استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/190/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00وذلك ودي الوصي ان يزوج الطفل في ولايته الصغيرة الا ان يأمره الاب بانكاحها وليس ذوي الارحام من الاولياء يا عصبة. على خطبة اخيه ولا يشم على سومه وذلك فاذا ركنا وتقاربا ولا يجوز نكاح الشغار وهو البدع بالبدع. بغير صداق ولا نكاح المتعة
0:29هو النكاح الى اجل الى اخره قال رحمه الله والابن اولى من الاب والاب اولى من الاخ الى اخره اشار بكلامه هذا كما تقدم الى ترتيب الاولياء الذين يزوجون المرأة
0:48وذكر رحمه الله ان ترتيبهم هنا في باب الزواج اه يكون كترتيبهم في الميراث فيقدم الابن اه على بني الابن وابن الابن على الاب والاب على الاخ الشقيق والاخ الشقيق على الاخ للابي
1:13وابن الاخ الشقيق على ابن الاخ للابي ثم يليهم الجد وفي هذه المسألة وهي تقديم الاخوة على الجد خلاف فقد قيل يقدم الجد على الاخ لانه في الميراث يساوي الجد
1:32الاخوة الاشقاء والاخوة للابي. ونحن قد قلنا ان ترتيبهم هناك ترتيبهم في الميراث وفي الميراث الجد يساوي الاخوة عندنا في المذهب اه ولهذا اختلفوا هل الجد يقدم على الإخوان ولا الإخوة يقدمون على
1:50واعني بالاخوة العصبة وهم الاشقاء الاخوة للاب اما الاخوة للام فليسوا عصابة فليسوا داخلين اصلا في كلامنا هنا اذن فالشاهد المشهور هو ما ذكرته ان الاخ الشقيق قدامه على الاخ للاب وابن الاخ الشقيق مقدم على ابن الاخ للابي ثم يليهم الجد
2:13وبعد الجد العم وكذلك العم الشقيق مقدم على العم للاب ثم ابن العم الشقيق يقدم على ابن العم للاب وهكذا وهذا الذي ذكرناه من تقديم الابن فابنه فالاب هو رواية المصريين عن مالك وبها قال ابن القاسم
2:33وهي التي شهرت في المذهب واما رواية المدنيين فانهم اه فانه على روايتهم يقدم الاب على الابن. رواية المدين عن ان الاب مقدم على على الابن قالوا لكمال شفقته وحسن نظره. ثم لتقدم سنه فهو اعرف بمصلحة
2:58اه المرأة من منين يبنيها ولما جاء في الشرع من تقديم كبير السن في كثير من المواطن عند آآ التساوي تعادل جاء الترجيح بكبر السن في بعض المواطن كالامامة مثلا. اذا فالشاهد اه ذكر هنا في كلامه هذا
3:21ترتيب الاولياء عند التعدد اولياء المرأة الذين يزوجونها اذا تعددوا فمن احق بتزويج المرأة منهم فهذا هو ترتيبهم. قال الشيخ والابن اولى من الاب. اذا هذا الذي ذكر من ان الابن اولى من الاب قلنا هو
3:42رواية المصريين عن مالك وهي المشهورة. رواه ابن القاسم عن مالك. ثم قال بعد ان آآ ذكر هذا قال ومن قرب من العصبة احق اذن اعطانا اصلا عاما في الباب من قرب من العصبة احق
3:57ومن قرب من العصبة معلوم في الميراث. يعلم من الميراث ان هذا العاصب اقرب من ذلك اه العاصي ثم قال من بعد وان زوجها البعيد مضى ذلك اذا اه عندنا في المذهب هذا الترتيب هو الاصل لكن لو خولف هذا الترتيب لو فرض ان امرأة
4:22زوجها العاصب الا بعد مع وجود الاقرب فهل يصح النكاح؟ المشهور انه يصح النكاح. وقال بعضهم لا عندنا في المذهب قولان مقابل مشهور قولنا اخر انه لا يمضي النكاح حتى يأذن العاصب الاقرب بذلك
4:43ثم قال وللوصي ان يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة ذكر هنا مسألتين في الوصي الوصي على اليتيم اذا كان اليتيم طفلا اي ذكرا فقال لك له ان يزوجه وللوصي ان
5:03توج الطفل في ولايته يعني له ان يزوجه ولو لم يوصي الاب بذلك. وصي على اليتيم له ان يزوجه من امرأة ولو لم يوصي الاب بذلك لكن هل له ان يزوج اليتيمة قبل بلوغها واذنها الاصل لا ليس له ان يزوجها ولذلك قال ولا
5:26زوجوا الصغيرة اي اليتيمة الوسيميز الصغيرة. الا في حالة وهي ان يأمره الاب بانكاحها فاذا امره الاب بانكاحها اه فان له ان يجبرها على النكاح. لان الاب له اجبار ابنته على
5:46النكاح البيكر بالغة وغير بالغة فإذا اوصى الأب الوصية بأن يزوجها فإن له ان يجبرها على النكاح. وايضا اه اذا عين له زوجا اذا عين له زوجا وهذا بناء على ان الشرطين على سبيل البدل بمعنى اما ان يأمره بانكاحها اي
6:12واما ان آآ يعين له زوجا ففي الحالتين يجوز للوصي ان يجبر آآ اليتيمة الصغيرة فعلى الزواج واما في غير هاتين الصورتين فلا يجوز له ذلك اه ولا شك ان اجبارها اجبار الوصي للبنت على الزواج
6:39لليتيمة على الزواج انما يكون في الحالات التي يمكن للاب اجبارها على النكاح فيها واما الحالات التي لا يمكن للاب فيها الاجبار على النكاح كما لو كانت ثيبا بنكاح وكبيرة بالغة
6:59بالاجبار فكيف بالوصي من باب اولى؟ اذا فهاد الاجبار ديال الوصي في الحالتين انما هو في محل اجبار واما المحل الذي لا يجبر فيه الاب فلا يجبر فيه الوصي بلا اشكال. اذا قال وللوصي ان يزوج الطفل في ولايته ولا
7:20وجود صغيرة الا ان يأمره الاب بانكاحها. لماذا فرقوا بين الطفل والطفلة؟ فقالوا له ان يزوج الطفلة وليس له ان يزوج الطفلة. لماذا؟ قالوا لان الطفل آآ يمكنه ان يختار لنفسه من شاء
7:40بعد البلوغ اذ اذ الزواج آآ في يده وتحت عصمته فيمكنه ان يبقي تلك المرأة او ان اه يفارقها اذا بلغ. بخلاف المرأة فان عصمتها ليست بيدها. بل بيد الزوج
8:00ولهذا لا يزوجها حتى تبلغ وتأذن اللهم الا في الحالتين المذكورتين ثم قال وليس ذوو الارحام من الاولياء. نبانا على هذا ايضا في الدرس الماضي. ذوو الارحام هم من لهم قرابة بالمرأة من جهة
8:19الام وهم معروفون ايضا في باب الميراث بالميراث ذوو الارحام معروفون. هم من لهم صلة بالمرأة هنا هنا؟ ماشي هم في الميراث هنا في هذا الباب هم من لهم صلة بالبنت او المرأة التي يراد تزويجها
8:38من جهة الأم من جهة امها يسمون بدوي الأرحام سواء اكانوا وارثين او غير وارثين ولا شك ان من لهم صلة اه بالانسان من جهة الام من ذوي الارحام ان ورثوا فانهم يرثون بالفرد اذا كانوا ورثة غيكونوا وارثين بالفرد لا بالتعصية
8:59اذن الشاهد ذوو الارحام من لهم قرابة هنا في مسألتنا بالمرأة او بالبنت التي يراد تزويجها من جهة الام سواء كانوا ورثة اخوتي للأم اخوة للأم ورثة او الجدة للأم والولاية لا تكون للمرأة اصلا ولاية النكاح
9:19او كانوا غير ورثة كالاخوال. فالخال والجد للام هؤلاء ليسوا من الوراثة وهم من ذوي الارحام. الجد للام اي الامي هذا الجد للام والد ام المرأة هذا من ذوي الارحام وليس من الورثة. كما هو معلوم في الميراث. كذلك خالها ليس من من الورثة. اذا فالشاهد ذوي الارحام عندنا في
9:43المذهب ليسوا من الاولياء بل هم كعامة المسلمين. اذا لهم الولاية العامة الى ما كانوش اه الارحام ولم يكن رجل من عشيرتها فهم كعامة كعامة المسلمين فلهم الولاية العامة. وقال بعض اهل العلم لا ذوو الارحام
10:06اولى من من ولاية سائر المسلمين بمعنى اذا لم يوجد الا ولاية سائر المسلمين فذوو الارحام يقدمون على على عامة المسلمين وذلكم لان آآ لانهم لقرابتهم منها ولو من جهة
10:27يهمهم امرها وآآ يشعرون آآ بحزن واسف ان تزوجت من غير كفء. بخلاف اه سائر الناس فقد لا تلحقهم غضاضة من ذلك اذن الشاهد قال وليس ذوي الارحام من الاولياء. طيب قلنا ليه وشكون الاولياء؟ قال لك والاولياء من العصبة اذا عينهم. الاولياء هم
10:56عصبة المرأة وهم معلومون في الميراث ثم قال الشيخ ولا يخطب احد على خطبة اخيه ولا يصوم على صومه وذلك اذا ركنا وتقاربا لما انتهى رحمه الله من بيان اه ما تعلق بأركان النكاح الأربعة اه بأركان النكاح الخمسة او شروطها ونقول بعضها اركاننا بعض شروط ما
11:23يتوقف عليه النكاح لما انتهى من ذلك رحمه الله شرع من هنا آآ من هذا الموضع اه الى ما سيأتي يعني جل الاحكام الاتية باذن الله تعالى هي شروع منه في بيان بعض
11:43اما يفسد النكاح ويخل به سواء اكان متعلقا بفقد شرط من شروطه او ركن من اركانه او كان بوجود مانع من موانعه من موانع النكاح. سواء اكانت الموانع موجودة ابتداء او طارئة بعد
12:04اذا فهذا الكلام الآتي اذا تأملنا سنجده متعلقا باش بعدم توفر شرط او ركن من اركان النكاح او وجود مانع يمنع من صحة النكاح سواء اكان المانع موجودا ابتداء او طرأ
12:26اه بعد ذلك اذن فهو شروع منه رحمه الله في بيان اشياء ربما تفسخ النكاح وتفسده في بيان امور قد تفسخ النكاح اه اذن فيدخل في ذلك ما اه يتعلق
12:47فقد شرط من الشروط او وجود مانع من الموانع. مما يقتضي فسخ النكاح. سواء اكان الفسخ قبل الدخول فقط او قبل الدخول وبعده كما سيأتي. لانه في بعض السور ان شاء الله سيتبين لكم ان النكاح يفسخ مطلقا. قبل الدخول
13:09وبعده. وفي بعض السور ينسخ يفسخ قبل الدخول ويمضي بعده. لا يفسخ بعده. وقد سبقت الاشارة لهذه المسألة اللي هي النكاح الذي يفسخ قبل ويمضي بعد انه شبيه بما يقال في الصلاة انها تعاد في الوقت. بمعنى ان النكاح صحيح
13:29اذا كان يمضي بعد العقد بعد الدخول فهو صحيح في الجملة اه اذن بدأ رحمه الله بالكلام على الخطبة الخطبة اه مشتقة او الخطبة هاته مصدر اه فعله خطب يخطب. يقال خطب الرجل
13:52مرأتي يخطبها خطبة بالكسر فهو خاطب اذا هو مصدر خطب يخطب والمصدر بالكسر خطبة والشخص خاطب وهو آآ الخاطب هو الذي يبدي رغبة في الزواج من امرأة الخاطب هو الذي ابدى رغبته في الزواج من من امرأة اذا فالخطبة ما هي؟ الخطبة هي ابداء الرغبة
14:23في الزواج من امرأة اظهار ابداء مشي مقصود به البدء لا يعني اظهار الرغبة في الزواج من امرأة ان يظهر رجل رغبته في الزواج من امرأة او العكس ان تظهر امرأة رغبتها في الزواج من رجل او ان يبدي وليها رغبته
14:47في تزويج موليته لذلك الرجل لأن هاد الأمر لي هو ابداء الرغبة في الزواج قد يصدر من الرجل وقد يصدر من المرأة او من وليها واذا بدت هذه الرغبة اظهرها الانسان اظهرها لولي امراة انه يريد الزواج من ابنته من موليته من ابنته اخته امه
15:13كذا فان هذا الابداء يعد وعدا بالزواج فقط لا اقل ولا اكثر بمعنى انه لا يجعل المرأة محرما له هذا وعد بالزواج. اذا اظهر الرغبة في الزواج من امرأة لوليها
15:35فانه ووليها وافق على ذلك فاذا قد تواعد على الزواج تواعد هو وعد ان يتزوج بالمرأة ووليها وعد ان يزوجه اياها فداك مجرد وعي لا يجعل المرأة محرما له واضح اذا ولذلك بعض الفقهاء عرف الخطبة
15:57انها تواعد على الزواج. بعضهم عرفها. قال لي التواعد. لان الوعد يصدر من الطرفين. واضح؟ الوعد هنا خصو يجدر من الطرفين ماشي هو وعد ان ينكح وهي غير وليها غير موافق على على زواجه اصلا فلا اثار للوعد
16:16لا المقصود بالمواعدة التي لها اثر وتتم بها الخطبة ان تكون من من الطرفين اذن الشاهد هادي هي الخطبة بالكسر واما الخطبة بالظن فلا تخفى عليكم هي الكلام الكلام في الشرع
16:35المبدوء بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله. وفي اللغة الكلام الملقى. يسمى خطبة اه والفرق بينهما ظاهر. اعلموا ان الخطبة هادي اللي هي وعد بالزواج يستحب فيها يعني في مجلس الخطبة يستحب ان اه يحمد اه الخاطب الله تبارك وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
17:02بل ذكر بعض الفقهاء انه يستحب له ان يأتي بخطبة الحاجة. بمعنى اذا جاء من يرغب في الزواج من امرأة الى وليها فيستحب له ان يأتي بخطبة الحاجة ونحوها. خطبة الحاجة هي اه تلكم الخطبة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:22اه انه كان يفتتح بها خطبه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. يستحب الافتتاح بها او بما شاكلها من اه من مما يفتتح به مما فيه حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب ان يكون
17:45ذلك في اول الخطبة بمعنى قبل ان يشرع الرجل في التعبير عن رغبته في الزواج من المرأة يستحب له ان يبدأ بها. قال الامام ما لك رحمه الله وكانوا يستحبون ان يحمد الله الخاطب ويصلي على نبيه ثم يخطب المرأة ثم يجيبه
18:13المخطوب اليه بمثل ذلك من حمد الله والصلاة على نبيه ثم يذكر اجابته. كانوا اي الصحابة والسلف يستحبون ذلك كما يقول الامام بمعنى انه يبدأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لان الحمد لله اني راغبون لا يعبر بلهجته في الزواج من ابنتك ولا اختك ولا كذا يتحدث
18:33ووليها يستحب له ايضا من السنة ان يجيبه ايضا بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وان يجيبه عن سؤاله هل يرغب في ذلك او لا يرغب او ان الامر معلق يحتاج الى نظر. فالشاهد يجيب يستحب له ان يجيبه بعد الحمد. والصلاة والسلام على رسول الله. وقال الامام ما لك
18:57عنها الخطبة في النكاح مستحبة وهي من الامر القديم. وما قل منها فهو افضل. بمعنى كلما كانت اه مختصرة كان احسن وما قل منها فهو افضل. اذا الشاهد من اراد ان يخطب امرأة
19:17و علم ان غيره قد تقدم لخطبتها وانه قد حصل توافق بين الخاطب واهل المخطوبة فلا يجوز له ان يتقدم لخطبتها. هذا معنى قول الشيخ ولا يخطب احد على خطبة اخيه
19:38ولا يسوم على صومها لي غتجي في باب البيوع ماشي هذا هو الموضعة والشيخ لعله ذكرهما معا اخذا من الحديث لانه ما ذكرا في حديث واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احد على خطبة اخيه ولا يصوم على صومه. وروي بصيغة النهي لا يخطب احد
19:58على خطبة اخيه ولا يشم على صومه. لأنه على الرواية لي عندنا الآن بالرفع فلا للنفي لا يخطب احدكم ولا يسوم المضارع مرفوع اذا لا؟ للنفي. وجاء الحديث مرويا بالجزم
20:14على ان لا ناهية لا يخطب ولا يصم والصوم معروف الصوم هو آآ التفاوض في ثمن السلعة بين البائع والمشتري. التفاوض في ثمن السلعة قبل آآ وقوع البيع يسمى سوما ومساومة يقال ساومه وسامه بمعنى واحد سوما ومساومة وهو معلوم فاذا كان احد
20:44يساوم مثلا واحد المشتري يساوي مبائعا في سلعة فلا يجوز لك ان تدخل بينهما وتشتريها من البائع واضح؟ واحد تفاوضوا مع البيع في شراء سلعة دار ولا سيارة ولا كتاب كان ثمنه ثمنه كذا الا هاد الثمن ثمن مرتفع اه خفض منه
21:04وهكذا يسومه في الثمن لا يجوز ان تدخل بينهما وتقول للبائع انا اشتري منك هذه السلعة بما تريد هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم الا ان كان البيع بيع مزايدات فبيعوا المزايدة هذا موضوع
21:20لا كلام علي لكن اذا لم يكن بيع مزايدة لا يجوز هذا سيأتي ان شاء الله في باب البيوت لي كيهمنا قال الشيخ ولا يخطب احد على خطبة اخيه وذلك
21:30كاذا ركنا وتقاربا اذا انتبه كأن الشيخ رحمه الله بين لك محل النهي متى لا يجوز لك ان تتقدم بخطبة امرأة قد خطبها غيرك؟ قد سبقك غيرك لخطبتها لا يجوز لك ذلك اذا ركنا وتقارب بمعنى اذا علم اما
21:57قال انه قد حصل توافق بين الطرفين في الجملة حصل تراض وركون اي ميل شنو الركون؟ ميل من كل من الطرفين للاخر هذا الخاطب مال للمرأة واهلها مالوا اليه بمعنى لم يعلم رفض آآ لهذا
22:21زواجي فإذا لم يعلم رفض بأن ركن اليها وركن اهلها اليه فلا يجوز لك ان تتقدم في خطبتها مفهوم هذا الشرط اللي هو اذا ركنا وتقارب مفهومه انه اذا لم يحصل ركون من احد الطرفين اما منه خطب
22:43من بعد ندمة ارادت تراجع وعلم ذلك بحاله او بمقاله او لم يحصل ركون من جهتهم علم ان المرأة لا ترغب فيه وان اهلها لا يرغبون فيه الولي ديالها لا يرغب فيه فلم يحصل اه ركن من احد
23:02طرفين للاخر فاذا علم ذلك جاز التقدم حينئذ اما اذا علم ان كلا من الطرفين ركنا الى الاخر فلا يجوز. واضح؟ ولهذا الشيخ قيد النهي قال لك وذلك اذا ركنا وتقاربنا
23:21مفهومه اذا لم يحصل ركن ولا تقارب فلا يجوز فيجوز التقدم للخطبة اذن دليل على ما قال اه ما رواه الشيخان والترمذي وابو داوود وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على
23:43اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. طيب هاد التقييد المنع بالركون والتراضي من اين اخذ؟ الحديث لا يخطب على خطبة اخيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقيده بركون او تقارب
23:59فالجواب الدليل على هذا الشرط حديث فاطمة بنت قيس المشهور المعلوم وهو انها جاءت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم تستشيره لما انتهت عدتها فداك للنبي صلى الله عليه واله وسلم ان معاوية بن ابي سفيان آآ بان معاوية بن سفيان وابا جهل
24:26بنى هشام خطباها قالت ان معاوية ابن ابي سفيان ابا جهم بن هشام قد خطباها فقال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تستنصحه جات عند النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره من تتزوج منهما؟ لأنها لم تركن لأحدهم
24:50فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي اسامة ابن زيد. ارشدها الى غيرهما الى غير ابي جهل
25:09ومعاوية بن ابي سفيان ارسلها الى شخص ثالث وهو اسامة بن زيد بين لها النبي صلى الله عليه وسلم اه علة اه ما نصحها به لانه نصحها الا تتزوج باحد منهما وبين علة ذلك
25:32فقال لها عن ابي جهل لا يضع عصاه عن عاتقه. قيل كناية على كونه كثير الاسفار لا يضع دائما مسافر وقيل كناية عن كونه ضرابا للنساء وقيل غير ذلك فالقصد انه نصحها الا تتزوج
25:49لأحد هاتين العلتين اما لكونه كثير الأسفار لا يضع عصاه بمعنى لا يجلس دائما مسافر او انه معروف بضرب النساء واما معاوية فقال لها صعلوك صعلوك فقير لا مال له
26:05انكيحي اسامة بن زيد قالت فكرهته في اول الامر ما كانت تميل الى اسامة قالت فكرهته ثم قال نهى النبي اسامة بن زيد كرر عليها المرة الثانية قالت فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا واغتبت
26:25فجعل الله في ذلك خيرا. واغتبت به اي صرت احسد عليه مع انها في اول الأمر كرهته لكن النبي صلى الله عليه وسلم اه لما كرر عليها ذلك علمت ان فيه خيرا كثيرا
26:41وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اذا وجه الدلالة من هذا الحديث ان اه هذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما خطباها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ارشدها
26:58الى الزواج بغيرهما. وقد قاله ولا يخطب احد على خطبة اخيه. لانه ملي غيقول لها انكحوا اسامة بن زيد. اسامة مازال ماخطبهاش عاد غادي يخطبها وقد خطبها قبله رجلان اذن فلماذا جوز النبي باسم هذا؟ لانها لم تركن الى احد منهما. لم يحصل من لم يحصل منها ركون لاحدهما
27:24اذا فهذا الحديث مخصص لذلك العموم لعموم النهي هداك لا يخطب احد على خطبة اخيه حديث عام يخصصه هذا الحديث فيبين هذا الحديث ان موضع النهي هو اذا حصل تراكن وتوافق بين الطرفين هداك هو محل الميت فإذا لم يحصل ركون وتوافق بين الطرفين فلا نهي بدليل
27:51لهذا بدليل هذا الحديث اذا قال الشيخ رحمه الله ولا يخطب احد على خطبة اخيه وذلك اذا ركن وتقارب. عبارة ولا يخطب احد على خطبة اخيه اخيه ظاهرها ان المراد به المسلم لا يخطب احد على خطبة اخيه
28:15المسلم اذا فعل هذا لا يجوز لك ان تخطب على خطبة اخيك الفاسق اذا تقدم لخطبة امرأة صالحة عفيفة رجل فاسق فسق جارحته ماشي فسق اعتقاد اما فسق اعتقاد قالوا هذا
28:33فلا اه يجوز ان لا يجوز ان يزوج لا يجوز لاحد من المسلمين ان يزوجه ولا ان يتزوج منه بمعنى الى كانت مرأة فاسق فسق اعتقاد كالقدرية مثلا كانت قدرية او رافضية او خارجية فلا يجوز
29:01تزوجوا منها او كان والدها قدريا او خارجيا لا يجوز التزوج منه بنكاح ابنته ولا يجوز تزويجهم ان نزوجهم اولادنا هكذا نصوا عليه في المذهب لا يجوز ان نزوج اه من كان فاسقا فسق اعتقاد لكن من كان فاسقا فسق جارحة
29:25فالظاهر من كلام الشيخ انه لا يجوز خطبته على خطبته لانه مسلم على كل حال اذا لا يخطب احد على خطبة اخيه اذا كان فاسقا فسق جارحة فالظاهر انه لا يجوز لكن المشهور عندنا في المذهب
29:41انه لا حرمة له المشهور خلاف ظاهر كلام المصنف. انه لا حرمة للفاسق فسق جارح اشمعنى لا حرمة له؟ بمعنى يجوز الخطبة على على خطبته وذلك من باب النصيحة قال لك الخطبة على خطبته من باب
29:59النصيحة واحد مثلا فاسق فسق جارحة يشرب الخمر لا يزني وتقدم لخطبة امرأة فمزاحمته وفي خطبتها من باب النصيحة لها ولأهلها فقالوا هذا لا حرمة له يجوز ان تتقدم لخطبة المرأة التي خطبها. كما قال ابن القاسم رحمه الله. قال ابن
30:23فانه ينبغي للولي ان يحضها على تزويج الرجل الصالح الذي يعلمها الخير ويعينها عليه بمعنى يجب على الولي ان يزوج موليته من الرجل الصالح الذي يحضها عن الخير ويعينها عليه. اذا تقدم لخطبتها رجل
30:44فاسق هل هذا يعينها على الخير؟ ويحضها عليه؟ لا وعليه فقالوا اذن يجوز الخطبة على على خطبته. اذا هذا بالنسبة الفاسق فسق جارحه ودكرناه الان على خصصناه بالذكر لان فيه ياش؟ خلافا قلنا المشهور انه
31:08لا يخطأنه يجوز الخطبة على خطبته وقيل لها. واما الفاسق فسق اعتقاد فليس فيه خلاف عندنا في المذهب. هداك لا يجوز تزويجه اصلا ماشي غير الخطبة على خطبته لا يجوز للمسلم ان يزوجه
31:25طيب اذا كان الامر كذلك فينبغي ان نقول من باب اولى واحرى الخطبة على خطبة الكافر الذمي فإذا تقدم كافر ذي ذمي لخطبة كتابية لأن الكافر الذمي ما يمكنش يتزوج مسلمة تقدم لخطبة كتاب
31:48يهودية ونصرانية واراد مسلمون ان يتزوجها فهل له ان يتقدم لخطبتها؟ على خطبة التنين لانه ليس تا اخاه اخوة خاصة في الاسلام واضح وحنا قلنا الفاسق لا حرمة لها اذا فالكافر من باب اولى وثانيا ليس اخاه في الاسلام وفي الحديث لا يخطو احدكم على خطبة اخيه اذا فظاهر كلام
32:13يقتضي انه يجوز الخطبة على خطبته لكن عندنا في المذهب لا الاظهر في المذهب انه لا يخطب على خطبة الرجل الكافر الذمي اذا تقدم لخطبة كتابية لا يخطب على خطبته
32:29قالوا والقيد المذكور في الحديث لا يخطب احدكم على خطبة اخيه خرج مخرج الغانم او ان المراد به عموم الاخوة فيشمل الاخوة الانسانية. عموم الاخوة مشي الاخوة الخاصة اللي هي اخوة الاسلام
32:46او انهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكره من باب التهييج كأنه صلى الله عليه وسلم آآ يقول كيف يخطب احدكم على خطبة اخيه؟ خوك هداك وتمشي تخطب عليه من باب اش
32:59التهييج على الترك كيف تتقدم امام اخيك فذكره بالاخوة لان لا يقدم على مثل هذا الفعل والا قالوا لا مفهوم لك. اذا لاحظ على هذا المشهور المذهب لا يجوز له ان يتقدم
33:15على خطبة اذن الحاصل مشهور عندنا في المذهب يجوز له ان يخطب على خطبة الفاسق ولا يجوز له ان يخطب على خطبة الكافر الذمي. اذا اراد ان يخطب كتابية طيب فإن قيل خاصنا الكافر نمنعو من باب اولى. قالك لا كاين فرق بينهما. شنو الفرق بينهما؟ هو ان الفاسق لا يقر على فسقه
33:39والكافر الكافر الذمي يقر على كفره. ما دام تحت ذمة المسلمين ويدفع الجزية فاننا نتركه على حاله كنشوفوه كافر لا يصلي ولا يصوم ولا يؤمن بما نؤمن به وساكتين عليه وكنخليوه ولا لا؟ هذا هو المراد بالإقرار ماشي مراد الإقرار بالقلب اننا نقره في
33:59ظاهر. واما الفاسق الذي مسلم يشرب الخمر ولا يزني. يقر على ذلك ولا يجب ان يعاقب يجب ان يعاقب فقالوا هذا يقر وذاك لا يقر لهذا لا حرمة للفاسقين واضح المعنى؟ اه
34:17اه اذن هذا حاصل قولي رحمه الله ولا يخطب الى اخره ثم قال ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع ذي البضع الشغار هذا المصدر فعله هو شغارة يشغل. يقال في العربية شغر فلان المدينة
34:37يشغلها اي اه خرج منها فرغها اذن فالشغار هو الخلو خلو شغل فلان البلد اش معنى شغاره فرغه خرج منه لا يوجد فيه شجر الناس البلد اي ان البلد خلا منهم البلد شاغر لا يوجد لا يوجد فيه احد
35:09شغارة يشغل كقطع يقطع وهو بفتح قياسا لأن عينه حرف حلق. كما ان قطع ومنع بالفتح قياسا. لأن اللام حرف حلقين هذا العين شا غا غا العين حلقه حلقه وفتح ما حرف حلق غير اوله لا قبل هذا قال
35:30اه في غير هذا لدى الحلقي فتحا اشع بالاتفاق كآت صيغة من سأل اذا الشغار اه في اللغة مأخوذ من هذا شغل المكان يشغله اي فرغه وخلى منه وعلى هذا فالشغار في اللغة هو الخلو
35:53وآآ الأصل ان نكاح الشغار هذا لي غنتكلمو عليه ان شاء الله هو نكاح كان يفعل في الجاهلية قبل الإسلام هاد النكاح شناهو هاد النكاح الذي كان يفعل في الجاهلية
36:07هو ان يزوج احد موليته لشخص بشرط ان يزوجه الاخر موليته هذا هو نكاح الصغار وان يتفقا على اسقاط الصداق هذه صورة او ان لا يسقطاه ان يكون ثابتا ولا ان يسقطه احد الطرفين دون الاخر
36:30فالضابط ديال الشغار هو ان يزوج احد بشرط ان يزوجه الاخر. يقول لي لا ازوجك ابنتي ولا اختي ولا ولا امي ولا غير ذلك ممن هو ولي علي من النساء ولا اه موصيتي الا كان غي وصي ممكن يكون
36:50وصي على واحد الطفلة يتيمة وكان هو الوصي عليها. المقصود ان يزوجه من هو ولي عليها موليته سواء اكانت بنتا او اختا او غير ذلك لكن بشرط يقوليه نزوجك بشرط
37:05ان تزوجني ولا ان تزوج ابني ولا كذا. يشترط عليه تا هو آآ ان يزوجه. موليته اي الاخرى. سواء اتفقا على اسقاط الصداق يقول لي دون ان اعطيك صداقا ولا ان تعطيني صداقا. يسقطني الصداق من الجهتين
37:21او اتفقا على ابقاء الصداق من الطرفين نعطيك الصداق او تعطيني الصداق لكن را ما نزوجك تا تزوجني بهاد الشرط والصورة الثالثة اش ان بشرط ان يسقط احدهما الصدا يقولي واحد سأزوجك بشرطين الشرط الأول ان تزوجني والشرط الثاني ان تعطيني صداقا ولا اعطيك صداقا
37:48من احد الطرفين الاخر ففي السور الثلاثة يسمى نكاح شغار لا يجوز وقد جاء تفسير نكاح الشغار في الحديث الذي نهى فيه الرسول عن نكاح الصغار لكن جاء تفسيره باحد صوره
38:04وذلك لا اه يقتضي تخصيصا ذاك من باب التفسير بالمثال والتفسير بالمثال لا يقتضي التخصيص بداك المثال وانما المراد ذكر فرض من افراد المسألة لتتضح اه بذلك المسألة لا ان المسألة مخصوصة بذاتك الفرضي. اذا الحديث الذي يدل على
38:26اه النهي عن نكاح الصغار حديث ابن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق. رواه مالك والشيخان. هكذا جا في الحديث. وهاد التفسير اللي هو والشغار ان
38:46توج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما. صداق قيل من كلام نافع وقيل من كلام مالك لأن الحديث رواه مالك عن نافع فإذا هاد الكلام من احد الرواة
39:02ثقيلة من كلام نافع مولى عبد الله بن عمر وقيل من كلام مالك رحمه الله لكن هاد التفسير والشغار ان يزوج الرجل ابنته على هل يقصد به التخصيص؟ تخصيص الشغار بهاد الصورة لا لا
39:18به التخصيص بهذه السورة واضح وانما هو تفسير بالمثال فقط بالمثال لأن هاد المسألة ان يزوجها الرجل ابنته ماشي شرط تكون بنته ان يزوجه ابنته او اخته او امه من هو ولي
39:31عليها على ان يزوجه الاخر ماشي شرط تكون ابنته موليته وليس بينهما صداق هذه تا هي صورة منصور قد يكون بينهما صدقة وقد يكون الصداق من احد من احد الطرفين اذا
39:47اه ضابط نكاح الشغال هو اه ان يكون فيه جعل فرج مقابل فرج كما عبر الشيخ قال وهو البضع بالبدع هاد التعريف ديال الشيخ جامع للسور الثلاثة خلافا لما توهمه بعض الشراح من انه
40:07بهاد الصورة لا قال البضع بالبضع اذن شنو الضابط ديالو ان يزوج واحد الموتى على ان يزوجه الاخر. اذا فكيكون فيه تبادل بضع ببضع. بغض النظر عن اسقاط الصداق والذي
40:22من الطرفين اولى من احد الطرفين المقصود انه كاين وضع مقابل بضع فرج مقابل فرج هذا هو ضابطه لكن الغالب ان نكاح الشغار في الجاهلية قديما في الجاهلية كان يكون فيه ايضا اسقاط الصداق هدا هو الغالب
40:43وهو ما يتبادر اليه الذهن عند اطلاق عبارة ولهذا يسميه الفقهاء بصريح الصغار. كيسميوه صريح الشغار. اش كيكون فيه هذا؟ كيكون فيه اسقاط جعل بضع ببضع مع اسقاط هذا هو صريح الصغار وهو الغالب في الجاهلية
41:03وقال بعضهم بسبب هذا النوع سمي النكاح نكاح الصغار. لان الشغار هو الخلو وشنو هي السورة لي فيها الخلو من الصداق بالكلية هي صريح الشغار فيها الخلو من الصداق بالكلية مكاين لا من هدا ولا من هدا
41:20وفي الصورة الثالثة اللي هي مركب من من صريح الشغار ووجه الصغار اه يكون الخلو من احد راه الخلق كاين تما لكن غي من احد الطرفين اه اذن الشغار كما عرفه الشيخ رحمه الله هو البضع بالبدع. بمعنى ان يجعل احد المزوجين فرجا
41:44مقابل فرز وهذا الزواج زواج باطل نهى عنه الاسلام وابطله علاش لان اه الصداقة اولا حق للمرأة كما سبق تقريره فيما مضى وليس حقا للولي فما استمتعتم به فاتوهن اجورهن فريضة واتوا النساء صدقاتهن نحلة فهو حق للمرأة لا للرجل هذا واحد
42:16ثانيا الأصل في الولي ان يحرص على مصلحة موليته لا على مصلحته هو. ماشي غيزوجو بشرط ان يزوجه الاخر اذا فعل ذلك فاذا هو يريد مصلحته لا مصلحة موليته. الى قالي زوجني بشرط
42:35ازوجك بشرط ان تزوجني اذا اين مصلحتها هي؟ هذه مصلحة اخرى؟ مصلحة للمزوجين والاصل في الولي انه يحرص على مصلحتي موليتي لو فتح الباب لهذا لحرص الولي على مصلحته ولو كان في ذلك اضرار بموليته
42:55ولو كان داك الرجل مصالحش ليها اصلا لكن هو يريد نيل غرضه باغي نيل مقصودو لي هو تلك المرأة فإذن سيزوجه بوليته ولو علم انه لا يسمح لها لكونه يريد الوصول الى غرضه
43:11بغا يتزوجها هو ولا يزوجها لولدو ولا اذن فلهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاصل ان نكاح الصغار له ثلاث سور او يتنوع الى ثلاثة انواع وكلها يشملها تعريف الشيخ وهو البضع بالبعد بثلاثة النوع الاول صريح الصغار
43:29تاني وجه الشغار الثالث مركب منهما. شنو الضابط؟ ان صريح الشغار فيه اسقاط الصداق من الطرفين وان وجه الشغار فيه اثبات الصداق من طرف واسقاطه من طرف المركب منهما والثاني في
43:53عفوا الثاني فيه اثبات الصداق من الطرفين والمركب منهما فيه اسقاطه من احدهما دون الاخر اذن صريح الصغار فيه اسقاط الصداق من الطرفين لا هذا المزوج يقول له لا اعطيك صداقا ولا تعطيني صداق ولا تعطيني صدقة
44:13والثاني لي هو وجه الشغار فيه اثبات الصداق من الطرفين. اه هذه لي غنزوجك صداق وهكذا وتلك لي غتزوجني هكذا اذا فيه اثبات صافي لكن علاش كان منهيا عنه؟ لأنه بضع ببضع نزوجك بشرط ان تزوجني. ولو كان الصداق مذكورا
44:34اداة تاني التالت اللي هو مركب منهما فيه اسقاط الصداق من احدهما واثباته من الطرف الاخر يقولي واحد اعطيك صداقا اه تعطيني صداقا ولا اعطيك اه صداقات طيب هذا حنا عرفنا الأقسام الثلاثة شنو الذي بقي لنا؟ حكم كل قسم منها هي عرفناها شنو حكم
45:01هاد الأنواع الثلاثة الجواب النوع الثالث اللي هو صريح الصغار هذا يفسخ قبل الدخول وبعده يفسخ قبل الدخول وبعده ودائما متى قيل؟ الفسخ يكون قبل الطلاق وبعد آآ قبل الدخول وبعد الدخول فهو فسخ بغير طلاق
45:25فسخ بغير طلاق. الى قلنا هذا النكاح يفسخ مطلقا قبل الدخول. ولو دخل بها يفسخ النكاح. فإنه يكون بغير طلاق لانه نكاح فاسد من اصله واذا كان النكاح فاسدا من اصله فلا يحتاج الى طلاق. لان الطلاق شرطه ايش
45:46شرطه الزواج الطلاق لا يكون واقعا موقعه حتى يترتب عليه زواج بمعنى لابد للطلاق من محل ماشي تجي وطلق خاصك قلة الطلاق محل الطلاق هو الزواج الصحيح ما كاينش الزواج صحيح فلا طلاق. اذن يفسخ اي يفرق بينهما شرعا دون ان
46:08ليحتاج الى الطلاق بمعنى لا يطلب من الزوج تطليق المرأة صافي يفرق بينهما لانه فاسد آآ من اصله؟ هذا قول عامة الفقهاء والمشهور عندنا في المذهب مراعاة لخلاف من خالف انه يكون بطلاق
46:31مشهور عندنا في هذه في هذا القسم انه يكون علاش؟ قالوا مراعاة لخلاف من خالفهم الحنفية لان الحنفية اه يحكمون بصحة نكاح الشغار بناء على القاعدة المعروفة وهي ان النهي لا يقتضي الفساد
46:48كيقولو نعم النبي نهاه عن نكاح الصغار هو منهي عنه لكن النهي لا يقتضي الفساد فمن اه نكح نكاح الصغار فقد فعل محرما وهو اثم متافقين على هادشي كله مستفاد من النهي لكن قال لك النهي لا يدل على
47:07الخلاف ديالهم في الأصل معلوم وعلى مذهبهم فالنكاح صحيح وعليه اذا كان صحيحا فانه تترتب عليه اثاره من التوارث بين الزوجين اذا توفي احدهما ومن الطلاق وغير ذلك. ونحن مراعاة خلاف من خالفنا قلنا
47:30فانه يفسخ بطلاق. وهذا ضابط عندنا في المذهب وهو الضابط ان النكاح اذا كان فاسدا بالاتفاق اذا كان متفقا على فساده فانه يفسخ بلا طلاق واذا كان مختلفا في فسادها عندنا في المذهب واذا كان مختلفا في فساده فانه يفسخ بطلاق مراعاة
47:55لا في من خانه فاعمل هنا قاعدة رعي الخلاف مراعاة اذا كان النكاح متفقا على فساده فيفسخ من غير كما لو تزوج الانسان اخته من الرضاع. تزوج اخته من الرضاع وماعارفش. ثم بعد الزواج تبين انها اخته من الرضاعة
48:17فهذا زواج فاسد بالاجماع لا خلاف في فساده. فاذا يفسخ بلا طلاق لكن اه نكاح الصغار مختلف فيه الحنفية يصححونه يقولون منهي عنه لا يجوز محرم ولا الاقدام عليه محرم ومن فعله اثم لكن اذا وقع لان النهي لا
48:38يدل على الفساد وانما يدل النهي على نعام لا على ان يعطيها صدقة لمثل غيقولو يصحح النكاح لكن بالإتيان بشرطه بمعنى غيفرضو عليه يجب عليك ان تعطيها صداق بعد الدخول الى دخلتي بها واجب قبل الدخول شغلك هاداك ما بغيتيش تكمل ما تكملش فارق نتا وياه
49:08بعد الدخول واجب تعطيها صداق المثل وان تطلقها هذا هو هذا هو مذهبهم اصلا عمومهم حتى في البيوع. دابا في البيوع الى وقع بيع منهي عنه بيع ربوي عند الحنفية
49:21مثلا وقع بيع درهم بدرهمين من الذهب واحد عطى لواحد مثلا صاع من تمر والاخر اعطاه صاعين من تمر هذا بيع منهي عنه لان التمر بالتمر من الاجناس الربوية التي
49:35يجب فيها التماثل وهذا بيع لا تماثل فيه اش يقول فيه الحنفية هذا البيع يصحح بازالة الزائد الربوي. كنلزمو هداك لي عطى جوج كيلو نقولو ليه نقولو الطرف الآخر رد ليه كيلو
49:50يصير تماثل بينكما والعقد صحيح. ولا يفسخ ما نقولوش لا هذا عقد يفسخ ويجب واش؟ استئنافه من جديد ان تراضيتم بذلك لا يصحح كذلك هنا اش علاش قالك لأن النهي ما عندو علاقة بالفساد النهي عندو علاقة ترك الفعلي ملي كينهانا الشرع عن الشيء كيقول لينا يجب عليكم
50:15تركه وان فعلتموه فقد خالفتم امري اذن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن نكاح الشغال عند الحنفية قالينا لا تقدموا عليه اذن من اقدم عليه فقد خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي فهو اثم وواقع في حرام لكن واش كون النكاح فاسد ولا ماشي فاسد؟ النهي لا يدل على ذلك هذا هو من باب
50:37قالوا لكن هذا لا يدل على شهد خلاف في الاصول يذكر في الاصول المقصود اه شنو كنا كندكرو واحد الضابط عام غيفيدنا هنا لي هواش ان اه ما كان متفقا على فساده سواء كان نكاحا ولا بيعا هادشي حتى فباب البيوع ما كان متفقا على فساده يفسخ
51:08في النكاح النكاح يفسخ بلا طلاق وكذلك في البيع يفسخ دون تصحيح وما كان مختلفا فيه بالنسبة للنكاح فإنه يفسخ بطلاق. هذا الحنفية يجوزونه فلهذا يفسخ وانتبهوا من من الأمور التي تترتب على هذا ايضا مما يدخل في رعي الخلاء الخلاف اننا نحن المالكية كنقولو بفساد نكاح الشغال راه فاسد
51:38لكن تترتب عليه اثاره مراعاة للخلاف فلو تزوج امرأة رجل امرأة بهذا الزواج زواج الشغار ودخل بها ثم بعد ذلك مات احد الطرفين فانه يحصل توارث بينهما. نحن المالكية نقول بذلك
52:01مع اننا نرى فساد نكاح الشغار في الاصل لكن يترتب عليه اثره مراعاة لخلاف من خانه. او وقع بينهما ولد دخل بها وحملت منه ولد فإنه ينسب للرجل. هداك الرجل والده ولو كان النكاح
52:19فاسدا مراعاة لخلاف الشاهد نرجعو للأمر اذن نكاح الشغار اه حكمه انه يفسخ قبل الدخول وبعده وآآ الاصل في الفسخ ان يكون هنا لانه قبل دخوله بعده والاصل ان يكون
52:38بغير طلاق لان النكاح فاسد من اصل باطل من اصله. لكن مراعاة لخلاف من خالف كما هو الاصل عندنا ان النكاح المختلف فيه يفسخ بطلاق بعد الدخول فالمشهور عندنا ان الفسخ يكون
52:57بطلاق هذا حكم النوع الأول النوع الثاني ما يسمى بوجه الصغار وقد ذكرنا حقيقته ف اه وهو قلنا وجه الشغار هو ان يسمى لكل من المرأتين صداق فهذا ما حكمه؟ هذا حكمه انه يفسخ قبل الدخول ما بعده
53:24قبل الدخول يفسخ وبعد الدخول لا يفسخ طيب وبعد الدخول لا يفسخ ماذا يفعل فداك الصداق فالجواب انه يعطى لكل من المرأتين الأكثر من مهر المثل والمسمى قبل الدخول قلنا يفسخ بعد دخول
53:44لا يفسخ والمرأتان قد سمي لهما صداق شنو نديرو؟ نعطيوهم داك الصداق الذي سمي وصافي لا نشوفو فان كان ما سمي لهما مساويا لمهر المثل او اكثر فانه يعطاهما سمي لهما
54:02وان كان اقل فيعطاهما مهر مثلي. اذا يعطاهما الاكثر من احد امرين المسمى ونهر واضح؟ اذن بعد الدخول صححنا اش خاصنا نديرو؟ نجيو نسوقو اليوم اجي شنو الصداق المسمى لهذه المرأة ولهذه المرأة؟ الصداق المسمى لهذه المرأة كذا ولهذا
54:21المرأة كذا فننظر اليه هل يساوي مهرا مثلها من النساء في الحال في الحسب والنسب والمال والدين والجمال هذا هو المراد بالمثل ما كان مثلها من النساء الحال ماشي المقصود بالمتل اا كم اعطيت اختها في الصداق ولا بنت عمها لا ماشي هدا هو المتل المثل ما الذي تعطاه
54:46عرفا والمقصود بمثيلتها مثيلاتها في الحسب والنسب والجاهي والمال والدين في العرف كانت تعطى وليس المثل منضبطا بأختها او بنت عمها او قريبتها لماذا؟ لان اختها قد تزوج من غني فيكرمها بصداق اش؟ زائد على المتعارف
55:11يكون اللي تزوجها رجل غني ويعطيها صداق اعلى من من مهر مثلها ولا لا؟ ويمكن ان يتزوجها فقير معدن ويعطيها شيئا اقل من مهر المثل وترضى به ولا لا؟ فإذا لا تقاس على اختها
55:26فقد تأخذ اختها اقل من صداق المثل من الفقير او اكثر من غني وانما المراد بمهر مثلي ما تعطاه مثيلاتها في حالتها اه عرفا في العرف اذن القصد قلنا ننظر الى
55:47الصداق المسمى لهما لأنه في وجه الشغار قد سمي لهما معا ويعطاها الأكثر من امرين من مهر المتل او من المسمى ان كان المسمى الذي سمي لهما اكثر من مهر مثلي او مساويا فيعطاهما المسمى. وان كانا اقل فيعطاهما مهر
56:10واضح؟ الى كانوا هاد الجوج سماو ليهم صداق لكنه شيء رمزي قليل واضح فلا يعطهما مهر المثل هذا بعد اه الدخول السورة الثالثة ان يكون مركبا قلنا شنو هو النوع المركب؟ هو اللي فيه
56:34اسقاط الصداق من احد الطرفين دون الاخر. هذا ما حكمه؟ يفسخ ايضا قبل الدخول واما بعد الدخول فيثبت نكاح المرأة التي سمي لها هاديك التي سمي لها الصداق. يثبت نكاحها
56:50وكذلك بحال امرين اما بأن يعطاها اه بان يعطاها الاكثر من المسمى او ما نفس ما قلنا. اذا كان المسمى مساويا لمريمته او اكثر يعطاها ان كان اقل يعطاها مهر لمثلي. اذا هذا بالنسبة المسمى لها. اما التي لم يسمى لها ديك الاخرى التي لم يسمى لها صداق
57:15فا اه يفسخ نكاحها وليس لها الا صداق المثل. لماذا لأنه لم يفرض لها صداق لم يسمى لها صداق ماعندناش الأكثر من كذا لم يسمى لها صداق فليس لها الا صداق
57:32ولا يعطى ما سمي لأختها الأخرى لا لأنه لم يسمى لها هي صداق اه يعطاها صداق المثل هذا متى؟ بعد الدخول قبل الدخول قلنا يفسخ مطلقا وبعد الدخول يعطاها صداق متل ويفسخ نكاحها واضح
57:53اذن الحاصل نعاودو الأحكام ديالها ثلاثة النوع الأول ما حكمه انه يفسخ قبل الدخول وبعده والمشهور انه يفسخ بطلاق لاش؟ لان ما فيهش ركن ركن من اركان النكاح لي هو الصداق مكاينش اصلا
58:15ووجه الشغار نوع تاني يفسخ قبل الدخول واما بعده فانه يثبت ويعطى للمرأة للمرأتين الاكثر من المسمى وصداق منه وفي المركب اه يعطى للمسمى لها الأكثر من المسمى وصداق المثل
58:38والتي لم يسمى لها يفسخ نكاحها ويعطاها صداق المثل بعد الدخول. بعد الدخول يعطاها صداق مثلها. اه بما الا من فرجها وهاد المسألة لي كنقولو النكاح يثبت بعد الدخول في مثلا في السورة الثانية وفي الصورة الثالثة قلنا النكاح
59:02بعد الدخول واش المقصود انه يثبت بعد الدخول لزوما لا ليس لزوما بمعنى يثبت بعد الدخول اذا لم يوجد مانع من من الموانع ولم يفقد شرط من الشروط اما الى لقينا نكاح الشغار فيه مانع اخر وهو ان المرأة تزوجت كرها غير راغبة في الزوج
59:26واضح؟ حنا قلنا النكاح يصح بعد الدخول بان يعطاها الاكثر من المسمى لها ولا صداق المثل واضح. ولكن المرا اصلا كارهة ذلك الزوج غير راغبة فيه فإنه لا يثبت بعد الدخول لوجود مانع اجنبي. واضح؟ فإذا وجد مانع آخر فلا اذا فقولنا
59:46الموت المقصود انه يمكن تصحيحه يمكن تصحيحه وثبوته لا ان ثبوته لازم والا فقد لا يثبت حتى بعد الدخول ان وجد مانع اخر كأن تكون المرأة كارهة له او ان يكون فيها فيه احد الموانع فيه هو احد
1:00:09الموانع اه التي اه تجعل الخيار للمرأة كأن يكون مجبوبا او عنينا او او ونحو ذلك مما هو معلوم او ان يكون ممن يضر بها كمجنون مثلا يخشى عليها منه ونحو ذلك مما ذكرناه قبل. فإذا القصد انهم عندما يقولون يثبت كيقصد يثبت
1:00:35من حيث هذه المسألة اللي هي نكاح الشغار بغض النظر عن الامور الاخرى والا فاذا اه وجد مانع او فقد شرط اخر غير ما نتحدث عنه فانه لا يثبت لاجل ذلك المانع ولا لفقد ذلك
1:00:53الواجب من شرط او او ركن ثم قال الشيخ ولا نكاح بغير صدقة هادي راه تتمة لقوله لا يجوز لها. عاود كرر واكد على هاد المعنى قال ولا بغير صداق قلنا راه الصداق حق الله تعالى لا يجوز
1:01:11اسقاط اقلهم اللي هو ربع دينار عند المالكية اقله لا يجوز اسقاطه لانه حق لله عز وجل لكن ذكرنا انه لا يلزم ذكره في العقد ياك اسيدي قلنا لو فرضنا وقع عقد الزواج وما تذكرش فيه الصداق. فإن العقد يصح لا اشكال لا يلزم ذكره. لكن لا يجوز له الدخول
1:01:33حتى يسمي لها يسمي لها صداقا فان لم يسمي لها صداقا حتى دخل بها فرض لها ما ترى ضيا عليه فإن لم يتراضيا يعطاها صداق المثل اما ان يتفقا على اسقاطه دابا ماشي لا هادي المرا قالت ليه ماشي مشكل لا اريد صداقا اسقطت حقي في الصداق لا يجوز ذلك لا
1:02:01لا بد ان يعطيها صدقة. ملي تاخد الصداق لها ان تهديه. لها له ولا اه ان تتصدق به ولا شغل هداك الامر امرها حينئذ هذا حاصل كلامه رحمه الله قال
1:02:17ولا تنكح المرأة ذات مما تقدم ان الولي ولا طيلة مثل ذلك عندنا فين فين هادشي فين ثم انتقل يتكلم على مراتب الاولياء ثم انتقل يتكلم على مراتب الارجاء بالنسبة للسيد فقال
1:02:56والابن اولى بتزويج امه من الاب اي من ابيه على المشهور انا المشهور لانه اقوى مع صابر بدليل انه احق بموالي مواليها من هاد الأمر هدا عرفتو هاد الأمر هدا؟ هاد الأمر هدا را يعد عيبا في الطالب
1:03:12لتتنبهوا له انه ميعرفش المحل ديال السرد فين وقفنا ويسرد قابل ولا بعد يعد عيبا هدا فعلا وكانت من الأمور اه عند الدراسة كانت من الأمور التي يعني يتحرز منها الطالب ما امكن قبل ما يمشي يسول ثلاثة الطلبة ولا اربعة
1:03:29فين وقفنا واش وقفنا هنا ولا هنا؟ يخشى ان يسرد بعض ولا قبل لأنه امر على ماذا يدل؟ اما الطالب ما حضرش للدرس الماضي ولا يستوي عنده الدرس الماضي بالدرس الحاضر والدرس ديال الأسبوع الماضي
1:03:44لذلك وجب التحرز منه هذا يعني لا وجه له. كيف تسرد قبل ولا بعد؟ اذا يستوي الامراض ولا معقلتيش فين وقفتي ولا كنتي ناعس كنت حاضرا جسدا لذينا فينبغي التحرج من
1:04:01ثم انتقل يتكلم على مراتب الأولياء بالنسبة والابن اولى بتزويج امي من ابيه على المشهور لانه اقوى العطربة بدليل انه احق بمواد مواليد فاولى بالصلاة عليها بالصلاة عليها منه ولان الاب يكون معه صاحب فرض وابن يبن وانساك مثل الابن في ذلك والاب اولى بانكاح ابنته من الاخ الشقيق او لابيه لان الاخ
1:04:27من الأب والأب يحجبه عن الميراث والحاجب اولى من المحجوب والاخ الشقيق يقدم على النبي للابي كما في الميراث على المشهور ولا نبخل للذي للام هنا علاش؟ لانه عاصي بلا مدخل له عفوا لانه من ذوي الارحام ولا مدخل للذي للام هنا لماذا
1:04:46هو من ذوي الارحام ليس من العصب قال ولو اتصل على قوله ومن قربوا من العصبة فهو احق لكفى. ومعنى احق على جهة الاولوية. بدليل بمعنى لاحظي هذا على جهة الاولوية
1:05:01ايه بمعنى ليس على جهة الوجوب غير على جهة شكون الأولى؟ هذا اولى من هذا ماشي على جهة اللزوم. قال لك بدليل قوله وان زوجها البعيد كالعم مع وجود الاقرب الخاص كالاخي مضى ذلك التزويج. اذا الاحقية هنا على سبيل الاولوية
1:05:21لا على سبيل اللزوم ماشي مراد الوجوب غير الأولى هذا اولى لا لو كانت على سبيل اللزوم لما صح تزويج البعيد مع وجود القريب قال بدليل قوله وان زوجها البعير فالعامي مع وجود الاقرب الخاص كالاخي
1:05:41مضى ذلك التزويج وان كان لا يجوز الاقلام عليه ابتداء بشرط ان يزوج المحشي تعقب عليه قال لك فظهر ان في عبارة الشريح تنافيا. علاش؟ لأنه قال لك على جهة الأولوية. ومن بعد قال لك
1:05:54اه وان كان ذلك وان كان لا يجوز لان عبارة وان كان لا يجوز تقتضي ان الترتيب على سبيل الوجوب وقابل راه قال لينا على جهة الاولوية هذا هو التنافي في كلام قال
1:06:12بشرط ان يزوجها بكفر ولم يكن الخاص مجبرا. اما ان كان زوجها زوجها ولم يكن الخاص مجبرا مجبيرا ولم يكن الخاص مجبرا لأن هو اللي كيجبر المرأة على الزواج المرأة مجبرة والولي مجبر ومجبر بمعنى له حق الإجبار هذا هو معنى مجبر عندو الحق ديال
1:06:35اجبار اما ان ولم يكن الخاص مجبرا احترز من ماذا؟ احترز من الاب والوصي هادو هما اللي عندهم حق الاجبار بجوج الاب والوصي بالشرطين المذكورين هذا هو المقصود ولم يكن الخاص مجبرا
1:06:52بقالة اما ان زوجها بغير كفر فانه يرد فان لم يرده رفعت رفعت رفعت ذلك الى الامام عن المنصور ومن زوجها مع وجود المجبر قال اللحمي وهذا في ذلك يعني في المرأة الشريفة وقد سبق الفرق بين الدنية والشريف نعم
1:07:15واما الدنية فيمضي قولا واحدا ويمضي قولا واحدا. وكل من كلامه ان المتساويين احرف. نعم شنو هو طيب لا اشكال اذا ادينا به بلا اشكال وكل من كلامه ان المتساويين احرى في امضاء ويوصي الذكر ان يزوج الطفل الذكر الذي في ولايته اي له جبره على التجويف
1:07:53قال بهران. قال بهران لا اختلاف في جبر الاب الولد الصغير وهو مقيد بما اذا كان آآ فيه غلطة. فنكاحه في بمعنى اذا اذا كان في الزواج غبطة شي صورة لي فيها يغبط عليها الانسان كأن تكون المرأة
1:08:11موسرة غنية او ذات جمال او نحو ذلك قال كنكاحه من المرأة الموسرة قال لك المحشي او الشريفة او بنت عم هذا هو معنى فيه غبطة ونكاحه من المرأة الموسرة والوصي كالابي على مذهب المدونة وقيدنا الوصية بالذكر
1:08:35بالذكر لأن المرأة اذا كانت نعام اه قال وللوصي الذكر راه قبل قال وللوصي الذكر وقيدنا الوصية بالذكر لأن المرأة اذا كانت وصية فإنها لا تعقد على المدونة بل توكل غيرها من الرجال سواء كان وليها او غيرها سواء كان وليها او غير خبر
1:09:04سواء كان وليها او غيرها يعني سواء كان شكون لدي توكله لان قلنا خاصها توكل الا كانت الا كان واحد اليتيم الوصي عليه مرا ماشي راجل وصية على يتيم هي اللي مكلفة بيتيم ولا بيتيمة هاديك اليتيمة للوصية ان تزوجها امرأة لا تكون ولية في النكاح اذا شنو غادير
1:09:24توكل غيرها من من اولياء البنت ولا من غيرهم من عامة المسلمين على تزويجها. هي وصية على ديك المرا على ديك اليتيمة لكن لا تستطيع تزويجها لأن الولاية ليست للمرأة في النكاح فتنيب غيرها. قال بل توكل غيرها من الرجال. سواء كان هاد غيرها لي غتوكلو سواء كان وليها او غيرها
1:09:49ومن اوليائها ولا من غيرهم قال وعن ابن حبيب لها ان تعقد نكاحا نكاح الذكر وهو ظاهر قول الشيخ بعد ولا تعقد امرأة نكاح امرأتي قال لك وعن ابن حبيب لها ان تعقد نكاح الذكر بمعنى ممكن تزوج ما تزوجش غير المرا لكن يمكن ان تزوج
1:10:13ان تزوج الذكر لكن قول ابن حبيب رحمه الله هذا ضعف قال وهو ظاهر قول الشيخ بعد ولا تعقد امرأة لاحظ شقال امرأة نكاح امرأة فومه انها تعقد نكاح الذكر
1:10:28واضح لكن هذا ضعف في المذهب ولا يزوج الوصية الصغيرة الا ان يأمره الاب بنكاحها قال عبد الوهاب هذا والى هذا اذا عين الاب الزوجة مثل ان يقول زوجها من فلان. وقال غيره يجوز ان يزوجها اذا قال له زوجها من
1:10:48وقدمنا انه على تفسير عبدالوهاب لا يزود الوصي الصغيرة الا باجتماع الشرطين وهما ان يأمره الاب بالتزوير ويعين له الزوج وان احدهما كاف على المختصر. على ما في المختصر على ما في مختصر وليس ذوي الارحام من الاولياء في النكاح وهم من كان من جهة الام. سواء كان وارثا كالاخ للام او غير وارث كالخال. والاولياء من
1:11:15عصبي في جمع عاصب وهو كل ذكر يدلي بنفسه او بذكر مثله بذكر مثله. والاقوى تعصيبا يقدر. قال ابن عمر ظاهر كلامه ان ولي لا يكون الا من العصبة. وقد قال فرج هذا او وقد قال قبل هذا. قبل هذا. وقد قال وقد قال قبل هذا
1:11:34اودي الرأي من اهلها او السلطان. مم. والمقصود ان ما ان ما هنا يرد الى ما تقدم. لانه هنا انما فرق بين ذوي الارحام وغيرهم. نعم وغيرهم قال بمعنى مقصوده هنا غيبين لك الفرق بين ذوي الارحام وغيرهم من اقاربها. ماشي يبين لك انه لا يزوجها الا عصبتها راه تقدميها قبل انه
1:11:56عصبتها ولا الرجل من عشيرتها اولا السلطان والمقصود هنا غيبين لك الفرق بين الولي اه اللي من اقاربها وهو العاصي وان ذوي الارحام ليسوا من اوليائها الاقارب بل هم من عامة المسلمين فلهم الولايات
1:12:17العامة قال ويخرج من كلامه الكافر وهو المشهور انه ولي. وهل وهل مطلقا؟ قال ويخرج من كلامه الكافل والمشهور انه ولي ويخرج من كلامه الكافي والمشهور انه ولي؟ وهل مطلقا او او في الدنية فقط وهو ظاهر المدونة ومختصر الشيخ خليل
1:12:41واختلفت حسبك الكافل قال لك ويخرج من كلامه الكافل الكافل لليتيم الذي جاء اه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه انه قال انا وكافل اليتيم كهاتين وضم بين اصابعه كافل اليتيم
1:12:58هذا ماشي الوصي لا الوصي غي متكلف بالمصالح ديالو كينفق عليه من ماله ويروج ليه مالو هذا الوصي الكافل هذا فاعل خير خير يجعل اليتيم ابنا كابنه ينفق عليه من ماله وكدا يجعله هذا هو
1:13:16كافل لليتيم قال والمشهور انه ولي. اذا كان اه شخص يكفل بنتا كفل بنتا حتى وصلت سن الزواج فهل يزوجها؟ نعم المشهور انه ولي قال لك واختلف هل هو ولي لها مطلقا؟ ولا هو ولي للدنية فقط. يعني مطلقا سواء كانت شريفة او دنية
1:13:42ولا للدنية فقط قال وهو ظاهر المدونة ومختصر الشيخ خليل انه ولي في الدنية فقط. اما الشريفة فليست له احقية واختلف في قدر الكفالة التي يستحق بها الكافر تزويجا مكفولا. بمعنى شحال خصو يكفلها واش يكون كفلها غي اسبوع كافي في واحد كفل واحدة اسبوع صافي
1:14:04صافي صار وليا ولا شهران ولا شهرين ولا عاما اختلف في القدر فقيل عشر سنين يكون كفلها وقيل اقله اقل زمن الكفالة اربعة اعوام باش يولي عندو هاد الحق وقيل غير ذلك
1:14:22فقيل العبرة بمدة يعد فيها مشفقا. بعضهم قال لك الامر ما عندوش ضابط. وانما العبرة دوز واحد المدة يعد فيها الرجل مشفقا على تلك البنت عرفا بمعنى انها صارت بحال بنتو
1:14:37يشفق عليها كما يشفق على ابنته من صلبه. دوزت عنده واحد المدة طويلة اه بحيث تكون عرفا كابنته في الشفقة. ولم يحدوها بزمن وقيل غير ذلك علاش؟ لأن هذا كامل اذا تأملناه تجد ان المقصود منه هو اه رعاية مصالحها. بمعنى واش هاد الرجل هذا للي غيزوج هاد المرا
1:15:02صارت عنده هذه البنت لي بغا يزوجها اه كقريبة من قريبته كبنته واخته اي يحرص على مصلحتها. كما يحرص على مصلحة هؤلاء ولا انها اه من عامة الناس بالنسبة لهم
1:15:20نعام انه انما يكون الزانية رحمة الله عليه ان قال والحاصل ان الانبياء تقدم ان الحال مقدم على ان الكافر مقدم على الحاكم بقوله والحاصل ان اولياء السيد الوالد اربعة
1:15:48بكون كافي انما انما يكون وليا للدنيا الشريفة. اذا وجد غيره ممن هم قبله. عاود تفوت الكلام؟ فمولى فموت على عاتقه فكافل كحاكم فعامل. نعم اذا وجد غيره ممن قبله
1:16:10دابا الكافي هذا ديال واحد اليتيمة وكاين واحد هو لي كفل واحد البنت لكن راه عندها عمها راه كاين عمها ولكن ولد عمها الشقيق واضح تعمها ولا ابن عمها ولا ففي هذه الحالة على القول الثاني اللي هو ظاهر المدونة اذا كانت شريفة لا يزوجها الكافر غيزوجها
1:16:29عمها الشقيق ولا ابن عمها الشقيق ولا واضح؟ واذا كانت معتقة يزوجها مولى العتق هداك لي كان عتقها الى كان سبق لها رق يزوجها ذاك عتيق الذي كان قد اعتق هذا هو المعنى
1:16:43قال التي يستحق بها الكاتب تزويج المكفولة. فقيل عشر سنين عشر سنين فقيل عشر. فقيل عشر سنين وقيل اقل اربعة اعوام وقيل غير ذلك حسبك يكتفي بهذا واضح كاين شي اشكال
1:17:15قال الناظم رحمه الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.