الدرس/148/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00الحمد لله والصلاة والسلام هذاك هذاك الجهة كتشوفو مزيان ولا كتشوفو مزيان كيبان ليكم مزيان وتشعلو الضو ام؟ باين فانقل المؤلف رحمه الله يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك
1:01لا شريك لك وينوي ما اراد من حج او عمرة قال المؤلف بعد هذا ويحرم بي الحاج او المعتمر باثر صلاة فريضة او نافلة يستحب للمحرم بحج او عمرة او بهما معا
1:22ان يكون احرامه اثر صلاة فريضة او نافلة وقد تحدثنا على هذا امس وكونه بعد صلاة فريضة ونافلة قلنا امر مستحب و اه الاحرام حقيقته كما سبقت الاشارة اليه هو
1:48الدخول في الحج او العمرة بالنية الدخول في الحج او العمرة بنية وقيل الدخول في الحج او العمرة بالنية مع قول او فعل ذكره خليل رحمه الله الدخول بحج وعمرة
2:08بالنية مع قول او فعل متعلق به فاما القول فهو التلبية الدخول بحج وعمرة مع قول متعلق بالإحرام هو التلبية هو قول لبيك اللهم لبيك الى آخره واما الفعل فهو
2:28اه التوجه الى مكة الشروع في السير الى مكة اذا بعضهم قال في آآ حقيقة الاحرام قال لك حقيقة الاحرام هي النية مع قول او فعل متعلق بالاحرام اذن خاص النية يكون معها قول ولا النية يكون معها
2:49فعل النية التي معها قول النية معها الطلبية بعدها الطلبية مباشرة او معها فعل النية مع التوجه الى الى طريق مكة و القول الآخر ان وهو المعتمد في المذهب عندنا ان النية كافية في الدخول
3:15بالإحرام النية تكفي ولا يشترط معها قول ولا فعل وعندنا قول ثالث في المسألة في المذهب وهو قول ابن حبيب رحمه الله يقول الاحرام ينعقد بالنية والتلبية اذا الحاصل ان عندنا في المسألة ثلاثة اقوال
3:41بماذا ينعقد الإحرام القول المعتمد في المذهب ان النية كافية يحصل بها الإجزاء والقول الثاني ان النية ان الاحرام لا ينعقد الا بالنية مع قول او مع فعل متعلق بالاحرام
4:03والقول الثالث قول قول ابن حبيب رحمه الله ان الاحرام ينعقد بالنية والتلبية معا فجعله ورحمه الله كأنه جعل التلبية كتكبيرة الاحرام في الصلاة الان الدخول في الصلاة بماذا يكون
4:20بالنية مع تكبيرة الاحرام ينوي الانسان الدخول في الصلاة المعينة ويكبر تكبيرة فاذا كبر قلنا دخل في الصلاة فكان ابن حبيب رحمه الله جعل الدخول في الإحرام بمنزلة الدخول في الصلاة فقال لابد من النية مع التلبية. اذا سينوي الإنسان الدخول في النسك
4:48ويلبي يقول لبيك اللهم لبيك فاذا لبى حينئذ عقد احرامه وغنقولو سار الآن محرما بعد التلبية مع النية اي نية الدخول في النسك نية ماذا؟ نية الحج ولا نية العمرة ولا نية الحج والعمرة؟ نية الدخول في النسك
5:09كما انك في الصلاة ملي كتوقف تنوي الدخول في الصلاة المعينة اما ظهر ولا عصر ولا مغرب فريضة او نافلة ثم تكبر الله اكبر لتدخل في الصلاة ف هذا وجه قول ابن حبيب رحمه الله تعالى
5:25لكن المعتمد كما ذكرنا هو ان النية كافية في الدخول في النسك ويستحب الاهلال بالنية يستحب رفع الصوت بها وليس ذلك بلازم بان يقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجة
5:48او حجة وعمرة على حسب نسكه والدليل على هذا على مشروعية النطق بالنسك الدليل على مشروعية النطق بالنسك ما رواه الترمذي وابن ماجه عن ابان قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:13على رحل رس وعليه قطيفة لا تساوي اربعة دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة فنطق صلى الله عليه وسلم بنسكه اللي هو
6:34الحج قال الشيخ هنا يقول لبيك اللهم لبيك. اذا بعد دخولي في النسك بالنية يشرع للمحرم ان يبتدأ يبتدأ في التلبية مباشرة بعد دخوله في النسك يشرع له البدء في التلبية
6:59ما هي التلبية هي هذا الكلام الذي قال الشيخ يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمعنى اجابة لك بعد اجابة. لبيك اللهم لبيك اي اجابة لك بعد اجابة
7:27كذلك لبيك لا شريك لك اجابة لك بعد اجابة فالمسلم عندما ينشئ التلبية يصرح انه قد اجاب داعي الله تبارك وتعالى الله عز وجل امره بالحج او بالعمرة امر اجابة واستحباب على كل حال امره
7:58طلب منه هذا النسك اللي هو الحج او العمرة فيصرح العبد باجابة امر الله تعالى انه استجاب لله عز وجل فيقول لبيك اللهم لبيك اجابة لك بعد اجابتك وهل لبيك هذه المصادر؟ مصادر جاءت
8:19اه بهذا النحو هي مصادر جامدة وملازمة للاضافة لبيك ملازمة لاضافته للمفرد كما سيأتي ان شاء الله في باب الاضافة كوحدة لبي ودوالي سعدي ملازمة للاضافة وللضمير وشد اضافتها للظاهر
8:41هاد المصادر نحو هذا لبيك وحنانيك وسعديك ودواليك هي مصادر بصيغة المثنى واضح؟ لأنها تظهر بصيغة مثنى الياء هاديك هي الياء لي كتكون في المثنى في حالة النصب هذه المصادر يقصد بها في اللغة العربية الدلالة على التكرار
9:02وعلى التكثير ولذلك باش فسر لبيك؟ هذا غي لفظ واحد لبيك اجابة بعد اجابة هو لفظ واحد لكنه يدل على التكرار على اثنين فأكثر اجابة بعد اجابة كذلك لبيك تنية اجابة بعد اجابة
9:24اذن يقول العبد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد هذه الجملة الثالثة في الطلبية هل تبدأ بلبيك او تبدأ بي ان الحمد والنعمة لك والملك اختلف العلماء في هذا بعضهم قال
9:49الجملة الثالثة تبدأ بإن الحمد بفتح النون او كسرها ان الحمد لله ان الحمد ان بالكسر استئناف وان بالفتح تعليم كأن سائلا سأل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لماذا
10:08لان الحمد الفتح هذا على رواية لان الحمد والنعمة لك والملك تعليل ويجوز الكسر ان الحمد وقال بعض اهل العلم حتى الكسر فيه معنى التعليم يقال هو استئناف يراد به التعليل تعليل ما سبق
10:26لبيك اللهم لبيك لبيك ان لبيك لا شريك لك لبيك لماذا ان الحمد والنعمة فيكون اه المقصود بهذا الاستئناف التعليم الشاهد الذي اردته اختلف العلماء في الجملة الثالثة. هل تبدأ
10:43ان الحمد والنعمة لك والملك او تبدأ بكلمة لبيك. القول الأول انها تبدأ بإن وهذا هو المشهور الآن في الطلبية نشوره الان في الطلبية ان الجملة الثانية تبدأ بإن هكذا يقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
11:01ان الحمد والنعمة فتبدأ الجملة الثالثة ان الحمد والنعمة هذا هو المشهور اه في الاستعمال مشهور عند الناس في الاستعمال الذي جرى عليه عمل الناس وقال بعض اهل العلم الى الصواب ان تبدأ الجملة الثالثة ايضا بلبيك
11:22وان يقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك نقف هنا ثم نبدأ الجملة الثالثة لبيك ان الحمد والنعمة لك ولبيك ان الحمد يجوز ان لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
11:40وهؤلاء الذين قالوا هذا استدلوا عليه بامرين الأمر الأول الاثر لانه قد تبت في الحديث الصحيح ان المشركين في حديث ابن عباس عند مسلم في صحيح مسلم تبت ان المشركين كانوا يقولون في الطلبية قبل الاسلام
12:04لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فالجملة الأولى والثانية كانت تقولها العرب في الجالية قبل الاسلام كان يقولها المشركون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
12:24الا شريكا هو لك تملكه وما ملك والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة قبل الهجرة للمدينة وكان مستضعفا صلى الله عليه وسلم كان وهو يطوف بالبيت ينهاهم عن ذلك
12:38اذا قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك مني كيوصلو هاد الجملة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قد بمعنى حسبكم حسبكم قفوا هنا لا تكملوا ما بعدها لان ما بعدها فيه شرك بالله يقولون الا شريكا هو لك تملكه وما ملك
12:55فالنبي كان يقول لهم قد قد وقد اسم بمعنى حسم. حسبكم او اسم فعل بمعنى يكفي يكفيكم يكفيكم الشاهد كان يقول صلى الله عليه وسلم قد قد او قديم قد انتم تعلمون ان اذا كانت اسم بمعنى حسب فيجوز
13:11الوجه هذا قد قد بمعنى حاسبوكم حسبوكم او قاد قادم فالشاهد ان العرب كانت تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. فلما جاء الاسلام ابطل العبارة الثالثة الثالثة التي كانوا يقولون لي هي الا شريكا هو لك تملكه وما ملك وزاد وابدلها مكانها لبيك
13:38فان الحمد والنعمة لك والملك. واضح؟ فإذا هم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك. فلما جاء الإسلام زاد لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
13:50قالوا ومن جهتي هذا من جهة الأثر ومن جهة النظر اه بدء الجملة الثالثة لبيك انسب يكون عندنا في في التلبية ثلاثة ثلاثة جمل كل جملة تبدأ بلبيك ولهذا كنسميو حنا هاد العبارات كلها التلبية
14:11فيناسبها ان تبدأ كل جملة بعبارة لبيك اجابة بعد اجابة كل جملة كتبغي تبداها تكرر انك اش؟ تلبي امر الله تبارك وتعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فتبدأ كل جملة ب
14:35بلبيك اي اجابة بعد اجابة تكرر ذلك واما في الجملة الاولى فقد جاء تكرار لبيك من باب التوكيد. لكن ذكرت بعدها لبيك اخرى. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. فجاءت بعدها
14:49لبيك اخرى ولذلك كانت هاديك لبيك المكررة من الجملة الأولى لأن كاين بعدها لبيك اخرى فتكون توكيدا لكن في الجملة الثالثة عندنا لبيك اخرى فلهذا قال بعضهم هذا هو الاحسن والاولى بل قال بعضهم هذا هو الصواب بمعنى ان ما عداه خطأ هذا هو الصواب في التلبية
15:11اذن الشاهد هذا من حيث الصفة والكيفية التي اه تقال بها التلبية لكن ما عليه اكثر الناس اليوم هو الاول الذي ذكرته هذا من حيث استعمال الناس يقولون هكذا لكن لا مانع من ان
15:28يرشد الناس الى هذا وان يصوبوه ولو بعد سنوات لاننا اذا ارشدوا الى هذا تعلموا اللول والتاني والتالت والرابع ولاو الناس كيسمعوه بين الحجاج والمعتمرين ان بعضهم يقول كذا فيتبع بعض بعضا
15:43مع مرور سنوات اولى عقد من الزمن قد ينقلب الأمر لأن متل هاد الأمور انما تشتهر بين الناس لاستعمالها ولا لديوعها فيأخذها اه واحد عن الاخر اذن الشاهد هذه الطلبية التي ذكرها الشيخ هنا هذه الطلبية جاءت صحت مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:11وهي اشهر صيغ التلبية ومما جاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية آآ قوله لبيك اله الخلق لبيك لبيك اله الخلق لبيك هذه ايضا تلبية صحت مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
16:35وقد جاء عن بعض الصحابة صيغ اخرى في التلبية ثبت عن بعض الصحابة صيغ اخرى في التلبية فمما ثبت عن الصحابة صيغ اخرى زيادة على ما سبق وانهم كانوا يأتون بما سبق بالمرفوع
16:55وكانوا يزيدون على المرفوع اه الفاظا اخرى فمن ذلكم ما ثبت عن ابن عمر انه كان يقول زيادة على ما سبق لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل
17:15اه منها من الصيغ التي ثبتت عن الصحابة عن ابن عمر لبيك ذا المعارج لبيك ذا المعارج ومما جاء ايضا عنهم قولهم لبيك ذا الفواضل هذه كلها صحت عن اصحاب رسول عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم
17:43وروي كما في مصنف ابن ابي شيبة وقد ذكره الشيخ ابو الحسن مع تصرف ان عمر كان يزيد على التلبية قوله لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. لبيك لبيك مرهوبا منك
18:00ومرغوبا اليك. رواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخذ من هذا بعض الفقهاء جواز الزيادة على التلبية المرفوعة الثابتة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:22بما ثبت عن اه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال هؤلاء ان ما جاء موقوفا عن الصحابة من هذه الصيغ له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم
18:40لانكم تعلمون ان الصياغة التعبدية توقيفية وتعلمون حرص الصحابة كان من احرصهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم عنه تعلمون حرصهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ
19:05عبادات وخاصة في الكيفيات اللفظية كانوا يتبعون فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون ان التغيير فيها او الزيادة والنقص امر غير مشروع. يعلمون ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى غير واحد من الصحابة عن ذلك
19:31ومما جاء في هذا الباب تعليمه للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ذكرى النوم الذكرى الذي يقال عند النوم ومما جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل
19:52وبنبيك الذي ارسلت قال وبرسولك الذي ارسلت. فقال له النبي قل وبنبيك الذي ارسلت وايضا تعلمون ما جاء عن ابن عمر وغيره من الصحابة في الانكار على من زاد لفظا في صيغ التعبدية
20:12كزيادة واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. انكرها ابن عمر انكر لا شريك له على من زادها. قال نعم هو كذاك
20:27لكن لم نسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما الذي اخذناه من الرسول صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
20:37اذا فالقصد ان بعض اهل العلم قالوا هذه الصيغ التي جاءت موقوفة لها حكم الرفع قالوا الظاهر ظاهر ان ان هؤلاء الصحابة اخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:52لانها صيغ تعبدية الاصل فيها التوقيف وقد جاءت عن هؤلاء وهم معروفون بحرصهم على اتباع السنة فالظاهر والغالب انهم اخدوها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بين العلماء ان افضل صيغ التلبية هي الصيغة التي ذكر الشيخ
21:14لا خلاف انها افضل الصيغ وهي التي عليها الناس اكثر الناس اليوم لبيك اللهم لبيك الى اخره هذه افضل الصيغ لانها تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن الصحابة جيلا عن جيل
21:29وجاءت بالتواتر قال الشيخ يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك انه لان الحمد والنعمة لك والملك لشيء. قال وينوي ما اراد من حج او عمرة قد تقول
21:47ان الشيخ رحمه الله ظاهر كلامه انه موافق لقول ابن حبيب هذا اللي كيهضر ياك والجواب انه لا انه لا يظهر ذلك لماذا لان المصنف رحمه الله ذكر اه كيفية الحج كعادته في غالب احواله ذكرها ببيان الصفة كما سبق
22:13ببيان الصفة المشتملة على الفرائض والسنن والمستحبات ولم يبين صفة الحج كما سبق مثله في الصلاة لم يبين ذلك بيان الفرائض اه مستقلة ثم السنن مستقلة ثم الفضائل مستقلة. وانما وانما بين ذلك بالصفة. اذا فهو الآن الشيخ رحمه الله
22:38يبين لك الكيفية التي تشرع للمحرم فقال لك المحرم اذا وصل الى الميقات واراد الدخول في النسك فانه ينوي ما اراد من حج وعمرة ويلبي واضح ينوي ويلبي فهو يبين لك
22:56الصفة كعادته رحمه الله فلا يلزم من كلامه هذا انه يوافق ما قاله ابن حبيب وضح المعنى اذا فالشيخ يقول لك ينوي المحرم او من يريد الاحرام ينوي النسك الذي يريده من حج او عمرة ويلبي بعد النية مباشرة يشرع في التلبية
23:21لبيك اللهم لبيك. قال الشيخ وينوي ما اراد من حج وعمرة. هل الواو هنا تدل على الترتيب لا لا تدل على الترتيب واش المعنى انه يلبي وعاد ينوي؟ لا ابدا التلبية تكون بعد
23:36النية ينوي ويستحب له ان ينطق بالنسك ان يتلفظ بالنية ف يشرع له بعد ذلك البدء في التلبية. وضعها قال وينوي ما اراد من حج او عمرة او هما معا ان كانا
23:55قال الشيخ رحمه الله ويؤمر ان يغتسل عند الاحرام قبل ان يحرم ويتجرد من مخيط الثياب. ويؤمر ان يغتسل عند الاحرام قبل ان يحرم. عند الاحرام يعني اذا وصل للميقات
24:17يستحب له ان ان يغتسل قبل الإحرام قبل الدخول في النسك يستحب له الاغتسال وهذا الاغتسال في هذا المحل من الأغسال المستحبة عندنا في المذهب للحاج وهي ثلاثة الحاج يستحب له
24:41ان يغتسل ثلاثة اغتسالات ثلاثة اغتسالات والمعتمر يستحب له ان يغتسل اغتسالين لان الحاج يذهب الى عرفة فيستحب له ان يغتسل اغتسالا لعرفة واما المعتمر فلا يذهب الى عرفة اذا لا يغتسل الا اغتسالين
25:06الاغتسال الاول هو اللي تكلم عليه الشيخ رحمه الله هنا وهو الاغتسال عند الاحرام اذا وصل الى الميقات واراد الدخول في النسك يستحب له ان يغتسل واليوم في وقتنا هذا المواقيت
25:22كلها فيها اماكن للاغتسال. اماكن كثيرة مهيأة لهذه السنة لمن اراد ان يغتسل وهذا الاغتسال يخالف غيره من الاغتسالات بعد الاغتسال لول علاش؟ لانه يكون قبل الدخول لكن قبله متصلا به قبيله ومباشرة بعد الاغتسال ينبغي الدخول
25:45في النسك كغسل الجمعة يستحب عندنا ان يكون متصلا بالرواحل للمسجد. كذلك هذا يستحب ان يكون متصلا بالدخول في النسك اذا الشاهد قلنا هاد الاغتسال له اه امور تخصه عن الاغتسالين الآتيين
26:11وهذه الامور هي انه يشرع فيه الدلك ويشرع في هذا الاغتسال آآ حلق شعر العانة او غير ذلك او نتف شعر ابطه وغير ذلك. ويشرع تقليم الاظافر بعده ويشرع الاغتسال
26:31بأدوات التنظيف التي ينظف بها الجسد ونحو ذلك مما تزول رائحته عندنا في المذهب لا تبقى رائحته بعد فالقصد ان هذا الاغتسال يشرع فيه ما لا يشرع في الاغتسالين الاتيين. او قل ان شئت يشرع فيه ما يشرع في سائر الاغتسالات قبل
26:54الإحرام لماذا؟ لأنه يكون قبل الدخول في النسك. فلا يكون المغتسل ممنوعا من شيء من من ممنوعات الاحرام لا يكون ممنوعا من شيء لانه لم يدخل في النسك بعد في شرع له ان ينظف جسده وسائل التنظيف
27:15اه المعلومة وان يقل ما اظافره لان يحلق شعره ولا ان ينتف. شعر ابطه. كل ذلك مشروع لانه لم يدخل في النسك وبعد الفراغ من الاغتسال وصلاة ركعتين او الدخول في صلاة مفروضة كما سبق يستحب الدخول
27:38في النسك الاحرام والدخول في النسك لانه سبق لنا انه يستحب ان يكون اثر صلاة مفروضة او نافلة هدا هو الاغتسال الاول عندنا في المذهب الاغتسال الثاني عندنا في المذهب وسيأتي في محله لان الشيخ ذكر
27:54كيفية الحجب بين ذلك بالصفة الاغتسال الثاني يكون عند الوصول الى مكة او قبيل الدخول الى مكة قبيل الدخول الى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الدخول الى مكة
28:12اه كان صلى الله عليه وسلم في حجته قد نزل بمكان يقال له يطوى او ذو طوى بالضم والفتح وهذا المكان قبيل الدخول الى مكة خارج مكة في الحين واضح
28:30ولما اصبح صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر اغتسل ثم دخل الى مكة اذن فالاغتسال الثاني الذي يستحب هو الاغتسال قبيل الدخول الى الى مكة وهدف الغريب لا يتيسر اليوم للناس اليوم في زماننا خاصة من يذهب الى الحج بوسائل النقل المعلومة المعروفة
28:55لا يتيسر هذا لانهم يدخلون الى مكة مباشرة فالشاهد انه يشرع يستحب لمن تيسر له ان يغتسل قبل الدخول الى مكة لاغتسال الثانية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اغتسل بذي طوى. ثم دخل الى مكة
29:17وهي مكان من الحين الخارج الحرم ولكنها قريبة من الحرام من من مكة فهذا هو الموضع الثاني الذي يستحب فيه الاغتسال. لكن الاغتسال هنا في هذا الموضع قبيل الدخول الى مكة ليس فيهما في الاغتسال
29:33الأول لا يشرع فيه استعمال وسائل التنظيف التي فيها رائحة ولا يشرع فيه تقديم اظافر ولا حلق شعر ولا شيء منه من ذلك من محظورات الاحرام الموضع الثالث او الاغتسال الثالث الذي يستحب عندنا في المذهب هو الاغتسال
29:53يوم عرفة قبيل الذهاب الى عرفة او عند ارادة الخروج الى مصلى عرفة ملي يبغي المسلم اذا اراد ان يخرج من منى الى عرفة يستحب له ان يغتسل هذا هو الموضع الثالث اذا فهي
30:14اغتسالات ثلاثة مستحبة عندنا في المذهب الشاهد شيخنا يتحدث عن الاغتسال الاول. وهذا الاغتسال الاول قال كثير من اهل العلم القصد منه التنظيف قصد منه التنظيف وذلكم لان المحرم اه اذا احرم من الميقات
30:40لا يغتسل حتى يصل الى الى مكة او قبيل الوصول الى مكة فيغتسل من اجل الدخول الى مكة وبين اغتساله الاول واغتساله الثاني مدة طويلة فإذا لم يغتسل الاغتسال الأول
31:00كانت منه رائحة كريهة خاصة في الزمن الاول كانوا يذهبون الى الحج رجالا او ركبانا ويستغرق الحج اياما يستغرق الذهاب الى مكة اياما فإذا قالوا القصد بهذا الاغتسال الأول التنظف
31:23ومما يؤكد هذا ان القصد به التنظف انه يشرع للحائض والنفساء حتى الحائض يستحب لها ان تغتسل هذا الاغتسال والنفساء ايضا يستحب لها ان تغتسل هذا الاغتسال اذا فالقصد منه التنظف. كذلك قبيل الدخول الى مكة. ذلكم الغسل انما شرع
31:49هو مستحب من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لكن القصد منه كذلك التنظف حتى يدخل الانسان الى بيت الله الحرام نظيفا طاهرا كذلك عند الذهاب الى عرفة
32:04لان الانسان يبقى بثيابه التي كان بها او قل لا يلبس ثيابه الاصلية وانما يكون قد لبس ازارا ورداء كما سيأتي كما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى وذلك مظنة اتساخه وتعرقه فيستحب له ان
32:26يغتسل مرة ثالثة اذن الشاهد ان الاغتسال الاول هذا يكون عند الاحرام قبيل الدخول في النسك قال ويؤمر ان يغتسل عند الاحرام قبل ان يحرم الدليل على هذا الاغتسال حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل
32:52تجرد اي تجرد من ثيابه والنبي صلى الله عليه وسلم ازارا ورداء ثوبان. الازار يكون في النصف الاسفل والرداء يكون في النصف الاعلى يوضع على الكتفين والرداء اه والازار يلفه الانسان بنصفه السفلي يلفه بنصفه السفلي
33:18قال تجرد تجرد من ثيابه ولبس ازارا ورداء فقط قال واغتسل اغتسلوا اه قبل الدخول في النسك ومما يدل على هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه من السنة ان يغتسل اذا اراد الاحرام واذا اراد دخول مكة
33:40ذكر اغتسالين اذا اراد الاحرام واذا اراد دخول مكة و تبت عن ابن عمر كما في الموطأ انه اغتسل ثلاث مرات في حجه اغتسل عند الاحرام واغتسل عند الدخول الى مكة
34:01واغتسل اه يوم عرفة عند الذهاب الى مصلى عرفة وذلك في وقت الظهر عند الذهاب الى مصلى عرفة وقت الظهر اغتسل صلى الله عليه واله وسلم اذن فالقصد ان هذا الاغتسال مستحب
34:22والمراد به التنظف لذلك لا يسقط استحبابه عن الحائض والنفساء. وان كان لا يرفع الحدث فانه اه مستحب بل مسنون مؤكد قالوا لهذا الشيخ قال ويؤمر ان يغتسل عند الاحرام
34:42ليس القصد ان هذا الاغتسال واجب لكن القصد انه سنة مؤكدة بل هو هذا الغسل الاول هو اكد لاغتسالات الثلاث اكادها هو هاد الاول الذي يكون عند الاحرام ولهذا عبر الشيخ بعبارة
35:02ويؤمر واراد بذلك انه مؤكد قال الشيخ ويتجرد من مخيط الثياب ويؤمر ان ان يتجرد اذا يتجرد معطوف على يغتسل يؤمر ان يغتسل ويؤمر ان يتجرد من مخيط الثياب. هذا الأمر لي هو التجرد من مخيط الثياب من
35:26واجبات الحج تجرد من المخيط تلبية. تلبية قد تقدمت لكن لم نشر الى حكمها. اعلموا ان التلبية واجبة في الجملة بمعنى لا يجوز لأحد ان يترك التلبية رأسا الا يلبي بالكل يدخل في النسك وما يلبيش. اذا فعل ذلك فقد
35:49ترك واجبا فعليه دم فالتلبية واجبة في في الجملة لكن الاجتهاد فيها والاكثار منها مستحب بشرط الا يؤدي ذلك الى الملل والدجر بمعنى الانسان يستحب له ان يكثر من التلبية
36:12وان يجهر ويرفع صوته بالتلبية خاصة اه اذا تغيرت المقامات التي كان يسير عليها اذا ارتفع في مرتفع او نزل واديا فيستحب له ان يجدد التلبية مرة اخرى لكن بشرط ان لا يصل الى حال الملل او الضجر
36:33بشرط الا يرهق نفسه بالتلبية اذا يلبي الانسان جهده واستطاعته ويجهر بذلك على قدر استطاعته فإذا تعب توقف سكت فإذا احس بنشاط استراح واحس بنشاط عاد الى التلبية مرة اخرى وهكذا يستمر في التلبية حتى يصل الى
36:58مكة او الى بيت الله الحرام على خلاف في ذلك سيأتي ذكره بإذن الله فيستحب الاجتهاد للتلبية. لكن اصل التلبية واجب لا يجوز قطعها رأسا بالكلية عدم التلبية هذا لا يجوز
37:15والتفريط والتهاون بها ان الانسان دخل في النسك ولبى شي شوية فلول ثم تركها رأسا اه هذا حرمان من تركها وفرط فيها اتى بها في اول النسك ثم تركها رأسا فهذا من الحرمان
37:34بل ينبغي لمسلم ان يستمر على التلبية نعم يقطع يسكت يستريح ثم يعود الى التلبية يستريح ثم يعود الى التلبية اذن فالسنة فاش في في الوسط عدم الافراط المؤدي الى الملل والضجر
37:51وعدم التفريط المؤدي الى التركيب الكلية بل يتوسط المسلم في ذلك يلبي قدر جهده واستطاعته فإذا تعب سكت اذا رجع له نشاطه عاد للتلبية مرة اخرى فلا يغفل عنها بالكلية لا يفتر عنها بالكلية
38:11مرة مرة يعاود يجدد تلبية ويستحب رفع الصوت بها للرجال اما النساء فاء اما النساء يستحب لهن ان يسمعن انفسهن. المرأة تسمع نفسها والرجل هو الذي يسمع غيره. وتا رفع الصوت لا ينبغي ان يكون رفع الصوت
38:38اه رفعا شديدا يعني ان يرفع اقصى صوته لا انما المطلوب ان يسمع غيره هذا هو الجهر المطلوب. ان يسمع يسمع غيره اما اذا رفع اه اقصى صوته فإن ذلك يؤدي الى انه يكون
39:01محيطا وقد لا يكون مخيطا. فهذا ايضا يمنع منه اذا الذي يشرع له لبسه الازار والرداء والازار والرداء ليسا مخيطين ولا ولا محيطين الازار اه ثوب يلفه الانسان مين سرته
39:24الى ما تحت ركبته من سرته الى ما تحت ركبته ما بين ركبته وساقه والرداء يضعه على كتفيه هذان ثوبان يلبسهما الرجل في احرامه. طيب هنا تجد مسألة يسأل عنها الناس. لو اتسخ
39:46ثوبا احرام الرجل وهما الازار والرداء فهل يجوز له تغييرهما بغيرهما؟ نعم يجوز لا مانع من ذلك لا اشكال في ذلك اذا اتسخ الثوبان فيجوز ان يبدلهما بغيرهما وان يغسل هذين الثوبين لعله يلبسهما بعد. مثلا من بعد توسخو لي هادو يعاود يبدل
40:06فهاد الوقت لا مانع من تغييرهما لكن الممنوع هو ان يلبس ثوبا مخيطا او محيطا اذن هي تا هدا بالنسبة للرجل الرجل احرامه في ثيابه هو هذا لبس الازار والرداء
40:21واما المرأة فاحرامها هو الا تستر وجهها وكفيها احرامها هو عدم تغطية الوجه والكفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين لكن هذا الأمر اللي هو عدم تغطيتها للوجه وعدم
40:49اه عدم تغطيتها الوجه بالنقاب وعدم سترها لليدين بالقفازين شاهد هذا الأمر عموما لي هو آآ عدم تغطيتها للوجه وعدم لبسها للقفازين ما دامت مع النساء حيث لا يراها الرجال اذا كانت في الاصل منتقبة. هي في الاصل منتقبة تغطي وجهها ويديها. سواء قلنا بوجوب ذلك او
41:18استحبابه على خلاف بين العلماء ولم يقل احد من العلماء ان ذلك محرم او مكروه اقل ما قيل ان ذلك مستحب. وقد نص المالكية على هذا كما هو معلوم من من الحواشي على خليل بل حتى على ميارة
41:34في في شرح ابن عاشر فالشاهد على كل حال قلنا المرأة احرامها الا تغطي وجهها ولا كفيها للحديث الذي ذكرت الا اذا خشيت ان يراها الرجال بمعنى متى تفعل هذا؟ تفعل هذا اذا كانت مع النساء عندما تكون مع النساء في مسجد النساء او في خيام منن او في خيام عرفة
41:55لانه في عرفة وفي منى وفي المزدلفة توجد اماكن خاصة بالنساء. تجلس فيها النساء و يلبين ويذكرن الله تعالى ويقرأ لنا القرآن ويصلين فيما بينهن ففي هذه المواطن لا تلبس لا تغطي وجهها ولا كفيها
42:14لكن اذا كانت تطوف بالبيت او تسعى بين الصفا والمروة او كانت تصلي ببيت الله الحرام فالشاهد كانت في مكان فيه رجال اجانب تخشع ان يراها الرجال فانها تستر حينئذ
42:28وجهها وكفيها اذا كانت منتقبة في الاصل تستر وجهها وكفيها لكن بغير النقاب والقفازين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا اه المرأة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. اذا اذا خشية ان يراها رجال تسدل عليها ثوبا
42:49وآآ تغطي يديها اه كن ميها فالشاهد على كل حال لا تلبس القفازين اذا خشيت ان يرى الرجال وجهها وكفيها سواء كان ذلك على وجه الوجوب تعتقد انهما من عورة كما هو مذهب طائفة من الفقهاء
43:06او على وجه الاستحباب لا تعتقد انهما عورة لكنها استرهما عن الرجال فلا تغطيهما قفازين ولا بنقاب طيب كيف تغطي اما وجهها فانها تسدل عليه ثوبا اسدل عليه ثوبا بمعنى ان المرأة اذا لبست ما تلبسه عادة من خمار لا تلبس النقاب المعهود النقاب المعهود الذي
43:31يربط على الرأس لا تلبسه لانه يعد محيطا وان لم يكن فهو محيط تربطه وانما تضع على رأسها ولا ولا تضع اه فوق رأسها ثوبا هذا الثوب الذي تضعه فوق رأسها متى رأت الرجال سدلته سدله
43:52تسدل الثوب على وجهها لأن لا يراها الرجال. ويمكن ان يكون هذا الثوب بصورة نقاب لكنه ليس نقابا الشكل ديالو وصورته صورة النقاب وليس بنقاب. وتوجد اليوم آآ انواع من الثياب تسمى بالسدل
44:10اصي بالمحرمات يعين المرأة المنتقبة على على تغطية وجهها. يعينها على ذلك وليس بنقاب ثوب يوضع على الرأس وامره يسير وتستطيع ان تستر به ان تغطي به وجهها هذا بالنسبة لي بالنسبة لكفيها تستر كذلك كفيها عن الرجال بغير القفازين
44:35وذلك بان تلبس خمارا طويلا مثلا هادي من الصور التي تفعلها النساء ان تلبس خمارا طويلا يغطي كفيها فإذا لم يكن رجال كشفت عن كفيها فإذا وجد الرجال سدلت كميها وغطت كفيها
44:52فالمقصود لا تلبس النقاب ولا القفازين مدة احرامها فهذا هو احرام المرأة اذن احرام المرأة في وجهها وكفها واحرام الرجل الا يلبس ثوبا مخيطا ولا محيطا الدليل على هذا الأمر
45:11اه منع النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة ان يلبس القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف جاء عن النبي سنة وعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم ان يلبس القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف. بالنسبة للارجل لانه لما جاء ذكر الخفاف ذكر به. الرجل
45:36ايضا لا يجوز تغطيتها بشيء محيط لا يجوز. وذلك كالجوربين او الخفين او النعل الذي يغطي الجسد كله الحذاء الذي نستعمله اليوم يغطي الرجل كله هذا كله لا يلبسه المحرم وانما يلبس
45:56المحرم نعلين لا تستران الرجل كاملة النعل التي لا تستر الرجل كاملة وهي النعال التي نلبسها اليوم كهاته النعال هذه يجوز لبسها اما التي تغطي الرجل كاملة فهذه لا تلبس
46:13كما لا يلبس الجورب ولا ولا الخف كذلك في الرأس الرجل لا يلبس قال نسوة ولا نحو ذلك مما يتصل برأسه من البسة الرأس اما تغطيته لرأسه باحرامه فجائز اه الإنسان مثلا اذا اراد ان يغطي رأسه عن حر الشمس بالرداء الذي يلبسه. هداك الرداء لي لابسه من الفوق يشدو من الفوق ويغطي به راسو هكذا على الشم
46:42هذا جائز لا اشكال فيه او ان يضعوا على رأسهم بغى ينعس وغطى به راسه ونعس الجائز لا اشكال فيه الممنوع هو اش ان يلبس شيئا يوضع على الرأس. يلبس اصلا على الرأس. اما ان يغطي وجهه لرأسه بردائه
46:59الذي يلبسه اصلا بغى ينعس وغطى راسه وغطى الجسد ديالو كامل بذلك الرداء لا بأس بذلك انا جائز او ان يغطي نفسه بثوب اخر ماشي غير الرداء ديالو بغى ينعس بالليل وغطى نفسه بثوب اخر لا بأس وانما الممنوع ما يلبس ما يعد
47:16لباسا يلبس على الرأس. كذلك ان يستظل الانسان بمظلة على حر الشمس هذا جائز اما ان يستظل بما يوضع على الرأس فلا يمنع منه الرجل ما يوضع على الرأس مما
47:30يقي من حر الشمس لا يجوز لكن المظلة يجوز استعمالها لانها ليست متصلة الجسدي وكذلك ان يستظل الانسان بالمرتفعات ولا بالأشجار ولا بالظلال وجاز الاستظلال بالمرتفع ونحو ذلك هذا جائز لا اشكال فيه
47:49اذا قال الشيخ رحمه الله ويتجرد من مخيط الثياب ويستحب له ان يغتسل لدخول مكة والاغتسال الثاني شتو؟ الاغتسال تاني ان يغتسل لي دخول مكة بمعنى قبيل الدخول الى مكة يستحب له ان يغتسل وفي وقتنا هذا لا يتيسر لا
48:08علاش لا يتيسر؟ لأن الناس في وقتنا هذا خاصة من لا يكون من ذلك البلد من كان اه من ذلك البلد وسيدخل الى مكة اه راجلا ولا سيدخل الى مكة بسيارته قد يتيسر له هذا
48:28ملي يتجاوز الميقات قبيل الدخول الى مكة يذهب الى مسجد من مساجد ويغتسل ان يتيسر له هذا لكن من يذهب من يذهب من الناس جوا في الغالب لا يتيسر لهم هذا. لانهم عند نزول المطار تأخذهم الحافلة مباشرة الى
48:44لأن لو ارادوا الحرص على هذه السنة لفعلوا لكن غالب اولئك الناس الموكلون بهذه الامور ومكلفون بها غالبهم اه يريد ان يخفف على نفسه آآ الكلفة ما استطاع الى ذلك سبيلا
49:05ما استطاع ان يخفف الكلفة يخفف فمن المطار مباشرة الى الى الفنادق اه التي ينزلون بها او الى مكة الى البيت الله الحرام لمن اراد الذهاب الى البيت مباشرة لكن في الغالب يذهبون الى الفنادق لوضع امتعة ونحو ذلك
49:22ثم يذهبون الى اه بيت الله الحرام فإذا دخلوا الى مكة فاتت هذه السنة لأنها تكون قبل الدخول الى الى مكة. فالشاهد قلنا الاغتسال الثاني لمن تيسر له يستحب قبيل الدخول الى مكة
49:38والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اه كان كما ذكرنا ينزل بمكان يسمى قبل الدخول الى مكة ويبيت فيه صلى الله عليه واله وسلم فاذا اصبح
49:56صلى الفجر واغتسل ثم دخل الى مكة وهاد الفعل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فعل حسن من ناحية اخرى وهياش وهي التهيؤ والاستعداد لاعمال العمرة او لاعمال الحج
50:17وهو امر حسن يستحب او يفضل للانسان ان يفعله ولو لم يبت بذي طوى ولو بمكة يفضل للمرء اذا ذهب الى بيت الإحرام من مكان بعيد حاجا او معتمرا ان لا يذهب
50:34مباشرة من سفره الى البيت يفضل ان يستريح بمكان ما. ان يذهب الى آآ نزوله الذي ينزل فيه وان ينام ان وصل ليلا فلينم الى الفجر او الى ما قبل الفجر شاهد ان ينام ان ان يستريح
50:52ثم بعد ذلك اه يذهب الى بيت الله الحرام للطواف وللسعي هذا امر آآ يعين المسلمة على الاتيان بالطواف والسعي على اكمل الوجوه واتمها اما اذا دخل من سفره من مكان بعيد الى مكة دخل الى البيت طائفا او ساعيا فلا بد ان يتعب. وان كان
51:18في قلبه شوق كبير لاداء تلك العبادة او للطواف او للسعي او لذلك المقام لكونه اول مرة ياتيه وان كان الامر كذلك هو بشر لابد ان فلهذا اذا اراد ان يؤدي هذه العبادات على اكمل الوجوه
51:38وبنفس اه الاجتهاد والهمة التي ادى بها اول العبادة لانه ممكن الانسان غي فلول هو راه يعني متعب تعبا شديدا لكن في اول الامر لشدة شوقه للمقام يطوف اول الاشواط بهمة عالية وجد واجتهاد
51:59وفي اخر الاشواط يستشعر حقيقة حاله اللي هي شدة التعب فقد لا يأتي بالطواف على اكمل الوجوه من حيث الدعاء والذكر وكذا. فإن استراح كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ها هو وصل لمكة وقبل ما يدخل
52:16اه توقف بذي طوى بات بذيطو ونام صلى الله عليه وسلم وبات بها حتى اصبح واصبح اغتسل تهيأ صلى الله عليه وسلم للدخول الى مكة فإذا دخل الإنسان مع قوة
52:32همة وتهيؤ ادى العبادة على اكمل الوجوه لأن را عندك طواف سبعة اشواط ويتبعه سعي سبعة اشواط اذا فالامر يقتضي قوة بدن فإذا كان الإنسان جائعا فليأكل وإذا كان غير مستريح فلينم اذا لم ينم الليلة التي قبل فلينم هذا اولى هذا اولى وافضل
52:55وهذا الأمر قد جرب من كثير من الناس وأقروا اه بما يقع للعبد حينئذ اذا اه قدم الطواف والسعي على الاستراحة. يفضل ان يستريح ثم بعد ذلك يذهب ليأتي بعبادة على اكمل الوجوه وهاد الفائدة تؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ولها هذا الوجه هذا وجه ملموس ملموس
53:21ان كتير من الناس يحملهم الشوق الشديد هو جاي من مكان بعيد باغي يدخل لبيت الله الحرام وباغي يشوف الكعبة ويدخل لبيت الله الحرام سيطوف تسول له نفسه انه ليس متعبا. اذا كان متعبا او فيه نوم شديد اذهبوا ذلك لشدة الشوق هذا امر طبيعي في الانسان
53:43لشدة الشوق للشيء اذهبوا تعبوا لكنه اذا شرع في الطواف يطوف الشوط الاول الثاني الثالث الرابع اه حينئذ يزول ذلك الشوق الشديد يقل يضعف فتظهر الحقيقة وهي شدة التعب فلا يؤدي العبادة على اتم الوجوه واكملها
54:03قال ويستحب له ان يغتسل لدخول مكة اذن هذا هو الاغتسال الثاني قال الشيخ ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف وعند ملاقاة الرفاق وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك
54:20لعل الامور اشرنا اليها. ولا يزال يلبي بمعنى ان المحرمة اه وهو يعني قد دخل في الاحرام دخل في النسك من الميقات ما يزال مستمرا في التلبية. را هاد المواطن لي كيقصد الشيخ قبل الوصول الى
54:44الى مكة كيتكلم لك الان ما بين الميقات ومكة ما بين الميقات ومكة قال لك لا يزال الناسك المحرم مستمرا في التلبية دبر الصلوات لانك وانت في الطريق من الميقات لمكة خاصة اذا كنت رجلا او راكبا على دابة اه ستصلي صلوات في الطريق واضح؟ خاصة اذا احرمت من ابعد ميقات
55:08اللي هو ذو الحليفة اذن غتصلي صلوات في المساجد ولا في الطرقات على حسب الحال فقال لك يستمر في التلبية دبر الصلوات المفروضة وعند كل شرف اي مكان عالي مرتفع. وعند ملاقاة الرفاق
55:26لأنهم اذا ذهبوا مجموعين قد يفترق بعضهم على بعضهم بعض يلتقون يفترق بعضهم على بعض تفرقهم اشجار ولا اودية ولا لا ثم يلتقون عند ملاقاة الرفاق لي هم الجماعة التي خرجت معه
55:41يرتفق بعضهم بعض يقال لهم رفاق ورفقة كذلك عند ملاقاتهم يجدد التلبية. وجددنها كلما تجددت حاله. بمعنى كلما تجددت حالة جديدة جددوا الناسك التلبية مرة اخرى لكن الشيخ شقال وليس عليه كثرة الالحاح. المؤدي الى
56:06الى الملل او ادا جا ربك كثرة الايحاء ليس عليه بل قد يؤدي به كثرة الالحاح بالتلبية الى ذهاب صوته او الى ما في صوته فلا يستطيع التلبية بعد ذلك
56:20اذا اذا كان ذلك يؤدي الى ضرر او يؤدي الى ملل فلا لا يبالغ راه قلنا الأمر يجب فيه التوسط بين الإفراط والتفريط. ولذلك الشيخ قال وحثه على كثرة التلبية. قال لي عند كل شرف وعند ملاقاة الرفاق وكذا. لكن قال ليس عليه كثرة
56:40الالحاح. الدليل على هذا الامر اه ما جاء عند الترمذي وغيره من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الحج العج والثج افضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت رفع الصوت بالذكر والدعاء والتلبية. والتضرع لله تبارك
57:05وتعالى ولهذا الطلبية تعد شعار الحج والعمرة. فيستحب رفع الصوت بها وهي من اول ما يدخل في العج واما الثج فهو اراقة دماء الهدايا. التي يهديها الحاج المتمتع او القارن. اما المفرد فلا هدي
57:26عليه افضل الحج العج والثلج. ومن هذا اخذ الفقهاء ان القران او التمتع افضل من الافراد واختلفوا في ايهما افضل واش التمتع ولا القران؟ بعضهم قال القران افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم حج
57:44قارينا وبعضهم قال التمتع افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وقال لو استقبلت من امري اه لو استدبرت من امري ما استقبلت لا لا لا ما سقت الهدي في الصحيحين قال لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة متمتعا بها الى الى الحج
58:06اذن الشاهد قال صلى الله عليه وسلم افضل الحج العج والثج وقد ذكرنا ان التلبية من حيث الاصل في اول الاحرام هي واجبة من واجبات الحج فمن تركها رأسا عليه
58:21دم لكن الاستمرار عليها مستحب لكن بشرط الا يصل بالمرء الى حد الملال ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في رفع الصوت بالتلبية قوله صلى الله عليه وسلم ما من ملبي يلبي الا لبى ما على يمينه وعن شماله من
58:47وحجر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومن ها هنا يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم عن شماله وعن يمينه ومما جاء في الترغيب في التلبية اذا تجددت حالة جديدة للحاج دابا انت غادي في مكان مقاد قد تنقطع عن التلبية لكن وصلتي لواحد المنعرج غادي في مكان مقاد ممكن راك
59:15تيطلب ليا عييتي ووقفتي فإذا وصلت الى منعرج مرتفع منخفض او صليت او التقيت بالرفاق كنت تفارقتي معهم واحد المدة عاد من بعد تلاقيتيهم فإذا تجددت حالي يستحب كما قلنا التلبية الدليل على هذا
59:31قول النبي صلى الله عليه وسلم كاني انظر الى موسى هابطا من الثنية واضعا اصبعيه في اذنيه مارا بهذا الوادي وله جؤار الى الله بالتلبية. وله جؤار اي رفع صوت الجؤار هو رفع الصوت. رفع صوت
59:55آآ الى الله بالتلبية وقد تبت في ذلك اثار عن السلف انهم كانوا يجددون التلبية كلما تجددت لهم حالة في حجهم وعمرتهم كلما تجددت حالة لهم في طريقهم يعيدون ويكررون التلبية
1:00:19ولم يذكر مالك رحمه الله اه في الاماكن التي يلبي فيها الملبي لم يذكر مسجد نمرة وذلك لان مذهب مالكا رحمه الله ان الحاجة لان مسألة مسجد النمرة لها علاقة بالحاج دون المعتمر. مسجد نمرة بمنى
1:00:43في منى قريب من الجمرات مسجد نمرة فهذا له علاقة بالحج لا بالعمرة فمذهب مالك رحمه الله ان اه التلبية تقطع اذا خرج الحاج الى مصلاها الى آآ مصلى مسجد نميرة وسيأتي ذلك بإذن الله تعالى. في الكلام على
1:01:09ايام منن وفي الكلام على الصلاة بمسجد نمرة التي ان شاء الله والكلام على ذلك هناك. اذا الشاهد انه قد جاء في موطأ قول مالك رحمه الله قال لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات
1:01:30ليسمع نفسه ومن يليه الا المسجد الحرام ومسجد منى فانه يرفع صوته فيهما مالك رحمه الله كيقول لا يرفع الناسك صوته بالتلبية في سائر المساجد وانما يرفع ذلك في المسجد الحرام ومسجد منى
1:01:55علاش لا يرفع صوته في سائر المساجد لأن دابا انت غادي من الميقات غادي لبلد الله الحرام مررت ببعض القرى ولا بعض المدن في الطريق ودخلت للمساجد وصليت بها. فإذا صليت وبعد الصلاة المفروضة الناس اهل الحي ليسوا حجاجا. اهل الحي اللي
1:02:13صليو فداك المسجد ليسوا حجاجا دخلتو نتوما واحد الجماعة اذن عليكم الأذان لقيتو واحد المسجد دخلتو تصليو فيه فإذا رفعتم صوتكم التلبية بعد الصلاة اول شيء كان في هذا تشويش على اهل الحي واهل البلد
1:02:30ثم ثم ان ذلك قد يكون مظنة للرياء للرياء انكم محرمون بحج مثلا او بعمرة. والناس في تلك القرية وفي تلك البلد آآ في ذلك في تلك المدينة ليسوا كذلك
1:02:44فيستحب عدم رفع الصوت في سائر المساجد. اما اذا صليتم جماعة فيما بينكم صليتم مجموعين فشي فضاء فلكم ان تلبوا بعد الصلاة المفروضة وكذلك اذا صليتم في المسجد الحرام لكم ان تلبوا بعد
1:03:00الصلاة في وقت التلبية الآتي معنا او كذلك في مساجد منى. مساجد منن صليتو فشي مساجد منها فكذلك يستحب لكم اه رفع اه الصوت هذا هو معنى مسجد من المقصود مسجد من المساجد التي يصلي بها الناس
1:03:18اه منى او مسجد اه منن بالخصوص علاش جاء يجوز هذا في مسجدي المسجد الحرام وفي مسجد منى بالخصوص لانهما مسجدان للحجاج الناس اذا ارادوا الحج يقصدون بيت الله الحرام فهو مكان تؤدى فيه بعض مناسك الحج طواف السعي في بيت الله الحرام فإذا
1:03:44رفع الانسان الصوت بهما فليس ذلك مظنة للتشويش لانه اصلا مكان ديال الحجاج وليس مظنة للرياء لان اكثر الناس فيه في زمن الحج ستجدهم حجاجا وكذلك في منن لانها بقعة اصلا
1:04:01للمناسك منن كلها بقعة للمناسك. لا تجد فيها منازل ولا دورا للناس الا قليلا. كلها ارض للحجاج فإذا اه رفع الصوت فيها ليس فيه المحظور ليس فيه المحظور السابق لكن هاد المسجد من الما عدا مسجد نمرة لأن مسجد نمرة تا هو كاين في منى لكن عدا مسجد نميرة وسيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى
1:04:30ثم قال الشيخ فإذا دخل مكة امسك عن التلبية يأتي ان شاء الله الكلام عليهم بعد وهي مسألة متى يقطع الحاج او المعتمر التلبية الآن تكلمنا على ابتداء التلبية انها تبدأ من الميقات ويلبي الإنسان في الطريق ما بين
1:04:48الميقات الى الوصول الى مكة او الى بيت الله الحرام. متى يقطع التلبية ومتى يستأنفها مرة اخرى اذا كان حاجا اذا كان معتمرا سيقطع الطلبية ويشتغل باعمال العمرة لكن اذا كان حاجا متى يرجع الى التلبية مرة
1:05:03اخرى متى متى يستأنفها مرة اخرى؟ هذا ان شاء الله ما يأتي الكلام عليه عند قوله فإذا دخل مكة امسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح الى مصلاها والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك
1:05:21اتركوا السرد الى الدرس الآتي ان شاء الله