الدرس/203/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00فترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج فإن دخل بها ولم يعلم وذا صدقها ورجع به على ابيها وكذلك ان زوجها اخوها وان زوجها ولي ليس بقريب بقريب القرابة فلا شيء عليه ولا يكون لها الا ربع دينار. ويؤخر المعترض سنة
0:26فإن وطئ وإلا فلا وإلا فرق بينهما ان شاءت قال رحمه الله ومن طلق الى اخره هنا يتحدث الشيخ رحمه الله عن المتعة عن المتعة التي تعطى للمرأة المطلقة وبيانها باختصار وايجاز ان المتعة هي عوض يعطيه الرجل للمرأة
0:56المطلقة المدخول بها مطلقا سواء كان قد سمى لها صداقا او لم يسمي لها صداقا ولغير المدخول بها التي لم يسمدها صدقا الرجل اه ينبغي ان يعطيها متعة سمعنا متعة يعني ان يعطيها عوضا من المال ما هو قدر هذا العوض الذي يسمى بالمتعة؟ الجواب لا تحديد
1:28له في الشرع ويختلف على حسب حال الزوج اعصارا ويسارا. قال تعالى فمتعوهن على الموسع قدره فعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فيختلف على حسب حال الزوج يسارا واعصارا غنا وفقرا
1:50طيب ما حكم هذه المتعة التي يعطيها الزوج لامرأته؟ هل هي واجبة؟ او مستحبة؟ عندنا في المذهب المالكي هي مستحبة المشهور وقول الأكثر في المذهب انها ليست ليست واجبة مستحبة فقط ان شاء ولهذا قال لك الشيخ ولا يجبر ما يجبروش الحاكم القاضي على اعطاء المتعة الى بغا من عندو
2:14يعطيها المتعة تطيبا لخاطرها وجبرا لكسرها لانه طلقها فطيبا لخاطرها ولنفسها وجبرا لكسرها يعطيها عوضا الى كان يعطيها شي يناسب غناء فقير يعطيها شيئا يناسب فقره ولو مدا من طعام
2:31لكن واش هي مستحبة ولا رجبة في ذلك خلاف؟ مذهب المالكية انها مستحبة وليست اه واجبة ومذهب الجمهور وبعض المالكية انها واجبة وهاد الخلاف ان ذكرتم كنا قد ذكرناه في التفسير عند قوله
2:48قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره. ذكر الشيخ ابن جوزيه هناك في التسيير الخلاف بينهم في المتعة لأن الله تعالى قال فأية حقا على المتقين وقال فلخرا حقا على المحسنين
3:05فقالوا وجه الاستدلال على هذا بانه مستحب عند المالكية. قالوا الله تبارك وتعالى لما وصف من عليه هذا الحق بالإحسان وبالتقوى؟ دل ذلك على انه مستحب. لأنه لو كان واجبا لما قيد قيد ذلك بالمتقين والمحسنين يقول لك حق على
3:26المسلم حقا على المسلمين حقا على على المطلقين واضح؟ بمعنى مكاينش وجه للتعبير عنهم بالتقوى ولا الإحسان فلما عبر بالتقوى الإحسان دل ذلك على انه غير مستحب بمعنى لي فيه تقوى ولا لي بغا يكرب المرا ويحسن اليها يعطيها المتعة فقالك اذن هادي هي القرينة على انه
3:48مستحب اذا شنو قرينا عند المالكية؟ هي ان الله تعالى ربط الحق باش؟ بالتقوى والإحسان. والواجب لا يربط بالتقوى والإحسان مفهوم؟ لو كان واجبا يقول حقا على المطلقين اي مطلق واجب عليه يعطي. لاش المتقي ولا المحسن
4:05واضح المعنى؟ الجمهور كيقولو واجب باش يتمسك الجمهور بعبارة حقا لأن عبارة حقا تستعمل في الوجوب فلما قال الله تعالى حقا دل ذلك على الوجوه. طيب بماذا يجيبون عن عبارة المحسنين؟ والمتقين؟ بمعنى ان هذا الحق
4:23انما يأتيه ويعمل به المتقي والمحسن وايدوا ذلك ببعض النصوص السنة منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لحفص بن المغيرة لما طلق زوجته والحديث عند البيهقي من حديث جابر
4:39رواه البياقي عن جابر رضي الله تعالى عنه وهو في السلسلة الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفص بن المغيرة لما طلق زوجته متعها فانه لابد من المتاع ولو نصف صاع من تمر
4:55فانه لابد من تعقله ولو نصف ساعة ينتظر هذا ولو نصف صاع التمر تدل على ان المتعة ليس لها قدر معين لكن هي واجبة عند عند الجمهور واضحة؟ والمالكية يقولون هي مستحبة علاش؟ لأن الله قيد الحق بالتقوى والإحسان فإذا كان ذلك فهذه قرينة تصرف الحق عن الوجوب
5:15لا الى الاستحباب وضح هاد المعنى اذن فهي مستحبة عندنا في المثال لكن الان في القانون واجبة في المذهب عند المذهب المالكية مستحبة ليست واجبة ولذلك الشيخ اش قال لك ولا
5:30يجبر دابا في وقتنا كيدخل الحبس ماشي لا يجبر يسجن ان لم يعطي المتعة يسجن اذن فيما هو معمول به الآن ياش؟ واجبة وفي هذه المسألة اتبعنا الجمهور وخالفنا المذهب المالي
5:48كما في مسألة النكاح بلا ولي تابعنا مذهب الحنفية وتركنا مذهب الجمهور. المهم حنا مع اليسير في في مثل هذه الأمور اه قال ومن طلقها فينبغي له ان يمتع ولا يجرى اذا خلينا نتصور عام على المتعة ياك اسيدي؟ المتعة مستحبة مقدارها غير معين ولهذا حتى في وقتنا هذا الان
6:07عندما يحكم القاضي على الزوج بوجوب المتعة تختلف على حسب الناس ليس لها مقدار معين في القانون القاضي هو الذي يحكم بمقدارها. فكاين اللي كيفرض عليه اه عشرين الف درهم منهم من يفرض عليه عشرة
6:24ربعالاف درهم او تلاتين الف او على حسب وايضا النفقة على الاولاد ليس لها مقدار معين ترجع الى تقدير القاضي والقاضي ينظر الى حال الزوج الى حال الزوج على حسب البينات والحجج التي تدلي بها
6:38الزوجة يعني الزوجة الماضية التي كانت زوجة لانه في الغالب يتملص الرجال من المتعة ولا النفقة فلا يظهرون اش ما يكسبون من المال لا يظهرون يسارهم وغناهم ان كان لهم يسار
6:54وغنى يخفون ذلك تقل المتعة وكذلك النفقة. فالمقصود انها ايضا فيما هو معمول به ليست معينة ترجع على حسب حال الرجل يسارا وفقرا واقتارا اه اذن هذا باختصار ما تعلق به. اذا يقول الشيخ ومن طلق فينبغي له ان يمتع
7:20يسمى هذا الفعل لي كيصدر منضج ويسمى تمتيعا الرجل ملي كيعطي للمرا عوضا بعد طلاقها جبرا لخاطرها الفعل ديالو اش يسمى؟ تمتيعا مت ادعوا فمتع ومتعوهن المصدر ديال متعوهن هو التمتيع ففعل الرجل
7:36تمتيع يمتع المرأة بإعطائها شيئا من المال. وما الحكمة من من تشريعه على الشارع؟ الحكيم شرعه قلناش تغييبا للنفس وجبرا للكسر لان الرجل اذا طلق المرأة فلا شك ان انها تتألم من من ذلك
7:55هدا هو الغالب والاصل ولهذا غيجي معانا ان شاء الله ان المتعة لا تعطى للمختلعة. لي خلعات نفسها من الزوج هادي لا تعطاها المتعة لأن هي عطاتو عوضا ليفارقها ولا توجد العلة اللي هي الألم من من انها تتألم من فراقه ما كايناش في المخترعة لأنها بالعكس هي ترتاح من فراقه فلا معنى
8:16لا للمتعة اللي هو تطييب الخاطر وكسر وجبر آآ الكسر اذا فالحكمة كما قالوا هي اه جبر خاطرها المنكسر بالم الفراق. وهو ايضا من باب الاحسان اليها اذن قلنا لمن تعطى المتعة؟ تعطى للمطلقة المدخول بها مطلقا سواء سمي لها صدقة او لم يسمى لها صدقة. وتعطى ايضا لغير المدخول
8:43بها حتى المرا الى طلقها الرجل قبل الدخول بها يعطيها المتعة لكن بشرط اذا كان لم يسمي لها صداقات. اما ان سمى لها صداقا فيعطيها نصف الصدقة ونصف الصداق يقوم مقام المتعة. لكن اذا كان لم يسمي لها صداقا فليس لها صداق طيب ويعطيها المتعة
9:00اذا فغير المدخول بها ان سمي لها صداق فلها نصف الصداق ولا متعة وان لم يسمى لها صداق فلها المتعة ولا صداق لها لانه لم يسمى لها والله تعالى لما ذكر نصرا قال وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
9:16اذا اذا لم تفرضوا لهن فريضة فلا صداقة لا شيء لهن ولكن لهن المتعة. اذا فالحاصل شكون لي معندهاش المتعة؟ اولا غير المدخول بها التي سمي لها صدقة. هادي معندهاش المتعة. وايضا ليس
9:30فهناك متعة للمخالعة وللملاعنة المرأة المخالعة التي خلعت زوجها اعطته عوضا ليفارقها وتكلمنا على الخلوع فيما مضى والمرأة الملاعنة وسيأتي الكلام على اللعان التي لعنها الزوج كذلك على لا يعطيها متعة علاش؟ لأنه ما تلاعن فكيف يجبر خاطره؟ تلاعنو غيمشي يجبر خاطر هاد الموتى لا تناسبه المتعة فلا تعطى المتعة
9:56لهؤلاء ولغيرهم كالمملكة والمخيرة قالوا علاش؟ لأن عندها هذه المملكة والمخيرة تملك اه امورا في الاصل تكون للزوج المملكة التي اه اعطاها الزوج الحق لنفسها بمعنى ملكها امر نفسها. ملكها امر نفسها قاليها وقتما بغيتي طلقي طلقي. ملكتك نفسك بمعنى افعلي ما شئتي
10:25والمخيرة التي جعل الزوج الخيار لها في الطلاق وفي البقاء. هادي كذلك لا متعة لها. ونحوهم ممن ذكروهم في المطولات. والشيخ خالد هناك انظر الاصل اي الشرح الكبير في ذلك في من اه لا تأخذ المتعة
10:42اه اذن فتكون لكل مطلقة بعد الدخول ولمن طلقت بعد قبله ولكن لم يفرض لها صداق كما قلنا. والمذهب عندنا ان ذلك مستحب ولكن عندنا رواية اخرى في المذهب انها
10:58واجبة الرواية المشهورة في المذهب انها مستحبة وهناك رواية اخرى عندنا في المذهب انها واجبة هذه الرواية رواها محمد بن مسلمة عن مالك قال محمد بن مسلمة اه من اصحاب مالك؟ اه هذا قول محمد ابن مسلمة من تلاميذ مالك يقول المتعة واجبة يقضى بها
11:23اذ لا يأبى ان يكون من المحسنين ولا من المتقين الا رجل سوء بمعنى الا شي واحد ما بغينا ما بغاش يعطي المتعة من المسلمين اذن فهو اش؟ ابى ان يكون من المتقين او من المحسنين ولا يأبى ذلك الا رجل سوء
11:43فاي مسلم ولو كان متهاونا مفرطا لا يرضى ان لا يكون من المتقين ولا من المحسنين ولهذا قال اذ لا يأبى ذلك الا رجل سوء. مما ايد به الجمهور مذهبهم استدلوا بصيغة الامر. قال لك الله تعالى قال ومتعوهن متعوا امر. والاصل في الامر ان يحمل على
12:05على الوجود واكدوا ذلك بعبارة حقا حقا على على المتقين والمسألة فيها اخذ ورد اه مشهور معروف في محله طيب واحد المسألة ذكرنا الآن قلنا ليس فيها للمرأة صداق شنو هي؟ قلنا المرأة التي اه لم يدخل بها الزوج
12:28اذا فرض لها صداق فليس لها متعة لأنها تأخذ نصف التناقي وهذا الأمر مختلف فيه. اذن اولا نقرر مذهب المالكية لي قالوا ليس لها صدى. كيف ذلك قالك يحمل الاطلاق الذي جاء في قوله تعالى
12:48اه فمتعوهن وسرحوهن صراحة جميلا على التقييد الوارد في سورة البقرة لانه دابا فهاد المسألة فهاد السورة هادي اللي كنتكلمو عليها اللي هي المطلقة التي لم يدخل بها عندنا ايتان ظاهرهما التعارض لكن وحدة مطلقة وحدة مقيدة
13:06فأما الآية المطلقة فهي الآية في سورة الأحزاب قال ربنا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن صلاحا جميلا
13:23لاحظ الله تعالى فهاد الآية لم يتحدث عن التي فرض لها صداق او لم يفرض لها صداق من هاد الحيثية الآية مطلقة واش ذكر فيها فرض لها لم يفرض لها لم يتحدث عنها
13:33هذا المعنى قال اذا طلقتم ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدات تعتدونها ثم قال فمتعوهن وسبحوهن الى الاية وتلاقاش يقتضي اطلاقها ان المتعة تعطى للمطلقة التي لم يدخل بها سواء فرض لها صداق او لم يفرض لها المالكية اش قالوا قالوا هاد الآية المطلقة
13:53مقيدة بالاية الاخرى اللي هي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فرزتم ما فرضتم. اذا قال لك الا كان التي فرض لها يعطاها نصف الصدد فالتي لم يفرض لها لا شيء لها ولها
14:08ولها المتعة لكن المخالفين يقولون ان اه اية سورة البقرة لم تتحدث عن المتعة وانما تحدثت عن التي لم يدخل بها اه التي طلقت قبل الدخول بها وان لها نصف الصداق وهو كذلك الا لاحظتوا الاية في سورة البقرة وان
14:32خلقتموهن مكتكلمش على المتعة من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم تكلمت فقط على ان لها نصف الطلاق اذا كان قد فرض لها ولم تقل لا متعة لها لم تنفي الاية
14:47المتعة ولذلك بقي الخلاف بينهم في تمتيع المطلقة التي لم يدخل بها والتي فرض لها صداق. فعند المالكية ليس لها متعة وعند غيرهم لا لها متعة قالوا لان ان الصلاة ينفي ذلك النص لم يتحدث اصلا عن مسألة المتعة تكلم غير ان لا نصف
15:09الصداق ولم يذكر ذلك اذن فقالوا اذا لم يذكر ذلك فنرجع للعموم نتمسك بالعموم الله تعالى يقول وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات هذا جمع محلل لان يفيد العموم فيشمل اي مطلقة مدخول بها او غير مدخول بها سمي لها صداقة او لم يسمى لها صداق
15:32قالوا نتمسك اه بالعموم وقالوا ايضا مما يؤيد هذا قول الله تعالى لازواجه الطاهرات يا ايها النبي وقل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن صراحة جميلة
15:53والآية تا هياش؟ عامة فيؤخذ بعمومها مافيهاش التقييد باش؟ بالتي فرض لها او التي لم يفرض لها اه بالنسبة لما قبل الدخول لأن خلاف الآن فيما قبل الدخول اذن فدهب بعضهم الى وجوب تمتيع المطلقة قبل الدخول مطلقا فرض لها او لم
16:13يفرض لها وبعضهم فصل قال لك من طلقت قبل الدخول بها ولم يفرض لها صدق فالمتعة واجبة في حقها ومن فرض لها طلاق فالمتعة مستحبة في حقها توسطا كأن هذا قول وسط بين قول المالكية والقائلين بالوجوب مطلقا ففصالة بعضهم اش قالك
16:37الى كان فرض لها صلاة دابا هادشي كامل اللي كانتكلموا على غير المدخول بها قالك ان كان قد فرض لها صدق فالمتعة مندوبة وان لم يفرض لها صداق فالمتعة واجبة
16:47يباتون اه توسطا بين هذا وذاك اذا فالحاصل عندنا في المذهب ما قال الشيخ قال ومن طلق فينبغي له وعبارة ينبغي شنو معناها؟ حملها كل الشرة على الاستحباب اي يستحب الا انه استحباب مؤكد لذلك عبر الشيخ بعبارات ينبغي ولم يعبر العبارات يجب
17:11قال ان يمتع ثم قال ها هو غيوضح المقصود بعبارة ينبغي بقوله ولا يجبر يعني لا يجوز للقاضي ان يجبره على التمتيع فلما قال ولا يجبر اكد لنا عبارة ان ينبغي بمعنى يستحب لان ينبغي تستعمل عند الفقهاء بمعنى
17:30يستحب والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فرض لها فلا متعة لها فرض لها ولا فرض لها اي الزوج اي سمى لها فلا متعة لها علاش؟ لأن لها نصف الصداق. ولا للمخترعات
17:45بمعنى التي خلعت زوجها كذلك ليس لها صداق وكذلك قلنا الملاعنة لا صدقة لها ثم قال الشيخ وان مات عن التي لم يفرض لها ولم يبني بها فلها الميراث ولا صداق لها. ولو
18:06قال بها كان لها صداق مثلي الآن لما تحدث الشيخ على مسألة المرأة التي لم يدخل بها الزوج ولم يفرض لها صداقا استطرد وذكر حكما ايضا عندنا في المذهب وهو
18:20لو ان رجلا تزوج امرأة في حال الصحة ماشي بحال المرض لكن لم يكتب له ان يدخل بها كان مسافر ولا كذا ما دخلش بها ثم توفي قبل الدخول بها ولم يكن قد سمى لها صداقا
18:33واضح كده تزوجها لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا ومات. هل لها الميراث؟ اه نعم لها الميراث ترثه لكن الصداق قال لك لا صدقة لها لها الميراث ولا صداقة لها من باب اش المالكية قالوا هذا من باب اش من باب القياس الحقوا المتوفى عنها زوجها بالمطلقة لان التي لم يدخل بها ولم يفرض
18:56طلقها الزوجة لها شيء لا شيء لها راه تقدم لنا فقاسوا المتوفى عنها على المطلقة فقالوا كذلك اذا توفي عنها ليس لها شيء من حيث الصداق الصداق ما عندهاش الصداق لأنه لم يسمي لها صداقا ولها الميراث لكن ان كان
19:15آآ قد دخل بها ان كان قد دخل بها فلها صداق المثل. واحد المرا تزوجها الرجل لم يسمي لها صداقا لكن را كاين الصداق في ذمته ودخل بها وتوفي فهذه لها الميراث ولها صداق مثلي طيب وان كان لم يدخل بها وقد فرض لها صداقا فلها نصف
19:35سبق لأننا نقيس المتوفى عنها عن المطلقات واش واضح؟ اذن عندنا شحال من سورة الآن؟ ثلاث صور واضحة السي عبد العزيز ثلاث سور عندنا المطلقة التي لم يدخل بها وقد فرض لها صداقا. التي لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا. والمدخول بها
19:55المدخول بها التي لم يفر اذا كان فرض ليها شي صداقة راه لها ما فرض واضح؟ اذن ممكن الى بغينا نفسروا نقولوا ربعة دالسور اه غير المدخول بها التي لم يفرض لها صداقا. غير المدخول بها التي فرض لها صداقا. المدخول بها التي لم يفرض لها صداقا. المدخول بها التي
20:14فرض لها صدقة. واضح؟ نبداو باللولة اه غير المدخول بها التي لم يفرض لها صلاة هل لها ان توفي هل لها صداق؟ لا صداق لها لكن لها الميراث. نعم. لاحظوا بالنسبة للميراث في الصور كلها لها
20:27مادام ماطلقهاش ومات وهي تحت عصمته هي راه غتورثو اذن باربعة الميراث منتكلموش عليه في السور الاربع لها الميراث صافي الميراث نتاعها نفسرو الكلام غي على الصداق اذا قلنا التي لم يسم لها صداقا توفي عنها ولم يسمي لها صداقا لا شيء لها
20:45تم لها صداقا لها صداقا لها نصف الصداق لأن هادي غير المدخول بها لها نصف الصداقة لأن المتوفى عنها ملحقة بالمطلق المدخول بها الان سمى لها صداقا فلها ما سمى ولو كان اكثر من سباق المثل ولو كان اكثر من سباق مثيلاتها فرض ليها تا الف دينار يتعطاها
21:03يعني هداك داين في ذمته ملي يموت نعطيوه لها من التركة اه التي لم يسم لها صداقا لها صداق مثلها. لانه دخل بها لها صداق مثلها. وضح الصور. وفي الصور كلها في الصور كلها
21:17لانها تحت عصمته لانها زوجة له. اذا قال الشيخ وان مات عن التي لم يفرض لها ولم يبني بها جوج د القيود مكانش سمي لها صداق ولم يدخل بها. فلها الميراث ولا صدقة لها
21:34ولو دخل بها كان لها صداق المثل هادي ولو دخل بها شكون عمن يتحدث؟ اا احسنت عن التي لم يفرض لها دخل بها ولكن لم يسمي لها لا صداقا كان لها صداق لمثله. ثم قال ان لم تكن رضيت بشيء معلوم
21:52ان لم تكن رضيت بشيء معلوم هاد العبارة اه استشكلها كثير من الشراح تأولها ابن عمر من شراح الرسالة بتأويل قال لك ان لم تكن رضيت بشيء معلوم اي رضيت بشيء معلوم اقل من
22:09مثلي بمعنى كنتكلمو الان على هادي التي دخل بها ولم يفرض لها صداقا قال لك الا اذا رضيت باقل من صداق المثل لكن تعلمون ان اقل من صداق المثل لا يجوز ان يقل عن اقل الصداق اللي هو ربع دينار اقل من صداق المثل ما لم يصل الى اقل الصداق الحق لها فان
22:29نزلت عن شيء من ذلك ورضيت بالاقل فلها ذلك. لكن متى يكون رضاها معتبرا ان كانت رشيدة يعني بكرا ان كان عنوان الصيام اما ان لم تكن رشيدة فالامر ليس لها وانما لي لوليها الولي ديالو هو
22:45ما الذي يمكن ان يعفو عن عما يقل عن صداق المثل؟ لكن بشرط لا يعفو عن اقل الصدقة داك ربع دينار قلنا حق لله لا يجوز لاحد ان يتنازل عنه
22:55لا هي ولا وليها لكن اقل من صداق المثل وفوق ربع دينار تلاها هي اه ان شاءت ان تسقطه ورضيت باقل من صداق المثل فلها ذلك لكن ان كانت بكرا رشيدة نعم؟ وانا ايضا اتحدث عن من دخل به
23:16كلامي عن المدخول ما قلتش انا اتحدث ايضا عن المدخول بها. غير المدخول بها ما فيهاش ادراريته عندها نصف نصف الصداق ان كان قد فرضها بنها وليس انا اتحدث عن المدخول بها دابا الآن دابا الصورة ديالي امرأة مدخول بها
23:34واه كان قد فرض لها صداقا وتوفي عنها الزوج وهي رضيت باقل من صداق المثال هي موضوع كلامي من البداية واضح؟ رضيت باقل من صداق المثل قلنا لها ذلك ان كانت رشيدة كما قيده به المحشي. قال لك الزوجة الرشيدة يقصد البكر يعني
23:54التي يكون امرها لها يمكن الى رضات باقل ثمن صدق المثل قالت للوراتة بغاو يعطيوها من الصديق ديالها من التالي قالت لهم عطيوني انا غير صداق مثيلتها مثلا عشرة قالت لهم عطيوني هي خمسة لها ذلك؟ اه لها ذلك الى بغات تسقط
24:08اه تاخد اقل من صداقة المثل رضيت به شكون هذا؟ قالت لهم عطيوني هي خمسة ولا عطيوني غي دينار ولا غير ربع دينار يجوز. لكن بشرط ما تنقصش على اقل من صداق المثل لانه حق
24:18وضح المعنى ان كانت رشيدة ان لم تكن رشيدة فالامر ديال الرضى ليس لها وانما لوليها هو الذي يمكن ان يعفو عن اقل من صداق بالمثل وان عفت هي فلا يقبل منها
24:32وضح المعنى مفهوم المدخول بها وهي ورا الذكر هي المدخول بها اه الرشيدة عفوا نتحدث عن الرشيدة عن السيد يعني ان كانت رشيدة ورشيدة راه قلنا هي الذي يكون امرها لنفسها التي امرها لنفسها هي الثيب
25:05اما ان كانت ثيبا لكن ليست رشيدة ليست رشيدة ولكن باقا صغيرة فالسن هادي كذلك امرها لابيها امرها لابيها لان هادي ولذلك باش قيد بكونها رشيدة بمعنى خاصها تكون ثيب وكبيرة في السن فوق البلوغ وكذا تعرف امر نفسها. اذا اذا كانت ثيبا سفيه
25:29ولا مازالت صغيرة السن طيبا دخل بها لكنها صغيرة السن وليس فيها. واضح؟ ليست رشيدة ليس مما يحسن التصرف في الأموال. فهذه ليس امرها لها ديال الرضى وعدم الرضى وإنما. لكن ان كانت رشيدة
25:47ف فامرها لها لا المقصود طيب واضح هاد المعنى؟ ام اذن قال وان مات عن التي لم يفرض لها ولم يبني بها فلها الميراث ولا صداق لها الى اخره. طيب هاد التفصيل الآن
26:02الذي ذكره المالكية في الوفاة ان توفي عنها الزوج هل عليه دليل خاص؟ الجواب لا بماذا اثبته فقهاؤنا؟ بالقياس لأن هاد التفاصيل كاينة من جهة الصداق وعدم الصداق كاينة في المطلقة. واضح؟ فقيست المتوفى عنها زوجها بالمطلقة. ولهذا وقع
26:25في هذا القياس وبالتالي وقع الخلاف في هذه الاحكام هاد الأمر الذي ذكرنا الذي ذكرناه من انه لا صداق لها دابا من السور اللي ذكرناها قلنا غير المدخول بها التي لم يفرض لها صداق
26:44لا صدقة لها الميراث هذا كلاها بلا اشكال ولا صداقة لها هذا الامر مختلف فيه عندنا في المذهب لا صداقة لها بناء على اش قلنا؟ على قياس المتوفى عنها زوجها على نعم المطلقة لا صداق لها التي لم يفرض لها صداق ولن يبنى بها لا
27:00لا صدقة لها فقاسوا المتوفى عنها عن مطلقة هل هذا القياس مسلم به عند غيرنا؟ عند غير المالكية؟ لا لا ليس مسلما. كيقولو هذا قياس مع وجود الفارق. قياس مع الفارق
27:14واضح؟ قال لك المتوفى عنها ماشي بحال التي طلقها المتوفى عنها مازالت تحت عصمته ولذلك حتى العدة ديالها ليست كعدة اه كعدة المطلقات اه فإذا الشاهد قالوا قال المخالفون هذا قياس مع وجود مع وجود الفارق ولم يسلموا به. قالوا
27:41ومما اه يضعف هذا القياس حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم جانا واحد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذا القياس قبل ما ندكرو هاد الحديث الذي يخالف القياس يجب ان يعلم ان هاد القياس الذي عندنا في المذهب قال به مالك ايده بأثر هاد القياس كاين واحد الأثر
28:03اثر عن السلف. ما هو هذا الآثار؟ هو ما رواه مالك في الموطأ. عن نافع ان ابنة عبيد الله بن عمرو و امها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبدالله بن عمر كانت زوجة لابن من ابناء عبد الله ابن عمر فمات ولم يدخل بها
28:26لم يسم لها صداقا يعني نفس الواقعة لي كنتكلمو عليها. فابتغت امها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها فابت امها ان تقبل ذلك فجعلوا بينهم زينب بن ثابت
28:42فقضى ان لا صداقة لها ولها الميراث. اذن جوج صحابة كيحكموا ان لا صداقة لها زيد ابن ثابت وعبدالله بن عمر. لكن هذان رأيان عن صحابيين ليسا بمعصومين. وقد جاء ما يخالف ما شتي كون ما جاش ما يعارض هذا الأثر فالأصل
29:02فاش؟ ناخدو به ولا لا؟ اجتهاد الصحابة مقدم على اجتهاد غيرهم الأصل اخذ به. لكن جاء ما يعارضه. وهو ما روى احمد في مسنده ابو السنن وصححه الترمذي. من حديث علقمة عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات
29:22فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل ابن سنان الأشجعي. اه قد فقام معقل فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود دابا الشاهد فين كاين؟ هو ان
29:46ابن مسعود لما قضى ان لها نصف صداقي مثلها قام هذا الصحابي وقال له راه شهدت واحد الواقعة ديال هاد المرأة اللي هي بير كنت واشق قد حكم فيها رسول الله بمثل ما حكمت يا ابن مسعود ففرح ابن مسعود بذلك انه وافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن الشاهد ان
30:06هاد الحديث الحكم اللي فيه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اه مرفوع الى النبي قال هذا هو هذا الشيء هو اللي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة في برواع بنت
30:16عشق فلهذا قال المخالف لنا المخالفون لنا في المذهب الحديث المرفوع هذا مقدم على اجتهاد اه عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان لها نصف الصداق. وابن مسعود كيقول لا وكسة
30:35ولا شطط يعني لا نقص ولا زيادة عندها نصف صداق متلها من النساء بدون نقص ولا زيادة وضعها اذا اذا تبت الحديث المرفوع القياس المذكور يبطل ولا لا؟ معلوم انه لاقي سبع النص
30:53ورد النص فلا قياس قياس المتوفى عنها زوجها على المطلقة اش سيكون فاسدا وهذا هو القادح في القياس الذي يسمى بفساد الاعتبار في القوادح من القوادح قادح يسمى فساد الاعتبار وهو ان يكون القياس مخالفا للنص
31:12فلهذا المخالفون يقولون ولو كان لم يسمى لها فلها اذا عند البخاري اش تيقولو؟ المطلقة التي لم يبنى بها اذا المتوفى عنها زوجها التي لم يبنى لها لها نصف صداق مثلها مطلقا
31:28واضح لها نصف صداق مثلها ان لم يسمى لها صداق ولها نصف الصداق ان كان قد فرض لها صداقا فالمقصود لها نصف الصداق غير نصف الصداق كيختلف الا كان تم لها فنصف ما سماق ويلا كان لم يسمي لها لها نصف صداق مثلها. المهم عندنا نصف الصداق. فهم المعنى. وعندنا لا اذا لم يسمي لها فليس لها شيء
31:49يقول من الصداقة ولكنها الميراث هذا حاصل المسألة وما فيها اه من خلاف بين الفقهاء. طيب هاديك الجملة الأخيرة اللي هي اه ان لم تكن رضيت بشيء معلوم قلت استشكلها بعض الشرع علاش استشكلت
32:06مشكلات قالوا لان الشيخ يتحدث هنا عن نكاح التفويت يتحدث عن نكاح التفويض وآآ اذا نحن نتحدث عن نكاح تفويض اذا اذا كان النكاح نكاح تفويض ففيه تعيين صدق لم يسمى فيه الصداق
32:29واذا كان لم يسمى فيه الصداق فكيف يقال ان لم تكن رضيت بشيء معلوم ولذلك اولت بالتأويل سابق لأن ظاهر العبارة كان لها صداق المثل دابا الظاهر قبل ما اه تستصحبوا داك التأويل ديال بني عمر اللي ذكرناه
32:48فكان لها صداق المثل ان لم تكن رضيت بشيء معلوم. الظاهر ان لم تكن رضيت بشيء معلوم بمعنى الا اذا كان الزوج قد اه فرض لها شيئا اقل من صداق مثل ورضيت به ان لم تكن رضيت في الماضي بشيء معلوم لي هو اقل من صداق المثل فرضها فرضه لها
33:08زوجها اذن الى كان قد فرض لها شيئا معلوما اقل من صدقة مثل ورضيت به فهذا لسانك لأن ولى الصداق معلوما واضح وإذا كان الصداق معلوما فليس هذا نكاح تفويض واضح ولهذا أجيب عنه بالجواب اللي سبق وهو
33:25باش؟ ان الشيخ خصم بقوله ان لم تكن رضيت بشيء معلوم اي ان لم تكن رضيت بشيء معلوم اقل من صداق المثل بمعنى نحن ما زلنا في نفسنا نحن فيه
33:35النكاح نكاح تفويض وبعد موت الزوج رضيت بغينا نعطيوها صداق الميت هادي المدخول بها بغينا نعطيوها صداق المثل تربية باقل منه ولكن الرضا متوقف على كونها رشيدتان وضح المعنى ثم قال الشيخ رحمه الله اه ثم هناك مسألة راه ستأتي معنا ان شاء الله في السرد عند الشارع
33:58ذكر اه مسألة وهي اه ان هذه المرأة اه يجب ان يعطاها اه صداق المثل اذا لم يكن قد سمي لها يجب ان يعطاها اقول مثل اه قالوا لانه فوت عليها سلعتها. هكذا تعليم مشهور يذكره كثير من الفقهاء
34:29دابا الآن المرأة المدخول بها التي لم يسمى لها صداقا اذا توفي عنها زوجها شنو قلنا الحكم لها صداق المثل هي التي نص عليها الشيخ المدخول بها التي لم يفرض لها صدقة عندها صداق المثل
34:44عندها صداق بماذا علله الفقهاء؟ كثير من الفقهاء كيدكرو واحد العلة كيقولو عندها صداق المثل علاش؟ لفوت لانه فوت عليها سلعتها كيفاش فوت عليها؟ ماذا يقصدون بقوله تعالى؟ بمعنى انه دخل بها فما بقيت ذكرا كما كانت
35:03فلما دخل بها وما بقيت ذكرا صارت ثيبا وجب ان يعطيها صدقة نيت قالك لأنه فوت الحق هذا بباب البيوع. واضح؟ كما لو فوت احد على احد اش سلعة ففوت عليها سلعتها لي هي انها كانت
35:22قبل ان يدخل بها تستحق صداقا معينا باعتبارها بكرا تستحق الصداق لكن ملي يدخل بها ماغايبقاش عندها داك الصداق الذي تستحقه الطيب والثيب تنقص قيمتها قيمة صداقها عن فقالوا فوت عليها سلعتها وهذه العبارة لم يرتضيها
35:42بعضهم ولذلك قالوا يجب فيها صداق المثل لأن لأنه اذا فوتت السلعة وجبت القيمة هادي من من البيوع الأربع او ان بيوعا اربعة اربعة انواع من انواع البيوع عندنا في المذهب سيأتي الكلام عليها
36:05اذا فات فيها البيع بمفوت من المفوتات فان البيع يصحح ويثبت بالقيمة البيع يصحح ويثبت القيمة كنا اشرنا لهاد المفوتات الأربع قبلو والتي اشار اليها في المراقي في اول الكتاب وفي باب النهي
36:23فالبيع اذا اه لحق به مفوت من مفوتات الاربع بالسلعة فانه عندما يفيد شبهة الملك وبالتالي يمكن ان يصحح وان يترتب عليه اثره بالقيمة هذا غيجي معانا فباب البيوع فقالوا هاد المرأة المدخول بها بحال السلع التي لحقها مفوتون من المفوتات الأربع
36:49يثبت صداقها بالقيمة وشناهي القيمة هي صداق المثل القيمة هي طالع كل اللي فيه لكن هذه العبارة بعضهم لم يرتضيها قالوا لا ينبغي ان يعبر اه عن اه هذا الميثاق الغليظ الذي وصفه الله تعالى بذلك
37:06بان فيه آآ سلعة بان وضع المرأة يعد اش؟ كالسلعة لا ينبغي التعبير بهذا فبعضهم لم يرتدي هذه العبارة ثم قال الشيخ وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج الى اخره
37:26الان انتقل رحمه الله يتكلم على موضوع اخر وهي وهو اش العيوب التي يفسخ بها الزواج العيوب التي يفسخ بها الزواج اما ان تكون اه مشتركة واما ان تكون عيوبا خاصة باحد الطرفين. فهناك عيوب خاصة بالزوجة
37:53بمعنى لا تكون في الرجل لانها من خصائص المرأة تكون في فرجها وهناك عيوب من خصائص الزوج ما يمكنش تكون في الزوجة لانها تتعلق بالذكر وهناك عيوب مشتركة كالجذام والبرس والجنون هذه مشتركة تكون في الزوجة
38:08يعني يمكن تكون في الزوجة ويمكن ان تكون في الزوج فالعيوب اللي ممكن تصوروها في الزوجة وفي الزوج كتسمى مشتركة والعيوب التي لا يمكن ان تكون في الرجل خاصة بالزوجة والتي لا يمكن ان تكون في المرأة خاصة والعيوب التي تخصص بالزوجة هي العيوب التي تتعلق بفرجها والعيوب الخاصة بالزوج عيوب تتعلق بذكره باله الوطء
38:29وهذه العيوب تتنوع الى الى انواع فمنها ما لا يرى كاين عيوب اش؟ لا ترى لا ترى بمعنى لا تبص الا جا الراجل يشوف المرا ولا الاهل ديالها قريب يشوفوها ميبانش ليهم هاد العيب متلوا له قالوا كبخر فرجي بمعنى كأن يكون في الفرج رائحة كريهة
38:51ومنها ما لا يظهر في كل الأوقات وإنما يظهر في بعض الأوقات فقط كالصرع يكون المرأة تصب بالصرع احيانا فلا يظهر في كل الأوقات ومنها ما يجب كتمو كاين بعض عيوب يجبو كتمه كما لو كان الرجل قد وقع في الزنا ارتكب محرما قبل واحد المرة اا وقع في محرم
39:11الخنزانة فهذا عيب يجب كتبه لا ينبغي ذكره وليس من الأمانة والدين ذكره ماشي من الأمانة ذكره عفا الله عما سلف فمخالفة مشي شرط يجي عندو المرا يقول ليها قد وقعت في واحد المرة في الزمن الماضي شربت خمرا ولا زانيت ولا كذا
39:30ومنها ما قيل بجواز كتمه عندنا في المذهب قول قيل بجواز كتبه كالعمى ما لم يحصل الاشتراط لانه المسألة ديال الاشتراط وعدم الاشتراط ومنها ما يشرع معه الرد ولو من غير اشتراط غتجي معانا ان شاء الله العيوب هادي اللولة اللي غنتكلمو معاها
39:47يشرع معها الرد من غير الاشتراط يعني ماشي تيجي الزوج ويقول انا غنتزوج بهاد المرا لكن بشرط الا يكون فيها كذا وكذا من العيوب بلا ما يشترطها كاين واحد العيوب
39:57ردوا بها الزوجة ويرد بها الزوج من غير اشتراط من احد بلا ما يشرط واضح؟ علاش؟ لأنها شنو هي هاد العيوب اللي كتكون بلا ما يشرب؟ هي العيوب التي تنافي المقصد من الزواج العيوب اللي كتنافي
40:12من الزواج اللي هو الاستمتاع بالزوجة هذه لا يشترط ان تذكر بلا ما تذكر الا لقاها احد الزوجين في الاخر فان الزواج يفسخ ومنها ما لا يشرع معه ذلك الا بالشرك كاين واحد العيوب لكن لا يحصل بها الرد الا بالاشتراط
40:32خاص حتى يشترط الزوج انها متكونش في الزوجة ولا هي تشترط ميكونش الزوج عاد ممكن يوقع الرد اما اذا لم يقع اشتراط فلا رد الى بغا ديك الساعة الرجل غيطلق المرا يطلقها طلاقا عاديا لا بسبب لان الرد كترتب عليه امورا
40:47هذا الرد بسبب العيوب غيجي معانا ان شاء الله ما يترتب عليه الا لقى الراجل فالمرا عيب من العيوب عيبا من العيوب التي يرد بها النكاح دودة اشتراط فانه يرد له صداقه
41:01الا لقى فيها عيب وبغا يفسخ العقد فانه يرد له الصداق لي عطاه ليها يترد ليه لان هدا تغرير به غرة الزوج تغريب ولا هذا يعطاه الصدقة. واما التي لا تكون الا بالاشتراط الا ما شترطهاش الانسان فلا يرد له الصداق
41:21وسيتكلم على هذه التفاصيل اه ومن العيوب ما هو مشترك ومنها ما هو خاص كما آآ بينا ذلك. اذا يقول الشيخ وترد المرأة من الجنون. شنو معنى الرد؟ ترد المرأة ولا يرد النكاح
41:38يرد النكاح يفسخ رد النكاح هو تسخه مع ارجاع الصداق للزوج مع ارجاع الصداق للزوج اه لماذا الشارع الحكيم شرع هذا الحكم له فيه حكم ولا لا؟ نعم في هذا الحكم حكم ومصالح كثيرة
42:04لان المقصد الا الكبيرة من الزواج هو ان يعف كل من ان يعف كل من الطرفين نفسه الزوج يريد بالزواج تحصين نفسه والمرأة كذلك تريد تحصين نفسها وهو مقصد شرعي مقصود للشارع الحكيم هذا الأمر اللي هو
42:27التحصين ان يحصن كل من الطرفين الاخر. ومعلوم ان الاحصان هذا الطرفين لا يتحقق الا اذا كان للرجل رغبة في المرأة واذا كان للمرأة رغبة في الرجل ولا يتحقق الا اذا امكن استمتاع الرجل بالمرأة وامكن استمتاع المرأة بالرجل. فاذا تزوج رجل بامرأة وكان الاستمتاع ممنوعا
42:57يوجد حائل يحول بينهما وبين الاستمتاع. حائل اما في الرجل ولا في المرأة. فاذا هذا الزواج لم يتحقق مقصده داك الإحصان وتلك العفة المقصودة التي تكون بالإستمتاع لم تتحقق لوجود مانع يمنعه من ذلك اما في الرجل او في المرأة
43:18ما لم يتحقق مقصده كأنه لم يقع. الزواج ما تحققش المقصد الذي لاجله شرعه الشارع فكأنه لم يقع زواج. وبالتالي يفسخ واضح؟ يرد هذا الزواج ويفسخ مع رد الصداق الى الزوج كما ذكرنا. ومما يدل على هذه الحكمة وهذا المقصد ان الشارع الحكيم. شرع لنا قبل ما نتزوج
43:44النظر الى المرأة قبل الزواج. نعم شرع لنا قبل الزواج قبل ان تصير تحت عصمتك ان تنظر اليها. حتى تجد فيها ما يدعوك الى الزواج وكذلك شرع لها ان تنظر اليه حتى تجد فيك ما يدعوها الى
43:59قبولك والزواج بك اذا شرع الشارع الحكيم هذا آآ ليدل على ان آآ الزواج لابد من ان يكون في يرغبة كل من الطرفين في الاخر ليتحقق الاحصان فإذا لم يكن ذلك فإذا هذا زواج لم يتحقق
44:21مقصده اذا لأجل هذا جاء تشريع هذا الحكم وهو وهو رد الزواج اي فسخه بعيب من العيوب. لكن اعلموا ابتداء قبل ما نبداو بتفصيل الكلام عن العيوب. اعلموا ابتداء ان
44:38العلماء اختلفوا في اه العيوب التي يشرع معها الرد والتي لا يشرع معها الرد اختلفوا في بعض البيوت كاين بعض العيوب متفق على انه يشرع معها الرد وهي العيوب المتعلقة بموطن
44:54اه الاستمتاع العيوب اللي عندها علاقة الاستمتاع تمنع من الاستمتاع سواء كان العيب في قبل المرأة وفي ذكر الرجل فهذه متفقة تمنع عيوب تمنع من الاستمتاع فهذه متفقة على انه يرد بها
45:11الزواج وما عداها من العيوب مختلف فيه كما سنذكر ان شاء الله كاين عيوب اخرى متعلقاش بهاد الأمر لكن متعلقة بأمور اخرى واش يرد بها الزواج ولا لا يرد خلاف واضح؟ وكنقصدو بالرداش فسخ اش؟ فسخ النكاح وفسخ النكاح تيقتضي ارجاع الصداق
45:29للزوج فمذهب مالك رحمه الله ما نص عليه الشيخنا قال وترد المرأة من الجنون ادمن شنو معناها من هنا ما معناها؟ تعليلية تعليلية وترد المرأة من الجنون اي من اجل الجنون. بسبب الجنون تعليلية. من
45:50الجنون والجذام والبرص وداء الفرج. شحال دكر من ايت الشيخ اربعة الجنون والجذام والبرت وهاد العبارات داء الفرج راه تشمل عيوبا بمعنى اي داء في الفرج يمنع من الاستمتاع اذن اولا قال لك الجنون والجذام والبرص ثلاثة هاد الثلاثة جاءت في حديث عمر عند مالك
46:15تنفي الموطأ يقول عمر بن الخطاب ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون او جذام او برص فمسها فلها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها. وغيجي معانا ان شاء الله تفصيل هاد الحكم. يعني اذا مسها اي دخل بها فيها جزء وكذا فلها الصدقة
46:35وكم كاملا ولكن يمكنه ان يرجع على وليها باش يرد ليه الصداق هي غيعطيها الصداق ديالها لأنه دخل بها لما استحل من فرجها لكن رجع عند الولي ديالها القريب لا البعيد كما سيأتي معنا
46:49لانه قد غر. ملي كتم هاد العيب وماقالش ليه فيها جودام لان الجذام ظاهر باين. الى الولي قريب منها باها ولا خوها غيكون عارف الجذام فيها اولا البرص ولا الجنون
47:01فإذا شكون الذي غرها الولي فيرجع على الولي باش يرد له الفلوس اللي اعطاه الصداق واضحة وغيجي معانا ان شاء الله تفصيل هذا الحكم ومثل هذه العيوب قد جاءت في اثر عن علي ابن ابي طالب لكن فيها زيادة واحد العيب رابع اللي هو القرني او القرن يسمى
47:23والقرن او القرن اه شيء يكون في فرج المرأة يمنع الوباء كالسن قالوا شيء يكون اه خلقة في فرج المرأة يمنع من الوطء مثل السن او لحمه وقيل غير ذلك. اذا فهذه
47:43عيوب ثلاثة الجنون ويدخل فيه الصرع الصرع نوع من الجنون وسواء اكان الجنون جنونا مطبقا او غير مطبق بوحده سواء كان كليا ولا جزئيا فإنه ترد به الزوجة والجذام والبرص المحققان سواء اكانا قليلين او كثيرين لكن يجب ان يكون محققين
48:07الى متوقع حصولهما يتوقع ان تصير المرأة ضرسا او جذماء لا هذا غير غير معتبر لا ينبني عليه شيء خاصو يكون البرص اش محققا كاين الجذام كاين ولو كان قليلا ترد به الزوجة
48:27العيب الرابع اللي دكر الشيخ قال لك وداء الفرج شنو داء الفرج؟ هو ما يمنع من الوطئ هاد ما يمنع من الوطء تحصل تدخل فيه امور اما يمنع من اي يمنع اصلا من من
48:41ابتداء من الجماع من الايلاج اكاين عيب كاين ما يمنع من الايلاج وكاين ما يمكن معه الايلاج لكنه يمنع من من حصول الاستمتاع فهما معا يعتبرا نداء في الفرج ما يمنع الإيلاج وما يمنع حصول كمال اللذة وهادشي هادا
49:00وفيه عيوب منها هاد القرن الذي اشرنا اليه قلنا اما سن يكون في فرج المرأة يمنع الوطأة او اه وقيل القرن هو العفن كاين واحد العيب اخر يذكره الفقهاء العفن الثقيل القرن والعفن اش
49:19بمعنى واحد وهو سن ولا لحمة تمنع من الوطء تكون في فرج المرأة خلقة. العيب الثاني مما يدخل في داء الفرج الرتف. والرتق هو التحام الفرج بحيث لا يمكن دخوله
49:37ذكر التحام الفرج بان يكون ضيقا ولا مغلقا اصلا منغلقا ولا ضيقا جدا هذا يسمى بالرتق والإفضاء الإفضاء هو اتحاد مسلكي البول والجماع اذن لهنا ولو ان كان الوطء فإنه لا تحصل كمال اللذة
49:58اتحاد مسلك البول والوتر يعني ان يكون مسلكهما واحدا مسلك بول المرأة هو مسلك وطئها هذا يوجد في بعض النساء هذا عيب خلقي يوجد في بعض النساء هذا تا هو
50:11تبعه داء في الفرج لانه يمنع حصول كمال اللذة ومن العيوب البخر المتعلقة بالفرج والبخر هو كما قلنا نتن رائحة الفرج واما الاستحاضة الشرح ذكر مما ذكر عندكم الاستحاضة الشيخ ابو الحسن والمذهب ان الاستحاضة لا تمنع من الوطء ولا من كمال اللذة ولهذا الصحيح ان الاستحاضة ليست
50:44بعيب عندنا في المذهب على المشهور ليست بعيب خلافا للشارع وقد نبه على هذا المحشي رحمه الله فالاستحاضة ليست مانعة من اه ليست عيبا علاش؟ لان الاستحاضة لا يمنع معها الجماع كما هو معلوم
51:03صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه سئل عن ذلك فذكر انه واش لا يمنع به ما يمنع بالحيض فالمستحاضة تعتبر طاهرا لهذا يجوز لزوجها ان يجامعها لكن علاش وقع الخلاف فيها
51:20لأن الإستحاضة اذا كانت دائمة ملي كتكون مستمرة اه تمنع من حصولك مال اللذة واضح؟ ملي كتكون مستمرة لابد ان تكون الرائحة المنتنة رائحة الدم المنتنة وبالتالي تمنع من حصول بعض اللذة لكن مع ذلك قالوا اش؟ ليست لا تعتبر
51:41عيبا من العيوب التي ترد بها الزوجة لانها لا تمنع من حصول اللذة اذ الوطء معها جائز وبعضهم فصل قالك اذا كانت دائمة تعتبر عيبا واذا كانت مؤقتة فإنها مستعيبا لأن ممكن تكون شي مرا مريضة دائما مستحابة دايما دايما لا ينقطع دمها
52:04فقالوا بهاد الاعتبار تعتبر عيبا علاش؟ لانها تمنع الزوج من الاستمتاع ببعض المتعة ببعض انواع المتعة واضح وقالوا اذا لم تكن دائمة فانها لا تفوت ذلك. فلهذا لا تعتبر عيبا فبعضهم فالصلاة في هذا
52:24اه اذن اه هذه بعض العيوب التي يثبت بها الرد للزوج هادي اللي ذكرنا الان تتعلق بداء الفرش عيوب تتعلق بداء الفرش والا العيوب الثلاثة اللي ذكرنا في الاول آآ تكون في الطرفين ويمكن للطرفين رد النكاح
52:48واضح الزوج ممكن يفسخ والمراة كذلك ترفع امرها للقاضي وتفسخ النكاح واضح؟ بشرط ان تثبت العيب ببينة الا كان العيب ظاهرا فوجب ان تثبته ببينة ظاهرة اذا كان باطلا فيثبته بعض الرجال. اذا فالعيوب التلاتة
53:07ذكرنا يرد بها النكاح من جهة الزوج والزوجة لي هما لي هي البرص والجنون والجذام لأنها مشتركة وهادي اللي دكرنا الآن المتعلقة بداء الفرج خاصة بالمرأة طيب كاين عيوب اخرى عاوتاني خاصة بالرجل منها من العيوب التي تخص
53:26آآ بالرجل وبالتالي يجوز للمرأة ان ترفع امرها للقاضي ليفسخ النكاح عيوب متعلقة بالفرش ادواء وعيوب تتعلق بفرجه هو. ككونه مجبوبا مجبوبا اي مقطوع الذكر. ذكره مقطوع او مقطوع الانثيين او خصيا او عنينا العنين هو صغير الذكر او معترضا غيجي معنا كلام على المعترض
53:55وهو الذي لا قدرة له على الجماع ليس علميا ولا شيء لكنه لا يستطيع الجماع وسيتكلم عليه بخصوصه اذا فهذه عيوب مختصة بالرجل للمرأة كذلك ان ترد بها النكاح لكن ان شاء احد الطرفين لو فرضنا هاد العيوب كاينة واحد من الطرفين مبغاش يفسخ بغا يبقى مزوج بديك المرأة فله ناديك ان رضي بها كذلك فله ذلك وان شاءت هي ان تصبر
54:21وتبقى تحته مع عيوبه فلها ذلك لكن كنقولو لها حق الرد وله كذلك حق رد النكاح واما ما عدا ذلك من العيوب عندنا في المذهب كالعمى والعور والعرج وغير ذلك من العاهات فعندنا لا ترد بها المرأة الا اذا اشترط الزوج خلوها
54:45فقلنا كاين بعض العيوب لا ترد الا بالإشتراك. فعندنا في المذهب العيوب الأخرى اللي هي العمى. ولا العور ولا العرج ولا غير ذلك من العاهات سواء كانت العيوب فالمرا ولا فالراجل لا يفسخ بها النكاح
55:00ليس للرجل حق الرد تزوج بمرا عوراء ولا عمياء ولا كذا قالوا ليس له حق رد النكاح الا اذا اشترط الخلو يعني في العقد قال بشرط الا تكون المرأة عوراء
55:13ا عورة بشرط الا تكون المرأة عمياء وجدها عمياء بشرط الا تكون عرجاء وجدها كذلك او هي اشترطت فان لم يكن شرط قالوا لا لا ترد لماذا بماذا عللوا؟ قال لك لأن هذه العيوب لا تؤثر في الإستمتاع
55:29لا تؤثر بالاستمتاع بالزوجة وبالتالي اذا كانت لا تؤثر في استمتاع الطرفين العوار والعمى ما عندوش علاقة بالفرج لا يؤثر فيه استمتاع وبذلك قالوا لذلك قالوا هذا لا يوجب خيار الرد للبيع
55:49اه وقد اه ذكروا غير هذا من العيوب وهذه التي ذكرت مختلف فيها وايضا مما ما علل به ما ذكرناه الان زيادة على ما سبقنا لا تمنعه من الاستمتاع قالوا ايضا هذه عيوب في الغالب تكون ظاهرة تكون
56:09ظاهرة فإذا اه تزوج المرأة الرجل بالمرأة فالغالب ان يعلم انها ترى او لا ترى. اللهم الا ان كانت غائبة وزوجها وليها في غيبتها هي مكيناش والولي يتفاهم مع الزوج ويزوج ليه
56:25فالشاهد قالوا لا لا يرد بها الزواج لانها لا تمنع من الاستمتاع وذكر ابن القيم رحمه الله ضابطا اخر قالك القياس ان كل عيب ينفر احد الزوجين من الاخر ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة
56:50انه يوجب الخيار يوجب الخيار اي خيار الرد خيار فسخ النكاح وهو اولى من الخيار في البيع. كما ان الشروط في النكاح اولى بالوفاء من الشروط في البيع. لانه في باب البيع
57:06اه اذا وجد عيب في في السلعة لا يتحقق معه المقصود من البيع لقينا عيب في السلعة ما كيتحققش معاه المقصود من من شراء تلك السلعة ترد به السلعة ولا لا؟ ترد به قال لك النكاح اولى
57:24اولى بذلك فإذا اي قالك اي عيب ينفر واحد زوج اخر ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة والألفة ونحو ذلك انه يوجد جيبوا خيار الرد لكل من الطرفين
57:43فإن قيل بعض العيوب لا يعرفها الزوج الا بعد قربان المرأة وذلك يدل على الرضا فكيف يكون الرد بها لاحظ الآن شنو قال قالك الا قال قائل بعض العيوب لا يمكن ان يطلع عليها الزوج حتى يطأ المرأة حتى يجامعها الموت مثلا كان البخر لي ذكرناه
58:04قد لا يطلع عليه الزوج ما يعرفوش يتزوج مرا لا يظن بها هذا العين ولا يطلع عليه حتى يطأها فإذا وطأها علم ان بها هذا العيب فكيف يقال ان له خيار؟ رد مع انه دخل بها لانه اذا دخل بها نقولوا انت انت عالمت رضيت بذلك لان الى الرجل علم بالعيب
58:26وخلا المرا بعيبها شهر ولا شهرين عاد اه فيها واحد العيب يقبل منه؟ لا لا رد الا بغا يطلقها والرد مكاينش فسخ النكاح فسخ النكاح يكون بعد العلم بالعلم مباشرة يلاه علمتي بالبيع بالعيب تفسخ النكاح اما ان سكت ورضيت فلا فسخ مفهوم الكلام فإذا الا قال
58:46كاين بعض العيوب ما يمكنش تعرف الا بالجماع فكيف يقال فيها بالرد؟ كالبخر اللي ذكرناه؟ فالجواب قال اه ان الرد عندنا في المذهب يكون بمجرد علمه يعني يلاه عرف بالبيع بالعيب يرد النكاح
59:06اما ان علم بالعيب وسكت عنه فذلك يعتبر رضا بالعيب. ولهذا لو تأخر لا يقبل لا يقبل رده للنكاح فسخ النكاح لا لا يعتبر مفهوم؟ اذن فهل السؤال الآن هل يلزم من قربان المرأة اي
59:26جماعها الرضا بالعيب ان واحد الرجل جامع مرا وجا بغا يفسخ له واش يلزم ذلك الرجل؟ لا يلزم لأنه ممكن يكون بالقربان عاد طلع على العيب ماكانش عارفو علم بالعيب بالجماع
59:40فإذا ماشي كل من جامع يقال انه رضي علم ورضي لا قد يكون علم بالبيع بالعين بسبب بسبب الجماع اذن فلذلك يمكن الرد متى لا يمكن الرد اذا علم بالعين؟ وسكت وترك المرأة فحينئذ لا يرد. طيب
1:00:00بالنسبة للعيوب الطارئة التي تطرأ بعد الزواج كيكون الرجل تزوج بامرأة سالمة من العيوب وعاد بعد ذلك اه لا لا لا طرأ عليه عيب او طرأ عليها عيب. عندنا في هذه السورة فالصلاة فقهاؤنا قالك الزوج ليس له حق الرد
1:00:21والمرأة لها حق طيب علاش قالك لأن الزوج ايلا معجبوش الحال يطلق المرا وبالتالي معندوش الحق فسخ النكاح اذا طرأ العلم ليس له حق الفسخ لأنه اذا لم يرغب فيها يمكنه
1:00:34ان يطلقها بخلاف المرأة لا يمكنها ان تطلقه فإذا طرأ عليه العيب فلها رد النكاح بمعنى ترفع امرها للقاضي ليفسخ ويفسخه بطلاق اكيد كلنا طلاق فسخه الحاكم يفسخ بطلاق بمعنى احتج فيه للترافع على الحاكم قد اشرنا اليه لان من النكاح ما يفسخ دون
1:00:56دون الرفع الى القاضي الى الحاكم ينسخ تلقائيا لكونه اش؟ مجمعا مثلا على فساده. كمن تزوج محرما من محارمه لا دون الرفع الى القاضي. لكن مثل هذه الأنكحة تفسخ بالرفع الى القاضي وبالتالي تفسخ بطلاقنا
1:01:15فالشاهد اه الزوج قالوا ليس له الحق في العيوب الطارئة والمرأة لها الحق في الرد لان الزوج يمكنه ان يطلق والمرأة لا يمكنها ذلك. فلذلك اعطيها حق رد النكاح آآ ان ارادت والا ضاع
1:01:31حقها في الصداق اه فإذا اعطي حق الرد ضاع حق المرأة في الصداق بخلاف المرأة قال لك لأن الى اعطيناها حق الرد والعيب قد دخل بالمرا ودوز معها مدة وعاد
1:01:45علي البيع فلو اعطيناه حق الرد رد ماذا يقتضي؟ ان يرد له صدق وبالتالي سيضيع حقها في الصداق بخلاف ما لو اعطيها حق الرد هي فانها لا تضيع في صداقها الصداقة عندها لانها لان هو الذي فيه العيب ماشي هي اللي فيها العيب وضع المعنى
1:02:04شتي اه طيب اذا كان في احد الطرفين عيب يرجى برؤه عيب لكن يرجى زواله فيجب على كل من الزوج والزوجة الصبر الى ان يمر الزمن الذي يرجع فيه ذهاب العين فإذا مر الزمن وحصل البرء فذاك لم يحصل لم يحصل برء فحينئذ
1:02:33لكل منهما مفارقة الاخر وسيأتي معنا الاشارة الى الزمن الذي يقدر للمكوث في هذه المسألة ان المرأة تصبر على زوجها سنة لعله اه لعل عيبه يزول هذا ان كان العيب بما يرجى برؤه اما الى كان خلقة كالعنين ولا المجبوب فهذا لا يرجى
1:03:02لانه خلقة فهذا لا ينتظر فيه لكن اذا كان العيب مرض كالمعترض اللي قلنا لا يقدر على الجماع هذا عيب يمكن ان يعالج لانه ممكن يكون ذلك بسبب صراع لا لا يستطيع او بسبب مرض نفسي او غير ذلك
1:03:18اه فالشاهد اذا كان العيب ما يرجى برؤه فا اه ينبغي لكل منهما ان يصبر على الاخر المدة التي يرجى فيها زوال زوال العيب لكن هذا ما لم يكن في الانتظار اضرار باحدهما. اما اذا كان الانتظار يضر باحدهما فلا
1:03:43فلا يجب عليه الإنتظار واضح؟ لا يجب عليه مثلا الرجل المرأة بها عيب ويجب ان ينتظر مثلا ستة اشهر وهو لا يقدر عليها يستطيع فلا يلزمه ذلك اذا كان لا يستطيع الجمع بين زوجتي يطلقها ويتزوج امرأة اخرى اذا كان يتضرر بالانتظار
1:04:05ثم اعلموا انه من جهة الرد وعدم الرد فيما ذكرنا في العيوب التي يكون بها الرد اه اذا وقع اه اذا كان في المرأة عيب وعلم به الرجل فاما ورفع امرها الى القاضي مشى بغى يفسخ العقد لقى فيها عيب من العيوب ورفع الأمر ديالها للقاضي
1:04:36فلا يخلو حالها من امرين اما ان تقر بوجود العيب او ان لا تعترف تقول القاضي لا ما فياش هاد العيب يكذب عليا واضح ترافعو للقاضي قال الرجل المرأة هادي فيها عيب كدا وكدا بغا يفسخ النكاح ليرد الصداق
1:04:52فهي اه انكرت وجود العيب اذا اقرت فالامر ظاهر لا اشكال صافي اقرت لكن اذا انكرت قالت لا ليس فيا هذا العين فيندر في العيب فإن كان العيب في وجهها وكفيها اثبت بالرجال البرص
1:05:10ولا الجذام ان كان مما يظهر في الوجه والكفين يثبت بالرجال شي واحد من الرجال يشوف يتأكد واش كاين فيها العيب ولا لا بمعنى يمكن ان يثبت بالرجال وان كان في
1:05:23سائر جسدها غير فرجها في سائر الجسد دون الفرج. فإنه يثبت بالنساء. لكن الى كان العيب في الفرج كالعيوب التي ذكرنا الرتاق والافضاء ونحو ذلك. ففي آآ هذا النوع من العيوب روايتان عندنا في المادة
1:05:45الرواية الاولى انها تصدق بيمين بمعنى نقولو ليها حلفي اقسمي انه ليس بك هذا العيب في الفرج والرواية الاخرى انها ولها آآ والرواية الاولى ان النساء ينظرنها اذا الرواية الاولى انها تصدق بيمين ولها ان ترد اليمين على الزوج بمعنى انك لاش ممكن تقول يحلف هو ان فيا هاد العيب
1:06:12والرواية الثانية ان النساء ينظرنها ولو كان العيب في في فرجها يتأكدوا منها النساء لانه وقع الان خلاف بينها وبين زوجها فلابد من التثبت فينظرها النساء في هذا الأمر. وقد روى مالك في الموطأ في باب
1:06:30اه باب جاء في باب في باب جامع النكاح عن ابي الزبير المكي ان رجلا خطب الى رجل اخته فذكر انها قد كانت احدثت. اي زنت لا واحد بغا يخطب
1:06:46من رجل اخته فذكر انها زنت هادي من العيوب اللي قلنا لا يجوز ان تذكر عيوب ماضية لا يجوز ذكرها فبلغ ذلك عمر بن الخطاب. فضربه او كاد يضربه. هذا اللي قال له احدثت. ثم قال ما لك وللخبر؟ معنى
1:07:04من من الذي سألك عن الخبر حتى تخبر به؟ الاصل كتمان هذه الامور هذه المعاصي بين العبد وربه فيما مضى فملي كتزوج ملي كيتزوج احد الطبيب الاخر ما كيقولش ليه يشترط الا تكون قد
1:07:20فعلت ذنبا فيما مضى واضح؟ يتزوج به على حاله التي هو عليها الآن لا على ما مضى ما مضى بينه وبين ربه فقال ما لك وللخبر قال ابن عبد البر في استذكار معلقا على هذا الاثر قال ومعناه عندي والله اعلم فيمن تابت واقلعت عن غيها فان فان
1:07:40كان ذلك حرم الخبر بالسوء عنها وحرم رميها بالزنا بمعنى حصل من هداك فيما مضى تم تبت الى الله واقلعت عني الذنب فلا يجوز الاخبار عنها بسوء. اللهم الا اذا سأل الرجل اه ولي المرأة عن ذلك
1:08:01الى سولو عن ذلك فحينئذ وجب ان يخبره بما سأل مثلا سأله هل اه سبق وان دخل بها احد جامعها احد وطئها احد في نكاح محرم او حلال سولو هكدا عن هده المسألة بخصوص فيجب ان يخبر بالحقيقة لكن اذا لم يسأل
1:08:20فلا يجب عليه بل لا يجوز له ان يخبر بهذا لا يجوز الاصل كتمان هذه الامور التي بين العبد وربه اذا انسان سئل عن عيب من مثل هذه الامور واحد الشخص بغا يتزوج وسأل اه ولي المرأة
1:08:40عن عيب من العيوب التي يستحيا من التصريح بها واش فيها ولا ما فيهاش؟ كانت فعلت ولا لم تفعل فيجب فيجب عليه ان يخبره بالحقيقة لكن دون ان يصرح ماشي شرط ان يصرح. واضح؟ ممكن يقول له الى كان هذا شرط عندك فلا تصلح لك. صافي
1:08:58يمكن ان لا يصرح بالعين يقول لي اذا لا تصلح لك هذه المرأة الا كنتي كتشترط هذا فلا تصلح له ولا انصحك الا تتزوجها صافي وانتهى ولا تعينوا له الأمر يمكن هذا لكن لا يجوز ان تكتم او تخبر بخلاف
1:09:16الواقع ان يكتمل الامر والاخبار بالخلاء في الواقع لا لا يجوز هذا حاصل كلامي ثم قال فإن دخل بها ولم يعلم الى اخره ما زالت الأحكام على نفس ما نحن فيه
1:09:29اللي هو ما الذي يترتب على فسخ النكاح؟ احنا وجدنا عيبا من العيوب التي تقتضي الردة ورد النكاح فما الذي يترتب مما يترتب ما ذكره قال فإن دخل بها ولم يعلم وذا صداقها ورجع به على ابيها وكذلك ان زوجها اخوها
1:09:49باختصار ونترك التفصيل هاد الدرس الآتي الى واحد الشخص دخل بالمرأة قبل العلم بالعين حتى دخل بها وجماعة عاد علم بالعين قال يعطيها الصداق ديالها لي فرض ليها كاملا ولا صداق المثل ان لم يكن قد سمى لها صداقا ولكن يرجع به على ابيها ولا اخيها الولي لي زوجها يمشي عند
1:10:09غادي يقوليه رد ليا داك داك الصداق وان زوجها وليها ولي ليس بقريب القرابة بمعنى الا كان هاد المرا مزوجهاش الاب وزوجها ولد عمها معندها لا ابها لا الاب لا لا اخ
1:10:23وزوجها ابن عمها ابن عمها لا يكون مطلعا على العيوب لي كتكون في البيت. واضح؟ كالبرص الا كان في جسدها برص ولا كذا ولا جولان فانه لا شيء عليه ولا يكون لها الا ربع دينار بمعنى لا يرجع على القريب بشيء
1:10:40اللهم الا ادا دلت القرائن على انه كان عالما الا كان عالم ومقالش ليه يا ربي ارجعها عليه فإذا لم يكن عالما لا يرجع عليه لكن هي يرجع عليها هي ويخلي ليها غي اقل الصداق لي هو ربع دينار بما استحل من فرجه وما عدا ذلك
1:10:55كياخذه منها هذا ان شاء الله سيأتي وعاد قال ويؤخر المعترض سنة هي اللي قلنا زمن صبر المرأة على الرجل ان كان به عيب يرجى زواله. كما لو كان معترضا
1:11:13وهو الذي لا يقدر على الجميع بمعنى ليس مجبوبا ولا مقطوع الذكر ولا لكنه لا يستطيع الجماع بسبب مرض او سحر او غير ذلك فتصبر عليه سنة فان وطئ داخل السنة فداك والا فرق بينهما ان شاءت الى بغات
1:11:32فان رضيت به فلاك لها ان شاء الله هادي الاحكام يأتي اه بيانها في الدرس العادي والله تعالى اعلم قال بسم الله الرحمان الرحيم كانت او كتابية او او الامة المسلمة مدخولا بها او غير مدخول بها لم يسمي لم يسمي لها طلاقا دائما او رجعيا كان
1:12:08حبا او عبدا فيه. لاحظ الذي قال لك مدخولا بها او غير مدخول بها لن يسن لها. هذا رقيت في غير بها واضح او غير مدخول بها اذا فهو يتحدث عن من يسميه لم يسميه صحان الشاهد غير هذا قيد في غير المدخول
1:12:28فينبغي بمعنى وطيب قالك طلاقا بائنا او رجعيا اه ولكن شنو هو الوقت اللي يعطيها المتعة الجواب في ذلك في الصين كان الطلاق بائنا فبعد طلاقها مباشرة يعطيها المتعة وان كان رجعيا حتى تنتهي عدتها لانها داخل العدة ما زالت
1:12:48تحت عصمته تا تنتهي العدة عاد يعطيها المتعة الطلاق الرجعي. او فالطلاق البائن بعد الطلاق مباشرة يعطيها المتعة لأنه لا امل في رجوعها اليه قال فينبغي بمعنى يستحب له ان او لانه العلة لانها ليست تحت عصمته لان البينونة قد تكون صغرى وكبرى. فالشاهد ان ليست تحت عصمته فيعطيها
1:13:10المتعة مفهوم؟ البينونة الصغرى في غير المدخول بها البينة الكبرى في المطلقة ثلاثا قال تحب له ان يمتعها ان يعطيها شيئا يجري مجرى في ذاته بحسب ما يحسن من مثله على قدر حاله من عسر ويسر
1:13:28قالت المدونة اعلاها خادم او نفقة وادلها كسوة او نفقة قالوا يعني او نفقة خادم اما مثلا يعطيها خادم ولا القيمة ديال خادم هذا اعلاها وادناها كسوة وقالك الشيخ هاد ادناها كسوة ماشي لابد الا كان فقير لا يقدر على الكسوة يعطيها اقل من كسوة يعطيها متلا صاعا من
1:13:50نصف صاع على حسب استطاعته. المهم شيئا ما لان المقصود هو جبر اه الكسر قال بعضهم يعني بالنفقة ما يقرب من ثمن الخادم. وقوله ولا يجبر الا المستحب وقوله ولا يجبر تأكيد
1:14:10تأكيد خبر ديال قوله معندكمش وقوله ولا يجبر تأكيد نعم وراه في الحاشية عندكم ولا يجبر تأكيد ولا يجبر تأكيد اذ يستحب لا يجبر عليه من اباه. بلازم احترازا من ذات العيب اذا ردت به لانها غابة
1:14:36ووقت المتعة في الطلاق الرجعي اذ بعد انقضاء العدة لان قبل ذلك زوجة وفي الطلاق البائن باثم الطلاق. وهو عندما كانت المتعة تحدثا بعده تسلية للفراق وتطييبا لنفسها. ويدل للاستقلال تقييده تعالى الاية مرة بالاحسان ومرة بالتقوى. نعم
1:14:56ولما كان كلامهم يوهم ان كل مؤمن طلق يمتع وكان له وكان له مسائل لا متعة فيها رفعا وكان اعد وكان وكان لها ومن مسائل وكان لهم مسائل لا متعة فيها رفع ذلك التوهم بالتنصيص على بعض ذلك فقط والتي هي المطلقة
1:15:17الذي لم يدخل بها والحال انه كان قد فرض لها صداقا فانه لا متعة لا متعة له دارها متعة لا متعة لها لا متعة لها لانها قد اخذت نصف الصدا
1:15:38لانها قد اخذت نصف الصداقين مع بقاء سلعتها ومفهومه هادي هي العبارة لي قلنا اعترض مع بقاء سلعتها الف ومفهومه انها اذا لم اذا لم يتحل لها فانا لها المتعة كما كما قدمنا وكذلك لا متعة
1:15:58المختلعة لانها قد دفعت شيئا من مالها لاجل فراقها من زوجها كراهية في فلا الم عندها مطلوب رفعه فلا الم عندها زد مطلوب مطلوب مطلوب معندكش الف لام؟ لا اه
1:16:14المطلوب كاين ايوا عاود تصنت فلا الم عندها المطلوب. ايوا نصرف ما عندك. لأن كنت كنتظرك توصل لهاديك المطلوبة ونتا قلتي مطلوب. ففرحت في اول الأمر لأنها مزيانة فلا الم عندها مطلوب رفعه
1:16:31والا المطلوب هكذا بالف ولام اه لا يظهر اعرابه تلاء الم عندها المطلوب رفعه باعطاء المتعة لا يذهب له يوسف نعم لا مع الألف واللام كما عندنا هي النسخة هكذا وحتى فديك النسخة القديمة بالألف واللام
1:16:52لكن فالإعراب فيه الى بغينا نعرفوه اعرابا متكلفا نعم لكن اعراب ظاهر ايوه فلا الم عندها لو كان مطلوب رفعه مزيان ولا يطلب رفعه مزيان لكن المطلوب رفعه بالالف واللام
1:17:09اه غير ظاهر في الاعراب المثقالة وبرقية المسائل التي لا مترك فيها مذكورة في الاصل ثم انتقل يتكلم على مسألة كان نفسه ذكرها عقب النكاح التفويض. وهي وان مات الزوج عن زوجته التي لم يفرض لها الصداق
1:17:27قالوا انه لم يبين بها يبني يبني يبني بها فلها الميراث منه اتفاقا لانه بالعقد صح التوافق بينهما ولكن لا صداق لها عليه على النشور. ومفهوم كلامه انه لو فرض لها كان لها الصداق ايضا
1:17:43وهذا اذا فرض لها في حال الصحة اما اذا فرض لها في المرض وكانت مسلمة حرة فلا شيء لها. من صرح بمفهومه بمفهوم قوله لم ليبني لها فقال لم يبني بها
1:17:58لم يبني بها لم يزني بها فقال ولو دخل بها اي التي بات عنها ولم يفرض لها كان لها كان لها مع الميراث صداق المثل لانه قد فوت عليها سلعتها. والسلعة فائتة انما يجب فيها القيمة. وهي هنا صداق وهي عندنا
1:18:17غيجي معانا ان شاء الله السلعة في المفوتات الأربع التي تسمى بالمفوتات الأربع نعم؟ وهي هنا صداق المثل ان لم تكن رضيت به. ان لم يكن اشار اليها في مراقب قوله
1:18:30ان لم يكن ان لم تكن حوالة او تلف تعلق الحق ونقص يولف مثقال ان لم تكن رضيت بشيء معلوم قال ابن عمر اراد ان لم تكن رضيت باقل من صداق المثل. قال عبدالوهاب الا انت الا ان في تنزيله على اللفظ صعوبة
1:18:50علاش؟ لماذا؟ لأنه يتحدث عن النكاح التفويت والظاهر من كلامه ان لم تكن رضيت بشيء معلوم اي آآ قد فرض لها شيء معلوم لم يفرض لها شيء ولذلك قال لك هذا الكلام ديال ابن عمر يصعب
1:19:06تنزيله على لفظ الشيخ ابن ابي زيد لأن السياق ديالو انه لا يتحدث عن عن صداق معلوم وقيدت بالرشيدة قال حيث كانت رشيدة فيجوز لها الرضا بدون صداق مثل ولو بعد البناء كما في المحجوز. بخلاف الوصي فيجوز له ذلك قبل البناء لا بعده
1:19:27حيث كان الرضا قبله لمصلحة الى اخره وهاديك الا ان في تنزيله على اللفظ صعوبة قال لك وجه ذلك ان قول المصنف ان لم تكن رضيت بشيء معلوم ظاهره ان لم تكن رضيت بشيء معلوم سماه لها هذا هو الظاهر. مع ان الكلام في نكاح التفويض لا في نكاح
1:19:44التسمية فالمراد وان لم يكن ظاهر العبارة لها صداق المثل ان لم ترضى بدونه حيث كانت رشيدة. فالمراد وان لم يكن ظاهر العبارة شنو المراد زعما من كلام الشيخ لها صداق المثل ان لم ترضى بدونه حيث كانت رشيدة على ما بين
1:20:07تفي بهذا سبحانك ربي يعرف هو يحدد