استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/202/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00وفي التي لم يدخل بها. والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق الا ان تعفو عنه هي. ان كانت طيبا وان كانت بكرا فذلك الى ابيها. وكذلك السيد في امته. ومن طلق فينبغي له ان يمتع
0:20ولا يجبر والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا للمختلعة. نعم. قال رحمه الله او الخلع؟ هذا شروع منه رحمه الله في بيان اه احكام الخلع. ولما كان الخلع يعد طلاقا عندنا في المذهب ذكره هنا وهو يتحدث عن الخلع. والا فسيأتي له
0:47ذكر احكام الخلع بشيء من التفصيل بعد كلامه على اللعان مزال غيجي الكلام دابا هذا غير استطرادا والخلع طلقة علاش ندكر القلوع هنا لأنه يعد طلقة عندنا في المذهب وهو الشيخ رحمه الله هنا يتحدث عن الطلاق راه الكلام ديالنا فيما سبق وفيما سيأتي
1:09ما زال على الطلاق وما يتعلق به ويترتب عليه. ولما كان الخلع يعد عندنا في المذهب طلاقا لا فسخا للعقد ذكره والا الاحكام والتفاصيل ديال القلوح مزال غتجي بعد اللعان بعد الكلام على اللعان اذا لهذا ذكره هنا اولا هاد اللفظة لفظة
1:29الخلع اصلها يقال في العربية خلع الانسان ثوبه خلعا اي نزعه خلع ثوبه المصدر خلعا وهو مصدر قياسي فعل القياس ومصدر معدة خلع خلعا كضرب ضربا مصدر قياسي خلع ثوبه خلعا اذن المصدر بالخاء
1:49بالفتح بفتح خلع هدا هو المصدر والاسم الدال على هذا المعنى يقال له الخلع. اذا المصدر الخلع والاسم الخلع بضم الخاء. وذكر الحافظ رحمه الله في الفتح ان العرب ضمت الخاء في هذه المفارقة بين
2:11المرأة وزوجها قصدا للتفريق بين بين المفارقة الحسية والمفارقة المعنوية. فاذا خلع الانسان ثوبه ان فارق شيئا حسيا يقال لذلك الفعل خلع بفتح الخاء. والمفارقة المعنوية يقال لها خلع وهي
2:31المرأة لزوجها بمعنى حل العصمة لأن المفارقة هنا شوية حل العصمة التي بين المرأة وزوجها العصمة لي كانت الزوج عند الزوجة مكتبقاش ففكوا تلك العصمة يقال له خلع. اذا هذه مفارقة معنوية. والمفارقة الحسية خلع بفتح الخاء
2:55طيب الخلع هذا لي هو ان تطلب المرأة مفارقة زوجها متى يشرع ذلك لها؟ الجواب يشرع ذلك الخلع للمرأة اذا اذا مثلا كرهته او آآ نفر طبعها منه او كثر الشقاق والخلاف بينهما وآآ تعذر الاصلاح فلم
3:25فيه لسبب من هذه الاسباب. فلها ان تفدي نفسها منه اذا لم يكن هو يرغب في طلاقها هو لا يرغب في طلاقها لكن هي طبعها نفر منه مثلا لبعض تصرفاته او اخلاقه او نحو ذلك. فحينئذ يشرع لها الخلع. اما
3:50اذا كان الرجل يضارها اذا كان الرجل يضيق عليها ويلحق بها الضرر ويؤذيها فانها ترفع امرها للقاضي وتثبت ضارة ببينة من البينات بشهود ولا بغير ذلك يشهد لها شي واحد ان الرجل فعلا يضربها مثلا او نحو ذلك من
4:14من انواع المضارة ولا يحبس عليها النفقة او غير ذلك فإذا رفعت امرها الى القاضي فإنه يأمره يجبره على تطليقها دون عوض ما تعطيه تا شي حاجة. اذن الخلع هذا اللي هو ان تعطيه عوضا تحل العصمة اذا لم يكن
4:34الرجل يدارها اما اذا كان يضارها وثبت ذلك بالبينة فانه يجب عليه فارقتها يجبره القاضي على دون عوض ما تعطيه تا شي حاجة لا عوض حينئذ لكن الخلع هذا محله اذا لم يكن الرجل
4:58يضرها لا يضربها ولا اه يمنع عنها نفقة ولا شيء لا يلحق بها اي ضرر. لكن كما قلنا هي لم ترغب في البقاء معه لنفرتها منه كراهتها اياه بغضها له لسبب من الاسباب او لكثرة النزاع والخلاف بينهما لا يتفق
5:18في كثير من الامور والرجل لا يرغب في تطليقها فلها حينئذ ان ان تطلب مفارقته وهو ما يسمى بالخلع تعطيه شيئا من المال ليطلقها. سواء صرح بالتطليق او لا فإن الخلع يعد
5:35عندنا في المدى الطلقة كيتحسب طلقة صرح بالطلاق او لم يصرح به لأنه كيتعد عندنا من الألفاظ الكنائية للطلاق آآ فحينئذ يجوز لها ذلك. اما اذا طالبت المرأة مفارقة زوجها دونما بأس ما كاين تا شي بأس
5:55لا يوجد نزاع ولا خصومة ولا شقاق ولا تا شي حاجة بينهما فإن ذلك محرم لا لا يجوز وعليه يحمل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم بل تحذير النبي صلى الله عليه وسلم آآ المرأة من ذلك ومن ومن ما جاء آآ
6:15اه عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذا الباب قوله المختلعات هن المنافقات. المخترعات هن المنافقات. هذا الحديث محمول على ماذا محمول على المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها او الخلع من غير ما بأس. لا يوجد اي سبب. يدعون
6:35لذلك اما اذا كان هناك سبب يدعوها الى مفارقته فلها ذلك يضار بها فلها ذلك مثلا من انواع المضارة ممكن يكون مثلا الزوج اه يمسك المرأة تحته لها اولاد ومخليها تحته
6:54وينفق عليها كينفق عليها وعلى اولادها لكن لا يكلمها ولا يطأها بمعنى كأنها معلقة لا هي مزوجة ولا مطلقة معلقة واش واضح معلقة؟ بمعنى انه لا يأتيها ولا يكلمها ولا ولا شيء
7:14وانما ليسكنها في بيت وينفق عليها غني ميسور كينفق عليها يجيب لها النفقة ديالها واولادها لم يطلقها ما طلقهاش مازالت تحت عصمته لكن في نفس الوقت ليس له اي رغبة فيها. فهذه
7:31مضارة او هذا سبب يجيز لها ان تطلب اه مفارقته ان تختلع منه هذا سبب يبيح لها ذلك لان ترك وطئها ولا معاشرتها يعد ايضا سببا لهذا مجوزا لهذا الامر
7:49اذن الخلع انما يكون في هذه الصورة. اما اذا ضارها فلا يجوز له ذلك. سبق معنا قول الله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فالمضارة بالمرأة ممنوعة لا تجوز الاية التي هي اه
8:10نص في القرآن على جواز الخلع كما سبق في التفسير هي قول ربنا تبارك وتعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. فان خفتمو الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في
8:30ما افتدت به ان خفتم الا يقيما اي الزوجان حدود الله تعالى. بمعنى اه ان لا تكون العشرة بينهما سببا لاقامة شرع الله تعالى لا اتفاق ولا مفاهمة بينهما. فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا جناح عليهما ان اتفقا
8:52على ان تفدي نفسها منه بعوض تعطيه عوض ليفارقها لئلا تبقى تحت عصمته ما دامت ليست مطمئنة معه اه فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب هاد العوض التي ستعطيه هل يشترط ان يكون اقل من الصداق او مساويا للصداق؟ الجواب عند
9:14انا في المذهب يجوز ان يكون اكثر من الصداق او اقل او مساويا لا اشكال. المهم ان يتفقا على عوض معين سواء كان هو الصداق او اكثر منه او اقل منه. لا فرق فكل ذلك جائز لعموم الايات الله تعالى كيقول فلا جناح
9:34عليهما فيما افتدت بما تفيد العموم ما اي شيء افتدت به سواء كان اقل من صدقة او اكثر او مساويا. هذا الامر عندنا في المذهب. فان قيل ان قال قائل ما وجه اعطائها شيئا في مقابل
9:51فراقها بمعنى هاد المرا خاصها تتعطي للراجل شيئا عاد يفارقها عاد يفارقها اذا كرهته ولم ترغب فيه ونفر طبعها ومنه فأول جواب نجيب به وهو جواب عام في سائر الأحكام
10:08ان نقول اه ان الله تبارك وتعالى له في ذلك حكمة ولابد. علمناها ام جهلناها. ويجب على ان يعلم ان اي حكم شرعه الله تبارك وتعالى سواء اكان طلب فعل او طلب ترك سواء كان الحكم طلبا
10:28او طلب تركين فلله تبارك وتعالى فيه حكم ومقاصد علمها من علمها وجهلها من من جهلها فهنا ان فارضنا اننا لم تظهر لنا حكمة مثلا ان فرض ان العلماء لم يذكروا لهذا الامر حكمة. فهل هذا ينفي ان تكون له
10:48حكمة عدم الاطلاع على الحكمة ينفي وجودها لا ابدا بل يجب علينا ان نجزم ونقطع ان ثمة حكمة لا نعلمها ان ثمة حكمة لا نعلمها. اذا فعدم التصريح بها في الشرع ولا عدم ذكر العلماء لها لا يدل
11:09على انعدامها انها غير موجودة لابد ان تكون هناك حكم علمتها ام جهلتها هذا الجواب اه يفيد المسلم في اه سائر الاحكام التي لم ينص الشارع الحكيم على حكمتها او لم تكن
11:29حكمتها ظاهرة بينة. فالمسلم معه هذا المبدأ وهذا الاصل وهو ان احكام الله تعالى كلها منوطة بالحكم ان احكام الله كلها منوطة بالحكم وضعها لكن هنا ذكر العلماء لهذا الامر بعض الحكم
11:49فمن ذلك انهم قالوا اه اذا اراد الرجل ان يتزوج بالمرأة هو اراد ان يقدم على الزواج بامرأة فأوجب عليه الشارع الحكيم ان يعطي صداقا ان يعطيها صداقا وبعد مفارقتها غيجي الكلام على التمتيع فإن
12:09لها المتعة ولها ايضا نفقة ما دام الطلاق رجعيا وغير ذلك من المصاريف التي اوجبها الشارع على الرجل لزواجه المرأة لانه يعتبر حينئذ هو المتقدم للمرأة. فلابد ان يعطيها عوضا. فلما كان الامر كذلك جعل
12:29سارعوا العكس وهو ان تعطي المرأة عوضا اذا رغبت هي في في المفارقة دون مضارة. راه استثنينا المضارة الا كان يضر بها فانه يلزم بمفارقتها دون عوض دون عوض وارجع دابا الان الرجل الذي اعطاها صداقا ليتزوجها لم
12:49يضر بها لكن هي كريهته رأت منه بعض الأمور وكذا فنفر طبعها منه ولم تستطع مواصلة العيش معه او كانت تختلف معه فالشاهد لم ليضر بها من حيث النفقة ولا العشرة ونحو ذلك. فإذا اذا لم يكن منه شيء
13:10اه من هذه الامور فلم يستوجب هو ما يسقط حقه. وبالتالي هي التي كرهته ولم اه ترغب فيه يجب عليها ان تعطي عوضا والا فهو اه كان يريد تركها تحت عصمته بداك الصداق لي عطاه
13:30اباغي يخليها زوجة لهو مباغيش يفارقها هي التي تريد المفارقة فكان من الحكمة ومن المناسب واللائق ان تعطيه في هذه الصورة عوضا بالعكس تعوض له اه ما انفق او شيئا مما انفق بمعنى تجبر شيئا من من
13:50من الضرر الذي وقع له بأن تعطيه عوضا حتى يتيسر له الزواج من اخرى. ها هو هادي بغات ما بغاتش تبقى زوجة له تريد المفارقة. اذن فمن الحكمة ومن المناسب ان تعطيه عوضا ليتمكن من الزواج من من اخرى. فهذه
14:08حكمة ظاهرة تظهر في اه ما اوجبه الشارع على المرأة من انها اه تعطي لزوجها اذا ارادت مفارقته عوضا اذا ارادت ان تختلع منه ومن حكمة الله تبارك وتعالى انه شرع الخلعة لاحظوا الأصل ان الله تعالى جعل عصمة الزواج
14:41بين يدي الرجل هذا هو الأصل العام ان عقدة النكاح وأن عصمة الزواج بيد الرجل هو الذي يحلها وها ان شاء ولا لا؟ لكن من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده انه جعل للمرأة هذا الحق اللي هو حق
14:58الخلع ان تطالب بمفارقة زوجها. علاش الله تعالى عطاها هاد الحق؟ لأن الرجل قد يضارها فقد يكون زوجها مثلا آآ لا يضرها ضررا مباشرا لكن يضرها ضررا غير مباشر ولا ضررا معنويا. فلو ان الشارع لم يفتح هذا الباب لكانت المرأة تعيش تحت
15:26ذلك الرجل اه مع انه يعصر ويصعب عليها ذلك بمعنى تعيش معه حياة تعيسة وتكون كارهة له فيكون في ذلك حرج شديد عليها. فالشريعة اعطاها فتح لها هذا الباب اه ليمكنها ان تخلص نفسها منه
15:51اذا فهذا من حكمة الله تبارك وتعالى في تشريعه انه اعطى للمرأة هذا هذا الحق فقد تتضرر المرأة من الزوج من جهة دينها من جهة دينها قد تتضرر منه قد تخاف على نفسها من جهة الدين. كما لو كان تاركا للصلاة او شاربا
16:11الخمري او مقامرا او نحو ذلك. آآ آآ وهو لا يرغب في تطليقها. فاعطاها الشارع هذا الباب ليمكنها تخليص نفسها منه اه محافظة على دينها. وان جاء لنفسها من من الفتن
16:31التي قد تتلبس بها. فهذا من حكمة الله تبارك وتعالى في تشريعه. تشريع الخلعي. اعلموا ان الخلع يعد عندنا في المذهب طلاق طلاقا والى هذا اشار الشيخ بقوله والخلع طلقة لا رجعة فيها
16:52اذن المشهور عندنا في المذهب ان الخلع يعد طلاقا وليس فسخا للنكاح ماشي غير النكاح تفسخ لا الطلاق ولو لم يصرح الزوج بالطلاق ولو ما قالش لها انت طالق فان الخلعة يعد كناية ظاهرة ماشي خفية كناية ظاهرة على على الطلاق. اذا
17:13الخلع عندنا في المذهب طلاق وان لم يصرح الزوج بالطلاق. لان المفارقة بمال هذه كناية ظاهرة على الطلاق. قال الشيخ لا رجعة فيها بمعنى هذا الطلاق يعد طلاقا بائنا. هو طلاق
17:35بائن بينونة صغرى واضح ماشي بينونة الطلاق بائن بيننا بحال غير المدخول بها سبقات معنى غير المدخول بها اذا طلق الإنسان زوجة لم يدخل بها هل له رجعة؟ ليس له رجعة فكذلك اذا خلع امرأة
17:50فليس له عليها رجعة مفهوم اذا اراد ان يتزوج يعقد عليها عقدا جديدا بحال غير المدخول بها ليس لها رجعة ليس له عليها رجعة على المشهور عندنا في مذهبي وهو مذهب الجمهور علاش؟ قالوا لأنه لو اعطاه الشارع حق الرجعة لما كان للخلع فائدة
18:12مغتكونش الخلع فائدة لأن الخلع يقتضي مفارقتها انه ان صافي المرا هادي ارادت ان تفدي نفسها منه وفارقاتو بهاد العوض عندو حق الرجعة اذن هاهو غيفارقها فالعدة عاوتاني يعاود يردها عاوتاني غتعاود طالبو بالخلوع عاوتاني فالعدة يردها فيكون ذلك
18:32ضربا من العبث حتى يصل الى المرة الثالثة بناء على ان الخلع طلاق. واما على قول من يقول الخلع ليس بطلاق. اذا لا لا حد له ما يكونش عندو حد وعلى انه طلاق غيبقى يطلق يخلع ويرد يخلعو حتى يوصل للتالتة ملي يوصل التالتة نقولو ليه ديك الساعة على
18:51لا رجعات اصافي بانت منك بنونة كبرى. اذا فالصواب انه لا رجعة له عليها لفوات الغرض من الخلع حينئذ لو كان له رجعة لا لفات يعني الغرض من من الخلعي اذا هذا هو المشهور ان الخلع طلاق. القول الآخر المقابل المشهور ان الخلعة فسخ للعقد وليس بطال
19:18العقل كيتفسخ بيه العقد ودليل هؤلاء اللي قالوا الفسخ عقد استدلوا بقول الله تعالى الطلاق مرتان فامساك معروف قال لك ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك الطلقة الثالثة فقال فان طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكحها طيب شنو وجه الاستدلال
19:38وجه الاستدلال ان الله تعالى ذكر تلاتة الطلقات وعاد من بعد تكلم على الخلع قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلو عددنا الخلع طلاقا اذا غتولي ربعة الطلقات. لأن الله قال الطلاق مرة من بعد ذكر الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له. ويلا حسبنا الخلع تا هو
19:58ولاو ربعة واش واضح اش بغاو يقولوا؟ هذا وجه استدلال الذين قالوا ان الخلع ليس بطلاق وممن كان يقول بهذا من صحابتي بن عباس رضي الله تعالى عنه. واجيب من جهة الاخرين اللي كيقولو الخلع طلاق. كيقولو اه الخلع
20:18لي مذكور في الآية هو فرض من افراد الطلاق. وخا مذكور الله تعالى قال فلا جناح لما فيما افتدت به. لن يصرح الله تعالى في الآية ان الخلع ليس بطلاق اذا فالله تعالى دكر لينا عدد الطلاقات لي هي تلاتة طلقو مرتان ومن بعد قال فإن طلقها والخلع هدا لي ذكر صورة من سور الطلاق
20:38فرعون ولا فرد من افراد الطلاق راجع للطلاق المذكور ولم يذكر الله تعالى له عددا واضح ما دكروش انه منفصل عن قالوا فإذا لا مانع ان يكون من افراد اه الطلاق. ومن الادلة التي اه استدل بها على هذا حديث اه ابن عباس
21:02ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة اه هذا ايضا مما استدل به من قال ان الخلعة ليس بطلاق. قالوا الخلع فسخ استدلوا ايضا على هذا. قال لك لان عدتها جاء في
21:20الحديث ان العدة ديالها حيدة ما وجه الاستدلال؟ قال لك لو كان الخلع طلاقا لوجب عليها ان تعتد عدة المطلقة وهي ثلاثة قرون واستدلوا على ذلك ايضا برواية ابي داوود عن ابن عمر قال عدة المخترعات حيضة وجه الاستدلال نفسه واضح اه
21:40المخالفون استدلوا على ذلك اه بحديث ابن عباس الذي سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثابت ابن قيس ان امر ثابت ابن قيس ان يطلق امرأته تطليقا. لما طلب
22:00منه الخلع طلب ان يطلقها تطليقا. وايضا مما يدل على هذا حديث حبيبة بنت سهل الانصارية. هذه المرأة احكي عن نفسي ها هي افتدت نفسها بعوض تحدث عن نفسها تقول آآ ان تقول انها لما رفعت امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم قال
22:23النبي صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في اهلها. وفي حديث عائشة قوله له اي لثابت ابن قيس خذهما ففارقها ففعلا خذهما ففارقها ففارقها اي طلقها ففعلها اذن قالوا اهذه صاحبة القصة تروي حديثها اللي هي اه حبيبة بن سهل
22:50فباب التعارض والتراجيح ان اه صاحب القصة يقدم قوله على غيره. فهذه صاحبة القصة تحكي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امره بمفارقتها. والفراق يكون بالمواطئة على على الخلع. اذا فقالوا
23:10كدليل على انه يعد اه طلاقا. واما كونها تعتد بحيضة واحدة فلا اشكال فيه. قالوا هي مطلقة لكن تعتد المختلعة بحيضة واحدة لماذا؟ لانه طلاق لا لا رجعة فيه وقالوا الشارع انما شرع في الطلاق ثلاثة قروء اه لانه مظنة للرجوع
23:36لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اما المختلعة فان الزوجة لا رجعة له عليها. وبالتالي قالوا آآ يعني تختلع منه بحيضة واحدة لان المقصود براءة رحمها براءة رحمها اذا فالشاهد ان المختلعة تختلع بحيضة واحدة
24:06اه كما في حديث ابن عباس وكما في حديث ابن عمر الذي ذكرنا انه رواه ابو داوود من طريق اه اه مالك رحمه الله تعالى طيب هذا الخلاف هل هو خلاف معنوي؟ هاد الخلاف اللي هو هل الخلع طلاق ولا فسخ
24:27هل هو خلاف معنوي ولا خلاف غير لفظي خلاف معنوي خلاف حقيقي تنبني عليه ثمرات اثار من الاثار التي تنبني على هذا الخلاف اننا اذا قلنا ان الخلع طلاق فأولا تحسب عليه طلقة
24:46فإذن الى كان اول مرة هادي راه الطلقة اللولة الى كان تاني مرة راه التانية الى كان تالت مرة غادي تلقى تالتة ثانيا عليها العدة اللي هي ثلاثة قرون والامر الثالث انه لا يجوز له ان يخالعها الا في طهر لم يمسها فيه لانه طلاق. فليكون شرعيا وجب
25:08بان يخالعها في طهر لن يمسها فيه والا كان بدعيا واما على انه فسخ فلا يحسب عليه طلاق لا يحسب عليه طلاق وبالتالي مكتحسب علينا الاولى ولا الثانية ولا الثالثة واضح المعنى؟ لو فرضنا ان هاد الرجل كان مطلق المرا ديالو جوج مرات والمرة الثالثة خلعها
25:31ايجوز له بعد ان يتزوجها؟ اه نعم يجوز لان هذا لا يعد طلاقا وتستبرئ بحيضة واحدة لأن هذا ليس بطلاق وبالتالي تستبرئ بحيضة واحدة. والامر الثالث انه يجوز له ان يخالعها متى شاء
25:50ولو في الحيض في الحيض يجوز له ان يخالعها. لماذا؟ لانه حينئذ المقصود الحيضة هاته لان المقصود لان العدة ديالها هي حيضة واحدة فلا تطول عدتها. راحنا كنا قلنا بناء على ان التطليق في
26:13معلل فعلته هي عدم طول العدة على انه ليس تعبديا معلل عدم طول العدة وعلى هاد القول الثاني هي هي تستبرئ بحيضة واحدة اذا ولو طلقها في الحيض فإنها لن تطول عدتها اصلا هي غتعتد غي
26:31بحيضة وحدة وبحيبة واحدة لن تطول عدتها اذن فيمكن ان يطلقها في الحيض والحيضة الجاية لمراد تكون آآ قد منه اذن فهذه احكام تترتب على هذا الخلاف وهو هل الخلع هذا يعد طلاقا
26:51او ليس بطلاق وانما هو فسخ آآ العقد. قال الشيخ رحمه الله والخلع طلقة لا رجعة فيها وان لم يسمي طلاقا. يعني قال لك وان لم يسم الزوج عند المفارقة
27:09قال وان لم يتلفظ بالطلاق وخا مقالش ليها انتي طالق فانه يعد طلاقا اذا اعطته شيئا فخلعها به من نفسه اذا اعطته عوضا كيتسمى خلع. اما يسمى خلعا اما اذا كان يضارها والزمه القاضي بمفارقتها فهذا ليس خلعا هذا طلاق. واضح
27:32حينئذ المرأة كتولي تطالب بالطلاق لوجود الضرر ومعلوم ان المرأة اذا وجدت ضرر لها ان تطالب بالطلاق فهذا فذلك طلاق وانما الخلع فيه اعطاء عوض اذا اعطته شيئا فخلعها به من نفسه ثم
27:51فقال الشيخ رحمه الله ومن قال لزوجته انت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها او لم يدخل بها اه هذه العبارة انت طالق البتة الشاهد عندنا في عبارة البتة انت طريق لا اشكال فيه هذا طلاق صريح لكن عبارة البتة هي محل
28:12هذه تعد عندنا من الكنايات الظاهرة على الطلاق الثلاث على الطلاق الثلاث عبارة البتة من الكنايات الظاهرة التي تدل على على الثلاث على البينونات الكبرى لان عبارة البتة مأخوذة من البت والبت في العربية هو القطع بت في
28:38امري اي قطع فيه اذا وعلى هذا اذا قال الرجل لزوجته انت طالق البتة فان كانت مدخولا بها فان الطلاق يقع ثلاثا. وان كانت غير مدخول بها فيها واحد الخلاف لكن تا هي على المشهور يقع ثلاثا. غير بغينا نفصلو الإدارة. لننبه على الخلاف
29:00لأن هاد الخلاف في غير المدخول بها اشرنا اليه امس فيما لو قالها انت طالق ثلاثا كذلك فيما لو قال لا انت طالق البتة نفس الخلاف فقد اشرنا امس الى ان غير المدخول بها الا قال فيها القائلة انت طالق انت من المشهور انها تبين منه انه يقع الثلاث. وقيل تحسب طلقة واحدة
29:21لان عبارة ثلاثا وقعت على اجنبية اذ لما نجز الطلاق بقوله انت طالق بانت منه انت طالق هذا انشاء للطلاق فلما عبر بعبارة الطريق بانت فقوله ثلاثا وقع على اجنبية
29:38كذلك هنا نفس الخلاف وقع الى قال لغير المدخول بها انت طارق البتة. فقيل تحسب واحدا والمشهور كذلك كما سبق فيما تقدم المشهور كذلك انها تعد ثلاثا. اذا غير المدخول بها فيها نفس الخلاف
29:57سابق لكن المشهور ان الطلاق يقع ثلاثا. طيب بالنسبة للمدخول بها؟ المدخول بها يقع كذلك هذا الطلاق يقع ثلاثا يحسب ثلاثا آآ فلماذا يعد ثلاثا اه يعد هذا الطلاق ثلاثا سواء كان قد
30:26طلقها قبل او لم يطلقها قبل الشاهد ان هاد العبارة ديال اه انت طالق البتة تقتضي ابانة المرأة منه انه كان مطلقها واحد الطلقة وعاد قال لها من بعد في الثانية انت طالق البطة. كذلك كذلك نفس الأمر سواء كان قد طلقها قبل او لم
30:46يكون قد طلقها قبل. طيب وعلاش ما نعدوهاش غي طلقة واحدة مثلا ويكون الطلاق رجعيا الجواب لان عبارة البتة منافية للرجوع. لان البتة هو القطع فإذا قال البتة فهذا ينافي ان
31:08ان يردها ينافي الرجوع اذ لهذا لم يعده فقهاؤنا طلاقا رجعيا والا كان في في الصورة تناقض حيث انه صرح بالقطع ويمكنه الارجاع اذا فهي عبارة تدل على بينونة المرأة من الرجل بينونة كبرى وتعد
31:34ثلاثا قال الشيخ رحمه الله فهي ثلاث دخل بها او لم يدخل بها. طيب ما الدليل على هذا؟ على ان هاد العبارة ديال طريق ثلاثا تعد طلاقا بائنا. من الادلة الدالة على ذلك ما رواه
31:53اه ما رواه ما لك رحمه الله عن ابي بكر ابن حزم ان عمر بن عبد بن عبد العزيز قال له البتة ما يقول الناس فيها سولو على عبارة البتة فالطلاق هانت طالق البتة البتة ما يقول الناس فيها قال ابو بكر فقلت يا ابو بكر بن حزم ماشي ابو بكر الصديق
32:15ابو بكر بن حزم من ائمة التابعين. فقلت له كان ابان ابن عثمان يجعلها واحدة كيحسبها طلقة واحدة فقال عمر بن عبدالعزيز لو كان الطلاق الفا ما ابقت البتة شيئا
32:35لو كان الرجل يحق له يطلق المرا الف مرة تلفظ بعبارة البتة ما ابقت له البتة شيئا يعني الف طلقة كلها كتمشي ليه واش وضع هاد المعنى؟ هدا هو محل الشاهد هو قول عمر بن عبد العزيز آآ فيما رواه ملك في الموطأ قال لو كان الطلاق
32:55الفا ما ابقت البتة له شيئا. ومما استدل به المالكية على هذا. ما روى اه مالك ايضا عن ابن شهاب ان مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة انها ثلاث تطليقات
33:14ثم قال وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. مالك يقول احب ما سمعت الي في ذلك ان مروان بن حكم كان يقضي في ذلك في قول رجل مرته البتة انها ثلاث تطليقات
33:32وبعضهم احمد بن صديق في مسالك الدلالة استدل على هاد المسألة لي هي ان طلاق البتة يقع ثلاثا استدل عليها بالحديث سابق حديث امرأة رفاعة وفيه قد سبق معنى الحديث شنو جا فداك الحديث؟ فيه انها اه قالت
33:52اني كنت تحت رفاعة القرض فطلقني البتة. فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير الى اخر الحديث شاهد قولها فطلقني البتة الجواب ان هذا الحديث لا يصح الاستدلال به على المسألة علاش؟ للاحتمال لان قولها فطلقني البتة لا
34:12الزم انه قال لها انت طالق البتة. فانه لو طلقها ثلاثا لصح لها ان تقول طلقني البتاتة. سواء اكانت الثلاث مجتمعات اتى نومه متفرقة وانما تقصد بقولها فطلقني البتة المعنى اللي كيدل عليه كلامها اللي هو المعنى العام المتفق عليه انه قد طلقها
34:32طلاقا بائنا بنونة كبرى. قد يكون ذلك متفرقا طلقها المرة الاولى ومن بعد الثانية ومن بعد الثالثة. فاذا فلما بانت منه جات عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال طلقني
34:42البتة ولو كان في اوقات متفرقة. او في اي واحد قال لها انت طالق ثلاثا. اذا في الحديث يحتمل عدة صور فلا يصح الادلال به فيما نحن فيه لانه ليس ظاهرا لاحظ كون كان ظاهر فداك المعنى وغي كيحتمل احتمال مرجوح يصح الاستدلال به؟ اه يصح هذا هو ما احتمله
35:02اما هنا يحتمل هذه الاحتمالات على سبيل التساوي لانها ما قالتش قال لي انت طالق البتاتة. قالت فطلقني تخبر تخبر اش وقع لها مع الزوج ديالها فقالت طلقني البتاتة اي طلاقا بائنا. شنو سورة التطليق اللي طلقها؟ يحتمل انه طلقها في اوقات مختلفة في وقت واحد باي عبارة من
35:23العبارات التي تدل على ذلك اذا فالاستدلال به على هذه المسألة وهم من من احمد بن صديق في مسالك الدلالة. وقد صرح بهذه الاحتمالات الامام ابن دقيق العيد في شرحه للعمدة لعمدة الاحكام. قال يحتمل ويتكلم
35:43يحتمل ان يكون بارسال الطلقات الثلاث ويحتمل ان يكون بايقاع اخر طلقة بمعنى راه كنطلقها جوج او جات من بعد هادي التالتة فإذن صارت الآن بائنة منه ويحتمل ان يكون بإحدى الكنايات التي تحتمل التي تحمل على البينونة وليس في اللفظ عموم ولا
36:03اشعار باحد هذه المعاني. ثم قال الشيخ وان قال برية او خلية او حرام او حبل على غالبك فهي ثلاث في التي دخل بها وينوى في التي لم يدخل بها
36:21اذن اه اذا عبر بهذه العبارات تا هاد العبارات عندنا من الكنايات الظاهرة على الطلاق الثلاث عندنا تما دابا هادي من الكنايات الظاهرة على الطلاق الثلاثة شنو هي هاد العبارات؟ اذا قال لزوجته انت برية برية هاد اللفظة معناها في العربية بريئة والأصل ديالها
36:41اه او تقدير الكلام فيها بريئة من زواجيبك. انت بريئة من زواج بك. خلية خلية اي الية من زواجي بك. حبلك على غاربك. الأصل في هذه العبارة حبلك على غاربك. انها الأصل
37:01اه انها تستعمل في الدابة. يقال وضع الرجل الحبل على الغارب. والغارب هو اعلى الدابة في الجمل الغريب هو ما بين السلام ورأس الدابة هاد المكان اللي في اعلى الدابة يقال له
37:17الغريب شاهد اعلى الدابة عموما الدهر ديالها يقال له الغريب فإذا اطلق الرجل الحبل على الغارب بمعنى اطلق الحبل حط الحبل وضعه فوق الدابة فقد اطلقها بحال ملي اركب ويسالي وينتهي منها يضع حبلها على ظهرها. آآ تفهم من ذلك الدابة ان ان لها ان ان تسير ان لها ان
37:42واضح؟ وهذا العبارة صارت مثلا عند العرب مثلا آآ يقال في كل من ترك شيئا دون قيود في كل من ترك شيئا دون قيود يقولون اش اه وضع الحبل على الغريب وضع الحبل الغريب صافي ترك الامر واضح؟ مثلا لو ان ابا كان يحرص على تربية
38:11احرصوا عليه غاية الحرص في حفظ القرآن وفي كذا وكذا وبعد مدة اش؟ استسلم تركه يقال في العربية اش؟ اطلق الحبل على على الغارب بمعنى صافي ترك القيود كلها صار مثلا يضرب فهاد المعنى وهادي من العبارات التي كانوا يستعملونها في الطلاق كيقول الرجل للمرأة حبلك
38:31على غريبك حبلك على غريبك بمعنى ملكتك نفسك او امرك اليك بمعنى صافي طلقتك ما بقيتي تحت عصمتي افعلي ما تشائين دخلي ولا خرجي ولا سيري فين بغيتي هذا هو المعنى ما بقيتي
38:45تحت عصمتي كما يفعلون مع الدابة اذن اذا قال الرجل لزوجته آآ انت برية او خلية او حرام او حبلك على غاربك حرام العبارة واضحة حرمها آآ على نفسه قال فهي ثلاث في التي دخل بها الى كانت هاد المرا مدخول بها
39:11فهي فعلا وينوى في التي لم يدخل بها اذا كانت غير مدخول بها فانه ينوى. اش معنى ينوى؟ يسأل هل قصد الثلاث قصد يلوفاش في عدد الطلقات ماشي ولو هو واش قصد الطلاق ولا مطلقش لا راه الطلاق طلاق معندناش اشكال غير ينوه واش قصد ثلاث
39:31قصد علاش غير المدخول بها قالوا فيها ينوى لأن المدخول فيها بها تبين منه بالواحدة ما عندهاش عدة ليس لها عدة غي بوحدها ولذلك اه ينوه يسأل واش قصدتي التلات ولا قصدتي
39:47واحدة واما المدخول بها فلا ينوى يعد ثلاثا طيب ما الدليل على هذا؟ ما رواه مالك في موطأ عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية انها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما بمعنى الخلية
40:07والبرية تلاتة كل واحد منهما حتى لهاد التطليقات. وروى ايضا مالك بلاغا عن عمر رضي الله عنه في حبلك على غاربك انه قال لمن قالها اسألك بربي هذه البنية ما اردت بقولك حبلك على
40:27قريبك فقال الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك اردت بذلك الفراق فقال على عمره وما اردت بمعنى يحمل ذلك على على الفراق اذن الشاهد يقول الشيخ ان كانت المرأة مدخولا بها فإن هذه العبارات تحمل عندنا على
40:52باقي الثلاث وبالتالي يكون الطلاق بائنا لا رجعيا ولا يحتاج الى ان ينوى. الزوج لا ينوى اذا كانت المرأة مدخولا بها بمعنى لا يسأل عن قصده هل قصد ثلاثا او قصد واحدا لكن بشرط ان يكون قد قصد اللفظ لان هذا الى كان شرط في العبارة الصريحة لي هي انت طالق فكيف بالكناية
41:16خاصو غير يكون اللفظ قصد يتكلم به واضح فإذا كان قد قصد اخراج اللفظ وقعت ثلاث ولا يسأل عن نيته واش قصدتي ثلاثة ولا ولا جوج مفهوم الكلام؟ اما غير المدخول بها قلنا اه اه ينوى واش قصد واحدة ولا؟ فلا
41:36وفي العدد ماشي في قصد الطلاق ولا لم يقصدوا لا هو طلاق وعلاش قلنا هاد المدخول بها الغير المدخول بها اين هو؟ لانها تبين منه بالطلقة الواحدة فلابد من ان
41:49اه من ان تنوى واه هناك خلاف هل عندما ينوى يحلف بمعنى واش يطلب من منه الحليف ينوى مع يمين يحلف يقول والله قصدت واحدة. هل اذا طلب منه التصريح بقصده اذا سئل عن قصده هل يحلف او لا او لا يحلف تقدم الخلاف في ذلك؟ ان البعض قال يحلف والبعض قال لا
42:18ومن قال يحلف قال لك لوجود التهمة لأنه ربما يكون قصد ثلاثة وبغا يشدها وقال لك واحدة. ومنهم من فصل كما سبق انه في الفتوى لا يحلف في القضاء يحلف
42:32وبعضهم اذا هذا مذهب المالكية تقرر لنا مذهب المالكية في المسألة واضح. نعم. اذا تقرر مذهب المالكية في المسألة فاعلموا ان بعض اهل العلم قالوا اه تقدم معنا قبل في الدرس الماضي كنا ذكرنا ان الرجل اذا قال لزوجته انت طالق هكذا صرح
42:56فانه اذا نوى اكثر من واحدة آآ تعد عليه واذا نوى واحدة فهي واحدة. قال الشيخ ومن قال لزوجته انت فهي واحدة حتى ينوي اكثر من ذلك كما سبق في الدرس هادي فاش في العبارة
43:12صريحة فقال بعضهم اذا كانت اذا كان في العبارة الصريحة ينوى واش قصد واحدة اولى اولى ثلاثا واضح في العبارة الصريحة في الطلاق لي هي انت طالق. فكيف بهذه العبارات الكنائية؟ فقال لك هذه من باب اولى يجب ان
43:32فيها نسولوه واش قصد بها؟ هل بلية خلية حتى هي خاصة؟ يروى فيها وظاهر الأثر ديال عمر لي رواه مالك بلاغا انه سأل صاحب العبارة استحلفه ولا لا؟ استحلفه ماذا اردت؟ فقال له اردت الفرار. فإذا الشاهد قال بعضهم
43:52هاد الى كان الطلاق صريح وخاصنا نسولوه عن عدد الطلاق شنو قصد فالألفاظ الكنائية من باب اولى بمعنى لابد ان ينوى عن عدد الطلاق مش قصد واحدتان او اثنتين او ثلاثا فهذا من باب اولى. وممن قال بهذا القول
44:12من علمائنا الامام ابن العربي رحمه الله في المسالك. قال الشيخ الامام ابن العربي وقد غلب مالك قضاء علي بالكوفة بانها ثلاث ملك علي كان يفتي ان هذه الالفاظ تعد ثلاث طلقات. قال على قضاء عمر بالمدينة بانها واحدة. عمر بالمدينة كان يفتي بانها واحد
44:40علي كان يفتي بأنها ثلاث ومالك رجح قول علي هنا على قول عمر لماذا احتياطا و اه اه سدا للذريعة احتياطا للفروج سد للذريعة وانتم تعلمون ان مذهب مالك في هذا الباب فيه غاية الاحتياط
44:59لأنها مسألة متعلقة بالفروج فلهذا كان يفتي بان هذه العبارات يقع بها الطلاق الثلاث من باب الاحتياط للفروج كيفاش من باب الاختيار للفروج؟ لئلا يحل امرأة تحرم على رجل. دابا الان وقع لينا خلاف علي كيقول
45:21ثلاث طلقات وعمر كيقول بأنها طلقة واحدة لاحظوا معايا باش يتضح الصورة بناء على مذهب عمر الى قال الرجل لزوجته هذه العبارات على مذهب عمر اذا يجوز ان يردها ما دامت طلقة وحدة يجوز يردها وبناء على مذهب علي تحرم عليه لا يجوز له الرجعة ولا لا؟ فإذا
45:41ما هو الأحوط في الفروج؟ الأحوط قال لك ان نفتي بفتواه علي. لأننا ان افتينا بفتوى عمر قد نحل فرجا حرمه الله واحد الفرج حرمو الله تعالى ونحلوه للرجل وهو حرام عليه فإذا احتياطا للفروج نحرمها عليه كما افتى علي واضح؟ هذا هو معنى الاحتياط هنا
46:01في الفروج والإمام احمد رحمه الله سئل عن هذه المسألة فكان يرى العكس يرى الإمام احمد فهاد المسألة اش العكس كان يقول اه اذا حرمت المرأة على زوجها فقد اه وقعت في مخالفته
46:21واذا ابحتها لزوجها فوقعت في مخالفة واحدة والوقوع في مخالفة واحدة اهون من الوقوع في مخالفتهم. كيف؟ يقول الامام احمد احمد في حكم طلاق مختلف فيه اهو ثلاث ام واحدة كهذه العبارات
46:38قال تدبرت فيه فإذا قلت ثلاثا فقد اتيت خصلتين حرمتها على زوجها وابحتها لاخر واذا قلت واحدة الى الطلقة غي واحدة فخصلة واحدة ابحتها لزوجها ثم قال ولان اتي خصلة واحدة اهون من من خصلتين. لكن هاد الكلام للامام احمد مسلم به لا غير مسلم به. لان قوله رحمه الله
47:07فإذا قلت ثلاثا فقد اتيت خصلتين حرمتها على زوجها وابحتها لآخر هاد الخصلة الثانية ديال وأبحتها لآخر غير مسلم بها علاش علاش؟ لأنها اذا اه طلقها زوجها ومرت العدة فإنها تباح للآخر ما الإشكال ان تباح لا تحريم
47:27لذلك واضح اذا طلقها الزوج ومرت العدة وجا تزوج بها شخص اخر فلا محظور في هذا ان يتزوجها شخص اخر وانما الاشكال ان تباح لزوجها وقد حرمت عليه. اذا فمالك رحمه الله لهذا كان يحتاط للفروج فدائما كيقول دائما يمشي
47:51على ان الاصل فيها التحريم الاصل في فروج التحريم. اذا هذا الاصل هو الذي يرجع اليه عند الاختلاف وعند النزاع ولا الشبهة والشك يرجع للاصل هو ان الأصل في الفروج التحريم
48:04اذا فالشاهد قال الشيخ وان قال برية او خلية او حرام او حبلك على غاربك ونحو ذلك من الكناية الظاهرة فهي ثلاث في التي دخل بها وينوى في التي لم يدخل بها. قال والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق. الا ان تعفو عنه هي
48:24ان كانت طيبة وان كانت بكاذا الحكم هذا معروف لا يخفى عليكم ياك؟ قال لك الرجل اذا طلق امرأته قبل الدخول بها فلها نصف الصدقة هذا مثل اذا سمي لها صداق. اذا واحد راه مشى خطب واحد المرأة وبعد ذلك عقد عليها وسمى لها صداقا. متافق مع
48:44الولي ديالها على صداق معين الصداق ديال هاد المرا هو الفا درهم مثلا ثم طلقها قبل الدخول بها. وقع نزاع كذا خلاف بينهما فطلقها قبل ان يخرج. فلها نصف الصداق المسمى
49:00كان فرض ليها الفي درهم اذن لها الف درهم الا ان تعفو هي او يعفو وليها الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. عندنا في المذهب فقهاؤنا كيقولو الا ان
49:17تعفو وهي اذا كانت ثيبا او يعفو وليها ان كانت بكرا. لأن البكر تجبر على النكاح. فكذلك في الصباح الحق فيه لوليها لابيها الا كان كيجبرها فهو الذي يمكنه ان يعفو او الا يعفو فإن كانت بكرا
49:37فيعفو وليها عن النصف وان كانت تيبا فهي التي يمكنها ان تعفو هذا اذا شاء العفو وان لم يشاء فلهما ذلك نصف الصداق حق للمرأة للمرأة الا ان تعفو عنه ان كان بيدها العفو او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو
49:57ووليها ان كانت بكرا ليس بيدها العفو وبعض المفسرين فسر قول الله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح بالعكس يعني ان يعفو الزوج عن النصف الاخر كان كان فرض لها الفي درهم اه فيعفو عن اذن فهو يستحق الفا وهي لها الف. فعفوه عن النصف
50:19ان يعفو عن الألف الباقية وأن يترك لها ألفي درهم وهاد السورة تتجلى فاش فيما لو أعطاها الصداق فرض ليها ألفين درهم وعطاها ليها ومن بعد فيجب ان ترد له لها له
50:33النصف فإذا اذا عفا عن النصف فلها ذلك لكن هذا القول مرجوح. والراجح ان المراد بقوله او يعفو الذي بيده عقوبة ابنك انه القرائن تدل هو الاصل فهاد اللفظ انه مجمل او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هذا مجمل يدخل فيه ولي المرأة والزوج لان ولي المرأة بيد
50:54عقدة النكاح من جهة الزوجة والزوج له بيده عقدة النكاح من جهة كونه زوجا واش وضع المعنى؟ اذا فهو في الاصل لكن القرائن تقوي ان المراد بقوله الذي بيده عقدة النكاح انه هو ولي
51:11المرأة ان تعفو وهي او يعفو وليها تعفو هي ان كان امر العفو بيدها او يعفو الذي بيده عقدة اي وليها ان كان الامر بيده على حسب كونها تيبا او او بكرا. طيب علاش القول الاخر وهو ان المراد بقوله الذي بيده
51:31عقدة النكاح هو الزوج قول مرجوح. الجواب انه مرجوح لان العفو انما يكون بعد احقاق العفو انما يكون بعد الاستحقاق. والمستحق هنا للنصف هو الزوجة الطرف الآخر ديال الزوجة هو هو المستحق
51:52للنصف اذن فهو الذي يمكنه ان ان يعفو اذن قال الشيخ والمطلقة قبل البناء لها نصف الصدقة. هذا مثلا اذا سمي لها لأن الله تعالى قال في الآية وقد فرضتم له
52:07ان فريضة مفهوم هاد وقد فرضتم لهن انكم اذا لم تفرضوا لهن شيئا فلا شيء لها اذا سمي لها صدقة وعلاش لاحظ من حكمة علاش اذا سمي لانه ملي سمى لها صدق اذن وعدها بشيء كاين الوعد ولا لا؟ وعدها تعلقت نفسها به تشوه
52:26اليه فيعطيها النصف. لكن اذا لم يسمي لها صداقا كان جات زوجها ما تكلموش على الصداق ما دكروش ما عندهمش مشكل في الصداق. اذن ليست نفسها متشوفة لأنها لأنهم لم يسموا فلا شيء لها. والله تعالى جعل هذا قيدا في النصف. قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقال
52:46فرضتم لهن فريضة شنو الحكم؟ فنصف ما فرضتم اذا هذا قيد في استحقاقها للنصف. قال الشيخ الا ان تعفو عنه هي ان كانت ثيبا وان كانت بكرا فذلك الى ابيها. اذا هذا
53:03من الشيخ اه لقوله تبارك وتعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ان المقصود به الولي. وكذلك السيد في اماته نفس الامر في الرجل في زوجته السيد في امته. هذا حاصل
53:25والله تعالى اعلى واعلم قال وهو لغة الاجابة وشرعا فقوله على الأول وهو انه يعد طلقة فلا تحل له لأن الطلقة الثالثة دابا من قال وعلى الثاني له مراجعتها قبل ان تتزوج. نعم. وقوله لا رجعة فيها اشارة لمن يقول انه رجعي لا باهي. وقوله وان لم يسمى
54:28انطلاقا اشارة لمن يقول ان الخلع لا يكون طلاقا الا اذا سمعت الله الا اذا سمعت راسه اما اذا لم يسمي طلاقا فلا يلزمه الطلاق. وقوله اعطته شيئا يريد مما يحل تملكه وبيعه. نعم. احترازا من نحو الخمر وفي
54:46فانه يلزم الصلاة. نعم مادام قد قبل بالعوض المحرم الرجل عطاتو شيماء وقبل قبل به. او اشترط عليها تعطيه شيئا محرما فإنها تطلق عليه بلا شيء. مجازفة له بنقيض بمعنى اراد شيء يعاقب عقوبة له تطلق عليه بلا شيء نعم قال ويكسر ويكسر الخمر
55:08اي اواني الخمر الخمر ما فيه ما تكسر اوانيه القراب ولا غيرها تكسر ويلزم من كسرها اراقته لان الا كسرناها هي الخمر غيمشي يتلف نعم قال ولو يقتل الخنزير وليس له وقيل لا تكسر بل يراق بمعنى منكسروش الأواني غي نغرقو الخمر والأواني تبقى
55:31قال وانظر ما وجه الأول حيث كانت اه نفيسة ولا يغوص فيها شيء من الخمر الى آخره نعم قال هذا ما ليس له قبل المرأة في نظير ذلك شيء على المشهد
55:44وحكمه الجواز الا ان يكون مضرا لها. فتبذل العوض لتخلص من ظلمه فيحرم اخذه. ويرده وينفذه طلاقه. يعني ان كان مضرا لها واثبتت ذلك ببينة جابت الشهود كيدلو على انه مضر ومبغاش يطلقها الا بعوض غيحكم القاضي برده داك العوض يردو للمرا ويطلقها
56:04يطلقها قال فتبذل العوض فيحرم اخذه حرام عليه ياخد داك العوض ويرده يحكم عليه القاضي بوجوب رده وينفث طلاقه المنطقة لا يتكلم على فقال ومن قال لزوجته انت طالق البست كذا في التي دخل بها او لم يدخل ولا
56:28وما ذكره هو مذهب المدونة. وشهره ابن بشير وقيل ينوى ان لم يدخل. شهره من فاجر فيها. وفي سائر الكنايات قهره ابن الحاجب فيها وفي سائر الكنايات الظاهرة معطوف عليه وعاد توقف هنا
56:45شهره ابن الحاجب شناهو اللي شهره انه ينوى في غير المدخول بها هذا ماشي كيقول به هو غي في البتاتة حتى فديك العبارات اللي معنا خلية برية كذا كذا ابن حاجب قال لك المشهور هو انه ينوى في غير المدخول بها مطلقا واضح؟ مطلقا
57:03قال ولو شهرين وهذا الذي هو الظاهر في مدونة التفصيل هنا فهاد المسألة قلنا لا ينوى وفي المسألة الجاية معنا ان شاء الله ينوى ينوى هذا غي كنتكلمو على غير
57:14مدخول بها غير المدخول بها هنا المشهور انه لا في عبارة البتة لا ينوى وفي خلية برية حرام ينوى ابن حاجب فكولشي عندو ينوه هنا وفيما سيأتي قال فإن قال لها انت بلية او خلية او حرام او حرك على غالبك فهي صلاة في التي دخل بها. وينور في عدد الطلاق لا
57:41وقد ذكرنا في الاصل معاني هذه معاني وقد ذكرنا في الاصل معاني هذه الالفاظ. قال المحشي والحاصل ان الكناية الظاهرة على ثلاثة اقسام. ما يلزم فيه الثلاث مطلقا ولا اينوى وذلك في بتة وحبلك على غاربك على المعتمد
58:05فهاد البتة هي انت طالق البتة قال لك فهاد القسم هدا لا ينوى. القسم التاني ما يلزم فيه الثلاث ابتداء حتى يدعي نية اقل في غير المدخول بها ما يلزم فيه الصلاة ابتداء حتى يدعي ان يتاقل في غير فاش هذا هادشي كامل راه تقدم لنا دكارنا هذا راه خص لينا ما سبق فاش هذا
58:31في خلية بريئة شمن الفاظ زعما؟ خلية برية حرام. واضح وما يلزم فيه الثلاث ابتداء حتى يدعي نية اقل حتى في المدخول بها فيقبل. كما اذا قال لها خليت سبيلك. الى قاليها خليت سبيلك
58:52فان هذا ابتداء يحمل على الثلاث حتى يدعي انه نوى اقل ولو كانت مدخولا بها حتى في المدخول بها واش واضح اذا قال خليت سبيلك فالاصل انه يحمل على التلات الا اذا ادعى انه نوى اقل نوى وحدة ولا جوج ولو في المدخول بها يقبل قوله
59:13هذا هو الحاصل قال لقوله تعالى لم يكن الذي بيده عقدة النكاح وهو الاب في ابنته. وقيدنا بسنانها احترازا مما اذا لم يسمي لها شيئا. وذلك من جهة التفويض وقد تقدم حكمه وبجائز وافتراضا عما اذا سمى لها ما لا يزيد. نعم. بالنكاح السلامة شدادا مما اذا كان فاسد فان
59:55نعم وهذا قدم لنا في النكاح الفاسد في مرات متعددة كنقولو ولا شيء لها قبل الدخول عقلتو فنكاح المتعة وفي الصغار ولا شيء لها قبل البناء وبعد البناء لها صداق المثل نعم قال ظاهر قوله قبل المنام انه لو دخل منها لكان لها جميع الصداق
1:00:15ولو كان صبيا وليس كذلك فان الصبي اذا دخل بها ليس لها الا نصف الصدقة. لان دخوله كان دخول. سبق هذا. سبقت الاشارة اليه ان دخوله فلا دخول مقالة قال وقد علم معنى قوله الا ان تعفوه اي عن نصف الصداق هي ان كانت طيبة وان كانت ثيبا رشيدا وان كانت بكرا كذلك
1:00:37العفو راجع الى ابينا وكذلك السيد في امانة حسبك سبحانه وتعالى

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.