشهور في المذهب انها كراهة وعندنا قول اخر في المذهب انها كراهة
1:01:14طيب وممن صرح بهذا القاضي عبد الوهاب في التلقين قال القاضي عبد الوهاب والتفاضل في الفلوس اذا حصل التعامل بها ممنوع وهو في الحقيقة منع كراهة لا نص تحريم يعني الارجح ان المنع هنا منع
1:01:35من اعتراها فاش؟ في ابدال الفلوس بالذهب والفضة. هذا بناء على ماذا؟ على ان العلة في الربا في الذهاب والفضة هي غلبة الزمن الى قلنا مطلق السمن هي في مطلق التمنية كاينة في الفلوس ومن ذهب والفضة سواء كان التعامل بها قليلا او
1:01:52ويلا قلنا العلة هي غلبت الثمانية فالفلوس ليست فيها علة غلبة الثمانيات هادي كاينة فالذهب والفضة بلاتي الذهب والفضة واجب التماثل وواجب التقابض لا يجوز التأخير الذهب بالفضة يجب التقابض ولا يجوز التأخير التماثل واجب الذهب في
1:02:14لكن الى بعتي دابا في باب الفلوس الى قلنا العلة هي مطلق الثمانية فلا يجوز التأخير ويلا قلنا العلة هي غلبة السمنية كون كانت الفلوس قليلة الثمنية فيكره ذلك يكره اش التأخير
1:02:31هذا على القول الثاني ماشي على المشهور في المذهب اذا المشهور في المذهب في الحقيقة تابع لماذا دابا عندنا قول احسنت مشهور المذهب تابع لأن العلة تابعون اه لان العلة هي للتعليل بمطلق الثمانية
1:02:51فحينئذ الفلوس مع الذهب والفضة وان كانت تمنيتها نادرة فيحرم التأخير والقول الاخر ان العلة هي غلبة التمنية هاد الغلبة التمانية والقول التاني ان العلة فالنقد نية غلبة الزمنية وهاد الاختلاف فالتعليم تتفرع عليه الاحكام
1:03:12اه نعم خلاف معنوي وكتفرع عليه الأحكام ومنها ما سيأتي ان شاء الله بكم غندكرو لك صورة مثلا من الصور المعاصرة اللي كتفرع عليها هاد الخلاف دابا الآن في وقتنا هذا
1:03:26هاد غلبة السمنية عند الان في زمننا هذا هل توجد في في العملات لي كنتعاملو بها الآن الأوراق والحديد الذي نتعامل به الآن ام توجد في الذهب والفضة؟ فين كاينة غلبة التمنيات
1:03:42النقود الدين في العملات الورقية وغيرها مما نتعامل به الان بل ان الذهب والفضة يقول انعدمت فيهما الثمنية مبقاوش هما اتمان للاشياء وقيم المتلافات الى شي حد بغيتي تسلم عندو شي حاجة مكتقولش ليه بشحال تبيع ليا هدا هاد الدار ولا هاد السيارة ولا كدا بشحال تبيعو ليا من غرام ديال الدرهم واش كنشريو حنا
1:04:08الوزن ديال الذهب شحال من غرام ديال الذهب اذن ثمانية كأنها انعدمت الذهب والفضة وبالتالي الى قلنا العلة هي غلبة السمنية فلا ربا في بيع الذهب والفضة بالفلوس لي كنتعاملو بالنقود ديال
1:04:25لأن مكاينش الربا شنو معنى مكاينش الربا يجوز تأخير نشري من عندك الذهب والفضة وما نخلصكش تا للشهر الجاي ونخلصك بالأقساط شيئا فشيئا لأنه لا لا توجد العلة اللي هي غلبة الثمانية في الذهب والفضة
1:04:41وبناء على ان العلة هي مطلق تمانية ولو كان على وجه الندور فإذن لا يجوز ذلك هذا الآن غي تقريب هذا اللي ذكرت لكم الآن غي تقريب والا فقد يناقشه مناقش حتى العينة ديال مطلق التمنية
1:04:56تا مطلق التمنية يقول لك ما بقاتش دابا بالذهب والفضة قاع مطلق الثمن ممكن المسألة قد اشارت الى خلاف فيها فيما سبق ولا لا؟ هي البيع الذهب والفضة بالفلوس التي نتعامل بالعملات التي نتعامل بها الان. هل
1:05:13اه هذا البيع يعتبر ربويا بحيث لا يجوز التأخير كنقصدو هنا بربا ربا النسيئة لأنه اختلف الجنس فلوس مع دهب اختلف الجنس فهل هذا البيع يعتبر بيعا ربويا وبالتالي لا يجوز التأخير خاصية
1:05:33او لا يعتبر بيعا ربويا وبالتالي يجوز التأخير نشريو الذهاب والفضة مع تأخير اه مع تأخير الزمن مسألة خلافية مذهب الجمهور جمهور المتقدمين من الفقهاء والمتأخرين والمعاصرين ان ذلك لا يجوز فيه الربا
1:05:50باعتباراش؟ باعتبار اصل الذهب والفضة قال لك واخا دابا ما بقاتش اصلهما الاصل انهما اثمان الاشياء الاصل انهما اثمان الاشياء وعللوا بغير ذلك فقال لك ملي الأصل انه ما يعرف مالو الأشياء فإذا علة الثمنية كاينة فيهما. ولو في زمننا مبقاتش لكن كاينة من حيث
1:06:09الأصل وبالتالي قالوا لا يجوز التأخير وذهب بعض اهل العلم الى الى انه لا ربا لماذا؟ لعدم اتحاد العلة. الذهب والفضة ما بقاتش اثمن الاشياء. ما كتبغيش تشري شي حاجة ولا كتبغي شي متلف تقومو ما كتقوموش بالذهب وتبدا شحال من
1:06:27نعطيك من غرام ديال الدهب بان الناس مبقاوش عارفين قيمة الدهب واش نتا اصلا وبالتالي صارت الثمنية اتمان الأشياء المطلبات في العملات. مفهوم؟ اذن فإذا اه اختلفت العلة فلا معنى
1:06:42للربا وبالتالي ولهذا لاحظوا المذهب الأول اللي ذكرناه الآن يقول به ايضا الظاهرية هداك المذهب الأول كيقولو بيه لي كيقولو مطلق تمانية وكيقولو بيه حتى الظاهرية لأن الظاهرية معندهومش العدة اصلا معندهومش القياس وبالتالي غيقولك غي ذهب بدا هاد
1:07:00لا يجوز ذلك اذا فالشاهد قلنا آآ هؤلاء القسم الثاني من اهل العلم يقولون بجواز التأخير في ذلك لعدم لعدم وجوده لله وممن رجح هذا الشيخ الشارع صاحب العجالة وله رسالة خاصة في المسألة
1:07:22رسالة خاصة بالضبط فهاد المسألة لي سماها لا دليل على المنع من بيع الذهب والفضة بالعملات المعاصرة الى اجل الى اجل يعني بالتأخير علاش لهذا الأمر اللي هو عدم اتحاد
1:07:37العيد لان الذهب والفضة زالت عنهما الثمن ما يبقاوش اثمان ولاو مما يستعمل حوريا وصاروا كاللباس ولاد بحال اللباس ما بقاش النتيجة فإذا اختلفت العلة جازت تأخير مبقاش عندنا ربا المسيرة والمسألة
1:07:53ولا شك ان الاحوط ترك هذا مادام القول قول الجمهور ودائما ننبه على هذا وقد ذكره غير واحد من اهل العلم ان اه المسألة اذا كان فيها قول اكثر والجمهور من المتقدمين والمتأخرين
1:08:08فلا ينبغي ان يسهل على النفس مخالفة ذلك ليكون سهلا على نفس المخالفة وان كان من حيث النظر قد يظهر لي بعض اه طلبة العلم ان القول الآخر اقوى لكن اقل شيء يقال ترك ذلك احوط
1:08:25ما دام القول قولا الأكثر والمسألة خلافية خلافا معتبرا وقد وجد كثير بعض المعاصرين ممن يفتي بهذا ايضا. وهذا القول مال اليه ايضا الشيخ ابو العباس ابن تيمية رحمه الله
1:08:40مال الى هذا القول؟ وابن القيم اذن الآن تكلمنا على العلة التي تتعلق باش باش؟ بالنقدين بالذهب والفضة. قيل هي مطلق الثمانية وقيل هي غلبة الثمن بالنسبة للعلن اللي متعلقة بالأجناس الأربعة
1:09:00لي هي والشعير والتمر والملح ما هي؟ اختلفوا فيها على اقوال نذكرها باختصار ان شاء الله القول الأول ان العلة هي الإختياس والإدخار هاد العلة مشهورة عند من عند المالكية وزادوا عليها قالك العلة هي الإقتيات والإدخار وما يصلح الطعام علاش زادوا ما يصلحوا الطعام؟ باش يدخلوا البلاد
1:09:22ثلاثة وما يصلح الطعام في المياه القول الثاني العلة في المطعومات تختلف قالك ماشي واحدة فيها تفصيل فمنها الاقتياث والإدخار قالك قد تكون العلة بمعنى تختلف على حسب قد تكون العلة في المطعوم هي
1:09:41الاقتياس والإدخار وهذا موجود مثلا في القياس على القمح والشعير لا بغينا نقيسو شي صنف على القمح والشعير فإننا نقيس الاقتياث والدفع مثلا قيسور الارز على القمح والشعير باش غنقيسو؟ بعيدات القصيرة لأن الأرز كيشبه للقمل والشعير ما كيشبهش للتمر. يشبه لي
1:10:02فإذا العلة غتكون دابا هي الإقتياد والإدخار واذا اردنا ان نقيس على التمر باش غنقيسو؟ قالك نقيسو بالحلاوة والإدخار الى بغينا نقيسو على التمر غتكون العباية الحلاوة والإدخار وبالتالي اش غنقيسو على الثمن؟ الزبيب والتين والعسل
1:10:21كاين المجفف اليابس ماشي الطين الطين المجفف الشريحة هي هادي اذن العلاجية الحلاوة اه هدف في قياس الزبيدي والتين والعسل على التبريد ويلا بغينا نقيسو علمي الحسن والعلة قالك نقولو العلة هي التأدب والإدخار
1:10:40تأدبا كونه ايداما والإدخار هذا في القياس على البيض فاي شيء يعتبر اداما ومما يصلح للادخار يقاس على فيمكن على هذا ان نقيس الزيت الزيت مما هو ادم ويدخر اذا فيقاس على
1:11:01على المثل في كونه كذلك صنفا ربويا بعتي زيت بزيت يجب التمدد ولاحظت فهاد المسألة ديال زيت بزيت لم يعلم فيما اعلم ان الشارع وضع لبيع الزيت لبيع الزيت معيارا لم يعلم
1:11:16له معيار شرعي اذن بالتالي يرجع في معيار بيع علاج الى العنف في العروض باش كيتباع عندنا الزيت يباع عندنا باللتر باللتر لا لا بالوزن ولا بالكيد. اه يباع شو يسمى هداك
1:11:31ام؟ كلها كنرافعو بالتمييز في النحو نعام والساعة لكن لا عندو نعام لكن باش عبرنا عليه بعبارة عامة تشمل الرطلة ها المقدار دخلت فيه امور دخل فيه الكيل والوزن المساحة وشيء اخر
1:11:57يشمل الرطلة وغيره وكنا قد مثلنا له بالزيت ها لا لا المكيلات الموزونات تكلمنا عليها وما يقدر بالساعة الشاهد اذن فيباع عندنا يقدر عندنا بما نسميه الان في مصطلحنا باللتر
1:12:20فا اه اذا اردنا التماثل في جوج د الناس بغاو يبيعوا زيت بزيت فيجب تماثل باش غيكون التماثل؟ يكون التماثل باللتر لأنه هو الذي يباع فيه به عرفا مادام كيتباع بيه عرفا فنقدره به
1:12:39اذن هذا القول شحال دابا ثمن القول؟ القول تاني بعلة الربا عند القائسين في الاصناف الاربعة. القول اللولاسي شنو هو الاختيار والادخار وزاد بعضهم ما يصلح الطعام. القول الثاني التفصيل. الى بغينا نقيسو على البر والشعير نقصية الادخار. اردنا القياس على التمر
1:12:59الحلاوة والإدخار اردنا القياس على الملح يتقال لي دام الانتخابات. القول الثالث التقدير بالوزن والكلى. هذا معروف عند الحنفية فبالقياس معروف ملي كنقولو الحنفية يعللون بالكيل والوزن اذن القول الثالث قاليك العلة هي الكيد والوزن اذن فأي صنف شوف لاحظ عندهم اي صنف يوزن او يكال فإنه
1:13:23ربوي لان العلة هي الوزن الكيل لكن الوزن في الذهب والفضة والكيل في الاصناف الاربعة اذا فالذهب والفضة شنو انت ابن اختي؟ اي شيء يوزن يوزن فانه يقاس على الذهب والفضة في الربا دابا الأشياء كاع اللي كنبيعوها حنا بالوزن كيبيعوها لنا تبيعوا نتشراو فيها في الوزن عند الحنفية لا يجوز فيها
1:13:47الربا ربا الفضل ربا الناس جنس بجنس وجب التماثل واذا اختلف الجنس يجب التقابض لان لان هاد الاشياء وان كانت مطعومة لاحظ اذا كانت مما توزن وان كانت مطعومة عندهم باش غتلحق
1:14:01بالذهب والفضة وان كانت مما تكال تلحق في الاصناف الاربعة هذا القول ولهذا مما في باب القياس معروف هاد المثال هذا مما ينقد به الجمهور علة حنفيات كيردو عليهم بواحد المثال شنو هو المثال لي
1:14:20كيقولو ليهم الربا توجد في حفنة من قمح مع انها لا لا توزن ولا تكال عرفا. الحفنة اذا وقع تبادل في حفنة بحفنة ديال البر ففيها الربا ايلا مكانش التماثل كاين الربا ويلا مكانش التقابض ايلا مكانش التقابض كاين الربا فحقنا مع اه كاين الربا مع ان هدا لا يوزن ولا
1:14:45لو كان عرفا اذن الشاهد هذه علة الحنفية مشهورة قال لك آآ في الذهب والفضة العلاية الوزن وفي الاصناف الاربعة وعلى هذا فكل ما يوزن يلحق وكل ما يقال يلحق بالصلاة على
1:14:57في الربا القول شحال دابا الرابع القول الرابع قالك العلة هي وجوب الزكاة كل ما تجب فيه الزكاة ففيه الربا قالك العلة هي اذن علاش هاد الاصناف الاربعة اسيدي فيها الربا؟ قال لك لان الزكا واجبة فيها وبالتالي ايلا كانت العلة هي وجوب الزكاة فكل ما
1:15:23ما فيه يزكى يجب زكاته ففيه الربا قالك على حساب المذهب ديالك نتا اي شي كتبت ليه الزكا فهو سيكون وهذا القول قول مرجوح تا هو باش منقود بالملح الملح من الاصناف الاربعة ولا زكاة فيه
1:15:38الملح من الاصناف الاربعة ولا يزكى بالاتفاق اذن العلة ديال وجوب الزكاة غير صحيحة وهاد التعليل بوجوب الزكاة كيدكرنا لحظة كنلقاو الأمثلة د الأن ديال قواعد اصولية القياس قد لا نجد مثل هاد المثال
1:15:55هذا باب الاصول يصلح التنكيل به في ماذا؟ من حيث العلم من حيث العلة يصلح التمتيل فواحد المسألة تتعلق بالعلة تذكر في تقسيم القياس باعتبار علته. في اخر كتاب القياس في المراقي ذكر لنا اقسام القياس
1:16:14مالي العلم هذا شنو سمى هذا القياس هذا نعام قريتي المراقي بغيتي هي تستخرج هاكداك هذا هو القياس لي كيكون الجمع فيه بالحكم شوف لاحظنا اللي قلنا اه العلة في الربا هي وجوب الزكاة باش
1:16:41الحكم واضح؟ واذا عللنا في القياس بالحكم او باثر العلة الثالثة السور فيه بلازمها عللنا بأترها او لازمها او بحكمها اش يسمى هذا عندهم نوع من القياس شاهد في المراقي
1:17:06قال فاثر فحكمها كما رسم اول الشطر فاثر فاكلها كما رسم ويمثلون له هناك هذا القياس لي كيكون الجميع فيه الحكم بوجوب القصاص في الحاق العلة هي وجوب القصر هادي دابا الآن الجميع فيه هو وجوب
1:17:32وجوب الزكاة هنايا هذا مثال اخر غيكون الجامع بين الفرع والأصل مثلا غنجيو وحنا نقولو الزكا عندنا في المذهب تجيب تجب في القطانة اذا القطاني ربوية علاش بجامع وجوب الزكاة في كلنا انقولو القطان ملحقة بالبر والشعير والتمر
1:17:52في كونها ربوية بجامع وجوب الزكاة في كل يوم باش تجمعنا بالحكم اللي هو وجوب وجوب الزكاة يسمى القياس في معنى الاصل القياس في معنى له ثلاث صور منها هاد السورة اللي هي ان يكون الجمع
1:18:07بالحكم القول في الحارس ثلاثة الاقوال ياك؟ القول الرابع الخامس الخامسة القول الخامس ان يكون ان تكون العلة هي هي اه الاشتراك في الجنس ان تكون العلة هي الاشتراك قالك اسيدي شنو العلة في ربوية هذه الامور؟ هي
1:18:33وعلى هذا فأي صنفين حصل التبادل بينهما مشتركان في الجنس ففيهما الربا غير يشترك الجنس مثلا كتاب مع كتاب الجنس مشترك كاينة بما يجب التماثل والتماثل في كل شيء بحسب ولا يرجع في تماثلهما الى قالك هو الاشتراك
1:18:53الجنس اذن اي شيء ثوب ثوب جلباب جلباب مثلا كأس بكأس فراش بفراش العلة هي اشتراك الجنس فاي شيئين اشترك جنسهما ففيهما علة الربا ففيهما الربا بمعنى لا يجوز التفاضل
1:19:11انت مالك؟ ولا يجوز التأخير وجب التقابل للاشتراك في في الجنس قال بعضهم بناء على هاد القول العلة هي المالية هي الماليات وممكن نبدلو هاد الاشتراك في الجنس باش ما يكيف لان ملي اذا جعلنا شيئين من جنس واحد عوضين فقد جعلناهم
1:19:34ولا لا؟ دابا انا وياك غنتبايعو غتعطيني كتاب ونعطيك كتاب فالبيع لابد من وجود العوضين ولا لا ركن في البيع اذا العوضان الان هو الكتاب ديالك والكتاب ديالي اذا فهما مال ولا لا؟ مادام وقع تعاوض به
1:19:49ما ما فيهما علة مالية لأن المالية هي اللي كيقصد بها التعاقد ونقل الملكية فإلى حصل نقل الملكية بالكتاب صار طارت فيه علة مالية منهم من قال خمسة القول السادس منهم من قال العلة هي
1:20:05الاكل والشرب والكيل والوزن والتثمين الاكل والشرب والكيل والوزن والتثمين وهذا قول آآ نقل عن الشافعي في القديم قال لك هذا هو قول الشافعي في القديم انه يقول العلة في الربا هي لا. اذا فعل هذا اي مأكول فيه
1:20:27الربا اي مدخول اش معنى فيه الربا؟ بمعنى اه انه اذا بدل بجنسه لا يجوز تفاضل واذا بدل بغير جنسه مما فيه العلة لا يجوز التأخير واضح؟ لأنه باب الربا كنقولو دايما الضابط اذا اتحد الجنس
1:20:44وجب التماثل اذا اختلف الجنس واتحدت العلة وجب التقاعد فإذا اختلف الجنس والعلة فلا يجب لها ما ولا ذاك هذا هو معنى الريكون القول السابع سابعا القول السابع ان العلة هي طعم في الجنس او الجنسين والتثمين في الجنس او او
1:21:07الجنسين واعتماد الطعم علة هو من واعتماد الطعم علة هو من القياس الادوان ان العلة هي الطعن الجنسي او الجنسين وهاد القول هدا مشهور عن الشافعي رحمه الله انه هو الذي يقول العلة هي
1:21:24وانتبهوا مطلق الطعن ماشي فيما ذكرناه حنا نحن قلنا قد قيدنا قلنا ربا نسيئا العلة هي مطلق الطمع الطعن على وجه الغلبة قالوا مطلق الطعن سواء اكانت العلة لي في جنس واحد او في جنسين اذا كانت فيهم علة
1:21:44طعمية فلا يجوز وكذلك التثمين في الجنس او الجنسية يعني ثمن سواء اكان ذلك في جنس واحد بدلناه او في جنسين لكن اشتركا في العلة اللي هي التثمين الة واعتماد الطعم يسمى القياس الأدون هذا من
1:22:05من اسماء القياس لان القياس ينقسم للاعتبار اخر الى ثلاثة اقسام الى قياس الاولى والقياس المساوي والقياس الادواني وشنو هو ضابط القياس الادوني لأنه في القياس الأولى يكون وجود العلة في فرع اقوام وجودها في الأصل. وفي المساوي يكون مساوية لوجودها في الأصل وفي الأدوان
1:22:29يكون وجودها في الفرع اضعف من وجودها في الاصل اقل كيتسمى قياس اذن فالحاصل هذه كما رأيتم اقوال رويت عنهم في علة القياس هؤلاء شكون القائسون لي كيقولو اثبات القياس فهاد المسألة اختلفوا في العلة وبالتالي بسبب اختلاف العلة اختلفوا في الاصناف
1:22:55الملحقة بما نص عليه في الحديث اذن ممكن الى بغينا نلخصو الكلام نقولو الأصناف والستة مذكورة في الحديث ربوية بالإجماع لا خلاف فيها ناري منصوص عليه وما عداها فمحل الخلاف
1:23:10مختلف فيه اختلف فيه المثبتون للقياس وقد ذكرنا انهم اتجهوا الى اتجاههم قوم قال لا قياس هنا وهؤلاء منهم الظاهرية ومنهم غير الظاهرية والقائلون بالقياس فهاد المسألة اختلفوا على اقوال كما رأيتم بسبب الجلدة
1:23:33ويأتي ان شاء الله مزيد ايضاح لهذا بالدرس الآتي بإذن الله تعالى والله تعالى زعما الاشكال ربا الجاهلية ومندرج تحت ربا الناس هذا اصطلاح من الفقهاء. الفقهاء خصوا ربا الجاهلية بالصورة التي هي اه اخرني وازيدك
1:24:17اخرني اه وازيدك خص الفقهاء هذا بربا الجاهلية هذا اصطياح فقهي ماشي حنا كنتكلمو الان نخبر عن ما كان في الجاهلية ربا الفضل قد عرفتموه ربا النسيئة عرفتموه ربا الجاهلية خص بهذه الصورة اللي هي اخرني في الزمن واخره
1:24:39وازيدك في الزمن هذا هو الربا الجاهل وهذا داخل علاش؟ لأن الربا فيه وقع بسبب تأخير بسبب التأخير لا بسبب العوضين ممكن يكون البيع في الأصل مباح لكن ملي وقعت الزيادة بسبب التأخير كانت
1:24:56الربا على ان يكون معه مع الخسارة مباح جائز بهاد الصورة هادي جائز هذا هو الأصل اما بشرائس اه نعم الذاتية اه على ان يكون اذا اذا ربحت يكون هو رابح اما اذا خسر
1:25:48ادخل له لا يجوز لا يجوز لا يوجد في الشريعة هاد الصورة هادي لا توجد في الشريعة في الشريعة في البيوع ابدا لا وجود لها لا يوجد اي فرد من
1:26:01اي مبايعة لقيتي فيها هاد السورة فاعلم انها محرمة خدها قاعدة ومضطردة لا يوجد في الشريعة عندنا غنم بلا غرم وخراج بلا ضمان مكاينش دائما عندنا الظلم ذي الغلم والخراج بالضمان
1:26:16بغيتي تربح فلابد ان يكون عندك احتمال الخسارة معندكش احتمال الخسارة فلا ليس ربحا مشروعا ليس بالحل مباحا اي ربح في الشريعة معه احتمال الخسارة واحتمال تحمل الخسارة يوجد احتمال ديال الخسارة ولو بنسبة واحد فالمية ولو كذا انك انت غتحمل الخصاص
1:26:37ولهذا في الصورة اللولة قلنا جائز علاش؟ لأنه يتحمل خسارتك ما يكون له الربح هاد الصورة هادي لا يجوز هذا قرض جر نفعا وتحايلوا عليه باسم شراء السندات ولا باسم الشركات سماوه شركة هو في الحقيقة طرد الفعل
1:26:54شت مالين الشركة لي مأسسونا تسلفو من عندو وقالو ليه نتا غتربح معانا ف الربح والخسارة حنا نتحملوها تسلفو من عندو وتحايلوا عليه انه شريك. الى كان شريك حقيقي ويريد الربح وجب ان يتحمل
1:27:06الخسارة على حسب مالي ولذلك فالربح والخسارة دايما عاوتاني فالشهر تاني قاعدة اخرى فالشرع الربح والخسارة لا يجوز ان يحدد لهما مقدار معين مقدار معين من حيث العدد عدد معين غتربح معانا خمس الاف درهم عشر الاف درهم المسالة غتخسر معانا لا لا يجوز
1:27:27يجب ان يكون الربح والخسارة بحسب اش نسبة الربح ونسبة الخسارة يكون الأمر نسبيا لا يعرف مقداره بالعدد واضح يكون ذلك على حسب معنى الى الشركة ربحات مثلا تافق معايا فلول انك غيكون عندك
1:27:46الربع من الربح يكون لك العشر من الربح يكون لك السدس من الربح الا خسرنا راك نتا داخل معانا غي بمليون وحنا حاطين ستين مليون اذن بالتالي غيكون غيكون الخسارة على حسب مالك غتكون عليك الخسارة مثلا نصف سدس من الخسارة مثلا وهكذا
1:28:04فيكون ذلك بالنسبة والامر يتفاوت على حسب الربح. لان مثلا انا الى عطاوني العشر ديال الربح وربحوا مية مليون. شحال غنربح عشرة د المليون ربحو ميتين مليون غناخد عشرين مليون ربحو عشرة د المليون غناخد غي مليون واضح؟ فالأمر لا يدرى نسبة من الربح لا تكون مقدرة
1:28:22لا يجوز الشرع هاد الامور كلها في الشركات يكون الربح مقدر بالعادات كل خسارة مقدرة شوف الى خسرناها حنا نتا ديما غتخسر ديك غي خمسمية درهم وخا حنا نخسرو مية مليون لا لا يجوز خاص الخسارة تكون
1:28:35نسبيا نكونو متراضين عليها ومتفقين عليها على حسب سهمي تكون الخسارة على حساب سهمي وتكون يكون يكون الربح على حسب فان كان كذلك فهذه شريكة وهي كتسمى شركة العنان عند الفقهاء
1:28:48شركة مباحة بالشروط ديالها شركة العناني اذا لم يكن كذلك فهو قرض جر نفعا وتحيدو عليه الناس بالربا الى ضمنو ليه الرباح وغايربح مثلا مقدارا معينا والخسارة ميتحملهاش هذا ليس
1:29:01شريكة جميع انواع الشركات كلها انواع الشركات اللي كيدكروها الفقهاء شركة المضاربة وشركات العنان كلها فيها تحمل الربح تحمل الخسارة مع الربح لان لان عندنا قاعدة في الشرع هو حديث اختلفوا في صحتهم عليها الخراج بالضمان
1:29:22الخراج شنو هو؟ هو الربح الخرج اللي هو الربح خاصو يكون معاه تحمل المسؤولية ديالو معنى ديال الضمان تحمل تا نتا المسؤولية ماشي نتا معفي من المسؤولية غتحتاج غير الربح
1:29:33الخراج بالضابط ولهذا من الصور التي ذكرها قريبة منها سئلت وانا قريبة تا هي متعلقة بشراء الاسهم كاين الان بعض بعض الشركات شنو ماذا فعل كتقول للشخص حنا محتاجين اللي يدخل معانا للشركة ببعض الأسباب باش نأسسوها
1:29:50ولكن عندنا شرط هاد الناس لي غيدخلو معانا للشركة بأسهم سيسلفون الشركات غيدخلو معانا بأسهم باش يلاه نأسسوها لكن باش حنا نتاجوا معندناش ميمكنش نمشيو نقترضوا من القروض من من البنوك لانها ربوية باش نتجنبو هاد الامر
1:30:07الناس الشركاء لي غيدخلو بالأسهم هوما لي يسلفو الشركة يسلفوها يقرضونها باش تروج للقضية وترد ليهم الديون ديالهم وغيربحو بطريق الأسهم والديون اه ترد اليهم هذا من حيث هو مزيان لكن الاشكال اش كيوضعو
1:30:26الإشكال ما هو؟ الإشكال انهم يعطون ربحا ايضا على على السلف الذي يسلفه هؤلاء الشركاء كاين واحد النسبة ديال الربح على حسب ما اسلفت تلفتي مليون غيكون عندك كتار سلفتي عشرة غيكونو عندك كتر
1:30:43هادي هي ربا او مثلا من صور ذلك اه يقولوا ليهم نتوما غتصيفونا لكن لا خسرات الشركة ما عندنا ما نديرو ليكم اذا ليس سلفا هذا لا يجوز تلخص لابد
1:30:57يتحمل المتسلف القرض وان يرده الى صاحبه فالسيد هي صور غي هادي قواعد عامة تدلك. لقيتي الربح محدد اه بالعدد فهذا لا يجوز عدم تحمل الخسارة هذا لا يجوز وهو معنى القاعدة لمناقشة الضمان ويعبرون عنها ايضا بالغلم بالغرم
1:31:18بغيتي الرباح لي هو الغلم خاص لابد يكون معاه تحمل ولهذا كتدخل معانا صور صور فهادشي هدا. من الصور لي كدخل معانا فهاد الخرج وهاد الضمانة هادي قاعدة فقهية. تكونو فيها صور
1:31:31من الصور الشائعة دابا الآن ان يبيع الإنسان ما لا يضمن ان يبيع الانسان يشري واحد السلعة ويتركها عند صاحبها في محله صاحبها هو اللي كيتحمل مسؤوليتها بحيث لو سرقت انا شريت سلعة من عند فلان في الدار البيضاء
1:31:45الى قدر الله دخلوا الشفارة وسرقوا ليه ولا جا زلزال ولا تحرقات هو لي غيتحملها مفهوم الدم اش كنقول انا نخلي عندو السلعة بلا ما نجيبها والمصاريف ونتحملها وتقدر توقع ليها شي حاجة عندي وهدا نخليها عندو ونبيعها نعرضها ونبيعها فالهاتف نعرضها
1:32:00عرض الصور ديالها والنوع ديالها ونبيعها واللي بغاها يمشي ياخدها من عندو لا يجوز فبيقول لأ يجوز لانه داخل في القاعدة اللي خرجوا بالضمان وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما لا تضمن
1:32:14خاصو الا بغا يبيعها ملي يعرضها ويتافق مع الناس يوعد الناس بالبيع ممكن تعرضها وتافق مع الناس لكن يكون بينك وبينهم وعد للبيع ماشي بيع وعد للبيع خرجها وتكون في ضمانتك بحيث الى قدر الله وقع لها شي حاجة فديك اللحظة فديك الدقيقة اللي تحملت
1:32:32انت اللي غتحمل عاد تبيعها بعد ان تكون في ضمانك رجعنا عند السيد ولو امام محله المهم ولات تحت مسؤولياتك وليتي نتا مسؤول عليها بحيث الى جا شي حد وشفرها لك ديك الساعة
1:32:46انت اللي ضيع فيها ففي هاد الحالة عادي يمكنك ان ان تبيعه لأن الخراج بالضمان مكاينش رباح مضمون انا غندير واحد المشروع مكاينش فيه احتمال الخسارة ما يقول هذا يخطئ هذا غالط
1:32:59مكاينش احتمال خسارة لا يوجد في في دين الله في شرعه دايما خاص يكون عندك احتمال الخسارة ولو نسبة واحد فالمية الربح مضمون كيفاش غندير غنتحايل باش ميكونش فما يفعل بعض صور البنوك التشارك
1:33:15يفعل فيها هذا بالنسبة للتحديد بالنسبة المئوية اه جائز التحليل بالنسبة للمئوية هو التحليل بما ذكرنا بالعشورة بحال بحال ممكن تقول ليه العشر ولا تقول ليه عشرة فالمية بحال بحال
1:33:34غنعطيك عشر ليك ونعطيك عشرة فلمية ديال الريف نعطيك النصف ولا خمسين فالمية بحال هذا جائز بالنسبة هي لي ذكرنا الآن النسبة قد تعبر عن هذه النصف ولا بخمسين في المية بالإصطلاح المعاصر. العشر ولا عشرة في المية الربع ولا خمسة وعشرين في المية الثلث ولا
1:33:51شناهو تلاتة وتلاتين تلاتة وتلاتين تلتمية ونص متلا وهكذا نعم هذا جائز ها ما هي لا مافيهاش هو راه شريك من الشركاء راه هادو الشركاء كيسلفو للشركة دابا الشركة شي معنوي
1:34:31هو هاديك المؤسسة لي اسسوها هوما. هوما من اسسها فهي شيء معنوي كيكون يعني بارزا اعتبارا فالدهن بديك الاسهم ديالهم وهم اقرب الشركة لتبيع السلع عندهم هادو لي اسسوا شركة عندهم خدامة عندهم كدا خاصهم سلع يشريوها ويروجوها ديك السلع شراوها
1:34:54بالدين فلا اشكال فهاد الصورة لانهما الربح اللي غيتقاضاوه غيتقاضاوه بسبب بسبب شراكتهم رغم داخلين بأسهم. فالربح اللي غيتقاضاوه غيتقاضاوه بسباب كونهم اصحاب الشركة والديون ترد اليهم على حدة يعني ملي يجمعوا الفلوس اجي ا فلان شحال سلفتي بها سبعة هاك المليون ديالك ملي غايردو لفلان مليون ديالو وفلان جوج دلمليون يساليو يرد الديون عاد يشوفو الرباح ديك الساعة
1:35:21رسموا بيناتهم باعتبار الاسهم التي دخلوا فيها الى الشريك مش مشكلة مفهوم