استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/181/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:01احب الينا لا اله الا الله قال رحمه الله والكفارة بعد ان بين رحمه الله اقسام اليمين الاربعاء واشار الى ما يكفر منها وما لا يكفر تبين رحمه الله ان الذي يكفر من اليمين
1:01هما القسمان الاولان والقسمان الاخيران لا يكفران فكأن قائلا قال له وما هي الكفارة عرفنا ما الذي يكفر وما الذي لا يكفر من من انواع القسم من انواع اليمين فما هي الكفارة
1:24اه اعلموا ان لفظ الكفارة التاء فيه للمبالغة هذه التاء في كفارة بمبالغة وكل بعبارة ادق هذه التاء لتأكيد المبالغة مثل التاء في كلمة علامة في علامة تأكيد المبالغة لان
1:47صيغة فعال تدل على المبالغة علامة بدون تائب اذا قلنا علامة فيه المبالغة لا مبالغة بالصيغة التاء تدل على تأكيد ولا كذلك كفارة اذا ازلنا التاء كفارة على وزن فعال هذه صيغة
2:09مبالغ. فالتاء فيه تأكيد وقد علمت قبل هذا في ان تاء المبالغة تزاد بكثرة في بصيغة مبالاة في صيغ المبالغة اكثر ما سمعت زيادتها في المبالغة فزيادتها هنا كثيرة اذا كفارة قلنا هذه
2:38صيغة صيغة مبالغة من كفرة بمعنى سترى قال في اللغة العربية كفراء تاثر وازال ومنه اه الفلاح كافرا في اللغة لانه يستر الحب تحت الارض وهذا المعنى هو المشار اليه بقوله تعالى
3:07يعجب الزراع ليغيظ بهم والكفار دمع كافر وهو ملاح الذي يستر الحب تحت الارض والكافر المقابل للمؤمن وصف بهذا الوصف كافر لانه ايضا اش اه لانه ازال ايمانه. ليس عنده ايمان فكأنه ازال
3:36ازال الايمان او ستره ولن يبرزه فهذا وجه وصفه بانه كافر ابتكر الفترة التي فطر الله الناس عليها ترى الاصل الذي يجب ان يكون عليه او قل ازال الايمان من قلبه لان الاصل ان الله تعالى خلق الناس على الفطرة
4:05اذا قال والكفارة اطعام قد يقول قائل عرفنا معنى النفض في اللغة لماذا تطلق هذه اللفظة على ما يأتي به العبد ففي الشرع في الشرع لماذا تطلق على ما يأتي به العبد من عمل
4:27اه بعد مخالفة الوجه؟ الجواب ان بعض ما يأتي به العبد اه عن مخالفة بعد المخالفة يسنى كفارة لانه يرجى به ازالة الذنب يرجى به محو الذنب وازالته لهذا يسمى
4:56كفارة فمن وقع في مخالفة من المخالفات المعينة المحدودة التي جعل الله تعالى لها كفارات معينة فيطلب منه ان يأتي بعمل من الاعمال المعينة وتلكم الاعمال تسمى في الشرع كفارة
5:21لأنها تمحو الذنب وتستره وتكون سببا في ازالته. لهذا يسمى ذلك العمل بانه كفارة تلك الطاعة يقال لها كفارة ومن هذا الكفارات المشهورة المعروفة ككفارة من افطر في رمضان؟ من جماعة مثلا في رمضان
5:47او كفارة من اتى بمخالفة في الحج او كفارة الظهار او نحوها من الكفارات سواء كانت على الترتيب او على التخيير او كان فيها الجمع بين الترتيب والتخيير فالشاهد كلها انما شرعها الله تعالى
6:12لانها سبب في مغفرة الذنب ومحوه فلهذا قيل لها الكفار وجوب التسمية واضح لماذا قيل لي هذه الاعمال كفارة المعنى اللغوي موجود في المعنى الشرعي لان هذه الاعمال تكون سببا في
6:32تتري الذنب او ازالته تحويه لهذا يقال له واعلموا ان الكفارة في الشرع هاد اللفظ هذا قد يطلق على ما ليس فيه بدن الغالب ان يطلق على ما فيه مخالفة لكن قد يطلق على ما ليس فيه
6:51وذلك ككفارة قتل الخطأ فمن قتل مؤمنا خطأ لا ذنب عليه لأنه لم يتعمد ذلك لكن تجب عليه ذلك العمل الذي ياتي به راه يسمى صار مع انه ليس باثم من جهة الله تعالى
7:13اذ انه لم يتعمد قتل اخيه قتله خطأ والله تعالى يتجاوز عن عباده ما صدر عن خطأ ان الله تجاوز عن امتي خطأ والنسيان ويسمى ايضا كفارة اذا فالحاصل ان لفظ الكفارة في الشرع
7:35اه يأتي يستعمل قيما يكون سببا في مغفرة الذنب ومحوه من الاعمال المعينة محدودة محصورة وقد يأتي في الشرع على ما ليس فيه ذنب وذلك كقتل الخطأ وانا اتحدث هنا كما قلت عن الكفارات المعينة المحدودة
8:07والا فاذا اردنا تعميم آآ معنى اللفظ فيقال ان كل عمل صالح يعد كفارة من جهة العموم كل عمل صالح يمكن ان يعد اش تارة لذنب وان كان الذنب لا يوجب الكفارة بالمعنى
8:30بالمعنى الخاص لا يجيب كفارة بالمعنى الخاص بمعنى لا يجيب عملا من الاعمال المعينة هذا اطلاق لللفظ بالمعنى العام واضح الصلوات الخمس تكفر الخطايا ايام يكفر الله به الذنوب صدقة يكفر الله بها الخطايا هذا بالمعنى العام
8:55والكفارة التي كنا نتحدث عنها هي الكفارة بالمعنى الخاص ككفارة قتل الخطأ من جمع له في رمضان كفارة من حلق شعره او ازال الاذى عنه في الحج كان في الاحرام كان حاجا ومعتمرا ونحوه
9:16اه الكفارة هنا في اليمين انما تجب على المرء اذا حنف باليمين تجب على المرء الكفارة الى حلف اما اذا حلف وبر بحليفه فلا كفارة عليه من حلف على شيء
9:47وبر بحليفه لن يخالف فلا كفارات وانما موجب الكفارة هو الحنت بعد الحديث من حلف على شيء ثم انسة اي خالف ما حلف عليه فحينئذ تجب الكفارات في هذا واضح
10:09والكفارة في هذا الباب معلومة فهي اه على الترتيب والتخيير هي الكفارة الوحيدة من الكفارات السبع التي جمعت بين ترتيب الكفارات سبعة ثلاثة على الترتيب وثلاثة على التخيير واحدة جمعت بين الامرين
10:35هي هاديك الكفارات الكفارات اليمين خصال هذه الكفارة في المجموع اربعة ثلاثة منها على التخيير ثلاثة منها على التخيير والرابع على الترتيب اي مرتب مع ما قبله مع الثلاثة قبله
11:00فخصال الكفارات مجموع قلت كم؟ اربعة ولكن هذه الاربعة على مرتبتين فقط على مرتبتين الثلاثة الاولى في المرتبة الاولى والرابعة في المرتبة الثانية فالمكفر عن يمينه مخير بين الخصال الثلاثة
11:27الاولى مخير بينهم له ان يأتي منها بما شاء على التغيير والخصلة الرابعة لا يجوز له ان يأتيها الا اذا عجز عن احاديث الثلاثة فهي على الترتيب والثلاثة الأولى على التخيير والرابعة على الترتيب
11:49لا ينتقل من المرتبة الاولى التي فيها ثلاثة اشياء المرتبة اللولة فيها ثلاثة الأمور لا ينتقل من المرتبة الأولى الى الثانية حتى حتى يعجز عن الاتيان بالواحد من الثلاثة وقد
12:08طرح الله تعالى بذلك في كتابه قال سبحانه وتعالى اه فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحير رقبتهم او او هنا لي او تحرير الرقابة. فمن لم يجد
12:30فصيام ثلاثة ايام من لم يجد احد الخصال الثلاثة لم يجد ما يطعم به عشرة مساكين او يكسوهم او يفيقوا رقبة قال فصيام ثلاثة انبياء ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم
12:49قوله ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم فيه دلالة اقتضاء لنا اه اه لا يستقيم حمل الكلام على ظاهره ذلك كفارة ايمانكم واذا حلفتم الظاهر ان كل من حلف وجبت عليه
13:08كفارة مذكورة ذلك اي ما ذكر كفارة ايمانكم اذا حلفتم ذو الظاهر اذا لم نقدر محذوفا ان كل من حلف فهذه هي الكفارة وليس كذلك بل الكفارة انما تشرع تشرع اصلا
13:27اذا حملت الحادث الحلف ليس موجبا للكفارات وانما هو سبب لها نعم هو سبب لكنه لسان موجبا والموجب هو اذا ففي الاية ثلاثة اقتدار. ما التقدير تقدير احد امرين اما ان نقدر ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم وحنثتم
13:57او يكون التقدير ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واردتم الحنز واحد من جوج لأنه سيأتي معنا ان شاء الله ان الكفارة يجوز ان تتقدم على الحنت الكفارة يجوز ان يقدمها الانسان على الحنس
14:17او ان يؤخرها نعم تأخيرها افضل علاش؟ مراعاة لقول من قال بعدم الإجزاء قولوا الأفضل اش التأخير خروجا من الخلاف لكن من قدمها يجزئه ان شاء الله كما سيأتي عند
14:35فإذا قلنا يجوز تقديمها وتأخيرها اذن غيكون التقدير في الآية ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واردتم الحجة فمن حلف على شيء ثم تبين له ان غيره خير فله ان يكفر قبل الحيض
14:55قبل ان يخالف ما حلف عليه له ان يكفر لانه عزم على الانس فما دام عازما على الحلف يريده فليكفر ثم ليأتي الذي هو خير. كما قال عليه الصلاة والسلام
15:10فليكفر ثم ليأتي الذي هو خير فمثلا من حلف قال والله لا اكلم فلانا ثم بعد ذلك رأى ان اه غير ما حلف عليه خير مما حلف يعني رأى ان المصلحة
15:31في كلامه وعزم على ان يكلمه فله ان يكفر قبل ان يكلفه يكفر اليوم ويكلمه غدا له ذلك لأنه اراد الفتنة لكن من اراد ان يا برة يمينه قال لك لا كفارة فلا تشرع الكفارة اصلا لا تشرع
15:55واذا اتى بها لا تصح منه وهو لا يريد الحنطة مفهوم لا تصح لابد من ان يحنث او ان يريد الحنت بعض فاذا اراد الحنت كانت قبل واذا حلف كانت
16:10زائد يعني بعد وجود موجبها وسيأتي كلام على هاد المسألة نؤخره بعد ان شاء الله اذن الشاهد قلنا قوله تعالى لا يستقيم شرعا ماشي لغة لغتان صحيح طرعا لا يصح الا بتقديم
16:31اذا حلفتم وحنثم الفتم واردتم الحين تدلالة اقتدار اذا هذه هي خصال الكفارات اول هذه الخصال المذكورة في الاية اش الافعال. قال تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين قال الشيخ رحمه الله مشيرا لهذا والكفارة اطعام عشرة مساكين من المسلمين الاحرار مدا لكل مسكين بمد النبي
17:00صلى الله عليه واله وسلم واحب الينا ان لو زاد على المد مثل ثلث مد او نصف مد وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء او رخص ومن اخرج مدا على كل حال اساءه
17:16اذا هذا كلامه من ولاش على الخصلة الاولى من خصال الاطعام اعلموا ان الاطعام له عندنا في المذهب خمسة شروط طرطاني مصرح بهما في الايات وهما العدد والمسكنة قال الله فاطعام فكفارة اطعام عشرات ومساكين اذا عشرة مساكين هاد جوج شروط
17:47منصوص عليهما والشروط الاخرى بالقياس والاجتهاد كما سنبين ان شاء الله اذن اولا الشرط الأول من شروط اش الخصلة الأولى اللي هي الإطعام الشرط الاول ان يكون العدد عشرة لان الله تعالى قال
18:04الطعام عشرات مساكين ليكون العدد عشرة وعليه فلا يجوز اعطاء هاد عشرة امداد لأن عشرة الجمعة ان شاء الله مد لكل مسكين مد لكل مسك فلا يجوز اعطاء هذا المقدار اللي هو عشرة امداد لاكثر من عشرة اشخاص
18:29فلو ان احدا اعطى عشرة امداد لاحد عشر شخصا قسمها على حداش نقصتي شوية من من الموت د كل واحد وصيرها لحداشر شخص فلا يجزؤه او اعطاها لاقل هديك عشرة امداد
18:45مثلا اعطاها لسبعة اقسمها على سبعة واعطاها لسبعة الناس ولا تسعة لا يجزئه وجب ان يعطي لكل مسكين على التمام والكمال مدة كاملا تاما كلام على الزيادة المهم ميكونش ناقص عل الموت كل واحد يعطيه مدا كاملا ان لا يقل عن المدة
19:09فإن زاد على المد فذلك صدقة له ذلك شغلها المهم ان يعطي لكل مسكين من عشرة عشرة المساجد كل واحد مت اذا اذا اعطى عشرة امداد لا قل من عشرة لا يجزئ
19:23لاكثر من عشرة لا يجزئ فلو فرض مثلا انه قسم عشرة امداد على خمسة مساكين قال عوض كل واحد نعطيه مود نعطيه خمسة المساكين اعطي لكل واحد مدين واعطى لكل مسكين مدين مدين مدين
19:40فلا يجزئه لا يعتبر مكفرا مزال خاصو تيعطي لخمسة اخرين كأنه اعطى لخمسة مساكين وبقي عليه خمسة وجب ان يعطيهم طيب فاذا اراد ان يصحح هذا الفعل اش يدير؟ يجوز له ان يأخذ من المساكين الذين اعطاهم الدين ان يأخذ من كل واحد منهم
20:05مدا ويعطيه لخمسة اخرين هادوك لي عطاهم جوج ياخد يعطي لكل واحد موت لكن بشرط ان يكون الود ما زال باقيا عندهم مازال ما كلاوهش ولا باعوه ولا مازال عندهم
20:20وان يكونوا على علم ان تلك كفارة بمعنى كانعلمهم من قبل انها عارفين ان داك المدةين اللي خداوهم ديال الكفارة فاذا كانوا يعلمون انها للكفارة و اه بقي عندهم فيجوز له اخذ المدة الزائد ممن اعطاهم الدين ويعطيه الفلوس
20:44فإن وجد ذلك اش قد اه صرف ولم او لم يكن قد اعلمهم بان تلك الكفارة فوجب عليه ان يدفع خمسة انداد لخمسة مساكين ليكمل العدد عشرة. واضح الكلام اذا لا يجزئه اذا اعطى عشرة امداد لخمسة
21:10مساكين العكس كذلك لو انه اعطى عشرة امداد عشرين مسكينا اعطى لكل مسكين نصف مد فكان المجموع ديال المساكين عشرين كل واحد عطاه نصف كذلك لا يجزئه طيب ماذا يفعل؟ يزيد كل مسكين من عشرة يختار عشرة من هادوك العشرين وكل واحد منهم يزيدو
21:33نصف مد واشترطوا لهذا عندنا في المذهب والمذهب وفي هذا الشرط خلاف ان انه لا تصح الزيادة الا اذا كان النصف الاول باقيا عند المساكين دوك المسائل لي غيزيدو من نصف تا يكون مازال ماكلاوش النصف الاول مازال عندهم ويزيدوهم النصف
21:55حال زيادته النصف الثاني ان يكون النصف الاول باقيا فان كانوا قد اكلوه وجب ان يدفع لهم مدا اخر اذن اه هذا الشرط الاول فان قال قائل هل يجوز ان يعد في هؤلاء المساكين الطفل الصغير
22:16عندنا في المذهب اذا كان اه قد فطن فيجوز اذا لم يكن رضيعا اذا كان مصطوما حتى هو يعد كالكبير تاهو نعدوه راس شخص يعد شخصا واضح ولا لا الطفل الصغير اذا كان فطيما اي مفطوما
22:36فانه يعد كالكبير بمعنى تا هو يجوز ان نعطيه مدا فلو فرض ان اه اسرة من المساكين فيها رجل وامرأة وولد مفطوم تجاوز مرحلة انقطع عن الرضاع فيعد رأسا يعني يجوز ان يعطي يعطاه ايضا مد
23:01اذن فالمفطوم يصح ان يعطاه المدكن الكبير طيب هل يجوز في الكفارة هنا التلفيق بان نعطي خمسة اه مدة لكل مسكين وان كسوة خمسة مساكين ان نلفق بين الاطعام والكسوة
23:25خمسة مساكين يعطاهم الطعام. وخمسة مساكين تعطاهم الكسوة الجواب لا لا يجوز طيب ماذا يفعل؟ يعني لا يجزئ ان فعل ذلك لا يجزئه طيب ماذا يفعل؟ اما ان يتم الخمسة الباقية كسوة او او طعاما
23:46اللي بقا تيكملها كيسوى يعد قد اعطى لخمسة مساكين فقط لانه واجب اما يختار الاطعام ولا يختار طعام عشرة مساكين ولا كسوة خمسة مساكين اذا هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكونوا مسلمين
24:07قالوا يشترط اش ان يكونوا مسلمين فلا تعطى فلا تعطى للكافر ولو كان ذي النيا الحربي من باب اولى لا يجزئ اذا اعطيت الكافرين فلا يجزئ ما دليلنا في المذهب على انها لا تعطى للكفار
24:29ذميين او حربيين قياسا على الزكاة الدليل عندنا هو في قياسا على الزمن الزكاة عندنا وعند الجمهور لا تعطى الا للمسلمين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم
24:54يستفاد منه انها تعطى لفقراء المسلمين لانه قال تؤخذ من اغنيائهم اي المسلمين على فقراء المسلمين فقيست الكفارة على على الزكاة بجامع انه مال وجب دفعه طورتين مال وجب نفعه
25:20اذن فهو دفعه للمساكين كما تدفع الزكاة للمساكين اذا فيجب ان يكونوا مسلمين كما وجب ذلك في الكفارة ثم قالوا ولأنه قربة هاد المال هذا الذي يساعد الطعام هذا هنا في الكفارة عبادة ولا لا
25:38قالوا والقربة لا تعطى لكافرين اذن هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان يكونوا مساكين وهذا منصوص عليه في الآية كما سمعتم اطعام عشرة مساكين ان تعطى في المساكين فلو ان احدا دفعها لاغنياء وهو يعلم حالهم
26:06اعلموا انهم اغنياء ليسوا كنغسلو بالأغنياء من ليس بمسكين هذا هو المعنى من ليس بمسكين عنده قدر زائد على اه ما يكفيه ليومه مثلا فهذا لا يعد مسكينا او عنده ما يكفيه ليومه لا يعد مسكينا يعد غنيا
26:29فلو انه اعطاها لاغنياء كهؤلاء وهو يعلم حالهم فلا تجزئه طيب هل يأخذها منهم نفس الأمر كما قالوا يجوز ان يأخذها منهم اذا كان قد اعلمهم انها كفارة اذا كان قد اعلموا ان الكفار يجوز ان يأخذها
26:53لماذا؟ لانهم لا يستحقونها فاذا اخذوها فقد غروه هذا يعد منهم غررا له لا يجوز لهم اخذها كان الواجب ان يمتنع عن اخذها لانهم لا يستحقونها قولوا ليه الخنون والسلامي
27:16اهلها فيأخذها اذن اذا كان يعلم حاله بمفهوم هاد القيد ديال اذا كان يعلم حاله انه اذا كان لا يعرف حالهم ظنهم مساكين بحسب الظاهر وهم في الحقيقة اغنياء فلا شيء عليه
27:33في الظاهر يظهر منهم المسكنة لكن عندهم اموال مكتنزة لا يعرفها فلا شيء عليه لانه آآ عاملهم بحسب الظاهر الشرط الرابع ان يكونوا احرارا قرارا احترازا لماذا من العبيد فلا يجزئ اعطاؤها
27:54في العبيد سواء اكانوا قنا او كانت فيهم شائبة حرية لا تعطى للعبد القن ولا من فيه شائبة الحرية المكاتب وام الولد اذن اه لا تعطى الا للأحرى وسيأتي معنا ذكر التعليل علاش قالوا تعطى للأحرار
28:17الشرط الخامس ان يكون القدر المعطى مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم يكون القدر المعطى اشحال اسيدي مدة بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآآ المد بمد النبي صلى الله عليه واله وسلم هو ملء الكفين المعتدلتين
28:48متوسطتين هذا هو الذي يعتبر وان وجد الناس اناء اه يضبط المدة الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلهم ان يعتبروه ويعملوا به اذن الشاهد يكون القدر المعطى مدا كاملا لكل مسكين
29:20فلو ان المكفرة اعطى اقل من مد ولو بيسير فلا يجزئه الا عطى اقل من مد لمسكين لا يجزئه لابد ان يكون مدا كاملا تاما بمد رسول الله تواصل لنا
29:39طيب هنا يأتي سؤال هل تستحب الزيادة على المت ها هو كنا خاصو ما ينقص من الموت ان نقص فلا يجزئه هل تجوز الزيادة؟ وهل تستحب تلف اهل المذهب في هذه المسألة
29:59مذهب بني القاسم انها لا تستحب قالك الزيادة اسيدي لا تستحب ومذهب اشهب انه تستحب الزيادة بقدر الثلث الثلث معنى يستحب الإنسان يزيد من فوق مدة الى ثلث يموت ومذهب ابن وهب
30:23قول ابن وهب انها تستحب الزيادة الى النصف الى نصف الملك وروي عن مالك استحباب الزيادة اذا هل تستحب الزيادة اشار الشيخ الى هذا بقوله واحب الينا قالوا يقصد الشيخ واحب الينا اي الى نفسه
30:51على المختار ماشي هو احب الينا اي المالكية علاش لان الخلاف حاصل في المذهب خلاف موجود في المذهب ابن القاسم يقول لا تستحب الزيادة اذا فقوله احب الينا يقصد نفسه. احب الينا اي الى نفسه بمعنى القول الذي يختاره ابن ابي زيد رحمه الله
31:13ان لو زاد على المد مثل ثلث مودين هذا قول تشعر او نصف مد هذا قول وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء او رخص وذلك بقدر ما يكون
31:31من وسط عيشهم بمعنى هذه الزيادة تكون بقدر ما يكون اي ما يوجد من وسط عيشه وسط العيش هو غالب قوت الناس هذا هو الوسط وسط العيش ما هو غالب قوت النفس
31:52والمراد هنا غالب قوت المكفر لا المكفر على الراجح عندنا في المذهب فلو ان المكفر يعيش في بلد له اقوات هاد البلد عندو اقوات متعددة لكن واحد منها هو غالب عيش اهل بلدهم
32:13واللي في الغالب في ايه فانه يخرج فرث منه من ذاك الحد الذي هو غالب عايشين فينا هذا هو المراد بالوسط قوله في غلاء او رخص قال لك يرجع الى
32:33زيادة الثلث او زيادة النصف بمعنى ان كان غالب قوت المكفر اه غالي الثمن فتكون الزيادة بثلث فقط وان كان رخيصا في الثمن فتكون الزيادة بنصفه معنى ذلك راجع لقيمة
32:57وسط العيش ان كان غاليا فيطالب يستحب له زيادة الثلث فقط للغلاء ثلث يكفي وان كان رخيصا فيزيد النصف اذا قوله في غلاء او رخص راجع لما سبق من زيادة ثلث المد او
33:17او نصفه ومن اخرج مدا على كل حال اجزأه الشيخ عادل من باب التأكيد كرره تأكيدا والا راه قالينا قبل واحبوا حنا راه نفهم من عبارة احب واش ان الزيادة مستحبة ويلا كانت مستحبة فمن اقتصر على المد اجزاءه ولا لا؟ اجزاءه اكد ذلك قال ومن اخرج مدا على كل حال اجزأه
33:42بمعنى من لم يزد لمزاد لا تلت ولا ولا نصف فانه يجزئ واعلموا انه يقوم عندنا في المذهب مقام المد شيئان هناك شيئان يقومان مقام الموت اي احدهما يقوم مقامه ماشي بجوج واحد منهم يقوم مقام الموت
34:04الشيء الاول رطلان بالخبز بالرطل البغدادي مع ادمن بيت او لبن او لحم السيد الاول الذي يقوم مقامه رطلان من الخبز بالرطل البغدادي الرطل هذا شيء يوزن به قديما واحد المقدار واحد القدر كانوا يزنون به الأشياء استعملوه في الميزان كيوزنو به
34:35وهو يختلف باختلاف البلدان شحال المقدار ديال الرطل يختلف باختلاف البلدان ولذلك كانوا يميزون بين الأرطال بإضافتها الى الى مكانها يقولون رطل مصري رطل بغدادي رطل حجازي على حسب انه يتفاوت
35:00واشهر الارطال يورثه المصري ومقداره اثنتا عشرة اوقية وزنه اثنا هو وزن اثنتي عشرة اوقية قالوا والرطل البغدادي اقل بي يسير من الرطل مصري وهو يقارب عندنا في وزننا كما ذكر بعض اهل العلم يقارب خمس مئة جرام
35:30يعني نصف كيلو تقريبا اثنتي عشرة اوقية واثنتي عشرة اوقية قالوا في الوزن مثل آآ اثني عشر درهما الفضي اذا شيء قال لك يقارب اش؟ خمس مئة غرام نصف كيلو عندنا
35:47اذن الشيء الاول الذي يقوم رطلاني من الخبز بمعنى رطلان قد صنع بهما خبز الاطلال من الخبز والاطلال صنعنا بهم الخبز ممكن يعطيونا جوج خبزات ولا خبزة كبيرة وخبزة صغيرة على حسب
36:04يطلعني من الخبز بالرقم البغدادي مع ماشي الخبز بوحدو مع ادمي زيت او لبن او لحم وقد ذكر بعض الفقهاء ان ان الرطلين من الخبز اذا اردنا ان نردهما للمد قاليك كنلقاو المقدار ديال ديالهم من من من غالب قوت الناس من جهة الامداد
36:31قال لك نجده مدا وثلث مد او على الاكثر مدا ونصف مدمن كما قال ابن وهب لا يكون هذا اما راجع لمدة وثلث مد كما هو قوله اشد او مدة ونصف مدة كما هو قوله
36:47اه بني وهبي اذا المقصود ان هاد الامر هذا يقوم مقام المدع عوض ان تعطيه مدة من قمح ولا من شعير تعطيه ياش خبزا يطلعان من الخبز اذن ولكن ماشي بوحدو
37:03لأن دابا الآن انتقلت من اعطاء الأمداد الى اعطاء الطعام الطعام الذي يأكل مباشرة طعام مطبوخ اذا فينبغي ان يكون الخبز مع زيت مع ايدام مع زيت او مع لبن او مع لحم ادن ياكلوا مع داك الخبز
37:23ولا يشترط طبخ اللحم اللحم لا يشترط طبخ يمكن ان يقدم له اللحم ليطبخه هو ولم يجعلوا لذلك حدا وهاد مع ادمن وزيت قالوا المختار انه على وجه الاستحباب كما قال ابن ناجي هذا مستحب ماشي واجب
37:41تزيدو مع الخبز اذاما هذا مستحب اذن قلنا اما زيت اولا لبن والمراد باللبن الحليب وآآ او لحم فاغلاه لاعلاه هو اللحم وادناه في الزمن السابق الزايد دابا في وقتنا
38:07في وقتنا الزيت هو الذي يعتبر متوسط والحليب هو المتوسط كما قالوا لكن في وقت هذا باش قريب ادناه والزيت اه هو الوسط اذن الشاهدة هذا الشيء الاول الذي يمكن ان يقوم مقام
38:23الموت الشيء الثاني الذي يمكن ان يكون مقام المد اشباعهم غداء وعشاء او غداءين او عشاءين اشباع عشرة مساكين نوكلوهم ونشبعوهم بمعنى ان نقدم لهم مقدارا من الطعام يشبعهم هذا هو المعنى
38:47ولكن يشبعهم عندنا في المذهب في وجبتين ماشي هي واحدة في وجبتين غباء وعشاء او غدائين او عشاءين فإن اشبعهم في غداء فقط او عشاء فقط عندنا على المشهور لا
39:05لا يجزئ لابد ان يشبعه في بوجبتين غذاء وعشاء وهذا الامر كما هو معلوم خلافي هذا الامر واش لابد من من غدائين او عشائين او غداء وعشاء اشمن امر خلاف
39:23فعند عامة الفقهاء انها تكفي وجبة واحدة. علاش؟ قال لك الاطلاق الذي فيه النصوص الله تعالى مثلا فهاد العيش قال فكفارته اطعام عشرة مساكين فإذا اشبعهم في غداء فقط الم يطعمهم
39:41هذا اطعام اطعام عشرة مساكين ان فعل ذلك فقد اطعم في غداء فقط او عشاء فقط فاشتراط الاطعام في وجبتين قالوا مخالف لظاهر النصوص لكن اهل المذهب بماذا استدلوا على هذا
40:01اللي هو وجوب غذاء وعشان قالوا لان المدة يكفي الانسان في اليوم في يومه ملي كتعطيه مد مدة راه كيشبعو في النهار ديالو فإذا اخترنا الاطعام بالطعام المطبوخ عوضا الأنداد
40:23فوجد ان نشبعه في ذلك اليوم. كما يحصل في وكذلك تعالو هذا نشبعهم في يومهم اذا فتقدم لهم وجبتان ليحصل الشبع في اليوم كله ماشي غير في جزء من اليوم
40:44اه اذن هذا هو وجهو هذا الذي ذكرناه اذن الشاهد الأمر الثاني الذي يقوم مقام المد هو اشباع وكذلك نفس الشيء عشرة مساكن لابد من العدد عشرة فلا يكفي تقديم
41:02اه يعني طعام يكفي عشرة لخمسة من الناس مرتين مثلا واحد الخمسة من الناس خمسة معينين قدموا لهم في كفارة واحدة ماشي في جوج كفارات في كفارة واحدة. نقدم لهم غداء وعشاء اليوم وغدا نفسهم عاودوا يعيطوا لهم يجيو يتغداو ويتعشاو. لا لا يكفي
41:21لابد من العدد عشرة المساكين سواء اكانوا مجتمعين او متفرقين ماشي ضروري يكونوا مجموعين فدقة وحدة لا ممكن كل نهار نطعمو مسكين كملو اليوم مسكين وغادا لمسكين اخر وبعد غدا مسكين اخر حتى نكمل العدد عشرة اذا لا يشترط ان يكونوا
41:41مجتمعي سواء كانوا مجتمعين او متفرقين عند اذن اه قلنا من الشروط التي اه ذكرت هنا في الاطعام ونفسها تذكر في الكسوة بعض شروطنا مثلا كاشتراط الاسلام والحرية والمسكنة هذه الشروط ايضا هي شروط
42:09الكسوة تا هادوك المساكن لي الناس لي غانكسيوهم يجب ان يكونوا مساكين وان يكونوا احرارا وان يكونوا مسلمين هادي شروط عامة في الكسوة وفي الاطعام الشاهد قلنا من الشروط اللي دكرناش الإسلام ياك اسيدي؟ احترازا من الكفار هل هذا الشرط مجمع عليه
42:30ترى قلنا وجهه هو قياس الكفارة على هل هذا الشرط اللي هو ان يكونوا مسلمين؟ مجمع عليه الجواب لا فيه خلاف لتعلموا هذا فابو حنيفة رحمه الله يجوز اعطاءها للمسكين الكافر
42:50لأن الشرط هو عنده هو المسكنة قال لك الله تعالى قال اطعام عشرة مساكين اذا فالمطلوب ان يكونوا مساكين وعلى هذا فيجوز اعطاؤها للمسكين الكافر الذمي والجمهور على خلافه انه لابد ان يكونوا مسلمين
43:13والشرط الآخر اللي هو ان يكونوا احرارا. ما وجهه؟ علاش قالوا ان يكون واحد؟ لماذا احترزوا؟ عن العبيد. قال لك لا يجزئ الطلبات. قال لك لأن العبد يجب على سيده الإنفاق عليه
43:23طيب ولا كان السيد ديالو فقير ما عندوش قالك كيبيعو قالك العبد سيده بين امرين اما ان ينفق عليه خاصو واجب عليه ان ينفق عليه فإذا لم يستطع يفاق عليه فليبيعه اذا فلا ليس محتاجا قالك العبد ليس محتاجا
43:42وهذا الامر نوزع فيه فيه نزاع ايضا قال بعض اهل العلم لا ليس الامر كذلك اذا كان العبد مسكينا بحيث كان سيده معسرا مسكينا لا ينفق عليه فيجوز ان تعطى
43:59مثل ماذا؟ مثل نفقة الوالد على ولده. نفقة الوالد على ولده ولا على زوجه واجبة ام لا اه يجب ان ينفق على ولده وزوجه فان كان فقيرا معسرا مسكينا الا يجوز ان تعطى الكفارة للولد وللزوج اي للزوجة يعني
44:21لا يجوز فهمتو اش بغينا نقولو ان قلنا ان العلة هي ان العبد يجب على سيده ان ينفق عليه غيقول لينا قائل تا الزوجة راه يجب على زوجها ان تنفق ان ينفق عليها اذا لا يجوز ان تعطاها الكفار زكاة الكفارة
44:40والولد يجب على الوالد ان ينفق عليه وهذا لم يقل به احد لم يقولوا به اذا كانت المرأة ياك دابا الآن ملي كنا كنتكلمو على الشروط شنو قلنا ان يكونوا
44:52مساكين مسلمين مساكين احرارا سواء كان هاد الفقير زوجة ولا زوجة رجلا او امرأة ولدا او او والدا نشترط شيئا من هذا اذن فكما المقصود قال هؤلاء كما يجوز ان تعطى لزوجة رجل اذا كانت مسكينة
45:10وان تعطى لابن رجل اذا كان اذا كان مسكينا بحيث كان زوج الزوجة او والد الولد مسكينا لا معسرا لا يستطيع النفقة عليهم فتعطى للزوجة وتعطى للولد مع ان النفقة واجبة على
45:30على الزوج والوالد فكذلك تعطا هنا للعبد اذا كان مسكينا اه ولو كانت نفقته واجبة على سيده واضح؟ اذن ماشي الضابط هو ان يقال هذا راه يجب على شخص اخر ان ينفق عليه وبالتالي لا تعطاه. ان قلنا هذا فلا يجوز ان تعطى للزوجة
45:51ولا دين ولا دين لان غيره يجب ان ينفق عليه فلهذا وقع النزاع في هذا الشرط اذن هادي الخصلة اللولة الخصلة الثانية من خصال الكفارات ايش هي الكسوة كسوة عشرة
46:09ما هو مقدار الكسوة الكسوة قميص للرجل ودرع وخمار بالنسبة للمرأة بعبارة ايسر المراد بالكسوة اه ثوب ساتر للعورة تصح به الصلاة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة ولذلك الكسوة بالنسبة للرجل قميص يستر بدنه من اعلاه الى اسفله
46:38وبالنسبة للمرأة درع وخمار يعني واحد الجلباب وخمار تغطي به رأسها ثوب يصلح ان يستر عورتها في الصلاة استر عوراتها في الصلاة هذا هو المراد اذن الرجل ثوب قميص ولا يشترط معه
46:59ما يؤيمانه لأن تغطية الرأس ليست واجباتنا عند الرجل الرأس لا يعتبر عورة فيشتري له ما يستر به بدنه للصلاة والمرأة لابد من لان الرأس عورة بالنسبة لها. اذا فيجب ان يشتري خمارا يغطي الرأس. ودرعا سابغا يغطي البدن
47:26هادي هي الكسوة هذا الذي يشترط به فلو فرض ان احدا اعطى لرجل في الكسوة آآ عمامة فقط عمامة يغطي بها راسو هل يجزئ بأن العمامة هذا تستر العورة فلا وجب ان يعطاه ثوب
47:47به عورته وهل تعطى هاد الكسوة ممكن نعدو فيها تا الصبيان ولا الاطفال الصغار نعم يجوز نعد فيها الصغير بل في الكسوة نعد الربيع فالربيع نحسبوه ولكن يعطاه ثوب يستر رجلا كيتعطاه واحد الثوب لي يستر انسان كبير
48:09اذن هادي هي الكسوة وهل يشترط في الثوب ان يكون جديدا هاد الثوب اللي غادي نكسيو به المرأة ولا يشرط ان يكون جديدا لا يشرط على الصحيح وانما المشترط ان يكون صالحا. ما زال التوب نقيا صالحا صحيحا
48:27فإذا كان كذلك يجزئ ولا يشترط ان يكون اذن اه هذه هي الخصلة الثانية طيب هنا مسألة هل يشترط في الثوب ان يكون من اوسط الثياب قياسا على الطعام لأن الله تعالى الطعام قال من اوسط ما تطعمون اهليكم ومن هذا اللفظ اخذ الأمر الذي تقدم معنا اللي هو
48:53من وسط عيش الناس كما قلنا اذا الله تعالى في الاطعام قال من اوسط ما تطعمون اهليكم فهل هذا القيد يحمل ايضا على الكسوة؟ نقول او كسوتهم من اوسط ما تكسون اهليكم
49:09عندنا في المذهب لا يشترط ذلك ولو كانت من اقل من الوسط غير المقصود ان يكون الثوب صحيحا صالحا. يعني الثوب مازال مزيان مازال صالح للباس هذا هو المشترك ولو لم يكن جديدا ولا من اوسط ما
49:26هذه الناس وحمل بعض الفقهاء هذا الاطلاق هنا على تقييد السابق فقال التقدير وهاد الخلاف راه سبق معنا في التفسير في سورة المائدة في التفسير بعضهم حمل الاطلاق هنا على التقييد فيما سبق قال لك او كسوتهم من اوسط ما تكسون
49:50اهليكم كالطعام الطعام من اوسط والكسوة كذلك من اوسط فحمل المطلق على مميز الخصلة الثالثة في الكفة راشية تحرير رقبة مؤمنة الله تعالى لم يذكر الإيمان في الآية قال او تحرير
50:08او كسوتهم او تحرير رقبة لكن كما تعلمون قيدت الرقبة هنا بالاو وصفت الرقبة هنا بالايمان باحد امرين اما بالقياس او بحمل المطلق على المكيفات اما بالقياس قيست الرقبة هنا على الرقبة على الرقبة مثلا في كفارة الظهار ولا في كفارة الخطأ كفارة الخطأ قيدت
50:36بالايمان بجامع الكفارة في كلهم هذا هو القياس ليست الرقبة هنا على الرقبة المقيدة بالايمان في القتل الخطأ بجامع طارت واضح هذا من بعد القياس وانتم تعلمون ان القياس في الكفارة جائز ولا غير جائز
51:00ا ما رأيكم في الاصول القياس في الكفارة جائز ولا لا نعم شو المشهور والراجل هو الجواز والحد هو الكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور يجوز القياس في هذه الامور الثلاثة
51:21اذن فهذا الوجه الأول انه من باب القياس. الوجه الثاني انه من باب حمل مطلق على المقيد اطلقت الرقبة في كفارة اليمين قال الله او تحرير رقبة اطلقت لم تقيد الايمان
51:33وقيدت بالايمان في فحمل المطلق هنا على المقيد هناك قد يقول قائل لا يصح حمل المطلق على المقيد هنا لاختلاف السبب فالكفارة هنا كفارة يمين والكفارة هناك كفارة خطأ فقد اختلف السبب؟ الجواب انه وان اختلف السبب فقد
51:59اتحد الحكم واذا اتحد الحكم واختلف السبب الجمهور على حمل المطلق على المقيد جمهور العلماء لان الصور الاربعة فيها تفصيل كما هو معلوم اذا اتحدس السبب هو الحكم يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق
52:18واذا اتحد الحكم اختلف السبب عند الاكثر يحمل الموافقة على المخيم والعكس تا حاجة سبب مختلف الحكم لا يحمل عند الأكبر واذا اختلفا فلا يحمل اذن هنا اتحد الحكم واختلف السبب فعند الأكثر يحمل المطلق على
52:35على المكيف وحمله مطلق على ذاك وجب ان فيه ما اتحد حكم والسبب اه اذن فيجب ان تكون الرقبة مؤمنة وعلى هذا فمن اعتق رقبة كافرة زيد اسيدي لا يجزئه واجب تكون رقبة مومنة
53:00الخصلة الرابعة بعد العجز عن هذه الخصل الثلاثة واحد ما استطع تا حاجة من هاد الثلاثة ينتقل للخصلة الرابعة اللي هياش؟ صيام ثلاثة ايام هذه الأيام الثلاثة يستحب فيها تتابع ان تكون
53:20متتابعة لقراءة من من قرأ وصيام والقراءة شاذة فصيام ثلاثة ايام متتابعات فيستحب فيها التتابع ولان التتابع من جهة النظر لان التتابع يؤدي الى المسارعة في الخيرات والى المبادرة بالاعمال الصالحة والمبادرة بالعمل الصالح امر
53:46مستحب مطلوب امر مستحب مطلوب وهو انسب لمن قال ان الكفارة يجب اداؤها على الفور اذا فالشاهد يستحب فيها التتابع وهاد الأيام الثلاثة فان صامها الانسان متفرقة مع قدرته قادر على التتابع وفرقها يجوز
54:09يجوز ويجزئ لا شيء عليه قادر على التفريق على التتابع فرق لا شيء عليه لان التتابع مستحب وليس بواجب فان قال قائل علاش منقولوش اسيدي التتابع تا هو واجب من باب الحمل المطلق على
54:27على المقيد ما هو المقيد؟ قال لك قول الله تبارك وتعالى في كفارة الظهار اه فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين توبة من الله فنقول مثل ما قلنا في الايمان قلوبنا
54:46نقولو اطلقت الايام الثلاثة في هذه الاية اطلقت يعني لم تقيد بتتابع ولا واش الآية فيها متفرقات ولا متتابعات ما فيها والو فيها فصيام ثلاثة ايام اطلقت الأيام التي تصام هنا في كفارة اليمين
55:05وقيدت في كفارة الظهار فيحمل المطلق على فعلى المقيد فنقول يجب التتابع فيها كما قلنا يجب الايمان في الرقبة فما الجواب عن هذا الجواب من وجهين يجاب بجوابين الجواب الاول
55:22انه هنا لا يمكن حمله فقط على المقيد للتعارض كيف للتعارض لان اه هذه الكفارة التي جاءت مطلقة هنا جاءت مقيدة في غير هذا المحل بقيدين مختلفين ففي اية جاءت قيد الصيام بالتتابع وفي اية جاءت قيده بالتفريق
55:48فجاءت قيده بالتتابع في الاية التي ذكرت وجاءت قيده بالتفريق في قوله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى رجعتم في كفارة الاذى كفارة الاذى من حلق رأسه او ازال
56:10بعض القملي او نحو التفتي او نحو ذلك اذن الشاهد جاء تفريقها قال ثلاث ايام في الحج تبعته اذا رجعتم فالمطلق هنا وقع بين امرين اما ان يحملا على التتابع الوارد في اضدهار ولا ان يحمل على التفريق الوريد في كفارة الاذى
56:30فهم المعنى فلما تعارض بينهما لم يحمل لا على هذا ولا ولا ذاك لان حله على حال ما دون اخر تحكم والوجه الثاني اختلاف الكفارة خلاف الكفارة في الامرين لأن الله تعالى هنا قال فصيام ثلاثة ايام وتما قال فصيام شهرين والثلاثة ايام غير الشهرين تلتيام ماشي هي شهرين
57:01بخلاف الرقابة تحليل الرقابة تحرير الرقابة بحال بحال واش واضح تحرير رقبة تحرير رقابة غي هنا اطلقت وهناك قيدت لكن هنا في الصيام هنا قال تلت ايام وتما قال شهرين
57:15ولا يحمل اه مطلق على مقيد من غير جنسه من غير جنسه. حاجة خرا ماشي بحالو كاع اصلا لا يحمل مستقبلا واش وضح المعنى؟ من غير جنسه لا يحمل عليه
57:31اذا اه لاجل هذا لم يحمل المطلق على المقيد هنا وقيل ان التتابع مستحب فقط وليس واجد والاستحباب اخذ من القراءة ديال المتتابعات ومن جهة المسارعة والمبادرة بالنصوص الامرة بالمبادرة والمسارعة في الخير
57:50ثم قال الشيخ وله ان يكفر قبل الحنت او بعده وبعد الحنت احب الينا. هاد المسألة التي ذكرها الشيخ هذا اشرنا اليها قبل قلنا يجوز ان تكون الكفارة قبل الحين او بعد الاصل الاصل شو هو ان تكون بعد
58:09هذا هو الأصل بمعنى ان الانسان سيأتي بالعبادة بعد وجود موجبها الا واحد حنت وعاد كفر اتى بالعبادة اللي هي الكفارة بعد وجود موجبها هذا هو الاصل لكن ان كان عازما على الحنت
58:27يريد الحنطة فيجوز له ان يكفر قبل الحين وستأتي معنا ان شاء الله النصوص الدالة على ذلك ولهذا لما كان الخلاف حاصلا في مسألة تقديم الكفارة على الحيض. قال الشيخ وبعد الحنت احب الينا
58:46علاش قال وبعد الحنت احب الينا لان هذه السورة لا خلاف فيها صار بعد الحين ثورة لا خلاف فيها مجمع عليه لكن قبل الحين راعى خلاف من خالف نعم المشهور عندنا في المذهب انه
59:02يجزئ ولكن هناك قول رواه اشهد عن مالك بعدم الاجزاء روى اشهد ان مالك انه يقول بعدم الاجزاء اذا قدمت الكفارة على الهند فلأجل هذه الرواية عن مالك قال الأحسن تكون بعد
59:21لكن ان وقعت قبل الانس فانها جائزة مجزئة لا اشكال فيها وآآ على هذا يكون التقدير في الآية ذلك كفارة لمنكم اذا حلفتم كما اشرت اليه على هذا انه يجوز اش غيكون التقدير
59:44اذا حلفتم واردتم الحنجر اما الا قدرنا وحمستم فيجب ان تكون بعد الحنت اه مما استدل به مالكيته وغيرهم لان هاد المسألة مكيقوموش بها غير المالكية قول عامة الفقهاء جمهور الفقه حتى الحنابلة يقولون بها
1:00:05وهي مسألة جواز تقديم الكفارة على الحنت مما استدل به على هذا توجد في المسألة النصوص صريحة سنذكرها من بعد لكن مما استدل به على هذا من غير النصوص الصريحة
1:00:19قوله تبارك وتعالى بعضهم استدل بهذا قد فرض الله لكم تحية ايمانكم. قد فرض الله اي شرع الله لكم تحلة ايمانكم يعني ان تحلوا وتفكوا ايمانكم اه فقال بعض اهل العلم
1:00:43اه تواجه الاستدلال بهذه الآية على الحكم الذي اردنا هو ان الله تعالى شرع لنا ما نحل به الأيمان والذي شرعه لنا لنحل به الايمان هو الكفارة وعلى هذا في شرع بعد الأيمان حلها بالكفارة قبل الحنز
1:01:07لأن ايلا شي واحد لاحظ الله لما قال شرع لكم تحية ايمانكم الشيء الذي شرعه الله تعالى الكفارة هي اللي شرعها الله عز وجل فلو ان احدا حل اليمين بالحنت ماشي بالكفارة
1:01:22قل يمينه بالحمد حلف على فعل شيء على عدم فعل شيء وفعله لما فعله حل اليمين ولا لا لكن واش حل هذه الكفارة لحل هذه الحدث والذي شرعه الله تعالى هو الكفارة اذا فالآية فيها اشارة الى ان الحل يكون بالكفارة
1:01:42بمعنى الا بغيتي تحل اليمين فحل هادي قبل ان تفعل ما حلفت على تركه كسر هذا هو وجه الاستدلال عند بعضهم بالاية على اه مشروعية التقديم. لكن قلت في الباب ادلة
1:01:58طريحة منها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم واني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير قال النبي صلى الله عليه وسلم الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير
1:02:22قد يقول قائل الواو لا تدل على الترتيب تدل على مطلق الجمع فنقول بالمسألة التصريح بالترتيب هنا عندنا الواو عندنا في حديث اخر تصريح بالترتيب بثم ومن هذا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك
1:02:47ثم اتي الذي هو خير فكفر عن يمينك زد ثم اتي الذي هو خير فا دل هذا بظاهره وصراحته لان فيه الترتيب ثم على ان الكفارة يجوز ان تسبق الحينت لانه قال لي كفر وعاد ديتي الذي هو
1:03:10الذي هو خير وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اه من حلف عن يمين او اذا حلفت عليهم فرأيت غيرها خيرا منها. اذا رأيت غيرها يعود يعود على اليمين لكن هل المقصود اليمين نفسه اذا رأيت غير اليمين خير لا المراد اذا رأيت غير المحلوف عليك
1:03:36فهذا من باب اطلاق السبب وارادة المسبب اطلق السبب اللي هو اليمين واريد المسبب اللي هو المحلوف عليه لان علاش قلنا لابد من هاد التأويل لأن الى خلينا الكلام على ظاهره لا يستقيم
1:03:51اذا حلفت على يمين حلفت على شيء او اه نطقت بيمين فرأيت غير اليمين خير. كيفاش؟ رأيت غير الحليف خير بان لك ان الحلف بالله ماشي خايف ماشي داوي المعنى
1:04:07وانما ظهر لك ان المحلوف عليه لي حلفتي عليه ليس فيه ان غيره خير منه هذا هو المقام فالضمير فعلا فغيرها راجع لليمين لكن ليس المراد به اليمين بخصوص وانما المراد
1:04:22المسبب الذي ترتب على اليمين اطلق السبب واريد المسبب من باب المجاز اذا هذه الاحاديث التي ذكرنا او هذا الحديث الاخير الذي ذكرناه اه يدل على مشروعية الحنت متى رأى
1:04:42الانسان ان غير ما حلف عليه خير له كيف ان غير ما حدف عليه خير له كأن يترتب على حليفه وقوع ضرر المفسدة لنفسه او لأهله او لغيره من المسلمين
1:04:58او ان يترتب على حليفه فوات مصلحة كترتو عليه فوات المصلحة ولا وقوع مضرة اذا تبين لك هذا فارجع مثلا واحد حلف قال والله لا اكلم فلانا ثم تبين له ان هاد الحديث يجوز تترتب عليه
1:05:16مفسدة مضرة عداوة فلان له وقوع بعض المفاسد مثلا المتعلقة بعائلته واسرته ونحو هذا. او رأى فوات بعض المصالح انه لما حلف ان لا يكلم فلان وفلان سيزداد في غيه وطغيانه وفسقه وفجوره فتفوته مصلحة نصحه ودعوته وكذا فله
1:05:38ليرجع عن يمينه من اجل تحقيق المصلحة او دفع المفسدة وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اه ذكر هذا الامر في خصوص الاهل في خصوص زوجة قال صلى الله عليه وسلم والله لان يلج احدكم
1:06:03بيمينه في اهله اثم له عند الله من ان يعطي كفارته التي افترض الله عليها والله لان يلج من باب لجة يلج مكسور العين في المضارع ومصدره اللجاج واللجاج هو التمادي في الشيء الإصرار على الشيء والتمادي فيه
1:06:24تلبس اش كيقول والله لان يلج احدكم بيمينه في اهله يعني سمعناه ان يلج بيمينه فيه يعني ان يتمادى ويستمر على ما حلف عليه حلف مثلا قال للمرا ديالو والله لا تذهبي الى
1:06:40واضح؟ او حلف بالطلاق ان ذهبت الى المكان الفلاني فعليا الطلاق مثلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عندنا كما قلنا الذي تصح فيه الكفارة غير واليمين بالله تعالى. اذا حلف قال والله لا تذهبين الى المكان
1:06:58قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ان يلج احدكم بيمينه يعني تمادى ويستمر في يمين آآ بيمينه في اهله اثم له عند الله من ان يعطي يا كفارة بمعنى هذا اشد
1:07:13اثما اكبر اثما من ان يعطي كفارته التي فرض الله تعالى عليه مفهوم وهاديك ان يلج الان مع ما ضاقت عليه في تولي مصدر مبتدأ واثم ان يلج اي لجاج احدكم في يمينه اثم اثم اسم تفضيل اشد اثما
1:07:36هذا هو معنى ادم اكثر اسما من ان يعطي كفارته بمعنى شنو المطلوب؟ المطلوب يعطي كفارة وماداش ويستمر في اليمين الذي يتسبب في قرارين باهله يعني لا هذا اشد اثما
1:07:51طيب قد يقول قائل اذن الحديث كنفهمو منو ملي قال اثم له عند الله من ان يعطي كفارته اذا من اعطى الكفارة فهو اثم الفاضح هذا هو الظاهر ولا لا؟ الجواب لا. اسم التفضيل ليس على
1:08:03على بابه اعطاء الكفارة لا اثم فيه هذا جواب. الجواب الثاني ان يقال انه عبر عنه بالاثم باعتبار ان الحنت في اصله اثم بأن الحين في اللغة راه هو الإثم
1:08:18واضح ومن حلف وخالف ما حلف عليه يعني الحنيفة فقد وقع حين حنته في الاثم فاذا اراد ان يكفر الاثم يأتي بالكفارة ملي كيدير بالكفارة يمحو الاسم الذي دخل في وقع فيه بمخالفته لما حلف عليه
1:08:38فبهاد الاعتبار قال اش الإثم لكن ماشي الإثم في الكفارة لا الإثم في العنت في حنته اما الكفارة فبالعكس سميت كفارة لأنها الاثم والا اه فان الاصل اذا الاصل في اليمين ان الانسان اذا حلف على شيء اذا مفهوم هاد الحديث
1:09:02اذا حلف الانسان على شيء ولم يظهر له ان غير ما حلف عليه خير ما بانش ليه هاد الأمراض فالأصل ان يبر بيميني ان يوفي بما حلف عليه خاصة اذا كان في ذلك مصلحة الى كان هداكشي لي حلف عليه هو لي فيه الخير هو لي فيه المصلحة
1:09:25فليحرص على الوفاء والبر بيمينه وكذلك اذا لم يظهر له ان غيره خير فليحرص على البر بيمينه هذا الاصل. لكن اذا ظهر له العكس فينبغي ان لا يتمادى ما يقولش لا انا راه حلفت لا الحلف له حل له علاج
1:09:43ايتي الذي هو خير وكفر عن يمينك تقول عائشة وهذا رسول الله كان يفعل ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلف على يمين لا يحنت تا انزل الله كفارة اليمين فقال لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني
1:10:02ثم اتيت الذي هو خير هذا حاصل الباب والله تعالى اعلم اخواني الاحباب على شيء ايها الاخوة هاد المعنى الأول اللي سمعتو دابا الآن ديال ها هو ذكر لك الشيخ المقابل ديالو اللي اللي دليله كلام عائشة كما سبق حديث عائشة
1:11:05قال ومقابله اي هاد التفسير لول ما اختاره الله لغو اليمين على المشهور في تفسيره ان يحلف على شيء كذا على المشهور مقابل هذا على المشهور في تفسيره ما اختار
1:11:18اللخمي من تفسير الشافعي والقاضي اسماعيل الابهاري بانه ما سبق اليه اللسان من غير عقد. كقول الرجل كلا والله وبلى والله بهذا فسرته عائشة رضي الله عنها فسرت الآية ديال لا يؤاخذكم الله باللغو انه ما جرى
1:11:36على اللسان من قول انسان كلا والله بلى والله الى او نذر لا مخرج له بدون واو او نذر لا مخرج له. شناهو النذر الذي لا مخرج له هو النظر المبهم واحد قال لله علي نذر ان شفيت من مرضي بالله علي نذر شنو هاد النظر
1:12:03بل عينه لا نذر مبهم هذا كذلك كلغو اليمين النذر المبهم كلغو اليمين لا كفارة فيه لله علي نذر ولم يعينني النجرة هذا كذلك له يعد نذر له قال واليمين
1:12:23الحليب او شاكا مثل ان يحلف مثل مثله بجوج مثله او شاكا متل ان يحلف انه لقيه وهو شاك هل لقيه او لا؟ مثل ماشي قابل ظاهر قولي فهو اي حالف. الظن اي الظن غير القوي لان انتبهي لواحد المسألة ذكرنا نحن قبل الدرس الماضي
1:13:07اه انه في لغو اليمين ان يحلف الانسان على شيء يتيقنه او يظنه ظنا قويا هذا يعد له يمين وفي اليمين الغاموس ان يحلف الانسان على شيء يشك فيه او يظنه ظنا غير قوي. واضح هذا هو الفرق. الظن لكنه غير
1:13:29قال فهو والحكماء نعم ولا يمكن بمعنى اذا كان شاكا ولا ظانا ظنا غير قوي وان وافق الواقع. فهو يمين غموس لانه لا يجوز له يخلف وهو شاك ولا يكفر ذلك الحالف متعمدا
1:13:58للكذب او شاكا الكفارة لا لا هداك الحانوت لي دكرو النقب را هو قال اه فهو اي الحالف متعمدا للكذب او شاك ومن بعد خلفه لا يكفر ذلك الحالف متعمدا كبيرا شاكا الكفارة
1:14:19كفارة الكفارة ولا يكفر ذلك الحالف الكفارة نعم قال والحاصل ان الغموس ولاهو لا هاد المسألة كنا قد اشرنا اليها قبل الأصل في اليمين الغموس ان الحليف فيها يكون النوم متعلقا بشيء ماضي هذا هو الأصل والغالب
1:14:48قد اشرنا اليه قبل وكذلك افلغوا اليمين الغالب ان يكون ذلك متعلقا بالحليف على شيء ماضي شناهو الحليف على شيء ماضي مثلا مثل واحد الشخص يشك هل وقع شيء وشيء ما؟ وقع او لم يقع؟ جاء فلان في الزمن الماضي على شيء في المستقبل
1:15:10فقال والله رأيت فلانا ولو وقع كذا ولجاء فلان ولحصل كذا هذا اذا كان قائل هذا موقنا به ثم تبين البعض خلافه فهو له يمين واذا كان شاكا او ظانا ظنا غير قوي فهو يمين
1:15:30الغاموس المهم انه حلف على شيء في الزمن الماضي اما الى حلف الإنسان على شيء في زمن المستقبل ففيه الكفارة ولو كان من باب لغو اليمين واحد قال مثلا وهو يتحدث عن شيء يقع في المستقبل
1:15:47قال والله لن يأتي فلان وهو يوقن انه لن يأتيه يوقن عندو يقين ولا عندو الظن باش نمتلو اللغو اليمين واليمين والغاموس لغو اليمين لاحضو معايا في لغو اليمين واحد الشخص موقن ان فلانا مغيجيش
1:16:05قالي مغنجيش ولا موقن بذلك او عنده ظن قوي قريب من اليقين. فقال والله لن يأتي فلان غي تهناو وحلف على ذلك ثم جاء فلان هذا لا بالنسبة للحليف ديالو لا لأنه حلف على يقينه او ظنه الظن القوي هذا له يمين
1:16:26وعليه الكفارة لانه يحرص على شيء المستقبل نعم من جهة الاثم لا اثم لكن عليه الكفارة لا تعريف الكفارة الا جا قال والله لن يأتيه فلان فإن كان الحالف شاكا ما عندو لا يقين ولا ظن قوي كان غير
1:16:42او عنده ظن ليس بالقول او قاليهم فلان والله لن يأتي والله لن يقع كذا وكذا فهذه يمين غموس فيها الاثم وعليه الكفارة واضح؟ اذن متى لا كفارة الثمن اما في الحال
1:17:00قال فاما في الحال فان تعلقتا بحال كفرت الغموس دون اللهو الى كانت اليمين متعلقة بالزمن الحاضر فانها تكفر في الغموس دون اللهو علاش؟ لان الغموس اشد لان الغموس فيها الاثم واللغو صاحبها معذور
1:17:16ولا لا مثلا الى قاليهم والله لا ياتي فلان يقصد الآن في الزمن الحالي لا يأتي فلان او لا يقع كذا او سيقع كذا تيجوا في يقعوا كذا يقصد في الحال
1:17:30فان كان موقنا ولا عنده ظن قوي قريب من اليقين فلا كفارة لان هذا لغو يمين وان كان عنده مجرد شك او ظن ليس بالقوي فعليه كفارة لان هذه يمين
1:17:45ودايما فيما كنقولو يومين غاموس را فيها الاثم وملي كنقولو يمين لغو فليس فيها فمن جهة الاسم الفرق واضح هذا تفصيل فقط من جهة واضحة نفس تفسير لا كان عن شيء في الماضي لا كفارة الا كان في الحال ولا الاستقبال عليه الكفارة
1:18:20اذا كان على شيء في الماضي قلت ان هذا هو الاصل الغالب في اليمين الغموس وحتى في يمين الله وراه في الغالب ان الانسان فيها يحلف على شيء ماضي كيحلف على شي حاجة وقعات كيقول والله هداك راه سلف فلان ولا هداك عطى لفلان ولا هداك شتو ولا في الغالب
1:18:35يحلف على شيء ماضي فهادي هي التي اه لا لا كفارة فيها اما على شيء مستقبل راه ولات في الحقيقة مثل اه سائر الايمان يعني من جهة المعنى مثل سائر الايمان وان كان صاحبها اه يستحق الوصف بان يمينه يمين غموس باعتبار كذبه
1:18:58باعتبار شكه لكن هي في الصورة مثل يمين البر ولا يمين فلذلك كانت فيها الكفارة بهاد الاعتبار قال وهذا قد نظمه الشيخ علي الاجوري قال كالفرغموسا بلمض تكون كذا اه
1:19:23تكفير غموسا بلا ماض يعني تعلقت بحال او مستقبل اه تكون كذا لغو بمستقبل لا غير قال لك تكون كذلك لغو شنو معنى ستكون كذا؟ اي فيها لكن بشرط اذا كانت بمستقبل لا غير بمعنى ليس فيها الطرف الماضي
1:19:46وفي الحال واضح؟ تكون كذا لغو زيد لمستقبل في المستقبل اما في الحال وفي الماضي قالك لا غير قال قوله تعالى ان الذين يشخرون الآية لقوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم
1:20:15الجنة واوجب عليه النار واوجب له النار فكانت من الكبائر قال والله لن اهاه اذا خالط ما حلف علي نعم ما معنى حلف على بره ها هو دابا شتي دابا الاختلاف في الاصطلاحات مشكل لانك ملي كتقول حلف على بر ان يتبادر الى ذهني يمين البر هذا هو من حلف على بر دابا عندنا الحليف
1:21:29ما على بر ولا على حلف ولذلك لما مثلتها قلت لن اصدق انا قلت لك ماذا؟ لان اه ظننتك تريد لن اتصدق ولما عطفت ولن اكلمها قلت اصيب اذا تقصد البر المقابل للحينت ممشاش للدين ديالي
1:21:47لا هذا وجب عليه ان يكفر عن يمينه وان يأتي الذي هو خير هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير
1:22:00واجب عليه يكفر ويدير الطاعة واين الإشكال؟ اين الإشكال اصلا؟ انا لم اتصور الإشكال نخرجها عندها دابا ما كاينش الطعام تما المساكين اهاه لا يوجد مساكين مسلمين لو فرضنا والا راه كاينين ينقلها لبلد اخر
1:22:44اذا لم يوجد مساكين مسلمين في ذلك البلد اذا لم يوجد مساكين ومسلمون في ذلك البلد فلينقلها في بلد اخر فيه مساكين مسلمون الى اقرب بلد فيه مساكن مسلمون

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.