الدرس/169/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00ذلك ما قال رحمه الله والصيد للهو مكروه والصيد لغير اللهو مباح اه انتقل رحمه الله يتكلم على اه بعض احكام الصيد بان الباب كما سبق في الذبائح والهدايا حقيقة
1:12والاضحية كما سبق وايضا ذكر الصيد لأن الصيد نوع من انواع الذكاء الصيد نوع من انواع كما سبقت الاشارة اليك فالزكاة تكون بصور لكان صور قد تكون بالذبح وقد تكون
1:34بحري وقد تكون بالصيد وبغيرها من الوسائل المشروعة كالعقر عند الضرورة قد اشرنا اليه قبل اذا فالشاهد انتقل الان يتحدث على احكام الصيد اعلموا اه ان الحيوان المتوحش الذي يحل اكله
1:56اباح الله تعالى لنا اكله لكن يعسر الإمساك به اذا اردنا زكاته لاكله الله تعالى مما امتن به على عباده حلو اكل بعض الحيوانات المتوحشة التي ليست انسية لا تعيش مع الناس
2:24وبالتالي اذا كانت متوحشة فانها تنفر من الناس تنفر منهم فامساك الناس وحبسهم لهذه الحيوانات المتوحشة امر عسير صعب شاق يشق عليهم ان يمسكوا حيوانا متوحشين لشدة نفوره من الناس ليس ليس منسيا
2:45ينفر من الناس طيب اذا كان يعسر على الناس امساكه فكيف يذكونه فيكون في حله لنا مع صعوبة امساكه اه بعد الاستفادة منه الله تعالى اباح اكله لكنه شديد النفوذ من الانسان
3:08كيف يتمكنون منه لذبحه؟ هذا امر نادر لي مشقة التمكن منه وحبسه فلما كان الأمر كذلك اباح الله تعالى لنا تزكيته بالصيد اباح الله اكله واظهر اه امتنانه على عباده بحمل الاكل بجواز تذكيته بالصيد
3:35تقل لينا هذا ما دام يعسر امساكه يجوز لكم ان تتمكنوا منه بالصيد بلا ما تشدوه وعاد دبحوه لأن ذلك يعسر اذن فيمكنكم ان تذكوه وتستحل اكله بالصيد بان تصلوا
3:56طريقة من طرق اذن فهذا اه من تيسير الله على العباد هاد الأمر اللي هو حين الصيد من تيسير الله عز وجل على العباد وهذا بالنسبة لصيد البر اما بالنسبة لصيد البحر فقد
4:16وسع الله تعالى فيه اكثر واظهر فيه امتنانه على عباده اكثر. كيف ذلك حيث انه سبحانه وتعالى اباح لنا ان نأكل ميتة البحر. بمعنى ولو لم نصله ولو لم يكن لنا سبب في اصطياده
4:38يجوز لنا اكله اذا وجدنا ميتة البحر مرمية في جانب البحر ما صادها احد ماتت حتفها في فيجوز لنا اكله هذا من اه توسعة الله تبارك وتعالى على عباده وضح الأمر
5:00اذن فمن هنا اباح الله تعالى لنا اذن هذا الأمر التقرير الذي ذكرته الآن يدلكم على ان الأصل في الصيد الاباحة الأصل في الصيد انه مباح الطاقات امتن الله تعالى على عباده
5:20بذلك ولا يمتن الله على عباده الا بمباح فدل على ان اه الحكم الاصلي للصيد هو الاباحة لكن اعلموا ان الصيد قد يطرأ عليه ما يجعله واجبا او تحبل او محرما او مكروها فتدور عليه الاحكام
5:42الخمسة كما بين المحشر قد يكون واجبا وقد يكون السهر حراما او مستحبا ومكروها على حسب لكن الاصل فيه الاباحة الماكلة متى يكون واجبا اذا كان الانسان لا يمكنه ان يعيش الا به
6:03لو ان احدا من الناس يعيش آآ في مكان نائم عن المدن والقرى عن الناس ولا يمكن ان تبقى حياته وان تستمر الا في الصيف لا يمكن ان يعيش الا بالصيف
6:20هو السبيل الوحيد لعيشه وهو قادر عليه واجب عليه الصيد اه يجب عليه لو ان احدا كان قادرا على الصيد ولا يمكن ان يعيش الا به ثم قال اه انا اشفق على الحيوانات ونحو هذا ولم
6:37يصد حتى مات او مات ولده او مات اهله بسبب ايش؟ تفريطه في ذلك هو اثم نعم يا سيدي اذن فهاد الحالة هو واجبنا واذا كان الصيد لمجرد اه شهوة الاصطياد دون قصد الاكل
7:00بمعنى اذا كان الصائد مستغنيا عن اكل الصيد لا يريد اكله ليس محتاجا الى ذلك وانما يصيد لشهوة الصيد دون قصد الى الاكل لا يريد يصيد الحيوان ويتركه ميتا وينصرف
7:19لا يأخذه اصلا لا رغبة له فيه لا يصيد بقصد الأكل فهذا ما حكمه حرام هاد الصيد هدا حرام لا يجوز واذا كان الانسان يصيد بقصد اللهو اه مع انه
7:42عنده ايضا قصد للاكل بقصد الله ومع استغنائه عن ذلك وعدم حاجته ويأخذ ما صابه بعد ذلك يأخذ ما صاده تا فان ذلك مكروه هو الذي نصعد الشيخ قال والصيد للهو
7:59مكروه واضح لكن كما قلنا في بعض السور قد يكون محرما اذا اذا كان بمجرد اللهو مع عدم تضييع ما صاده الانسان بمعنى انه يأكله فان ذلك مكروه كما ذكر
8:15اه الشيخ رحمه الله. اما اذا كان لا لقصد الاكل كما قلنا لمجرد الشهوة شهوة الصيد نفسه تشتهي ان يضرب الحيوان او ان يضرب الطير ونحو هذا وهو مستغن عنه لا يريد اكله بل لا يأخذه اصلا للأكل فهذا
8:36ده محرم دليل على تحريم هذه الصورة من انواع الصيد قول النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما رواه مسلم من حديث ابن عباس لا تتخذوا شيئا فيه روحا طربا
8:52لا تتخذوا شيئا فيه روح غرضا اي شيء في روحك كيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوه غرضا بمعنى يتخذ غرضا بمعنى ان يكون قتله مقصودا عندكم لذاته ان يكون القتل مقصودا لذاته اللي مقصود بذاته هو القتل ماشي الحيوان القتل هو المقصود
9:17اذا اذا كان القتل مقصودا لذاته اذا فذلك لمجرد الشهوة لا انكم تريدون من القتل الوصول الى شيء اخر لان الانسان لو كان يريد من القتل الوصول الى حل اكله
9:31الوصول الى الانتفاع به ليس له غرض في الصيد نفسه ليس المقصود عنده لذاته الصيد لنفسه وانما يريد التوصل بذلك الى كاين اللي والى الانتفاع بها جائز لكن ان يكون الغرض
9:51هو نفس القتل فهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا شيئا فيه روح غربا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث اخر من قتل عصفورا فما فوقها بغير حق تأله الله عن قتله
10:07سمعنا بغير حق سأل الصحابة رسول الله قالوا يا رسول الله وما حقها؟ قال ان يذبحها فيأكلها. ولا يقطع رأسها فيرمي يدها اذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل عصفورا وقصد عليه الصلاة والسلام التمثيل باقل شيء عصفور فما فوقها فاكثر
10:28بغير حقها سأله الله عن قتله وهذا يحصل من بعض الناس بعض الناس من اهل الترف والغنى يذهبون للصيد تلون ما يقتلون ويتركون ذلك مرميا تأكله السباع والكلاب لا يأخذون شيئا منه
10:43وانما غرضهم اه اه تفريغ شهوة الصيد انهم يضربون اه شيء وهو يطير ولا شيء وهو يهرب ولا ينتفعون بشيء من ذلك لا يأكلونه اصلا دخوله مرميا الى ان تأكله
11:03اه الوحوش والسباع او الى ان ينتل فهذا هو المقصود بالحديث قال صلى الله عليه وسلم على لا تفعلوا ذلك الا بحقها وما حق ذلك؟ قال رسول الله ان يقتلها
11:20ليأكلها يريد الانتفاع به السورة لي قال الشيخ والصيد للهو مكروه هي التي ذكرناها اذا كان لمجرد الله و لكن مع قصد اكله بمعنى انه لا يتركه لكنه مستغن عنه لا حاجة له به هذا هو المعنى
11:42لا حاجة مستغن عنه لكن مع انه ينتفع به ويأكله. والذي يحمله على على الصيد هو مجرد له والانسان يالاه نمشيو نفوجو شي شوية بالصيد فيريد بذلك ان يلهو لا انه محتاج له ماشي ما لقى ما ياكل في الدار وكذا يالاه نصيدو ولا مثلا يريد ان يذهب عندو ما ياكل ويريد ان يذهب
12:08بل الصيد لا للهو لا لينتفع ليستفيد بغى يزيد عندو ما ياكل فالدار وبغا يزيد شي حاجة خرى تا هي يوفر عليه الاكل فخرج لقصد اش؟ الانتفاع للصيد لا لقصد اللهو واش فهمتو قصد اللهو؟ قصد اللهو بحال الناس كيكونو جالسين ملي عندو ميدار في وقت فسحه كيقول
12:27قولوا يلاه نمشيو نتلاهاو شي شوية فهذا مكروه والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى ابواب السلطان تتم وما ازداد احد من السلطان قربا الا ازداد من الله بعدا
12:48شاهد في قوله صلى الله عليه وسلم ومن اتبع الصيد غفل ويستفاد من هذا امر اخر وهو ان الصيد اذا ادى بالمرء الى ترك واجب او فعل محرم فانه يصير محرما
13:05هذا غير لي غفل غفل اي دخل في الغفلة مع انه ما ترك واجبا ولا فعل محرما غير كان اتباع الصيد سببا في دخوله في الغفلة في التقصير في جنب الله تعالى في التقصير فيما آآ طلب منه شرعا في ترك بعض الامور
13:25المطلوبة منه شرعا يعني كان سببا مثلا في تكاسل عن القرآن سببا في تكاسله عن الذكر عن الدعاء عن اداء بعض نوافل العبادات واضح؟ كان سببا في غفلته بسبب ذلك نقص ايمانه
13:39بعدا الاصل الكرامة لكن اذا ادى الى ترك واجب او فعل محرم صار ذلك محرما. بسبب الصيد اخرج الصلاة عن وقتها. تباعا للصيد غافل حتى اخرج وكان ذلك ماشي شي مرة وقع
13:55او وقع في مخالفة شرعية يكون حينئذ محرما لان الوسائل تبع للمقاصد كما هو بعد. لكن كما قلنا اذا كان بغير الله و ولغير الشهوة التي سبقت واراد الانسان بالصيد ان ينتفع به عنده الدجاج وعنده ما ياكل وقال انا غنزيد نصيد شي حاجة باش باش نلقاو ما ناكلو غدا وبعد الدار غيزيد
14:20فله ذلك لكن خرج لاجل الانتفاع فهذا مباح الأصل فيه لكن ان لم يكن له مصدر يعيش به الا الصيد يصير واجبا عليه واذا كان يقربه من الله تعالى اه سيكون ذلك مستحب
14:38على حسب الصورة ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله هناك الاحكام قامت له وهاد الأحكام الخمسة ماشي معها غي هاد السور اللي ذكرت لا تلحق بها صور اخرى على حسب هو الضابط
14:50ان اه الصيد الأصل فيه الإباحة ثم تعتريه امور طيب الا كان هاد الأمر اللي كيعتريه يوقع في في فعل حرام ولا ترك واجب يصير حراما اذا كان هاد الامر الذي يعتري الاباحة الذي يزيد عليها هو ان الانسان اذا لم يصب هلك يصير واجبا عليه
15:13اذا كان ذلك يقربه من الله تبارك وتعالى يكون مستحبا اذا كان ضد المستحب بما يبعده عن الله تعالى لكن يبعده عن الطاعة لكن لا يوقعه في الحرام يكون مكروها
15:31قال الشيخ والصيد للهو مكرون والصيد لغير اللهو مباح وذلك هو الاصل فيه اعلموا ان الصيد هاد الكلمة هادي يطلق على المعنى المصدر اي الاصطياد صاد صيدا اي اصطاد اصطيادا. اذا تطلق كلمة صيد على المعنى
15:52المصدر كاد يصيد صيدا وتطلق كلمة الصيد على المصيد ما صيد كذلك يقال له اش طيب ضربت صيدا. شمعنى ضربت صيدا اي مصيدا فيطلق الصيد على من باب اطلاق المصدر وارادة وكقوله تعالى هذا خلق الله
16:15مقلوقه فيطلق الصيد على المصيد لكن الأصل فيه انه مصدر صاد يصيد صيدا اذا فالصيد هو الإصطياد باصطياد مصدر من اصطاد والصيد مصدر من ثلاثي الصيد بمعنى الإصطياد بالمعنى المصدري عرفه الفقهاء بتعاريف منها التعريف الذي ذكره المحشي عندكم رحمه الله تعالى
16:45قال في تعريفه هناك هو تعريف لبعض الفقهاء قال هو اخذ غير مقدور عليه من وحش طير او بر او حيوان بحر بقصد هو اخذ غير مقدور عليه من وحش طير او بر
17:07او حيوان بحر بقصد وهذا التعريف فيه كما رأيتم اش قيودا يقصد فيه قيود يقصد بها الاحتراز القيد الاول قال اخذ غير مقدوم عليه وغاتجي معنا كلمة اخذ وما فيها من الاعتراض لان كلمة اخذ كلمة
17:29تغير مانعة اعترضها بعضهم كما يأتي بينهم خليوها هي اللخرة قال غير مقدور عليه. اذا قوله غير مقدور عليه. ما الذي يخرج بهذا القيد الحيوان المقدور عليه وهو الانسي الاهلي
17:48اذا فالمقدور عليه لا يدخل في باب الصيد لا يجوز طيده زكاته بالصيد لا تجوز. علاش؟ لانه مقدور عليه فتجب زكاته الذكاة المعلومة التي سبقت لان حتى السيطرة نوع من انواع الذكاء في الحقيقة
18:06اذن يجب ذبحه او نحره لأنه مقدور عليه قال هنا غير مقدور عليه لكن هنا تجد مسألة وسيأتي تفصيلها بعد ان شاء الله لأن اخر كلام عصير قلنا ولا تؤكل بما يأكل به الصيد
18:26ترد علينا سورة شنو هي السورة؟ وهي الحيوان المستأنس اذا مد الحيوان المستأنس اذا ند يصير فيه شبه بالوحش اذا ندعي شرد يصير فيه شبه بالوحشي فهل ينفع فيه الصيد حينئذ
18:47لكونه غير مقدور عليه لما ند هرب صار حينئذ غير مقدور عليه. فهل ينفع فيه صيد خلاف سيأتي ان شاء الله الاشارة اليه شاهد هنا لي كيهمنا في اخر كلامه سنذكر ذلك الخلاف ان شاء الله الشاهد الذي يهم هنا انه لما قال غير مقدور عليه فهم منه
19:08ان المقدور عليه وهو المستأنس وان ند لأنه ملي كيكون مقدور عليه المستأنس سواء لد او لم يلد فهذا لا يجوز اكله الا بذبحه او نحوه بالذكاة السابقة لا بالصيد
19:25اذا اذا صيد الحيوان المستأنس ومات بالصيد فإنه لا يحل اكله. واحد صيدو قتلو بالصيد. فلا يحل ضربه بسهم او رمح فلا يحل ذلك واضح اذن الصيد اخذ غير مقدور عليه هو الحيوان المتوحش
19:47قوله من وحش طير او بر من وحش طير او بر اه اذا من وحش طير او بر اهذا هو الذي يخرج به غير الوحشي؟ لانه قال لك من الوحش طير اذن لول اه غير مقدور عليه خرج به المقدور عليه
20:13المقدور عليه لا يجوز الوصول الى اكله الا بذبحه هذا ولو كان من من الوحشي اصالة اذا كان مقدورا عليه بمعنى اذا كان المرض اذا امسكناه لأن لاحظ عبارة المقدور عليه اعم من عبارة
20:33من العبارة التي اتت بعدها اللي هي من وحش طير او بر فمثلا لو كنا قد تمكنا من حيوان وحشي في الاصل واحد الحيوان في الأصل وحشي اصبناه بالطريقة الثالثة من طرق الصيد. شنو هي الطريقة الثالثة من طرق الصيد
20:53هي نصب الاشتراك ونحوها مما يصاد به. صيدناه وشديناه ودخلناه للكوري وهاد الحيوان اللي صيدناه وشديناه وتمكنا منو هو في الأصل حيوان وحشي ماشي انسي لكن صرنا الآن قادرين عليه تمكنا منو رابطينو وشادينو مزيان
21:09طيب كيف نتوصل الى اكلك؟ او اشترينا عنا دخلناه للدار كيف نتوصل الى اكله نرميه بالسهم او بالرمح اه بيدك لذبحه بتذكيته الذكاء اما بذبحه او نحره علاش؟ لأنه تارة الان مقدورا عليه
21:29اذن فالعبارة اللولة اللي هي اه غير مقدور عليه احترزنا بها من المقدور عليه فالمقدور عليه لابد من تذكيته الزكاة المعلومة واضحة هذا لول والقايد الثاني اللي هو من وحش طير هو الذي خرج به غير
21:50خرج به من وحش طير خرج به غير الوحشي وهو الانس. فانه لا اه يجوز التوصل الى اكله الا بذبحه ونحره بذكاته ولو لذ واضحة هذا هو الظاهر من عمومي لانه قال لك
22:07الوحش اذا خرج المستأنس عموما فهمنا الفرق بين الأمرين ياك اسيدي اذن الأول اعم عبارة غير مقدور عليه اعم من عبارات من وحشه لان غير المقدور عليه يشمل اه لا غير المقدور عليه يشمل كل ما لا يقدر عليه من الوحشيين. لكن يدخل معنا في العبارة
22:33ما لو كان مقدورا عليه من الوحشين ثم بعد قال من وحش طير اذا خرج بذلك المستأنس وان ند بحيث لم نقدر عليه لانه لانه مستأنس في الاصل المستأنس وان ند فهذا لا يصاد
22:56واش واضح؟ لأن المستأنس اذا ند لا نقدر عليه حال نده حال شروده لا نقدر عليه ومع ذلك هو لا يجوز قيده على المشهور وسيأتي الخلاف باذن الله تعالى وشفتو الآن الصور
23:13دابا الآن عندنا وحشي مقدور عليه وحشي غير مقدور عليه. الوحشي المقدور عليه لا يصاد غير المقدور عليه هو الذي يوصل وعندنا انسي لم يندا وانسي طار فيه شباب الوحش لدا. فالإنسي الذي لم لم يند هذا ايضا مقدور عليه وبالتالي لا يصاب
23:35والإنسي الذي ند هذا ليس مقدورا عليه لكن في المشهور لا يصاب وعلاش؟ لانه ليس وحشيا وحنا قلنا في القيود اولا غير مقدور عليه وزيد ما ينوحشي. اذا فلما قلنا من وحش خرج الانس ولو لذة. ودخل
23:54وبهاد الاعتبار قلت ليكم عبارات غير مقبولة عليه اعم مما بعدها اعمم ما بعدها لأن عبارات غير مقدور عليه راها تشمل الانسية الذي ند وطيب هاد الإنسي الدي ندبش خرج بالعبارة الآتية لي هي من
24:09من وحش من بعد من وحش خرج بها الانسي الذي قال من وحش طير او بر او حيوان بحر وقد علمتم ان الله تبارك وتعالى اه وسع علينا في اباحة حيوان البحر حتى اباح ميتته
24:32ولو لم نصده يجوز لنا ان نأكله اذا صدناه فالامر ظاهر ولا يحتاج الى دكاترة هادي من التوسعة في في صيد البحر انك اذا صدته تتركه حتى يموت ثم تأكله
24:46ولا تحتاج الى ان تذبحه وان اخذته حيا اه حيوان بحر واخرجته من البحر وهو حي هل تجب عليك تزكيته كما يجب ذلك في الحيوان في حيوان البر او في الطير لا لا يجب عليك ذلك
25:08ولا معنى لذلك لا فائدة منكم حيوان بري او الطير اذا كان حيا عند صيده اذا وجب وجب الدكاترة لكن اه اي وادي البحر لا يجب ذلك علاش لا يجب ذلك الحيوان البحر
25:26لانه تحل ميتته البحر تحل فلا يذكى يترك حتى يموت وان شئت ان تسرع وفاته تطعنه ليموت اولا تعالوا غير ذلك من اسباب موته لتتمكن من اكله تحل ميتة البحر
25:42فهم قال فالقيد الأخير بقصد او حيوان بحر بقصد ما الذي خرجت عبارة بقصد شنو معنى بعدا بقصد اي بنية الصيد بمعنى ان الذي قتل هذا الحيوان نوى الذي صاد هذا الحيوان نوى صيده
26:07اذا فيخرج بهذا بهذا القيد اللي هو بقصد ان من قتل صيدا دون قصد بذلك دون قصد لصيده لان المسلم اذا اه اه اراد ان يصيب صيدا ونوى بذلك الصيد فانه ينوي استقلاله ينوي تذكيته بذلك راه قلنا من طرق التذكية في الشريعة الصيد الصيد
26:34طريق من طرق فانا مسلم ضربت حيوانا وحشيا بريا او طيرا بنية الصيد اذا قصدت بالصيد اش تذكيته ولا لا؟ نعم قصدت بذلك الوصول الى اباحتي اذن من ضرب حيوان وحشي لكن لا بقصد صيده وانما بقصد دفع اداه. مثلا واحد الحيوان وحشي يؤكل وهجم عليك
27:02فلما هجم عليك ضربته برمح ذا بقصد الصيد وانما بقصد دفع اداة او رأيته يريد ان يقتل بهيمة فضربته لدفع الاذى عن تلك البهيمة ولم تستخدم هي ما كانش عندك نية الصيد اصلا وضع المعنى
27:19او اردت ان تضرب برمح اه جدارا ولا ارضا فوقعت على صيد لم تقصد ضربه اصلا فلا يحل واضح لابد من نية طيب من قصد الصيد فإذا لم يقصد الإنسان الذكاة
27:37فلا تعتبر تلك ذكاء وهاد الأمر ذكرناه ايضا حتى في التذكية لو فرض ان احدا ذبح حيوانا ولم يقصد تذكيته دبحه غلطا خطأ له من هنا من هنا قالوا لا تحل ذبيحة السكران كما سبق علاش لا تحل
27:57لزوال عقله فهذا هو الأصل لأن الأصل ان السكران لا يعقل وبالتالي النية لا تكون عنده قالوا لا تجوز ذبيحة السكران ولا المجنون ولا الصبي غير المميز بعدم النية فنفس الكلام اللي سبق معانا فالتدكية اللي هيقال هنا
28:16في الصيف لابد من اذا فخرج بهذا القيد ما لو اه ذبح ما لو صاد اه احد صيدا دون قصد ذلك او ما لو وقع الصيد من سكران او مجنون او صبي غير مميز
28:36اما الصبي المميز اذا قصد الصيد صبي مميز ضرب واحد الصيد وقاصد السيد وضرب عصفورا فاسقطه بقصد الصيد فيحل كما تحل ذبيحته يحل صيده. والمرأة كما تحل ذبيحتها يحل طيب نرجعو للقايد لول لي قال قال الشيخنا اخد غير عبارة اخد
29:00عبارة اخذ لا تستلزم قتل الصيد لأن لاحظ هاد الحيوان لي دابا دكرناه غير مقدور عليه من وحش طير او بر او حيوان بحري بقصد عبارة اخذ اعم من عبارة اش
29:15اعم من عبارة تذكيته بالصيف اعم من التذكير لان اخذه قد يكون اه له اي لهذا الحيوان وهو حي نعم فإذا تمكنا منه بطريقة من طرق الصيد ووجدناه حيا لن تنفذ مقاتله
29:34ما زال حيا وما زال صحيحا معافا يمكن ان يعيش لان اش معنى لم تنفد مقاتلو ممكن يعيش فهذا اذا تمكنا منه ولم تنفذ مقاتله ما الذي يجب علينا شرعا ازاءه
29:52وجب التدكيت وبالتالي لا يدخل في الصيد مبقاش هذا صيد ولاش حيوانا مذكا بالذبح او بالنحر يدخل في الباب السابق ديك الساعة لباب الذبائح مبقيناش في باب الصيد او اخذنا تمكنا منه بسبب سهم او رمح او جارح معلم بسبب ذلك تمكنا منه لكنه ما زال حيا
30:16التالي فهذا ليس ولذلك قالوا هل اه تعريف غير مانع من جهة عبارة اخذ معنى غير مانع اي لا يمنع غير المحدود من الدخول في الحج الجواد غير المحدود ما لو اخذناه حيا لم تنفذ مقاتله. فهذا لا ليس له حكم في الصيد
30:39اذن هذا تعريف الصيد باختصار يقول الشيخ والصيد للهو مكروه والصيد بغير اللهو بغير اللهو مباح ثم قال وكل ما قتله كلبك المعلم اوبازك المعلم فجائز اكله اذا ارسلته عليه
31:00اعلموا ان ما يصاد به الالة الاشياء التي يصاد بها الالات التي يصاد بها تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الأول الحيوان الجارح وسيأتي الكلام عليه على شروطه هادي القسم الأول ما يصاد به القسم الثاني مما يصاد به السلاح
31:25كالصيد بسهم او رمح ونحو ذلك من الالات الحادة والقسم الثالث مما يصاد به نصب الفخاخ والشراك للصيد وهاد القسم الثالث لا كلام عليه هنا علاش لان ما امسكه ما امسكته الشراك والحبال ونحوها من الفخار
31:47ما امسكت من الحيوان فإنه يذكى وبالتالي سنرجع الى الى الزكاة نعم هادي طريقة من طرق الصيد لكنها تدخل في الصيد بالمعنى الشرعي اصطلاحا بمعنى ان ذلك يحل اكله. نعم. تلك
32:02الات تمسك المصيدة لتتمكن بعد ذلك من دفه اذا فلا كلام على القسم ثالث هنا لانها فقط الة لإمساكه لا لتذكيته واش وضعها شناهو اللي كيتعتابر الة للذكاء واحد من جوج
32:20اما الحيوان الجارح ولا السلاح اذن القسم الأول وهو الحيوان الصيد الذي يكون بواسطة الحيوان بواسطة الحيوان من كلب او فهد او طير كاين ناس كيربيو طيور للصيد تلباز ونحوه من الطيور
32:42يعلمونها اه الصيد يدربونها على ذلك ويعلمونها اياه فتأتيهم بما اه تصيد تلك الحيوانات تأتي الانسان بما تصيده. اذا ارسلها للصيد كيرسلها للصيد كتجيب الصيد وتجيبو لصاحبها هذا حاصل حتى في الطيور كما انه حاصل في الحيوانات البرية كما هو معلوم
33:14اذن القسم هو الحيوان الجريح طيب هاد الحيوان الجريح الذي يصاد به يعني يشترط ان يكون كلبا؟ لا لا يشترط ذلك قد يكون كلبا او غيره من كل حيوان معلم
33:27يا معلن اي كل حيوان شأنه ان يتعلم وعلم شأنه ان يتعلم وعلم خرج بذلك لما قالوا شأنه ان يتعلم ما لو كان الحيوان مما ليس من شأنه ان يتعلم بل شأنه الغدر
33:50انه يغدر بصاحبه فإن هذا لا يحل الصيد به ولو صادف لا يحل الصيد علاش؟ لأن شأنه الغدر كالدبي مثلا اذن اه الحيوان الذي شأنه ان يعلم اذا علم اش معنى اذا علم؟ اذا صار معلما
34:11وضابط سيرورته معلما العرف العف بمعنى هل يشترط لسيرورة الحيوان معلما؟ هذا سؤال لكم هل يشترط لسيروز الحيوان معلما الا يأكل الصيد ابدا لا يشترط ذلك بمعنى ولو اكل احيانا شي مرة احيانا اكل من الصيد فإن ذلك لا يخرجه عن كونه
34:40معلم وطيب هل يصير الحيوان معلما اذا اتاك بالصيد مرة واحدة؟ واحد المرة ارسل فواتك بالصيد يعتبر الان معلما؟ لا لا يعتبر الان. اذا ذلك العنف كيف بمعنى اذا كان في غالب الاحوال ترسله ويأتيك بالصيد
34:59فغالب الأحوال تصيفطو ترسله على على المصيد ويأتيك به. ففي هذه الحالة يعتبر معلما ولو خالف احيانا شي مرة خالف اشتهت نفسه ذلك المصيد و اكله او اكل منه فذلك لا يخرجه عن كونه معلما
35:19اذن الحيوان المعلب اي الذي دربه وعلمه صاحبه على الصيد حيث صار يفهم من صاحبه اه ارساله للصيت واتيانه بهم يرسله صاحب الصيد فيتبعه ثم يأتيه بما بما صاده هذا هو الحيوان
35:42المعلم الجارح المعلم من السباع التي يمكن ان تتعلم وقد ذكر الله تعالى اباحة ما صاده هذا النوع من الحيوان لقوله سبحانه وتعالى اه مكلذين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليكم. والآية ايضا فيها اشارة لبعض الشروط
36:19التي تشترط في الصائد والمصيد كما سنذكر باذن الله تعالى ان هناك لان هناك شروطا تتعلق بالصائب وشروطا تتعلق بالمصيد اذا الله تعالى يقول قل احل لكم الطيبات واحل لكم ايضا
36:39ما علمتم من الجوارح واللي من اي اكل مصيدي ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما مما امسكنا عليكم والدليل على حل هذا النوع من الصيد هاد القسم من الصيد لي هو الصيد بالحيوان
37:01دليل ايضا على اباحته من السنة اديت ابي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله انا بارض صيد تصيدوا بقوسي وبكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فما يصلح لله؟ سولو
37:18اصيل بقوس هادي السلاح وبكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فلا يحل لي شناهو الذي يحل لي من هاد الثلاثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صدت بقوسك
37:31فذكرت اسم الله عليه فكل سيأتي كلامه على التسمية شرط من شروط الصائد قال وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكن وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فكن رواه
37:50البخاري ومسلم. لاحظ لما جاء الكلب غير المعلم اش قال له النبي صلى الله عليه وسلم فادركت زكاته فكل مفهومه اذا لم تدرك ذكاته فلا يحل لك اكله. لماذا؟ لانه غير
38:03معلم والذي يحل من صيد الحيوان انما هو صيد الحيوان المعلب. لا غيره وضع اه فإذا ادرك الانسان ما صاده الحيوان ووجده ميتا فالامر ظاهر اما ان وجده حيا ففيه تفصيل
38:34اما ان يكون قد نفذت مقاتله او لم تنفذ مقاتله فان كان قد نفدت مقاتله ولم يتسع له الوقت لذبحه ايوا نفذت مقاتله السكين ماكايناش حداه بغا يجيب السكين كذا لم يتسع له الوقت به فإنه يأكله ويشيء عليه
38:54لأنه يعتبر ميتا حكما كما سبق. نفذت مقاتله بحال الى لقاه ميت اولا لقاه ميت يأكله نعم يأكله. هذا نفذت مقاتله كما لو وجده ميتا اذن مادام محداش الآلة ديال ديال التذكية فلا شيء عليه
39:09طيبو من بعد ملي يموت يستحب له ان يجهز عليه اه فان وجده لن تنفذ مقاتله مازال ممكن يعيش فهنا يجب عليه الذبح فان لم يذبحه فلا يحل اكله وسيأتي الكلام ان شاء الله
39:29طيب في هذه المسألة اه اما اذا اه كان الصيد بالحيوان غير المعلم وقتله كما هو مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم فادركت ذكاءه لم تدرك ذكاته لقيتيه ميت علاش لا يحل اكله
39:53لانه داخل في قوله تبارك وتعالى وما اكل السبع. الله تعالى ذكر المحرمات ذكر منها اش ما اكله السبع هاد الحيوان غير المعلم له حكم السبع وبالتالي فهذا يعتبر مما اكله السبع. فلا يحل اكله
40:14اذن الآن نذكر بإذن الله تعالى شروط الا المصيد والشروط الذي تشترط في الصائط عندنا شروط في المصيد وشروط في الصائب ذكرها الشيخ رحمه الله فاما الشروط الذي تشترط في المصيد لحل اكله
40:34لحل اكل المصيد تشترط فيه اش تروت بعضها مستفاد من التعريف السابق الشرط الاول ان يكون مرئيا ذكروا هذا الشرط قال لك احترازا من غير المعين ان يكون مرئيا بمعنى يكون هاد الحيوان قد رآه
40:57الصائط الصائد شافو شاف هاد الحيوان ولا را اجي نساه ماشي لابد يشوف الحيوان بعينه لكن را اجي نستي ديك الحيوان بانو ليه داك الجنس من الحيوانات كاينين فداك فديك الجهة
41:07مفهوم الكلام؟ اذن ان يكون مرئيا احترازا سمعنا غير معين اه ارسل رمحه لسهمه في مكان لا يرى فيه شيئا لكن ارسله هكذا عبثا واضح؟ عبثا دار هاه وارسل فهمه لا ارسل رمح في مكان عبثا لا لم يرى فيه شيئا ولا سمع فيه حيوانا رماه عبثا قال ربما نجي فشي صيف
41:33كان هنايا ربما هاد البلاصة تكون في الحيوان فرموق قال ربما نجي فشي صيد هاكاك وصافي واخا ضربة عشوائية فلا يجوز لابد ان يكون مرئيا اي مرئيا او مسموحا بمعنى يكون واحد المكان يعلم ان فيه حيوانا
41:51اذن اه اشترطوا ذلك احترازا من غير المعين اللهم الا اذا كان في مكان محصور بمعنى اذا ارسل الصيد في مكان محصور كغار او مكان منخفض من الارض واحد الغار ولا واحد المكان منخفض في الأرض الأصل مثلا ان الحيوانات كتكون فيه
42:16كتجمع فيه ولا كدخل ليه وكدا فارسل جارحه ولا ارسل سهمه ولا رمحه في ذلك الغار ولا ذاك المكان المنخفض لان الاصل ان الحيوانات تكون فيه سواء علم فالوقت ديال ارسال
42:31الآلة ديال الصيد سواء علم بوجوده حينئذ او لم يعلم اين ارسال الآلة علم بوجود المصيد او لم يعلم فانه هنا يجوز لانه ارسله في مكان آآ من شأنه ان
42:50ليكون فيه اه نصيبه وهدا الشرط هاد الشرط اللول لي هو ان يكون مرئيا احترازا من غير معين يجب ان يعلم انه شرط مختلف فيه واضح؟ هذا الذي ذكرناه بناء على المشهور في المذهب
43:07لكن هناك من خالف في هذا الشرط اش قال من خالف في هذا الشرط؟ قال لك لا يشترط هذا متى تعمل قائد الة من الات الصيد بقصد الصيد حلله اكل المصيد رآه او لم يره
43:27واضح؟ سواء كان معينا او غير معين رأى او لم يرى. بماذا تمسك هؤلاء اللي خالفوا بعمومات النصوص التي وردت مثل قوله صلى الله عليه واله وسلم فكل ما امسك عليك. قال لك الحديث عام
43:46النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالكلب المعلم كل ما امسك عليك اذا سواء رأيت المصيبة او لم تره لا يشترط ذلك لكن المشهور انه يشترط ان يكون مرئي الشرط الثاني ان يكون مما يؤكل لحمه
44:07احترازا مما لا يؤكل لحومه ما لا يؤكل لحمه كالخنزير ولا كذي الناب من السباع ولا ذي المخلب من الطير هذا لا ينفع فيه الصيد ولو صدته فإنه لا يحل لك بالصيد مفهوم؟ لأنه محرم الأكل واذا كان محرما فإنه يحرم بجميع انواع ايش
44:31الطرقي للوصول اليه طرق تذكيته سواء كان بذبح او نحر او بصيد لا يحل محرم محرم واضح اذا يشترط ان يكون من جنس ما يؤكل فالشرط التالت ان يكون وحشيا
44:50اشتراط كونه محشيا اه وحشيا احتراز من ماذا من الانس او مما ند من الانس كما سبق انسيا ولا مما ند من الانس فانه لا يحل بالصيد وانما الواجب فيه
45:08تذكيته المعلومة الرابع الا يكون مقدورا عليه ولذلك قلت ليكم راه بعض الشروط تستفادوا من التعريف السابق الا يكون مقدورا عليه لانه ان كان مقدورا عليه كما لو قبض وحيوان وحشي وقبضناه شديناه
45:24فهذا لا يجوز فيه ما يجوز الوحشي غير المقدور عليه من قتله برمح او سهم بل لابد من تذكيته كما يذكى الإنس يتعاونوا عليه الناس ويطيحوه ويذبحوه اذن هذه شروط اربعة الشروط فاش
45:47في المصيد واما الصائد دابا الان الشخص صاحب الصيد فتشترط فيه شروط الشرط الأول ان ينوي حال ارسال الجارحي او حين الرمي الصيف ان ينوي الصيد بمعنى يكون ناوي بإرسال الجارح
46:09ان يكون ناويا بارسال الجارح او برميه الذي رمى الصيد. وقد اشرنا الى هذا واضح هذا مستفاد في التعريف من قولهم بقصد عبارة عن بقصد فإذا لم ينوي الصيد فلا يحل له كما ذكرنا لو انه اراد ضرب شيء ضرب
46:31حيوانا وحشيا فلا يحل لماذا؟ لانه لم ينوي الصيد لابد من النية وبهذا خرج السكران والمجنون كما علمتم ويشترط ان يسمي الله تعالى كما اه رأيتم في الحديث السابق في الصحيحين حديث علي ابن حديث
46:50ابي ثعلبة الخشمي قاليه النبي صلى الله عليه واله زعما اه فما امسكه فكل اذا سميت الله تعالى عليه فسم الله عليه سمي الله وكن اذا فلابد من التسمية ان يقول عند ارساله
47:12الجارحي ولا عند ارسال الالة عند الرمي بسم الله الشرط الثالث يشترط ان يكون مسلما لماذا ذكروا هذا الشرط ذكروه احترازا من صيد الكتاب المشهور عندنا في المذهب ان صيد الكتاب لا يحل
47:36قالك الذي يحل انما هو ذبح الكتابيين ذبيحة الكتاب هي التي تحل. واما صيده فلا يحل هذا عندنا خلافا للجمهور. الجمهور يقولون اش الامر عام كل ما كان من طعام اهل الكتاب فانه يحل لنا
47:56سواء اكان ذلك الذكاة المعلومة بذبح او نحر او اكان ذلك بالصيد المشهور عندنا في المذهب ان اه صيد الكتابي لا يحل لنا. وانما الذي يحل لنا ما ذكاه ما ذبحه
48:18ذبيحته تحل وصيده عندنا على المشهور لا يحل. طيب ما دليلنا على هذا دليل عند المالكية على هذا قول الله تبارك وتعالى اه لما ذكر جواز الصيد قال تناله ايديكم ورماحكم
48:36فقالوا هذا تخصيص لنا تناله والخطاب للمسلمين تناله ايديكم ايها المؤمنون ورماحكم ايها المؤمنون قالوا هذا تخصيص اذا فعل هذا لا يجوز صيد الكتاب اذا قالوا قول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم هاد العموم مخصوص بقوله تناله ايديكم ورماحكم
49:04فاحل الصيد وخص ذلك بكونه بايدينا ورماحنا نحن المسلمين اذن فلا يجوز اه صيد الكتاب هذا هو وجه الاستدلال اه عند المالكية على هذا الامر وهو ان اذا فعل هذا يشترط ان يكون
49:27مسلما قلت هدا هو المشهور في المذهب والقول الآخر في المذهب عندنا المقابل للمشهور هو قول اشهب من المالكية وقول ابن وهب قال يحل صيد الكتاب كما تحل ذبيحته يحل صيده كما تحل
49:51ذبيحته لا فرق ما وجه الاستدلال على هذا الحكم وجه الاستدلال عندهم اه قوله تبارك وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والوجه ظاهر الوجوه الاستدلالي من الايات ظاهر ان الله قال طعام الذين اكسب قالوا وهذا من طعامهم
50:13هاد الصيد تاهو من طعام مختلفة فانه يحل كما حل الذبيحتهم فانه يحل كذلك اه صيدوهم فهم المعنى يحل صيدهم كما حلت ذبيحتهم وهذا القول الذي آآ روي عن اشهب وابن وهب من المالكية هو قول الجمهور
50:34من الفقهاء خلافا للمالكية وذكر الامام القرطبي في تفسيره ان مالكا رحمه الله انما كره ذلك قالك الرواية عن مالك انه كره ذلك ولم يحرمه اه ذكره القرطبي رحمه الله في تفسيره
50:56طيب الاستعمال ديال المالكية وهو الاستدلال بقوله تعالى تناله ايديكم ورماحكم بماذا اجيب عنه اجيب عنه قالوا ان هذه الجملة الحالية المراد بها بيان واقع. المراد بها بيان الحال والواقع. لا انها تخصيص
51:15بمعنى الله تعالى اه لما ذكر حل الصيد تذكر واقعا وحالة غالبة وهي ان الصيد يكون فرديا بمعنى الصيد يصيده كل انسان بمفرده تناله بمعنى هاد الصيد هذا اما انكم تصيدوا
51:38دون بأيديكم ولا تصيدون بأيديكم ولا تصيدون برماحكم وبايديكم هذا يعم ما ارسله السهم باليد ويعم ما ارسله الجارح باليد كنت تمسك الجارح بيدك فارسلته واطلقته فقالوا هذه جملة حالية قصد بها بيان الواقع. بمعنى ان الغالب والواقع هو ان الصائد
52:04يرسل رمحه الى الة الصيد بيده وليس القيد المذكور هنا للتخصيص هاد الجملة الحالية ما لا يراد بها التخصيص وانما يراد بها بيان الواقع وانتم تعلمون انه اذا ذكر القيد لبيان الواقع الغالب فانه لا يفيد
52:26لا يفيد تخصيصا هذا من جهة من جهة اخرى قول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ما ذكره كثير من السلف ولا كثير من المفسرين من ان المراد بذلك الذبائح لأن في كثير من كثير من السلف جاء
52:42عندهم ان المراد بطعام الذين اوتوا الكتاب الذبائح ذبائح اهل الكتاب. فأجيب عنه قالوا المقصود بقوله من قال من السلف اه ان المراد بالطعام الذبائح اي اه ما يتوصل الى ذكاته بالذبح
53:06ونص على الذبح لانه هو الغالب في التذكية. دابا الان الذكاة الشرعية اذا اردنا الوصول الى اه حل بالذكاة الشرعية كما هي الوسيلة الغالبة في في الذكاة الشرعية الذبح فلذلك قال من قال من السلف وطعام الذي يكتب اي ذبائحهم
53:29وليس المراد اخراج الصيد واضح؟ لان الصيد تا هو طريقة من طرق الذكاة وانما يقصدون بذبائحهم اي ما يذكون كأن قول من قال بالذبائح اش قال؟ اش قصد؟ اي ما يذكونه هذا المراد بالدبائح
53:50اذا فعلى هذا الذي قررناه الان يحل تحل يحل صيد الكتاب اذن فعلى هذا يقال الشرط الثاني يشترط ان يكون الصائد مسلما او كتابيا والذي لا يحل صيده هو غير الكتاب
54:16ولا شك ان المقصود بالصيد هنا صيد البر كما لا يخفى اشنو اشنو الصيد هنا صيد اما صيد البحر فلا يشترط في صاحبه ان يكون مسلما ولا كتابيا وان كان مجوسيا وثنيا مشركا
54:33فانه يحل ما صاده من صيد البحر. لماذا لان البحر تحل ميتته ولا تشترط فيه زكاة شرعا وبالتالي فلا يشترط في صاحبه ان يكون مسلما ولا كتابيا اذا هاد الخلاف الذي سمعتم في الكتاب في المشهور بين المشهور في المذهب وغيره انما
54:54هو في صيد صيد البحر يحل مطلقا علاش؟ لأنه اذا حل اكل حيوان البحر اذا وجدناه ميتا بجانب البحر يحل اكله. فكيف لو امسكه احد فلا يشترط فيه زكاة يؤكل
55:12ولو وجدناه ميتا اذا فعل هذا لا يشترط في صائده ان يكون مسلما ولا اه كتابيا اذن الشرط الرابع من شروط الصائب ان يكون الصائد مميزا ممن من غير المميز من الصبي وكذلك من المجنون والسكران
55:35وقد اشرنا الى هذا اه الشرطي اذن هذه شروط المصيد وشروط قال الشيخ رحمه الله وكذلك ما انفادت اذا قبل هذا قال وكل ما قتله كلبك المعلم او بازك المعلم فجائز اكله اذا ارسلته عليه اذا الشيخ رحمه الله الكلام هذا اشار لبعض
55:57شروط وكل ما قتله كلبك المعلم احترازا من غيره اذن اذا قتله كلبك غير المعلم وقلنا ضابط كونه معلما للعرف ياك اسيدي ثابت ذلك الاخت اذن مفهوم قوله كالبك المعلم انه كان غير معلم لا يحل لماذا؟ لانه يعتبر
56:18مما اكله السبع وما اكله السبع محرم اوبازك المعلم فجائز اكله لكن بشرط قال لك الشيخ اذا ارسلته علي يعني اذا قصدت ان ترسل كلبك المعلم او بازك المعلم على ذلك المصيط
56:35اما اذا لم تقصد ذلك ارسلته لكن لم تقصد ارساله على ذلك المصيد فانه لا يحل فلا يجوز واختلفوا في سورة وهي اذا ارسلته على مصيد واتاك بمصيد اخر انت رأيت مصيدا معينا فاصلت كلبك عليه
56:55فذهب هو الى نصيب اخر لم تره انت ايها الصائد واتاك به فهل يحل او لا يحل اكله؟ اختلف في هذا وبعضهم فصل بعضهم قال يجوز بعضهم قال يجوز وبعضهم فصل وهاد الاقوال كلها عندنا في المذهب فضلا عن غيره
57:12بعضهم في الصلاة قال ان كان من جنس ما ارسلته عليه جاهزة وان لم يكن من جنسه لا من جنس الحيوان ولو لم يكن عينه ولكن من جنسه جاز وان كان من غير جنسه لم
57:25ثم قال الشيخ هنا وكذلك ما انفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته وما ادركته قبل انفاذها لمقاتله لم يؤكل الا بذكاة اشرنا للتفصيل في هذه المسألة لاحظوا بعقل ما
57:50ما ارسلت عليه كلبك المعلم او كنت جارحك المعلم سواء كان كلبا لبازا ولا فاهدا ولا غير ذلك لا يخلو من امرين التقسيم الاول له حالة اما ان تجده ميتا او حيا
58:07فإن وجدته ميتا اتاك كلبك به وهو ميت خرجت روحه فانه يؤكل بلا اشكال واضح؟ وتذكيته حصلت بارسال الصيد. ملي رسلتي الصيد للكية الذكاء ديالو الشرعية يؤكل فإن لم تجده ميتا فلا يخلو كما قلنا من حالين
58:27اما ان تجده منفوذ المقاتل وقد تحدثنا عن المقاتل الخمسة قبل ان تجده منفوذ المقاتل اي مما لا يمكن ان يعيش ان تريد لا يعيش اولى الا يكون منفوذا المقاصد
58:41فإن كان منفوذ المقاتل ولم يتسع لك الوقت لذبحه لم تجد فرصة لدفعه كان بعيدا عنك او لن لم تكن بيدك الة ذبح لم يتيسر فكله ولا اشكال فإن لم يكن منفوذا مقاتل السورة الثانية لم يكن منفوذا مقاتلي
59:03فلا يحل اكله الا الا بذبحه اللهم الا ان لم يكن لك تهاون ولا تقصير في ذبحه. هو ما منفوتش المقاتل مشيتي مباشرة تجيب السكين فوجدته مباشرة فمات خرجت روحه
59:21فإنه يعتبر اش في حكم ما لو وجدته ميتا. لكن الا حصل منك تهاون وتقصير غير قليلا شي شوية فلا يحل اكله لانه يعتبر ميتة ديك الساعة لن تجده منفوذا مقاتل ومشيتي وجيت لقيتيه مات اذن هذا يعتبر
59:39يعتبر ميتة اذ الواجب فيه حينئذ ان ان تذكيه لكونه قد صار حيوانا مقدورا عليه وليتي قادر عليه خاصو فإذا مات يعتبر ميتة تا انا قال مالك رحمه الله تعالى احسن ما سمعت
1:00:00في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي او من الكلب. ثم يتربص به فيموت انه لا يحل اكله يقول مالك اشرنا اليه وهي شكون شخص يمسك ما جاءه به الكلب المعلم
1:00:20او الطائر البازي المعلب جاءك بالصيد وتمكنت من جاءك به حيا ماشي ميتا حيا وتمكنت من ذبحه ولم تذبحه قال لا يؤكل علاش؟ لأنك تمكنت من ذبحه ولم جاءك به حيا وجب ان تذكيه فإذا لم تذكيه حتى مات لا يأكل قال آآ احسن ما سمعت في الذي يتخلص
1:00:43الصيد ان يأخذه من مخالب البازي او من الكلب. ثم يتربص به شمعنى يتربص؟ يترقب ينتظر ولا يذبحه مباشرة. قال فيموت انه لا يحل اكله لانه يعتبر ميتا. اذا لا يجوز ان يتربص به. وجب
1:01:03ان يذبح ان يزكيه مباشرة واختلف الفقهاء في مسألة وهي ما لو اكل الجارح من الصيد الجريح جاب لك المصيت لكن قد اكل منه شيئا ولقيتيه واكل منو شي حاجة اكل منه جزئا
1:01:26فهل يحل ام لا يحل اختلف الفقهاء في ذلك على قولين والقولان عند ذاتي المثل القول الاول ذكر ابن عبد البر رحمه الله انه في كتابه الكافي في فقه اهل المدينة
1:01:43ذكر الامام ابن عنبر ان هذا هو قول اكثر اهل المدينة هو انه يحل اكله اذن القول الأول يحل اكله بل قال الإمام ابن عبد الضر ولو لم تبقى منه الا بضعة واحدة
1:02:02اكل جميع اجزائه بقات لك قطعة واحدة من داك لأن الكلب المعلم راه كيبقى على كل حال حيوان حيوان وحنا قلنا لا يخرجه عن كونه معلما ما لو اكل الصيد مرة شي مرة كلا ليك الصيد هذا لا يخرج عن كونه معلما
1:02:16هو على كل حال حيوان واذا كان حيوان فاحيانا قد قد يرجع الى جاهليته. دابا الآن تعلمته صار معلما. لكن هناك رواسب الجاهلية. قد يرجع كما ان الإنسان قد يرجع الى جاهلية
1:02:31بعد استقامته استقيم واحيانا اش يعصي الله تعالى اذا وقع في المعصية فقد رجع الى جاهليته ملي وقع المستقيم في المعصية را عاد الى ذلك. هاديك نزعة ديال الجاهلية هي التي جعلته يقع في
1:02:47فكذلك الكلب قد يعصي سيده يعصي صاحبه تنزعه النزعة القديمة ديال الجهل لأن الأصل فيه الجهل قبل ان يكون لو لم يعلمه صاحبه لكان لبقي جاهلا ولا لا فالذي سيره
1:03:03موصوفا بهذا الوصف هو تعليم سيده صاحبه واليسار موصوف هاد السيروم موصوف هاد الوصف لي هو شوف لاحظ كلب معلل وصف يرفع من قدره يرفع من قدره معلم فالشاهد لو اكل منه هذا لا يخرجه عن كونه
1:03:20معلما اذا القول الأول انه يجوز يحل اكله ولو لم تبقى منه الا بضعة واحدة الا قطعة واحدة مع ذلك يقتل ووجه هذا من النصوص قالوا الشارع الحكيم لما اباح
1:03:40ما صاده الجارح المعلم عمم ولم يخص قال احل لكم الطيبات واحل لكم التقدير واحل لكم ما علمتم من الجوارح المكلفين وتعلمونهن تعلمونهن مما علمكم الله فاباح الله تعالى اه ما قتله الجارح للصيد
1:04:03ولم يخص ذلك بقيد مقالش الا اذا لم يأكل منه لا اذا لم يأكل منه فدل ذلك على العموم بمعنى سواء اكل منه او لم يأكل منه ومما يؤيد هذا انه يحل سواء اكل منه او لم يأكل منه. ما رواه ابو داوود من حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جد ان اعرابيا
1:04:26قالوا له وقال يا رسول الله ان لي كلابا مكلبة فافتني في صيدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان لك كلاب مكلبة فكل مما امسكنا عليك قال ذكيا وغير ذكي
1:04:45قال نعم قال فان اكل منه قال وان اكل منه الشاهد في قوله وان اكل اه منه هذا القول الأول القول الآخر اش قال اهله ما هو القول الثاني؟ انه لا يحل لك
1:05:05لا وجه هذا القول لا يحل وجهه ان الجارح لم يصده لك وانما صاده اتنين في الصين ولو ارسلته فانه لن يصده لك. ومعلوم انه يشترط في الجارح ان يكون قد صاد لك. لا ان يكون مثلا كلب معلم الاصل فيه انه يستعمل
1:05:26في الصيد لكن واحد المرة هاد الصورة دي متفق عليها لكن داك الكلف المعلم لم يكن مع صاحبه شاف رأى حيوانا بريا مما يصاب طاده ولم يرسله ما كانش معه صاحبه اصلا لم يكن معه فهذا يحل
1:05:41لا يحيل لان الصائد لم يرسله اصلا لان الصائد لم يرسله وهذا لا يحل بلا اشكال فهم المعنى اذا اذا كان هذا لا يحل لكونه صاد لنفسه قالوا هاد الصورة هادي مثل ما لو صادع مثل ما لو لم يكن معه صاحبه
1:05:59بحيث صاد لنفسه اذا قالوا اذا اكل منه كانت هذه امارة وعلامة على انه صاد لنفسه ومما يؤيد هذا من السنة ان الحيوان اذا صاد لنفسه لا يحل اكل صيده قول النبي صلى الله عليه واله وسلم
1:06:21اه لما سئل فان اكل قال فلا تأكل فانه لم يمسك عليك وانما امسك لنفسك ويؤيد هذا قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم امسكنا عليكم وقد ذكرت ان هذه السورة لا خلاف في انه لا يؤكل ها هو واحد الكلب معلم يستعمل في الصيد لكن لم يكن مع صاحبه
1:06:43كان الكلب يمشي وسط الغابة ظهر له ما يصاب فصاده لا يحل بلا اشكال لانه من شروط الصيف كما رأيتم ان يرسله صاحبه وينوي به الصيد ويسمي الله تعالى وهاد الشروط كلها غير متوفرة حينئذ
1:06:59فقالوا اذن هاد الصورة هادي لأن هاد الصورة دابا اللي هي محل الخلاف اللي كنتكلمو عليها شنو هي توفرت جميع الشروط السابقة بمعنى ان الصائد ارسل الجارحة المعلم وسمى الله تعالى وقصد الصيد جميع الشروط متوفرة غير الاشكال فين كاين انه لما جاءه بالصيد
1:07:20جاءه وقد اكل منه هذا هو محل هي الصورة اللي هي محل النزاع فقيل اذا هذا صاده لنفسه فلا يحل لهذه الادلة طيب ما هو المختار من هذين القولين؟ ما هو الاظهر من هذين القولين
1:07:37الاظهر من هذين القولين قالوا يختلف على حسب الأصل وقد اختلفوا في الأصل هل الاصل في الذبيحة المنع؟ او الاصل في الذبيحة الجواز فإذا قلنا الأصل لأن دابا الآن لما وقع الخلاف وجب الرجوع الى الأصل
1:07:55والأصل مختلف فيه فعلى القول بان الاصل في الذبيحة المنع اذا تمسكا بالاصل بغينا نقويو بالاصل غنقولو الى لا لا يجوز اكل هذا الصيد لأن الأصل في الذبيحة المنع وحنا غنتمسكو على الأصل بالأصل لي هو المنع حتى يأتي ما يقوي الجواز والأصل اذن
1:08:16يقتضي المنع والقول الآخر ان الأصل فيها الجواز وعلى هذا القول الثاني الأصل في الذبيحة الجواز اذا فالاصل انه يحل ما اتى به الكلب المعلب اه بمعناه ان هاد الأصل نقوي به الدليل الدالة على جواز ذلك لأنه في كثير من الأحيان ملي كيكون خلاف
1:08:39مما يتقوى به احد القولين اش؟ التمسك بالأصل. التمسك بالأصل يتقوى به احد القولين وبعضهم توسط بالمسألة فقال انه يكره لا نقول بتحريمه ولا بإباحته بإطلاق بل اه يتوسط في ذلك
1:09:02لتعارض الأدلة في الظاهر لان من قال للاباحة تمسك بادلة ومن قال بالمنع تمسك بأدلة وظاهر الأدلة التعارض متعارضة فالظاهر تتوسط بعضهم وقال اش ب اه بالكراهة لان ذلك بمعنى الاولى الا
1:09:23يكره اكله لأنه تعارض اصلا الأصل الأول لي تعارض ان الطعام لا يطرح بمجرد الشك واحد الطعام غي شككنا فيه هل يطرح؟ مثلا هذا كوب من ماء وضعناه هنا وفي اليوم التالي اتينا ولكن حصل لنا شك لعل هذا الكوب من الماء قد بال فيه حيوان ربما يكون بان فيه شي حيوان
1:09:50هل لمجرد الشك نطرحه لا لا يطرح لمجرد يجوز لنا استعماله هذا الاصل في الطعام وهذا الاصل عارضه الحديث الذي سمعتم فلا فانه لن يمسك عليك وانما امسك على نفسه. وفي رواية اخرى قال عليه الصلاة والسلام اني اخاف ان يكون انما امسك على على نفسي. ففيه اشارة الى
1:10:12انه اذا كان قد امسك على نفسه لا يجوز وكونه اكل منه امارة على انه امسك لنفسه اذن هذا حاصل كلام الله ثم قال وكل وكل ما صدته بسهمك او رمحك فكله الى اخر كلامه
1:10:33اراكم ومرارا كنبغي نبهكم وأمسى اه اراكم لا تفعلون ذلك يدور على طائفة منكم لا يتعداها لغيرها محمد مازال استعد ان شاء الله باش تارك في الصلب انا ابراهيم تا هو
1:11:09اللائحة ديال كلكم شريك فيه والصلاة والسلام على سيدنا وعلى هو الذي اراده طيب الأقسام الخمسة اللي نقلها في الأصل قال نص التحقيق شرحه المسمى بالتحقيق وهو الاصل كما سبق قال وقسمه غيره غيره يقصد
1:11:43غير ابن ابي زيد القيرواني وقسمه غيره على خمسة اقسام واجب وهو ما يصيده لعيشه او عيش غيره اذا كان لا يمكنه الانفاق على عياله الا منه هذا وعد وحرام وهو ما يؤدي الى محذور كدخول ارض غير مأذون فيها او يقصد به اللهو ولا يقصد به الذكاء لأنه من الفساد في الارض
1:12:07وضعت شيخ قال ومكروه مثل ان يقصد به الله والذكاة ومندوب مثل ان يصرفه او ثمنه في مندوب كالتوسعة والصدقة على العباد. واضح؟ واحد غايمشي يصيد قال انا نمشي نصيد
1:12:22ان شاء الله شي حيوانات ونبيعها في السوق وداك التمن ديالها تصدق بيه علاش مندوبهم ومباح مثل ان يصيد ليأكل بثمنه شهوة ما او اه او ينكح منعمة فانه يباح له حينئذ لانه
1:12:44كما يباح له عموم الأكل والشرب والنكاح يباح له هذا اما الاول فاشار علاش ما دكرش القسم التالت الذي اشرنا اليه لأنه ليس داخلا في الصيد هاديك هي اله من الات القبض على الحيوان
1:13:11لتذكيته لا خصوصية لهذين كل ما يشقه اذا ارسلته من كلامي انه يشترك في اذا كان حيوان الموسطاد عندك فالدار انه يشترك في معلما وان لاحظ هاد ان يكون معلوما يكون مما يفقه التعليم قال ان يكون معلما احترازا غير المعلم
1:13:51وقوله ان يفقه التعليم اي شأنه ان يفقه التعليم كما اشرنا اليه احترازا من النمر فانه لا يفقه التعليم فلا يصاد به عند مالك قاله في التحقيق والمعتمد يتوب عليك القول المعتمد ما هو في المذهب ان المدار على كونه علم بالفعل
1:14:11ولو في نوع ما لا يقبل التعليم. قال لك العبارة باش؟ بكونه صار معلما ولو كان شأنه لا يفقه التعليم. المهم واش صار للحيوان؟ معلم صار معلم. طيب هذا هو الضابط. انه صار
1:14:25قال ولو في نوع ما لا يقول التعليم كأسد ونمر ونمس واولى ما يقبله بمعنى اذا كان من من جنس ما يقبل التعليم فهذا من باب اولى من كلب وباز وسنور وابن عرس وذئب حيوانات
1:14:42ولو كان اه ولو كان طبع المعلم بالفعل الغدر كدب فانه لا يمسك الا لنفسه. بمعنى قال لك ولو كان تبعه الغدر كدب فالاصل في الدب والغالب انه لا يمسك
1:15:00الا الا لنفسه فإذا علم يجوز اذا اش بغا يقول لك الشيخ؟ الموحش؟ غيقول لك المعتمد انه صار معلما ولو كان من جنس ما لا يفقه التعليم بل ولو كان من شأنه الغدر المهم واش دابا الآن صار معلما؟ صار اذن هذا هو الضابط
1:15:21قال فما قاله الشارح خلاف معتمد وعصيان المعلم مرة لا يخرجه عن كونه معلما. شي مرة عصى سيده اكل المصيدة كما لا يكون معلما بطاعته اذا اذا طاعه مرة ليس معلما واذا عصاه مرة لا يخرجه عن كونه معلما قال بل العرف في ذلك كاف
1:15:42والعرف دائما يضبط باش؟ بالغالب بمعنى اذا كان الغالب في امره انه لا يأكل الصيد الغالب ما كياكلش كيجيبو ليه صاحبي هذا هو المؤتمر قال يشتركوا في النصيب سوى ان يكون مرضيا
1:16:00فيها ان يكون مما يكلف الله مازال من جديد والا يكون اهليا الذي يلد ان يكون عليا وقد نعم زيد رابعها ان يكون غير مقدور عليه احتراز انما يدخل بالزرع
1:16:24اما الصائد النية حال الارسال والتسمية انطلق عامدا متهاونا او غير متهاون لم تؤخذ نعم حنا الضابط عندنا في النسيان ديال التسمية حتى فيما سبق حتى في التدكية انها تجب
1:16:46بالذكر والقدرة وتسقط بالنسيان اذا من تركها عامدا لا تحل ذبيحته كذلك لا يحل هنا صيده نعم سيدي لا عند ارسال الصيد كل مرة يسمي لان ارسال الصيد في كل مرة
1:17:11بمثابة اه بمثابة التذكية بمثابة الذبح كما لو ذبح ذبائح فانه يسمي عند كل ذبيحة كذلك عند ارسال الصيد يسمي عند ولو تأخر قليلا لا يضر سواء تقدم ذلك الرمي ولا الارسال او قارنه او تأخر عنه بقليل لا يضر هذا كله داخل في تسمية
1:17:35هو ان يكون مسلما نعام؟ الكافر عموما قالك احترازا من الكافر يقصد واش عمو الكتابي وغير لأن حنا ملي تكلمنا على الكتاب فغير الكتاب من باب اولى غير الكتاب لا تحل ذبيحته فلا يتكلم على صيده اصلا
1:18:05لأن شكون اللي واقع فيه الخلاف الكتابي اما ما عدا الكتاب فلا تحل ذبيحته ولو كانت بذكاة دل على اختصاصه هذا في ارجو ان يكون لا يصح لاحظ هاديك احترازة منها كيف يذكر الشيخ واحد الصورة؟ قال لك اذا مات من جرحه او انفذ مقتلا من مقاتله قبل القدرة عليه
1:18:39واما لو جرح اي الكافر صيدا ثم قدر عليه قبل انفاذ مقتله فيؤكل بذبحه وبذبح مسلم اولى بذبحه يعني ان كان كتابيا كان كتابيا اذن فهمتو هاد الصورة الآن دابا لو فرض ان كتابيا ان كافرا كتابيا كتابي حنا ندكرو كاع من باب اولى
1:19:01اه صاد صيدا وقتله او انفذ مقتلا من مقاتله فعندنا في المذهب لا لا يؤكل علاش؟ لأن الوصول الى ذكاته كان بطريق الصيد لكن ان وجدناه لم ينفذ مقتل من مقاتله. اذا ما زال تنفع فيه
1:19:21تذكية خاصو يتدكى وهداك كاه مسلم او دكاه الكتابي يؤكل لانه صار ذبيحة ما بقاش صيدا وذلك جائز الخامس هو ان يكون عاقلا في المجنون وذلك جائز الحكم من كل ما انفذت
1:19:43اما ما ادركته قبل انزالي لمقاتله فلم يؤخذ الا قال ابن عمر يريد اذا فرك بي ان لم والسكينة لاحظ هاديك واما ما ادركته كيقولك او ادركه غيرك ممن تصح زكاته ممن تصح زكاته المسلم الكتابي الصبي
1:20:07المميز للمرأة لمن تصح ذكاته طرازا من غير هؤلاء وتمكن من ذلك بمعنى انت صيدتيه وواحد خور دلفو يجوز هل يجوز غير بشرط ان يكون ممن تصح زكاته وقلنا ذلك لاحظ اش قال؟ اشارة الى ان كل من مر على صيد قبل انفاذ الجوارح شيئا من مقاتله يجب عليه
1:20:30فإن تركها مع التمكن منها ضمن قيمته مجروحا بالصائم كل من مر على صيد ممن تصح تذكيته وجب عليه زكاته ان علم ان صاحبه لن يصل اليه الا بعد نفوذ مقتل المقاتل مرت عليه قبل ذلك وجب
1:20:52ان تزكيه علاش؟ لأن لا يضيع لأن تركه وعدم تذكيته من لتضييع المال تضييع للمال هذا الآن علاش علاش كيتكلمو الآن؟ على ايا والذي لن تنفذ مقاتله. اما اذا نفذت مقاتله فهو في حكم
1:21:12الميتة ولو مادبحتيش راه ماغايضيعش يجي مولاه وياخدو يديه لا اشكالا لكن اذا لم تنفذ مقاتله مقتل من مقاتله فيجب على كل من مر به ان يذبحه لصاحبه عندو سكين هازو معه وكذا يذبحو لصاحبه
1:21:28فإن فرض انه فرط ترك ذلك لما جاء صاحبه وجده ميتا مات مع ان الكلب لما امسكه لم تنفذ مقاتله. اذا الا كان الصيد لما امسكه لم تنفد مقاتله. ووجدناه بعد ذلك
1:21:44ميتا فانه يعتبر ميتة لا يحل اكله فقال لا يجب على من مر ان به ان يصيده قال ابن عمر يريد اذا فرط بان لم تكن السكينة واخذها في موازينه حتى مات
1:22:02قالت عند غلامه او في خروجه اما اخذها في خرجه الخرج وعاء واحد الوعاء من شعر او من جلد يوضع على ظهر الدابة يقال له خرج يوضع على ظهر الدابة وتجعل فيه الأمتعة
1:22:18تكين ولا غيرو بحال البردعة كيتسمى البردعة ياك؟ اه هو هاداك اه وعاء من شعر او جند ذو عدلين فيه عدلان قال اما ان لم يفرط فانه يؤكل ولو لم تنسب مقاصده اذا نيبت
1:22:43اذا نيبه اي ادماه ذلك الجارف الجارح لما امسكه بفمه نيبه نيبه بمعنى انه اه قد امسكه من عنقه او نحو ذلك المواضيع التي يخرج منها الدم اه وادماه اما اذا لم يدمه فلا كما على ذلك المحشي
1:23:07قال اذا نيبه قال اي لابد من الادماء ولو في الاذن مع شق جلد ام لا لا شق جلد بدون ادماء في وحشي صحيح فلا يكفي. بخلافه في مريض فيأكل
1:23:23اذن لابد من من ان يحصل الادماء عند التنمية وقال قبل هذا ولو لم تنفوا المقاصد يقال لا يخفى ان الموضوع انه ادركه قبل ان تنفذ الجوارح مقاتله. فالمعنى حينئذ واما اذا لم
1:23:39فرط فانه يؤكل ولو لم تنفذ المقاتل بعد بل يكفي التنييب واضح اعاده الله تعالى اذن القسم الثاني الآتي هو الصيد اذا كان بالسلاح بسهم او رمح ونحو ذلك من
1:24:01آلات محددة