الدرس/168/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00وما ماتت فيه ارض من سمن او زيت او عسل دائم طرح ولم يفعل ولا نستأنس بالزيت وشبه كغير المساجد طرحت وما حولها واكل ما بقي. قال سخون الا ان يقول
0:22فلا بأس بطعام اهل الكتاب ودبائحهم جزاهم الله عنا فليسوا بحرام بس. قال رحمه الله وما ماتت فيه ثأرة من سمن او زيت او عسل ذائب طرح ولم يؤكل اه وخلافه قال من بعد وان كان جامدا طرحت وما حولها واكل ما بقي
0:57قال رحمه الله وما ماتت فيه فقرة قوله فأره اه لا خصوصية له والحكم هذا عام لكل ما له نفس سائلة كل حيوان له نفس سائلة فله حكم الفأرة القصد المقصود
1:21الحيوان الذي اه يتنجس بموته الذي يفهم بنجاسته اذا مات وبيان هذا باختصار ان اه ميتة الحيوان عندنا في المذهب تنقسم الى قسمين القسم الثاني القسم الاول ما له نفس سائلة
1:45وهذه نجسة والقسم الثاني ما لا نفس له سائلة وهذه طائرة اذا ميتة ما له نفس سائلة اش معنى ما له نفس سائلة؟ اي ما كان دمه يجري اذا ذبح الا ذبحناه
2:04وهو يجري الا يقال له نفس سائلة تا الحيوان ان كان من هذا النوع فهذا اذا مات فميتته نجسة والقسم الثاني ما ليس له نفس سائلة فان ميتته عندنا في المذهب الميتة ديالو ليست
2:23نجسة طافية واختلفوا في الأكل واش يؤكل ولا يؤكل؟ هذا مبحث اخر لكن من حيث الطهارة والنجاسة ميتته طاهرة وهذا ما يهمنا هنا واضحة اه ما لا نفس له سائلة مثل الحشرات الحيوانات الصغيرة كالحشرات بمختلف الوانها واشكالها
2:45دود ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة اذا اردت ان تذبحه لا يجري دمك اه اذا اردت ان تذبح شيئا منها لا يجري دمه فهذا اه ميتته طاهرة هذا هو الذي ليس له نفس سالم
3:02اذن ما له نفس سائلة ميتته نجسة وما لا نفس له سائل ميتته طاهر. رجعوا دابا اذا كان عندنا سمن او زيت او عسل وسقط فيه حيوان ومات لقينا داك الحيوان ميت فداك العسل ولا ستة من ولا كدا
3:24فهل يؤكل او لا يؤكل نقول في ذلك تفصيل ان كان الحيوان مما ليس له نفس سائلة اذا فهو طاهر فميتته طاهرة ليست نجسة اذن يزال ذلك الحيوان حشرة كان او اكثر منها او
3:44كيفما كان ميزان ويؤكل ذلك ما سقط فيه اه الحيوان لأن الميتة اصلا طاهرة ليست نجسة هذا القسم الأول القسم الثاني هو الذي يتحدث عنه الشيخ انا ذكرنا هاد الأول غير لأنه مفهوم كلامه
4:04القسم الثاني هو الذي يتحدث عنه الشيخ اذا كان الحيوان مما له نفس تا الى كالفأرة التي بكى فهذا اذا سقط في شيء مما يؤكل او يشرب او يستعمل في الأكل والشرب الشرب عموما
4:23فهل يطرح ام يؤكل في ذلك تفصيل ان كان ذلك الشيء سائلا فانه يطرح لان ميتة ما له نفس سائلة نجسة وبالتالي اذا سقطت في شيء سائل فان النجاسة تنتشر
4:40فيطرف واضح؟ ان علم ان داء تلك الميتة تنجس ذلك المقمار بنجاستها اما ان كان جامدا الى كان داك الشيء الذي سقطت فيه سمنا جامدا عسلا جامدا واضح لم يكن
4:57سائلا جاريا انه تزال الميتة وما حولها مما يغلب على الظن ان النجاسة لم لم تصله وما عدا ذلك فانه يؤكل يزال ما يشك ان النجاسة وصلته وما عدا ذلك يستعمل وضح
5:19اذا شيخنا لما قال وما ماتت فيه فأرة عن ماذا يتحدث عم عن الطعام الذي سقطت فيه اه ميتة لها نفس سائلة او ليس لها نفس سائلة لها نفس لأنها هي
5:37النجسة الميتة التي لها نفس سائلة هي وعنها يتحدث الشيخ اما ما لا نفس لها سائلة فهي طاهره وبالتالي فإنها لا تنجس الطعام وخطأ الطعام لا عندنا واحد التفصيل سيأتي ان شاء الله عند المحشي في اكلها هي هذه
5:57ديك الميتة براسها واش تاكلها مع الطعام واش تاكل الدود مع القمح والشعير ولا ما تاكلوش هذا تفصيل اخر لكن بالنسبة للطعام هل تنجسه؟ لا لانها عندنا في المذهب طاهرة ما لا نفس له سائلة هادي طاهرة اصلا
6:15وبالتالي اذا كانت طاهرة هل يمكن ان يكون الشيء طاهرا وينجس غيره؟ هو طاهر وينجس غيره لا يمكن من اين تأتي النجاسة وهو طالع لكن القول عندنا في المذهب بطهارتها لا يستلزم جواز اكلها لانه قد يقول قائل ويلا قالوا طاهرة اذا يجوز اكلها لا لا تلازم هل كل طاهر حلال
6:36كاين اشياء طاهرة ولا يحل اكلها اذن حنا كنقولو هي طاهرة لكن من جهة الأكل خلاف قيل مكروهات وقيل محرمة الأكل وقيل جائزة شاهد ان ان طهارتها لا تستلزم قمة اكلها قد يكون الشيء طاهرا ومحرم الاكل
6:56لا تستلزم الطهارة فيه اذن الشاهد عندنا دابا الآن ماله نفس سائلة اللي هو تكون ميتته نجسة يحكم بنجاسة ميتته فهذا ما حكمه؟ وهاد القاعدة راها عامة عندنا في المذهب كل ميتة كل لها نفس سائلة فهي
7:15كل ميتة لا نفس سائلة نجسة وان كانت من جنس ما يؤكل لحمه واخا تكون من الطيور ولا من من جنس ما يؤكل لحمه فإنها اذا ماتت كتولي نجسة تنقلب عينها نجسة
7:33وانما الذي يطهرها هو الذكاء الا دكيتيها ها هي طاهرة عندنا نحن في المذهب الذكاء سبب للتطهير ولو كان الحيوان من جنس ما لا ولو كان الحيوان لا يؤكل لحمه ان ذكيته كان طاهرا وان كان لا يؤكل فهو طاهر
7:54قد سبق هذا في الدرس الماضي في السباع عندنا في المذهب تصير طاهرة وان كانت لا تؤكل اه اذا قال وما مات فيه فأراه اذا الشيخ ولو قال الفقر فإنه لا فأرى فإنه لا يقصد خصوصا
8:10يقصد الفقر وما شابهها من كل ما لا ما له نفس سائلة وانما نستشيخ على الفأرة لان هي التي ورد بها الحديث. هاد الحكم دابا اللي الذي ذكره المصنف هنا جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاد التفصيل اللي ذكروا
8:27لان الشيخ رحمه الله فصل بين ما كان ذائبا من هذه الاشياء وما كان جامدا وهذا التفصيل مع ذكر الفأرة جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نبه عليه
8:41ابو الحسن رحمه الله فقد روى ابو داوود في سننه من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت الفأرة في فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه
8:57اذن هذا التفصيل اخذه الشيخ من الحديث والحديث اختلف في صحته وضعفه قال اذا قال الشيخ رجع بكلامه وما مات فيه فأرة من سمن وما ما هذا لفظ عام اسم مبهم يفيد العموم ما اي طعام
9:17مراد بالام مناش الطعام وما كل طعام ماتت فيه ثأرة ثم بين تبها امامها قال لك من سم من بيانية بينت ابهام ما مين سمن او زيت او عسل او غيرها او ايدام مثلا عندك ايدام ايدام من آآ
9:40تحمي اه بقر او غنم او غير ذلك من انواع الطعام او طعام اعد مثلا كعدس مطبوخ او اما صن مطبوخ او كسكس او غير ذلك من انواع الطعام الحكم عام
10:01قال الشيخ وما مات فيه وما مات فيه فأرة من سن او زيت او عسل ذائب دائما هذا راجع لكل ما ما ذكر ذائب اي اه سمن ذائب زيت ذائب عسل
10:18زائدة طرح ولم يؤكل علاش ان كان اش معنى ذائبا اي سائلا جاريا علاش لا يؤكل العلة واضحة ياك لأنه الى سقطت فيه النجاسة فإنها تنتشر تنتشر في الشيء المائع
10:37ولا يمكن اه التمييز بين المحل الذي نجسته هو المحل الذي لم تنجسه لان الشهيد كان مائعا تنتشر النجاسة فيه تمتزج النجاسة بالماء كله ما تقدرش تميز بخلافه الجامد او الجامد الكلام عليه يمكنك
10:56تمييز فإذا كان الشيء جامدا ولم تطل المدة مكانتش مدة طويلة فلا يمكن ان ينتشر في ان تنتشر النجاة في الشيء كله لكن اذا طال الأمد قد تنتهي ولذلك غيجي معانا اذا طال الأمل فإنه لا يؤكل
11:11لكن الى كان المدة قصيرة يزال وما حوله اذا اذا كان سائلا يطرح علاش يطرح ولا يؤكل لان النجاسة اه تمتزج به وتنتشر فيه كله ثم استطرد الشيخ قال ولا بأس ان يستصبح بالزيت هذا تفصيل والا هذا استفراد والا ما زال سيأتي بالتفصيل
11:31قال ولا بأس ان يستصبح بالزيت وشبه في غير المساجد اشمن زيت علاش كيتكلم الشيخ؟ على هاد الزيت اللي تنجس دابا الآن الزيت سقطت فيه فأرة ونحوها وكان وهو في الأصل سائل فتنجس ياك اسيدي؟ ماغانكلوش ماناكلوش هل يجوز الاستسباغ
11:49الاستسماح به اي ايقاظ ونحوها به بدلك الزيت النجس المتنفس نعم قال لك الشيخ يجوز لكن في غير المساجد يجوز ان توقد به السرج التي اه توقد بالزيت لكن في غير المساجد السروج التي تضيء البيوت والدكاكين والشوارع ونحو ذلك لكن في المسجد قالوا لا
12:23قال ولا بأس ان يستصبح بالزيت وشبهه اذن عن اي زيت يتحدث الشيخ واش عن النجس ولا الطاهر النجس الطاهر ما يحبسش كيقولك ولا بأس على اصله لا يقصد المتنجس ما صالحش للأكل لكن اه توقد به
12:41مصباحك يجوز ان توخد به المصابيح قال في غير المساجد وليتحفظ منه اذا يستصلح به في غير المساجد مما ذكرنا من سائر الاماكن قال وليتحفظ وليتحفظ منه في المساجد وليتحفظ منه اي من مسه لانه نجس
13:08بل وليتحفظ منه تميل معنيين اما انه قصد وليتحفظ منه في المساجد فلا يستعمل فيها بكونه نجسا اه تطهيرا للمساجد وتقديسا وتعظيما لها من باب التعظيم لبيوت الله تعالى مندخلوش ليها
13:30هاد الزيت النجس وضع المعنى تعظيما لها او المعنى اه وليتحفظ منه لكونه نجسا بمعنى ولو اجزنا لك فانه ان السبدنك او ثوبك اه فقد مسك المجلس وجب ان تغسله عن بدنك وثوبك لكونه صار متنجسا
13:55واذا صار متنجسا صارت له حكم سائر النجاسات وبعضهم بعض اهل المذهب ذكر تفصيلا في المسجد. قال لك ان كان دخان المصابيح والسروج يكون خارج المسجد يذهب خارج المسجد فلا بأس
14:16مثلا لو وضعت المصابيح في مكان بحيث يذهب دخانها خارج المسجد لا يدخل للمسجد فلا بأس علاش؟ لأن الدخان الناشئ اه الخارجة من المصابيح والسرج ناشئ من الزيت المتنجس وبالتالي فله حكم الزيت ان كان الزيت متنجسا نتا داك الدخان الخارج من المصابيح والسروج تا هو
14:41نجس ولذلك ان وضعت في مكان بحيث يخرج الدخان من المسجد ولا يدخله قال بعضهم لا بأس بهذا. مفهوم الكلام بناء على ان العلة من من المنع منه هي ان دخانها ينتشر في المسجد وهو نجس
15:01وهناك قول ثالث بالجواز بجواز الاستضاءة بها في في المسجد علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن اه عن اه يعني الاستصلاح
15:21اه مثل هذه الزيوت المتنجسة اه التي تكون مصنوعة من شحوم الميتة ونحوها. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبناء على اباحة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا
15:40الإباحة عامة تشمل المساجد وغيرها اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ابى فالاباحة عامة بل جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في الانتفاع قال وانتفعوا به
15:56والانتفاع هذا اعم من الاستصباح الانتفاع اهم من الاستسمار يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم اكله حرم اكله ان يجعل اداما يؤتدم به هذا محرم لكن اجاز الانتفاع والانتفاع يشمل الاستصلاح
16:13وغيره ولذلك اخذ منه بعض العلماء انه يجوز استعمال الدهون المتنجسة في علاج البدن من الظاهر في الجروح الانتفاخات والاورام ونحو ذلك مما يكون بالبدن قالوا وان كانت محرمة الاكل فيجوز الادهان بها للعلاج من المرض
16:39اخدا هذا قول بعض اهل العلم اخذا من عموم الرواية لي فيهاش النبي صلى الله عليه وسلم قال انتفعوا لان الانتفاع عام يشمل الاستصلاح وغيره وبناء على عمومه اذن فيجوز
16:53استعمالها في في الجراحات ونحوها مما على ظاهر البدن للعلاج استعمالها دواء آآ وتكون مستثناة من عموم قول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم لأنها في الأصل محرمة
17:16سيكون هذا مستثنى من ذلك العموم هذا قاله بعضهم وقال بعض اهل العلم لا تمسكا بذلك العموم ان الله لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم فاي شيء محرم لا يجوز الاستشفاء به ولو بالدهان
17:32ولو كان ذلك بطريق للذهاب اذن الشاهد يقول الشيخ رحمه الله وليتحفظ منه اذن ها هو تكلمنا على السورة الاولى اذا كان ذائبا فان كان جميلا قال وان كان جميلا طرحت وما
17:45حولها واكل ما بقي تطرح اش؟ الميتة النجسة ويطرح ما حولها من سمن او عسل او ودك ويؤكل ما بقي. طيب شناهو الضابط ديال هاد وما حولها اللي غنطرحوه؟ شحال المقدار ديالو
18:01الجواب ان ذلك راجع لغلبة الظن ليس له تحديد على حسب يعني داك المقدار الذي يغلب على ظن الانسان ان اه النجاسة بلغته يطرح وما بقي مما يغلب على ظنه ان النجاسة لم تصله يبقى
18:21هداك لي كيغلب علينا انه موصلاتش غي خليك والآخر وطرح ذلك هو في مصلحة الإنسان بلا شك المسلم يعلم ان طرح النجس في مصلحته لأنه يضر راه النجس مضر البدني
18:38ثم ان النفس طبعا تعاقبه النفس بطبيعتها تعافه فالاصل ان الناس يبالغون في هذا. الناس عادة يبالغون آآ يطرحون ما يغلب على الظن لان النجاسة مسته وما زاد على ذلك. يزيدون على ذلك شيئا
19:00اذا قال واكل ما بقي. قال سحنون الا ان يطول مقامها او مقامها فيه فانه يطرح كله الا ان يطال يطول مقامه هذا بناء على انه من الرباعي من اقام
19:15وهذا هو هو الأظهر هنا يعني الا ان تطول اقامتها الا ان يطول مقامها مقامها اي مدة مكثها او مدته اه سقوطها في في ذلك الطعام فقال لك اذا سقطت في ذلك الطعام الجامد وطال مكثها فيه
19:39مكثت لا اقامت في ذلك الطعام مدة طويلة. واحد الفأرة ولا نحوها سقطت في سمن وبقيت ساقطة في مثلا يومين او ثلاثة ايام او اسبوعان طال مقامها فيه قال فانه يطرح كله. لان طول المدة قد
20:01اه تشيع وتذيع معه النجاسة ايلا طالت المدة ممكن تضيع شيئا فشيئا ولو كان الأكل اش؟ جامدا كالعسل والسمن فان النجاسة قد قد تنتشر ولذلك قال سحنون الا ان يطول مقامها فيه فانه
20:23يطرح كله هذا حاصل كلام الشيخ هنا ثم قال ولا بأس بطعام اهل الكتاب وذبائحهم قال ولا بأس بطعام اهل الكتاب وذبائحهم اولا اولا اعلموا ان اهل الكتاب هم اليهود والنصارى
20:55هنا في هذا المبحث اهل الكتاب هم اليهود والنصارى واعلموا ان اهل الكتاب يقصد بهم خصوص اليهود والنصارى عندنا في المذهب في مسألتين المسألة الأولى بحكم اه اكلي ذبائح الكفار
21:18ففي مسألة اكل الذبائح عندما يقال اهل الكتاب المراد خصوص اليهود والنصارى والمسألة الثانية في في حكم نكاح نسائهم نكاح نساء الكفار المقصود من اهل الكتاب حينئذ نصوص اليهود والنصارى
21:38واما في غير هذين المبحثين كما في مبحث الجزية فاختلفوا هل المجوس يدخلون في اهل الكتاب او لا يدخلون. وقد سبقت الاشارة الى هذا قبل في كتاب الزكاة وتتاتي ان شاء الله ايضا في كتاب الجهاد
21:56اذن فالشاهد المقصود باهل الكتاب في بابين قصوص اليهود والنصارى وهما اكل ذبائح الكفار و نكاح نساء الكفار في هذين الموضعين المقصود خصوص اليهود والنصارى لا يدخل المجوس ولا غيره
22:18واضح المعنى ثم من بعد غيقول لينا سيتحدث لنا عن اه من عدا اهل الكتاب من الكفار عن المجوسي وغيره اذن شاهد الموضوع هنا هو المسألة الأولى وهي اكل ذبائح اهل الكتاب من اليهود والنصارى. ما حكم اكل
22:43زبائحكم تذكر لكم خلاصة اه نحرر بها النزاع او نقرب بها الخلاف في المسألة لكن قبل ان اذكرها انبهكم ابتداء لي اه تنتبهوا الى ان اكل ذبائح اهل الكتاب ما يؤكل من ذبائحهم ولا وما لا يؤكل امر خلافي خلافا قويا
23:11خلافا شديدا وفيه اقوال وتفاصيل كثيرة يعلم هذا ابتداء ماضنوش ان الأمر بسيط وسهل وفيه قول واحد جوج د الأقوال وانتهى المسألة وفيها اجماع لا لا اجماع جل ما سنذكره فيه خلاف
23:27واضح؟ لكن عندنا كاين فبعض المسائل قول الجمهور قول الأكثر ويوجد قول شاذ مخالف في بعض السور في بعض الأحوال لكن ابتداء يعلموا ان ما يؤكل من ذبائحها الكتاب وما لا يؤكل ما ضابط ما يؤكل وما لا يؤكل؟ هذا كله محل
23:45خلاف بينهم فمن اهل العلم من عمم قالك اي حاجة من ذبائح الكتاب اي مذبوح من ذبائح يؤكل بدون تفصيل قالك علاش؟ لأن الله تعالى اطلق الحكم وعمم ما قيدش قال لي نوى طعام الذين اوتوا الكتاب
24:00كن لكم ولم يذكر قيدا من القيود وبالتالي قال يجوز اي سورة من السور وهذا القول باطلاق هكذا قول ضعيف مرجوح وعامة السلف والخلف على خلافه اذن شنو هو التفصيل الذي اردناه لنقرب
24:17محل النزاع شيئا ما ان نقول اه طعام اهل الكتاب والمقصود به هنا خصوص الذبائح اما ان يكون مذكا او غير مذكى اذن لاحظوا الآن ملي كنقولو طعاما للكتاب لا نتحدث عن اطعمتهم عموما كنتحدتو على شيء خاص من الأطعمة لي هو
24:52الذبائح وملي كنقول الذبائح اقصد باش تفهموا عبارتي ما من شأنه ان يذبح ذبح او لن يذبح هذا هو المقصود بالذبائح ما الحيوانات واضح؟ اذن المقصود اش الحيوانات ما ما من شأنه ان يذبح ذبح او لم يذبح
25:12هذا قلنا اما ان يكون مذكا قد ذكوه كما نذكي نحن. اشمعنى ذكاه؟ ذبحوه من العنق بمحدد. يعني في الجملة كاين الذبح لا ان يكون مقتولا بصورة اخرى فانه يعد ميتة على مذهب الجماهير
25:32اذا الأول اما ان يكون مذبوحا او غير مذبوح قتل بغير الذبح خنقان ولا ولا ولا فتل عنقه لوي عنقه فمات او نحو ذلك اذا اذا كان غير مذبوح فانه
25:49باش نخرجو من هاد الصورة ادا لم يكن مذبوحا اهل الكتاب كياكلو واحد الحيوان كياكلوه من طعامه ماشي من ليس من طعامه لكنهم لا يذبحون يفتلون عنقه وكياكلوه لا يخنقونه ويأكلونه لا يذبحون اصلا وهكذا يفعلون الى وقتنا هذا يعني من الصور التي يفعلونها
26:09الصورة ولا اشكال عندهم هم فطريقة الذبح واش مدبوح ولا مخنوق ولا مفتول العنق لا اشكال المهم اي لحم كياكلو هوما فالشاهد الصورة اللولة اللي هي ان كان غير مدبوح
26:22فانه يعد عند عامة اهل العلم ميتة داخل في عموم حرمت عليكم الميتة هذا من الميتة لا يؤكل اذن هذا خرجناه شنو لي بقا لينا ما ذبح مزيان دكاو وذبحوه
26:37بالمحدد هاد ما دكيا اما ان يذكروا اسم غير الله عليه اولى لاحظوا معايا الصورة مزيان اما ان يذكروا عند ذبحه اسم غير الله اولى هاد اولا شنو كيدخل فيها
26:56كيدخل فيها ذكر اسم الله او لم يذكروا شيئا الصورة اللولة اللي هي ان يذكروا غير اسم الله ذكروا اسم الهة من اله ولا معبود بمعبوداتهم ولا معظم المهم ذكروا عند الدبح اسم
27:12غير الله ذكروا غير اسم الله لشي حاجة اخرى دون اسم الله قالوا يا يسوع يا عيسى يا مريم ونحو هذا المهم ما دكروا دكروا شيئا اخر غير اسم الله هادي هي السورة اللولة. السورة الثانية
27:28ذكروا اسم الله او لم يذكروا شيئا لا اسم الله ولا اسم غير جا ودبح مباشرة لم يذكر شيئا بالنسبة للصورة اللولة اذا ذكروا اسم غير الله فهذا كذلك عند عامة الفقهاء لا يؤكل. اذا ذكروا اسم غير الله وعلمنا ذلك ماشي
27:44ربما لا شفناهم شفنا واحد بغا يدبح قال باسم يسوع باسم عيسى واضح؟ او نحو ذلك وذبح اذا اذا ذكروا اسم غير الله فعند عامة الفقهاء لا لا يؤكل والقول بأكله قول ضعيف لا يؤكل
28:05لماذا؟ لأنه داخل في عموم قول الله تعالى وما اذل لغير الله في دينه اذن لاحظتو الحالة اللولة داخلة فعموم الميتة والحالة التانية داخلة فعموم وما اهل لغير الله به
28:18شنو الصورة لي بقات لينا لي هي وسط بين هذا وهذا اولا ما ذبح ياك اما ذكر اسم الله عليه او لم يذكر شيء او لم نعلم قل بعبارة اخرى لم نعلم اداك رسم الله او اسم غيره. لأن السورة هادي لي استتنيناها
28:37علمنا انهم ذكروا اسم غير الله خدامنا سمعناهم او اخبرونا علمنا انهم ذكروا اسم غير الله اذا ما عدا ذلك الصورة هادي اللي كنتكلمو عليها ديال محل النزاع يدخل فيها اولا لاحظوا الى بغينا كاع نفصلو نجعلوها ثلاثة الصور ياك ا سيدي
28:54علمنا انهم ذكروا اسم الله علمنا انهم لم يذكروا شيئا لم نعلم اذكروا ام لم يذكروا. واضح المعنى بهذه الصور الثلاث بهاد الوسط هدا لي كنتكلمو عليه يحل اكل ذبائح اهل الكتاب
29:12علمنا انهم ذكروا اسم الله او علمنا انهم لم يذكروا شيئا او جهل الأمر الله اعلم دكرو ولا مذكروش الله اعلم المهم راه هاد الصور هادي يحل اكله باحسان عند كذلك اش
29:24جمهور الفقهاء جمهور اهل العلم هو المقصود بقول الله تبارك وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب ولم يذكر الله تعالى من ذكروا اسم الله لم يذكروا شيئا جهلنا الامر ذكروا يذكروا ولاش ذكروا كاع الله اعلم
29:42لم يأمرنا الله تعالى بالبحث عن ذلك لكن اذا علمنا الاول قد يقول قائل را النصوص عامة نقول لا فالحالة الاولى الله تعالى اخبرنا ان الميتة محرمة قالينا حرمت عليكم الميتة
29:56وفي الصورة الثانية الله قالينا وما اهل لغير الله به اخبرنا ان المذبوحة لغير الله حرام اذا فهذا داخل في عموم الاية لكن ما عدا ذلك هو داخل في عموم وطعام الذي له
30:09لكن في كل هذه الصور اللي ذكرت ليس هناك اجماع اذن الصورة اللولة اللي هي الذبح بأي طريقة هناك من قال بجواز اكله لكنه قول ضعيف. وممن قال بذلك المالكية الإمام
30:23فابن العربي رحمه الله قال بجواز اكله باي طريقة اه توصلوا لأكله بأي طريقة ذكوا ولو لكان ذلك بغير الذبح والصورة الثالثة اللي هي ذكروا اسم غير الله اهلوا بغير الله. قال بعض اهل العلم كذلك انه جائز. لماذا؟ قال لك الآية
30:45ديال وما اهل به لغير الله مخصوصة العكس عكسوا القضية قال لك وما اهل به لغير الله هذا عام مخصوص باش مخصوص بقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم
30:57اذا ما اهي الا به لغير الله لا يجوز الا اذا كان قد ذبح ذلك اهل به لغير الله كتابي فإلى كان كتابي جائز هذاك عام مخصوص بهذه الآيات فقال بعضهم يجوز وروي هذا عن مالك رحمه الله روي عن مالك انه سئل على هذا فكره ولم
31:17ولم يحرمه مما جاء عن مالك في في هذا الباب اه انه اه كره رحمه الله ما علم انهم ذكروا اسم غير الله عليه ولم يحرموه ما علم انهم ذكروا اسم غير الله. علم انهم ذكروا اسم غير الله ومع ذلك كرهه ولم
31:40ولم يحرموا وكذلك ما ذبحوه لاعيادهم المشهور عندنا في المذهب ان ما ذبحوه على وجه القربة لا يؤكل اذا ذكروا اسم غير الله عليه لا يؤكل ما ذبحوه لاعيادهم وكنائسهم يعني ما ذبحوه
31:58اه متقربين به الى الله تعالى في هذه سئل مالك عنه فقال اكرهه ولا ولا احرمه واضح اما ما ذبحوه متقربين به الى الله لا لأكله ذبحوه مشي بقصد الأكل بقصد
32:18القربى فقط ويتركونه فهذا لا يؤكل لانه ليس ليس من طعامهم الله تعالى قال وطعام الذين اوتوا الكتاب الطعام ديالهم اللي كياكلوه اما ما ذبحوه على وجه القربى ولم يأكلوه ما قصدوش
32:32بالذبح الاكل الطعام قصدو القربى فقط ولم يأكلوا فإنه ليس من من طعامه وبالتالي لا يحل لنا لكن ما ذبحوه في علم كنائسهم على وجه التعبد وكان من طعامهم. سئل عنه ما لك فقال رحمه الله اكرهه ولا
32:49الريمو كما في المدونة اكره ولا لكن هذا خلاف مشهور المشهور عندنا في المذهب انه انه لا يؤكل ان كان على وجه القربى فانه لا لا يؤكل. اذا الحاصل ان صور
33:03اه ذبائح الكتاب كثيرة جدا. لكن اه يمكن ان ترجع لما ذكرنا من الأقسام. يمكن ارجاعها لذلك الصور التي بها يتوصلون للحم الحيوان كثيرة جدا لكن يمكن انك تخلصها فيما ذكرنا اذا ان كان بغير الذبح فيعد ميتة العنق ولا خنق البهيمة ولا نحو ذلك هذا
33:30من لكن يجب ان يعلن المسألة يجب ان هذا كله اللي كنتكلمو طعام وكذا كذا ان كان الحيوان من جنس ما يؤكل عندنا واضح؟ من بهيمة الأنعام ونحوها مما يؤكل
33:45اما ان كان الحيوان من جنس ما لا يؤكل عندنا كلحم الخنزير فهذا لا يؤكل بالاتفاق بالاجماع الله تبارك وتعالى حرمها علينا في مخي كثير ولحم الخنزير من طعام اهل الكتاب كياكلو لحم الخنزير من طعامهم واضح ولا لا
34:02طيب هل نأكله لعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا فيك محل لكم وكلوا خنزير من طعامهم اذا حنا ما نذبحوش وما ناكلوش لكن الى ذبحوه هوما وشريناه لا من عندهم ولا قدموه لينا ناكلوه
34:15لا يجوز بالاجماع هذا قالوا مخصوص بالاجماع لحمو الخنزير لا يجوز اكله باجماع ولو كان من طعام هذه الكتاب اذن هذا لي كنتكلمو عليه الذبائح من اذا كانت من جنس ما يؤكل لحمه عندنا
34:31لماذا؟ لانها اذا كانت من من غير جنس ارحموه فانها تعد عندنا خبيثة لا تؤكل لخبث فيها الله تعالى حرمها لشيء فيها فهي خبيثة لا تؤكل. وان لم نحكم بنجاستها النجاسة الشرعية لكنها خبيثة
34:49لا تصلح للأكل ولهذا حرمها الله تعالى علينا اذن هادشي كامل اذا كان الحيوان من جنس ما يؤكل لحمه. وضع الناس اذا هذا باختصار ما يتعلق بالسألة وفيها كما رأيتم خلاف قوي داخل المذهب فضلا عن
35:06عن خارج اه المذهب وقد سئل الزهري رحمه الله تعالى من الآثار التي ورد فيها الباب عن ذبائح نصارى العرب. فقال رحمه الله لا بأس بذبيحة نصارى العرب. وان سمعته يسمي لغير الله فلا
35:27تأكل واذا لم تسمعه فقد احله الله وعلم كفرهم اذن هو يقصد فهاد التفصيل الزوري ان يستدل بالآيات لما قال وان سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل لقول الله تعالى وما اهل لغير الله
35:46واذا لم تسمعه فقد احله الله وعلم كفرهم يشير الى قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اذا هذا حاصل كلامه رحمه الله قال ولا بأس بطعام اهل الكتاب وذبائحه
36:01قال الشيخ وكره اكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم وكره اكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم دابا الآن الشيخ استثنى واحد الصورة من العموم السابق العموم ملي كنقولو ذبائح اهل الكتاب يشمل
36:24اي جميع اعضاء الحيوان المدني كاحمو لاحم وعاضبو كل ذلك داخل. الشيخ استثنى صورة قاليك مكروهة وليست محرمة. لكنها لاحظ مكروهة فليست محرمة وليس لست مباحثا لأن ما سبق راه مباح ولا لا؟ لا بأس علاش كدل
36:43الإباحة وهادا اللي غايجي معانا مكروه. اذا ليس مباحا لكنه ايضا ليس محرما. شنو هو هاد السورة اللي استفناها اولا الشحوم او تانيا ديال اليهود من اهل الكتاب شتي ديال اهل الكتاب عموما اذن شحوم النصارى شحوم الذبائح ديال النصارى توحل
37:02نعم تؤكل شحوم اليهود بالخصوص من اهل الكتاب هي التي تكره. علاش؟ لماذا مدعي الله لان الله تعالى حرمها عليهم واذا كان الله قد حرمها عليهم فليست من طعامهم لا تعد من طعام الله تعالى قال وطعام الذين اوتوا الكتاب
37:23حل لكم اذن الله تعالى حرم على اليهود الشحوم اذا فليست من طعامهم وبالتالي شحوم اليهود تحوم النصارى نأكلها وشحوم اليهود لا نأكلها لانها ليست ليست من طعامنا هذه المسألة اللي هي حكم اكل شحوم اليهود
37:44اختلف فيها على ثلاثة اقوال القول الأول ان اكلها محرم علاش؟ لأن الله حرمها عليم واذا كانت حراما عليهم فإنها حرام علينا بالطبع لأن الله تعالى قال وطعام الذين اوتوا الكتاب اي الطعام المباح لهم وهذا محرم عليهم
38:02وامر ثاني هذا من جهة النقل من جهة النظر ان الذابح اللي هو اليهودي ملي كيكون يذبح الذبيحة فإنه لا يقصد بالذبح استباحة اكل الشحم وانما يقصد السباحة اكل اللحم لان الشحم محرم عليه. كما اننا نحن المسلمين معشر المسلمين
38:26اه اذا اكلنا اذا ذبحنا الذبيحة فاننا لا نقصد استباحة الدم. لاننا نعتقد انه حرام نتا ايها المسلم لي كدبح الدبيحة هل تقصد بالذبيحة استحلال ان ان يصير الدم حلالا
38:44ماذا تقصد تقصد استحلال الشحم واللحم من الدم اذا فكذلك اليهودي ملي كيبغي يدبح لا يدخل في نيته تحلال اه الشحم والدم اذا الشحم لا يطلب استقلاله وبما معنى لانه محرم له والحديث في الصحيحين معروف مشهور ان النبي صلى الله
39:09وسلم حرم عليهم الشحوم فأجمله واذابوه واكلوا ثمنه. جاء بصيغة الإفراد وبصيغة صيغة التأنيث الإفراد بعد التذكير والتأنيث فأجمله وأذهبوه وأكلوا ثمنا تحايلوا على شرع الله المقصود أن الله حرم عليهم
39:28شحوم كما جاء في الصحيحين اذن الشحوم محرمة عليك وفي القرآن الله تعالى قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل الظهر اذن حرم الله عليهم الشحوم الا ما استثني الا ما حملت ظهورهما او الحوايا وما اختلط بعضهم
39:50فهم المعنى فقال بعضهم بالتحريم هذا القول او القول الثاني قال بعضهم بالإباحة علاش؟ قالك لأن هاد التحريم هو انما هي بالنسبة لهم ونحن قد احل الله لنا الشحوم فإذا كان كذلك فإن الحل مرتبط بنا المقصود انه ذبيحة ديال اليهود وداك الشحوب وإن كان حراما عليه فهو حلال لنا فالعبرة بما جاء
40:15في شرعنا لا بما جاء في شرعهم من جهة حكم تحموش حرام ولا حلال ننظر الى شرعنا لا الى كان فشرعهم حرام وفشرعنا حنا كنعملو بشرعنا انا والقول بالكراهة وسط وهو قول ابن القاسم هو المشهور في المذهب هو اللي ذكره الشيخ هنا قال لك وكوريا اش
40:34وسط كأن فيه مراعاة للقول بالتحريم والقول بالإباحة لا القول بالتحريم والإباحة وسط بينهما القول بالكراهات وسط بينهما فلم يجزم بتحريمه ولم يطلق في اباحته وسط بينهم وهو قول ابن القاسم رحمه الله من المالكية
40:56هو لي دكرو شيخنا قال وكره اكل تحوم اليهود منهم من غير تحريم. ومما استدل به على الاباحة. بل السباحة قلنا اه قول ثابت في المسألة واستدلنا على ذلك باش؟ بأن
41:16الشاحنة حلال ولا لا؟ مما استدل به على الإباحة حديث هو نص في الموضوع هذا هو الموضوع دابا الان اليوم لحوم مما استدل به اولا مما ذكرته ان ذلك حلال في
41:33ترعينا في الإسلام لا هناك حديث هو نص في الموضوع اللي هو شحوم اليهود استدل به كثير من الفقهاء على اباحة شحوم اليهود وانه ان كانت فحرمت عليهم لا تحرم
41:47علينا وذلكم الحديث هو ما رواه الشيخان ابو داوود من حديث عبدالله ابن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبة قال فأتيته فالتزمته قال ثم قلت قال مع راسو مع نفسو لا اعطي من هذا احدا اليوم شيئا
42:09قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم لي اذن يقول اخذت جرابا هو وعاء من جلد فيه شحن وقال مع نفسو هذا اخذه ولا اعطي احدا فالتفت فوجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم له وجه الاستدلال بالحديث
42:30ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك على فعله بالإبتسامة علامة الإقرار لو كان فعله محرما لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام
42:47ثم قال الشيخ ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي هذا مفهوم قوله كتابي قبل قال لينا طعام واش اهل الكتاب مفهوم اهل الكتاب ان جميع من سواهم من الكفار تواء اكانوا وثنيين او غير وثنيين
43:09لا تؤكل ذبائحهم طيب غير اليهود والنصارى من سواهم من الكفار سواء كانوا مجوسا او غيرهم لا تؤكل ذبائحه. قال ولا يؤكل ما ذكاهن ما ذكاهن ماجوسيون اذن المجوسي لا يلتحق باليهود والنصارى في هذه المسألة. وليس له حكم اهل الكتاب في هذه المسألة. نعم له
43:37وحكم اهل الكتاب في مسألة اش مسألة الجيزيات مسألة دفع الجزية المجوسي له حكم اهل الكتاب في مسألة دفع الجزية يدفعها كما يدفعها الكتابي لكن فهاد المسألة ديال الذبائح ليس له حكم
43:53اهل الكتاب فلا تؤكلوا ذبائح المجوس ولهذا نستشرف على هذه المسألة علاش نص عليها لأن لا يتوهم اجي لئلا يتوهم اه لحوق المجوس باليهود والنصارى في هذا الحكم كما يلحقون بهم في
44:15في مسألة دفع الجنسية لكن هناك قول عندنا في المذهب قال بعض اهل المذهب كما ذكر الشيخ الشامخ رحمه الله ان امر المسلم مجوسيا ان يذبح بالنيابة عنهم او اه رآه ذبح وذكر اسم الله على الذبيحة
44:43فانه يؤكل لحمه كقول عندنا في قالك المجوسي الأصل لا يأكل لحمه الا في سورة السورة اللولة ان يأمره مسلم ان يذبح بالنيابة عنه يقول لي اذبح تلك الذبيحة بالنيابة عنه
44:58سيذبحها بالنيابة عنه او رآه قد ذبحها وذكر اسم الله هو مجوس يقال بسم الله وذبح الذبيحته فهذا قول عندنا انه يؤكل لحم المجوسي ذبيحة المجوسي في هذه الحالة والقول
45:14يعني المخالف لهذا او المعارض له ان ذلك لا يجوز بناء على الاصل العام وهو ان الله تعالى انما احل طعام اهل الكتاب بالخصوص فلا يحل تحل ذبائح غير اهل الكتاب
45:35بل من الصور التي ذكر اهل المذهب بعض اهل المذهب انها تجوز اذا ذكر اسم الله وذكر اسم غيره لكن كان اسم الله يغلب على اسم غيره فقالوا كذلك تؤكل ذبيحته
45:50اذا ذكر اسم الله وذكر اسم غيره عند الذبح لكن كان الله يغنيك هو الغالي فقالوا كذلك تؤكل لعموم قول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته
46:06فكلوا مما ذكر وكان بعض السلف لا يرون بأسا بأكل الريحة المجوسي كان بعض السلف لا يرون بأسا بذلك كما حكى ابن عبد البر رحمه الله عن سعيد ابن المسيب
46:25انه كان لا يرى بذبيحة المجوسي بأسا اذا امره المسلم بذلك لكن عامة الفقهاء من المالكية وغيرهم على المنع كما نص عليه الشيخ ولا يؤكل ما زكاه المجوسي. ولكن يجب ان يعلم ان فيه خلافا. ان بعض الفقهاء
46:46اجازوا اكل لحمه لكن بشرط اذا امر اذا امره مسلم بالذبح او ذكر اسم الله على الذبيحة ثم قال الشيخ وما كان مما ليس فيه زكاة من طعامهم فليس بحرام
47:03الآن انتقل شيخ يتحدث على ما ليس من جنس الذبائح من انواع الطعام الطعام الذي ليس من جنس الذبائح من جنس الحيوان ماشي من جنس الحيوان اصلا ما حكم اكل اطعمة
47:27اليهود والنصارى مما ليس منين جنسي الذبائح الجواب اعلموا ان طعام الكفار عموما ينقسم الى قسمين القسم الاول ما لا صنعة فيه للبشر اصلا ما لا تدخله الصنعة فهذا يؤكل عموما سواء اكان لليهود او النصارى او للمجوس او لغيرهم
47:56وذلك كالبوري والشعير والقمح والقمح والفواكه والخضر وغير ذلك مما ليس فيه صنعة واضح لادميين القسم الثاني ما تدخله صنعة وذلك كخبز الدقيق مثلا خبز خبز معجون مطحون ومقاد يعني
48:18جاهز خبز جاهز لا البر الذي يصنع به الطعام كالخبز مثلا اه السمن اذا كان فيه صنعة لهم فيه صنعة يصنعونه ببعض الاشياء وكذا وسائر انواع الاطعمة التي تدخلها صنعة
48:38عمل تضاف مادة الى مادة ويصنعون لك طعاما معينا ببعض المواد بمزج مادة مع مادة اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة فيه صنع لادميين واش السمن ينزل من السماء سمنا؟ فيه
48:53طلعة فيه عمل فيه خدمة هذا هو القسم اما القسم الأول فقلنا جائز مطلقا واجماعا لا خلاف فيه واما القسم الثاني فالاصل فيه الحل والجواز الا اذا شككنا في نجاسته الاصل فيه الحل والجواز لان الاصل هو طهارة فنحمله على الاصل هو الطهارة وبالتالي يحل اكله
49:24تناوله اللهم الا اذا شككنا فيك في نجاسته ان هاد المادة الطعام المعين كيصنعوه من شحم الخنزير مثلا علمنا ان واحد النوع من الطعام راه من المواد لي كيضيفو ليهم المواد لي من شحم الخنزير او من
49:46تحميل الكلاب ولا نحو ذلك من النجاسات شككنا اشيع القدر واذيع ان هاديك المادة كيدخلو فيها واحد كدا وكدا هاديك الطعام ندخلو فيه واحد المادة نجسة اه يصنعون الطعامة منها
50:04فحينئذ دا شكك اذا تيقنا فالامر ظاهر اذا تيقنا ان في شيء محرم فلا يجوز اكله هذا لا خلاف لا اشكال فيه واذا شككنا فكذلك نطرحه ولا نأكله اذن عندنا ثلاث سور. السورة الاولى تيقنا انه ليس فيه شيء نجس. قالوا لنا ها المواد مناش كنصنعو؟ شفناهم بعينينا المواد اللي كيصنعو منها داكشي
50:26او كنعرفوها مزيان المواد اللي كتصنع منها ليس فيها شيء نجسة لا يجوز تيقنا ان فيه نجسا وراونا المواد منين كيصايبو لا شفناها ولا علمنا ذلك يقينا تطرح في القسم الثاني جهلنا الامر كان مبهاما الله اعلم مناش صايبو هذا معرفناش
50:44وشككنا انهم ربما جعلوا فيه شيئا نجسا فإنه كذلك لا لا يؤكل. واضح؟ اذا هذا حاصل اه المسألة ولهذا من الصور التي تدخل في هذا الأمر الجبن اجبان الكفار ما حكمها
51:06الجواب اجمل الكفار ينقسم الى قسمين. القسم الاول اجبان اهل الكتاب والقسم الثاني اجبان غيره. وهذا يقال في سائر الاطعمة اللي مخلوطة ماشي غير الاجبان الاجبان ولا من الاطعمة المخلوطة
51:20غير الشك احيانا كيكون في كونهم قد جعلوا فيه مادة من حيوان يجوز اكله انا غنذكر لكم الضابط العام واحيانا من مادة اخرى ليس لها علاقة بحيوان يؤكل تنبينو لكم هذا بالجبن
51:39لاحظوا الأجبان تنقسم الى قسمين دابا الأجبان ملي كتبغي تصايب من المواد التي تجعل لتخبير اللبن حتى يصير جبنا من المواد التي تستعمل يستعملون جزءا يأخذونه من معدة الحيوان الصغير
52:00من الجمال ولا من الجباء واحد المادة تؤخد من معدته من اسفل المعدة يستعملونها تسمى الانفاحة ان صحف يستعملونها في في صنع الجبن اللبن يجعلون فيه هذه المادة ويختر ويصير
52:22الناس عندهم مواد مختلفة كيستعملوها في اللبن باش يصير جبنا من المواد التي كانوا تستعمل قديما هذه المادة دابا الآن هذه المادة ما حكمها طاهرة ولا نجسة على حسب الى كانت هاد المادة
52:39قد اخذت من حيوان من معز ولا ولا ناقة ولا كذا ذبحها كتابي فهي طاهرة لأن الطعام ديالهم بالنسبة للناس حلال اذن بالتالي فتلك الذبيحة طاهرة مفهوم اذن فإيلا كان من صنعهم جاز هذا
52:58ويلا كان من صنع غيرهم يعني هاد الجبن هادا ماشي صنعوه اهل الكتاب صنعوه المجوس ولا ولا غيرهم من الكفار من الوثنيين وتلك المادة استعملوها من ذبائحهم ذبائح المجوس ولا ذبائح
53:13المشركين ولا غيرهم فهي نجسة بالنسبة لنا تعتبر اش؟ ميتة. اذا فهي نجسة ويلا كانت نجسة فإنها تنجس الجبنة وقس على هذا سائر انواع الأطعمة له نفسه نفس الضابط الذي ذكرناه الآن
53:32اذن تلك النجاسة التي شككنا فيها او ذلك الشيء النجس الذي شككنا فيه يجب ان يكون نجسا في ديننا عندنا حنا نعتقد ونعتبره نجسا واضح الكلام والشيء الواحد قد يكون نجسا
53:48اه من جهة ولا يكون نجسا من جهة اخرى كالإنفاحات هاته كانت من اهل الكتاب فليست نجسة وان كانت من غير اهل الكتاب فانها نجسة فكذلك يراعى هذا الأمر الحكم بنجاسة الشيء قد يختلف احيانا في بعض الأمور قد يختلف من ملة لملة
54:08فيكون نجسا في ديننا باعتبار ملة ويكون غير نجس في ديننا باعتبار ملة اخرى. وقد يكون الشيء نجسا عموما واضح؟ البول ولا الغائط ولا هاد الأشياء نجسة على وبالتالي اذا كانوا يستعملون شيئا من هذه النجاسات ولا شيء من من شحم الخنزير ولا لحمه
54:28باطلاق وبالتالي الى كانوا كيستعملو شيء منه ولو اليهود والنصارى فإنه هنا لا يؤكل حينئذ لا يفرق بين اهل الكتاب و وغيرهم بل ولو صنع ذلك مسلم شتي مسلم دار شي حاجة من النجاسات في طعام وعلمنا ذلك لا يحل اكله لانه صار
54:45نجسان فكذلك الكتابي وغيره لا فرق بين الكتابي وغيره فهم المعنى هدا هو اه التفصيل في هذه المسألة بهذا القدر والله تعالى اعلى واعلم بسم الله الرحمن الرحيم راجع للجميع
55:17هذا مما انا المحشفات فانه لا يهز الشيطان فانه لا ينجس هذا ما سقط فيه ما لا نفس له سائلة داك الطعام قال وبعد ذلك ولا يجوز مزيان اتفقنا عليها وبعد ذلك ان امكن ازالته ازيل
55:44الى كان ديك الدودة ولا ديك الحشرة ولا النملة ولا يمكن ازالتها لا صعوبة في ازالتها لا يتعذر ذلك بوزيلا واكل نحو السمن واما لو تعذر تمييزه شفناها سقطات شفناها لكن جينا نقلبو عليها ما لقيناهاش
56:04كان مثلا داك الطعام تا هو بنفس اللون ولا قريب من اللون ديال ديك الحشرة اللي وتعذرت كي نديروا نجبدوها ما عندنا كي نديروا نجبدوا السخطات مثلا في اناء كبير ديال
56:15المأكول من المأكولات واضح وعاء كبير قدر سقطت فيه نملة ولا حشرة كيف تميزها؟ لا تستطيع قال فإن كان اقل من الطعام اكل مع الطعام بمعنى الى كان هداكشي لي سقط اقل من
56:30الطعام حشرة صغيرة سقطت في اناء مثل هذا او كبير جدا وان ساوى الطعام الحشرة قد بنفس الحجم قال فقولان المعتمد منهما حرمة اكله لان ما لا نفس له سائلة وان كان ميتته طاهرة لا يحل اكله الا بذكاة مفقودة نعم هكذا عندنا في المذهب ورا قلنا الطهارة لا تستلزم
56:58اهيا وان كان طاهرا فالاكل لا يجوز الا بذكاة وهدلا لم يذكى وبالتالي فانه لا يؤكل قال والحاصل انه ان تميز اكل الطعام ذو ان تميز فالحاصل انه ان تميز اكل الطعام دونه
57:20الى تميز لينا هادشي لي سقط غناكلو الطعام ونفرحو واضح كان قدره كان قدره او اقل او اكثر حين اذن ما عندناش التفصيل شوف لاحظوا ان تميز فلا غنزيل نزيل
57:36اه الميتة ونأكل ما عاد سواء كان قدره او اقل منه او او اكثر منه قال واما ان لم يمت به فيؤكل واما ان لم يمت به فيؤكل في الاقسام الستة ان نوى
57:56ذكاة هو الا فلا واما ان لم يمت به سقطت حشرة ولكنها لم تمت مازالت حية فإن نوى ذكاتها مثلا اسقطها في الطعام غمسها في الطعام ونوى بذلك ذكاتها لأن ذكاة كل شيء بالحساب
58:17ماشي الدافع هي تشد حشرة ذكاة كل شيء بحسبه كأن نوى بغمسها في الطعام مثلا او نحو او قتلها بشي طريقة من الطرق نوال الذكاء فإنها تؤكل وان لم يشناهي الأقسام الستة هاديك الأقسام الستة لاحظوا سواء كانت الحشرة قدر الطعام ولا اقل ولا اكثر ها ثلاثة والثلاثة ضربها فجوج تميز او لم يتميز
58:40ستصير قال ان ودكاته والا فلا بمعنى الى قتلها ولكن لم ينوي بذلك خاف منها ولا شي حاجة وقتلها ولم يستحضر هاد المعنى هدا فان فلا فانها لا لا تؤكل يعني تطرح حينئذ تطرح
59:00فإن شك اه فان شك في قدره حال موته فاستضهر بعض الشراح اكله لقاعدة ان الطعام لا يطرح بالشك فإن شك في قدره اي في قدر الطعام حال موت ما مات فيه من مما له لا نفس له سائلة يعني حين سقوطه شك في قدره
59:28واش كان مساويا له لا اقل منه لا اكثر. قال فاستظهر بعض الشراح اكله. بقاعدة ان الطعام لا يطرح لا يطرح بالشك لأنه على القول الأول انه ان كان اقل منه على التقسيط السابق ان كان طعامه اقل من ما مما مات في
59:48الطعام فانه يطرح وان كان مساويا له فقولان قول بن حرمة وقول بالجواز. ثم هادشي اللي كنتكلمو عليه قد تقول كيف يشك او لا يشك؟ نقول لأنها قد ممكن طيح الحشرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة واخا عندك اناء كبير تكون ما يكون ما سقط فيه كثيرا قد يكون مساويا له
1:00:10او اقل او اكثر ويفسد عليك ذلك الطعام. يفسد عليك من حيث الصورة فحينئذ ففي المسألة هذا ويصرح لما ذكر انه يؤخذ ولا يؤكل يعني بوهم انه لا ينتفع به اصلا
1:00:29مع ذلك الاهانة بقوله ولا بأس بما ما زال واحد الكلام وقال وقال بعض صراح خليل اه لا دود وسوس الفول والطعام وفراخ النخل فانها تؤكل من غير زكاة وانتصر له وقوى
1:00:49هادي بعض الحشرات من مختلف فيها اللي هي حشرات اه تنشأ من الطعام تخلق من الطعام منو كتخلق منه تا الموت يجعلها الله تعالى منه مثلا تجد بعض النخل او احيانا بعض الفواكه ولا كذا تخرج يخرج منها دود ولا يخرج منها
1:01:11واحد الحشرة عندها جناحين تخرج من من طعام من فاكهة ولا من فهذا هو المقصود هذا محل خلاف فمنهم من قال ويحتاج بلادك ومنهم من قال لا يحتاج الى مكانة علاش؟ لأن هو اصلا
1:01:26نشأ من الطعام ولد ولو وجد من الطعام نفسه هو الذي يقصده الشيخ ايشلون راح قليلون؟ قال لا دود وسوس الفول لانه ناشئ منه والطعام وفراخ النخل نعام عندكم النحل؟ عندي النقل هنا
1:01:47وفراخ النخل ان كانت وفراق النخل يعني تلك الحشرات التي لها جناحان التي تخرج من من تمر النخل النقل القيامة كتخرج منهم وان كانت النحل فالمقصود بها تلك الصغيرة يعني الحشرات التي لها جناحان كسورة النحل لكنها صغيرة جدا تخرج من بعض
1:02:13الطعام من بر او شعير او نحو ذلك لأنها اما يكون لها جناح او يكون لا جناح لها اذا لم يكن لها جناح تسمى دودا واذا كان لها جناح تسمى فراخا قالوا لها ما من جنس ما يا طيرا وهو البلاء لها جناحا فراق ليس
1:02:31لها جناح دود واضح هنا هو المد قال فانها تؤكل من غير ذكاة وانتصر له وقومه. قال ورب ذلك الايمان بقوله ولا بأس بمعنى ويباح ان والحوانيت واما المساجد تصبح
1:02:54صرح بمفهوم فقال كان ما ذكر من حقكم عليه وما عطف عليه من السمن وما عطف عليه وما عطف عليه وهو الزيت والعسل وعند الشارع كان ما ذكر من وما عطف عليه جامد طرحت الثأرة التي ماتت فيه
1:03:22له ما حولها واكل ما بقي لا تحديدا فيما يطرح منه ذلك على حسب ما يغلب على الظن خالص ان يكون مقامه مقامها بضم الميم لاقامتها فيه فانه يطرح كله لان النجاسة
1:03:41اذا طال مقامها في جانب نفذت في جميع دليل التفرقة التي وغيره من عليه وسلم ولا بأس بطعام اهل الكتاب وذبائحهم لا بأس هنا للاباحة. قال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب
1:04:01على ان المراد بالطعام الزبيب هذا اذا كان ممن لا يستحل الميتة واما من يستحلها فقال الماجي ذبح بحضرتك واصاب وجه الزكاة جاز اكلها واما ان غاب عنها فلا يجوز
1:04:17هذا ايضا في غير الضحايا واما في الضحايا فلا لها قربة بمعنى لا يجوز ان يذبح لك كتابي اه اضحية واضح قوليه دبح ليا معاك واحد الاضحية كنجي ناخدها متلا
1:04:30كما يقع اليوم للمسلمين اه في بلاد الكفر قد يتعذروا عليه بدلوا الاضحية هل يجوز ان ينيبوا كتابيا يذبح لهم الأضحية؟ قال لك لا لأنها قربة والقربى من شرطها الإسلام القربة لا تصح الا بالإسلام
1:04:47فلا تصح القربة ولا في الهدي لا يجوز النسك ديال العقيقة لا يجوز وانما الكلام في الذبائح التي يقصد بها مجرد الاكل وهي اكل شحوم اليهود منهم من لانه لما لم يقتل الشحم من
1:05:10اشبه الدم الذي لم يقصده المسلم مع الدم الذي لم يحصده فهاد الزمن الزمن الذي لم الضمير منهم عائد على اهل الكتاب قال الفاكهة لم ادري مما احترز به وهل سمي
1:05:32قال احمد زروق درج به من لا يحل طعامه على الخلاف وصار المحشرون الخلاف تا رجع نصرانيا او مجوسيين فهود اه قوله على الخلاف ان من ارتد منكم فلكفر هل يقر او لا الرجل انه يقر ومقابله لا فعليه لا تؤكل ذبيحته ويقتل الا ان يسلم وهذا خلاف في المذهب كما
1:05:59مفهوم هاد الكلام دابا الان الشارع كيقولك علاش المصنف قال وكره اكل شحوم اليهود منهم منهم لاش زاد هداك القايد؟ كان يقول لينا اكل شحوم اليهود من غير تأييد لا منهم
1:06:18طرز بها ماذا؟ واش كاين شي يهودي ماشي من اهل الكتاب يهود من اهل الكتاب فقال لك ذكر لك جوابه قال وقال احمد زروق احترز به من المرتد اليهم والدخيل بهم
1:06:32يعني من ليس يهوديا ورث الدواء صارع كان نصراني ورث الد عن دينه وصار نصرانيا وصار يهوديا كان مجوسيا ارتد عن دينه وصار يهوديا فقالك احترز اا منه فانها لا تؤكل ذبيحته لانه ماشي
1:06:50يهودي اصالة ارتد من دين وصار يهوديا قال اذ لا يحل طعامه على الخلاف بناء على واحد الخلاف لي هو لمن ارتد من كفر الى كفر كان فواحد الملة وارتد الى ملة كان مجوسي ولا نصراني واش تؤكل ذبيحتك
1:07:06كان مجوسي ولا يهودي هل تؤكل قال لك المحشي اه اي من ارتد من كفر الى كفر هل يقر او لا يعني من المسلمين الراجح انه يقر اذا اذا كان يقر
1:07:20فبالتالي نأكل ذبيحته بمعنى يقر على دينه الذي صار اليه لا نقاتله مثله مثل اليهودي الاصلي كان نصراني وولى يهودي مشغلناش فيه كما لو بقي كما لو كان يهودية وبالتالي بناء على انه يقر
1:07:38تؤكل ذبيحته قال ومقابله لا القول الآخر لا لا يقر على كفره. بمعنى حنا المسلمين ما خصناش نقروه عليكم وان استطعنا قتاله قاتلناه ولو من كفر الى كفر وبناء على انه لا يقر
1:07:54لا تؤكل ذبيحته هذا هو قال لا يؤثر ما زكاه النبي فقط انا او غيره لنفسه ان يأمره المسلم قال له خذ عليها انها تؤكل من قاله ابن قاله ابن عمر
1:08:11كذلك لا تؤكل لو اصاب الزكاة لفقدان عقلهما طالبنا بحاجة المرأة من غير ما كان مما ليس به من المجوس او اليهود والنصارى من باب اولى ليس بحرام يجوز اخذه اتفاقا
1:08:37ليكمل الطهارة. اما ان تيقن اشك فيه في تحرير على قوله او محلق قال وما شك فيه زاد بعض الشراء قيدا فقال حيث غلب مقاتل ومحل كون مشكوك يحمل على التنجيز اذا
1:09:00اذا كان من غير صنائعهم واما لو كان من صنائعهم فمحمول على الطهارة لانهم محمولون في جميع صنائعهم على الدعارة هذا بالنسبة لاهل الكتاب اهل الكتاب الاصل فيهم عندنا طهارة لان الله احل اكما
1:09:17طعامهم واحل اكل ذبائحهم فالاصل ان يعطى الا اذا تيقنا النجاسة لكن هاد الشكل الذي يطرح لأجله الطعام قالك الشك في طعام غير اليهودي وغير الكتابيين والحكم هذا يعطى عموما لكل من شرب العقل لكل من شرب الخمر
1:09:55ولو لم يغب عقله الاصل ان الحكم عام دون تفصيله لأن من شرب الخمر من شأنه ان يغيب عقله سواء وجدت العلة اللي هي غاب عقله او لم توجد هذا نفس الحكم في الصلاة في الصلاة
1:10:13لو ان احدا شرب مسكرا ودخل في الصلاة بعد شربه للمسك يعتبر مسكرا لكن عاقل مازال عارف مزيان اش كيقول فانها لا تصح منه لا تصح منه الصلاة ولو كان يدري ما يقول
1:10:27لأن السكرة من شأنه ان يذهب العقل فإذن ديك العلة اللي هي حتى تعلموا ما تقولون ماشي المقصود تحققها اننا نشوفو غي العلة اه دون النظر الى الصفة التي اتصف بها
1:10:43بمعنى الصفة التي اتصف بها را الحكم منوط بها قل العلة التي اه ذكر الله تعالى التي لاجلها ارتبط الحكم بالوصف قد توجد وقد تتخلف لا لا يدور لا اشكال
1:11:01هذا من باب ربط الحكم بالمظن هذا كيتسمى ربط الحكم بالمظن اذا الشاهد ربط الحكم بالسكري اذا فهو مرتبط بالسكر وجدت العلة ولم توجد كربطه قصر الصلاة بالسفر وجدت المشقة ولا لا؟ لأن المسألة ديال
1:11:18حفظا للعقل ولا لعدم زوال العقل هادي من باب هادي كتسمى الحكمة هادي واضح سارعوا انما حرم الخمر علاش؟ حفظا للعقل هاد حفظ العقل من باب الحكمة اذن فالحكم مرتبط
1:11:34بالسكر بالسكون مادام سكران اذا لا تحيده وجدت العلة ولم توجد العلة