استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/191/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00بعقله الصحيح قال الله سبحانه اخواتكم ولا يجوز نكاح الصغار والبضع بالوضع سبق الكلام الدرس الماضي على نكاح الصغار وعرفه الشيخوخ بانه هو البضع بالوضع اي الفرج بالفرج وهو ثلاثة انواع صريح الصغار ووجه الصغار ومركب
1:01منهما تصاريح الصغار فيه اسقاط الصداق من الطرفين ووجه الشغار فيه اثبات الصداق من الطرفين ومرتب منهما فيه اثباته من احد الطرفين واسقاطه من الطرف الاخر وحكم صريح الشغار ان
1:24العقد فيه يفسخ قبل الدخول وبعده من غير خلاف والمشهور انه يفسخ بطلاقي ووجه الشغار اه حكمه انه يفسخ قبل البناء لا بعده وآآ اذا وقع البناء فانه يثبت لكل من المرأتين الاكثر من المسمى او
1:53اه مهر مثلي واما مركب الشغار فانه كذلك يفسخ قبل البناء لا بعده فيثبت النكاح بعده لكن للمرأة التي سمي لها اه ويعطاها كذلك على المشهور الاكثر من صداق المثل والمسمى. واما المرأة التي لم يسمى لها
2:18افيفسخ نكاحها ولها صداق المثل؟ هذا حاصل ما تقدم. ثم قال ولا نكاح بغير صداق طبق تقريره قبل لان الصداقة ركن من اركان النكاح لكن سبق انه لا يلزم ذكره في العقد
2:37فيصح عقد النكاح ولو لم يذكر فيه الصداق لكن بشرط الا يتفقا على اسقاطه اه فان اه اراد الرجل الدخول بالمرأة وجب ان يسمى الصداق فان دخل بها قبل تسمية الصداق فيعطاها ما تراضيا عليه فان اختلفا فلها مهر المثل. هذا حاصل ما
3:04ثم قال الامام ولا نكاح ولا نكاح المتعة وهو النكاح الى اجل هذا معطوف على قوله قبل ولا نكاح ذنب الرفع على قوله قبل ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبعد. ثم قال ولا نكاح المتعة اي ولا يجوز
3:27نكاح المتعة وعرفه بقوله وهو النكاح الى اجل وتعريف الشيخ له اه من احسن التعاريف فضابط نكاح المتعة هو النكاح المقيد باجل سواء اكان فيه الولي والشهود والصداق ام لم يكن فيه ذلك
3:48فكونه محرما ويسمى بنكاح المتعة ليس لانه ليس فيه ولي او ليس فيه شهود او ليس فيه صداق فقد تجتمع الاركان كلها لكن اذا كان مقيدا باجل كان النكاح متعة
4:08فضابط نكاح المتعة هو النكاح المقيد باجل. ولو طال الاجل. فاذا تزوج رجل بامرأة مدة معينة محدودة قال لها اتزوجك سنة او سنتين او شهرا او اسبوعا او مائة عام او ثلاثين عاما فهو نكاح متعة لا يجوز. ولو وجدت فيه كل الشروط والاركان
4:35الأخرى كالصداق والشهود اه الولي وغير ذلك من الأركان اذن فنكاح المتعة ضابطه هو النكاح الى اجل. وسمي هذا النكاح نكاح المتعة. لان المقصود منه من الطرفين هو الاستمتاع ان يستمتع كل من الطرفين بالاخر بسفح الماء وقضاء الوتر فقط. وليس الغرض اه احد
5:05قاصد الاخرى التي شرع لاجلها النكاح من السكون الى الزوجة وحصول المودة والرحمة بينهما وحصول النسل بين الزوجين وآآ كون العلاقة مبنية على الدوام والمواصلة لا يوجد اي مقصد من هذه المقاصد. بل انها
5:30هذه العلاقة مبنية على على الفرقة فهو يتزوجها اه مدة معينة من الزمن وهي توافق على شرطه. او يتفقان معا على هذا الشرط. فاذا هو زواج لا يقصد منه المواصلات والمداومة. وهذا ينافي نقصد من النكاح
5:54فالاصل ان النكاح شرع لتدوم المودة والرحمة والمحبة بين الزوجين هذا هو الاصل في النكاح. شرع لهذا فاذا اشترط الشرط شرط هذا الشرط في النكاح كان هذا منافيا الأصلي الذي شرع النكاح لأجله ولهذا
6:19حرمه الاسلام لا يجوز نكاح المتعة في الاسلام لانه ينافي هذا القصد من النكاح وهو قصد المداومة ما هو المواصلات؟ نعم قد يطرأ طلاق على العلاقة الزوجية لكن ذلك خلاف اه قصد الزوجين في اول الامر
6:39فقصد الزوجين من الزواج في اول الامر ان تكون علاقته مع دائمة لكن ان طرأ طارئ يوجب الفراق فحينئذ يقال درء المفسدة الكبرى واجب بارتكاب المفسدة الصغرى المفسدة الصغرى التي ترتكب هي الطلاق
7:00ودرء المفسدة الكبرى هي ما يقع من الاضرار من احد الطرفين للاخر او منهما معا للاخر فإذا تعسرت العيشة بين الزوجين او تعذرت فهذا ضرر عظيم. يدرأ هذا الضرر العظيم بالفراش ولعل
7:19فراق يكون فيه خير للطرفين حينئذ. لكن الاصل ان العلاقة مبنية على الدوام فكل من الزوجين انوي بارتباطه بالطرف الآخر ان تكون علاقتهما دائمة مستمرة. ولذلك يكون بينهما نسل اولاد. لماذا؟ لأن
7:39علاقة مبنية على الدوام فيكون بينهما اولاد ويثبت بينهما توارث اذا توفي احد الزوجين اه قبل الاخر وغير ذلك من الاحكام المعلومة في الاسلام. هذه الاحكام وما يترتب عليها لا توجد في نكاح المتعة. لانه اصلا مبني على
8:02مبني على الفراق يتزوجها الى اجل فهو شبيه بالزنا فكما ان الزانية يلتقي بالزانية مدة معلومة بالزمن ويفارقها فكذلك هذا الذي يسمي فعله هذا زواجا اه يلتقيها مدة معلومة ثم يفارقها طالت ام قصورت. اذا فنكاح المتعدي نكاح باطل لا يجوز
8:29لكن يجب ان يعلم ان نكاح المتعة كان قد رخص فيه الشارع الحكيم آآ في بعض في المرات ثم بعد ذلك منع منه منعا مؤبدا اي ان الشارع الحكيم للضرورة رخص
8:48في نكاح المتعة في بعض الصور في بعض المواقف رخص فيه ثم منعه ثم رخص فيه ثم منعه ولا مانع من تكرار الترخيص فقد رجح ابن العربي والامام النووي ان الشارع الحكيم رخص فيه مرتين ولا اشكال في هذا من تكرار الترخيص اذا وجد داعي
9:11يرحمك الله. فمتى وجد داعيه وموجبه رخص الشارع فيه؟ لا اشكال في هذا. لكن المتفق عليه هو انه حرم فيما بعد ذلك تحريما مؤبدا رخص في المرة الاولى والثانية والثالثة لا يضر ولو تكرر ذلك مرة. لكن المتفق عليه وآآ الاهم من هذا انه
9:35وبعد ذلك حرم تحريما مؤبدا عام الفتح كما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ففي الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها
10:00ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا اذن فهذا نص صريح في تحريم نكاح المتعة وقوله صلى الله عليه وسلم اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع بالنساء. فيه دليل صريح على ان نكاح المتعة كان مباحا في
10:22في بعض الاوقات في بعض الأحيان كان مباحا رخص الشارع فيه للضرورة ولحكم يعلمها سبحانه وتعالى لكن بعد ذلك منع منه منعا اه مؤبدا كما دل عليه صريح هذا الحديث وكما تدل على ذلك احاديث اخرى
10:44فإن قيل ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه اه روي عنه انه اه ذكر ان نكاح المتعة تستفاد اباحته من قوله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة
11:06روي عنه ان الاباحة مستفادة من هذا النص القرآني. فالجواب ان ما روي عن ابن عباس غير صحيح لم يوافقه على عليه عامة الصحابة وسياق الاية يرد ما قال رحمه الله تعالى
11:25فابن عباس وان كانت الرومان القرآن ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المعروف اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل وغير ذلك من مناقبه وان كان كذلك فانه ليس معصوما في اجتهاده ورأيه. بل آآ يصيب ويخطئ
11:46عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كغيره من الصحابة وكغيره من الائمة مسائل خولف فيها رحمه الله تعالى كما لخلف غيره اه من الائمة والعلماء من الصحابة فمن بعدهم في مسائل
12:04وهذه المسألة من المسائل التي خولف فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه فان سياق الاية يأبى ذلك. سياق الاية يتحدث الله تبارك وتعالى فيه اه على الزواج كما هو معلوم قبلها وبعدها الله تعالى يتحدث على النكاح ولهذا ذكر اه
12:24الامام ابن عبدالبر رحمه الله في التمهيد ان هذه الاية للسلف فيها قولان من الصحابة وغيرهم. القول الاول انها منسوخة بماذا نسخت هذه الآية؟ هذه منسوخة بهذا لو سلمنا انها تدل على على جواز نكاح المتعة. لو سلمنا فهي
12:47منسوخة باش بالايات التي آآ تدل على الطلاق والعدة والنكاح وغير ذلك فهي ناسغة راسخة لهذا الحكم المستفاد منها وهو نكاح متعددة ان سلمنا انها تدل عليه والقول الثاني ان الاية تتحدث عن الطلاق قبل الدخول بمعنى ان من خلا بامرأة
13:14وآآ طلقها قبل ان يطأها. فهذا هو المقصود بقوله فما استمتعتم به منهن فاتوا وجوهن اجورهن فريضة وجاء بيان ذلك بقوله تبارك وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فالنصف
13:36ما فرضتم فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة بمعنى انه اذا طلقها قبل الدخول وكان قد خلا بها واذا خلا بها فربما يستمتع بها بما دون الجماع. فيجب عليه ان يعطيها آآ شيئا
13:58اه من الصداق كنصف الصداق المبين في الاية الاخرى الشاهد ان الاية لا تدل على اه اباحة نكاح المتعة لان سياقها غير ذلك وهذا ما آآ عامة الصحابة وما استقر عليه الامر بعد زمن الصحابة
14:22اذن فالنصوص الدالة على نكاح المتعة كثيرة منها الحديث السالف الذكر ومنها اه ما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اه رخص عام اوطاس في المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها ثم نهى عنها
14:43وعن علي قال نهى رسول الله عن المتعة عام خيبر. وفي حديث آآ ربيع بن سبورة انه نهى عنها في حجة الوداع رواه ابو داوود. فان قال قائل كيف يجمع بين هذه النصوص؟ النص الاول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها عام او طاس
15:06ثم نهى عنه والنص الثاني فيه انه نهى عن المتعة عامة خيبر والثالث فيه انه نهى عنها في حجة الوداع. الجواب انه لا لا تعارض فأما الحديث الأول والحديث الثاني الحديث الأول فيه الترخيص
15:23اه والنهي عام او طاس والحديث الثاني فيه انه نهى عنها عام خيبر فيمكن الجمع بينهما باحد امرين الامر الاول ان يقال انه رخص فيها عام او طاس ونهى عنها ثم
15:41رخص فيها عام خيبر ونهى عنها لان اوطاس قبل خيبر ثم رخص فيها على خيبر ونهى عنها واما ما جاء انه نهى عن ذلك في حجة الوداع فإنه من باب تكرار الحكم ليتكرر. رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
15:58ذكر الحكم للصحابة في عام من الاعوام. لا مانع من ان يكرره في العام الثاني والثالث والرابع والخامس نفس الحكم. هذا لا يدل على انه قد ابيح مرة اخرى لا يستلزم ذلك
16:11يمكن ان يقرر لهم حكما ويعيده بعد شهر ولا خمسة عشر يوما ولا ستة اشهر ولا عام ولا عامين ولا ثلاثة فيكون في ذلك لي كتكرار تقرير لي للحكم السابق اذا تكررت وتقرر
16:26من باب التأكيد هذا بالنسبة لما جاء انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حجة الوداع. اذا فقلت باحد جوابين الجواب الاول انه صلى الله عليه وسلم اباحها ثم حرمها وقلنا لا مانع من تكرار
16:42من تكرار الاباحة والتحريم لا اشكال في هذا. اه فيكون تحريمها من باب التدرج. جاء تحريمها بالتدرج كما جاء ذلك في الخمر الخمر الشهري الحكيم في اول الامر بين ان فيها
16:59ان فيها اضرارا ومفاسد وان مفاسدها اكثر من مصالحها وفي المرة الثانية نهى عنها مؤقتا اذا اراد الانسان الشروع في الصلاة نهاه عن شرب الخمر لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى
17:17ثم بعد ذلك جاء التحريم المطلق المؤبد المطلق من حيث الزمن والمؤبد اي غير المؤقت فهذا التدرج الذي جاء في تحريم الخمر لا مانع من ان يأتي مثله في في تحريم المتعة
17:37فنهى عنها عمى او طاش رخص فيها ونهى عنها ثم عام خيبر لما دعى الضرورة رخص ثم منع منها لا اشكال في هذا لكن اه الأهم هو انه استقر الأمر على التحريم
17:52تقر الامر على تحريم نكاح المتعة ومعلوم ان القائلين بنكاح المتعة بتوسع وآآ استفاضة هم الشيعة الروافض. وخاصة الشيعة الامامية هم الذين يقولون بجواز نكاح المتعة وآآ يجعلونه خارج الزواج. لا يترتب عليه شيء من احكام الزواج. ولذلك يجيزون آآ
18:26آآ ان يتزوج الانسان زواج متعة زيادة على الاربع. لانهم لا يعدونه زواجا ولا يرتبون عليه اي حكم من احكام الزواج. يقولون لا توارث بين الزوجين ولا ينسب ما كان من ولد للرجل وغير ذلك من الاحكام فلا
18:44يعتبرونه زواجا ويقولون بإباحته مع ان الله تبارك وتعالى انما آآ اجاز واباح نكاح الزوجة دون غيرها فإذا لم يكن هذا زواجا فالموطوءة ليست زوجة واذا لم تكن زوجة اذا فذلك زنا. لان الله تعالى قال والذين هم من فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم
19:10فانه غير معلوم. وهذه المطوءة هنا ليست مملوكة بملك اليمين لان وطأ المملوكة جائز بالاتفاق بلا خلاف وليست زوجة لان لانه يجوز عندهم اه نكاح المتعة زيادة على اربع نسوة
19:30الى غير ذلك من الاحكام التي يقولون بها فهذا المذهب في الحقيقة يذهب الرافضة الشيعة وقول من قال بقولهم من اهل السنة غلط الصواب في هذه المسألة وما عليه عامة
19:49الفقهاء وقد حكي فيه الاجماع بعد ذلك اه على انه محرم لا يجوز وانه يعد زينا. اذا الحاصل قال الشيخ رحمه الله لا نكاح المتعة يعني ولا يجوز نكاح المتعة
20:11ثم عرفه بقوله رحمه الله وهو النكاح الى الى اجل اه طيب ما حكم ما هي الاحكام التي تترتب على نكاح المتعة؟ حنا عرفنا الان انه حرام ولا يجوز وان الشارع الحكيم قد
20:28نهى عنه ما هي الاحكام المترتبة عليه؟ الجواب انه ان اطلع عليه فانه يفسخ. سواء طلع عليه قبل الدخول او بعده. ويفسخ عندنا بغير طلاق. لماذا لانه فاسد بالاتفاق باتفاق اهل السنة
20:50وعليه فيفسخ بلا طلاق قبل الدخول وبعده. طيب هل يحد الزوجان؟ الجواب لا. لا يحد الزوجان وانما يعاقبان عقوبة تحزير تعزير ولا يقام عليهما حد الزنا. لماذا؟ لوجود الشبهة قالوا لوجود الشبهة كيف وجدت الشبهة؟ لانه كان مباحا كان مرخصا فيه في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم
21:21حرم ولاجل هذه الشبهة يسقط الحد لكن لا تسقط العقوبة يعاقبان ويعزران لكن يسقط الحد ومما يترتب على هذا النكاح عندنا انه يلحق الولد بيئة ذي لو ترتب على هذا النكاح ولد فانه يلحق بالرجل الذي آآ كان الماء من
21:48ومما يترتب على ذلك ان المرأة تعتد منه عدة كاملة اذا فرق بينهما وفسخ هذا العقد الباطل بينهما انها تعتد عدة كاملة. طيب هل لها صداقة وليس لها صداق في ذلك تفصيل؟ ان كان الفسخ قبل الدخول فليس لها
22:09وان كان الفسخ بعد الدخول وكان قد سمي لها صداق فلها ما سمي لها. وان لم يسمى لها فلها مهر الميت هذا بعد الدخول. اما قبل الدخول فليس لها ليس لها شيء. اذا هذا ملخص الكلام على نكاح المتعة
22:30والنقاش فيه اه طويل والكلام فيه كثير دفعا للايرادات والشبه التي قيلت في نكاح المتعة اه فلهذا يطول الكلام فيه من هذه الجهة من جهة من جهة دفع الايرادات ورد الشبه التي قالها بعض في نكاح
22:51اه المتعة واما دفع ما عليه الرافضة فلا يستحق اه ان ينهض له ناهض وان يتكلم عليه المتكلم لما علم من بطلان منهجهم وفساد عقيدتهم بل وفساد اه اصولهم ومراجعهم التي
23:11يأخذون منها دينهم فلا كلام على مذهب الشيعة في هذا الباب. وانما القصد هو الرد على بعض الشبه التي قد يتكئ عليها فيها بعض اهل السنة في التشكيك في هذه المسألة. بعض اهل السنة ينحو منحا في هذا الباب وهو منحى التشكيك على الاقل. وان لم يقل بالاباحة
23:31ينحو منحى التشكيك في كون نكاح المتعة محرما. وكل ما يتمسك به مما مما لا يصح ومن اعجب ما يتمسك به بعض في التشكيك في هذه المسألة آآ انه ان الخبر الذي جاء في النهي عن نكاح المتعة خبر احد. رواه صحابي واحد قال لك عام خيبر ولا في عام او
23:56كان الصحابة كان الصحابة كثيرين في هذه الغزوات. ولم ينقل ذلك الا عن صحابي واحد ومثل هذه الاخبار اي مما تعم به البلوى. اه اذا جاء عن واحد فذلك يدعو للتشكيك فيه. والجواب ان
24:16هذا ليس منهجا علميا وليس هذا الكلام هو المقرر في اصول الفقه وفي علم الحديث معلوم ان خبر الاحاديث صح فانه تثبت به الاحكام. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت به الاحكام. ولو كان فيما تعم به البلوى خلافا للحنفية
24:36فيهم اللي كيقولو بهاد ديك العام اما ما عدا الحنفية فيقولون ولو كان فيما تعم به البلوى اذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة يجب العمل به فإذا قال مثل هذا الكلام مالكي مثلا او شافعي فهو كلام غير علمي في غير محله
24:57ومذهب الحنفية مردود قد رده عامة الفقهاء والأصوليين. آآ في كتب الأصول وفي كتب الحديث وبينوا ذلك بادلة نقلية وعقلية تدل على ان خبر الاحد حجة وآآ انه لا يجوز رده بمثل هذا
25:17اذن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به ويؤيد هذا ان هذا الأمر هو الذي عليه عامة الصحابة فتاوى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عامة تدل على
25:30تحريم نكاح المتعة وانه كان مباحا ثم ثم حرم. ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب اه تعزير وعقوبة من من فعل هذا النكاح؟ من فعل هذا النكاح صح عنه ما رأى انه
25:48انه عاقبه وعزره ولم ينكر ذلك احد من الصحابة عليه امر انتشر واشتهر بين الصحابة ولا يعلم له مخالف بينهم. فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اذا هذا محصل الكلام على نكاح متعيدا فضابط نكاح المتعة هو النكاح الى الى اجل. لكن المسألة واحد المسألة شبيهة بهذه وهي
26:14اذا اذا كان الزوج ينوي بالزواج مدة معلومة لكن لم يشترطها في النكاح ولم يخبر بها الزوجة. لان نكاح المتعة لي كنكونو ملي كنتكلمو عليه الآن ان يكون الأجل متفقا عليه بين
26:30بين الزوجين مصرحا به مشترطا واضح مشترطا ومصرحا به هذا هو نكاح الموتى اما لو تزوج رجل امرأة بنية الطلاق ولم يذكر لها ذلك. لم يجعله شرطا في في النكاح ولا صرح به. لكنه
26:49الوداد هاديك ان يتزوج المرأة الى مدة ثم ثم يطلقها فهذا جمهور اهل السنة يقولون يصح هذا العقد صحيح لكن يقولون صاحبه وصاحب هذا العقد او هذه النية اثم فعله محرم ولا يجوز
27:10وهو اثم اي مستحق للاثم لكن العقد من حيث هو صحيح اجراء على الظاهر لانه في الظاهر لم يشترط الاجل في هذا النكاح هذا القول الأول قول الجمهور. وذهب بعض الفقهاء الى انه عقد لا يصح. وانه مثل
27:29مثل نكاح المتعة. قالوا وان لم يكن الأجل مصرحا به فإنما اله الى والحقوه به وقالوا لا يجوز لكن لا شك انه دون نكاح المتعة في الرتبة. لما علمتم من ان الجمهور يقولون بصحته بصحته انه عقد يصح. ومما يعلل
27:54به الجمهور من جملة ما يعللون بك. يقولون آآ يمكن ان تحصل له نية الدوام بعد. بمعنى هاد النية ديالو ديال آآ اه الفراق يمكن ان تعقبها نية دوام هذا مما ايدوا به تصحيح العقد قالوا العقد صحيح ولو نوى في الاول ان يتزوج
28:14بها مدة معلومة وكذا ومدة يطلق فيمكن ان تحدث له نية الدوام اذا عاشرها ورأى منها من الاخلاق ما رأى من حسن العشرة ما رأى فقد يبغيها ولهذا قالو اش
28:29فهذا عقد يصح بخلاف نكاح المتعة فانه متى انتهى الاجل اه انتهى العقد فاذا اراد الزوجة يجب ان يجدد عقدا اخر في في نكاح الموتى. اما هنا فقد ينوي الفراق
28:44وتأتيه نية الدوام لهذا هذا مما ايدوا به اه الجواز الاخرون الذين يقولون بالمنع يقولون لا هذا اصل اه نكاح مبني على اصل لا يجوز. وهو نية في النكاح يجب ان يبنى على نية الدوام هذا هو الأصل فيه. ان يبنى على نية المواصلة
29:07فإن طرأ طارئ اقتضى الفراق حينئذ لا اشكال لأنه طرأ طارئ يوجب ويقتضي ذلك لكن الأصل ان النكاح مبني على المواصلة والعشرة الدائمة. فإذا قالوا الى كان بهاد النية فإنه لا
29:27لا يجوز هذا مذهب طائفة من الفقهاء لا يصح هذا العقد عندهم لانه شبيه بنكاح بنكاح المتعة. وضح الفرق بينهما. هذا فيه نية وليس فيه تصريح. نوى الانسان ان يطلق الى ان يتزوج الى اجل ثم
29:43ثم يطلق وضح المعنى قال الشيخ ولا النكاح في العدة اذن انتهى الكلام على نكاح المتعة ولا النكاح معطوف على ما سبق تقدير الكلام ولا يجوز النكاح بالعدة العدة هي المدة
30:05المعلومة التي جعلها الشارع الحكيم للمطلقة او المتوفى عنها زوجها. تلكم المدة معلومة بتفاصيلها المعروفة هي التي تسمى عدة للمتوفى عنها زوجها او للمطلقة. وهذه المدة التي هي العدة وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله بالتفصيل تختلف على حسب حال
30:30مطلقة وعلى حسب المتوفى عنها زوجها فان كانت المطلقة حاملا فعدتها وضع حملها الى تستمر عدتها بعد التطليق او بعد الوفاة الى ان تضع حملها وان كانت اه المطلقة غير مدخول بها فليس لها عدة ما عليها
30:55وان كانت المطلقة ايسة من الحيض او لم تحيد بعد. فعدتها ثلاثة اشهر وان كانت المطلقة غير ما ذكر حائضا وليست ايسة من الحيض وليست حاملا. فعدتها ثلاثة قروء كما ذكر الله تعالى في كتابه
31:18وهذه هي عدتها سواء طلقت طلاقا رجعيا او بائنا واما المتوفى عنها زوجها فالاصل ان عدتها اربعة اشهر وعشر. اللهم الا ان كانت حاملا فعدتها ان تضع حملة فالشاهدة دا تلخيص الكلام على العدة عموما
31:37هل يجوز لاحد ان يعقد على امرأة في عدتها امرأة طلقها زوج وجاء شخص ثان رجل ثان اه يعقد عليها في داخل عدتها قبل انتهاء عدتها طلقها الزوج مر على الطلاق شهر فجاء شخص عقد عليها او مر شهران ولم تتم ثلاثة قروء وعقد عليها
32:08النكاح في العدة او توفي عنها زوجها وقبل مضي اربعة اشهر وعشر جاء زوج يريد اش ان يعقد عليها هل هذا يجوز؟ الجواب لا يجوز. قال الشيخ ولا النكاح في العدة
32:24اذا النكاح في العدة محرم. محرم لا يجوز. وان وقع فانه لا يصح كما سنبين ان شاء الله لماذا فرض الله ما الحكمة التي من اجلها فرض الله تعالى على المرأة ان تعتد بعد التطليق ولا بعد الوفاة
32:45حرم عليها ان تتزوج زوجا غير زوجها الذي طلقها اه داخل العدة سواء كان الطلاق رجعيا او بائنا. العلة في ذلك اولا هي حفظ الانساب. لان لا تختلط الأنساب وكانت العدة مثلا في المطلقات التي ليست مما ذكرنا ثلاثة قروء ثلاثة القرون ماشي غير واحد
33:07وفي الياء الايس من المحيض يعني التي لا يمكن اصلا ان تحمل ثلاثة اشهر. طالت المدة لماذا امانة ورجاء رجوع احاديث الزوجين للاخر لهذا طالت المدة والا فانه يكفي في براءة رحمها
33:27حيضة واحدة اذا حاضت مرة واحدة بعد تطليق زوجها فهذا يكفي في براءة رحمها من ماء الزوج الاول واذا كانت ايسة من المحيض فلا عدة اصلا لانها لا تلد. لا تحمل
33:42تاء فعل الشارع ذلك املا في كما قال ربنا لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. لعلها ترجع الى زوجها الاول. اذا زيادة على ما في العدة المفروضة من حفظ انساب والا تختلط ففي ذلك اش
33:59فهذه الحكمة الثانية وهي التوسعة على الزوجين لعلهما يتراجعان عن الفراق ويرجعان لبعضهما اه ولذلك حكم كثيرة قلنا نبهنا عليها قبل هذا المحل اذا لهذا فرض الله هذه العدة فإذا كان كذلك فلا يجوز لرجل ان يتقدم للزواج من امرأة في العدة بل لا يجوز له ان يتقدم لخطبة
34:28فيها تصريحا في العدة. التصريح بالخطرة في العدة محرم. فكيف بالنكاح يقول ربنا تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا
34:53اذا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم. اذا اصر الانسان في نفسه ان يتزوج طليقا فلان طلقها وقال ملي تسالي العدة ديالها ان شاء الله سأتقدم لها
35:07او انه عرض بذلك عرض بذلك للمرأة او لاهلها ولم يصرح اتى بعبارات كنائية غير صريحة غير واضحة في انه راغب في التقدم لتلك المطلقة اذا انتهت عدتها ولم يصرح بذلك غي اشارات تشير الى ذلك. مثلا يقول للمرأة اولا لاهلها انه يبحث عن زوجة
35:33ولانه ينوي الزواج ولا يذكرها هي ما يقولش لها منك ولا اريد واضح؟ يبحثوا لها كذا فهذا التعريض جاي. اما التصريح بالخطبة فلا يجوز ذلك فاذا منع الشارع الحكيم من التصريح بالخطبة وقت عند العدة فكيف بالعقد ذاك محرم ما بين اولى لا يجوز؟ ولماذا منع الشارع من التصريح بالخطبة
35:59لأن التصريح بخطبة المرأة حال عدتها سبب اه ان تتراجع عن رجوعها لزوجها الاول هذا سبب يمنعها من من الرغبة في الرجوع لزوجها الاول الأصل ان المرأة اذا طلقها زوجها وهي في العدة ففي الغالب
36:25تكون راغبة في الرجوع اليه. تفضل الرجوع اليه على ان تتزوج بزوج اخر خاصة انها لا تدري اتتزوج ام لا ام لا تتزوج؟ لكن ان صرح احد بخطبتها فهذا يدعوها الى
36:43الى الرغبة في مفارقة زوجها الاول لانها تجد عوضا عنه تجد بدلا عنه. وربما ان رجعت له تسببت مرة اخرى في مفارقته لكونها تجد عوضا عنه بخلاف المرأة التي لا تجد عوضا عن زوجها فإنها تحرص على دوام العشرة بينهما
37:03فلهذه الحكم ولغيرها حرم الشارع حتى الخطبة. قال لا تجوز لا يجوز التصريح بالخطبة لان التعريض يبقى فيه الاحتمال ايلا واحد غيعرض يبقى الاحتمال عند المرأة واش قصد ولا لم يقصد هل
37:18فالكلام محتمل فإذا الشاهد الطلاق النكاح في العدة لا يجوز اه ويجب ان يعلم انه اذا ترتب نكاح في العدة اذا وقع نكاح في العدة لو ان احدا خالف ما امر به وتزوج امرأة
37:53داخل عدتها فمما يترتب على ذلك من اه من الاحكام ان تلك المرأة التي تقدم اليها التي اه تزوجها ذلك الزوج ان كان قد دخل بها فإنها تحرم عليه تحريما
38:18مؤبدا لو ان احدا هذا عندنا في المذهب لو ان احدا عقد على امرأة داخل عدتها ودخل بها فانها تحرم عليه تحريما مؤبدا اذا دخل بها واذا لم يدخل بها فالعقد
38:35باطل النكاح باطل داخل آآ العدة وعليه فيجب ان يفسخ. هذا اذا لم يقع دخول اما ان وقع دخول فكذلك يجب فسخ العقد ويتأبد التحريم. طيب ما الدليل على انه يتأبد التحريم الدليل على هذا عندنا في المذهب ما رواه مالك عن سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار
39:03ان طليحة الاسدية كانت تحت رشيد الثقفي فنكحت في عدتها اي تزوجت فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة. المخفقة هي درة الة يضرب بها. يقال لها المخفقة وضربها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال اي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ايما امرأة نكحت في
39:34فإن كان زوجها الذي تزوجها لم لم يدخل بها فرق بينهما. ثم قال في اخره يعني وان كان دخل بها قال ثم لا يجتمعان ابدا اذا اذا لم يكن قد دخل بها داخل العدة
39:52فيفسخ العقد ولا تحرم عليه تحريما مؤبدا ممكن ان يتزوجها بعد انتهاء عدتها. لكن ان كان قد دخل بها قال لا يجتمعان ابدا فهذا هو مستند اهل المذهب عندنا في هذه المسألة وهي تأبيد
40:11تحريمها وهي مسألة خلافية اذا عقد عليها في العدة ودخل بها هل هي تحرم عليه مؤبدا؟ مسألة خلافية. المذهب عندنا انه انها تحرم عليه تحريما اه مؤبدا وبعضهم نقل في هذا الاجماع والمقصود انه اجماع سكوتي. والصحيح ان الخلاف حاصل في المسألة
40:38ومما يؤيد هذا الرواية الاخرى عن مالك عندنا في المذهب رواية اخرى عن الامام مالك ذكرها ابن الجلاب في التفريع وهي ان من تزوج امرأة في عدة من طلاق او وفاة فهو زان وعليه الحد ولا يلحق به الولد
41:02وله ان يتزوجها اذا انقضت عدتها هذه رواية عن الامام مالك ذكرها ابن الجلاب في التفريع من تزوج امرأة في عدتها سواء اكان العدة كانت العدة عدة طلاق او عدة وفاة
41:24فهو زان وعليه الحد اللهم الا ان كان جاهلا ايلا قال لك انا ما كنتش عارف ان هاد المرا را مطلقة ولا متوفى عنها ما كنت اعرف خبرها وسكتت كتمت الامر
41:37وقامت بينة تدل على صدقه فيدرأ عنه الحد حينئذ اما اذا لم تقم بينة تدل على ذلك هاديك المرا الزوج ديالها معروف طلقها وقتها كذا ولا معروف ان انه توفي وقت كذا والرجل من اهل البلد ماشي غريبا عن البلد يعرف زوجها متى توفي ولا متى طلقها؟ فانه يحد
42:00وان ترتب على الدخول ولد فانه لا يلحق به لانه يعتبر ولدا من من زنا ولكن له ان يتزوجها اذا انقضت عدته هذه الرواية الاخرى عن مالك بمعنى انه لا يتأبد
42:16لا يتأبد التحريم. وقد اشار الامام الباجي رحمه الله في المنتقى الى هذا الى هذا القول القول الثاني. لما ذكر القول مشهور قال ووجه الرواية الاولى يقصد بالرواية الاولى الرواية
42:32المشهورة وهي ان التحريم مؤبد قال وجهها ما ثبت من قضاء عمر بذلك الأثر ديال عمر الذي ذكرناه رواه عبد الرزاق في مصنفه قال ما ثبت من قضاء عمر بذلك وقيامه به في الناس فكانت قضاياه تسير وتنتشر وتنتقل في الامصار ولم
42:54له مخالف فثبت انه اجماع. اذا هذا دليل على انه يقصد بالاجماع الاجماع ثكوتية لكن قال بعد ذلك قال القاضي ابو الحسن ان مذهب مالك المشهور في ذلك ضعيف ان مذهب مالك مشهور في ذلك ضعيف من جهة النظر
43:18اذن فبعض المالكية ضعفوا هذه الرواية التي يقال انها هي المشهورة وقالوا الصواب انه لا يتأبد لا يتأبد التحريم. اذا فالحاصل ان النكاح في المتعة محرم اه لا يجوز لما علمنا من من الحكم التي شرعها شرع لاجلها الشارع العدة
43:46اه واذا كان ذلك محرما آآ من عقد عليها داخل العدة فالعقد باطل يجب فسخه. وكذلك اذا دخل بها اه في العدة فالعقد باطل يجب فسخه. ويزيد عندنا حكم اخر. وهو انه يتأبد التحريم. قال الله رب العالمين
44:11ولا تعزموا عقدة النكاح بعد ان تحدث عن عن الخطبة تعريضا قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ كتاب اجله يعني من اراد ان يتزوج امرأة في عدتها فلا يجوز له ان يعقد عليها حتى يبلغ الكتاب اجله. يعني حتى
44:34ينتهي زمن عدتها. اذن هذا الذي فهم من الاية صرح الله تعالى به. لان اول الاية بمفهومها لا يدل على هذا الحكم ياك؟ لما قال الله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم. ففهم منها ان
44:54بالخطبة محرم ويدل هذا بالاولوية على ان العقد محرم من باب اولى هاد المفهوم صرح الله به فقال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله يعني حتى تنتهي عدتها ففيه تصريح بما فهم من اول الايات. وانتم تعلمون ان آآ الدلالة على الحكم بالمفهوم
45:20والمنطوق اه يدل على اه ان ذلك الحكم اه مؤكد في الشريعة. سواء اكان الحكم واجبا او محرما او غير ذلك. مؤكد في ايد دل عليه كلام رب العالمين بالمفهوم ولم يكتف بذلك واستدل عليه بالمنطوق. صرح الله تبارك وتعالى
45:47به فيدل ذلك على تأكيد آآ ذلك الحكم حيث دل عليه بالمفهوم وبالمنطوق كما رأيتم في هذه الاية. اذا هذا حاصل كلام الشيخ ولن النكاح في العدة اي ولا يجوز النكاح في العدة وقد علمتم بعض ما يترتب على ذلك قال الشيخ
46:09طلب الزواج قال الفاكهة طلب التزويج الى الزواج طلب التزويج ولا يصوم على صومه قال الفاكهة لك روايتنا في هذا الموضع وضم الفعلين. وكأن بضم الفعلين يقصد برفعهما يعني بالضمة التي هي علامة الرفع لا يقصد بضمهما اي بالبناء على الضم لا يقصد اه بعلامة
46:57ايوا هي الضم والا فهما معرضان علاش قلت هذا؟ لأن الضم من القاب البناء فقد تتوهم انه يقصد انهما مبنيان على الظن لا يقصد رحمه الله مرفوعان بالضم قال وكأنه امن وكأنه امر بلفظ الخبر. امر بلفظ الخبر قصد الشيخ نهي بلفظ الخبر. لانه في الحقيقة ماشي امر. ولا يخطب ظاهر
47:24ونفضوه لفظوه ليس امرا بل هو فقصد رحمه الله نهي بلفظ الخبر لان صيغة ولا يخطب لا للنفي والفعل المضارع مرفوع اذا فالصيغة خبرية ولا لا؟ الكلام خبري لفظا لكنه انشائي معنوي
47:43خبري في اللفظ يتضمن النهي لا يخطب بمعنى لا يخطب وذلك النهي عن الخطبة على الخطبة والصوم على الصوم حرام بشرط اذا ركن وخسرها وتقارب اي الزوجة اي الزوجان والمتبايعات او المتبايعة او المتبايعة والتراكم في النكاح ان تميل اليه
48:07بمعنى اذا وصلا الى اشتراط الشروط ماشي الأمر توقف عند الركون فقط يعني صار ولي المرأة يشترط على الزوج ولا الزوج يشترط وعلى ولي المرأة وهي قبيلة الشروط ولا وليها قبل مثلا قال اني اتيت اريد الزواج بهذه المرأة في الخطبة ولكن بشرط
48:32عليها ان تسافر معي الى البلد الفلاني فوافق الولي او هي اشترطت عليه الا تخرج من بلدها ان تعيش معه في هذا لا يذهب بها الى مكان. فوافق على الشرط وهكذا شرط ثاني وثالث من الشروط
48:46التي لا تخل بالعطد. اذا اذا حصل بينهما اشتراط من الطرفين على الاخر هذا دليل على التراكن على انه حصل ايش ركون من الطرف الاخر بدليل انه ما تجاوز الموافقة الى ذكر الشروط لان الناس متى يتجاوزون امر الموافقة الى
49:06الشروط هذا هو الأصل هذا هو الأصل الغالي هناك بعض الناس تختل عندهم الموازين لكن الأصل اش؟ ان الناس مثلا ينتقدون للشروط بعد ان يركن احد الطرفين للآخر عاد حينئذ ينتقلون الى انه يشترط كبائدا هو رغب في المرأة لذلك دخل في باب الاشتراط
49:25هي رغبت فيه لذلك دخلت في باب الاشتراط او الموافقة على شروطه. اما اذا لم يكن ركون فالاصل ان لا ينتقل الى الشروط. هذا هو الاصل لم يكن ركون فالاصل لان الاشتراط دليل على الركن راه الاشتراط على معنى
49:43على الرؤية يجب ان يعلم هذا واضح؟ لان من الاخطاء علاش قلت انا هذا؟ من الاخطاء التي يقع فيها بعض الناس اليوم في زمننا هذا في زمننا هذا انه لا يكون راغبا ويدخل في باب الشروط فيوهم الطرف الاخر انه راغب
50:00لأن الشروط راه دليل على على معنى الرغبة فهو غير راغب ويدخل في بريد الاشتراط فيوهم الطرف الاخر انه راغب وآآ يقع اثر وضرر آآ على المرأة ولا على الطرف الآخر على حسب الشروط منين جات من طرف ولا من طرف لاخر فهادي من الأخطاء التي تقع اذا لم
50:25يكن ميل من احد الطرفين الاخر فلا يدخل في باب الاشتراط. يدخل ياخذ مهلة لي للنظر في الامر. مهلة للتروي ولا يدخل في باب شو فضح هاد المعنى؟ هاد الأمر يقع اليوم
50:39وتترتب عليه هذه المسألة والفقهاء قالوا والتقارب اشتراط الشروط بمعنى راه اشتراط الشروط علامة على على على الركون على ركون احد الطرفين الى اخره وفعلا هي علامة وعلي اذا كانت علامة فلا ينبغي ان يصدر من احد الطرفين ذلك لان فيه لان فيه تغريرا للطرف الاخر وهو غير راغب نتا غير راغب ودخلت
51:03فباب الإشتراك هذا فيه تغرير للطرف الآخر فلا ينبغي ذلك لما له من الاثر النفسي على الطرف الاخر انا اقول لكم وقائع تقع في زمننا هذا من هذا النوع حكيت واعرفها
51:18يذهب الرجل لرؤية المرأة او كذلك تراهية فيحصل نفور من احد الطرفين بمعنى ذلكم الداعي الذي يدعو الى الزواج لم يحصل الداعي الذي يدعو اه للرغبة في ولرغبة المرأة في الرجل لم يحصل من اول الأمر. فإذا لم يحصل الداعي فلا ينتقل للشروط
51:45نتا محصلش ليك داعي وكتقول بشرط ان تسكن معي في البلد الفلاني ونتا لم ترغب فيها اصلا نتا كاره ولا لن تركن اليها وضع فقولك تسافر معي اليك من التغرير يدل ظاهره على انك موافق على الزواج وانت لست راضيا بذلك اصلا
52:04اذن فينبغي ان لا تدخل في هذا خد مهلة للتفكير في الأمر وبعد ذلك رد الامر بالتي هي احسن نعم قال ان يشترط عليه الوزن شكون الذي يشترط على الاخر الوزن؟ البائع يشترط على المشتري الوزن المقصود بالوزن وزن الدنانير الوزن المقصود به وزن
52:29الثمن لأنه قديما الثمن كان شيئا موزونا وزن الدنانير شحال غتعطيني من دينار وشحال غتعطيني من درهم هذا البائع يشترط على المشتري بأن هاد السلعة هادي غنبيعها لك بهاد الوزن من الذهب والفضة. والآخر ويتبرأ له الآخر من من العيوب. المشتري يتبرأ من
52:52العيوب ويقول ليه اذا وجدت فيها عيبا رددتها لك. يتبرأ من عيوبها الا لقيت فيها شي عيب را ماشي ديالي ما ناخدهاش من عندك ظاهر وكلام الشيخ فهو كذلك على ما في مختصر نعم ماشي شرط ان يقدر
53:13صدقة هادي راه غي خطبة هادي حنا راه قلنا فعقد النكاح وماشي شرط ان يقدر الصدقة فكيف بالخدمة وظاهرهم ايضا انه لا يخطر على ويذهب الى حرمة انفاسك فيجوز ان
53:28وعلى خبرته اذا جاوز على الفاء واذا جاز على الفاسق فالكافر اولى ولان النهي لا يتناول بقول في حديث اخيه لهذا قال الخطابي يؤخذ من هذا انه يخطب انه يخطب على خطبة الذمي. وقال الاخ فهيم قال الاخ فيصل وقال ابن عمر
53:48ذكر الاخ ليس بشرط انما خرج الحبيب ثم خرج الغالب. فيجوز عند ويجوز ولا يجوز ولا يجوز عندكم ما يجوز ايوا هذا ينافي من سبق لأنه اش بغا يقول لك الآن
54:02قال لك دكر لفظ الاخ خرج مخرج الغالي اذا خرج مخرج الغالي فلا يجوز الخطبة على خطبة الذمي كما لا يجوز على خطبة المسلم لا يجوز على الدين. هذا القول الثاني هو صدر لك بالقول لول قال لك ظاهر الحديث انه يجوز الختمة على
54:20دابا الآن يذكر لك قولا اخر قالك لفظة اخيك ماشي قيدلي الاحتراز هذا القيد لا مفهوم له اخي لا مفهوم له وعليه فلا يجوز الخطبة على خطبة وهذا معرض ولا يجوز عند الامام مالك الخفة على خلفة
54:42انا ولا يجوز عند الامام مالكه القصة على خطة الذمي؟ قلت صرح الجزري رونا تنبيهات مذكورة في الاصل. نعم. ولا يجوز نكاح الشغال بكسر الشين وبالحين بالغيب اي بالفوز بالفرج. والاصل فيه ما في الموطأ والصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء. والشغار ان يزوج
55:21ابنته لرجل على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صلاة. فالصحيح ان التفسير من كلام نافع راوي الحديث قال ابوه وقال ابو الطاهر على انه منه صلى الله عليه وسلم
55:36ان يسمي لكل واحدة صداقا مثل ان يقول ان يسمى ان يسميا حتى هو لا بأس لا بأس والثاني ان يسمي لكل واحدة صداقا مثل ان يقول زوجي ابنتك بخمسين على ان ازوجك ابنتي
55:51تعرف ان يسمي لواحدة دون اخرى مثل ان يقول زوجني ابنتك بخمسين على ان ازوجك ابنتي بغير شيء الرقم الاول انه يفتح بطلاق على المجهول قبل الدخول وبعده. وان ولدت الاولاد وللمدخول فيها صداق لمثلي ولا شيء لغير المذكور بها
56:10فحكم الثاني ان يفسخ قبل البناء لا بعده على المشهور ولكل واحدة منهما الاكثر من مهر مثلي والمسمى على المشهور وحكم الثالث انهما يفسخان قبل البناء ويثبت نكاح المسمى لها بعد البناء. واختلف هل لها صداق المثل او الاكثر؟ تأويلان على المدونة
56:29يفسخ نكاح ويفسخ نكاح التي لم يسمى لها وليس لها الا يعني قولا واحدا مكاينش خلاف التي لم يسمى لها ولا يجوز نكاح بغير صداق بغير صداق اذا شرط اسقاطه. فان وقع فالمشهور انه يفسح قبل الدخول وليس لها شيء
56:50النسخة بطلاق وفي فسخه بطلاق قولا وفي فسخه دابا يفسخ قبل الدخول وليس لها شيء هادشي متافقين معه متافقين عليه لكن واش يفسخ بطلاق ولا بغير طلاق قالك في ذلك قولان وفي فسخه بطلاق قولان واش واضح هاد المعنى
57:15فالمشهور انه يفسخ قبل الدخول وليس لها شيء لكن واش يفسخ بطلاق ولا بغيره قوله قال افلحاشية عندكم قوله في فسخه بطلاق قولان نعم زيد والراجح منهما كما قرر انه بطلاق لانه مختلف فيه
57:36ويلحق به الولد ويسقط وكذلك لا يجوز نكاح المتعة اجماعا وهو النكاح الى اجل خاصة بغير ويل او بغير شهود او بغير صلاح وبغير قال ابن عبد البر وقال ابن يوسف هو النكاح في صداق
57:56وولي وانما فسد من بر الاجل. نعم. اذا ضابط فساده واش؟ تحديده بها كما قال الشيخ. قال لك هو النكاح الى وجد فيه الولي والشهود الصداق او لم يوجد فيه شيء من ذلك
58:09ويفسح ابدا بغير طلاق ويعاقب فيه الزوجان ولا يبلغ بهما الحج ولا يبلغ بهما الحد والولد والولد لاحق وعليها العدة وعليها العدة كاملة كاملة العدة كاملة ولا صداق لها. نعم
58:27ولا صداقة لها ان كان الفسق قبل الشهود وان كان بعد الدخول فسمى لها صداقا فلها ما سمى لان فساده في عقله وان لم يسمي لها فصدقته وان لم يسلم فلها صداق منه
58:39وكذا لا يجوز شفاء لا هو كان ينازع في المسألة هذا هو صلبه كان يتأول نص القرآن البقالة وكذا لا يجوز النكاح بمعنى العقد على المرأة حال كونها في العدة سواء كانت سواء كانت عدة وفاة او فراغ كان الطلاق باكنا او رجعيا
59:07لقوله تعالى حتى يبلغ الكتاب اجله. وقوله صلى الله وقوله عليه الصلاة والسلام للفريعة للفريعة. للفريعة الفريعة الفريعة اخت ابي سعيد الخدري اخت ابي سعيد الخدري انصارية رضي الله تعالى عنها
59:30وقوله عليه الصلاة والسلام في بيته حتى يبلغ الكتاب اجله. نعم قال لها هذا لما قتل زوجها ادم قلتي اشمن كتاب هذا عدة متوفى عنها زوجها فإذا ثبت فإذا تبت هذا فمن عقد على معتدات فسخ بغير الفلق لأنه مجمع على فساد فإن دخل فيها
59:58والشهود ان علموا ولهن يسمى. عوقب والشهود ان علموا ماشي غي هما بجوج. تا الشهود لي شهدوا على النكاح ايضا يعاقبون فان دخل بها عوقب والشهود ان علموا هم ايضا يعاقبون
1:00:16نعم. فيلحق الولد ولا يتوارثان قبل فسخ في فساد العقل. ويتأبد تحريمهما سواء وطئت. تحريمها تحريمها. ويتأكد تحريمها سواء وطئت في العدة او بعدها ومقدمات القبلة والمباشرة فيها وتخالفه وتخالفه اذا وقع لك بعد العلة فلا تحرم بها كما اذا بها فانه لا يتأمل تحريمها
1:00:43ويجوز له ان يتزوجها بعد العدة ان شاء واضح اختم في تزويج لا لا يجوز ان يزوج. لا يجوز لكن اذا مزوجة يصح العقل واش من جهة صحة العقل ولا من جهة حلال وحرام
1:01:18لا لا يجوز لا يجوز جارحة ولا اعتقاد لا يجوز لا يجوز للمسلم المؤمن ان يزوج موليته من فاسق لا يجوز من حرصه على موليته ان يجوزها يجوزها من رجل صالح. اذا كان واحد فاسق يرده
1:01:42لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه مفومه اذا اتاكم من لا ترضون دينه او من لا ترضون خلقه فلا تزوجوه فمن حرص الولي على موليته ميزوجهاش من فاسق
1:01:58لكن الى زوجها يصح العقد لانه مسلم يصح العقد واضح نعام نعام لا عند الجمهور ليس للوجوب للحث على الشيء لا هاد يعني عدم تزويج المرأة من من الفاسق ماشي مستفاد فقط من من ضد هذا الأمر
1:02:27فقط لا وهاد الأمر هنا واش لي يوجب ولا لا؟ قلت فيه خلاف. مادام الجمهور قال ليس بوجوب وبعضهم قال للوجوب. قال لا يجوز ان يرد اه من يرضى دينه وخلقه لا يجوز رده. الشاهد على كل حال تزويجها من الفاسق النهي عنه استفيد من غير هذا
1:02:47ان الولي اه انما جعله الشارع وليا اه لينظر الى مصالح موليته لان نظر المرأة غالبا يكون قاصرا فجعل لها ولي لينظر الى مصلحتها ولينظر الى الزوج الذي آآ يحرص عليها ويوصل لها
1:03:10خير في دنياها واخرتها ولا شك ان الخير الذي يجب الحرص على ايصاله للبنت عند المسلمين اكثر هو خير الاخرة بمعنى من ينفعها في دينها من يعينها على طاعة الله تبارك وتعالى هذا هو المطلوب. فإذا كان فاسقا فهذا آآ على العكس منه
1:03:30هذا يذهب لها دينها ويعينها على الفسق والفجور ويكون سببا في بعدها عن دين الله رب العالمين. فلا يجوز الى زوجنا بنتنا لهذا اه كأن زوجناها لمن يعتدي عليها في دنياها وفي بدنها. واحد مثلا جا اه علم منه
1:03:54انه يعتدي على موليتك في بدنها ايجوز لك تزويجها منه علم انه يعتدي عليها في بدنها اما ما غيوكلهاش يخليها بالجوع واما انه لا يطؤها مثلا يضرها في الفراش او انه يضربها يؤذيها. لا يجوز
1:04:15الحرص على اقامة دينها اولى واكبر من الحرص على اقامة دنياه فلهذا لا يجوز من ان يكون ان يحدد له لا لا لا يشترط لا يشترط هذا هو الفرق بينهما
1:04:40اهاه اما اذا لم يأمره الاب بالاجبار ولا عين له الزوج فانه لا يجوز مم زيد ونزوجه بدون جبر اذا طلبت تركيزان وكان في تزويجه واقول انه بالغ ولا يرد ولا يرد ان البصير
1:05:18مم حاسبه حاسبه اه هو الفرق بين اه الصغيرة والصغير بين اليتيمة واليتيم في الوصي هو ان اه الطفل الذكر اه له للوصيين ان يزوجه ان شاء اما الطفلة فليس له ان يزوجها ولو رغبت هي في الزواج ليس له ان يزوجها حتى تبلغ وتأذن الا
1:05:52لا بالشرطين المذكورين واما الطفل فله ان يزول للوصي ان يزوج الطفل آآ ولو لم يبلغ يعني قبل البلوغ له ان يزوجه ان شاء الطفل الزواج. ان رغب الطفل في الزواج
1:06:07لان الشيخ رحمه الله ابن ابي زيد راه فرق بين الطفل والطفلة ولا لا؟ والشارع كذلك فرق بين طيب شنو الفرق بينهما الفرق ان الوصي ليس له الحق ان يزوج الطفلة حتى تبلغ وتأذن ليس له الحق اصلا لا يجوز له بحال الا بالشرطين المذكورين في الجبر هادي
1:06:25ديال الجبر بالشرطين المذكورين لكن الطفل له ان يزوجه ان رغب الطفل في ذلك دون اجبار ماشي غيجبرو طفل راغب في الزواج ويريد ذلك فله ان يزوجه دون البلوغ واضح المعنى دابا الفرق بينهما هواش
1:06:46هو انه له ان يزوج الطفل ولا يجوز له ان يزوج الطفلة. مسألة الاجبار هاته هي التي آآ هي التي قصدها المحشرون قصد الاجبار يعني ان يجبر الطفل على الزواج
1:07:00واضح؟ قال لك لا لا يجبره لكن واش له ان يزوجه ان رغب الطفل في الزواج؟ نعم له ان يزوجه بخلاف الطفلة ليس له ان يزوجها ولو رغبت في الزواج
1:07:13واضح الفرق اي نعم يصح العقد من حيث هو يصح لكن لا يجوز له ذلك. وان اطلع على ذلك فيجب عليه ان يخلعها منه وهذا ذكر الفقهاء ان هذا ايضا مما يقتضي القولون. مما يجوز الخلع هذا الامر. لانه الا جاز الخلع اضرار البدني
1:07:46فكيف بالإضرار الديني لأن من الأمور التي تجوز الخلع ان تتضرر المرأة من الزوج اضرارا بدنيا لا ينفق عليها او يضرها في الفراش لا يطأها او انه يضربها فيجوز لها
1:08:04انت فدي نفسها منه بالخلع فكذلك ان كان يضرها في دينها كيمنعها من الصلاة ولا يأمرها ببدعة ولا يدعوها لبدعة فيجب على وليها وعلى المرأة هي الا كانت كبيرة ولا على الولي ديالها ان يخلعها منه
1:08:24لا يضره اهاه لا لا يجوز قلع يكون عند الإضرار اذا لم يكن اضراب فلا يجوز لها ان تطلب الطلاق مثلا من الصور التي تقع واحد الصورة صورة وقعت سئلت عنها قريبا امس
1:08:48امرأة تشتكي من زوجها وتسأل هل لها ان تخترع منه؟ الشتا الشاكي من زوجها انه اه لا يجلس معها ومع اولادها هو ينفق عليها ولا يضربها ولا يضرها في بدنها ويعطيها حقها في فراشها. لكن لا يجلس معها ومع اولادها كثير الخروج من البيت
1:09:12اه ولا يخرج معها ومع اولادها ونحو ذلك من الامور المعلومة عند النساء. لا يخرجها ولا يخرج اولادها ولا يجلس معها ومع اولادها يعني اه داك السكن الذي ينبغي ان تجده المرأة في الزوج لا تجده في هذا الزوج مكاينش ذاك السكن وداك الدفئ
1:09:34الذي اه ينبغي ان تعيشه المرأة مع زوجها غير حاصل. هذا الرجل مقصر في هذه الأمور لا يبالي في مثل هذه الأمور منشغل مع اصحابه ومع عمله وكذا فلا يبالي لا بزوجته ولا بأولاده لكن مع النفقة وعدم الإضرار جسديا وبدنيا
1:09:53لا يجوز لها ان تخترع منه نعم نقول للزوج انصحه نقول له لا ينبغي لك هذا يجب ان تعاشر المرأة بالمعروف وان تحسن اليها وان آآ تجد من نفقة معنوية كما تجد منك نفقة حسية وكذلك الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله والله تعالى يقول وعاشرونا بالمعروف
1:10:15من باب النصح نعم لكن هذا لا يجوز لها ان تخترع منه وجد ان تصبر على مثل هذا لكن لو صلى الاضرار الذي يجوز عاد يجوز لها واضح

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.