الدرس/162/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00رحمه الله ويتقى فيهما العيب كله ولا المشكور الا ان يكون يسيرا وكذلك القرب ومكسورة القبيح كان يدني فلا يجوز وان لم يدن فذلك جائز. وليد الرجل ذبحه اضحيته بيده بعد ذبح الامام او نحره يوم النحر ضحية
0:27ومن ذبح قبل ان يذبح الامام او من الحق. ومن لا امام لهم فليتحروا الصلاة اقرب كلمة اليهم ومن ذبح بليل او اهدان يجزيه وايام النحر ثلاثة الى غروب الشمس اخرها
0:49قال رحمه الله ويتقى فيهما العيب كله اعلموا ان العيوب في النسيكة تنقسم الى ثلاثة اقسام العيوب في القربة التي تقرب بها الى الله تعالى سواء اكانت اضحية او هديا او عقيقة ثلاثة اقسام. قسم متفق على عدم اجزاء وهي العيوب الاربعة التي
1:24سبقت وهي المنصوص عليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسير التي لا تلقي
1:46فهذه العيوب الاربعة متفق على عدم اجزاءها في القسم الثاني ما هو مختلف فيه هناك عيوب ائتلاف الفقهاء فيها وقيل تجزئ في الاضحية وقيل في الاضحية والذي وقيل لا تجزئ
2:10والقسم السادس اه ما لا يضر من العيوب عيوب متفق على انها لا لا تدور وهي العيوب اليسيرة عيوب اليسيرة الخفيفة جدا متفق على انها لا تضر اذن قال رحمه الله مشيرا الى القسم الثاني والثالث
2:37اثناء كلامنا هذا سنتحدث عن اسمي الثاني والثالث منطوقا ومفهوما من كلام الشيخ قال ويتقى فيهما العيب كله الضمير في قوله فيهما راجع الضحايا والهدايا او قل للاضحية والهدي ويتقى فيهما اي في الاضحية والهدي
3:07العيب كله ويلحق بالاضحية والهدي اش العقيقة لانها ايضا نسيكة من المسائل قربة اه الاضحية والهدي بل قال ويتقى فيهما العيب كله العيب كله اي جميع العيوب يجب ان تتقى
3:35اه في اضحيتي والهدي لانه يتقرب بهما الى الله تبارك وتعالى وقيل المقصود بقوله ويتقى فيهما العيب كله اي يتقى فيه ما العيب الكثير ويعفى عن العيب اليسير اذا كان العيب يسيرا عفي عنه ولقاعدة عامة هنا. هذا ضابط في هذا الباب
4:06العيب اليسير معفو عنه من اين اخذ هذا الضابط من الحديث السابق ففيه العوراء البين عورها. والعرجاء البين والمريضة البين فكلها نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على ان يكون العيب ظاهرا بينا اذن فاخذ من الحديث ضابط
4:32وهو ان العيب اليسير معفو عنه لا يضر العيب الخفيف لا يؤثر اذن اه ويتقى فيهما العيب كله بناء على هذا المعنى الثاني اي العيب الكثير ما كان كثيرا فانه
4:52يتقى وما كان يسيرا فهو معفو عنه هذا من حيث الضابط الضابط عبرت بهذا لأنه خاص بهذا الباب. فهو ضابط فقهي باصطلاح الفقهاء اذا قلت الان هذا هو الضابط لكنهم يختلفون في تنزيله
5:15الضابط اليسير معفو عنه والكثير لا يعفى عنه طيب جيد لكن ما هو اليسير وما هو الكثير قد يقع الخلاف بينهم في هذا العيب المعين في بعض العيوب المعينة هل ذلك يعد يسيرا او يعد
5:31كثيرا كما ستأتي اشارة الى ذلك فمثلا اه مقطوعة ثلث الاذن هل الثلث يسير او كثير اختلفوا فعلى القول بانه يسير فهو معفو عنه وعلى القول بانه كثير لا لا يعفى عنه
5:53اذن العيب اليسير معفو عنه الكثير لا يعفى لكن ما هو اليسير والكثير؟ قد يقع الخلاف بينهم في في التنزيل وحينئذ اذا وقع الخلاف فيندرج ذلك العيب في القسم الثاني المختلف فيه الذي فيه خلاف ثلث الاذن هل هو يسير
6:14حيث تجزئ الذبيحة في الأضحية او كثير فلا تجزئ محل خلاف بينهم كما نص عليه الشارع رحمه الله تعالى. وسيأتي بيان هذا اذا قال ويتقى فيهما العيب كله اي العيب الكثير ثم قال ولا المشقوقة الاذن اي لا تجوز
6:43المشقوقة الاذن معطوف على ما سبق وهو قوله رحمه الله قبل ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء الى اخره. قال و ولا المشقوقة اي ولا تجوز المشقوقة الاذن. المشقوقة الاذن هي
7:02اه التي اه في مشقوقة الاذن هي التي فيها خرق مستدير او فيها اه قطع من جهة العين او قطع من جهة القفا فعبارة المشقوقة عبارة عامة وتفصيل ذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
7:32فانه قال كما في حديث علي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والأذن والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. هذه الأنواع الأربعة كلها داخلة في
7:49عموم قوله المشقوقة الاذن اذا فالعيوب التي تكون في في الاذن اربعة انواع النوع الاول المقابلة المقابلة هي التي قطع من اذنها من قبل وجهها وترك معلقا الأذن تكون هكذا على رأس
8:14الدابة على رأس البهيمة فإذا قطع من جهة وجهها لا من جهة قفاها من هذه الجهة اذا فهي التي قطع من اذنها من قبل وجهها وترك معلقا بمعنى انه شق وقطع لكن ترك معلقا من
8:34اعلى الأذن مقطوعة من جهة الوجه واضح؟ والقطع متصل في الاعلى. فهذه يقال لها بالعربية المقابلة. بفتح الباب وهذا نوع من شق الأدن دابا المؤلف شقال لينا هو؟ ولا المشقوقة الأذن وعبارته تشمل المقابلة والمدابرة والخرقاء والشرقاء هادي كلها
8:58داخلة في المشقوقة الاوزن ده اذن النوع الأول من نوع العيوب في الأذن المقابلة وهي هاته. النوع الثاني المدابرة وهي عكسها بأن المدابرة ضد المقابلة اذن فهي التي شق تشق اذنها من جهة قفاها
9:21واضح الاولى شق اذنها من جهة وجهها وهذه شق اذنها لكن من هذه الجهة من جهة قفاها والخرقاء هي التي في اذنها خرق مستدير. في اذنها خرق مستدير في وسط اذنها من الاسفل ولا من الاعلى ولا من الوسط المهم فيها خرق دائري هذه تسمى
9:48الخرقاء والشرقاء هي المشقوقة الاذن فيها شق في اذنها اما في اعلاها ولا في اسفلها لكن ليست مقابلة ولا جبارة ولا خرقاء حتى لا يقع تكرارا بمعنى ان الشقة الذي لا يسمى
10:07لا تسمى به البهيمة مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء يسمى يسمى ذلك الشق تسمى به البهيمة شرقا سواء كانت البهيمة ذكرا او انثى يقال لها شرقاء باعتبار انها بهيمة وضح
10:28اذا هذه العيوب الاربعة التي ذكرها الشارح رحمه الله وينص عليها فقهاؤنا المالكية رحمهم الله في كتب الفقه من اين اين اخذت هذه الأنواع الأربعة مقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء ذي الانواع الاربعة التي ذكروها من اين اخذت
10:49من حديث علي هذا عند اصحاب السنن الاربعة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين الأذن واش معنى ان استشرف؟ يعني ان نهتم بالعين والأذن ان نلاحظ
11:05العيب والأذن هل هما كاملان او فيهما نقص بمعنى امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند شراء ذبيحة للنسك ان نتحرى ان نستشرف ان نتحرى الاذن والعين نتحراو الأذن واش كاملة ولا فيها شي نقص
11:24ونتحرى العين هل هي كاملة ام فيها؟ نقصد. طيب ما العلة؟ ما الحكمة؟ لماذا امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ باستشراف العين من دون خاصة بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك وخصه بالذكر واكده العين والأذن مع انه
11:44انه يجب ان تكون النسيكة سالمة من العيوب في كل اعضائها لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص العين والأذن بالذكر اجاب اهل العلم عن ذلك قالوا انما خصها بالذكر لان خصهما بالذكر لان عيوبهما لا
12:06بها وهو كذلك دابا الآن في غير الأضحية والهدي من يريد ان يشتري اه ذبيحة ليأكلها للأكل والشرب كما يفعل الناس طول السنة. اذا الناس طول السنة يشترون اللحم خاصة في الزمن الأول كانوا يشترون بهيمة كاملة يذبحونها
12:27ففي الغالب لا يبالون بالاذن والعين وانما يبالون بالسمن هل هي هزيلة ام سمينة ولا لا؟ لا يلاحظون عينها شوف مزيان مكتشوفش لأنه يريد ذبحها لا يريد ان ان تعيش معه في بيته يريد ان يذبح ان يتقرب بها. فالأذن كانت ناقصة ولا ناقصة لا يهتم الإنسان. العين يرى تبصر بها او لا تبصر
12:51بها لا يهتم الانسان غرضه اللحم ان تكون سمينة. كيهتم الانسان بالسمان. هذا في غير الاضحية يعني عادة الناس ملي كيبغيو يشريو الذبائح ليذبحوها من اجل اللحم لا يعتنون بالأذن واش كيمشي يقلبها واش ودنها مزيانة؟ يبحث عن
13:09عن طيب لحمها واش واضح فلما كان الأمر كذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستشرفوا الأذن والعين في الأضاحي والهدايا لأنها قرب يتقرب بها الى الله تعالى وذلك لكونهم
13:27لا يلتفتون لهذين الأمرين عادة مفهوم شوية وكلهم الناس عادة في العادة عندما يشترون الذبائح لا يبالون بالاذن والعين غرضه السمن فلما كان هذا هو الغالب ولما كانت هذه هي العادة نبههم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر النادر اللي كيحصل للإنسان من طرف العام والأضحية اضحية مرة في العام
13:55الذبائح ممكن ان تشتريها في العام الواحد مرات خاصة في الزمن الأول ما كانش محل ديال الجزارة كان كيمشي عند الجزار لا من اراد اللحم يشتري بهيمة يذبحها. اذا فعادة الانسان دائما يشتري بهائم لا يبالي. واحد المرة في السنة غيقرب هادي ولا
14:15اذا وجب ان ليستشرف العين والاذن نعم انت لا تبالي بالعين والاذن طول السنة لك ذلك لان تلك شاة لحم او تلك الذبيحة ذبيحة لحم لا يضر ان لا تبالي بالعين والأذن ماشي مشكل لأنها المقصودة هو اللحم دابا الآن المقصود
14:34القربى واحد المرة فالعام المقصود القربى فيجب ان تستشرف العين اذا العلة الاولى علاش النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باستشراف الاذن والعين اه لكونهم لا يهتمون ولا يبالون بعيوبهما عادة. عادة ما كيهتموش بالعيوب ديال الأذن والعين
14:56شي رائح شرائي الذبيحة وعلل ايضا قيل ان العلة هي ان ما يكون في الاذن والعين من العيوب لا اه ليس من العيوب الظاهرة اه العيب الذي هو الهزال عيب ظاهر كيشوف صاحب الخبرة اللي كيفهم يرى البهيمة
15:24ينظر اليها من اول مرة في ظهر له عيب هزالها انها هزيلة وكذلك سائل العيوب اذا كانت عرجاء يكون عيبها ظاهرا تمشي فيرى الانسان عرجها. لكن اه العيب الذي يكون فيه
15:42خاصة اذا كان يسيرا ثقب مستدير او شق اه في اذنها من جهة من جهة عينها او من جهة قفاها مع ان ذلك الطرف ليس مقطوعا متعلق في اعلاه في اعلاه ملتصق بالاذن ليس منفصلا عن الاذن بالكلية
16:02من لا يبالي بذلك قد لا يظهر له اذن فعلل ايضا باش؟ بعدم ظهور العيوب في الاذن والعين كذلك العين من باب اولى اذن الشاهد امرهم النبي باستشراف الاذن والعين ياش؟ لاحد امرين اما لان العيوب في الاذن والعين ليست ظاهرة
16:23ايلا متحراهاش الانسان مغتبانش ليه واما لانهم عادة لا يهتمون بذلك. مفهوم الكلام اذن فقال امرنا ان نستشرف العين والاذن والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقا اعلموا ان هذا الحديث لاحظوا هذا الحديث
16:47اوله صحيح عند عامة اهل العلم وهو قوله قول علي امرنا ان نستشرف العين والاذن الى هنا الحديث صحيح حسنه وصححه كثير من المحدثين الى قوله الأذن والعين الى قولها شنو والأذن ان الستر فالعين والأذن
17:12ومن قوله والا نضحي بمقابلة الى اخر الحديث هذه الزيادة محل خلاف بين اهل العلم والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقا. هذه الزيادة اعلها الامام الدارقطني قال هذه الزيادة معله فيها علة ولهذا ضعفها بعض
17:38اهل الحديث وحسنها بعضهم اذا فعل القول ثبوت الحديث سواء قلنا هو حسن اولا صحيح على القول بزيادة بصحة هذه الزيادة فإذا هذه العيوب المذكورة في الحديث معتبرة ولا لا
17:55معتبرة بناء على ثبوت ومن لا يعتبرها من الفقهاء غنلقاو بعض الفقهاء لا يعتبرون هذه العيوب فيجوزون اه التضحية بالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة يقول لك لا يضر ذلك يجوز بناء علاش
18:15على ضعف الحديث هذا خلاف فقهي موجود بسبب ثبوت الحديث او عدم ثبوته فمن ثبت عنده الحديث يقول لا يجوز التضحية بشيء من هذه العيوب الاربعة. ومن ضعف الحديث يبقى على الاصل. يقول لك الاصل هو
18:38صحة الأضحية حتى يدل دليل على ان ذلك العيب لا تجزئ ما وبالتالي فان هذه العيوب غيعتابروها عيوبا يسيرة خفيفة لا تضره لانها لا تؤثر في اللحم اذا قال ولا المشقوقة الاذن الا ان يكون يسيرا. طيب الا ان يكون يسيرا شنو هو؟ ما هو اليسير
19:03المشهور عندنا في المذهب ان الشق اذا لم يتجاوز الثلث لم يتجاوز الثلث بمعنى اذا كان الشق في الاذن اه يصل الى الثلث فأقل. فهذا عيب ياسين هذا داخل في قول الشيخ الا ان يكون يسيرا. اذا الا ان يكون يسيرا المشهور. ما هو اليسير؟ الثلث
19:34فبادوا له هذا لا يضر اذن مفهوم هذا ان الشق في الاذن او العيب في الاذن اذا كان يتجاوز الثلث فوق الثلث فإنه يعتبر عيبا كثيرا وبالتالي لا اه يجزئ
19:55طيب هذا بالنسبة لمشقوقة الأذن بأنواعها الأربعة الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة فإذا كانت البهيمة مقطوعة الأذن اصلا معندهاش الأذن كاملة فانها لا تجزئ من باب اولى وهذا فيه استعمال القياس
20:14دابا الآن الحديث ما تكلمش فيه النبي صلى الله عليه وسلم على مقطوعة الأذن بناء على صحته لا تحدث عن تحدث النبي صلى الله عليه وسلم على اه المشقوقة الاذن بانواعها الاربعة. ولم يتحدث على
20:29مقطوعة الاذن اذا فالقول بعدم اجزائها هو من باب القياس من بادئ الحاق الاعلى بالادنى بمعنى اذا لم تجزئ المشقوقة فالعضباء من باب الأولى والعضباء هي مقطوعة الأذن يقال لها عظماء
20:53هذا القول الذي ذكرنا الان هو المشهور في ان الثلث فأقل يعد يسيرا وان ما زاد على الثلث يعد عيبا كثيرا وقيل هذا المشروع عندنا قول اخر في المذهب نص عليه الشارح عندكم
21:13وهو ان الثلث يعد كسيرا الى كانت اه مشقوقة ثلث الأذن فان ذلك يعد عيبا كثيرا والذي عدوه يسيرا هو ما دون الثلث ما دون الثلث هو اليسير والثلث كثير هذا القول الآخر
21:34واضح الفرق بين القولين ان الثلث يعد كثيرا والقول الاول الذي قلناه هو المشهور ان الثلث يعد يسيرا فما دونه رجحه الامام الباجي وهو الذي نص عليه الشيخ خليل في المختصر
21:55رحمهما الله تعالى هذا بالنسبة للأدن اما بالنسبة للذنب الزين ديال بهيمة بالنسبة لذنب البهيمة المشهور العكس شنو هو العكس ان الثلث يعد كثيرا فإذا كانت البهيمة مقطوعة ثلث الذنب فالثلث كثير
22:24واليسير هو ما دون الثلث اقل من الثلث هو لي يعتبر يسيرا والثلث يعتبر كثيرا والفرق بينهما لماذا فرقوا بينهما تعتبر الثلث كثيرا في الذنب واعتبروه يسيرا في الاذن وجه الفرق بينهما انهم قالوا ان الذنب فيه لحم
22:50وعصب واما الأذن فإنها تعد طرف جلد ولذلك الثلث فيها لا يضرك يعتبر يسيرا لانها طرف جلد بخلاف الذنب فالذنب فيه لحم ولا لا؟ نعم فيه لحم وعاصم واذا واذا نقص ثلثه فانها تتضرر به. يعتبر ذلك عيبا كثيرا
23:19ينقص من قدرها ينقص من قيمة الداء البهيمة فهم المعنى تتضرر به ماشي تمرض به لا ينقص من قدرها تتضرر به بحيث انه ينقص من قدرها لانه يعتبر طرفا من
23:34تحمينا قيسا على واحد الشوية ديال اللحم ناقصا هذا حاصل الكلام على المشقوقة الاذن ثم قال الشيخ وكذلك القطع هو نص عليه يعني من باب اولى ثم قال ومكسورة القضم الان انتقل يتحدث رحمه الله على
23:55القاب قال ومكسورة القافلة ومكسورة القبر اش معروف معطوف على قوله ولا المشقوقات الاولى. اذا قال ولا المشقوقة الاذن وكذلك القطع اش معنى وكذلك التشبيه في ماذا في عدم الاجلاء وكذلك لا يجزئ ولا يجوز القطع ان تكون مقطوعة الاذن
24:16وكذلك مكسورة. اذا مكسورة القرن لا تجوز عند الشيخ رحمه الله. لكن بشرط ما هو؟ قال لك ان انا يدمي فلا يجوز وان لم يدمي فذلك جائز. اذا مكسورة القرن ذكر الشيخ رحمه الله فيها
24:36تفصيلا ان كان نقارنو يدمي اي ينزل منه الدم نعم اذا كسر قرن الدابة البهيمة وصار ينزل منه دم قال لك ان كان ينزل ينزل منه الدم فلا يجزئ وان كان لا يدني فانه
24:58يجوز لكن تقييد الشيخ رحمه الله لعدم الاجزاء بحالة الدماء بالادماء قال ان كان يدمن ماذا يقصد به رحمه الله الجواب انه يقصد به على المشهور والراجح عندنا في المذهب
25:19اه تكون في حال المرض بمعنى ان يكون ذلك الادماء مؤثرا عليها اما اذا حصل الادماء في ما مضى ثم عوفيت من مرضها بمعنى ان بهيمة من البهائم كسر قرنها لدرجة ان ادمت
25:47ثم بعد ذلك شفيت مرت مدة من الزمن فشفيت من ما راضيها زان الدم وشفيت من المرض وعادت اليها عافيتها التي كادت فانها تجوز اذا لا يقصد الشيخ رحمه الله الادماع
26:10ان انها لا تجزئ اذا نزل منها دم بالكلية ولا يقصد ايضا انها لا تجزئ حالة الادماء فاذا زال الادمان اجزأت لا وانما يقصد الشيخ رحمه الله ان انها لا تجزئ
26:31اه حالة اتصافها بالمرض لان الغالب ان الدابة اذا ادمت تمرض يؤثر ذلك عليها اذا انكسر القرن لدرجة نزول الدم لان انكسار شيء من قرنها من غلاف القرن الغلاف داك الفوقاني ديال القرن انكسار شيء من قرنها يتنوع الى نوعين اما ان يكون معه ادما او لا قد ينكسر
27:02غلاف القرن القرن ولا يكون معه ادما. فهذا لا شك انه لا يؤثر فيها ولا يضرها. لانه اذا لم يصل الامر لدرجة الادمان دل ذلك على يسره على انه خفيف. وبالتالي فانها
27:18لا تمرض وضعها لكن اذا وصل لدرجة نزول الدم فهذا يدل على تأثر باطن القرن ماشي غي الظاهر ديالو حتى الباطن تأثر لأن الدم هل ينزل من من غلاف القرن؟ لا ينزل من غلافه وانما يخرج من
27:35من داخله فإذا وصل الحال الى خروج الدم من باطنه دل ذلك على شدة الكسر على ان الكسر شديد. طيب. اذا اذا كان الكسر شديدا فستمرض تتأثر طيب اذا تأثرت ومرضت ففي حال مرضها لا تجزئ هذا هو المقصود عند الشيخ
27:56فإن زال المرض فحال المرض لا تجزئ فإن زال المرض جازت تضحيته بها لا مانع من التضحية بها. اذا رجعت اليها عافيتها جازت التضحية بها وهذا الفارق الذي ذكرنا وان المراد بالإدماء اتصافها بالمرض قد جاء عن الإمام مالك نفسه
28:20جاء عن مالك نفسه التصريح بهذا الفرق الذي ذكرناه وهو ان الكسر الذي معه ادماء يؤثر في صحتها بحيث انها تضعف هو المعتبر في عدم الإجزاء فإذا زال عنها وصف المرض صارت مجزئة ولو بقيت اثار الدين لا يضر ذلك
28:46وبعضهم بعض اهل المذهب فسر كلام الشيخ بتفسير اخر غير هذا التفسير الذي جاء عن مالك. لان بعضهم حمل كلام ابن ابي زيد على التفريق الذي جاء عن الامام رحمه الله
29:02وبعضهم فسر كلام ابن ابي زيد بظاهره شنو قال قالك لا تجزئوا حال نزول الدم وتجزئ بعد انقطاع نزوله في وقت نزول الدم حينئذ لا تجزئ لمن ضحى بها فاذا انقطع نزول الدم فانها
29:26تصح واضح؟ اذا كان الدم يسيل لا تجزئ واذا انقطع فانها تجزئ. وهذا وقد حمل على هذا آآ الفرق الذي ذكرناه الفاكهة ني كلام الشيخ رحمه الله تعالى. لكن هذا القول ضعف
29:47رد من كثير من الأئمة خاصة من شراح الرسالة. ردوا هذا الفريق وقالوا ان اه الكسرة احيانا وان لم يكن معه دم فقد يكون معه مرض وضعف اذا فليست القضية في سيلان الدم او انقطاع سيلانه. ها هو الدم ساهل في لول وانقطع لكن ولو انقطع فان
30:14ترك تأثيرا في البهيمة خلا تأثير في البهيمة واضح؟ البهيمة ضربت رأسها مع شيء فسال الدم ثم انقطع. لكن ولو انقطع ما زال مؤثرا على صحتها يظهر ذلك في وقوفها في قعودها في مشيها يظهر عليها اثر المرض اثر الضعف بسبب ما وقع لها. اذا ولو انقطع
30:39فانه قد ينقطع ويحصل معه مع ذلك الانقطاع ضعف ومرض بسبب الكسر لا بسبب الدم. كما نص عليه المحشم رحمه الله عند المحشن عند اذن قال الشيخ رحمه الله تعالى ومكسورة القرن ان كان يدمي فلا يجوز
31:05وان كان لا يدمي فانه يجوز. طيب وهاد مكسورة القرن واش المقصود اه مكسورة القرن من اعلاه من اعلاه من الفوق ولا مكسورة القرن من اصله ظاهر اطلاق الشيخ رحمه الله انه لا فرق وهو كذلك. الشيخ اطلق ما قالش من اعلاه ولا من اصله
31:31فلما اطلق كان ظاهر كلامه ان لا فرق وهو كذلك عندنا في المذهب. اكثر اهل المذهب يقولون لا فرق بين الكسر من اعلاه والكسر من اسفله وانما الضابط هو ما ذكرناه
31:49اه اذن هذا اه حاصل كلام الشيخ رحمه الله اذا ضابط الكسر في القرن الذي تمنع معه التضحية اذن خلاصة بالنسبة للقرن نقول الكسر في القرن نوعان النوع الاول تنوع يؤثر في البهيمة بحيث تضعف
32:21او تمرض فهذا لا تجوز معه اه هذه البهيمة لا تجزئ وضابط ذلك ان ينزل عند الكسر اذا نزل دم عند كسر جزء من قرنها من اعلاها او من اعلاه او من اسفله
32:43كان ذلك علامة وامارة على شدة الكسر لأن راه ذكرنا ان الدم انما ينزل انما يسيل من باطن القرن لا من غلافه فاذا نزل الدم من باطن القرن دل ذلك على تأثر الغلاف و
33:05والباطن فإذا تأثر الغلاف والباطن فإن الدابة تتأثر بلا شك بانها مخلوق اش اه يعتبر حيوانا له احساس يحس فاذا وصل الالم الى الباطن بحيث سال منه دم دل ذلك على شدته
33:27فهذا لا تجزئ معه الاضحية واذا كان الكسر يسيرا. وذلك بحيث لم يترتب عليه سيلان الدم نعم انكسر قرنها من الظاهر القرن ديال الدابة غلافه انكسر في اعلى ولا في اسفله لكن لم يترتب على ذلك سيناله
33:48نقطة من الدم اذا لم يصل الكسر الى الباطل هذه علامة وامارة على انه خفيف يسير. وبالتالي تجزئ معه هذه في الاضحية. لكن في القسم الاول لو فرضنا انه سال الدم. هل معنى ذلك انها لا تجزئ ابدا ابدا الابدين
34:08لا لا تجزئ حال المرض فإذا مرت مدة وتعافت وصارت كسائر البهائم لا يظهر عليها ضعف ولا مرض ولات كسائر البهائم يعود لها حكم الجواز وضح المعنى؟ نعم اذا يقول رحمه الله تعالى
34:29اه ومكسورة القرن ان كان يدمي فلا يجوز وان لم يدمي فذلك جائز. طيب ما الدليل على هذا؟ هاد الحكم يذكر الشيخ رحمه الله مكسورة القرن كدا الى اخره الدليل على ان مكسورة القرن
34:46لا تجزئ حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى بأعظم القرن والأذن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى بأعظم القرن والأذن. رواه الأربعة. وصححه الترمذي
35:09وغيره والاصل في النهي ان يحمل على اصله. النهي يقتضي الفساد. فملي كيقول نهى اذا دل ذلك على عدم الاجزاء لا يجوز ولا يجزئ التضحية باعظم القرن والاذن طيب ما المقصود بالأعذب؟ الأعذب القرن ما معنى الأعضب
35:35قيل قال بعض اهل العلم هو ما ذهب نصف قرنه فأكثر هذا هو الأعظم الذي هاد الخلاف الآن اللي غندكروه مبني على الخلاف في اللغة الحيوان متى يقال له اعظم
35:52متى ان كان ذكرا اعظم وان كان انثى عظما متى يوصف بهذا الوصف اللي هو اعظم ولا ولا عضباء بالنسبة للقرن لأن هاد الوصف وصف والأذن واضح؟ قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ان يضحى بأعظم القرن والأذون
36:12اذا فهذا الوصف وصف للقرن والأذن يقال للبهيمة عضباء بالنظر الى قرنها وبالنظر الى الى اذنها وما وصفاني اه هو وصف لعيب القرن ولعيب الادن. بجوجهم كيتسمى اش عضد ونصف الدابة بانها عضاء الذكر اعظم. اذا قال ان يضحى باعظم القرن والاذن. بالنسبة للقرن بدينا دابا بالقرن. شنو هو
36:41قيل ما ذهب نصف قرنه فأكثر نصف الفوق هذا هو الأعظم اذا على هذا اقل من النصف غي الثلث لا يعتبر اعظم وقيل من كسر او قطع من اصله قالك اذا كان القطع من اصل القرن فهو
37:04الحيوان اعظم واذا كان من اعلاه فليس باعظم. اذا الضابط هو الموضع. واش الكسر من الاصل ولا من من الأعلى اصل القرن هو اسفل القرن مما يلي الرأس واعلاه معلوم
37:20فقال هؤلاء اذا كان الكسر من جهة رأس الدابة من اصل القرن فهذا هو الأعضب وإلا اذا كان من الأعلى فليس دي اعظم وبعضهم فرق بين الكسر من الداخل وكسر غلاف القرن
37:42فقال اذا كان الكسر قد وصل الى الداخل بمعنى مشي الكسر غلاف القرن انكسر غلاف القرن و جاوز الكسر الغلاف الى داخلي فهذا هو الأعظم فاذا اقتصر الكسر على على الغلاف فليس ذلك
38:01باعظم ولاحظوا هاد الاقوال كلها راه تنبني عليها خلافات فقهية بناء على القول الأول اذا اقل من النصف يجزئ بناء على القول الثاني اذا انقطع من من غير اصل القرن فانه يجزئ بناء على القول الثالث اذا كسر كسر من الاعلى ولا من
38:22الأسفل يتجاوز نصف او لا يتجاوز المهم حصل غير للغلاف الخارجي فإنه يجزئ فهي اقوال يبنى عليها خلاف فقهي في الاجزاء وعدم الاجزاء اذا قال آآ النبي قال علي نهى رسول ان يضحى بأعظم القرن والأذن. طيب اعظم القرن عرفناه شنو هو اعذاب الأذن
38:47سبق معنا ان اعظم الأذن اي مقطوع الأذن البهيمة التي يقال لها عضباء من حيث الأذن هي مقطوعة بأذنه بالكلية وقد سبق التنصيص عليها وهي التي اشار اليها الشيخ رحمه الله بقوله وكذلك القطع ملي ذكر المشقوقة قال وكذلك القطع اذا فمعضوبة الاذن اي مقطوعة
39:12ثم قال الشيخ رحمه الله وليلي الرجل ذبح اضحيته بيده بعد اه ذبح الامام او نحره يوم النحر اول شيء ذكر الشيخ رحمه الله هو ان الاصل ان يتولى الانسان ذبح اضحيته بنفسه
39:40المضحي صاحب الاضحية الاصل ان يتولى ذبح اضحيته لنفسه. لماذا لان ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق فقد كان يتولى ذبح اضحيته لنفسه عليه الصلاة والسلام
40:01بل انه صلى الله عليه وسلم نحر بيده في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنا. صلى الله عليه وآله وسلم ثم اعطى عليا اكمل ما ما بقي اذن الدليل على ان هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
40:20الدليل على ذلك احاديث منها حديث عائشة تقول رضي الله تعالى عنها امر اه النبي صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد
40:39فاوتي به ليضحي به فقال يا عائشة هلمي المدية ان قلنا متصرف وان قلنا غير متصرف هلم المدية يلزم صيغة واحدة مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث اذا يقول لها يا عائشة هل امي
41:01المودية اعطني المدية والمودية هي السكين ثم قال اشحذيها اشحذيها بمعنى اه حدديها حتى تصير حادة امرها بشحد المدية اي بتحديدها قالت ثم قال اجحديها قالت تحكي ففعلت فعلت ذلك
41:29ثم اخذها واخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد من امة محمد ثم ضحى به رواه مسلم. اذا الشاهد من الحديث انه صلى الله عليه وسلم ذبحه بنفسه
41:49اذا اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تولى الذبح بنفسه فتأسيا واقتداء به عليه الصلاة والسلام يسن للمضحي ان لصاحب الاضحية لي شراها وباغي يتقرب بها الله تعالى ان يتولى الذبح
42:04بنفسه قال الشيخ رحمه الله وليلي الرجل ذبح اضحيته بيده لاحظ ولين الرجل ذبح اضحيته بيده الاصل ان يتولى ذلك بنفسه كيف ان وكل غيره هل يجوز؟ نعم يجوز الاصل والافضل والسنة ان يتولى ذلك بنفسه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فان اناب عنه غيره
42:34وفي الذبح ان وكل غيره فإن ذلك يجوز ويجزئ ان شاء الله تعالى لماذا لأن الأضحية من العبادات التي يقال عنها هي معقولة المعنى والعبادات التي هي معقولة المعنى تقبل
42:52النيابة تجوز فيها النيابة لان الذبح اش المقصود به المراد بالذبح حصوله قطع الاوداج واحسان الذبح هذا هو المراد به هاد الفعل اللي هو مباشرة الذبح فعل معقول المعنى وبالتالي فتجوز فيه
43:16النيابة بمعنى ليست مباشرة الذبح باليد هاد قطع الأوجاد باليد هو بحد ذاته عبادة وانما العبادة في تقربي الى الله تبارك وتعالى بتلك الذبيحة اذا اشتراها الانسان قاصدا التقرب بها الى الله عز وجل فتلكم هي العبادة
43:38واما مباشرة الذبح فامر معقول المعنى. مثل ايصال الزكاة للمسكين. شخص اخرج نصيبا من المال من ماله و نوى به اخراج الزكاة المفروضة تقربا لله رب العالمين. ثم اناب عنه غيره في ذلك. اناب عنه غيره في ايصال ذلك للفقراء
44:03ولا في استخراج ذلك من ماله هذا شيء معقول المعنى فتجوز فيه النيابة واضحة مقعدة في الاصول ايضا يذكر ان النيابة تجوز في العبادات المعقولة بمعنى ولا تجوز في العبادات المحضة
44:18اذن فالنيابة ان حصلت في الذبح فإنها جائزة مجزئة ان شاء الله تعالى ولا اتم على على صاحبها لكن من يذبح هداك لي كينوب النائب الذي يذبح يجب عليه ان ينوي بذبحه
44:37ان هذا ذبيحة فلان يجب عليه ان ينوي انه مجرد وكيل. ونائب عن صاحبها. وهي قربة لصاحبها لا له ومجرد وكيل اه عليه في الذبح طيب فإذا اراد الإنسان ان يوكل لعذر او لغير عذر احيانا ممكن الإنسان ان يوكل لعذر لمرض او لضعف او نحو ذلك
45:07لا يستطيع ان يباشر ذلك بنفسه او لغياب مكاينش مسافر لغيره وقد ينيب الانسان لغير عذر فالشاهد على كل حال من اناب غيره في الذبح لعذر او لغير عذر فالاولى والافضل والاكمل ان يتحرى في النيابة عنه اهل الصلاح والفضل
45:25يستحسن الى تيسر ليه ان ينيب عنه رجلا من اهل الخير والفضل فهذا اولى من ان ينيب من ان ينيب من كان احسن ان ينيب اهل الصلاح والفضل في هذه القربة التي يتقرب بها لله عبادة وقربى احسن ان ينوب عنك فيها رجل من اهل الصلاح والفضل
45:48قال الامام مالك في هذه المسألة وقد شدد فيها رحمة الله عليه غلظ في العبارات وكلام مالك هذا ذكره ابن ابي زيد في النوادر والزيادات قال الامام فان امر غيره من غير عذر فبئس ما صنع ويجزئه
46:08اولا قوله فإن امر غيره بغير عذر اذا كان لعذر فلا فلا حرج لا حرج من حيث انه لا يقال له بئس ما صنع له نفسه ليس صنعه حينئذ مذموما ان كان لعذر فليس صنعه مذموما
46:27لكن ان كان لغير عذر واحد الانسان قادر يذبح في استطاعته ان يذبح ومع ذلك وكل غيره ما ما فيه اللي يذبح ولا يتلطخ بالدماء ولا شي من باب الكسل كسل يعني نتوما كتشوفو اصاحبي اقضي الغرض وقادر على ذلك قال الامام فبئس ما صنع
46:47وهو كذلك بمعنى ان فعله مذموم في ان فعله مذموم وهذه العبارة جاءت عن مالك رحمه الله من باب التغريد من هذا علاش؟ لأن من تولى الذبح بنفسه اه تتحقق في نفسه بعض معاني هذه العبادة
47:07اكثر مما لو اناب غيره اذا تولى ذلك بنفسه آآ يكون وقع هذه القربة في النفس اشد واعظم لأنه وهو يذبح ويتولى ذلك بنفسه يستحضر انه بهذا الفعل يتقرب لله رب العالمين مع قدرته على الإنابة عندو خدامة لي يقدرو يخدمو عليه
47:27وعندو جزارا وعندو كذا ومع وجود من ينوب تولى ذلك بنفسه تقربا لله تعالى فتعظم هذه العبادة في نفسه اكثر وينتفع بها اكثر وتتحقق بعض مقاصدها في النفس اه مما لا يتحقق بالإنابة
47:50والدليل مما يؤكد هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الامران مستويين لاناب رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى ذلك بنفسه
48:05وهذا عام في جميع شتي جميع العبادات التي تقبل النيابة لا يستوي من باشرها بمن بمن اناب غيره فيها. جميع العبادات حتى اللي كتقبل النيابة لي باشرها بنفسو لا يستوي مع من اناب غيره
48:21من باشرها بنفسه تحصل له من المعاني الايمانية في نفسه ما لا تحصل لمن اناك ولهذا قال مالك فهادا اللي من غير عذر بئس ما صنع علاش؟ اولا كأنه رغب عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نتا النبي صلى الله عليه وسلم افعل
48:38ونتا را غبت عن الاقتداء به ولو لم تقصد ذلك لكن فعلك هذا فيه ايش؟ رغبة عن التأسيس كنقولك غي نوض دبح تأسيا برسول الله بهاد النية بهاد القصد وقول انا غندير كيفما دار النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر على ذلك على التأسي
48:53فإن لم يكن لك عذر وتركت رغبة عن التأسي ثم فوات بعض المعاني التي تحصل في القلب ولهذا قال مالك رحمه الله فبئس ما صنع لكن قال ويجزئه هذه مسألة المسألة الاخرى من وكل تارك الصلاة
49:11لو فرض انها حالة من الناس وكل تارك الصلاة ليذبح امره وهذا حاصل في زمننا كثير من الناس خاصة من اهل الترف اهل الترف واهل الغنى يوكلون اهل الجزار اصحاب حرفتي الجزارة
49:28بيتزا بشيعا لهم لا يذبحون بانفسهم اضحية العيد واهل الجزارة كثير منهم تارك للصلاة كثير منهم لا لا يصلي من الشباب وغيرهم سيوكلون اهل الجزارة بالذبح وهم تاركو الصلاة. فما حكم هذا التوكيل؟ هل يصح؟ وبالتالي هل تجزئ
49:48هذه الاضحية الجواب انها تجزئ على المشهور على المشهور ومقابل المشهور انها لا لا تجزئ ولا شك ان هذا القول المشهور مبني على عدم كفر تارك الصلاة والقول بعدم الإجزاء مبني على كفر تارك الصلاة والخلاف فيه للشروط
50:09اذا فعلى القول المشهور عندنا في المذهب ان تارك الصلاة ليس بكافر اذا تجوز ذبيحته وتصح انابته واضحيته لنفسه واما توكيل اليهودي والنصراني فالمشهور عدم ومقابله انها تجزئ لقول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب
50:33حل لكم فبعضهم قال مستدلا بهذه الاية انها تجزئ والمشهور في المذهب انها لا تجزئ وهو رواية وهذا القول هو رواية ابن وهب عن ما لك واما اشهب من المالكية
50:52فانه قال تجزئه قال اشهد رحمه الله اش؟ روي عنه انها تجزئه واذا من قال لا تجزئ بناء على ماذا؟ المشهور انها لا تجزئ لماذا ما دليل عدمي الإجزاء ايه وطيبها هو كافر ومن بعد الله تعالى قال وطعام لم يكتب
51:19قالوا لان الاضحية عبادة والعبادة لا تصح من كافرين لانها عبادة ولا تصح للكافرين والذين قالوا بالاجزاء قالوا هي ذبيحة لم ينظروا لكونها اضحية هي قال لك ذبيحة من الذبائح والله تعالى احل ذبائح اهل الكتاب. كما في قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب وسيأتي الكلام على هذا في باب الذبائح
51:44قال الشيخ رحمه الله وليلي الرجل ذبح اضحيته بيده لاحظوا عبارة الرجل واليد شكون الرجل هل هذه عبارة لها مفهوم؟ بمعنى ان ذبيحة المرأة لا تصح الجواب في ذلك اش؟ قولان في المذهب خلاف داخل المذهب عندنا قولان
52:05القول الأول ان ذبيحة المرأة لا تصفه والقول الثاني وشهر ورجح انها تصح ذبيحتها تصح ذبيحة المرأة ولا دليل اه على القول بانها لا تصح الا للضرورة لان القول الاخر المقابل ان ذبيحة المرأة لا تصح الا
52:33للضرورة وهذا القول لا دليل عليه كما ذكر اهل العلم لأن غاية ما استدل به هؤلاء اذا القول اللول اللي عندنا في المذهب انها لا تجوز الا للضرورة. شنو دليل هذا القول
52:47دليل هاد القول هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هو الذي ذبح عن النساء ونحر عن النساء ولم يثبت ان امرأة من النساء في حجة الوداح تولت ذبح
53:07هديها بنفسها تلك الحجة قد حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء قارنات ولا لا فاحتجنا الى ذبح الهدي ولم يثبت ان امرأة منهن تولت الذبح بنفسها. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن امه. اذا هذا هو غاية ما
53:25استدل به من قال بعدم الجواز الا للضرورة واجيب عن هذا قالوا هذا لا دليل فيه على المنع على ان ذبيحتها اه لا تجوز وانما غاية ما في الحديث هذا ان استدل به غاية ما فيه
53:43آآ ان الافضل للمرأة الا تذبح ان وجد رجل هذا غاية ما فيه يستحب لها والاكمل والافضل الا تتولى ذلك بنفسها لما فيه لما في الذبح من المشقة خاصة ذبح بهيمة كبيرة ماشي دجاجة ذبح
54:02ديما من بهيمة الأنعام في ذلك شيء مشقة فالافضل الا تتولاه بحضرة رجال ولا امام الناس اذا كان يوجد رجل اولى ان تكلف رجلا بالذبح. فقالوا هذا غاية ما يدل عليه الحديث. والا فان الاصل عام
54:20ان المرأة شقيقة الرجال في الاحكام وبالتالي فانها تفعل ما يفعل الرجل وهي مخاطبة بما يخاطب به الرجل والاصل دخول المرأة مع الرجل في العمومات التي خطب بها الرجال هذا من جهة العموم. وعندنا في الامر حديث خاص
54:40فقد اه جاء عن ابي موسى الاشعري اه فقد جاء عن ابي موسى عن المسيب بن رافع ان ابا موسى الاشعري كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري وصحح اسناد هذا الاثر
54:58جاء عن ابي موسى الاشعري انه كان يأمر بناته ان يذبحن نسائكهن بايديهن هذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم وصححه الحافظ في الفتح وصله معلقا وصله هو
55:19غلقه وصححه الحافظون رحمه الله اذا ابو موسى الاشعري الصحابي جلي كان يأمر بناته ان يذبحن نسائكهن بايديهن. اذا هذا يدل على مشروعية الذبح للمرأة اذن ما حكم ذبح المرأة فيه قولان عندنا
55:42في المذهب. القول الأول ان المرأة يكره لها ان تتولى الذبح بنفسها او لا يجوز لها ان تتولى الذبح بنفسها الا من ضرورة والقول الاخر انها يجوز لها ان تذبح كما يجوز ذلك للرجل. قال الشيخ رحمه الله
56:05ولي لي الرجل ذبح اضحيته بيده بعد ذبح الامام فيه اشارة لامر مهم وهو ان المسلم يجب عليه ان يتحرى دبح الإيمان اختلف في المقصود بالايمان هل هو الامام الاعظم؟ او امام الصلاة. والمشهور ان المراد امام الصلاة
56:28امام الصلاة في الحي الذي يسكن فيه الانسان. ذاك المصلى اقرب مصلى اليك. امام اقرب مصلى اليك اذا كنت صليت معه فالمقصود امام صلاتك. واذا لم تكن قد حضرت صلاة العيد فإمام اقرب مصلى اليك
56:47هذا هو المراد بما على المشهور وقيل المراد الامام الاعظم وهذا القول مرجوح لماذا؟ لان اه مراقبة تضحية الامام الأعظم امر متعذر خاصة في الزمن الأول في الزمن السابق كيف يعرفه الناس
57:03كلهم ان الامام الاعظم قد ضحى لا يطلع على ذلك الا من كان قريبا منه ولا يستطيع ان يطلع عليه عامة الناس ولهذا الراجح ان المراد المشهور ان المراد امام الصلاة
57:19يجب على اه المسلم ان يتحرى دبحه بمعنى انه اما ان يرى ذبح الامام بنفسه بمن حضر مع الامام في صلاة العيد وبعد الصلاة ذبح الامام اضحيته ورأى المصلي ذلك شاف الإمام قد ذبح فليدبح بعده مباشرة فإذا لم يرى ذبح الإمام بنفسه فليتربص قليلا
57:47متحريا رجوع الامام لبيته وذبحه لاضحيته يعني ينتظر واحد الوقت الذي يغلب فيه على الظن ان ذاك الامام راه رجع لدارو وصل لدارو ودبح الأضحية ديالو فإذا غلب على الظن ان الوقت كاف لرجوع الإمام لبيته وذبحه اضحيته فليذبح بعد بعد ذلك
58:08قال بعد ذبح الامام او نحره يوم النحر ضحوة اخذ من قوله يوم النحر ضحوة وقت زمن آآ مشروعية الاضحية. يبدأ وقت الاضحية بعد الصلاة بعد صلاة العيد وصلاة العيد تكون وقت
58:33الضحى في الوقت الذي يسمى بالضحوة يسمى ذلك الوقت ضحوة بالعربية. بعد طلوع الشمس تشرع صلاة العيد وبعد صلاة العيد وهو وقت اه الضحى وبعد ذبح الامام اه يذبح المسلم اضحيته. اذا بعد نحر الامام ونحر ونحر
58:58امام الأصل فيه ان يكون يوم النحر في وقت الضحى هذا هو الأصل الى صلينا صلاة العيد غنصليوها يوم النحر يوم العيد ومتى بعد طلوع الفجر مباشرة؟ لا بعد طلوع الشمس وذلك هو وقت الضحون
59:14ثم قال ومن ذبح قبل ان يذبح الامام او ينحر اعاد اضحيته لو ان احدا ذبح قبل ذبح الامام او نحره يجب عليه اعادة الاضحية لا يجزئه ذلك ومفهوم هذا ان من ذبح قبل الصلاة فلا
59:34تجزئه من باب الأولى هذا راه غي قبل الإمام صلى ولكن سبق الإيمان لا تجزئه طيب مال ذبح قبل الصلاة من باب الأولى لا تجزئه من ذبح قبل طلوع الشمس من باب الأولى لا تجزئه واضح
59:48اذن لابد ان ينتظر طلوع الشمس والصلاة وذبح الايمان قال ومن لا امام لهم فليتحروا صلاة اقرب الائمة اليهم وذبحهم وذبحهم ومن لا امام لهم لو ولو كان بعض المسلمين شي افراد واحد المسلم ولا جوج ولا تلاتة دالمسلمين ولا ربعة يعيشون بمكان بعيد
1:00:09عن اقرب مصمم للعيد اقرب مصلى للعيد بعيد عليهم جدا يشق عليهم الذهب الى المصلى اذا ليس لهم امام يصلي بهم صلاة العيد ما كيصليوش صلاة العيد فماذا يفعلون؟ قد يصلونها فرادى في بيوتهم المقصود انه ليس لهم امام. يصلي بهم صلاة العيد
1:00:28فماذا يفعلون؟ كذلك يجب عليهم ان يتربصوا وقتا يغلب على الظن اه ان الايمان قد ذبح فيه ان الايمان قد ذبح يتحرر معلوم ان صلاة العيد كتكون فالوقت الفلاني ملي كطلع الشمس وقتلا نروحو ولا دابا بالساعات الساعة الفلانية ديك الوقت هو لي يصلي الى تأخرو قاع غيصليو
1:00:49وقت كذا ونمهل الإمام فرصة الإمام يسكن في المكان الفلاني او لا ندري فالشاهد نبهله فرصة الرجوع للبيت والذبح مثلا ساعة من الزمن باصطلاحنا الحديث فيغلب على الظن ان الامام قد انتهى من الدفن حينئذ نذبح لابد من التحري وضع
1:01:12قال اه فليتحروا صلاة اقرب الائمة اليهم وذبحهم. لو فرض ان الناس تحروا ثم تبين لهم خطأ تحريهم وقع شي طارئ للإمام وتعطل الإمام قد يقع هذا هم تحراو قالوا دابا را غيكون الإمام دبح مرت ساعة من الزمن مرت ستون دقيقة باصطلاحنا
1:01:35او اكثر تغلب على الظن لكن الامام آآ طرأ عليه منعه من الذبح وقع له مانع مريضة ولا اغمي عليه لوقع شيء لابنه على كل حال قرأ عليه طارق على خلاف مهدد
1:01:52تأخر في الذبح لما ذبحو سلاو من بعد طلعو على الإمام انه لم يذبح الا بعد الظهر تال مول الظهر عاد الامام ذبح الأضحية ديالو فماذا عليهم لا شيء عليهم تجزئهم وتصح منهم. المطلوب هو
1:02:07التحري ان يتحروا واضح وهذا بخلاف من تحرى دخول الوقت وصلى ثم تبين له انه صلى قبل الوقت هذا يعيد الصلاة ولا لا؟ اه نعم يعيد الصلاة بخلاف الاضحية فلا يحتاج لاعادتها. لما في ذلك من المشقة
1:02:25هذا حاصل وتلاميذ ما يؤكد هذا الحديث الصحيح المشهور عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبحها حتى صلينا فليذبح بسم الله
1:02:42وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. واصاب السنة وقال صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر لقول ربنا
1:03:00تصلي لربك هو الحل. نصلي ثم نرجع فننحر من الحكم التي لأجلها شرعت الأضحية بعد الصلاة يلاحظو الأضحية ماشي تذبح وعاد تجي تصلي خاصك تا تصلي وعاد تمشي دبح لماذا
1:03:18لئلا يتشاغل المسلم بأضحيته عن العيد. لو انها شرعت قبل الصلاة الناس سيتشاغلون بأضاحيهم عن العيد وكثير منهم قد يتخلف عن العيد بسبب انشغاله بأضحيته ولا بضحاياه ان كانت له اكثر من اضحية فينشغل بها عن عن حضور صلاة العيد فلذلك شرع للمسلم ان يبدأ بالصلاة هي الأولى حتى
1:03:45تفرغ لذبيحته صلي بعدا هي الصلاة هي لولى فإذا فرغت من مناجاة ربك وعبادته فتفرع لذبيحتك لا يشغلك اه بعد ذلك شيء عندك وقت واسع ومما يدل على عدم الاجزاء قبل الصلاة حديث الرجل في صحيح البخاري الذي ذبح قبل الصلاة فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يسأله
1:04:09وعن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحمي اي انها لا تجزئه هذا حاصل هذه المسألة لكن اعلموا من باب الفائدة ان هذه المسألة خلافية فبعض الفقهاء يقول بعض الفقهاء يقول لا يشترط تحري ذبح الايمان لتعلموا هذا
1:04:32وهذا القول منتشر ومنشور وشائع عندنا اليوم فصل لربك وانحر تيقولك اسيدي اش بعد الصلاة ياتي هذا قول لبعض الفقهاء لا يشترط انتظار ذبح الامام او تحري ذبح الامام وانما
1:04:48اتشرع الذبيحة بعد الصلاة فإذا فرغت من صلاة العيد فاذبح واذا فرغ الناس من صلاة العيد لم تحضر انت فبعد فراغ من الصلاة يشرع لك الذبح بل بعض الناس عملا بهذا القول وهذا قول قوي لبعض الفقهاء عملا بهذا القول اذا انتهى من الصلاة لا يحضر
1:05:09والخطبة يذهب مباشرة فيكون قد ذبح وسلق اضحيته قبل طراغ الإمام من الخطبة. مازال الإمام ماسالاش الدعاء كاع هو راه سلخ ودبح وربما كلا نعم هذا قول بعض الفقهاء انها تشرع بعد
1:05:24بعد الصلاة وقالوا لا دليل على اشتراط تحري ذبح الايمان ما كاينش دليل صريح حديث صريح كيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذبح الامام ذبيحته انما الاحاديث كلها فيها ربط الذبح بالصلاة كما رأيتم في الاحاديث. من ذبح قبل ان يصلي فالذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله
1:05:44واضح؟ كلها فيها ربط الذبح باش؟ بالصلاة كيقولينا قبل الصلاة لا تجزئ بعد الصلاة تجزيء فقال هؤلاء لا يشترط تحري ذبح الايمان القول التالت في المسألة كنا اشرنا ليه في المذهب كاين اللي قال لك لا لا يجوز الذبح حتى يذبح الامام الاعظم ماشي يتحرى ذاك الامام ولي الامر يذبحها
1:06:02حينئذ اذا لم تكن تعلم فلتتحرى وقتا يغلب على الظن انه قد ذبح فيه وهذا القول الذي ذكرناه هو المشهور قول وسط بين ذاك القول وهذا القول فليتحرى المسلم الأحوط ان
1:06:19يتحرى ذبحة اه الإمام كما كان يفعل الصحابة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانوا لا يذبحون حتى يذبح امامهم حتى يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحسن البصري ان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله
1:06:40ورسوله قال نزلت في اناس ذبحوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر هادي من الأدلة التي نستدل بها على المذهب ذكر الحسن ان هاد الآية نزلت في قوم ذبحوا قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم لازال لا تقدموا بين يدي الله
1:06:59ورسوله فامرهم ان يعيد مع انهم صلوا صلوا ولكن صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فلازالت الآية قيل ذلك يروى على البال اش من باب ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فانه قد صح في سبب نزول هذه الاية غير ما ذكره الحسن البصري كما هو معلوم
1:07:20هذا حاصل كلامي رحمه الله ثم قال ومن ذبح او اهدى لم يجزه نتركه طيب الآن لاحظوا الآن الآن ان شاء الله ونحن نسرد تحروا معي وركزوا معايا وما يعاب عليكم انكم
1:07:49هذا قد يعاب وقد لا يعاب على حسب مما قد يعاد ان لا تفهموا شيئا في السرد ولا تسألوا عنه ان لا يفهم بعضكم احدكم واحد منكم ما فهمتش شي حاجة وما سولش عليها هذا مما يعاد
1:08:06الان ونحن نسرد نحاولو ما امكن ان نتحرى شيئا ذكره الشيخ ولم نذكره شيء الآن يوجد في الشرح مما ذكره الشيخ نحاولو نتحراو شي حاجة لم نذكرها وما هي نسبتها واحد فالمية ولا ولا خمسين فالمية ولا
1:08:22واضح؟ طيب قال زيد المقابلة والمقابلة معنا او المشقوقة الأذن قال المحسن تحت المناسب ان يقول هي التي في اذنها خرق مستدير لأنه يلزم على كلامه ترادف الخرقاء والشرطة نزيد
1:08:56ونشكرك القلوب طيب هادشي تكلمنا عليه في الدرس ولا لا؟ زيد واليه اشار بقوله ولا اي ولا يجوز في شيء منهما المشقوق في الأذن الى ان يكون الشر يسير لا يجوز الا ان يكون يسيرا فيها فيجوز
1:09:16واقتلها في حده فالذي صححه الباجي ومشى عليه صاحب المختصر انذاه ان ذهاب ثلث الاذن يسير وذهاب ثلث الذنب ونص لا تكاد تصطدم الرؤي تنقصه تنقصه ماشي الضرر اللي هو الألم تنقص به ما كضررش به من حيث النقص
1:09:43ونصرنا حبيبنا على ان ذهاب ثلث ثلث الاذن كثير وصلح بمشهوريته ابن عمر هذا الآن هاد الكلام ذكرناه في الدرس نذكره ذكرنا ياك؟ طيب زين لم يبرأ فلا يجوز وان لم يكن يدنيه فذلك جائز ونحوه في المدونة
1:10:08وظاهرها انكسر من اعلاه او من اصله وعلي اكبر الشيوخ لان ذلك ليس نقصا في خلقتي ولا في اللهي. لان النعاج لا قرن لها وما قصرنا به قوله ويضيق له
1:10:21العمر هو الصحيح وقال وقيل المراد بالدم على بابه انه اذا كان يسيل منه الدم فلا يجزئ. وان انقطع الدم فيجوز هذا وما استبعده علاش؟ ها هو لتحت قال لك علاش وهذا بعيد؟ لأنه يمكن ان ينقطع الدم ويحصل به الضعف اذن
1:10:41القضية ماشي في انقطاع الدم يمكن ان ينقطع ويحصل به وما استبعدوا مشاعر الفاكهة وليد الرجولة طيب هاد الكلام الآن هاد التفصيل وهاد الأقوال ذكرناها ذكرت ياك؟ زيد وليد الرجل ذبح اضحيته او نحره وكذلك هديه وكذلك هديه نقول وكذلك ولات عندنا جملة فيها مبتدأ وخبر
1:11:07ذلك خبر مقدم هديهم مبتدأ المؤخر وكذلك هدمه بيده على جهته ان امكنه ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يحكموا ذلك لعذر من مرض او ضعف نحوه
1:11:21وكل. وكل مسلما ويستحب ان يكون من اهل الفرد والصلاة فان وكل تارك الصلاة كلها وتجزئه على المشهور. نعم. وتوكل كافرا كتابيا او غيره او غيره لم لم تجزيه. نعم
1:11:39اه قال ابن ماجي ظاهر قوله ظاهر قوله الرجل فإن الصغير والمرأة ليذبحان بأنفسهما بل يسأل به السن يبان غيرهما غيرهما غيرهما وهو كذلك في الصبي باتفاق وفي المرأة قولا. قال ابن عمر الافضل ان تذبح اضحية بيد الله. نعم. وارتداء ثمن ذبح الناس ونحن
1:11:59الاضحية بعد ذبح الامام لا يذبح او ينحره او ينحره بعد بعد او نحره او نحره او نحره دبحي او نحره بعد ذبح الامام ما يذبح او نحره ما ينحر
1:12:20نعام شنو عندك بعد ذبح الإمام ما يذبح ما يذبحه بعد ان يذبح الإمام ما يذبحه الذبيحة التي يذبحها نعم زيد لا يذبح الشاهد انا كان عندي ماشي في يذبح ولا يذبح في جر او نحره
1:12:47بعد ذبح الامام ما يذبحه او نحره من باب البيان واضح؟ بمعنى هي صلة الموصول او نحره ما ينحر سواء قلت ما يذبحه ولا ما يذبحه راه ولا ما يذبح المعنى واحد لا يختلف شنو التقدير ديال بعد ذبح الإمام ما اي الشيء الذي يذبحه
1:13:09ما يذبح اي الشيء الذي يذبح نفس المعنى هذا مغير الصيغة وهذاك مبني للمعلوم الى قلنا ما يذبح غيكون الرابط بين صيام وصول الضمير الرفع والا قلنا يذبحه غيكون الرابط هو ضمير النصب هو داك ضمير النصب را هو ضمير الرفع الا قلتي يدبح ايصير هو النائب عن الفاعل
1:13:27نعم قال او نحره ما المهم المدبوح داكشي اللي دبحو المدبوح زيد هي في يوم النحر وهو العرش وذبح الامام يوم النحر يكون ضحوه صحوة وهو وقت حلم النازلة وما قاله من المخالف لقوله في الصلاة في صلاة العيدين
1:13:48يخرج لها الإمام والناس فإن المراد به هناك ما قاله اهل اللغة طلوع الشمس اجيب بأن ضحوة عنده لفظ مشترك يترك على طلوع الشمس وعلى ما بعد ذلك ومن ذبح قبل يوم النحر او يوم النحر بعد الفجر قبل طلوع الشمس لم يجزه واعاد اضحيته
1:14:07وكذلك اعاد اضحيته لقوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال الحسن البصري نزلت في مقاول التذبح قبل الايمان والله وكلام كلامهم مطلقا سواء خرج الامام باضحيته الى المصلى ام لا؟ ويحتمل
1:14:27ان يكون مفسرا لقوله في في صلاة العيد ان خرج بأضحيته الى المصلى هذا حكما لهم نعم سواء خرج الامام بالحديث الى المصلى ام لا؟ ويحتمل زيد ان يكون مفسرا لقوله في صلاة العيدين
1:14:46في صلاة العيد خرج بأضحية نعم هذا سبق معنا في باب صلاة العيدين. آآ وهو يتحدث عن عيد الأضحى قال واذا كان يوم معنى كلامه خرج الامام بأضحيته مصلى كنا تما اشرنا الى هذه الفائدة قلنا يستحسن للإمام ان يخرج بأضحيته الى المصلى
1:15:07تا اذا فرغ من الصلاة والخطبة ذبح لي يراه الناس قد ذبح. يستحسن هذا. قال لك يحتمل ان يكون كلامه هنا مفسرا لكلامه الذي سبق بقا في صلاة العيدين ويحتمل انه اطلق ليبين لك سواء خرج الامام باضحيته ام لا. لان هنا ماقالش لينا الشيخ هاد المسألة طيب علاش
1:15:27اطلق اما انه اما ان كلامه هذا مفسر بالكلام السابق او انه قصد الاطلاق خرج الامام بالاضحية ولا لم يخرج بالاضحية واما من لا امام له فليتحرى وصلاة اقرب الائمة اليهم وذبحه فيذبحون حينئذ
1:15:49بلو تحروا ثم تبين خطأهم اجزاءهم على المشروع. والفرق بين هذا وبينما تحرر فجر فركعة ثم تبين انه ركعة قبل الفجر لا يجزئه لأن لأن اعادة الأضحية مما يشق بخلاف اعادات الفجر. قال ابن عمر وانظر هل اراد الإمام الصلاة؟ هل اراد امام الصلاة ان
1:16:10شيوخ في ظاهر كلام ابي محمد فقال بعضهم ظاهره الاول قال بعضهم ظاهره الثاني والمشهور ان المعتبر امام الصلاة وقال المعتبر الخليفة او الخليفة خليفة او من يقول حسبك هل يوجد شيء هنا لم نذكره
1:16:30فهادشي هادشي كامل اللي صردناه الآن في الاخير يوجد شيء لم يذكره لا كل ما هاد الخلاف واش مراد امام الطاعة ولا امام الصلاة؟ خلاف الذي قبله الفرق بين اه من تحرى ذبح الامام ثم تبين له
1:16:47ان الامام ذبح قبله وبين من تحرى الفجر فركع ثم تبين ركعة قبل الفجر ما قبلها اه خرج الامام باضحيته ولم يخرج قول الحسن البصري نزلت في قوم ذبحوا قبل الى اخره
1:17:01هذا هذا اللي كاين دابا الآن فكفاية الطالب الرباني في شرح مقرر ها هذا هو العبرة بهذا ان ما في المقرر يجب ان يفهم هادشي اللي هنا ما تبقاش عندنا شي كلمة غامضة مثلا اجزأهم واحد
1:17:17عندنا هنا اجزاءهم معرفناش شنو هي فاذا فهم كل ما في المقرر فهذا هو المطلوب وفهم ما في هذا الكتاب سواء اكان عند الافهام عند افهامنا على هذا الكتاب سواء اكان اماما امامنا
1:17:34فتح الباري او شرح نووي او اضواء البيان او تفسير الطبري او تفسير القرطبي لا يهمكم المقصود ان ما في هذا الكتاب من المسائل قد فهم بغض النظر عن الكتاب الذي نقرأ منه او ننظر فيه او لا ننظر اصلا في كتابه
1:17:52المقصود ان هادشي اللي كاين هنا ذكر هادي واحدة ثم من باب النصيحة نصيحة اخوية باب المحبة محبة الخير لكم لا تحرموا انفسكم من الانتفاع بهذا الكتاب حاولوا متحرموش انفسكم من هاد الخير اللي كاين فهاد الكفاء هاد الكتاب والله فيه خير
1:18:10انا اقول الكتاب الكتاب فيه علم وفيه خير يغض النظر عن كاتبه الكتاب فيه خير لا تحرموا انفسكم منه راه كيتقرا كيتقرا وغنبقاو تا غنكملوه ان شاء الله اي متحرموش نفسكم من هاد الخير هدا
1:18:24كتحضر كتحضر للدرس قراه اطلع عليه هاد الكتاب هدا الا ما عندكش يوجد راه يوجد على الشابكة تستطيع تحميله وتقراه من الآلات لم يتيسر لك ذلك يمكن ان تستعيره من اخيك. الله يجازيك بخير بالليل تينعس هو كاع ولا قبيل ولا مشادوش كيقرا اوضح المسالك ولا هذا
1:18:44اناخد النسخة ديالك نقرا فيها لا تحرم نفسك مما فيه من قرا وانت تقرأ من باب الاطلاع والمعرفة لا يلزم انك غتقرا ستتبعه في كل قرا اسيدي قراءة ناقض قرا وعلق عليه اسيدي ونتاقدو ونكت
1:18:59المهم قراي قرا وشوف شنو كاين تما مزيان العلم بالاشياء خير من جهلها ولا لا؟ والحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها اخذها نقرا لا بأس ان اطلع على ما يقال مزيان الأدلة مثلا المالكية استدل قالوا بهاد القول استدلوا بكذا لا بأس اطلع
1:19:20لا يضرك ان كان هناك نقص وعيب لا يضرك لانك تستطيع التمييز ما وجدت من الفائدة الا لقيتي انت قريتي ربعة الصفحات ولقيتي هاد ربعة الصفحات فيهم غي جوج د الفوائد خود ديك جوج د الفوائد وغد الطرف عن غير هذا جدلا وإن الكتاب كله او على الأقل جله فوائد نعم
1:19:40قد نخالف الشيخ في بعض الاختيارات الفقهية وهذا امر طبيعي في الفقه. الفقه واش ممكن تلقى جوج د الناس طلبة علم؟ متافقين في جميع الفروع الفقهية؟ لا يمكن ان يكون هذا
1:19:51يستحيل ان يكون هذا فطبيعي ان تخالف اي احد في الفقه ولو كنتما على نفس المذهب. طبيعي جدا عادي بل هذا هو الفقه. الفقه هذه طبيعته انه لابد يكون الخلاف في الفروع في المسائل الفقهية. انا مثلا اطمئن لهذا القول عندنا في المذهب
1:20:08وشخص اخر عندنا في المذهب هذا هو الفقه لا يمكن ان تجد طالبي علم احدهما نسخة طبق الاصل للاخر طالب علم واحد نسخة من الاخر لا ان يكون هدف طالب العلم واحد نسخة من الآخر لا يمكن ان يكون نسخة طبق الأصل اللي كاين هنا كاين هنا فلابد ان تجد اختلافا فبعض الاختيارات الفقهية وفبعض المسائل
1:20:32الفقهية التي اختلف فيها الائمة السابقون هادو لي اختلفوا الان اختلفوا هي في الاختيار لابد ان يكون هذا حاصل بين العلماء والمحسن ولابد ان يقع بين طلبة العلم لان طلبة العلم واحد مثلا كيعجبو واحد الشرح معين شرح
1:20:48وهي الرسالة كيعجبني يطمئن اليه يجد مؤلفه اختار قولا قال لك هو المشهور ولا هو الراجل وواحد كيعجبو شرح اخر ولا غي شرح عندك الشريح والمحشي. واحد يطمئن لقول الشريح الآخر لقول المحشم. واش غي المحش يعقب التحت صافرة قوله هو الصحيح وممكن
1:21:04لم يكن تعقيبه فيه نظر وتعقيبه يحتاج الى تعقيب فغير من باب النصيحة الاخرى حاولوا ماتحرموش نفوسكم قرا غي طالع انظر انظر ما في الكتاب ولو ما عندكش لا تشتريه الى ما بغيتيش تشريه زهدا فيه بلا ما تشريه غي من باب الاطلاع حمله
1:21:21او قراه ولا استعنه من اخيك واقراه من باب الاطلاع. اش كيقول هاد السيد هذا؟ ولا اش كاين فهاد الكتاب؟ من باب حب المطالعة. ويلا كاين شي فائدة اذا ممكن نكتبها ونقيلها ولا ناخدها ما عجبتنيش فائدة مزيان يستحسن النظر فيه. والناس راه كانوا يطلعون كتب
1:21:41اه يعني كتب اهل الاهواء واهل البدع وكذا ليطلعوا على ما فيها من باب مطالعة الاشياء هذا كله قلته تنزلا والا الكتاب هذا ما اخترته انا للتدريس الا بعد اطلاع عليه. وعلمي ما فيه من فوائد. انه مفيد جدا
1:22:00وان طريقته جيدة وان اسلوبه جيد وان صاحبه عالم من كبار العلماء صاحبه متمكن ومن العلماء المعاصرين المتمكنين الذين اه لم يعرفوا ولم يشتهروا اشتهار غيرهم كثير ممن هم دونه بكثير جدا اشتهروا وعرفوا وهذا ممن
1:22:25لن يشتهروا ولم يعرفوا ممن هضموا حقهم لكنه عالم بحق متمكن الرجل على تأصيل وقد قرأت كثيرا من من كتبه واطلعت على كثير مما قالته ومما يكتب الرجل على علم الاطلاع لكن بغض النظر عن هذا سلمنا انه لا يوجد شيء من هذا او نجهل كل هذا
1:22:46لا بأس ان نطلع على ما في ما في الكتاب وما في الكتاب لا يعارض المقرر بل انه يقرئ يؤكده ما فيه يؤكد ما في كفاية الطالب الرباني وجل ما تجدونه من تفاصيل في المذهب مأخوذ من الشرح والحاشية معا بخصوص هذا الكفاية والحاشية سواء صرح بذلك
1:23:06ولم يوصف هذه طريقة طريقة له آآ عرفناها عنه من من من مطالعتنا لهذا الشرح قد لا يصرح بأنه خدا هادشي من الكفاية انه مأخوذ قطعا من الشرح والحاشية احيانا مأخوذ اما بلفظه ولا بمعناه الشاهد مأخوذ من من شربه فإذا هو احيانا
1:23:26يعجن احيانا يلخص احيانا اه يطبخ ما في الشرح والحاشية لكن الاضافة اللي كاينة هي الاستدلال على ذلك بعض الأحاديث ونحن في زمننا لا احوج احوج ما نكون الى معرفتي
1:23:44اه النصوص والادلة التي اعتمد عليها اهل المذهب في ترجيحاتهم. في وقتنا هذا احوج ما نكون الى هذا. علاش؟ لانه او يوجد بعض الجهالة الذين يتهمون المذهب بانه اه بان فيه فقها بغير دليل وبان فيه اقوالا بغير دليل وبان من يدرس الفقه بهذه الطريقة
1:24:08لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلينا بجهال من الناس يقولون مثل هذا الكلام فأنت احوج الى ما تكون الى معرفة دليل من حكم الفقه سواء اكان الدليل قياسا او استصحابا او عمل اهل المدينة المهم ان تعرف مستندا هذا القول. او دليلا من السنة هانتوما شفتو
1:24:28الان عندنا كتير من الاحكام الفرعية والفقهية عندها دليل من السنة في الغالب تجد دليلها من السنة على الأقل تجد دليلها من الأثر من اقوال الصحابة وافعال الصحابة فهاد الزمن هدا الدي وجدت فيه هده الشبهات وصارت تروج في الشباب ان هاد الفقه بعيد عن الدليل
1:24:49وان من يوصفك بهاد الطريقة يبتعد عن عن السنة ولا يدرس السنة انت احوج الى معرفة الدليل فهاد الوقت هدا ما بقاتش كافياك ان تعرف المسائل الفقهية الفرعية وتحفظها دون دليلها ما بقاتش تكفي فهاد الوقت هذا
1:25:05لأنك قاعد يعترضك بعدها بعض هؤلاء فتربط له الأمر ها الفقهاؤنا قالوا هادشي ماشي قالوا اتباعا للهوى لأن سوء الظن بالعلماء كثر ا ما قالوش اتباعا له وقالوا هذا اخذوهم
1:25:18هذا مستندهم هذا دليلهم عندهم في المسألة دليل ولابد اما من اثر من خبر من دليل عقلي المقصود لابد منه للمستند فلا تحرموا انفسكم من هذا الخير هذا من باب
1:25:33النصيحة نسأل الله تعالى التوفيق نعم لا ماشي نفس العبارة شوف العبارة اللولة عاود قرا ليا العبارة اللولة العبارة اللولة هاكدا عندك نتا؟ اه ادن غيكون عندك اشكال في العبارة انت عندك التصحيف
1:26:33ماشي هكدا العبارة اللولة العبارة وفحول الضأن وخصيانها معطوف عليه ماشي افضل اه ها العبارة اما الضحايا فأشار اليها الشيخ بقوله وفحول الضأن في الضحايا وخصيانها افضل من اناثها معندكش هكدا
1:26:53صحيحة تا نتا عندك نفس الاشكال ها لا عاود قبل منها ربما تمشي تكون مشيتي للتانية اما الضحايا ياك لا لا وفحول الضأن في الضحايا وخصيانها افضل من اناثها وفحول الضأن في الضحايا وخصيانها افضل من اناثها
1:27:22نعم هاد العبارة مكتعطيناش ان الفحول افضل من الخصيان ولا لا؟ لأن شنو فيها هاد هاد النسخة هادي فحول الضأن السي وديع هاد النسخة هادي شنو فيها فحول الضأن وخصيانها افضل
1:27:36من الإناث اذن هادو بجوج الفحول افضل من الإناث والخصيان افضل من الإناث لكن الفحول والخصية شكون الأفضل من الأخر لا تعطي العبارة شيئا ما كتعطيش وفحول الضأن في الضحايا وخصيانها افضل من اناثها هادي هي النسخة اللولة والنسخة الأولى فيها
1:27:54وفحول الضأن في الضحايا افضل الى اخره. مفهوم دابا مرض ما هذا المراد؟ هذا المراد يجب ان اه يعبر عنه لفظه كيف يعرف المراد بدون لفظ دابا الان المراد اذا