استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/182/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:01لو نذره مجردا من غير يمين وان لم يصمدها من الاعمال فعليه صارت بيميني ومن نذر معصية من قتل نفس او شرب خمر او بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه ولم يستغفر الله
0:20وان حلف بالله ليفعلن معصية يعني الا يفعل ذلك وان فعله اثم طارت عليه بيمينه ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمينه فحنك فعليه كفارته وليس على من وكل اليمين فكررها في شيء واحد
0:43رمضان قال قال رحمه الله ومن نذر ان يطيع الله سبق في الدرس الماضي اه الكلام على الكفارة فقال الشيخ فيها والكفارة اطعام عشرة مسا من المسلمين الاحرار بمد النبي
1:07الله عليه وآله وسلم فقوله اطعام عشرة فيه اشارة الشرط الاول عشرة العدد ومساكين اشارة للشرط الثاني هو ان يكونوا مساكين ومن المسلمين اشارة للشرط الثالث و اه الاسلام احترازا من الكفار
1:30والاحرار احترازا من العبيد وهو الشرط الرابع ودا لكل مسكين فيه زياد الشرط الخامس وهو قدر الواجب مسكين فهذه شروط همسة تشترط في الاطعام قال واحب الينا ان لو زاد على المد مثل ثلث مد
1:55او نصف او نصف مد يعني او مثل نصف هو الدين اه واحب الينا اي من الشيخ رحمه الله يعني ان الامام يرى تخباب الزيادة على المد وهذا خلاف مذهب ابن القاسم رحمه الله
2:11وآآ ما ذكره من استحباب زيادة ودي هو مذهب اشهب ومن استحباب نصف ودي هو قول ابن وهب قال وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم بمعنى ان المدة اه ينبغي اخراجه
2:34من وسط عيش الناس اي من قوتهم الغالب في غلاء او رخص قوله في غلاء راجع المدة الزائد او رخص لنصف يعني ان كان القوت غاليا فليزيد الثلث فقط وان كان رخيصا فليزيد نصف المدة استحبابا لا وجوبا
2:57ومن اخرج ودا على كل حال اجزأه اذا صرح بأن الزيادة على المد انما هي مستحبة على قول من قال بجواز زيادتها والا فابن القاسم يقول لا تجوز اصلا وان كساهم كساهم للرجل
3:13اه وان كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار يعني ان اختار ان يكسو عشرة مساكين فالكسوة الواجبة لكل مسكين هي قميص للرجل ودرع وقميص وخمار وقميص بالنسبة للمرأة. يعني ما يستر عورة الرجل في
3:39تراهم يستروا عورة المرأة في الصلاة ولما لم يكن تغطية الرأس امرا واجبا على الرجل لم اه يكن من كسوته العمامة وانما كسوته القميص فقط لان تغطية رأسه ليس امرا واجبا
3:58واما المرأة فيجب عليها تغطية رأسها لذلك كان من كسوتها الخمار الذي يوطئ رأسها او عتق رقبة هذا الامر الثالث وهو الخصلة الثالثة من خصال كفارة عتق رقبة مومنة كما جاء التقييد بذلك في كفارة قتل الخطأ فحمل المطلق على
4:20مقيد او قيست كفارة اليمين على كفارة القتل الخطأ اه بجامع الكفارة في كل وهذه الخصال الثلاثة التي ذكر هنا واجبة على التخيير بمعنى ان المكفرة مخير بين هذه الخصال الثلاثة
4:41فان عجز عنها ولم يستطع اي واحد منها فلينتقل الى فصلة الرابعة وهي المشار اليها بقول الشيخ فان لم يجد ذلك ولا اطعاما فليصم ثلاثة ايام فان لم يجد ذلك اي ما
5:01ذكر وقوله ولا اطعاما فيه تكرار لأن قوله فإن لم يجد ذلك اه يصلح للرجوع لكل ما سبق ذلك اي ما ذكر من الاطعام والعتق عتق الرقبة المؤمنة لكن لما قال ولا اطعاما حمل ذلك على اخر مذكورين
5:21ان لم يجد ذلك اما ذكر من الكسوة و والعتق عتق الرقبة المؤمنة ولا اطعاما اي اطعام عشرة مساكين وقد ذكرنا في الدرس الماضي انه يقوم مقاما المد شيئان عندنا في المذهب
5:39الشيء الاول آآ من الخبز بالرفق البغدادي ويستحب ان يكون معهما ادم ادم من زيت او لبن او لحم ونحو ذلك من الادن والشيء الثاني الذي يقوم مقام المدي هو اشباع
6:03عشرة مساكين اه في وجبة غداء وعشاء او في غدائين او عشائين فلا يجزئ واحد منهما عندنا في المذهب اذا قال فان لم يجد ذلك ولا اطعاما فليصم ثلاثة ايام يتابعهن فان فرقهن اجزاءه
6:25من لم يستطع ما سبق من الخصال فليصم ثلاثة ايام بالتتابع وهذا افضل وان لم اه يفعل ذلك وصامها متفرقة اجزأه ذلك ان شاء الله ثم قال وله ان يكفر قبل الحنت او بعده وبعد الحنت احب الينا
6:47من حلف وحنيفة فكفر بعد الحنت فالامر ظاهر وهدا هو الاصل الأصل ان تكون الكفارة بعد الحج لكن من اه عزم على الحنك نوى الحنتة فكفر قبل ان يحنث جاز له ذلك ان شاء الله
7:09ولا شيء عليه اذن الكفارة قد تكون قبل الحنت وقد تكون بعده. الاحسن والافضل خروجا من الخلاف ان تكون بعد الانس هذا هو الأصل وهو الاحوط خروجا من الخلاف لان بعضهم قال لا يجزئ
7:26وكونها قبل ولهذا قال الشيخ وبعد الحنت احب الينا لماذا استحسن الشيخ هذا مراعاة لمن قال بعدم الاجزاء. لكن الصحيح والمشهور في المذهب وغيره ان من اتى بالكفارة قبل الحنف
7:47وهو عازم عليه فانها تجزئ وباذن هذا ما تعلق بالايمان لما انتهى الشيخ رحمه الله من الكلام على الأحكام الأولى اه الاصلية ايمان انتقل يتحدث عن الشق الثاني وهو انه
8:11فقال ومن نذر الى اخره ما قبل ان ننتقل نتم ما بقي علينا من الصرب اه في الايمان والصلاة والسلام في اليمين واحد مرتبه بعد العجز عن هذا هذه الثلاثة ووصى
8:54افضلها اطعام ما بدأ ما بدأ به فقال عليه وسلم فمن كلامه ان له شروط خمسة عددهم معتبر من قوله عشرة فلا او غير اكثر ولا لأقل لواحد مرارا فاذا
9:18اعطى خمسة خمسة عطانا عشرين ان يكون بنى على خمسة اذا وكمل لخمسة اخرى كما قال في العشية وهل له نزع الزائد هادوك اللي عطاهم مدين ومدين هل له ان يأخذ منهم
9:37مدة ليعطيه لخمسة اخرين قال وله نزع الزائد بشرط فهو ان يبقى بيدي اه المسكين لم يتلفه وكان وقت الدفع له بين انها كفارة له ان ينتزع ذلك الموت بشرطين اثنين
9:57الشرط الأول ان يبقى بيد المسكين لم يتلفه ان يكون ذلك المد اللي بغا ياخدو من عندو باقيا في يده فان وجد المسكين قد اكله لتصدق به ولا مبقاش عندو مبقاش بيدو فلا
10:13يأخذ منه شيئا والشرط الثاني ان يكون قد اخبره ان ان تلك كفارة بين له ان تلك فلابد من هذه الشرطية ووجهه مظاهر لان المسكين اذا كان قد اه صرف ذلك الموت اكله لباعه
10:33فليس له حق في اخذه لانه لما مكنه منه فكأنه غره بتمليكه اياه فلعل المسكين اه ذلك المسكين الذي اخذ المدة لعله بنى عليه امورا باعه واشترى به شيئا او ارتب على ذلك امورا
10:54فنزعه منه فيه حرج شديد على الحالة الاولى الحالة الثانية ان يكون وقت الضعف قد بين له انها كفارة لأنه اذا بين له انها كفارة فالأصل ان المسكين لا يجوز له اخذ ام الدين خاصو ياخد مدا
11:12واحدا قل لي لا استحق الاخر فإذا كان قد بين له انها كفارة من اول الأمر وكان المسكين جاهلا فلا يعذر بجهله لانه قد بين له ان بمعنى له ان يأخذ منه مدة المدة الزائد له ان يأخذه منه
11:33اما اذا لم يبين له انه كفارة فلا وجه لاخذ المد منه لان الرجل لم يعلم انها كفارة ظن انها صدقة تطوع او نحو ذلك فله ان يتصرف في ذلك ما شاء
11:46بمعنى لا توجد اي شبهة ولا اي تهمة قال وقول الشيخ تم آآ لم يجزه نصف مد نصف مد لم يجزه متى لم يجزه اذا لم يكمل القدر المطلوب يعني عطى لعشرين مسكين كل واحد عطا لم يجزه متى
12:10ما لم يكمل القدر المطلوب. اما اذا اكملوا القدر المطلوب هادوك لي عطاوهم للسجون زادهم نسخة مدة حتى اكمل لكل واحد من عشرة منهم مدة لمدة لمدة لكل واحد من عشرة يجزئه نعم يجزئه
12:27اذن لا يجزؤه مادام الامر باقيا على حاله لم يكمل المدة لأصحابه اعطى لكل واحد عشرين شخصا ولم يكمل الباقية فلا يجزئه الحالة هذه اما اذا اكمل ما بقي عليه من المد
12:44ما لهم نصفا ثانيا فانه يجزئ ولهذا قال الا ان يكمل القدر بمعنى اذا اكمله اجزاءه ومحل اجزاء التكميل ان بقي بيد كل مسكين ما اخذ بمعنى ها هو بغا يكمل واش يجزئه مطلقا لا عندنا في المذهب يجزئه التكميل اذا كان قد بقي عند كل واحد منه من عشرة منهم ما اخذ
13:09النصف الاول يعني بغينا نزيدوه النصف الثاني مازال عندو النصف الأول اما ان وجدناه قد اكل النصف الاول لباعه ما بقاش في يده فلا يجزئ اعطاؤه النصف الاخر وجب ان نعطيه مدة كاملة
13:25لأنه علاش؟ لأن المسكين لم يتمكن هادي الأمر هذا كله فيه اجتهاد وتأليلات وكذا من جهة النظر لماذا؟ لأن المسكين لم تستقر بيده لن يستقر بيده مد كامل لم نمكنه من مد كامل
13:47عطيناه النصف وصرفو ومبقاش عندو عاد زدناه النصف الاخر والمطلوب ان نعطيه ان نمكنه من مد فإذا اذا كان النصف المد باقيا وزدناه النصف الآخر يجزئ اما اذا كان النصف الاول قد تلف اكله لباعه لكذا ما بقاش عندو لما زدناه النصف الثانية فلا يجزيه
14:11واضح انه لا لهذا قال لك ومحل اجزاء التكميل ان بقي بيد كل مسكين ما اخذ اي النصف الاول باقي عندو ليكمل له بقية المد في وقت واحد وعليه فلا يجزئ تفرقة المد في اوقات او يجزئ التكميل ولو بعد ذهاب ما
14:31هذا اولا من يده قولان بمعنى هذه السورة مختلف فيها لي هي اذا ذهب نصف مده اه اذا ذهب نصف المدة زاده النصف الاخر لكن المشهور هو الذي صدر به الشيخ هو الاول
14:49وله نزع الزائد على العشرات بشرط ان يبقى بيد المسكين لم يتلفه. وكان وقت وقت الدفع له اه بين انها كفارة طيب الآن في الصورة اللي كنتكلمو عليها عطى لعشرين مسكين
15:07كل واحد عطاه نصفة وهو المطلوب ان يعطي عشرة امداد لعشرة مساكين اذن الشخص هذا مثلا ما عندوش ملي عطا العشرين بغى ياخد العشرة من هادوك ويعطيه للعشرة الاخرين واضح
15:22طراغي ياخد من عند اشراق نصف مدن نصف مود ليكمل به المدة لعشرة اخرين لكن كيف يفعل؟ شكون هاد العشرة اللي غياخد ليهم ولكن لخرين قال اه بالقرعة لا للتخيير
15:36بمعنى ينزع من عشرة منهم للكرات لا بالتخيير ماشي هو اللي يعين هاداك فلان وفلان وفلان غناخد منهم نصف الموت وبنفس الشرط بنفس الشرطين السابقين متى يجوز له الاخذ الشرط الاول اذا كان المد باقيا عند المساكن هاديك نصف المد
15:56باقي مصرفوش لم اه يتلف هذا واحد ثانيا اذا كان قد اخبره اخبر المسائل اخبر المساكين انه كفارة حينئذ يجوز له النزع وبالقرعة ينتزع من عشرة بالقرعة ويمكن العشرة الاخرين من اندادهم
16:17لهذا قال ومحل اه قال ولكن اه ينزع في هذه بالقرعة لا بالتخيير اذ ليس بعضهم اولى من بعض ومحل دخول القرعة ما لم يعلم الاخذ بعد اه العشرة والا ما لم يعلم الاخذ بعد العشرة والا تعين الاخذ منه من غير قرعة
16:40القرعة هاته بات اذا جهل الاخذ بعد العشرة بمعنى شكون اللي عطيناه من بعد من العشرة اللولين شكون الحادي عشر والثاني عشر علمنا فاذا علمنا فلا قرعة نمشيو على هداك الزائد نمشيو عند هداك الزائد على العشرة ونأخد منه نصفا
16:58المدي لنمكنه من العشرة الاوائل اما اذا جهلنا عطينا العشرين لكن شكون لول ما لا ندري او اعطيناهم في ان واحد في دقة واحدة ما كاينش الترتيب بيناتهم جمعوا جمعوا كلهم واعطوا الامداد نصف مد لكل واحد
17:17ففي هاد الحالة القرعة اوجه الى الحال كذلك القرعة قال لك اما اذا علم الزائد على العشرة بمعنى هداك را كملنا عشرة عاد اعطينا لدوك العشرة لخرين اذا علموا بالتعيين فيؤخذ منهم ولا قرعتهم
17:31قال ان يكونوا منا لو تسعى الى اغنياء ذلك فإن او لا مع علمه بذلك قال المحشي واما لو كان غير عالم وكانت بقية بايديهم. فانه يأخذها منهم ويعطيها لمستحقيها
17:54واما لو كان غير عالم اذا متى نقولو ليه لا يجزئ اذا كان عالما طيب كان غير عالم وعاد علم عطى لواحد الناس اه منين الكفارة عطاوهم بعض الأمداد واحد خمسة الناس متلا
18:10خمسة انت فقراء وخمسة اخرين كانوا يظنهم فقراء اعطى لكل واحد مدة بعد ان اعطاهم تبين له انهم ليسوا مستحقين للكفارة ليسوا من المساكين فله ان ينتزع منهم؟ قال لك نعم
18:26قال ولكن بشرط قال واما لو كان غير عالم وكانت بقية وكانت باقية بايديهم فانه يأخذها منه ويعطيها لمستحقيها. وضع الاب اذا كانت تلك الامداد باقية بايدي اولئك الاغنياء ياخدها منهم ويعطيها للمستحقين
18:47فإن تلفت بأيديهم لم يضمنوها الا ان يعلموا انها كفارة الا جينا عندهم لقيناهم صرفوها اكلوها ولا باعوها ولا وهبوها هل يجب عليهم ضمانها؟ يقول ليهم واجب تعطيوها؟ لا يجب الا اذا علموا انها
19:03الى كانوا عارفينها فلول كفارة يجب عليهم ضمانها علاش؟ لأنه لا يجوز لهم اخذوها كنقوليهم نتوما من لول الكفارة من لول مكانش خاصكم تاخدوها فلما اخذتموها وجب ردها لكن اذا لم يعلم والسيد ما خبرهمش انها كفارة ظنوها صدقة تطوع وكذا فيجوز لهم التصرف فيها وبالتالي لا نطالب
19:28بردها واش واضحة اذن اذا لم يعلموا ان الكفار لا يطالبون بالرد واذا علموا انها كفارة اه يطالبون بردهم. قال الا ان يعلموا انه انها كفارة. وغروا من انفسهم. لانهم اذا علموا انها كفارة ولم يتكلموا
19:47وبشيء فهذا اش هذا فيه غرور للمعطي غروه من انفسهم لم يخبروا سكتوا وخلاوها فإن لم يعلموا واكلوها وصانوا بها انفسهم واموالهم فيضمنوها ايضا كما في الذخيرة ذكر القرار في الذخيرة انهم ايضا
20:09يضمنونها والفرق اش؟ على ما في الذخيرة انهم اذا علموا كانوا اثمين واذا لم يعلموا فلا اثم عليهم لكن الضمان واجب على كل حال كنقولوا لهم اجي واش استفدتوا من ديك الامداد ولا لا؟ صرفتوا
20:25توها على نفوسكم وعلى وليداتكم انتفعتوا بها هي انتفعت ضمنوها ارو ردوها الان راكم انتفعتم بها آآ ردوها وجب ان يشتروا مثلها ويردوه لصاحبه هذا على ما في على ما ذكره القرافي في الذخيرة. وهذا على القول بعدم الاجزاء اذا فاتت
20:45ولم يعلموا وهو وهو الاحسن واما على القول باجزائها اذا فاتت فيغرمونها للمساكين اذن هذا الذي قاله القرافي وكما قلنا قالك بناء على القول بعدم الإجزاء اذا فاتت ولم يعلموا وهو الأحسن
21:06واما على القول باجزائها اذا فاتت فيغرمونها للمساكين بمعنى يجب على اصحاب الكفارات ان يغرموها اش معنى يغرموها؟ يضمنوها يعاودو يسدو خمسة الأمداد الأخرى للمساكين هم لا على من اعطي اياها
21:27يجب غرمها على المكفر على صاحب الكفارة على المعطي قول ليه هادوك الخمسة اللي عطيتي للناس ولم يعلموا انها آآ كفارة ممن ليسوا مساكين لا يستحقونها اه لا يجب عليهم ضمانها
21:44وبالتالي يجب عليك غرمه هذا على القول الثاني قال في الذخيرة وعدم الإجزاء في هذه الوجوه احسن. قال ثم قال تنبيه يؤخذ من هنا انه لا يشترط بلوغهم اه سيدفعها
22:02جميعها لغير البالغين واذا كان بعضهم غير بالغ حكمه حكم بالغدا اشرنا الى الدرس الماضي انه لا يشترط لمن تعطاه الزكاة ليكون باليئا بل قلنا الطفل الفطيم تعطاه الزكاة اذا تعطاه الكفارة
22:21كنقصدو لا بالكفارة كفرك الطعام اما الكسوة تعطى حتى للربيع هو كفارة الاطعام تعطى للفطيم المفطوم غير يترك الأم ويصير ممن يأكل يجوز ان يعطى اه الكفارة كما يعطاها الكبير ونفس المقدار يعطاه مد كما يعطى للكبيرين مد للكبير ومد
22:46للصغير فلا يشترط اه البلوغ نعم قال ذلك ان يكون نعم تعليل في اي على اي كلام اه نعم طالع اهاه وهذا راه مأخذه هو القياس هاد المسألة ما دليلها؟ ان عندنا في المذهب ما الدليل على ان الكفارة لا تعطى للكفار؟ ما كايناش
23:47قياس الكفارة على الزبالة رابعها ان يكون ايراد منا لو دفعها الى ومسوى ان يكون لابد لكل عليه الصلاة والسلام فلا يجزئ يقوم مقامه على سبيل البدل اما رسلان من الخبز
24:12بالرقم اولادي مع اذنهم او لبن او واما واما زيادة اش اهاه قال واما شبعهم غداء وعشاء كانوا لا اما ريطاني واما شبعهم مصدر مصدر اما الاطلاق واما شبعهم اي اشباعهم المصدر هذا
25:02اما تباعهم غداء وعشاء لا كان فيما عشرة الله اكبر ولا يجزئ نعم لأن ملي كنتاقلو للإطعام هذا الإشباع ديال غداء وعشاء مكنبقاوش نشوفو مقدار ما اكلوا واش عشرات امداد ولا اقل ولا اكثر؟ لا لا يهم المقصود
25:24اشباعهم في وجبتهم ولو كان اشباعهم باقل من عشرة امداد لا يضر احب الينا يعني لو زاد على المسلم او نعم او نصف موديز المودن ما عندكش في مودين ويشتموا الدين
26:12ان الثلاثة بان اين اين هو ولا يخفى ان مفادى هذا ياك؟ ان الثلاثة يقولون بوجوب الزيادة لا انا كنقصد ديك التاني ماشي لول ثلاثهم مالك وابن وهب واشهد ماشي ابن القاسم
26:48فهو قال ان الثلاثة سيقولون وابن القاسم لا يقول بوجوب الزيادة زيد تما زيد اذن اذا ما اشكال تلاتة نعم ندبو الوجوب وما شرحنا به مالكا يقول ما مندوبة لكن بين شراح خليل وقع خلاف
27:48في هذا الامر. وقد اشار الي انا المحج ها هو قالك من بعد هاد الكلام قال وهو مفاد خليل في توضيحه بمعنى هاد الكلام خص لك وهو ان الثلاثة يقولون بوجوب الزيادة بلقاسم يقول بالوجوب هذا هو
28:03ما يستفاد من كتاب التوضيح لخليل توضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ثم قال وما شرحنا به كلامه اولا من ان مالكا يقول باستحباب الزيادة وانها بالاجتهاد تبعنا فيه بعض شراح مختصرين
28:18واضح وحاصله ان مفاد بعض شراح مختصره ان مالكا وابن وهب واشاب قائلون باستحلال الزيادة والخلاف بينهم في قدرها وسكتت ومفاد خلل في توضيحه ان ابن القاسم يقول بكفاية المد وان غيره من الاشياخ الثلاثة يقولون بوجوب الزيادة والخيل الى اخره
28:42بمعنى هذا اه خلاف ظاهر كلام اه خليل في التوضيح مع كلام شراحه في مختصره واضح؟ الظاهر من كلام شراخ خليل في مختصره ان الثلاثة يقولون ان الزيادة مندوبة لا فالمختصر شراح المختصر الظاهر ان الزيادة المندوبة
29:03اظاهر كلامه في التوضيح خليل في التوضيح ان الزيادة واجبة وراه الشيخ بين لك ها هو نفسو دافع عن نفسه الإيراد الذي سألت عنه قاليك راه حنا قلنا اولا بالاستحباب بناء على ما ذكره شراح المختصر
29:18ودكرنا هنا الوجوب بناء على ما يستفاد من من كلام خليل في التوضيح لأنه يستفاد من من كلام خليل في التوضيح ان الخلاف بين ابن القاسم والثلاثة فاش الوجوب وعدم الوجوب. ثلاثة يقول الوجوب هو يقول بعدم
29:33ندوزو ويستفاد من شراح خليل وهذا هو المشهور في المذهب ان الخلاف بينهم في جواز الزيادة بمعنى استحباب زيادتها ام لا؟ فابن القاسم يقول لا تستحب الزيادة والثلاثة يقولون الاستحباب
29:50ووضحها علاش قال اولا بالاستحباب وهنا قال الوجوب قالك هذا ما يستفاد من من التوضيح لخديجة واضح قال لو زاد على المدن ذلك اي استحباب الزيادة على قوله في غلاء راجع بقدر ما يكون قد يكون هنا ناقصة يعني بقدر ما يوجد
30:23ادري ما يكون اي ما يوجد قال وهاديك من وسطي من بيانية بينت ما قوله في غلاء الرأي. ووسط العيش الحب المقتات غالبا بمعنى شنو الضابط ديال الوسط؟ وسط العيش
30:39قالك هو الحب المقتات غالبا الحب الذي يعتبر غالب قوت القوم الوسط وهاد الغالبية واش هي المعتبر فيها ان يكون الحب هو غالب قوت قوم المكفر ولا المكفر المكفر على الراجح يعتبر غالب قوت قوم
31:03المكفر لا المكفر قال قوله في غلاء الراجع لقوله او رخص راجع الى نفسه غير كلامه ان حتى بالمدينة انها محدودة لكل عند اجهاد وبالنصف ولا يستحب وادي بها ولقناعة اهلها. نعم هذا ما كان يفتي به ما لك رحمه الله والناس قديما في الزمن الاول
31:39كانوا ملي كيقولو بمشروعية الزيادة على المد يعني نزيدو التلت ولا نزيدو النصف يستتنون المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقولو ان المدينة فلا تستحب فيها الزيادة يقتصد على المدة علاش؟ عللولادك بالمغرب
31:54الأمر الأول لقلة الأقوات بها ومن لم يستثنوا مكة استثنوا استثنوا المدينة دون مكة لقلة الاقوات بها فداك الزمن اما في زمننا هذا مكة والمدينة بحال بحال فالاقوات فيها قليلة فمن باب التيسير والتخفيف عن الناس لان الاقوات قليلة قالوا ليهم لا غير المد باركة عليكم بلا ما تزيدوا على الموت
32:16يرحمك الله. قال لهم الموت يكفي لا تزيد عليه لأن الأقوات عندكم اش قليلة وهذا يعني مما يؤكده ان التفصيل السابق في كلام الشيخ اللي هو زيادة الثلث او النصف راه قال لك في غلائنا
32:31قلنا هاديك غلائم ملي كيكون الغلاء كنزيدو غي الثلث لأن القوت غاديين واذا كان رخيصا يمكن ان نزيد النصف اذن قالك اهل المدينة الأقوات اصلا عندهم قليلة قناة مثل الله تعالى قال في البلد الحرام تجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنك
32:52تا قالك المدينة بقلة الاقوات بها لا يتيسر للناس الزيادة اذن لا يستحب لهم لانهم الا زادوا سيشقون على انفسهم غيوقعوا في الحرج وفي الضيق اذن غي موت هادي العلة الاولى
33:05والعلة الثانية ولقناعة اهلها باليسير قناعة يعني وهذا معروف اه على اهل المدينة منذ زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم فاهلها يتصفون بهذه الصفة غالبا صفة قناعة مقارنة مع بينهم
33:23اذن هذا هو التعليم الذي ذكروه في عدم استحباب في المدينة ولا شك ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا انتفت العلة قلة الأقوات لأن هاديك هي العلة المعتبرة وهادشي القناعات
33:37مؤكدة فقط من باب الاستئناس فإذا زالت العلة اللي هي قلة الأقوات واستوى اهل المدينة مع غيرهم في كثرة الأقوات الخيرات موجودة والأقوات كثيرة فيكون الحكم واحد لأن المسألة كما قلنا ماكاينش دليل على النبي صلى الله عليه وسلم في في التفريق بين المدينة وغيرها وإنما ذلك
33:59منظور فيه الى هذه العلة اللي هي قلة الأقوات المدينة ومع ان هاد قلة الاقوات لي ذكروا في المدينة قد تكون في بلد اخر ممكن يكون شي بلد اخر من بلاد المسلمين اقواته اقل من المدينة. اذا فعل هذا فهو يتقال فيه نفس الكلام اللي هو
34:16لا لا يستحب الزيادة على الثلث مفهوم قوله ومن اخرجه اي في بلد وفي من غير زيادة لانه هو الواجب وهو قول فشرع يبين النوع الثاني من الالوان الجبارة هذه للواو المؤذية
34:40بعدم وان كساهم اي وان اختار كسوة العشرة للرجل ولا يشترط في قال تعالى شرق ذلك في الاطعام والذين يقولون بان المسألة خلافية ديال واش الكسوة تا هي تكون من الوسط
35:02من اهل العلم من يقول نعم تكون من الوسط فيجعلون هذا امتحان مطلقة على المقيد قل جاءت نفسه مطلقة في قوله او كسوتهن ويقيد بما قبله بالقيد الذي ذكر قبل اللي هو
35:17من اوسط ما تطعمون اهديكم يبين النوع الثالث من انواع الكفارة اتهم او عتق رقبة شرط فيها شروط واشار اليه بقوله مؤمنة فلا تجزئ ان تكون انا والهرم والعرج الشديد
35:39فما لا يشينك تاريخها ان تكون ممن عليها بعد الشراء احترازا مما اطلقوا عليه. يعتق عليه ممن يعتق عليه ايرادا منا ممن ممن عليه او يشتريه اه نعم اه شخص كبير ماشي كسوة صغير لأن كيفما صغير تكون رخيصة جدا لأن الكسوة تابعة للثوب
36:34فعوض غادي نفصلو واحد الكسوة من ثوب فيه متر ونصف تغيير غنديرو ليه كسوة فيها فيها اقل من نصف متر واضح لكونه رضيعا قالك لا نعطي ولدك الصغير كسوة ديال الكبير ويكون مالكا له اش معناه؟ نملكه اياها هو اللي مالك
36:53وهداك الولد ملي كيكون هو لي مالك هداك الربيع الولي ديالو ويبيع ديك الكسوة ويشري ليه بها ولا يخليها ليه تيكبر المهم نملكه اياه هذا هو المعنى اه كنعطيوه الكسوة ديال واحد كبير
37:07لأن الكسوة تابعة لحجم الثوب الا كان الثوب طويل راه غتكون يكون الثمن ديال الكسوة غاليين ولا لا ويلا كان قصير غيكون رخيص جدا واش قميص فصلناه لواحد صغير درنا فيه نصف متر
37:24هو قميص القميص المفصل من ثوب فيه ميتران سير بحالك بحالك اذن شنو المطلوب هاد الصغير هذا نديرو ليه كسوة ديال في حجمه لي هي اقل من نصف متر غتكون رخيصة جدا
37:37او كسوة اكبر ديال ديال ديال اكبر رجل اللي غتكون تهلك ثوبا اكثر؟ الجواب من الوسط لا كسوة كبيرة ولا صغيرة والا لو كان الامر هكذا لتحايل الناس على هذا ومشاو كيعطيو في الكسوة دائما الكسوة للرضع
38:02لكون لكونها رخيصة الثمن بحيث تحتاج الى ثوب قليل الناس قديما راه كانت الكسوة تابعة للثوب ومازال دابا الآن في بعض الأكسية راها تابعة للثوب لحجمه صغارا وكبارا اذن بغيتي تعطي للطفل الصغير الرضيع ولا غير الرضيع كنقولو لك
38:22ستعطيه كسوة اه متوسطة حجيجة اسوة متوسطة ماشي اكبر كسوة وليست اصغر واش معنى تعطيه هي؟ تملكه اياه لأن ماشي شرط ملي كتعطيه كسوة يلبسها تيبيعها يخليها تا لوقت اخر يديها شغلو هداك المقصود تملكه هي هاد الكسوة لداك الطفل
38:45والولي ديالو كيتصرف فيها قبلها ان تكون هادي احترازا ممن يعتق عليه لا لا طرازا ممن يعتق عليه كابيه او امه او ابنه دابا الآن واحد وجبت عليه كفارة وجبت عليه كفارة
39:25وكان ابوه رقيقا الاب ديالو كان مملوكا رقيقا طيب قلنا ليه انت مخير بين تلاتة الامور قال لك انا غنعتق رقابة تكون هاد الرقابة اللي عتق مشى شرا باه شرا باه اللي يعتقه كنقولو ليه لا يجزئك علاش
39:39لان اباك يعتق عليك بمجرد شرائه وجوبا في الشرع وجوبا في الشرع من ملك آآ اصوله او فروعه فانهم يعتقون عليه بمجرد الشراء غير تشري الاب لي كانوا يملوك لواحد غي تشريه مباشرة تلقى
39:59يعتق بلا متقولي انت يعتق عليك وجوبا في الشرع هادي من احكام العتق ستأتي معنا ان شاء الله فإذا ايلا واحد في الكفارة اشترى من يعتق عليه فلا يجزئه في الكفارة. كنقولو لأن هداك غيتعتق عليك وجوبا بلا كفارة. لو انك شريتيه بلا كفارة سيؤلف
40:18فلا يجزئك واجب ان تشتري عبدا اخر مفهوم هو معنى اه احترازا ممن يعتق عليه او يشتريه بشرط العتق واحد مثلا اشترى عبدا بشرط العتق قاليه السيد لي بغا يبيعو ليه سأبيعك هدا العبد لكن بشرط ان تعتقه كذلك هدا لا
40:45لا يجزئه لانه شنو الشرط في الكفارة؟ في الكفارات عموما الذي يشترط فيها الشرط ان يتملك المعتق ذلك الراقي خاصو يتملكو وعاد يعتقوه لأن ديك الساعة عاد كنسميوه قد اعتقه كنقولو فلان اعتقه امتى ممكن تعتاقلو تا شي حد
41:05اذا تملكته فاذا كان ممن يعتق عليك فلا يدخل في ملكك اصلا او بع لك بشرط العفو. قال لك واحد انا غنبيع لك العبد لكن بشرط ان تعتقه فبمجرد شرائه يعتق
41:18واش واضح؟ لم لم يدخل في ملكك باش نعتابروك نتا معتق فالكفارة خاصك تملك العبد وعاد تعتقه مفهوم؟ ويلا بغيتي تملك فلابد من من هذين الشرطين ان لا يكون ممن يعتق عليك
41:33والا تكون قد اشتريته بشرط الا كان واحد من الجوج فانه لن يدخل في ملكك اصلا وبالتالي لا تعتبر معتقا له راك معتقتيهش اعتقه الشرع هذا مباشرة قال وها هو قال لك ان تكون ممن يستقر ملكه عليها بعد الشراء ها هو الشرط واضح
41:54بمعنى شنو الشرط ان تكون الرقبة ممن يستقر ملكه عليها بعد الشراء بمعنى شراها ودخلت في ملكه ثم اعتقها قال لي انت حر دابا عاد كنقولو راه اعتق فلان اعتق
42:11اما اذا كانت ممن لا يستقر ملكه بعد الشراء شريتيه لكن لا يستقر منه لكونه ممن يعتق عليه واش واحد كان باه مملوك؟ باه مملوك عبد وشرى باه اه يدخل في ملكه لا لا يتملكه شرعا ولا شرا مو لا يجوز ان يتملكها شرعا
42:28بمجرد شرائها تعتق بلا ما يقول لها انت حرة ولا انت حرة وكذلك اذا اشترى بشرط العثمان قاليه نبيع ليك العبد دير معاها لكن بشرط ان تعتقه فكذلك تستطيع ان تكون
42:43وان لا يكون في واضحة هاد الشروط ياك الاول قالت المدونة وصام ليتخلص الواجبات شمعنى من صلى وصام اي البالغ المكلف من صلى وصام لي وصل الوجوب الصلاة ووجوب القوم يعني العبد
43:14اه المكلف لو بغيتي تعتق تعتق الأحسن ان تعتق عبدا مكلفا متغسلش متعتقش واحد دون البلوغ ما زال صغيرا يستحب لكن من اعتق من اعتق اه عبدا دون البلوغ. اجزاءه
43:31انا عن اجزاء الى احسن يعتق واحد مكلف ليتفرغ لفعل الواجبات قال لا يجوز ان ففي ذلك قيل نعم ليس للعبد وان له سيده وبه العبد دابا الآن هو اللي وجبات عليه الكفارة واحد العبد حلف وحديثة
43:52فهل له ان يكفر بالعتق يعني يشري هو داك العبد يشتري عبدا ويعتقه قال لك لا لا يجزئه وان اذن له سيده واخا السيد ديالو اذن له اعطاه الفلوس وقال له ها انت اشري عبد واعتقه
44:05قالوا عندنا في المذهب لا يجزئه وشرع يبين النوع الرابع الذي لا هو حلك الشيخ الفتوى وان اذن له سير وقال لك لان الولاء للسيد قاله علي الأجوري وكذلك سمعناه الولاء للسيد بمعنى راه هو ملي كيشري عبد
44:23فولاء ذلك العبد الذي يشتريه لسيده وليس له اذا المسألة ديال الملك التام ماكايناش لأنه قلنا ان يملكه ان يستقر وكذا ليس له التكفير بالإطعام والكسوة ايضا الا ان اذن له سيده
44:42طيب هذا العبد بغا يطعم عشرة المساكين ولا يكسوهم لا يجوز الا اذا اذن له سيده لان المال الذي بيده لعشر به الطعام ولا الكسوة ليس له وانما هو لسيدي
44:54ولهذا قال والصوم اولى قوم اولى في حقه فالصوم لا دخل لسيده في وهاد الأمر هذا ليس خاصا بكفارة اليمين قاليك فجميع الكفارات هاد الأحكام لي ذكرنا بها على العبد
45:09لجميع قال فشرع يبين الرابع الذي لا يجزئه بعد العجز عن واذا اتى بالكار معينة قال فان ولا تتعامل فليصم ثلاثة لان المبادرة الى براءة على ما قيدنا ايام الثلاثة
45:38واذا فرق صومها فلابد من تبيت نعم لأن هذا هو المذهب عندنا انه يجب تبييت النية في كل ليلة في كل صيام ليس فيه تتابع فاذا فرقها اذا غيصوم اليوم وبعد غدا وكذا اذا فرق الايام ليس فيه
46:01لا تكفي نية اليوم الاول اليوم اللول اللي بغيت نصوم راني نويت صافي تكفيف الأيام وهو قد فرقها لا يجوز واضح؟ ونية تكفي لما تتابعه يجب فإذا لم يكن التتابع واجبا فلا تكفي النية الواحدة خاص كل ليلة يبيت
46:21نية صيام من الليل فين كلامه مفهومه انه لم يفرق الا اكتفى بنيته. وليس كذلك نعم على الرجع لان قلنا ونية تكفي لما تتابعه يجب النية الواحدة تكفي لما يكون التتابع التتابع فيه واجبا. وهدا كيشمل لينا تلاتة الامور. هنا را قلنا تلاتة دول مستحب ماشي واجب
46:59هذا يشمل صيام رمضان ويشمل صيام النذر ان نذر فيه التتابع الا قال لله علي ان اصوم شهر شوال كاملا شهر شوال اذا يلزم والأمر الثاني في الكفارة الذي التي يشترط فيها التتابع ككفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين توبة من الله
47:21او القتل الخطأ صيام شهرين متتابعين فاذا كان التتابع واجبا بي نية النية الأولى في اول ليلة واذا لم يكن التتابع واجبا بان كان مستحبا او لم يكن تتابع اصلا فلا
47:41تكفي النية الواحدة لابد ان ينوي كل ليلة يباح له ها هو علل شوف اش قال لك اذن الراجح انه لابد من لأن هذا التتابع ليس لأن هذا التتابع ليس بواجب مفهومه ان التتابع ان كان واجبا
48:01فتكفي فيه نية الليلة الاولى يباح له اي بالحالف ان قبل الحين هذا ظاهره سواء كان في يمين على دينك او على بالصوت او غيره ولكن تفكيره بعد الحمد ما انهى الكلام
48:22ما انهى الكلام على الايمان وما يتعلق بها على النزول قال الشيخ رحمه الله ومن نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصه ولا شيء عليه
48:39هذا الكلام من الشيخ مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مأخوذ من الحديث المشهور الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه
48:56وزاد الشيخ للايضاح قال قال ولا شيء عليه للايضاح كون هذا من نذر معصية الله سيأتي كلام علي ولا شيء عليه بمن ليس عليه كفارة كما سيأتي داخل اعلموا ان النذر في اللغة هو الالتزام والايجاب نذروا لغة اش
49:15الالتزام والايجاب ولذلك من قال لله علي نذر كأنه قال لله علي التزام شيء زي ما انتم شايفين نذر كأنه قال بالله علي ايجاب شيء اوجب على نفسه الزم نفسه بشيء
49:34ولهذا يقولون في تعريفه اصطلاحا غالب التعاريف ديال النذر اول عبارة كيدكروها فيه كيقولو هو التزام النذر هو التزام ولأنه في اللغة هو الإلتزام واعلموا ان النذر هاد المصطلح هذا اللفظ
49:50يستعمل استعمالا عاما واستعمالا خاصا يطلق اطلاقا عاما واطلاقا خاصا فأما الإطلاق العام وهاد الإطلاق العام ورد في الشرع على لسان الشارع الحكيم فالاطلاق العام للنذر يشمل نذر الطاعة ونذر المعصية تا هو يسمى
50:08نذرا لكن بالاطلاق العام الطلاق العام يطلق على على التزام الطاعة والتزام المعصية والدليل على هذا الحديث لي ذكرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كيقول من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نادى ان يعصي الله
50:24مع ان نذر المعصية لا يجوز الأصل انه لا لا يجوز ولا يدخل في تعريف النذر اصطلاحا تعريف الاصطلاحي عند الفقهاء الا يشمل نذر المعصية ولا لا؟ اه كما سيأتيكم لا يشمل
50:39لأن النظرة هو التزام قربة النظر التزام قربة طاعة ماشي معصية الثمن التزم معصية فبالمعنى الخاص لا يعتبر كلامه الكلام لغو كلامه لغو لا يعتبر له لكن بالاطلاق العام يطلق عليه ياش؟ النار وبالاطلاق الخاص لا يسمى نظرا لان النظرة بالاطلاق الخاص وبالاصطلاح الخاص
51:04اه يجب ان يكون نظرتها عاتمة نظرة قربة مندوبة مستحبة كما سيتم اذن الاطلاق العام يشمل لفظ النذر المعصية وبالاطلاق الخاص اه لا يشمله شنو الفرق بينهما؟ انه في الاطلاق الخاص يلاحظ اش
51:24يلاحظ النذر الذي يجب الوفاء به النظر الذي يجب الوفاء ونذرو الذي يجب الوفاء به هو نذر طاعة هذا هو الذي يجب الوفاء اما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به
51:42لا يجب لا يجوز اصلا ولهذا لا يعتبر نظرا بالمعنى الخاص وان اطلق عليه دفع لفظ النظر بالمعنى العام كما جاء في الحديث عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم
51:55لكن لا يجوز الوفاء به اذا النذر في الاصطلاح الخاص عرفه الشيخ خليل بقوله النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان وان قال الا ان يبدو لي او ارى خيرا منه بخلاف ان شاء فلان فبمشيئته
52:13وانما يلزم به ما ندب الا تعرف ندري واضح؟ يقول الشيخ النذر التزام مسلم كلف ولو غضبانة اذا معناه كلامي النذر الالتزام مسلم يعني ان يلزم مسلم نفسه ان يوجب مسلم على نفسه
52:32وقوله التزام مسلم احترز به من الكافر فالكافر اذا نذر شيئا قبل اسلامه ثم اسلم فلا يجب عليه الوفاء به بانه حال نذره لم يكن مسلما وحنا قلنا في النظر التزام مسلم
52:50التزام كافرين فاذا كان كافرا والتزم شيئا ثم اسلم فلا يجب وانما يستحب الى بغا يوفي بالنذر نذر الطاعة بطبيعة الحال ما نذر المعصية لا يجوز الوفاء به فيستحب له ذلك ولا يجب له اسلما واضحا
53:07التزام المسلمين كلف اتجاه المسلمين كلف اي مكلف كلف الجملة نعت ديال المسلمين فيها مسلمين مكلف احترازا مناش مين الصبي فالصبي اذا نذر شيئا لا يلزمه الوفاء به. لا يجب الوفاء بذكره
53:28ويستحب ذلك الا بغى يوفي فذلك خير له لكن اذا لم يوفي بنذره فلا يلزمه شيء وانما يلزم الوفاء بالنذر مكلف اما الصبي فلا قال ولو غضبان ولو غضبان اي ولو كان نذره في حالة الغضب
53:50ولو كان النذر في حالة الغضب فيلزمه الوفاء بي فما لو قال شخص في حال غضبه ان فعلت كذا فعلي كذا فحال الغضب وفحال كذا ان كلمت فلانا في حال الغضب
54:06قال ان كلمت فلانا فعلي صوم شهر فإذا كلمه يلزمه صوم شهر ان كلمته فعليه صوم شهر ملي كلمت الشخص واجب عليه ان يصوم اذن ولو في حال الغضب قال الا وان قال وان قال الا ان يبدو لي او ارى خيرا منه. لانه لا ينفع الاستثناء
54:32في في النذر كما سيأتي الا اه فيما استثني الا في سورة سيأتي استثناتها في ولا يعد من الفروق بين نذر واليمين اليمين ينفع فيها الاستثناء الا قال الانسان الا ان يشاء الله لان شاء الله ينفعه
54:52لكن في النذر لا ينفع استثناء لذلك يعتبر الفقهاء النذر اقوى من اليمين كيعتابرو النضرة اشد واقوى واغلظ من اليمين لأنه لا ينفع فيها لا ينفع فيه في النظر بخلاف اليمين ينفع فيه
55:08الا ما استثني يجب علينا ما استثني من النار ليدفع فيه ولهذا قال الشيخ وان قال الا ان يبدو لي او ارى خيرا منه يعني وان قال كذا فلا فلا ينفعه ذلك
55:22بخلاف ان شاء فلان فبما شيئا لأن هذا يعتبر تعليقا انشاء وسيتكلم على النذر المعلق وانما يلزم به ما ندب. اشارة الى شيء مهم واول شيء النذر فاش يكون؟ يكون في قربة وهاد القربة اش تكون؟ تكون
55:43مندوبة واضح تكون مندوبة فلا يجوز ندر كيعلي واجبي لأنه واجب عليك دون نذر واحد يقول لله علي ان اصوم رمضان رمضان واجب عليك اصلا دون تلا يكون لنذرك معنى اذا نذرت اي التزمت فعل واجب لانه واجب عليك دون النذر اذن النظر فاش كيكون في المندوب
56:11شيء مندوب توجبه على نفسك بالنذر اذا نذرت يصير طردا وهو كان مستحبا. ولهذا قال الشيخ وانما يلزم به ما ندب الذي يصير واجبا بالنذر هو فخرج بهذا من الأحكام الخمسة خرج الحرام والمكروه فلا يجوز نذرهما والواجب لا فائدة من نذره
56:37مباح عندنا في المذهب كذلك لا لا يصح نذر المباح واضح؟ لا يصح نذر مباح وقد اشار الى هذا وسيأتي من قال بمشروعية ذلك هو الرد والجواب على ذلك الحديث
56:56ومنهم من عرفه بانه التزام طاعة بنية قربة لاحظوا هاد التعريف الثاني التزام طاعة والطاعة لا شك انها مستحبة كما قلنا من طاعة بنية قربتي وهاد التعريف هذا فيه فائدة زائدة
57:15تفيد من ظاهر تعريف الشيخ لأنه وقع التزام طاعة بنية قربة ماذا تفهم من هذا التعريف ان الطاعة قد لا تكون بنية قربة؟ اه ممكن يمكن ان يلتزم احد طاعة بغير نية القربى
57:32وانما التزمها من باب التأكيد ولا الحث على الشيء التزم طاعة. ولكن لم يقصد بذلك القربى فمن التزم طاعة ولم يقصد القربى فهذا يعد اش يمينا ماشي نهدر هذا هذا يمين وقد سبق معنا في تعريف اليمين عند ابن عرفة التعريف ديال ابن عرفة
57:53ففي تعريف يوم عرفة قال او التزام قربة غير اذن قد تعترف؟ قال غير مقصود بها التقرب او كما قال التزام كطاعة غير مقصود بها القربى فمن التزم طاعة غير مقصود بها القربى فلا يعد ذلك ندرا هداك يمين داخل فتعريف اليمين الذي سبق معنا
58:18اذا النذر يجب فيه ان يلتزم طاعة ينوي بها التقرب الى الله تعالى. طاعة يريد بها تقرب فإن كان قصده الإلزام الزام نفسه او غيره ولم يقصد القربة فذلك يمين وليس
58:37وليس نذرا. اذا النذر لابد فيه من نية القربة لكن هل يفترقان في الاحكام من حيث ان من خالف ذلك تلزمه الكفارة لا يختلفان في الله فيجب الوفاء بهما معا في القسمين
58:59بالالتزام طاعة بنية القرى وبغير نية القربة وان من خالف في ذلك فعليه الكفارة. هذا لا خلاف فيه وانما في التسمية واش التزام قربة غير طاعة غير مقصود بها القربة؟ يدخل في باب النذر او يدخل في باب اليمين هذا هو الخلاف الحاصل بينهم في
59:21اذا استفيد من هذا التعريف اه اللي هو التزام طاعة ان النظرة لا يجوز ان يكون بمحرم او مكروه او مباح ومن نذر شيئا من هذه فلا يلزمه الوفاء ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه لا يلزمه الوفاء وقد لا يجوز له الوفاء
59:47الى كان نذر نذر محرم فلا يجوز الوفاء. ويلا كان النذرة نظرة مكروهين او نظرة مباحين فلا يلزمه واضح الفرق بين لا يجوز لا يلزم اذا نذر محرما شنو لا يجوز له الوفاء. واذا نذر مكروها او مباحا
1:00:09لا يلزمه الوفاء ولا يشرع لان هذا لا يعتبر جدران ملي كنقولو لا يلزم الوفاء الا هذا فهذا ليس نظرا لان النظرة حقيقته الالتزام التزام شيء وبالتالي ملي كنقولو الالتزام راه الوفاء لازم
1:00:24فمتى وجدت بنذر في الصورة عدم لزوم الوفاء فاعلم انه ليس بسبب نذر بالمعنى الاخص اذن هذا لتعريفان من تعاريف النذر وقد عرف بغير هذا اعلموا ان النذر له اركان ثلاثة
1:00:46الركن الاول الصيغة وفي الاول من اركان النذر الصيغة تواء اطلقها او علقها وسيأتي ان شاء الله الكلام على اقسام النار ويكتب ليكم هذا تيغة ديال النظر قد تكون مطلقة وقد تكون معلقة
1:01:04مطلقة بحالاش؟ كأن يقول لله علي نذر او يقول هذا يسمى نذرا اه مبهما كما سيتم بالله علي ندعوك او يقول لله علي صوم او يقول لله علي صوم يوم الخميس المقصود انه لم
1:01:22لم يعلق النذر بشرط ما قالش لله علي صوم ان شفيت من مرضي لا ما علقش اطلق قال لله علي صوم كل خميس بالله علي صلاة عشر ركعات بالليل ولم يعلق نذره بشرط ما قالش ان حصل كذا هذا يسمى
1:01:45نظرا مطلقا وسيأتي كلام الصيغة الثانية ان يكون النذر معلقا يقول لله علي صدقة ان شفيت من مرضي اذن الشاهد قلنا الصيغة هي هي اه المراد بهاش صيغة النذر لي هي لله علي كذا او نحو ذلك
1:02:06دواء اطلقها او او علقها وسواء كانت بذكر الله او من غير ذكره سبحانه ماشي لابد فيها من ذكر الله ممكن يقول لله علي صوم ويمكن ان يقول علي صوم يوم
1:02:20بلا ما يقول لله هذا يعتبر نبرا اتى هو انذاك ذكر اسم الله او لم يذكره اذن هذا هو الركن الأول واضح؟ الصيغة دواء اطلقها او علقها ذكرت فيها اسم الله او لم يذكر
1:02:38الركن الثاني الشيء الملتزم الملتزم الشيء الملتزم هو تلك الطاعة المندوبة التي التزمها هذا ركن في النذر فإذا نذر نادر نذرا مثلا جدلا ولم يذكر الشيء الملتزما الذي يلزمه فعله فهذا ليس نظرا
1:03:01لا يوجد فيه ركن من اركانه راه من اركان النذر المحققة لماهيته ان تذكر الملتزم دابا داكشي اللي بغيتي تلتزم بيه لله علي طاعة قرب كذا سواء كان ذلك مبهما ولا مطلقا ولا معلقا
1:03:21اذا المقصود ان اه الشيء الملتزم ركن في فلو فرض نذر دون اه شيء ملتزم فانه لا يصح وهادشي الملتزم راه ذكرنا الشرط ديالو ما هو شرطه ان يكون طاعة مستحبة ان يكون مندوبا
1:03:44واضح؟ ليكون مندوبا كصلاة منذ صلاة النافلة ولا صوم النافلة ولا صدقة النافلة ولا عمرة النافلة ولا حج النافلة ولا غير ذلك من نوافل الطاعات هذا الركن الثاني اذن من نذر ان يتزوج قال لله علي ان اتزوج ان شفيت من مرضي هل هذا يعد ندرا
1:04:07لا لانه نذر شيئا ليس مستحبا اصالة لأن هذا خاصو يكون مندوب اصالة ماشي مندوب باعتباره كذا لا اه نذر الشيء الملتزم في النذر يجب ان يكون مستحبا اصالة لا عرض له الاستحباب بالنية واضح؟ واحد قال آآ الزواج اذا قصد به صاحبه آآ الاستعانة على طاعة الله
1:04:35عاودت كتيرا نسلي فانه يكون مستحبا لا هذا عارض عرض له فبذلك كان مستحبا وقد يكون النكاح اذا عرض له عرض اخر واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها او مباحا على حسب
1:04:50العوارضي فهذا لا يدخل معنا هنا خاص للشيء المنذور يكون مندوب اصالة واضح؟ مندوب اصالة لا بقيده اذا فعل هذا النكاح لا يشرع في النذر ومن نذره فلا يصح نذره لاختلال ركن فيه ركن مكاينش واضح
1:05:15الثالث الركن الثالث الشخص الملتزم لا يكون نذر بلا نادر واضح لا يمكن تصور نذر بلا نادر. وجود النادي ركن في النذر الشخص الملتزم الذي التزم ان يفعل طاعة مستحبة
1:05:35وهو المسلم المكلف كما علمتم من التعريف ديال الشيخ خليل رحمه الله التزام مسلم كلف اذا فخرج بالقيد الاول المسلم الكافر فلا يلزمه الوفاء. وخرج بالقيد الثاني اللي هو المكلف الصبي فلا يلزمه الوفاء. ويستحب لهما الوفاء ان كان
1:05:55ونظرة طاعتي ويدخل في التعريف المكلف السفيه تفيه لكنه مكلف واحد سفيه لا اه لا يزن افعاله ولا يضبطها اه يغلب عليه الطيش والنزق وتضييع المال هذا يسمى سفيان لكن ان كان بالغا
1:06:19واحد سفيه لكنه بالغ ونذر يلزمه النذر يلزمه النذر قالوا الا في المال الا اذا نذر شيئا تعلقوا بالمال فلا يلزمه الا قال لله علي ان اتصدق بكل مالي لا لا يلزمه لانه سفيه
1:06:35واضح والسفيه في المال لا ينفذ تصرفه في الأموال عموما لا في البيع ولا في الشراء ولا في جميع التصرفات المالية لكن فدوه الا باذن ولي دين حتى يزول سفهه بان يصير راشدا
1:06:52يولي رشيد عاد لكن اذا نذر نذرا غير متعلق بالمال نذر صوما ولا نذر صلاة قول اسيدي يلزمه الوفاء لأنه مكلف مكلف اذا هذه هي اركان النذر وهي اركان ثلاثة
1:07:15واعلموا ان النذر انما تشغل به الذمة اذا نطق به المرء قاصدا اياه بمعنى يجب ان يكون الشخص قاصدا النذرة ونطق به قصد النبرة نواه ونطق به لابد من هذه القيدين
1:07:37فلو فرض ان احدا حدث نفسه بالنظرة قال ينبغي ان انذر عبادة قال مع نفسو هذا ينبغي ان الزم نفسي بعبادة انا لا ملزمتش نفسي را مغنديرش العبادة مثلا اولا قال الله انعم علي بالشفاء من مرض ولا برزق الولد
1:07:59تمنح ذلك فينبغي كيحدت نفسو يحدت نفسه ينبغي ان التزم عبادة معينة نتقرب بها لله رب العالمين او وقع في مخالفة فالسيد حدث نفسه بالنذر فهل يعتبر نادرا اه الجواب لا لا يعتبر معذرة
1:08:16حتى ينطق اهو نوى لكن لم ينطق لا يعتبر نادرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم
1:08:29فحديث النفس بالنذر لا يجيب على المسلم نذرا وكذلك كما قلنا النية ماشي حديث النفس واحد ان شاء الله غادي نضر لكنه لم ينطق بالنذر قال سأنذر عبادة معينة ولم ينطق بذلك فكذلك لا يلزمه شيء على الصحيح
1:08:52وليس هذا مذهب مالك على المشهور النذر لا يلزم بالقصد فقط وانما لابد فيه من النطق يكون قاصد وينطق يقول لله علي كذا وكذا اذن هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله اخذه من حديث عائشة المذكور كما اشرنا اليه والنذر ان يطيع الله فليطيعه
1:09:20ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه هنا مسألة كتعلق بنظر المعصية نظر المعصية واش لا يجب الوفاء به ولا لا كفارة فيه شنو المقصود؟ بقول الشيخ رحمه الله ومن نذر ان يعصي الله فلا
1:09:37يعصي به هل المقصود اسقاط الوفاء انه لا يجب الوفاء بالنذر او انه لا كفارة؟ الجواب عندنا في المذهب هما معا في المذهب لا يجوز الوفاء به ولا كفارة وقد اكد هذا الشيخ بقوله ولا شيء عليه ولا شيء عليه
1:09:58معنى لا كفارة علي اذا فلا يجوز له الوفاء ولا كفارة عليه من نذر المعصية عندنا في المدارس لكن خالف بعض اهل العلم فقال اه نذر المعصية لا يجوز الوفاء به متافقين ولكن الكفارة
1:10:20اذا الحاصل انهم اتفقوا على عدم لزوم الوفاء بندر المعصية والنظر مسية لا يجب عليه الوفاء. لكن فاش اختلفوا بالكفارة واستجيبوا لنا. عندنا في المذهب لا كفارة وبعضهم قال تجب
1:10:40الكفارة بماذا استدللنا نحن على اه عدم الكفارة اه بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم حديث عمران بن الحسين المشهور لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملكه ابن ادم هاد المسألة ديال ولا فيما لا يدرك به ادم ستأتي المقصود دابا الآن قوله لا وفاء لنذر في معصية الله
1:11:06المخالفون اش يقولون لنا؟ يقولون لنا هذا الحديث ظاهر في عدم لزوم الوفاء ونحن نوافقكم عليه ان الوفاء في معصية لا يلزم بل لا يجوز ماشي غي لا يلزم مفهوم
1:11:20لكن الذي نخالفكم فيه هو الكفارة والحديث ساكت عنها الحديث ما قالش ولا كفارة قال لا وفاء لنذر ولم يقل ولا كفارة واستدلوا علينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ندر في معصية وكفارته كفارة يمين
1:11:39هذا حديث صريح في الباب لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. اذا فهو صريح في لزوم الكفارة مع عدم وجوب الوفاء بل عدم جواز الوفاء لا يجوز الوفاء في معصية الله
1:11:57لكن في ايش اذن الاحاديث التي استدل بها المالكية ومن وافقهم على عدم لزوم الكفارة ليست مصرحة بذلك وانما هي دالة على عدم لزوم الوفاء. ولا يلزم من اسقاط الوفاء اسقاط الكفارات
1:12:18لا لا لا تلازم بينهما قد نقول كفار الوفاء لا يجوز ولكن الكفارة تلزم بدليل هذا الحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة كفارة يمين ثم قال الشيخ رحمه الله
1:12:36اه وقبل هذا اعلموا ان نذر الطاعات قد يكون مشروطا وقد يكون غير مشروط من باب الفائدة. هادي بخلاف الاقسام الاتية الاقسام الاتية معنا وحدها لكن سنتحدث هنا عن غير مشروط من ناحية اخرى
1:12:52تتضح لكم بالكلام الاتي اذن اعلموا ان نذر الطاعة قد يكون مشروطا وقد لا يكون مشروطا فإن كان مشروطا بشرط فهذا مع اه لزوم الوفاء به يكره هو راه يلزم الوفاء به لكن يكره ان يصدر من الانسان ابتداء من لول اصلا يكره له
1:13:13شنو هو نذر الطاعة المشروط مقيد بشرط معلق على شرط هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج به من البخيل هذا النوع يستخرج به من البقيع كأن يقول الإنسان لله علي صوم ثلاثة ايام ان شفيت من مرضي
1:13:38اذا نذر الانسان هذا النذر وشفي من مرضه يلزمه صوم ثلاثة ايام ولا لا؟ اي يلزمه اتفاقا لكن كنقولو ليه هاد النظر من اصله مكروه يكره لك مثل هذا النذر
1:13:50بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن هذا النوع من النبي قال انه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من انتم واقفين طيب علاش كان هذا النوع مكروها؟ انما كان هذا النوع مكروها لان الانسان يلزم
1:14:10اه نفسه بشيء قد يستثقله هادي هي العلة اللولة عند الثانية انه يمكن ان يقع في اه ذهن الانسان انه حصل له ما حصل شفاء المرض مثلا الى قال لله
1:14:28يمكن ان يقع في ذهنه انه شفي من مرضه بسبب النذر ان النذر هو لي بسبابو شفي من المرض النظر يقدمها يؤخر والنبي صلى الله عليه وسلم فقد نفى هذا قال انه لا يرد شيئا. يعني واخا تقول لله علي صوم ان شفيت راه النظر لا يقدم ولا
1:14:47ولا يؤخر اه ان كان الله قد قدر شفاءك ستشفى في الوقت الذي شاء الله رب العالمين. نذرت او لم تنذر النذر لا يؤثر في هذا فكره هذا النظر لهذه العلة وهي ان الانسان قد يظن ان حصول غرضه كان بسبب النذر ان النذر بسبابه
1:15:09ولا تحقق مقصوده. يعتقد في النذر جلب منفعة او دفعة مضرة. لهذا اه يكره هذا النوع من النار وهو النذر المعلق النوع الثاني النذر غير المشروط الذي ليس مقيدا بشرط كأن يقول الانسان دون شرط يقول لله علي صوم ثلاثة ايام
1:15:35ميقولش ان شفيت ولا كذا لا هاكدا لله علي صوم يوم الخميس بالله علي حضور مجلس العلم ولا علي حضور مجلس فيلزمه الوفاء بعد النذر وهذا النذر لا يكره لانه ليس مرتبطا بغرض فالعلل التي ذكرناها ديال ان الانسان يعتقد فيه النفع والضر وكذا لا يوجد
1:15:56لا توجد هنا ولكن هذا النوع من النبر لي قلنا هو غير مكروه هو غير مكروه بشرط الا يكون ملتزما على الدوام بمعنى الى واحد المرة قال الإنسان لله علي صوم يوم الخميس
1:16:16من هذا الشهر ان اصوم كل خميس من هذا الشهر اذن النظر ديالو ليس ملتزما على على الدوام مقيد غي بهاد الشهر ولا قال لله علي مثلا ان اصلي عشر ركعات غدا
1:16:29واضح؟ ولا يوم الخميس ولا السبت ولا الأحد ولا كذا فهذا جائز لا كراهة فيه علاش؟ لأنه غير مشروط ها واحد مقالش فين شفيتو ان نجحت هذا وعد وثانيا ليس
1:16:42على سبيل الدوام واش واضح؟ الى لم يكن على سبيل الدوام فهو جائز بلا كراهة علاش؟ لأنه لا محظور فيه لا مانع منه ولا محظور فيه فلا اشكال لكن ان كان ملتزما على سبيل الدوام فانه ايضا يكره علاش
1:16:59لأنه الى كان اذا قال واحد لله علي ان اصوم كل خميس حتى اموت كل خميس جعله على الدوام فقد يتفاقد الانسان احيانا يكون عندو في اول الامر نشاط في العبادة لكن بعد مرور سنوات ولا شي خميس ولا كدا قد يتثاقل عن ذلك
1:17:17فإذا تثاقل عن ذلك اتى العبادة مع عدم رغبته فيها. غادي يصوم وهو ليس راغبا في الصوم كيصوم بزز منو وبهاد الاعتبار اش كان هذا النذر مكروها لانه لا يأتي بتلك العبادة بطيب نفس
1:17:35فواحد اللحظات ولا فبعض الأيام لن يأتي بها بطيب نفس تقربا الى الله وتلذذا بها بل انما اتى بها مرغما ارغم نفسه وبهذا الاعتبار كان هذا مكروها. قال القاضي عياض رحمه الله ومحصل مذهب مالك انه مباح النذر الا
1:17:56اذا كان مؤبدا اذا كان على سبيل الدوام قال لتكرره عليه في اوقات فقد يثقل عليه فعله فيفعله بالتكلف من غير طيب نفس وغير خالص النية فحينئذ يكره قال فحينئذ يكره لهذه العلة
1:18:20اذا هذا حاصل آآ بعض احكام النذر وما زال الكلام فيها اه طويلا يأتي مزيد بيان له في الدرس الآتي والله تعالى اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.