دليل الطالب(102)/ باب الشروط والعيوب في النكاح - إبراهيم رفيق
0:00غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة
0:30للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب
0:45ينيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم قبل ان اشرع احبائي في محاضرة اليوم هناك خاطرة اتت على الذهن والبال تتعلق بحياة طالب العلم
1:02واذكر بها نفسي واحبائي الذين يسيرون في هذا الطريق الى الله سبحانه وتعالى اقول يرعاكم الله ينبغي ان تتفطن يا طالب العلم على قلبك وعلى علاقتك مع الله سبحانه وتعالى في اعمال القلوب
1:19فان قليلا من العلم مع صلاح القلب والله خير من كثير من القراءة والحفظ والمدارسة والتحليل مع فساد القلب وبعده عن الله سبحانه وتعالى احبابي الكرام نحن نريد ان نصنع اليوم طلبة علم يخشون الله سبحانه وتعالى. نريد ان نصنع علماء ينطبق عليهم قول
1:45عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء. نحن لا نريد ان نصنع اه اناس اه يستطيعون تدريس المصنفات ويستطيعون ان يسمعوا الالفيات والكتب الكبرى. اه لكنهم بعيدون عن خشية الله سبحانه وتعالى وبعيدون عن توقيره واجلاله
2:05وتعظيمه ولا يأخذون الناس الى ربهم سبحانه وتعالى واذا نظرت اليهم فاما هو موقع عن سلطان واما هو خادم للظالمين واما هو مسرف على نفسه بالشهوات. نحن لا نبحث عن هذا الطالب. وهنا اتذكر قصة احمد بن حنبل عندما
2:25حضرته الوفاء فقيل له يا امام من نسأل خلفك؟ فقال اسألوا مورق احد آآ الائمة. فقال اصحابه يا امام احمد بن حنبل مورق كثير العلم فقال لكنه رجل صالح آآ ارجو ان يوفق للصواب او كما قال الامام احمد بن حنبل. لاحظوا عمق
2:47فهم الامام احمد بن حنبل لحقيقة العلم. نعم مورق قد لا يكون كثير القراءة كثير الاطلاع. لكنه قريب من الله سبحانه وتعالى انسان صالح محافظ على اوراده على صلواته على قيام الليل على قراءة القرآن يتقي الله في مطعمه في
3:07في مشربه في ملبسه يغض البصر عن المحرمات. فهذا الصلاح مع شيء من العلم ولو يسير يرجى ان يوفق للصواب وان ينطقه الله بالعلم حكمة في مضائق الامور. اما الانسان حتى ولو كثر علمه حتى ولو كان يقرأ في فلسفة الشرق والغرب و قتل الكتب طحنا
3:27وقراءة اذا كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى فانه في مضائق الامور احبابي الكرام لا يوفق للصواب. ولا ينطق بالحكمة العملية التعليمية ليست عملية تعليمية نظرية فقط بل هناك جزء منها تعلم القلوب كيف تسير الى الله سبحانه. لذلك انا اقول يا طالب
3:47العلم ليس العلم ان تسجل في جامعة وان تقبل فمعنى ذلك انك اصبحت طالب علم. لما اقول فلان طالب علم معناها انه طلب علم الظاهر وعلم الباطن طلب آآ العلم في المصنفات والالفيات والمنظومات وطلب علم احوال القلوب التي تقربه من ربه سبحانه. هذا هو طالب
4:08العلم طلب العلم بكليته. اما الذي يطلب آآ علوم الظاهر ويغفل عن علوم الباطن فهذا ليس بطالب علم. وان سمي في الظاهر ذلك لكنه في واقع الامر ليس طالب العلم الذي جاءت تزكيته والثناء عليه ومدحه الائمة وليس طالب العلم الذي يرجى ان يكون عالما نافعا
4:28لامته احفظوا جيدا احبابي الكرام قليل من العلم الظاهر مع كثير من علم البواطن والله خير من كثير من علوم الظواهر مع فراغ القلوب. نسأل الله ان يرشدنا لحسن الطلب وان يرزقنا الانتباه لهذه القلوب
4:48ابعد عنا الغفلة انه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا اليوم احبابي الكرام مع اه فصل جديد من او باب جديد من ابواب كتاب النكاح يتعلق هذا الباب بالشروط في النكاح
5:04باب الشروط في النكاح وهذا الباب احبابي الكرام اه او هذا التقسيم اصلا تقسيم النكاح الى اركان النكاح وشروط صحة النكاح والشروط في النكاح هو يشبه تماما تماما ما اسلفنا ذكره في كتاب البيوع فاننا في كتاب البيوع الم نقسم البيع؟ فتكلمنا عن اركان عقد البيع وعن شروط صحة البيع السبعة
5:31ثم تكلمنا عن الشروط في البيوع وعرفنا ما هو الفرق بين شروط صحة البيع وبين الشروط في البيع؟ فقلنا شروط صحة البيع هذه من جهة هو الذي يقررها فاذا اختل شرط منها بطل العقد. واما الشروط في البيوع فهي الذي يفرضها احد المتعاقدين على الطرف الاخر
5:51وهذه هذا النوع الثاني الشروط في البيوع منه ما هو شرط صحيح ومنه ما هو شرط فاسد والفاسد عرفنا ان منه ما هو فاسد ان يفسدوا العقد معه ومنه ما هو فاسد لا يفسد العقد معه. نفس التقسيم تماما ياتي معنا في النكاح. ففي النكاح هناك اركان لعقد النكاح
6:11هناك شروط لصحة عقد النكاح ذكرناها سابقا شروط صحة عقد النكاح هذه فرضها الشارع من وجود اه من تعيين الزوجين من وجود الولي من وجود اه الشهود من اه خلوهما من الموانع. كما مر معنا
6:29واما الشروط في النكاح وهو موضوع محاضرة اليوم فالشروط في النكاح هي الشروط التي يفرضها احد المتعاقدين الزوج او الزوجة على الطرف الاخر وتنقسم نفس التقسيم الشروط في النكاح منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد والفاسد منه ما يفسد العقد معه ومنه ما
6:49يفسد العقد فالتقسيم متشابه بين النكاح والبيوع ولكن هناك فرق دقيق في الحقيقة في المعتمد من المذهب وهي ان الشروط في نكاح يصح لاحد الاطراف ان يشترطها قبل العقد او يشترطها اثناء العقد. واما الشروط في البيوع التي يشترطها احد آآ المتعاقدين على الاخر
7:14تعتمد في المذهب انها لا تعتبر الا اذا اشترطت في اثناء العقد اي في اثناء الايجاب والقبول. اعيد الشروط في النكاح صح تعتبر عند الحنابلة ويلزم آآ او تترتب الاحكام عليها ها الشروط في النكاح تعتبر وتترتب الاحكام التي سنذكرها عليها سواء
7:37الزوج او الزوجة قبل عقد النكاح او اشترطتها اشترطها الزوج او الزوجة في اثناء عقد النكاح في اثناء الايجاب والقبول فاذا هي معتبرة سواء كانت قبل العقد او في اثناء العقد. واما في البيوع فالمعتمد في مذهب الحنابلة انها لا تكون
7:57تبر الشروط في البيوع من احد الطرفين. لا تكون معتبرة الا اذا نص عليها اثناء العقد اثناء الايجاب و القبول. واما اذا ذكرت قبل العقد فلا عبرة بها ولا تترتب عليها الاحكام. طبعا هذا هو المعتمد لكن هناك قول اخر في الحقيقة
8:17ذكره ابن مفلح في الفروع قالوا ويتوجه ان يكون البيع كالنكاح. يعني يتوجه ان البيع مثل مثل النكاح. الاصل ان تعتبر الشروط البيوع من احد الاطراف سواء كانت قبل العقد او في اثناء العقد اثناء الايجاب والقبول وانه يعني لا يوجد فرق حقيقي
8:37حتى نفرق به بين البيوع وبين الانكحة. لا يوجد فرق حقيقي نفرق به بين البيوع وبين الانكحة. فهذا رأي ذكره ابن مفلح في الفروع قد اميل اليه. لكنه ليس المعتمد في ماذا؟ فالمعتمد التفريق بين النكاح والبيوع في هذه الجزئية. دعوني الان اشرع في اه ما بين ايدينا وهي الشرطة
8:57شروط في النكاح عرفنا انها تكون معتبرة سواء نص عليها قبل العقد او نص عليها في اثناء العقدين اثناء الايجاب والقبول. هذه الشروط يقسمها الحنابل الى قسمين ابتداء الى شروط صحيحة وشروط فاسدة. نبتدئ بالقسم الاول الشروط الصحيحة. الشروط الصحيحة قد تكون اه مفروضة
9:17من جهة الزوجة هي التي طلبتها. وقد تكون مفروضة من جهة الزوج هو الذي طالبها. الشيخ مرعي ابتدأ وفي الحقيقة تكلم هنا عن عن الشروط التي تكون من جهة الزوجة
9:30ثم انتقل للشروط الفاسدة بنوعيها اما في الفصل التالي ذكر احكام الشروط التي تكون من جهة الزوج لكنني انا في الحقيقة سعيت لالملم الامور حتى لا تتشتت فذكرت لك ان الشروط الصحيحة منها ما تكون من جهة الزوجة هي التي تشترطها على الزوج
9:51ومنها ما يكون من جهة الزوج هو الذي يشترطها في المرأة حتى انت لا تتشتت قمت بهذا الترتيب. فسأبدأ اذا بالقسم الاول الشروط الصحيحة التي تفرضها الزوجة من جهتها قال الشيخ مرعي باب الشروط في النكاح وهي قسمان
10:11صحيح ها بدأ بالشروط الصحيحة صحيح لازم للزوج اي ملزم للزوج. اذا هو يتكلم عن الشروط الصحيحة التي تفرضها الزوجة وتكون ملزمة للزوج فليس له فكه يعني ما دام الزوج رضي بها
10:28لا يستطيع الفكاك منها. خلص. لبسته. قال الحنابلة حتى يبينها. اي حتى يطلق زوجته ويبينها. سعيد بنفك منها فاذا عاد فتزوجها مرة اخرى بعقد ومهر جديدين منرجع بنقول له بدك تلتزم فيها ولا لأ. فاذا الحالة الاصلية ان المرأة متى فرضت من عندها شروطا والتزمها الزوج. وكانت شروط صحيحة
10:52لا يستطيع الزوج الفكاك منها. يعني يجب ان يوفي هم لا يقولون يجب في الحقيقة. هم يقولون يسن له ان يوفي بها. يسن يعني يا شيخ الوفاء وفاء الزوج بهذه الشروط لزوجته واجب ولا مسنون؟ في الحقيقة الحنابلة يقولون يسن له الوفاء
11:13طيب اذا ماذا انت قلت يسن له الوفاء؟ طب اذا ما وفى بها؟ اه سنعرف الان ماذا سيترتب وهو احقية الزوجة؟ في ان تفسخ فاحنا بنقول للزوج بما انك حضرتك التزمت بهذه الشروط
11:26هذا كأنه وعد منك. فيسن لك ان توفي به. اذا ما وفيت الزوجة سنعطيها حق الفسخ كما سيأتي. اذا اه صحيح لا للزوج فليس له فكه واكتبوا عندكم ويسن له الوفاء به
11:42ثم ذكر امثلة عليها كزيادة مهر كأن تشترط المرأة فتقول المهر بيني وبينك يا فلان الف دينار واشترط زيادة عليه كذا وكذا. فتشترط زيادة على مقدار كذا وكذا. فاذا الزوج التزم بهذا قال ابشري بتوني. وبزيدك على المهر اللي اتفقنا عليه كذا وكذا. الف دينار خمسمية
12:07دينار اذا التزم بذلك لزمه هذا الشرط ويسن له الوفاء به فان لم يوف به امتلكت المرأة حق الفسخ. ونفس الشيء آآ زيادة مهر او نقد معين. ايش يعني ان تشترط نقدا معين؟ يعني اذا كان هم اتفقوا على مهر قال اه اه المهر الف دينار
12:29او الف مثلا قالت المهر الف. الرجل الزوج قال المهر الف. فالمرأة اشترطت قالت انا الالف ما بدي اياها بالدينار الاردني. بدي اياها بالدولار الامريكي او بدي اياها بالريال السعودي او بدي اياها بالجنيه المصري
12:43اشترطت عملة معينة نقد معين. فهل لها ان تشترط ذلك؟ نعم هذا صحيح؟ لها ان تشترطه. والزوج اذا التزم ذلك وقبله عليه ان يعني اصبح ملزما به اصبح ملزما به يسن له الوفاء. فان لم يوف لها الفسخ. اذا ان تشترط زيادة في المهر. او ان يكون مهرها
13:03من نقد معين من عملة معينة او ان تشترط المرأة على زوجها الا يخرجها من دارها قالت له مثلا انا ما بدي اطلع من دار اهلي بدي اسكن بدار اهلي وانت بتيجي بتزورني فيها. يعني انه اقيم معا في دار اهلي. هو التزم بذلك خلص انت التزمت قبلت هذا الشرط
13:22فاصبح ملزما لك ليس لك ان تفكه ويسن لك الوفاء به. او الا يخرجها من بلدها. قالت انا لا اخرج خارج الاردن وقبل بهذا اصبح شرطا ملزما له. او الا يتزوج عليها وهذا بتحبه النساء كثير. هل يصح للمرأة ان
13:40على زوجها الا يتزوج عليها؟ نعم يصح للمرأة هذا من الشروط الصحيحة. ان تشترط على زوجها ابتداء. بتقول له انا بتزوج بشرط انك ما تتزوج علي لا ثاني ولا ثالثة ولا رابعة
13:53اذا هو قبل بهذا الشرط اصبح لا ملزما له. فان تزوج ثانية او ثالثة ورابعة اصبح للمرأة حق الفسخ. اذا اه او لا يتزود عليها او الا يفرق بينها وبين ابويها او اولادها اذا كان عندها اولاد من زوج سابق. وهذا كثير ممكن يحدث. انه تكون امرأة متزوجة
14:14تزوج من زوج سابق وعندها اولاد بين يديها اه يأتي شخص جديد يريد ان يتزوجها فتقول له اسمع انا بتزوجك بشرط انه اولادي يبقوا معي يتربوا معاي في البيت. فاذا هو قبل بهذا هذا زوجي الجديد عليه ان يلتزم
14:27به او ان ترضع ولدها. اذا المرأة اشترطت على زوجها انه انا التي اريد ان ارضع ولدي طبعا هو في الحالة الطبيعية انتم بتقولوا هذا الوضع الطبيعي لكن احيانا بعض الرجال بقول لك لأ انا ما بديش اياك ترضعي
14:43مثلا انا بخاف عليك تذولي اجيب مرضعة او استأجر بئر. حتى ترضع الاولاد. فاذا كانت المرأة تخشى من ان الزوج يكون عقليته بهاي العقلية. واشترطت انه انا الذي اريد لن ارضي اولادي لا بدي تجيب لي ظئر ولا مرضعة انا اريد ان ارضعهم. وهو قبل بهذا فعليه ان يلتزم به. او ان يطلق ضرتها
15:05او ان يطلق ضرتها. هذا في النهاية يعتبر الحنابلة شرط صحيح وان لم يكن اخلاقي يعني كما يقولون. يعني رجل جاي يتزوج امرأة ثانية. عنده زوجة اولى واتى ليتزوج زوجة ثانية. فالزوجة الثانية ايش قالت له اسمع انا
15:20ابى اتزوج بشرط انك تطلق الاولى تطلق دورتي اذا هو وافق على هذا الشرط هذا شرط صحيح واذا هو وافق اصبح ملزما له فان لم يفعل فلزوجة الثانية حق الفسخ. اذا او يطلق ضرتها. الان ماذا يترتب على عدم وفاء الزوج
15:39باي شرط من هذه الشروط؟ قال فمتى لم يف بما شرط عليه في الحقيقة فمتى لم يف بما شرط عليه؟ هنا مكتوب بما شرط لكن الذي يظهر ان تكون فمتى لم يف بما
15:55شرط وليس بما شرط كان لها اي للزوجة الفسخ وهذا الحق تملكه على التراخي. بس بدي اعطيكم فائدة الفسخ هنا انا وضعت قاعدة هنا. الفسخ يكون عند الحاكم. فالحاكم هو الذي يفسخ
16:11او يوكلها في الفسخ. اما انه تفسخ وحدها وهي في المنزل ما بنفع. الفسخ يكون عند الحاكم. ها الفسخ هنا هذا الحقل الحاكم هو الذي يفسخ بتروح المرأة عند الحاكم وبتقول له هيك هيك انا اشترطت عليه كذا وهو لم يوفي فاريد الفسخ. فالحاكم اما ان يفسخ هو او ان يوكلها في الفسخ. اما انها تفسخ وحدها في بيتها ما
16:34الا في حالة واحدة سيستثنى اذا اشترطت ان يكون الزوج حرا فبان بخلاف ذلك فسيأتي معنا ونسأل ان لها الفسخ وهنا فسخها لا يحتاج او لا تحتاجي للذهاب للحاكم. هذه حالة واحدة استثنائية
16:50اذا اشترطت ان يكون حرا فبان زوجه. يعني هنا اشترطت صفة في الزوج اذا اشترطت صفة في زوجها تمام؟ اشترطت ان يكون حرا فبان بخلاف ذلك طلع عبد في هذه الحالة هي تفسخ ولا حاجة لان تذهب الى الحاكم. واما سائر فسوخها بدها تكون عند الحاكم. لذلك قال فمتى لم يفي
17:14نشاط كان لها الفسخ لكن اكتبوا الفسخ عند الحاكم او الفسخ للحاكم تذهب اليه وتخبره بذلك فهو يفسخ او يوكلها في الفسخ والفسخ هذا حق للمرأة على التراخي. يعني آآ هل يلزمها ان تطالب بالفسخ
17:31من اول ما تشوف زوجها لا يوفي بهذا الشرط ام اننا بنعطيها حق التراخي؟ يعني هي الان رأت زوجها لم يوفي بهذا الشرط الزوجة رأت زوجها لم يوفي بالشرط. هل يلزمها ان تذهب الان الان فورا؟ والا سقط حقها في الفسخ؟ والا الامر على التراخي؟ لا الامر على التراخي
17:50اخي ولا يسقط حقها في الفسخ الا بما يدل على رضاها من قول يصدر منها يدل على انها رضيت بالزوج مع انه لم يوفي بالشرط او تمكين التمكين ان مكنت هذا الزوج من ان
18:10يطأها مكنت هذا الزوج من ان يقوم بالاستمتاع بها. خلينا نقول. فاذا مكنت هذه المرأة الزوج من ان يستمتع بها مع علمها بانه لم يوفي بالشروط المطلوبة منه فهذا يعتبر رضا منها ويسقط حق الفسخ. اذا حق الفسخ تمتلكه الزوجة على التراخي
18:32ولا يسقط الا اذا صدر منها ما يدل على رضاها بهذا الزوج مع انه لم يوفي بالشروط. طب ما الذي يدل على الرضا القلبي؟ اما قول يصدر منها فتقول رضيت
18:46هذا الزوج على حاله مع انه لم يوفي بالشروط او تمكنه يعني لم تتكلم لكن مكنته من نفسها خلته يستمتع بها مع انها عالمة بعدم وفائه بالشرط. اما اذا مكنته من نفسها وهي لا تعلم انه لم يوفي بالشرط لا هذا لا يسقط حقها
19:09في الفسخ كما هو واضح. هيك انتهينا من الشروط الصحيحة التي من جهة الزوج. وانا للاسف ذهابي وعودتي بتخلي الشاشة تنمسح الشروط الصحيحة التي من جهة الزوجة عفوا. انتهينا من الشروط الصحيحة التي من جهة الزوجة
19:28طيب الشروط الصحيحة التي من جهة الزوج آآ سامحوني ساؤجلها الى حينها الى ان نأتي اليها. وساذهب الان للشروط الفاسدة نصلح ما افسدناه بذهابنا وعودتنا تحليل سنذهب الان يعني خلص اه الصحيحة التي من جهة الزوج
19:53هذه سأؤجلها الى حينها وانتقل الى هنا الى الشروط آآ الفاسدة. الشروط الفاسدة على نوعين. شرط فاسد يفسد العقد معه ويفسد عقد النكاح معه. وشرط فاسد لا يفسد عقد النكاح معه. يعني يفسد الشرط وحده. اما النكاح فيبقى صحيح
20:15اه الشروط الفاسدة التي تفسد العقد هي اربعة تتمثل في نكاح الشغار نكاح التحليل نكاح المتعة والنكاح المعلق وسنتعرف عليها ان شاء الله. طبعا انا اريدكم ان ترتبوها هكذا الشغار التحليل المتعة المعلق لان الشيخ مرعي. للاسف ما استعمل هذه اه الالفاظ. كنت اتمنى
20:35ان يرتب الامور بهذه الطريقة لكنه اكتفى بذكر هذه الامور ضمنيا. هو ذكرها لكنه ما ذكر هذه المفاهيم مصطلحاتها ما ذكر كلمة شغار او تحليل او متعة او معلق فلذلك اكتبوا هكذا عندكم. الشروط الفاسدة التي تفسد العقد شغار تحليل متعة معلق. الان سنبدأ بالشغار. انظر ايش قال. والقسم الفاسد نوعان
20:59نوع يبطل النكاح. نوع يبطل النكاح. اه سامحوني ساستعمل هنا كلمة يبطل بدل يفسد. ليش يا شيخ يعني في النكاح خصوصا سنفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد الحنابلة في النكاح يفرقون بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد. في البيوع ما في فرق بين بيع فاسد وبيع باطل
21:24اه في الفساد والبطلان بمعنى واحد في النكاح بالتحديد لا هناك رأي للحنابلة دقيق هناك فرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل في الاحكام. فلذلك اعتمد العبارة الدقيقة وهي التي عبر بها الشيخ مرعي اه عبارة اه
21:39الباطل لذلك اقول شرط فاسد يبطل العقد وشرط فاسد لا يبطل العقد قد يستعمل البطلان لانه ادق هنا. طيب قال نوع يبطل النكاح اي عقد النكاح وهو اول شيء سيبدأ به الشغار. لكنه ما سمى
22:03اه ما اتى بهذا المفهوم؟ ذكر التعريف مباشرة قال وهو اولا ان يزوجه وليته بشرط ان يزوجه الاخر ايضا وليته ولا مهر بينهما الشغار اله اكثر من صورة. هاي الصورة الاولى الصورة الثانية قال او يجعل بضع كل واحدة
22:25آآ مع دراهم معلومة مهرا للاخرى. هذا هو الشغار وذكر له صورتين. الصورة الاولى ساذكر لكم مثال اب عنده فتاة وهناك اب اخر من المقابل عنده فتاة اذا زوج هذا الاب ابنته لهذا الرجل
22:51وزوج هذا الرجل الاب الثاني ابنته لهذا الاب وقالوا لا مهر بيننا وانما جعلوا المهر في الحقيقة بضع الفتاتين فكانه هذا الاب قال لصديقه اعطيك ابنتي تتزوجها ولك بضعها وانت في المقابل تعطيني ابنتك اتزوجها ولي بضعها
23:18فجعلوا المهر بينهما البضع. يعني الفرج اللي هو الاستمتاع. يعني لما يقول المهر والبضع يعني ما في مهر نقدي تأخذ الفتاة هنا او هنا. لا لا فقط انه الولي اعطى ابنته لشخص مقابل ان يعطيه الشخص الاخر ابنته. فتبادلوا البنات تبادلوا البنات هم قالوا بنجيب شهود وكل
23:41الامور تمام. لكنهم جعلوا المهر في الحقيقة البضع اللي هو الاستمتاع وليس مهرا حقيقيا. ليس مهر دراهم نقود اثاث. تعطى هاي الفتاة وهاي الفتاة لأ هذا الاب زوج هذا الرجل ابنته
23:58طب ايش مهر البنت قال خلاص مهرها انه انت تزوجني بنتك ونفس الشي الطرف الاخر. هذا الطرف الاخر زوج ابنته لهذا ويكون مهر الفتاة ان يزوجه الاخر ابنته وهذا في الحقيقة نوع من الجشع من قبل الاولياء
24:14نوع من الجشع من قبل الاولياء وحرمان للفتيات. فلذلك حرم الشرع هذا الشكل من اشكال النكاح وكان معروفا عند الجاهليين. هذه الصورة الاولى له ان يكون المهر مجرد تبادل منفعة الاستمتاع وبسموها تبادل البضع انت تأخذ انا ازوجك ابنتي ومهرها ان تعطيني الاستمتاع بابنتك اللي هي بضع فتاتك والاخر
24:39نفس الشيء تمام هذه السورة الاولى. الصورة الثانية وهي ايضا محرمة وتبطل عقد النكاح. انه هذا الاب يقول لصديقه ازوجك ابنتي هذا الاب يقول لصديقه. ازوجك ابنتي والمهر هو ماذا
25:00ان تعطيني بضع ابنتك مع دراهم معدومة هذا هو المهر ها ليس فقط البضع في الصورة الثانية المهر البضع زائد دراهم معلومة وتعطينا عليها كوشة عشرين درهم مية درهم خمسمية دينار الف دينار
25:16والاخر مثلا يقول له ذلك بقول خلاص وافقت على ان تعطيني انت في المقابل ابنتك ومهرها يكون البضع زائد دراهم معلومة اه فهذا الاب زوج ابنته ومهرها سيكون بضع الفتاة الاخرى
25:40يعني نكاح الفتاة الاخرى باختصار هذا الاب زوج ابنته على ان يكون مهرها هو ان يتزوج الاب الفتاة الاخرى وهو ما يسمى البضع مع دراهم معلومة يدفعها هذا الصديق لصديقه
25:58وفي الجهة الاخرى المقابلة. هذا الاب الثاني سيزوج ابنته لصديقه وسيكون المهر في هذا النكاح هو بضع الفتاة الاخرى اللي هو يعني نكاحه للفتاة الاخرى لاحظوا ان جعل نكاحه للفتاة الاخرى هو المهر
26:16زائد كوشة دراهم معلومة. فهذا ايضا شكل من اشكال الشغار ولا يجوز لا يجوز باختصار ان يكون المهر بين الوليين هو نكاح الفتاة الاخرى اللي هي الصورة الاولى او نكاح الفتاة الاخرى زاع زائد دراهم معلومة. ما بنفع هذا يكون مهر
26:38وهذا كما قلنا اعتداء على حقوق الفتيات. اعتداء على حقوق الفتيات وجشع من الاولياء. اذا الشغار له صورتان. الصورة الاولى انه هذا الاب يزوج ابنته للشخص لصديقه خلينا نقول والمهر سيكون هو مجرد ان صديقه يزوجه ابنته
27:00والطرف الاخر نفس الشيء الطرف الاخر سيزوج ابنته فعليا على ان يكون مهر ابنته هو ان يزوجه صديقه ابنته. فيتفقان على تبادل النكاح بينهما ويكون تبادل النكاح. تبادل الاضلاع تبادل الاستمتاع هذا التبادل جعلوه هو نفسه مهر وهذا لا يصح. او ان يجعلوا التبادل تبادل الاوضاع تبادل النكاح مهر
27:24زائد دراهم معلومة ايضا هذا لا يصح لان القاعدة العامة عند الحنابلة لا يجوز ان يكون البضع مهرا ولا جزءا من المهر. اكتبوا عندكم هكذا لا يجوز ان يكون البضع
27:39مهرا ولا جزءا من المهر. ما بصير انا ازوج ابنتي لشخص اخر ويكون مهر ابنتي هو ان يزوجني شخص اخر ابنته. لانني كاني جعلت بضع تلك الفتاة هو مهر ابنتي
27:55سواء جعلت معها دراهم معلومة ولا ما جعلت اصبح البضع له علاقة بالمهر او جزء من المهر فلا يصح. ويقود الحنابلة وهذه فائدة اكتبوها عندكم آآ قالوا بعض الناس اخواني بحتال. بعمل حيلة
28:11هذا الاب وهذا الاب بعرفوا انه نكاح الشغار حرام في الاسلام فيسمون مهرا شكليا يتفقان على اسقاطه يتفقان على اسقاطه بعد النكاح. يعني هذا الاب بيجي لصديقه الاب الثاني بقول له اسمع انت بتعرف انه الشغار حرام صح
28:33شو رأيك نسمي مهر نقدي بيني وبينك وبعد ما اتزوج انا ابنتك وانت تتزوج ابنتي كل واحد فينا بسامح الثاني. يعني خلص انا بزوجك ابنتي وانت قول لي اه مهر ابنتك الف دينار. وانا بتزوج ابنتك وبقول لك انه مهرها الف دينار. ممتاز؟
28:53وبعد ما انا اخذ بنتك وانت توخذ بنتي ونروح كل واحد على حال سبيله. كل واحد فينا بسامح الثاني بالالف دينار. اه فعليا هذي حيلة يعني انتم بتضحكوا على مين يا جماعة الخير
29:03فاذا كان هناك تسمية لمهر نقدي لكن التسمية حيلة فقط وسيسقطانه بعد الزواج وكل واحد سيسامح الاخر فهذه الحيلة باطلة شرعا وما يترتب عليها باطل ويعتبر عقد النكاح ايضا باطل. لانه هذه التسمية تسمية شكلية وليست تسمية حقيقية
29:24والمراد منها الوصول للحرام فلا يقبل ذلك. فاذا اكتبوا اه اذا سميا مهرا وقصدا الحيلة في ذلك ان سمياه مهرا يعني مقبولا في الاصل لكنهم آآ قصدوا بذلك الحيلة فان هذه الحيلة باطلة والعقد يكون باطلا
29:45طيب هذا بالنسبة لنكاح الشغال. اذا فهمتم الشغار بصورتيه. الان سننتقل لنكاح التحليل اكتبوا بالقرب من كل جملة ما المراد بها فعند الصورتين الاوليين اكتبوا هذا تعريف او مفهوم نكاح الشغار. الان اكتبوا مفهوم نكاح التحليل وهو
30:12ان يتزوج المرأة بشرط انه اذا احلها طلقها او ينوي ذلك بقلبه او يتفقا عليه قبل العقد. ايش صورة نكاح التحريم؟ نكاح التحليل احبابي يكون هناك زوج طلق زوجته ثلاث تطليقات فاصبحت بائنة بينونة كبرى. هسا احنا عرفنا انه الزوج الذي يطلق زوجته ثلاث تطليقات
30:37فان هذه الزوجة لا تحل لزوجها حتى تنتهي عدتها وتتزوج زوج اخر ويدخل بها دخولا صحيحا. ثم يطلقها الزوج الاخر وتنتهي عدتها منه فيحل لزوجها الاول ان يتزوجها. كما قال تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد. ان طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد
31:00حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جنه عليهما ان يتراجعا. ممتاز ممتاز بعض الناس يتأسف على انه طلق زوجته ثلاثا. مم. بطلق زوجته ثلاث طلقات خلص زوجته تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره
31:19فبيروح بعض الناس على شخص بقول له اسمع يا فلان انا هيك هيك صار بيني وبين زوجتي طلقتها ثلاث وهسة هي حرام عليها حتى تنكح زوجا غيري. ايش رأيك يا فلان انك انت
31:33اه تتزوج زوجتي وتدخل فيها وتطأها وبعدين تطلق لي اياها حتى انا استطيع ارجعها. ما هي ام عيالي وام ولادي وبدناش تصير مشاكل صديقه يتواطأ معه يقول له خلص ابشر انا بتزوج زوجتك
31:48وبدخل فيها وبعدين بطلقها وبترجع لك هذا اسمه في الشريعة هذا الرجل المحلل هذا الصديق سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التيس المستعار بانه هو اجلكم الله مثل البهيمة
32:04استعير حتى يتزوج هذه المرأة ويفرغ فيها ثم يطلقها ليحلها الى الزوج الاول. النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا التيس المستعار. وهذا العملية قد تتم بالتواطؤ كما قلنا بين المطلق ثلاثا وبين صديقه
32:20وقد تتم ايضا من دون تواطؤ كيف يعني؟ انه شخص يطلق زوجته ثلاث تطليقات تمام فاصبحت الان حرام عليها حتى تنكح زوجا غيره. فيأتي هذا المحلل بشفق على هذا الزوج السابق بشفق عليه يعني الزوج السابق وما اجا له وشكاله وقال له تزوج زوجته وطلقني يعني ما في تواطؤ بينهم. بس هذا المحلل
32:44شفق عليه اشفق عليه فايش فعلت حكى لهاي المرأة تعالي قال لها اسمعي انت زوجك طلقك ثلاث تطليقات وعندك ولاد منه بدي اتزوجك بس اشترط ها اشترط لذلك قال او تزوج بشرط
33:02بدي اتزوجك بس بشرط آآ اذا دخلت فيك ووطئتك وخلصنا راح اطلقك اشترط ذلك في العقد ليش ليش بقولها هيك؟ حتى تعرف انه هو بده يطلقها حتى تعود لزوجها الاول. اذا
33:20اذا اشترط عليها ذلك في العقد قال تزوجتك بشرط ايش؟ انني اذا دخلت بك وانتهينا من القضية اطلقك واعيدك اذا اشترط هذا عليها في العقد او ما اشترطت ممكن بعض الناس يعني بده اياه يكون هو يعني انسان لطيف جدا
33:41بس سبحان الله يرتكب الحرام. هو ما اشترط عليها ذلك ما اخبرها. وهو حزن على زوجها الاول فهو اتى على هذه الزوجة وقال لها بدي اتزوجك. وما خبرها بنيته وكانت نيته في قلبه
33:55انه بده يتزوجها شهر يطأها بعدين يطلقها حتى ترجع لزوجها الاول فاذا كانت برضه هذه مجرد نية في قلبه عند العقد ايضا هذا لا يجوز ويكون محللا ونكاحه اسمه نكاح التحليل وهو نكاح باطل. فكل عقده هذا المحلل على هذه المرأة
34:15في جميع السور الثلاث عقد باطل عقد باطل. طبعا هو وين وجه الشرط؟ ووجه الشرط آآ في حالة واحدة هو انه اذا اشترط في العقد على هذه المرأة قال لها انا اتزوجك واشترط عليك او اشترط انني اذا دخلت بك ووطئتك ان اطلقك بعد ذلك
34:39لكن في الحقيقة نكاح التحليل له اكثر من صورة لانه يمكن ان يكون بالاشتراط كما عرفنا انه المحلل يشترط هذا في العقد ويمكن يكون بدون اشتراط. ان ينويه في قلبه
34:51ويمكن يكون من خلال تواطؤ بين المحلل وبين الزوج الاول من دون ايضا ان يكون هناك اشتراط منصوص عليه في العقد فالتحليل له ثلاث صور وكلها تفسد عقد النكاح. ان يشترط المحلل التطليق
35:07في عقد النكاح ان يقول اشترط انني بعد ان ادخل بك ان اطلقك ويشترط هذا لانه ما بده هو في الحقيقة جدية النكاح بها. بل هو يريد التحليل فقط. او ان لا يشترط ذلك لكن ينويه في قلبه لما اقدم على نكاحها
35:23او ان يكون هناك تواطؤ مسبق بينه وبين الزوج الاول على هذه العملية. ففي جميع الصور الثلاث هذا اسمه نكاح التحليل وهو نكاح باطل جيد طيب هيك انتهينا من نكاح التحليل. ننتقل الان للنوع الثالث وهو نكاح المتعة
35:40فقوله او يتزوجها الى مدة من هون بلشوا اكتبوا هذا هذه اول صورة من صور نكاح المتعة لان نكاح المتعة ايضا له صور نكاح المتعة هذا الذي يجيزه الروافض عندنا وعند الائمة وعند اهل السنة والجماعة هذا حرام قطعا
36:02الان نكاح المتعة اله صور. اول صورة ان يتزوجها الى مدة بقول مثلا في العقد انا اتزوجك واشترط ان يكون زواجنا لشهر او اشترط انه يكون زواجنا لسنة ها اشترط في شرط
36:21لكن هذا الشرط فاسد ويبطل العقد اذا ان يتزوجها الى مدة يتزوجها ويقول زواجي معك الى شهر او سنة او سنتين او ثلاث. هذا الاشتراط اشتراط ده للزواج بعده ينتهي. هذا هو اسمه نكاح المتعة. فيه شرط فاسد وهو اشتراط المدة. فيفسد الشرط ويفسد معه عقد
36:45كواحد اساسا. اذا او يتزوجها الى مدة او بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا او يقول ما لها مثلا انا اتزوجك واشترط ان اطلقك بعد شهر او شهرين فسواء قال اتزوجك لمدة سنتين
37:08او اتزوجك لمدة ثلاث سنوات فذكر مدة او قال اتزوجك بشرط ان اطلقك بعد سنة او سنتين فالموضوع نفس الشيء فسواء كان قال ان اتزوجك الى سنتين فكأنك اشترطت النكاح
37:25الى سنتين فقط فقوله انكحك الى سنتين او انكحك واشترط ان اطلقك بعد سنتين هي نفس الشيء سواء حكيتك او حكيت هيك هذا نكاح متعة. لذلك قال او يتزوجها الى مدة او بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا اي ان اشترط في العقد
37:44لما هو بعقد عليها في الايجاب والقبول بيشترط اني ساطلقك بعد سنتين فهي نفسها متل تعيين المدة فسواء عين مدة او شرط طلاقها في وقت كذا او صورة ثالثة او ينويه بقلبه
37:57نفس قضية التحليل. لو هو ما نص على المدة في العقد ولم يشترط الطلاق بالعقد بس هو لما تزوج هاي الفتاة هو بتزوجها وفي نيته انه بدي اتزوجها شهر وبعدين اطلقها
38:12فاذا هو اقدم على عقد النكاح بهذه النية ولو لم ينص عليها اسمه نكاح متعة وهو باطل. والصورة الرابعة والاخيرة ان يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج. وهي قريبة من الصورة
38:28السابقة لكن لماذا نص عليها؟ لانه هاي السورة الرابعة فيها خلاف حقيقي بين الفقهاء انسان غريب عن وطنه. رايح على امريكا دراسة صاحبنا وخاف على نفسه الفتن فقال اريد ان اتزوج امرأة
38:44مدة اقامتي في الولايات المتحدة ثلاث سنوات. وبعد ما اخلص بطلقها وبرجع لبلدي. وانا هذه القصة وقفت على كثير منها للاسف فالحبابي رضي الله تعالى عليهم يقولون هذا لا يجوز هذا صورة منصور نكاح المتعة
38:59بروح عامريكا بتزوج امرأة وما بحكي لها ولا بشترط. خلص في قلبي انه بدي اتزوجها مدة الدراسة. ما انا مغترب. وبعد ذلك بعد ما اخلص مدة الدراسة وطلقها وبرجع لبلدي وبتزوج وحدة عربية من اصلي وفصلي
39:16بنقول هاي الصورة عند الحنابلة ايضا من صور نكاح المتعة. لكن عند اكثر حقيقة اهل العلم او بدنا نقول عند يعني الجمهور كما ذكر البعض. هذه الصورة اجازوها صورة الغريب
39:30الذي يتزوج امرأة في بلد الغربة وفي نيته ان يطلقها عند عودته الى ارض الوطن. هي محل خلاف بين الفقهاء باختصار محل خلاف. البعض زوجها اه جوزها والبعض لم يجوزها وبهن مذهبي. مذهب الحنابلة يجوزها. وانا في الحقيقة اذهب الى انه يعني التزم
39:48اذهبي واتعصب له في هاي المسألة لكثرة ما رأيت من المفاسد من هذا الامر. لانه في الحقيقة بتصير بتضيع ابناء في اميركا وتضيع الحقوق ويصبح في هناك لاعب بالاعراض. فالفتوى يجب ان ينظر فيها بدقة والله تعالى اعلم. والمذهب عندنا اذا هناك اربع صور لنكاح المتعة. ان يتزوجها ويقول اتزوجها
40:08لمدة كذا ثانيا ان يقول اتزوجك واشترط ان اطلقك بعد سنتين او ثلاث وهي مثل الاولى ثالثا ان يتزوجها وفي قلبه نية معقودة انه يريد ان يطلقها بعد سنة او سنتين. او الصورة الاخيرة ان يتزوجها في بلد الغربة يعني وهو
40:26واغتربت وفي نيته ان يطلق. طبعا هاي الصورة انت راح تدخل وهي داخلة في الصورة الثالثة. لكن لماذا نص عليها بالتحديث وجعلها صورة رابعة؟ لوجود الخلاف فيها. لوجود الخلاف فيه يحتاج ان ينص عليها قضية زواج الغريب بنية الطلاق اذا خرج يعني اذا عاد الى ارض الوطن
40:44تزوج لغربته وهو ينوي الطلاق اذا خرج اي اذا عاد الى ارض الوطن. فهذه صور نكاح المتعة كما ترون كلما التفت شاشة جاءت الاشكاليات المتعة هذا هو آآ الصورة الثالثة من سور الشرط الفاسد الذي يفسد او يبطل العقد
41:20اخيرا اه النكاح المعلق النكاح المعلق. اذا علق الزوج نكاح امرأة على المستقبل اكتبوا هذا القيد على المستقبل ان يعلق نكاحها على شرط مستقبلي كقوله مثلا آآ سواء طبعا قد يكون التعليق في الحقيقة هنا من جهة الزوج او من جهة ولي الزوجة. التعليق
41:48قد يكون من احد الاطراف مش ضروري يكون دائما جهة الزوج. كأن يعلق نكاحها مثلا كقوله كقول الولي زوجتك ابنتي اذا جاء رأس الشهر او زوجتك ابنتي ان رضيت امها
42:04ممكن يكون العكس طبعا او مثلا الجملة الثالثة او ان وضعت زوجتي ابنة بقول ولي الفتاة للعريس زوجتك ابنتي ان وضعت زوجتي ابنة. طب شو علاقة العريس بهذا الموضوع المهم او ان وضع زوجتي ابنها فقد زوجتك. يعني اذا ولي الفتاة
42:22قال للعريس زوجتك ابنتي ان جاء رأس الشهر او ان رضيت امها او ان وضعت زوجي زوجتي فتاة او العكس ممكن يكون الزوج هو اللي حكى فمثلا الولي بيقول زوجتك ابنتي فيقول الزوج العريس قبلت ان جاء شهر رمضان
42:39او قبلت ان رضيت امها. فسواء كان التعليق من جهة الزوج او من جهة ولي الفتاة النكاح المعلق على شرط مستقبلي نكاح باطلة النكاح المعلق على شرط المستقبلي نكاح باطل. فهو نكح واشترط في النكاح المستقبل. هذا معنى انه شرط
43:02اشترط في النكاح المستقبل ان زوجتك ان جاء شهر رمضان. زوجتك ان رضيت امها. فلاحظ في شرط هذا الشرط فاسد ويبطل النكاح ويسمى نكاح معلق باطل اه طبعا انا ركزت هون على قضية او يعلق نكاحها على شرط مستقبلي. لان الحنابلة يقولون اذا علق النكاح على شرط في الماضي
43:27او على شرط حاضر فهذا لا يبطل النكاح ويصح. كيف يعني تعطيك مثال على شرط ماضي. لو قال زوجتك ابنتي ولي الفتاة لو قال للزوج زوجتك ابنتي اه عفوا اه زوجتك سعاد لو قال اعيد. زوجتك سعاد ان كانت ابنتي
43:48اي ان ثبت في الماضي انها ابنة لي تمام زوجتك سعاد ان كانت ابنتي او زوجتك سعاد ان كانت تحل لك فهذا في الحقيقة يعني صحيح يسمونه تعليق لكنه تعليق على الماضي
44:05ونحن لا ننتظر شيء في المستقبل وانما نريد ان نستكشف الماضي. فان كان في الماضي في الواقع هي ابنته فصح النكاح او انه لا مانع بينهما في الزواج صح النكاح. وكذلك لو قال آآ شرط في الحاضر زوجتك آآ ابنتي ان شاءت
44:25هذا الان يحدث فننظر هل هي شاءت ولا ما شاءت لو قال الولي للزوج زوجتك ابنتي ان شاءت او ان شئت. سواء قال له ان شئت او ان شاءت فاذا علقه على المشيئة
44:39زوجتك ان شئت او ان شاءت هذا تعليق يقولون على شرط حاضر استطيع الان ان اعرف مشيئته الزوج ومشيئة الزوجة فيصح النكاح ويصح هذا التعليق لانهم يقولون هو في الحقيقة ليس تعليقا وانما هو يعني نوع من التوكيد والتقوية. عن هكذا
44:57هو ليس تعليق اهو اقرب الى التوكيد والتقرير والتأكيد على جدية النكاح. وليس تعليقا على شيء مستقبلي. فاذا لو قال زوجتك ان كانت ابنتي هذا تعليق على الماضي. او زوجتك ان شئت هذا تعليق على الحاضر. هذا التعليق صحيح ولا
45:18يبطل النكاح. ليه؟ لانه في الحقيقة ليس تعليقا للعقد على شيء مستقبلي. وانما هو تأكيد لمدى صلاحية هذا العقد هيك قالوا هو تأكيد لمدى صلاحية هذا العقد. فهو لما قال زوجتك ان كانت ابنتي واحنا بالتأكيد بهمنا هذا الامر. اذا ما قالتش ابنتك مشكلة
45:38او زوجتك ان شئت مثلا ايها الزوج هذا بهمنا لانه هو الزواج ينبني على التراضي فاذا كانت الزوجة مثلا لها احقية الاختيار مثلا. او اه زوج مثلا يريد ان يختار. فلما يقول وزوجتك ان شئت هذا بالتأكيد حقه فلابد يكون الان
45:54ذهب هذا الوقت ويشاء الزواج. والفتاة تشاء الزواج. خاصة اذا لم تكن كما قلنا مجبرة. فمثل هذه الامور لا تسمى تعليقا بالمفهوم الشرعي الذي يفسد العقد وانما هي يسمونها تقرير سميها توكيد آآ للعقد او التأكد من صلاحيته اكثر
46:14من انها تعليق على شيء مستقبلي. فالتعليق الذي يبطل العقد هو التعليق على المستقبل فقط. جيد هيك بنكون انتهينا من اه الشروط في النكاح الفاسدة التي تبطل الحق. خلص عاد ما راح امحيها مرة خامسة. اه الصغار التحليل المتعة المعلق
46:33نيجي على القسم الثاني وهي اه الشروط اللي في النكاح الفاسدة التي لا تبطل العقد. وضابطها هي نفس ضابط الشروط في البيوع الفاسدة التي لا تفسد عقد البيع. اذا بتذكره لما تكلمنا عن الشروط في البيوع الفاسدة التي لا تفسد عقد البيع وضعت لها ضابط. قلت كل شرط
46:53يخالف مقتضى عقد البيع اذا تم اشتراطه فان الشرط يفسد وعقد البيع يكون صحيحا قلت سابقا كل شرط يشترطه احد الاطراف ويخالف مقتضى عقد البيع طبيعة عقد البيع ماهيته؟ فان الشرط يكون فاسدا وعقد
47:15البيع يكون صحيحا وكذلك في النكاح وكذلك بالنكاح. اي شرط في النكاح يشترطه احد الاطراف الزوج او الزوجة ويكون مخالفا لمقتضى لطبيعة عقد النكاح الشرط هو الفاسد والنكاح صحيح لا غبار عليه. مثل ايش شروط تخالف اه مقتضى عقد النكاح؟ ذكر امثلة. اه
47:42آآ بس بيهمني تكتبوا هذا الضابط قال كأن يشرط ان لا مهر لها. يعني اه الزوج بده يتزوج سعاد بس بده يشترط انه ما في الها مهر بنقول اخي المهر من مقتضيات اي من طبيعة عقد النكاح
47:56من دون مهر ما بنفع. فاذا اشترطت انني والله تزوجتها على ان لا مهرة بنقول النكاح صحيح بينك وبينها بس شرطك باطل. بنلغي الشرط والنكاح يبقى مستمر صحيح وسيكون عليه المهر. وهنا سنرجع الى مهر المثل. ما دام انه لم ينص عليه كما سيأتي معنا ان شاء الله في باب الصداقة. او ان
48:18تزوج ويشترط الا نفقة الولي بيقول زوجتك ابنتي سعاد فالزوج قال قبلت على الا نفقة ما اعليش نفقة عليها. بنقول النكاح صحيح وبدك تنفق جبرا عنك وهذا الشرط اللي اشترطته انه لا نفقة لا عبرة به. انه يخالف طبيعة او مقتضى عقد النكاح. مقتضى عقد النكاح انه الزوج سيصبح هو المسؤول ان ينفق على هذه المرأة
48:40من وليها. اه او ان يقسم لها اكثر من ضرتها او اقل. اذا كانت مثلا هي زوجة ثانية فيتزوجها ويقول اشترطوا آآ ان اقسم لك مثلا اكثر من زوجتي الاولى
48:56فحتى لو كان هذا لصالحها ما بينفع هذا الشرط او اشترط اني اقسم لك اقل منها. هذيك ببيت عندها ليلتين وانت ببيت عندك ليلة ما بنفع فاذا اشترط اكثر ان يقيم عند الدرة اكثر من عند هذه الزوجة او اقل فكلاهما باطل هيك او هيك لانه هذا يخالف عقد النكاح
49:15وهو وجوب التسوية بين الزوجات في حال وجود اكثر من زوجة. او يشترط ان فارقها رجع عليها بما انفق مثلا يقول انا اقبل الزواج من سعاد بشرط انه اذا اطلقنا
49:31اه بدي ارجع عليها بكل ما انفقتها عليها خلال السنوات السابقة. بقول ما بحقن لك النفقة واجبة عليك وليست باثر رجعي. ففي كل هذه الصور يصح النكاح دون الشرط الذي اشترطه لانه شرط يخالف مقتضى العقد
49:47جميل احبابي؟ طيب هيك بنكون انتهينا من الشروط في النكاح الفاسدة بنوعيها. الذي يبطل العقد والذي لا يبطل العقد. والان سنعود على ها ساعود الى الشروط الصحيحة التي يشترطها الزوج
50:01والشروط الصحيحة التي يشترطها الزوج الان قال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه وان شرطها مسلمة فبانت كتابية اقل لانه الكتابية اقل من المسلمة او شرطها بكرا هو تزوجها على انها بكار غشاء البكارة موجود. فاكتشف انها ثيب
50:27او على انها جميلة فبانت مثلا شوهاء او نسيبة فبانت مش كثير نسبها او اه شرط مثلا نفي عيب فيها نفي عيب طبعا من العيوب التي اه لا يفسخ بها النكاح. واما العيوب التي يفسخ بها النكاح
50:46فسنأتي ان شاء الله اليها. لانه هذه العيوب مباشرة يثبت الخيار لصاحبيها يعني فش داعي للشرط الكلام هنا او شرط نفي عيب نكتبه من العيوب التي لا يفسخ بها النكاح. اما العيوب التي يفسخ بها النكاح فلا يحتاج الى ان يشترط انتفاع
51:03اها لا يحتاج الى ان يشترط انتفاع كما سيأتي معنا في العيوب المهم اه بس انا عارف ان شاء الله ما العيوب التي يعني يفسخ بها مباشر وما العيوب التي يحتاج الى ان يشترط
51:16نفيها فعموما ان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا فبالت بخلاف ذلك او جميلة فبانت بخلاف ذلك. او نسيبة فبانت بخلاف ذلك او شرط نفي عيب مثلا بديش اياها تكون عرجا فبانت بخلاف ذلك
51:32في كل هذه الاحوال اصبح له الخيار. واشترط وهذا شرط صحيح. حقه في النهاية هو يريد ذلك هذا شرط صحيح وهو اشتراط صفة في الزوجة او نفي عيب عنها فبانت بخلاف ذلك. بانت بخلاف ذلك. الان
51:49آآ يصبح له الخيار له احقية الفسخ لكن الفسخ ايضا يكون عند الحاكم ما بفسخ لحاله في البيت لأ الفسخ ترفع عن الحاكم بقول ايها الحاكم ترى هيك هيك انا اشترطت. و هاي المرأة بانت بخلاف ذلك. وبتأكد الحاكم بالبينات وكل شيء. بعد ذلك متى ثبت حقه فعلا
52:08حاكم يفسخ او يعطيه حق الفسخ ان فسخ بحاكم. ولاحظوا هنا الزوج سيفسخ مش سيطلق لانه الامور المترتبة على الفسخ في بعض الاحكام بتفترق عن الامور المترتبة على الطلاق فهنا احنا نتكلم عن
52:25فسخ ولا نتكلم عن طلاق ركزوا الزوج سيفسخ صح هناك عدة اذا كانت متقولبة الى غير ذلك مما سيأتي لكنه لا تأخذ احكام الطلاق. ان فسخ عند الحاكم فله الخيار
52:38يعني له الخيار هذا الزوج اما انه برضى بهاي المرأة على هذا الحال وان كان لم توجد فيها تلك الصفة او انه يفسخ. اذا فسخ بده يروح عند الحاكم. فالحاكم اذا بفسخ الحاكم يا بعطيه حق الفسخ. لكن انتبهوا اكتبوا عندكم
52:53ان كان هذا الرجل هذا الزوج الذي يريد ان يفسخ لم يدخل بالمرأة فهنا انتهينا لا يوجد في ذمته شيء تجاهه. ما عليه اي شيء من مبالغ واما ان كان قد دخل بها. واما ان كان قد دخل بها
53:15واو عموما يقولون يعني ان كان فعل فعلا آآ يثبت به المهر لانه سنعرف ان شاء الله ان المهر لا يثبت بمجرد الوطء. بل هناك اكثر من شغلة يمكن ان يثبت بها المهر. فنقول ان كان
53:31دخل بها او فعل فعلا من الافعال التي يثبت بها المهر ديت ان دخل بها او فعل فعلا من الافعال التي آآ يثبت بها المهر فعليه ان يدفع لها المهر المسمى
53:47بروح بدفع لها المهر اللي سماه يعني باختصار هذا الرجل اه تزوج امرأة على انها جميلة او تزوج امرأة على ان ابلش اقول لك جميلة حتى اسهل اكثر. تزوج امرأة على انها مسلمة
54:02كيف اشترط؟ قال انا بدي اياها تكون مسلمة هيك اشترط لازم يكون اشترط ترى اذا اشترط ان تكون مسلمة فلما تزوجها عقد عليها وصاحبنا وطئها وبعد ما واطئها فجأة بكتشف بقرأ في هويتها ولا هيك طلعت كتابيا
54:21اه والله قال انا ما برضى هيك بدي افسخ راح عند الحاكم والله ثبت فعلا ان هذا الرجل اه غرر به تزوجها على انها مسلمة فبانت كتابية. هسه الحاكم بقول له انت بدك تفسخ. ممتاز. هل دخلت بها وطأتها؟ قال والله ايها الحاكم وطئتها صراحة بس ما
54:37كنت بعرف بقول له ممتاز انت وطأتها هنا عليك ان تدفع لها المهر المسمى اللي سميته الها عشر تالاف خمسطعشر الف وبعد ما تدفعوا لها تعود على من خدعك فتطالبه بما دفعت
54:54ها انت بتدفع ولا المهر للمرأة. ليه؟ لانه انت يقوم يقولون مجرد ما انك وطأتها ولمستها هذا يوجب لها عوض انت في النهاية كانك هيك بقولوا اتلفت شيئا كانك اتلفت شيء. شكل من اشكال الاتلاف. فبدك تدفع لها المهر المسمى. لكن لانك غررت سنقول لك لك لك احقية ان تعود فتطالب
55:19بهذا المهر الذي دفعته من غرك من خدعك فاذا كان الذي خدعك هي نفس الزوجة هي التي خدعتك مش وليها ولا وكيلها اللي وكلته نفس الزوجة هي لحالها انخدعت فتطالب هذه الزوجة وتقولي لها خذي هذا المهر المسمى بس راح ارجع عليك فيه
55:41لانك انت اللي غريتيني اذا كان لا اذا كان اللي خدعه اثنين الزوجة وليها وليها كان بعرف انها كتابية او فيها العيب او ما شابه ذلك. بس كتم عن بنته بده يزوجها
55:56نباليه هو اللي كتم مع البنت كلاهما كتم هنا المطالب بتعويض الزوج هو هو الولي وليس الزوجة يتغرمها الولي اذا كان لا مثلا نفرض انه ما كان في ولي كانت المرأة في منطقة مقطوعة زي ما في الها ابدا لا والي ولا سلطان ولا
56:16وكلت رجل انه يزوجها. هذي اخر المراحل اذا بتذكروا معاي لما ذكرنا في الولاية امرأة ما عندهاش اي شخص ولا ولي ولا حاكم ولا بمنطقة مقطوعة تماما قلنا توكل اي رجل لو كانت هي تواطأت مع الوكيل على كتمان عيبها او على كتمان حالها الردية
56:36لو تواطأت مع الوكيل وعرفنا بعد ذلك التواطؤ. هنا الزوج سيعود على كليهما. على الزوجة التي غرت وعلى الوكيل الذي غر فلو كان مثلا اه المهر اللي دفعه الزوج لهاي المرأة عشر تالاف الان هو سيعود على من غره. خمسة راح تتغرمها المرأة
56:58وخمسة راح يتغرمها الوكيل فاذا هناك احوال. الحالة الاولى ان يكون الذي غره هي الزوج وحدها ووليها ما بعرف انه فيها العيب والوكيل ما بعرف فاذا كان الغار هي زوجة وحدها فهي التي عليها ان تعوض المهر كاملا
57:15اذا كان الذي غره الزوج بتواطؤ مع الولي فالذي عليه ان يدفع الولي اذا كان الذي غره الزوجة الزوجة بتواطؤ مع الوكيل في حالة عدم وجود ولي ووجود وكيل اه هنا في هاي الحالة سيدفع اه او الذي عليه ان يدفع
57:32ويعوض الزوجة والوكيل بالمناصفة بينهما. هذا هو الترتيب. اذا هذا الزوج له احقية الفسخ اذا كان ما دخل بها ولم يرتكب امور من الامور التي تثبت المهر فخرس يفسخ وليس عليه شيء في ذمته. اذا فسخ بعد يعني ان تورط بالدخول بها او بشيء يثبت المهر
57:56بهاي الحالة بده يدفع المهر المسمى لهاي الزوجة لكنه يعود فيطالب بان خدعه من غره. فان كان من غره المرأة او الولي او الوكيل فعلى التفصيل الذي ذكرته. طيب ثم قال الشيخ مرعي لا ان شرط ادنى
58:11او لا انشرطها ادنى فبانت اعلى. يعني هناك حالة ليس للزوج فيها طلب الفسخ وهو اذا كان اشترط صفة دينية فبانت المرأة اعلى منها. يعني اشترطها كتابية فظهر انها مسلمة. اشترطها قال بدي اتزوج على ان تكون المرأة شوهاء. بشعة
58:35فايه ما وجدت صفة البشاعة وجدها جميلة تزوجها على انها تكون ثيب. قال بدي اتزوجها عنها ثيب فبانت بكر. باختصار اذا كان اشترت صفة دنيا فوجدها على صفة عليا ليس له ان يطالب بالفسخ عند المعتمد في المذهب لانه وجد ما هو
58:53احسن وافضل تمام؟ مثل مثل السلام. اذا اتاه بشيء افضل من الذي اسلم فيه. من نفس النوع فهنا يلزم بان يقبلوا زي ما مر معنا. نفس الشيء هو اشترط سيفه فوجد اعلى منها فليس له ان يطالب بالفسخ. ثم قال ومن تزوجت رجلا على انه حر
59:11فبانت عبدا فلها الخيار. هذه مسألة انا ذكرتها لكم قبل قليل. لما ذكرت لكم ان من الشروط الصحيحة التي تكون من جهة الزوجة انه الاصل فيها الفسخ يكون عند الحاكم الا في حالة واحدة اذا كانت الزوجة اشترطت ان يكون الزوج حرا فاكتشفت انه عبد بعد الزواج. فهنا لها ان تفسخ من دون ان
59:31الى الحاكم وهي في بيتها اذا اكتبوا ومن تزوجت رجلا على انه حر. فبان عبدا فلها الخيار. يا بترضى فيه يا يا بتفسخ. والفسخ هنا لا يحتاج الرجوع للحاكم بحالة استثنائية والا فجميع الفسوخ التي تكون في الشروط انما تكون بالرجوع الى الحاكم. ثم قال وان شرطت فيه الصفة
59:53فبان اقل منها الا فسخ لها. هاي بدكم تنتبهوا معي فيها شوي الحنابلة في المعتمد عندهم في المعتمد يقولون المرأة بالنسبة لشرط صفة في الزوج هي عكس الزوج اذا شرط صفة في المرأة
1:00:12احنا قبل قليل قلنا الزوج اذا اشترط صفة في امرأة ان تكون بكر جميلة مسلمة فبانت المرأة بخلاف ذلك كانت اقل من ذلك قلنا الزوج له حق الخيار زي ما مر معنا قبل شوي
1:00:26بس المرأة لأ هسه المقولون المرأة اذا اشترطت وجود صفة الزوج كأن يكون جميلا كأن يكون في اعالي النسب اذا اشترطت صفة فيه فلم آآ فبان بخلاف ذلك بان اقل منها
1:00:44ليس لها ان تطالب بالفسخ. هيك قالوا قالوا المرأة اذا اشترطت صفة في الزوج فبان اقل من هذه الصفة اشترطت وجميل طلع بشعة. اشترطت وما شاء الله كم عابد زاهد طلع بخلاف ذلك عموما
1:01:01فهنا اذا وجدته بخلاف ذلك فلا فسخ لها. لاحظ كيف فرقوا بين الزوج وبين الزوجة طبعا اللهم اكتبه عندكم في استثناء الا اذا كانت الصفة التي فقدت في الزوج تخل بكفاءته
1:01:18اها هذا استثناء مهم وعدم ذكره هنا يسبب خلل اذا كانت المرأة اشترطت صفة في الزوج هي من صفات الكفاءة فبالت مفقودة في الزوج وفقدها يعني انه الزوج ليس كفء
1:01:32عرفنا ان المرأة لها حق في الفسخ حينئذ وليس هي فقط هي واولياؤها لهم حق الفسخ. لكن الكلام هنا في الحقيقة عن الصفات التي فقدها ليس فقدا للكفاءة كان مثلا كما قلت اشترطته جميل
1:01:49فما نبش يعني يعني مش كثير جميل مشوها اشترطت ومثلا يكون اه طوله كذا وكذا طويل فبان قصيرا او اشترطت قصير فبان طويلا. ان فقد هذه الصفة ليس فقط للكفالة. لانه احنا عرفنا الكفاءة سابقا
1:02:05في خمسة اشياء ليس منها ان يكون طويلا او قصيرا او جميلا او اشوه. فاذا هي اشترطت صفة ليست من الصفات التي فقدها يعتبر فقدا للكفاءة. صفة من نوع اخر
1:02:16بسبب ان يكون جميلا او طويلا فرضا. فبان بخلاف ذلك قالوا ليس لها حق الفسخ اه اذا هناك نوع من الشروط الصحيحة للمرأة من جهة الزوجة اذا اشترطتها المرأة فلم تجدها في الزوج ليس لها حق الفسخ
1:02:43احنا قبل قليل ذكرنا مجموعة من الشروط اذا اشترطتها الزوجة فلم يوف بها الزوج فلها الفسخ وهي كما قلنا في بداية درس اليوم زيادة مهر او نقل معين او لا يخرجها من دارها او الا يتزوج عليها او الا يفرق
1:02:57المهم هذه اه المرأة اذا اشترطتها والزوج ما وفى بها الا الفسخ. لكن هناك اكتب هناك نوع من الشروط اذا اشترطته المرأة فلم يتوفر في الزوج ليس لها حق الفسخ. ما هو
1:03:12اكتبوا اذا اشترطت الزوجة صفة في الزوج لاحظ الشروط السابقة آآ زيادة نهر او ان نقد معين ان يكون مهرة من نقد معين. ولا يخرجها من دارها وان لا يتزوج عليها. هذه كلها مش شروط صفة في الزوج
1:03:29شرط اشترطته المرأة لامر خارجي. ما يتزوج علي يطلق ضرتي الى غير ذلك. مش صفة في نفس الزوج. اما اذا كانت المرأة الشيء الذي اشترطته صفة في الزوج فقد هذه الصفة لا يفقده الكفاءة بهذا القيد
1:03:47فاذا بان هذا الزوج بخلاف هذه الصفة اشترطت جميل فبان اشوه او طويل فبان قصير. المرأة عند الحنابلة قالوا لا تملك الفسخ. ليه؟ قال لانه فقد هذه الصفة لا يخل
1:04:02باصل عقد النكاح فقدوا هذه الصفة ليس فقط للكفاءة فلا يخل باصل عقد النكاح فبالتالي خلص نلزم المرأة. لكن طب بنقول للحنابلة طب ليش انتم اعطيتوه احقية الفسخ. يعني الزوج اذا اشترط ان تكون المرأة جميلة
1:04:19فان كانت شوهاء قلتم قبل قليل له الخيار انه يفسخ. لكن العكس قال الزوجة اذا اشترطت ان يكون زوجها جميل فبان ليس جميلا قال ليس لها حق الفسخ في الحقيقة التعليل الذي قدمه الحنابلة في المعتمد عندهم يعني لم يقنعني كثيرا العبد الفقير
1:04:36وهناك قول اخر في المذهب قول قوي جدا ذكره صاحب اه الفروع ابن مفلح انه لأ المرأة اذا اشترطت صفة في الزوج فبان فاقدا لها حتى لو كانت هذه الصفة ليست فقط للكفاءة
1:04:53ان يكون جميلا فبان اشبه لها حق الفسخ. مثلها مثلها الزوج بل قال آآ الشيخ آآ بن مفلح في هذه الرواية بل هي احق بقية الفسخ لها اولى من ان تكون احقية الفسخ للزوج. يعني بقول عكس لازم هي اللي يكون الها حق في الفسخ اكثر من الزوج. ليش
1:05:12قال لان المرأة لا ليست هي التي تملك الطلاق. والزوج يملك الطلاق. يعني الزوج لو ما عجبته زوجته في اي لحظة بطلقها لكن المرأة ما بتقدر انها تطلق ليس في يدها احقية الطلاق. فبالتالي المرأة هي اولى ان تأخذ حق الفسخ من الزوج
1:05:32هذا تعليل القول الثاني وان لم يكن هو المعتمد وانا في الحقيقة اميل لهذا الرأي وهذه هي العدالة. والله تعالى اعلم. انه اذا حطينا الزوج اذا يشترط في الزوجة ان تكون جميلة فبالت بخلاف ذلك له حق الفسخ. فالاصل ان المرأة اذا اشترطت في الزوج ان يكون جميلا. فبان بخلاف ذلك فلها حق الفسخ
1:05:51بل هي اولى ان نعطيه حق الفسق كما ذكر الشيخ ابن مفلح لان الرجل اصلا في الوضع الطبيعي مع الطلاق يعني لو مرته ما عجبته في اي لحظة بقدر يطلق
1:06:01لكن الزوجة محصورة ما معها حق الطلاق. فهي اذا ابتداء احتاطت لنفسها وقالت بدي زوج طويل او جميل فبان بخلاف ذلك الاصل انه نعطيه حق الفسخ وتعليم انه والله هذه الشروط ليست فقط للكفاءة فالاصل النكاح صحيح. نقول طب نفس الاشي في الزوج. يعني لو الزوج
1:06:20المرأة الجميلة فبانت شوهاء بنقول له والله فقد هذه الصفات ليس يعني لا يخل باصل عقد النكاح ما يخل باصل عقد النكاح فالاصل انه ليس لك حق الفسخ. لو بدنا نفكر بهاي الطريقة الامر هو في الزوج والزوجة
1:06:34فانا كما قلت لكم اميل الى القول الاخر في المذهب وراه هو المنطقية في تحقيق العدالة ان الزوجة لها حق الفسخ. لكن ليس هذا هو المعتمد يعني حتى انه المعتمد انشرطت فيه صفة من الصفات التي فقدها لا يخل بالكفاءة فبان اقل فلا فسخ لها هكذا القول
1:06:53ثم قال وتملك الفسخ هاي مسألة استثنائية تتعلق بالعبيد. قال وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم هاي مسألة اخرى من المسائل التي للمرأة فيها ان تفسخ النكاح من دون الرجوع للحاكم. بس هي لا تتعلق بالشروط
1:07:13هي لا تتعلق بشروط في النكاح بل هي تتعلق بماذا بامرأة كانت امة ومتزوجة بعبد امرأة كانت امرأة. وكان زوجها عبدا هذه الامة اعتقت كلها يعني ليست مبعضة والله صار بعضها حر وبعضها وعبد. لأ. اعتقت كلها بهذا الضوابط
1:07:45اما اعتقت كلها وزوجها عبد كله اذا كان مبعض بعضه حر وبعضه عبد ما بنفع. لازم يكون هو عبد كله. فامرأة كانت امة متزوجة بعبد كامل العبودية اذا اعتقت هذه الامة بالكامل
1:08:04وزوجها بقي عبدا بالكامل فهذه الامة لها احقية ان تفسخ نكاحها بمجرد ان تصبح حرة لها احقية انها تترك هذا العبد وتفسخ نكاحها منه من دون ان تعود الى الحاكم
1:08:18وهذه قصة حدثت في التاريخ مع سيدتنا بريرة رضي الله عنها لما كانت متزوجة لمغيث فاعتقت اعتقت. فلما اعتقت وتركت مغيثا وذهبت عنه لانه المغيث كان عبد. عرفت انه الها حق الفسخ
1:08:40فتركت مغيثا وقالت ما بدي اياه فكان مغيث يعشقها فكان يلف وراءها يدور وراءها في سكك المدينة يبكي يرجوها رجاء ان تعود اليه وهي تقول لا حاجة لي حتى انه دخله النبي صلى الله عليه وسلم وسيط. انه النبي صلى الله عليه وسلم راح على بريرة. قال يا بريرة يعني لو ضليتك مع مغيث. فقالت يا رسول الله يعني انت اتيت تلزمني
1:09:02بامر الهي يعني امر شرعي ولا من باب الوساطة فقال انا وسيط لا يعني فاعل خير. بدك بدك بدكش زي ما بدك. فبريرة قالت انا يا رسول الله اذا كان بما انها مزودة وساطة انا لا حاجة لي في مغيث. مسكين مغيث. مع بالي
1:09:16اذا كان يحبها وهي ما صدقت اصبحت حرة رضي الله عنها تركته. هذا هو الحال الطبيعي. اذا اي امة كانت متزوجة بعبد فعتقت كلها لها ان تفسخ النكاح بغير حكم حاكم. من دون ترجع للحاكم. لكن
1:09:34لاحظ ايش قال فان امكنته من وطئها بعد ان اصبحت حرة اذا مكنت هذا العبد من وطأها بعد ان اصبحت حرة او مكنته من ان يباشرها. يعني مش الوطء المباشرة وانتم تفهمون معناها. او
1:09:49من ان يقبلها ولو كانت تجهل عتقها يعني لو كانت هذه الاماة مش عارفة انه سيدها اعتقها فرضا فهي في الوضع الطبيعي خلت هذا العبد يجامعها او يباشرها او يقبلها
1:10:06فبعد ان جامعها هذا العبد او باشرها وقبلها قال لها سيدها انت مش عارفة اني انا كنت معتقك راحت عليك الفرصة. كان سيدها معتقها. هي مش عارفة فخلت هذا العبد يجامعها او او يباشرها او يقبلها
1:10:23ها او آآ اذا قال ولو جهلت عتقها خليني على حالي هاي. اذا كانت جاهلة ان سيدها اعتقها فسلمت نفسها للعبد بناء على الاصل فجامعها او باشرها او قبلها ثم علمت بعد ان حدث ما حدث علمت ان سيدها كان معتقا لها
1:10:43ها؟ هل لها ان تطالب بالفسخ؟ لأ قول الحنابلة سقط حقك في الفسخ. لانه انت وانت حرة حتى ولو كنت جاهلة لحريتك انت وانت حرة قام هذا العبد بجماعك او بمداعبتك او بتقبيلك
1:10:59فهنا ينتهي للاسف حقك في الفسخ طب انا اكون جاهلة والله ما انا عارف اني كنت حرة. لأ الحنابل هنا حكموا انه هذا الفسخ الذي تعطاه تعطاه ما دامت بمجرد ان اصبحت حرة
1:11:15منعت العبد لكن ما دامت مكنته ولو كانت تجرأ انها حرة انتهى حق الفسخ. او كانت تجهل ملك الفسخ ايش يعني او كانت تجهل ملك الفسخ؟ اذا هي اما انها تجهل انها كانت حرة
1:11:28او انها تجهل ملك الفسخ. يعني سيد اعتق امته. هي عارفة الان انها حرة بس مش عارفة انه في الشريعة الاسلامية انه هي اذا صارت حرة تستطيع انها تفسخ من هذا العبد
1:11:41فهذه الاماة تعلم انها حرة لكن هي ماشية على انه هذا زوجها وليس لها حق الفسخ منه. فجا معها او داعبها او قبلها بعد شهر اجاها واحد قال لها يا ايتها الحرة
1:11:54ليش ما فسختيني نكاحك من هذا العبد بعد ما صرت حرة؟ قالت ليش هو بصحلي افسخ؟ نكاحي منه؟ قالت اه طبعا. الحرة الامة اذا اصبحت حرة يحق لها ان تفسخ
1:12:04للعبد. قالت خلص يلا بدي افسخ منه. ما دم هيك الحكم الشرعي. فهون بقول لها لأ تعالي. انت لما كنت حرة هذا العبد جامعك او داعبك او قبلك صح؟ قالت اه والله بس انا ما كنت بعرف انه الي حق الفسخ. بنقول حتى لو ما كنت تعرفي الجهل هنا لا تعذرين به. هذه ان هناك
1:12:22مسائل لا يعذر فيها بالجهل في اه الفسوخ منها هذه المسائل اذا كانت تجهل انها عات معتقة او تجهل احقيتها في الفسخ. وحدثت جماع او مداعبة او تقبيل ذهبت احقيتها الى الفسخ وعوضها الله خيرا
1:12:38هذا هو كلام عن موضوع اه الشروط في البيوع. ننتقل لموضوع اخر مهم يتعلق حكم اه العيوب في النكاح حكم العيوب في النكاح. لان العيوب على انواع في الحقيقة هناك عيوب
1:12:58اذا وجدت في الزوج او الزوجة ينفسخ معها النكاح ولو لم يكن احدهما اشترط انتفاءها وهناك عيوب لا ينفسخ معها النكاح اذا وجدت في الزوج او الزوجة الا اذا كان شرط
1:13:16انتفاؤها الا اذا كان شرط انتفاؤها. فماذا قال الشيخ مرعي؟ قال باب حكم العيوب في النكاح واقسامها المثبتة للخيار ثلاثة قسم يختص بالرجل يعني عيوب بطبيعتها ان توجد في الرجل ثم سيأتي الى قسم يختص بالانثى وقسم مشترك. وقسم مشترك
1:13:38فلنقسم العيوب عيوب يفسخ بها النكاح ولو لم يشترط انتفاؤها عيوب يفسخ بها النكاح اذا اشترط انتفاؤها اما اذا لم يشترط اثناء يعطى احقية الفسخ والباب اساسا في هذا القسم الاول هو في الحقيقة بس بدي اياك تفهم انه العيوب التي توجد في الزوج والزوجة على نوعين هاد مسألة مهم جدا
1:14:40عيوب يستطيع الزوج او الزوج الفسخ اذا وجدت ولو كانوا لم يشترطوا انتفائها. هي بحد ذاتها عيوب عالية جدا ساذكر لكم ضابطها العام متى ما وجدت في الزوج او الزوجة فلطرف الاخر ان ان يفسخ ها. للزوج الاخر ان يفسخ لكن سنعرف ان الفسخ
1:15:01عند الحاكم له ان يفسخ آآ ولو كان لم يشترط انتفاؤها واما النوع الثاني فهي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح الا اذا كان احد الاطراف شرط انتفاءه في الطرف الاخر. فاذا كان شرط انتفاؤها فوجدت فيه فعل
1:15:16التفصيل السابق التي تعلمناه قبل قليل. انه الزوج له ان يفسخ والمرأة ليس لها ان تفسخ ما دام هذا العيب لا يخل بالكفاءة. وانا رجحت لكم القول الاخر في المذهب او ملت اليه. بديش اقول رجحت لاني لست
1:15:31للترجيح والعبد الفقير اضعف من ذلك وانما ملت اليه وهو ان القول الاخر في المذهب ان لها حق الفسخ فيه. واما اذا كان لم يشترط انتفاءه فليس تنال الزوج ولا للزوجة احقية الفسخ. يهمني هنا الكلام عن النوع الاول
1:15:46العيوب التي يفسخ بها النكاح لانه النوع الاول محصور. اما النوع الثاني في الحقيقة غير محصور العيوب التي يفسخ بها النكاح ولو لم يشترط انتفائها. وهي اكتبوا عندكم كل عيب
1:16:00آآ يمنع يمنع استمتاع الرجل بزوجته او يمنع كمال الاستمتاع. هكذا كل عيب يمنع استمتاع الرجل بزوجته واستمتاع الزوجة بزوجها او يمنع كمال الاستمتاع. يعني هناك عيوب تمنع الاستمتاع اصلا
1:16:21وهناك عيوب لا تمنع الاستمتاع اصلا لكنها تمنع كماله فاي عيب يمنع الاستمتاع من الزوج او الزوجة او يمنع كمال الاستمتاع فهو عيب يفسخ به النكاح مباشرة ولو لم يشترط انتفاؤه في عقد النكاح
1:16:39لازم يذكر لك امثلة لان هو ثلاثة انواع هذه العيوب قسم يختص بالرجال. يعني لا يوجد الا في الرجال بطبيعته وقسم يختص بالنساء بطبيعته فقسم يوجد ذكريهما يعني يمكن ان يوجد في الرجل ويمكن ان يوجد في المرأة. ما هي؟ قال قسم يختص بالرجل. سنبدأ بالقسم الاول. ما يختص بالرجال
1:17:13قال وهو كونه قد قطع ذكره اكتبوا قد قطع ذكره كاملا او قطع منه مقدار لا يمكن الوطء بالباقي اذا قطع الذكر كاملا للرجل او قطع بعضه وبقي منه فقط مقدار بسيط لا يمكن الوطء به
1:17:33فهنا المرأة لها ان تطالب القاضي بالفسخ مباشرة ولو لم تكن اشترطت انتفاء هذا العيب جيد اذا كونه قد قطع ذكره كاملا او قطع بعضه ولا يمكن الوطء بالباقي او كونه قد قطع خصيتاه. نفس الشيء او كان اشل الذكر
1:17:55فاذا كان قطع ذكره او قطعت خصيتاه او كان اشل مشلول الذكر العضو الذكري مشلول فهذه لها الفسخ في الحال. مرأة لها ان تطالب بالفسخ. في الحال لانه لا يمكن تحقيق الاستمتاع او كمال الاستمتاع بهذه الوضعية
1:18:12طيب هذا عموما سيأتي لحالة دقيقة وان كان عنينا العنين اخواني هو الشخص الذي لا قدرة له على الوطء بيحاول ان يطأ وان يجامع بس ما عنده قدرة ان يطأ وان يقذف في قبل امرأته
1:18:28وان كان عنينا سواء ثبتت العنية باقراره هو هو اقر انه هو عن مين؟ لا يستطيع ان يجامع. ما عنده قدرة على ان ينتصب ذكره ليقذف في رحم امرأته ان كان عنينا وثبتت عن نيته باقراره او ببينة يعني شهود
1:18:50ممكن دكاترة يكون فحصوا او طلبت هي الزوجة يمينه يعني الزوجة طلعت عند القاضي وقالت يا قاضي هذا عنين انا ما عندي بينة بس احلف انه انت مش عنين هان الزوجة بتحكي لزوجها امام القاضي. احلف بالله انك مش عنين. فالزوج قال انا ما بحلف
1:19:09اه هذا معنى انه نكل امتنع عن اليمين ففي هذه الاحوال قال فنكر طبعا ولم يدع وطأ لانه اذا نكل لكنه ادعى انه وطأ خلاص اه اه يقبل قوله يقبل قوله حتى تثبت الزوجة
1:19:30ها حتى تثبت الزوجة انه لا يستطيع الوطء فباختصار ان كان عنينا وثبتت عن نيته باقراره هو او ببينة ببينة شهود او طلبت هي يمينه انه ليس انه ليس بعنين. فامام القاضي نكل. قال لا انا ما بقسم
1:19:55فطيب وطأتها قال ما بقسم وما بحكي اني وطأتها ها فنكل عن اليمين ولم يدع وطئا. اه. نكل اه قال انا ما بقسم يمين اني مش عنين ولكنني لا ادعي انني وطأتها ولم يدعي وطأ لانه اذا ادعى انه وطأها يقبل قوله ها يقبل قوله حتى
1:20:16تأتي المرأة بالبينة حتى تأتي المرأة بالبينة او هو يقر على نفسه ففي حالة من هذه الاحوال الثلاث من ثبتت عن نيته باقراره او ببينة او طلبت المرأة يمينه فنكل ولم يدع وطأ. في هذه الاحوال
1:20:34القاضي مباشرة يؤجل سنة بعطيه سنة كاملة اجله سنة هلالية مش سنة ميلادية سنة هلالية. وتبدأ هذه السنة منذ ترافعهما الى الحاكم منذ ان ارتفعه الزوج والزوجة ووصل القضية للحاكم. من هون بحسب السنة
1:20:53فان مضت سنة ولم يطأها ها يعني لم يثبت انه وطئها حينئذ فلها الفسخ. اذا المرأة اخواني الكرام آآ التي لها ان اه الفسخ بالعنة بحد ذاتها. يعني هذا الداء له وضعية خاصة بخلاف
1:21:14قطع ذكره او خصيته او اشل. اذا كان مقطوع الذكر او الخصيتين او اشل هذه الها الفسخ في الحال لا تأجيل سنة ولا شيء. لكن العلة وضعها مختلف. هذا المرض بحد ذاته لان هنا في اللي عنا احبابي الكرام اللي بصير انه ممكن الرجل ما يكون عنين فعلا. لانه
1:21:33موجود بس احيانا ممكن يكون مثلا ضعف في هرمونات ضعف انزيمات ممكن يتعالج. ذكره موجود خاصيتين موجودات مش اشل. مشكلته زي ما قلت لكم ان الذكر لا ينتصب فيقذف في القبول هاي مشكلته
1:21:48وهنا هذه امور يمكن معالجتها. فالشريعة لم تعطي المرأة حق الفسق في الحال. لأ قالت تعالي هل الزوج اقر بالعلمية؟ او ثبتت بينة بذلك او عرضت عليه اليمين ان يقسم انه ليس بعنين. فنكل امام القضاء ولم يدعي وطأ
1:22:07ان حدث واحد من هدول الثلاث فالقاضي بعطي للزوج سنة حتى يطأ فان خلال هذه السنة ثبت بالبينة انه وطئ انه استطاع ينتصب ذكره ويقذف او المرأة ما في بينة لكن المرأة قالت اه والله صراحة خلال هالسنة هاي الرجل جامعني ومشت الامور. اذا ثبت انه جامع ببينة او باقرار المرأة
1:22:30ما فينا فسخ ان لم يثبت ذلك ولم والمرأة قالت لا ما استطاع ان يجامعني لا في بينة. والمرأة قالت ما استطاع ان يجامع حينئذ بعد السنة يثبت لها حق
1:22:42الفسخ. جيد. اذا في احوال الثلاث باقراره او ببينة او طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا في هذه الاعوال الثلاث اجل سنة هلالية منذ الترافع الى الحاكم فان مضت ولم يطأها خلال السنة اي لم يثبت انه وطئ ببينة او بقول المرأة
1:23:00فلها الفسخ في هذه الحال بعد السنة. اذا هيك انتهينا من العيوب اشرب الشاشة عندي. انتهت العيوب التي تتعلق الزوج نرجع ناخد قسم يختص بالرجال وقسم يختص بالنساء. وقسم مشترك بينهما. نبدأ الان القسم الثاني. القسم الذي يختص بالاناث فقال وهو كون فرجها
1:23:42مسدودا لا يسلكه ذكر. اذا كانت المرأة فرجها مسدود خلقة او لمارض بحيث الذكر لا يدخل فيه هنا الزوج له حق الفسخ مباشرة عند القاضي جهته الحالة الثانية او به بخر
1:24:00اذا كان المرأة فرجها قبولها تخرج منه رائحة كريهة الزوج لا يستمتع بالتالي او لا يحصل له كمال الاستمتاع بالوطء فيه في هذه الحالة له ان يفسخ عند القاضي. هذه من العيوب التي لو ان يفسخ لانها لا يحصل معها كمان الاستمتاع. او كان فيه قروح
1:24:19كان في قبورها قروح تسيل ايضا هذا يمنع كمال الاستمتاع او كانت فتقاء او كونها فتقاء الفتقاء هي التي انخرق ما بين سبيليها والمراد بالسبيلين هنا آآ فتحة البول وفتحة
1:24:35الماني ان المرأة لها فتحتان في القبل فتحة تبول منها وفتحة للمسلك الذكر بيسموها فتحة المني. فاذا خرق ما بين بين الفتحتين ايضا هذه لا يحصل كبار الاستمتاع معها. اذا كونها فتقاء من خراق ما بين سبيليها. اكتبوا ما المراد انخراط ما بين سبيليها
1:24:55مش القبول والدبر لأ المراد ما بين سبيليها اي فتحة البول مع فتحة مسلك الذكر. او كانت مستحاضة والله اكتشف انه هاي المرة مستحاضة طول الوقت بنزل عليها دم وعرفنا ان المستحاضة
1:25:10يحرم وطؤها اصلا اذا اكتشفوا ان زوجته مستحاضة ففي هاي الحالة اصدر المستحاضة دائما يخرج دم من فرجها من ذكرها وهي وهذا بالتالي يمنع كمال الاستمتاع. يعني انت يصعب عليك انك تستمتع بامرأة عندها استحاضة دائمة
1:25:27عندها استحاضة دائمة لان الاستحاضة الدائمة تمنعك ما له استمتاعك بزوجتك. فاذا كانت مستحاضة ايضا فللزوج حق الفساد فهذه عيوب متى ما وجدت في المرأة للزوج حق الفسخ ولو لم يكن اشترط انتفائها. لانها تمنع
1:25:46طبيعة عقد النكاح اللي هو حق الرجل في الاستمتاع بزوجته القسم المشترك بينهما الذي يمكن ان يوجد هذا العيب في الرجل وفي المرأة هي الجنون ولو احيانا يعني ولو كان جنونا متقطعا. فرجل تزوج امرأة طب اكتشف انه والله عندها نوبات جنون. او العكس. هذا له ان
1:26:04قولها ان تفسخ مباشرة عند القاضي ولو لم تكن اشترت انتفاء ذلك وكذلك الجذام الجذام ايضا لانه منفر ترى يمكن الاستمتاع معهم. الجذام نوع من الامراض منفر لا يمكن الاستمتاع معه او برص
1:26:21وجدها برصا جلدها والله في برص او هي ووجدت زوجها في برص هذا ينفر عن الاستمتاع. او بخر الفم وهذي يعني قضية يعني خطيرة في الحقيقة انه كثير من الرجال او من النساء تعاني من قضية امراض في الفم
1:26:36تخرج رائحة كريهة وهذه تمنع كمال الاستمتاع. فاذا تزوجت فتاة وعندها رائعة كريهة لك ان تطالب بالفسخ عند القاضي حتى ولو لم تكن اشترت ان تكون رائحة فمها جميلة لانه بخر الفم يمنع استمتاع الرجل بزوجته وكذلك العكس
1:26:54والباسور والناصور البصر والناصور كلاهما يكون في الدبر والباسور يعني نوع من البثور تخرج تمنعك من آآ يعني ان حسن الجلوس على مقعدتك قد تكون عند الرجل وعند المرأة في الدبر
1:27:12وكذلك الناصور الناصور نوع من يعني قروح يسيل منها قيع وصديد وكذا وتكون عادة غائرة في المقعدة. فالباصور والناصور امراض تكون في مقعدة الرجل او مقعدة المرأة الباسور عبارة كما قلت لكم عن بثور
1:27:31واما الناصور عبارة عن قروح وهي ايضا منفرة خروجها منفر لكثرة ما يخرج منها من الدم والقيح. عافاني الله واياكم. وكذلك اخيرا استطلاق البول او الغائط. استطلاق البول او الغائط
1:27:45اللي عنده سلس بول او سلس غائط استطلاق البول او الغائط اذا كان عند الرجل او المرأة سلس بول او سلس غائط ايضا هذا منفر في الحقيقة فبالتالي يثبت حق الفسخ به لاحدهما ولو لم يكن اشترط انتفاؤه. اذا ذكر العيوب التي تختص بالرجل العيوب التي تختص المرأة والعيوب المشتركة بينهما
1:28:06فقال في النهاية فيفسخ بكل عيب تقدم هذه العيوب اللي ذكرناها متى ما وجدت للطرف الاخر حق الفسخ ولو لم يكن اشترط انتفائها. لا بغيره. ها. اما ما سوى هذا من العيوب التي قد تخرج في الرجل او في
1:28:21المرأة لا يفسخ به كعور وعرج طلع مثلا اعور العين او اعرج الرجل او في قطع في يده او قطع في رجله او الى اعمى او طلع اخرس او طلع اطرش. هذه العيوب اه لا يقع الفسخ ان وجدت في الزوج او الزوجة الا اذا اشترط
1:28:42زوج الا تكون في الزوجة او على القول الذي ذكرته لكم واخترته للقول الاخر في المذهب اذا اشترطت الزوجة الا يكون في الزوج فاذا اشترطت الرجل الا يكون في المرأة او اشترطت المرأة الا يكون في الرجل وقضية المرأة هذا القول الثاني انتبهوا
1:28:59فلهم الفسخ واذا لم يشترطوا فوجدت المرأة زوجها اطرش او اعمى او وجد الرجل اكتشفها اطرش طرش او عمي ليس له حق الفسخ لان قالوا وجود هذه العيوب لا يمنع الاستمتاع فانت تستطيع ان تستمتع بزوجتك وهي عمياء او وهي عرجاء او ما شابه ذلك فلا نعطيك حق الفسخ
1:29:21اذا كنت اشترطت خلاف ذلك وكذلك المرأة على القول الذي اخترته لكم في المعتمد المرأة اذا اشترطت صفة فبعنا اقل منها هم قالوا ليس لها حق الفسخ. لكن انا قلت لكم العدالة تقتضي ان يكون لها عقل فسخ مثلها مثل
1:29:38آآ الزوج والله تعالى اعلم في النهاية ثم قال فصل تابع لقاضي قضية العيوب. قال ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد والان رجع يتكلم عن العيوب التي يفسخ بها النكاح عن القسم الاول
1:29:54يقول لك لو عيب من هذه العيوب اسمها العيب المختص بالرجل او المختص بالمرأة او الذي يوجد في كليهما. يمكن ان يوجد في كليهما اذا زال بعد العقد ذهب حق الفسخ. يعني المرأة كان فرجها مسدود
1:30:09وبعد العقد سبحان الله انفتح فرجها. واصبح يسلك فيه الذكر. خلص ما في داعي للفسخ. اذا سقط حتى الفصل او كانت عندها بخر في الفم وذهب. وتم علاجه فيقول ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد اذا زال
1:30:25هاد المشكل قال ولا لعالم به وقت العقد ايضا لا يثبت خيار الفسخ في هذه اذا كان الشخص الزوج او الزوجة يعلم بوجود العيب في زوجته لما عقد عليها يعني رجل تزوج فتاة وهو يعلم ان عندها بخر في الفم
1:30:44قال مش مشكلة بعالجه بعدين وبعد الزواج حاول يعالجه حاول يعالجه ما زبطش بحق لي ويجي يقول والله بدي افسخ لأ. لانه انت عالم فيه وقت العقد او مثلا رجل تزوج امرأة
1:30:56ويعلم انها مستحاضة او يعلم ان فرجة مسدود او ان عندها فتق او امرأة تزوجت رجل وهي تعلم انه عنين او تعلم انه مثلا مقطوع ذكر. اذا كان الرجل او المرأة يعلمان
1:31:10وجود العيب عند العقد ليس لهم المطالبة بالفسخ ايضا. اذا لا يثبت الخيار في عيب زال بعض العقد ولا يثبت الخيار اذا الطرف الاخر يعلم بوجود العيب عندما عقد والفسخ في هذه الامور
1:31:27الفسخ على التراخي يعني مطلقا معه مجال الا اذا ظهر منه امارة الرضا هذه انقاد متفق عليها. ان الفسخ دائما هو على التراخي الا اذا ثبت امارة الرضا. فاذا ثبتت امارة الرضا بقول او فعل يصدر
1:31:45حينئذ يسقط حق الفسخ اذ هو الفسق على التراخي ثم قال لا يسقط في العنة ذكر في العنة بالتحديد الا بقولها رضيت او باعترافها بوطئها في قبلها. بالنسبة للعلنة متى يسقط حق الفسخ
1:32:05لا يسقط حق المرأة في الفسخ. بالنسبة اذا كان زوجها عنين الا بان تقول رضيت به على حاله. يعني او باعترافها بوطئه بقبولها او انها تعترف انه هو هذا الرجل وطئني في قبري
1:32:19اذا اعترفت انه واطئها في قبولها مش في دبرها. او قالت وصرحت انها رضيت حينئذ يسقط حقها في الفسخ. والا اذا لم ترضى بقول او لم تقر انه وطئها في قبلها ولم تثبت بينة طبعا في ذلك. حين
1:32:35اذا يبقى حقها في الفسخ قائما وبالنسبة لسائر العيوب الاخرى غير غير عيب يعني عيب العنة هذا خلوه عجنب غير هذا العيب سواء مما يختص بالرجل او بالمرأة او مشترك بينهما قالوا ويسقط اي الفسخ في غير العنة
1:32:53آآ بالقول بقول يصدر من الرجل او المرأة وبما يدل على الرضا عموما من وطئ ان يكون اه احدهما وطأ الاخر بارادته يعني بمطاوعة منهما او تمكين ها او تمكين ان مكنت المرأة زوجها منها مع العلم بوجود العيب
1:33:16فإذا هو تكلم عن موضوعين في الحقيقة حالة لا يثبت بها الخيار اصلا بدي ازبط الخط حتى يكون واضح تكلم عن مسألتين. مسألة الاولى لا يثبت الخيار اصلا المسألة الثانية مسألة
1:33:42ثبت الخيار لكنه سقط. وهذه مسألة هاي مسألة فالحالة الاولى متى لا يثبت الخيار اصلا ذكر لك في حالة زال العيب بعد العقد او في حالة انه كان يعلم به
1:33:57لما عقد الزوجة كانت تعلم بالعيب او الزوج كان يعلم. طيب واما الحالة الثانية وهي حالة ان الخيار ثبت لكنه سقط بعد ذلك. هو قال لك انه الفسخ معك على التراخي. ثبت الخيار خيار الفسخ
1:34:10انه معك على التراخي لكن متى يسقط؟ فهنا بتقسم قل بالنسبة للعنة بالتحديد لا يسقط الا اذا المرأة صرحت بانها رضيت بهذا الزوج على علته او صرحت بانه وطئها في قبولها
1:34:24الواحد من الاثنين. واما غيرها غير العنة من العيوب كالجذام والجنون والرتق الى غير ذلك. فهنا احبابي الكرام لا يسقط الحق في الا بالقول ان يصرح احد الاطراف بالقول انه انا رضيت
1:34:39او بما يدل على الرضا من وطئ بالمطاوعة او تمكين ولو لم يحدث وطئ يعني اذا هي مكنته من الوطء ومنحته نفسه وهو اقبل عليها حتى ولو لم يحدث بطء
1:34:53حدثت مثلا مداعبة مباشرة بينهم. ما صارش وطؤه مثلا هي اللحظة الاخيرة تمام؟ صار في تمكين عموما مع العلم يعني الطرف يعلم بوجود العيب عند الرجل عند الطرف الاخر. يعني اه المرأة تعلم ان زوجها ابخاري
1:35:09الفم فمكنته من نفسها او مكنته من وطئها تمام؟ ففي هاي الحالة بنقول لها انت لما مكنتيه كنت بتعرفي انه ابو خال؟ قالت اه والله بعرف انه ابخار الفم. وسقط حقك
1:35:22او بتعرف انه عنده جذام او بتعرف انه انا عنده برص او بتعرف انه عنده جنون متقطع او باسور او ناسور او بتعرف انه خصيتيه مقطوعات او انه اذا قالت اه والله كنت بعرف ومكنته
1:35:36نقول سقط خيارك او خليته يطأني سقط خيارك. فاذا يسقط في غير العنة بالقول وبما يدل على الرضا عموما من وطأ او تمكين العلم. يعني شوفوا يعني بالنسبة اه للعنا
1:35:52ادعون حتى يسقط خيار المرأة فيها لابد ان ترضى صراحة تقول رضيت او تعترف انه وطئها في قبولها او تعترف انه وطيئة في قبورها وليس بمجرد التمكين. يعني هو لو لو ما قالت
1:36:07اني انا رضيت ولم تقل انه وطئها في قبولها لكنها مكنته من نفسها لا يسقط حقها في الفسخ. ليش يا ترى بينما في العيوب الاخرى بمجرد ان تمكنه من نفسها
1:36:22يسقط حقها في الفسخ الفرق اخواني ان العنين حتى اصلا نكتشف انه عنين ولا مش عنين لازم المرأة تمكنه من نفسها هيك المنطق كيف نثبت انه ثناء النين ولا مش عين ميم
1:36:35انه ذكره بينتصب ولا لا؟ لازم المرأة تمكنه من نفسها فمجرد تمكين المرأة نفسها لهذا الرجل ليس العنين ليس دليلا على انها رضيت به. بخلاف سائر العيوب الاخرى فبمجرد ان تمكنه وهي تعلم بوجود العيب حتى ها حتى اه
1:36:56بمجرد ان تمكنه وهي تعلم بوجود العيب فيه ذهبت عندي هنا الفكرة عموما متى مكنته من نفسها؟ ايوة حتى ولو لم يطأها. نعم. متى مكنته من نفسها حتى ولو لم يطأها. وهي تعلم وجود العيب فيه سقط حقها
1:37:14وكذلك هو متى اقبل عليها ليطأها وكذلك هو الزوج. متى اقبل عليها ليطأها وهو يعلم بوجود العيب فيها؟ يعلم انها ولا مجذومة ولا برصاء ولا شيء من هذه الامور واقبل عليها ليطأها سقط حقه اه في ذلك
1:37:33اذا ويسقط في غير عنا اما بصريح القول واما بما يدل على الرضا عموما من وطئ لها او تمكين ولو لم يحدث الوطأ فعلا مع وجود العلم مع وجود العلم بوجود العين. فاي تمكين او وطأ
1:37:46من طرف للاخر مطاوعة مع وجود العلم يسقط حق الفسخ. فاذا العنة هذا حال مسألة وغير العنة من العيوب هذه مسألة اخرى. طبعا كل هذا كلام عن العيوب التي يفسخ بها النكاح ولو لم تشترط اللي هو القسم الاول
1:38:04من العيوب ثم قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم. اتى قاعدة عامة. انه الفسوخ التي تكون بسبب العيوب التي تقدمت او الفسوخ التي تكون بسبب ان احد الاطراف اشترط شرطا ولم يوفي به الشرف الاخر اللي هو الباب السابق باب الشروط في النكاح
1:38:26اي فسخ سواء الفسخ بسبب وجود عيب من العيوب التي يفسخ بها. او فسخ بسبب ان احد الاطراف لم يلتزم بالشرط الذي التزم به للطرف الاخر فالفسخ يكون عند الحاكم عند القاضي
1:38:41وليس في البيت الا ما تم استثناؤه هل هي المرأة التي اشترطت ان يكون زوجها حرا؟ فبان عبدا. وكذلك الامة التي تعتق كلها تحت اه عبد كامل العبودية تفسخ في هذه الحالة من دون الذهاب الى الحاكم. ثم قال فان فسخ. الان بده يتكلم
1:39:01في حالة وقوع الفسخ ماذا سيترتب على ذلك يترتب وهذا الكلام في الحقيقة عام هذا الكلام عام سواء كان فسخ بسبب العيب او فسخ بسبب عدم الوفاء بالشرط فقال فان فسخ
1:39:15قبل الدخول فلا مهر اذا الرجل فسخ النكاح من المرأة قبل ان يدخل بها او يفعل فعلا من الافعال التي يستقر بها المهر لانه نقول الدخول او فعل من الافعال التي يستقر بها المهر. فحين اذ لا مهر عليه تجاه هذه المرأة
1:39:35اما ان وقع الفسخ عند القاضي بعد الدخول او لا عاد قال او بعد الخلوة اكتبوا او بعد اي فعل من الافعال التي يستقر بها المهر وستأتي معنا ان شاء الله ما هي هذه الافعال؟ كاللمس
1:39:49شهوة او القبلة امام الناس فبعد الدخول او الخلوة او اي فعل يقر المهر كاملا حينئذ يستقر في ذمة الزوج المهر المسمى. يعني اذا حصل الفسخ بعد ان كان الزوج
1:40:03فعل فعلا من هذه الافعال عليه ان يدفع المهر المسماه لمن؟ لزوجته التي فسخ منها ويرجعوا بهذا المهر بيرجع به ان كان هو المغرور ان كان هو المضحوك عليه. انه ممكن يكون هو اللي ضحك عليها. اذا كانت هي التي طالبت بالفسخ
1:40:22وكان هو حضرته دخل بها تمام وكان حضرته دخل بها او خلا بها او لمسها هو اللي غرها اصلا. فهي بالتأكيد لها المهر المسمى وهو ليس له شيء. لكن اذا كان هو الزوج هو المضحوك عليه لانه عنا حالتين حالة
1:40:38انه يكون الزوج هو الذي غر. الحالة الثانية ان تكون الزوجة هي التي غرت. اذا كان الزوج هو الذي غر بده يدفع المهر المسمى ما دام دخل وليس له ان يطالب باي تعويض لان هو الذي هو الخادع العيب في جهته او الاخلال من الشرط في جهته. لكن اذا كان العيب لا طلع في المرأة
1:40:56او الاخلال بالشرط من المرأة. هنا اه الزوج بعد ان يدفع المهر المسمى اذا كان دخل او اه خلا او فعل فعلا من الافعال بعد ان يصعد مهر المسمى قال له ان يرجع على من خدعه في هذه الفتاة. اذا كانت هي الفتاة هي اللي خدعته وليس وليها او وكيلها عرفنا هي اللي بتدفعه
1:41:16واذا كان الذي خدعه الفتاة مع وليها الولي هو اللي بده يدفع هو الذي يعتبر غارا. واذا كانت الفتاة مع الوكيل وعرفنا متى يكون ذلك. فهنا يكون اه الدفع عليهما مناصفة. جزء هذا الفتاة وجزء على الوكيل
1:41:32قيل بالمناصفة وهذا مر معنا اني ذكرته لكم في الشروط ثم قال وان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت او طلاق فلا رجوع المراد ان حصلت الفرقة بين الزوج وزوجته
1:41:53قبل العلم بالعيب. هكذا اكتبوا ان حصلت الفرقة بين الزوج والزوجة قبل العلم بالعيب من خلال يعني زوج وزوجة فارقوا بعضهما بموت واحد منهم مات او طلاق. الزوج طلق زوجته. وكانت هذه الفرقة قبل ان يعلموا بالعيب
1:42:16فهنا لا رجوع لا يستطيع الرجل ان يرجع الى زوجته التي غرت او الى وليها الذي غره لان هنا الفرقة لم تحصل بينهما بسبب فسخ ها رجل تزوج امرأة وفيها عيب من العيوب. وهي كانت
1:42:34ساكتة عنه اوليها ساكت هذا الرجل نتزوج سعاد وسعاد مثلا مثلا مغلقة الفرج خلينا نقول هذا الرجل اه منطقة الفرج. مثال اخر مثلا بخر الفم اه بخر الفم هذا الرجل تزوج سعاد
1:42:59ولم يعلم ببخر الفم للسهم. ما عرف فيه خلا بها قبلها امام الناس لمسها بشهوة المهم ما كان يعلم انه عنده مشكلة بخر الفم. هذي من المشاكل اللي تعرفنا عليها قبل قليل. هذا الرجل تزوج سعاد
1:43:16ودخل بها خلا بها فعل فيها من الافعال التي توجب المهر اه ثم طلقها قبل ان يعلم بوجود العيب او ماتت سعاد او مات هو. قبل ان يعلم بوجود العيب. هنا الزوج عليه ان يدفع المهر المسمى كاملا
1:43:33وليس له ان يرجع فيه على من غره ولو علم بعد الموت او الطلاق ان المرأة كان فيها عيب. هاي هي الفكرة بس الكلام الشيخ مرعي مش كامل هيك لابد تقيد. ان حصلت الفرقة بين الزوجين قبل ان يعلم الزوج بوجود العيب في زوجته
1:43:54لان هنا اصلا الزوج له احقية الرجوع اذا كان العيب في الزوجة فاذا عيب اذا كان في الزوجة لكن الزوج لم يعلم به وكان طلقها او مات احدهما عن الاخر
1:44:07قبل ان يعلموا بوجود العيب في الزوجة وكان عزو عرفنا انه هذا الرجل كان جامعة او يعني قبل او لمس بشهوة او خلا. هنا الرجل سيدفع كامل المحر الذي في ذمته. كامل
1:44:23المهرة المسماة وليس له ان يرجع على من غره ولو عرف بعد ذلك ها ولو عرف بعد ذلك انه والله كان فيها عيب من العيوب التي يفسخ بها لانه انت لما تركتها ما تركتها بسبب العيب
1:44:37انت لما تركتها تركتها طلاقا او تركتها لانها ماتت عنك. بالتالي لو عرفت بعدين انه اه في عيب باقي فيها. احنا بنقول لك لما تمت الفراق لم يتم الفراق بسبب الفسخ
1:44:50او بسبب اللعب تم الفراغ بامر اخر فكل المهر اللي دفعته خلص لزمك وليس لك ان ترجع فيه ثم قال ويسن لولي صغير اكتبوا او صغيرة او مجنون اكتبوا فوقها او مجنونة
1:45:05او رقيق واكتب فوقها اوأمة اه تزويجه بمعيب اكتبوا تزويج بمعيب بعيب يفسخ به النكاح ليس بمعيب بعيوب الاخرى التي لا يفسخ بها النكاح كالعرج والطرش. لأ ليس لولي والد الصغير
1:45:23والد الصغير احنا عرفنا انه له ان والد الصغير له ان يجبره صح؟ والده خصوصا فمن هنا كلام عام ولي. لكن احنا عرفنا خصوصا ان هاي المسألة متى تصبح خطيرة اكثر؟ اذا كان الموضوع ممكن يصير فيه اجبار
1:45:38فعموما ليس لولي صغير ولي الصغير اصلا ولي الصغير الذي يزوجه لابد يكون هو الاب او وصيه. مش هيك حكينا اول حاكم للحاجة. غير هيك ما بنفع اصلا يزوج. فعموما ليس لولي الصغير سواء كان
1:45:53الاب او الوصي او الحاكم عند الحاجة او الصغيرة. وكذلك ولي الصغيرة. وكذلك ولي المجنون او المجنونة. والولي الرقيق او الرقيقة. ليس له ان توج ها اه صغيره او صغيرته او مجنونه او مجنوناته او رقيقه وامته بشخص معيب بعيب من العيوب التي يفسخ بها النكاح
1:46:14العيوب اللي ذكرناها قبل قليل. اما العيوب التي لا يفسخ بها النكاح وانما الفسخ بها يتوقف على اشتراطها. لا هاي بسير زوجه. ممكن اذا بصيري زوجة من امرأة كما قلنا طرشة او عرجة او عورة او ما شابه ذلك. لكن لا العيوب التي يفسخ بها النكاح ما بصير انا كولي اني ازوج صغيري او صغيرتي او مجنون عندي او مجنونتي
1:46:34او رقيق او امتي من شخص مهيب بهذه العيوب لان هذا ظلم لانه لا يمكن ان يستمتع وان يحصل كما هذا الاستمتاع. فلو فعل طب لو هذا الولي ما بخاف ربنا او فعل
1:46:46قال لم يصح ان كان يعلم تزويجه لا يصح ان كان يعلم. طب اذا ما كان بعرف انه والله هاي انا زوجت ابني الصغير بامرأة بس ما بعرف انه فيها بخر او عندها باسور او ناسور
1:47:01او ان مستحاض اورد قائد ما كنت بعرف بكون النكاح صحيح لكن يلزمه ان يفسخ النكاح لموليه متى علم نقولو نكاحك صحيح تزويجك لصغيرك او صغيرتك او مجنونك او مجنونتك صحيح ما دمت لا تعلم لكن متى عرفت المستقبل وجود العيب الذي يفسخ
1:47:21به النكاح من الامانة انك تفسخ هذا النكاح لموليك حتى احافظ على صغيري او صغيرتي ولا يعني احرمهم من لذة الاستمتاع وكذا الاستمتاع. اذا قال لزمه مش قال له الفسخ. فرق بين ان تقول له الفسخ
1:47:35ان تقول لازمه لازمه يعني جبرا الولي بده يفسخ لمصلحة صغيره او صغيرته او من تبعهم اذا ردد ذلك قالوا ولزمه الفسخ اذا علم طيب هذا يعني هو عموم كلامنا عن العيوب. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان اكون يعني وضحت الافكار قدر المستطاع واهم اشي التشجيرات والتقسيمات
1:47:57حتى تبقى الامور واضحة عندكم في هذا الباب. اليوم انتهينا من بابين الحمد لله. وبالشروط في النكاح وباب العيوب. وحكم العيوب في النكاح وما يلحق به ما شاء الله محاضرة قادمة نتكلم عن باب نكاح الكفار انكحت الكفار فيما بينهم
1:48:13وماذا يترتب عليها صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم