استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/143/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى عندكم اه لأنها تشترك مع الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها فكأنك تقول زكاة النفس ملي كتقول زكاة الفطرة زكاة النفس وهي الفترة التي فطر الله تعالى عليها العباد
0:26اذن الشيخ في الترجمة قال باب في زكاة الفطر. علاش كتسمى زكاة الفطر عند الفقهاء لانها تجب بسبب الفطر من رمضان يخرج شهر الصيام ويظهر شهر الفطر شهر شوال فتجب حينئذ
0:50في ظهور شهر الفطر شهر شوال فلهذا سميت زكاة الفطر لانها تجيب بالفطر من رمضان طيب متى تجب زكاة الفطر متى اه تتعلق مشروعيتها بالمكلف هل تتعلق مشروعيتها؟ مبغيتش نقول تاجي تبدلت تجب بالمشروعية لأن الحكم سيأتي لأن لا نستبق الأحداث
1:20المشروعية ديال زكاة الفطر تتعلق بالمكلف اما بغروب شمس اخر يوم من رمضان او بطلوع فجر شوال والمنشور اختلفوا في ذلك على قولين المسألة فيها خمسة اقوال لكن هذان القولان هما المشهوران في المذهب عندنا
1:38القول الأول في المذهب وهو المشهور ان مشروعيتها والمشروعية هي الوجوب ان شاء الله كما سيأتين معنا المشهور في المذهب انها واجبة على كل من عنده قدر زائد على قوته وقوت عياله
1:53اي واحد عندو قدر زايد على قوتو وقلتو يواجب يخرج داك الفطر. عن نفسه وعمن يمون الى معندوش عندو شي حاجة قليلة فليخرج ما استطاع ما تيسر وما ازاد على ديك يسقط عنه اذن الشاهد على كل حال قلنا الوجوب اما متعلق باش؟ بغروب القول الأول انه متعلق بغروب شمس
2:12اخر يوم من رمضان متلا اليوما هو تلاتين فرمضان ملي تغرب الشمس ديال اليوم يتعلق وجوب زكاة الفطر بدممنا كيتعلق بنا الوجوب نصير مكلفين بوجوب زكاة الفطر او مثلا اليوم هو تسعود وعشرين فرمضان وظهر الهلال من مور المغرب بان لينا الهلال شفنا ان غدا هو اللول يتعلق بنا الوجوب من حين رؤية
2:35الهلالي. هذا القول الأول. القول الثاني عندنا في المذهب اه وهذا القول الثالث رواه ابن القاسم عن مالك الاول هو رواية اشهب عن مالك. والثاني هو رواية ابن القاسم ومطرف عن مالك وهو ان وقت الوجوب يكون من طلوع الفجر حتى كيطلع الفجر ديال يوم الاول من شوال ديال يوم العيد
3:01عاد حينئذ يتعلق الوجوب بالمكلف ومما ينبني على هذا الخلاف مما ينبني على الخلاف ان من مات الى شي حد مات قبل غروب الشمس لا تجب زكاة الفطر عليه بمعنى لا يجب على وليه ان يخرجها عنه لكن من مات بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر واحد غربات الشمس
3:24وقبل ما يطلع الفجر توفي تخرج عنه؟ نعم تخرج عنه زكاة فإلى خلا شي تركة من تركته الى كان ممن ينفق عليه غيره يخرجها عنه من ينفق عليه. كالزوجة يخرجها عنها زوجها والولد يخرج عنه والده وهكذا
3:42وعلى القول الآخر لي هو ان الوجوب متعلق بطلوع الفجر لا تجب زكاة الفطر على من توفي قبل قبل الفجر لانه لم يتعلق وجوبها به. الوجوب ما تعلقش به وبالتالي لا
3:56لا زكاة قال الشيخ رحمه الله وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير او صغير الى اخره. وزكاة الفطر سنة واجبة. فرضها رسم على كل كبير الى اخره
4:15هاد الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله مذكور في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هاد الكلام هذا بلفظه قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير
4:35كبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. اذا فهذه العبارات التي ذكرها ابن ابي زيد لعلها مأخوذة من هذا من هذا الحديث قال رحمه الله وزكاة الفطر سنة واجبة. انتم تعلمون ان الشيخ ابن ابي زيد رحمه الله يطلق
4:57السنة الواجبة على السنة المؤكدة. ابن ابي زيد من اصطلاحاته المعروفة انه يطلق احيانا ماشي دائما احيانا يطلق لفظ السنة الواجبة ويقصد بذلك السنة المؤكدة والى اشرف المراقب قوله وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قيل. بعضهم يطلق على السنة المؤكدة سنة واجبة
5:20وهنا قال سنة واجبة فكلامه يحتمل انها قصد انه قصد انها فريضة او قصد انها سنة مؤكدا وعندنا في المسألة قولان في في المذهب. القول الأول انها سنة مؤكدة وهذا القول روي عن اشهب
5:39من المالك لانه قال سنة مؤكدة. والمشهور في المذهب انها واجبة. انها فريضة واجبة والدليل على وجوبها من الادلة التي نستدل بها على الوجوب. قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. امر الله تعالى
5:59ايتاء الزكاة و اه ربنا تبارك وتعالى يقول قد افلح من تزكى وقد ثبت ان الاية نزلت في زكاة الفطر قد افلح من تزكى اي ادى زكاة الفطر ثبت انها نزلت في زكاة الفطر
6:21و الربط بين هذا وما سبق ان زكاة الفطر تسمى زكاة والله تعالى يقول الزكاة امر والامر يقتضي الوجوب. وقد رأيتم في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سماها زكاة
6:39وايضا في الاية التي نزلت آآ عبر عنها كذلك بالزكاة قد افلح من تزكى اي ادى زكاة الفطري اذن اه زكاة الفطر واجبة ومن الادلة على وجوبها النص الصريح لي دكرت ليكم حديث ابن عمر كيقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
7:01جمهور الشارحين ان المقصود بقوله فرض اي اوجب والزم. لان بعضهم قال فرض يحتمل ان تكون بمعنى قدر فرض رسول زكاة الفطر على كل كبير آآ كذا كذا صاعا قال فرض صاعا بمعنى
7:18قدر صاعا فبعضهم فسر الفرض هنا بمعنى التقدير لأن الفرض يطلق على التقدير ويطلق على الايجابي. فقال بعضهم القصد بالفرض هنا التقدير ماشي الإيجاب اكثر الشراح على ان المراد بالفرد هنا
7:35الايجاب والالزام. اذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم اوجب والزم قال الشيخ رحمه الله وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير او صغير ذكرا او
7:56وانت حر او عبد من المسلمين فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل واحد من هؤلاء اما عن نفسه او عن غيره فهي مفروضة على الكبير والصغير والذكر والانثى والحر
8:15على هؤلاء اذا كان لهم مال وكانت نفقتهم تجب عليهم من تجب نفقته على نفسه عليه يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه سواء كان كبيرا او صغيرا ذكرا او انثى اذا كان حرا
8:38اما اذا كان ممن لا تجب نفقته الخاصة عليه. بل تجب نفقته على غيره كالزوجة نفقتها تجب على زوجها والولد الذكر الصغير قبل البلوغ الاستقلال بنفسه تجب نفقته على والده فيجب ان يؤدي
8:59زكاة الفطر. والانثى تجب نفقتها على والدها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها. فكذلك قبل ان يدخل بها الزوج تجب اشمعنى يدخل بها مثلا واحد عقد على امرأة وهي ما زالت مع ابيها عقد عليها لكن ما زالت مع ابيها يخرج عنها والدها زكاة الفطر
9:22وانما ينفق عليها يخرج عنها زوجها اذا دخل بها اي اختلى بها ذهبت الى بيته واختلى بها اذا فيجب عليه ان يخرج يخرجها على ابنته هاته ان يخرجها ان يخرج زكاة الفطر على ابنته ولو بلغت اذا كانت لم تذهب الى بيت زوجها
9:42اذن الشاهد ان المسلم يجب عليه ان يؤدي زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمون كما ورد في الحديث هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال
9:56اه زكاة الفطر واجبة عليكم وعمن تمونون من المسلمين. كما ذكر الشيخ هنا من المسلمين مفهوم هذا ان من كان متزوجا بكتابية يهودية ونصرانية فلا يؤدي عنها زكاة الفطر من كان اه عنده عبد كافر عنده عبد كافر لا يخرج عنه
10:19زكاة الفطر اوله ابن الكافر او ابنة كافرة لا يخرج عنهم زكاة الفطر وانما تخرج عنيف المسلمين والحكمة من اخراجها كما قال صلى الله عليه وسلم انها طعمة للصائم من انها طهرة للصائم من اللغو والرفات وطعمة للمساكين. من حكمها هاتان الحكمتان
10:43طهرة للصائم من اللغو ورفت لأن الصائم في نهار صومه لابد ان يقع منه تقصير في صومه لابد في ايام صيامه في الشهر كله ان يقع منه تقصير في صومه في بعض الايام
11:02فهذه الزكاة زكاة الفطر تطهر نفسه وتزكي قلبه مما وقع له في نهار صومه من اللغو اي الكلام اللاغي والرفث اي الكلام فاحش فقوله صلى الله عليه وسلم طهرة الصائم من اللغو والرفث من باب عطف خاص على
11:22على العامل من اللغو اي اللغو من الكلام الكلام اللاغي وهو كل كلام باطل ومن اللغو والرفات والرافات هو الفاحش من الكلام فهو عطف خاص على على لان الكلام اللاغي يشمل الفاحشة وغير
11:39الفاحش والكلام الفاحش هذا اشد انواع الكلام الباطل. اذا فهي طهرة للصائم من هذا من اللغو. والرفات فيها تزكية وتطهير لقلبه من بعض تقصيري الذي يصدر منه اثناء صيامه والحكمة الثانية انها طعمة للمساكين. شمعنى تعبة للمساكين
12:03ان المقصود بها آآ اطعام المسكين في يوم العيد. اغناء المسكين في يوم العيد عن حاجته الى الى الطعام اغناء المسكين يوم العيد عن حاجته الى الى الطعام هذا هو معنى قول النبي صلى الله وطعمة
12:23المساكين بمعنى ان يجد المساكين يوم العيد ما شيئا من الطعام يطعمون به انفسهم ومن يموت الوعي لهم حتى يستوي يوم العيد الغني والفقير فاش في وجود الطاعة الغني ما غيخرجش ما غيخرجش يخدم يوم العيد يفرح ويسر ويسعد مع اهله و واولاده وعياله
12:49وجود ما يقتاته وكذلك الفقير يستوي معه في هذا انه يجد ما يقتاته وان اختلف نوع ذلك وجنسه لكن المقصود انه يجد ما يسد به رمقه ورمق عياله واهله ولذلك كان المشروع ان تخرج طعاما
13:10علاش المشروع ان تخرج طعاما؟ لأن هذا هو المقصود منها. ان يستوي الفقير والغني في وجود الطعام يوم العيد في وجود القوة الذي يقتاتان به الغني فيستويان في هذا وان اختلفا في جنس المأكول او نوعه وصنفه وضع
13:30قال اه على كل كبير او صغير ذكرا او انثى ذكر او انثى حر او عبد من المسلمين اذن مفهوم عبارة المسلمين انه لا تخرج عن غير المسلم وتخرج عن المسلم ولو كان صبيا طفلا صغيرا لا يصومه
13:53قد تقول اذا كان لا يصوم فلا توجد الحكمة الاولى اللي هي انها طهرة للصائم فالجواب توجد الحكمة الثانية اللي هي تعبة للمساكين وقد تكون طهرة لمن يخرجها عنه اذن الحكمة الثانية التي تعمل المساكن الموجودة على كل حال وطهرة للصائم ممكن تكون طهرة لمن يخرجها عنه اللي هو والده لا والدته لا نحو ذلك
14:19قال الشيخ صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه واله وسلم صاعا عن كل نفس ولاحظ عبارة عن كل نفس تدل على انها تخرج عن الصغير والكبير بل تخرج عن الرضيع
14:40الرضيع كذلك تخرج عنه. والجنين في بطن امه لا لا يجب اخراج الزكاة عنه. وقد استحبها الامام احمد في بطن الام استحبها احمد ولم يوجبها وعامة الفقهاء يقولون لا تخرج عن الجنين وانما تخرج عن عن ما خرج للوجود
15:01اذن قال الشيخ عن كل نفس اذا كل نفس سواء كان المخرج عنه صغيرا او كبيرا عبدا او حرا ذكره الانثى شحال خاصك تخرج عليه صاعا لا فرق بين الكبير والصغير. والذكر والأنثى والحر والعبد. شحال؟ مقدار نفس المقدار لي هو
15:18لهذا قال شخصا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم اربعة امداد كل مد بملئ الكفين المعتدلتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين هذا هو الساعة اربعة امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ففهم من كلام الشيخ لما قال صاعا بصاع النبي انه لا
15:44اقل من الصعب لا يجزئ اخراج اقل من ساعة مثلا واحد خرج ثلاثة امداد لا يجزئ. اللهم الا ان كان عاجزا ما عندوش ما يزيد على قدر حاجته وحاجة عياله يلاه ثلاثة الأمداد
16:01ولا مثلا صاعني وهو عنده ثلاثة افراد. فحينئذ يخرج واش تسقط عنه ولا يخرج داكشي اللي عندو لا يخرج ما عنده ويسقط عنه الباقي داكشي اللي باقي ما عندوش يسقط عنه لعدم قدرته اذا الشاهد يفهم من كلام الشيخ
16:19انه لا بد من الصاع كيفما كان الجنس المخرج منه. بمعنى سواء خرجنا الزكاة من البر سواء اخرجنا الزكاة من البر او من الشعير زيد او من الارز او من الزبيب او من السلت او العلس
16:37او غير ذلك من الأصناف لابد من من صاعات الأمداد لماذا اشرنا الى هذا؟ لأن بعض الفقهاء خالف في البر فقال اه يجزئ في البر ان تخرج الزكاة نصف صاعا وهو مذهب الحنفية
16:55الحنفية يقولون يجزئ نصف الصاع وهو قول لبعض اهل الحديث والدليل على ذلك استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ادوا صاعا من بر او قمح بين اثنين
17:13او صاعا من تمر او صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير. الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم الدوساس الدوساعا من او قمح بين اثنين. لما ذكر البر او القمح قال بين اثنين. ولما ذكر الأصناف الأخرى لم يقل ذلك قال او صاعا من
17:33تمرير او صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير فاستدل الحنفية بعض الحديث بهذا الحديث ونحوه على انها في البر يجب فيها نصف صائم. وهذا الأمر اللي هو انها في البر في القمح. الواجب اخراجه ونصف صاع فقط عن كل فرد. قال به بعض الصحابة ممن
17:56كتابي هذا من الصحابة ورأى هذا من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فإنه قال بهذا الذي بهذا القول الذي ذكرناه الجمهور بماذا يجيبنا عن هذا القول لبعض الصحابة وعن هذا الحديث
18:14يقولون ان ذلك كان اجتهادا منهم اي من اولئك الصحابة والحديث اه يرونه اما اه اجتهادا من الصحابي فرفعه او انه لا يصح لا يثبت لان الحديث هذا اللي ذكرت لكم رواه الدار قطني و
18:34واحمد عن عبد الله ابن ثعلبة ابن اه شعير عن ابيه. اذا بالنسبة للآثار الموقوفة على بعض الصحابة كعمر بن الخطاب يجيبون عنها يقولون لعل اولئك الصحابة قالوا بهذا اجتهادا منهم لغلاء البر حين
18:54فداك الزمن كان البر هو اغلى انواع الحبوب انواع الطعام اغلاها وارفعها هو البر فنصف الصاع منه يساوي صاعا من الاصناف الاخرى. يساوي الصاع من الشعير والصاع من التمر. والصاعة من الاقط وغيرها من الانواع
19:13اه غلائه وارتفاع ثمنه قال من قال من الصحابة باجزاء نصف الصاع منه اجتهادا قال لك من باب الاجتهاد من الصحابة ولذلك لم يقل الجمهور بهذا قالوا لابد من الصاع ايا كان الجنس المخرج منه لابد من
19:35ولهذا الشيخ اكد على دقالة صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه واله وسلم وانتم تعلمون اننا في زمننا هذا لا نعد الاشياء بالصاع وانما نعدها بالوزن نحن الان نقدر الاشياء المقادير المتناولة عندنا فيما آآ
19:59فيما يراد معرفة ثقله الاشياء اللي كنبغيو نعرفو الثقل ديالها باش كنوزنوها نزنوها بالكيلو واضح؟ ليس عندنا الصاع الذي كان يوجد ولهذا اهل العلم المعاصرون اختلفوا في مقادير الاصناف التي تجب فيها الزكاة بالوزن الذي نزلوا به او الذي تزن به كثير من دول العالم
20:27اللي هو الكيلو اختلفوا في ذلك فمنهم من قدر فمنهم من قدر كيلوان ومنهم من قدر ثلاثا ومنهم من قدر كيلوان كيلوين ونصفا وهكذا منهم من قدر كيلوين منهم من قدر كيلوين ونصفا او اقل من النصف ببعض
20:51الغرامات او اكثر ببعض ومنهم من اوصل ذلك الى ثلاث اه شارح البلوغ في توضيح الاحكام يجعل الوزن هو ثلاثة كيلوغرام في جميع الاصناف جميع الاصناف ثلاثة كيلو هذا مبني على الاحتياط لي قال هذا بناه على الاحتياط. ونحن عندنا في مذهب معروف وسيأتينا باذن الله ذكر هذه المسألة
21:15انه لا تجوز الزيادة مالك رحمه الله كان يفتي بعدم جواز الزيادة على على الصاع في اخراج زكاة الفطر. من اراد ان يتطوع فليميز ذلك عن زيادة الفطر عن زكاة الفطر. وجب ان يميز ان يعزل ان يجعله
21:32ثقيلا زكاة الفطر تبقى بمقدارها وعليه فلا يتأتى هاد القول بالاحتياط ونجعلو تلاتة كيلو لان الناس سيعتقدون بعد مرور السنوات ولا العقود سيعتقدون ان ذلك لازم غيوليو يعتقدوا ان تلاتة كيلو امر لازم مع ان من قال به قال به غي من باب الاحتياطية غي جوج ونص اللي لازمة
21:53فالشاهد فيضيع المقدار الشرعي ايولي ضايع المقدار الشرعي وبالتالي من بعد ايلا شي حد عطاها جوج كيلو ونص ينكرون عليه ويعتبرونه ترك واجبا وفعل محرما اذن الشاهد على كل حال اه قلت المعاصرون اذا ارادوا ضبطه بالوزن يختلفون
22:11لماذا؟ لأن ذلك على الصحيح لا يمكن ان يضبط بالوزن؟ نفس الشيء اللي كنا قلنا ان ذكرتم في زكاة الحج زكاة الحب لا تضبط بالوزن كما سبق وانما الوزن الذي يذكر من باب التقريب ليس الا كذلك زكاة الفطر لا تقدر بوزن هذا من باب
22:29التقريب علاش لأن الوزن يختلف على حسب الأصناف التي تخرج منها الزكاة منها ما هو خفيف ومنها ما هو ثقيل بل بل الجنس الواحد الجنس الواحد تختلف انواعه في الخفة والثقل التمر مثلا جنس واحد. والتمر انواع وانواعه تختلف بعضها ثقيل وبعضها
22:51خفيف بعضها كبير وبعضها بعضها صغير اذا ففي الوزن قد تختلف بل قد تكون فواحد الوقت واحد التمر مثلا يكون فهاد الشهر هذا يزن وزنا وبعد مرور اسبوع ولا خمسة عشر يوم ولا شهرا يجف
23:09وييبس فاذا جف ويبس خف وزنه وضع اذا فلذلك لا يضاف هذا بالوزن طيب باش نضبطوه؟ نضبطوه بشيء شبيه بالصاع يعني يضبط بشيء يكال به لأن الصاع من المكينات من الموزونات من الة كيد لا الة وزن الصاع الة كيل ادن باش نضبطو الصاع نضبطوه بآلة الكعية طيب كيف نضبطوه
23:36الأمر ساهل جدا وهو ان المدة كما ذكرنا قبل المدة مقداره هو شيء اناء كيفما كان يكون واسع ولا ضيق المهم اناء يسع تسعة وستين جزءا من اللتر تسعود وستين جزء من اللتر هدا هو مقدار المود تسعة وستون جزءا نضربها في اربعة يصير المجموع
24:03يصير المجموع لترين وستة وسبعين جزءا اذن ساهل غناخدو واحد الإناء اه مما قدر فيه مما ذكرت فيه اجزاء اللتر فيه اللتر واجزاء اللتر ناخدو واحد فيه جوج لتر ها هو بوحدو غنعزلوه وناخدو واحد الجزء فيه لتر وحنا
24:24نقطعو ستة ستة وسبعين جزء لأن قلنا المجموع هو جوج ليترو ستة وسبعين واحد يسع لترين عزلوه بوحدو وواحد الإناء اخر فيه ستة وسبعين وصلوا لديك ستة وسبعين مثلا حنا نقطعوها ولا نديرو شي علامة كبيرة
24:39فنخططوها علامة كبيرة ونعبرو فإذا الصاع شنو هو؟ غادي نعبرو بديك اللام الإناء الأول الذي يسع لطريني ونزيدو عليه هاد الإناء الذي يسع ستة وسبعين جزءا سواء اكان المخرج تمران ولا
24:57قمحان ولا شاعيرا هادي هو الضابط النهاية نخرج يعني المقدار الذي يسع لترين ثم نزيد عليه هذا الذي ستة وسبعين وممكن نلقاو اناء واحد فيه ذلك فيه ذلك كله ولا لا؟ مثلا واحد الإناء فيه في الأصل ثلاثة لتر حنا نقطعوه في جوج وستة وسبعين نوصل لجوج ستة وسبعين ونقطعه ونعمروه ملي نعمروه
25:21هداك هو الصاع هدا اضبط من من الوزن لأن الوزن بالكيلو كما قلنا يختلف بل الشيء الواحد قد يختلف على حسب الزمن على حسب المدة والشعير نفسه ربما يختلف من عام الى عام ولا من مكان
25:36ما كان كاين فبلاصة تلقاه خفيف ما شربش الما مزيان وفلاصة تلقاه ثقيل شرب الماء وهكذا يختلف من عام الى عام فإذا اذا ضبط بهذا فهذا هو الأصل لأن الساعة من المكينات الة كيدنا الة وزن وضع
25:54اذن فما يذكر في الكيلو بالغرام ذلك من باب التقريب على الناس لكن مع هذا الضبط هذا يضبطه بهذا وهذا الامر سهل هذا الامر لا يشق على الناس بل يظهر
26:04والله اعلم اننا لو ارشدنا الناس الى هذا لكان فيه ايضا حتى تحقيق بعض المقاصد اه والفكر كم من زكاة الفطر؟ يعني كل واحد من الناس غادي يشري هاد المقدار هاد المقدار ممكن اي واحد يصنعو ويبيعو ولا لا
26:24هادو الناس اللي كيصنعو السطولا يجي عند واحد الله يجازيكم بخير غتصنعو واحد السطل بهاد المقدار حنا غنديرو فيه غنعبروه ونديرو فيه جوج د لتر وستة وسبعين صنعو لنا واحد السطولة بهاد اللتر الناس
26:34غيشريوهم من عندكم كيبغيو يسمعو لنا هاد الجزء من السطولا سطيلة فيها جوج د لتر وستة وسبعين جزءا بهاد القياس هدا او الناس اشريوها ويضعونها في بيوتهم من اجل جدعة الفطر ملي توصل زكاة الفطر يمشيو يشريو من الحانوت داكشي لي غيخرجو منو الزكا
26:51ويعبروا بهاد السطيلة هادي يغسلوها مزيان وتولي نقية ويعبروه فيرى ذلك الأولاد والأهل وحتى حتى اهل البيت غايعرفوا الحكم الشرعي غايوليوا عارفين عارفين ان زكاة الفطر راه كتأدى اه من اجل الصيام وانها تعطى للفقراء والمساكين حكم كثيرة جدا في وقتنا هذه الحكم تفوت دابا
27:11كتير من اولاد المسلمين على زكاة الفطر ما يعرفوهاش لا يعرفونها شنو هي هاد زكاة الفطر ولمن تعطى؟ لان والده اه يعطيها عنهم دون ان يعلموا. ما دخلتش للدار اصلا
27:23من الدكان للفقير ما دخلت للبيت ولا رآها الولد ولا علم بها ولا سمع كلاما عليها ما يعرفش شنو هي زكاة الفطر ولمن تؤدى لكن اذا كان في هذا يكون فيه اه تحقيق كثير من من الحكم الولد ايضا يستقر في نفسه
27:42انه لابد ان المسلمين اه يقع بينهم تعاون وتآزر وتناصر فالغني يعين الفقير يعطي فقير في ذلك تربية لنفسه على هذا الشاهد لذلك حكم كثير. اذا هذا هو الذي يضبط الأمر اما
28:01اه الوزن فإنه تقريبي نعم اذا تعذر هذا الناس ملقيناش لي يصلح لينا هاد السطل هذا ومصنع ونقولو للناس بالكيلو التقريب جوج كيلو ونص ولا جوج كيلو وربع من باب التقريب
28:16اذا قال الشيخ لابد من صاع كامل فلا يجزئ ما هو اقل منه وقد ذكرنا ان الذي تجب عليه زكاة الفطر لا يشترط ان يكون غنيا ياك اشارنا الى هذا؟ لي واجب عليه الزكاة ماشي شاطر يكون
28:36بني ميسور الحال وكذا لا يشترط ذلك. كل من عنده ما يزيد عن حاجته يوم العيد وحاجته عياله. ديك داكشي لي غيحتاجو يوم العيد من الطعام ويحتاجه عيال اهله نهار العيد كامل ما يزيد عليه فإنه يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر فإن لم يكن كافيا فليخرج ما اه استطاع
28:58وما تيسر له من ذلك. بل ذكر الامام ما لك رحمه الله ان من كان يقدر ان يتسلف وهو عالم انه يقدر على الوفاء. واحد فقير ذاك يوم العيد ولا شهر العيد ما عندوش
29:15لكن كاين اللي سلفو وهو يعلم انه قادر على الوفاء بمعنى فستطاعتو يرد الدين كيقول راه انا فالشهر الجاي غنخدم ولا الأسبوع الجاي نخدم ونرد الدين يعلم من نفسه انه يستطيع رد
29:28الدين الوفاء به فيجب ان يتسلف يتسلف باش يخرج زكاة الفطر قال اه في المدونة ارأيت من تحل له زكاة الفطر ان يؤديها في قول مالك؟ قال نعم. قلت فالرجل يكون محتاجا اي يكون عليه صدقة الفطر. قال
29:49قال لي مالك ان وجد فليؤدي. وانتبهوا لهاد المسألة قد تعطى للرجل زكاة الفطر ويعطيها كذلك ماشي لازم ان الشخص اللي كتعطاه زكاة الفطر ميعطيهاش واحد مثلا معندوش اعطيته زكاة الفطر لكونه فقيرا وتحقق الشرط اللي هو عنده ما يزيد على ما
30:09يكفيه ويكفي عياله يوم العيد يخرج زكاة الفطر ولو كانت تعطاه يخرجها شهد قال قال لي ملك ان وجد فليؤدي. قال فقلنا له فان وجد من يسلفه. ما عندوش ولكن عندو من يسلفه. قال
30:25تتسلف وليؤدي فليتسلف لكن قيد هذا في المذهب اذا كان عالما من نفسه القدرة على الوفاء بالدين فإنه يتسلف قال الشيخ رحمه الله وتؤدى من جل عيش اهل ذلك البلد من بر او شعير او سلت او
30:48او تمرين او اقط او زبيب او دخن او ذرة او ارز. وقيل ان كان العلس قوت قوم اخرجت منه. وهو وحب صغير يقرب من خلقة البري نترك هذا ان شاء الله الى الدرس الآتي لنتم ما بقي لنا من الشرط
31:08ثم ان شاء الله نعلق عليكم الو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رحمة الله عليه تتميم المشتمل على مسائل مهمة الاولى ان يخرجها بنية الزكاة فان اخرجها بغير نية الزكاة لم يجزه الا ان يكون
31:33فيها الثانية الا ينقلها من الموضع الذي وجب فيه الا ان لا يكون فيه من يعطيها له فينقلها الى اقرب مواضع اليه مع الثالثة ان يخرجها لك ان يخرجها بنية الزكاة واضح بمعنى لو انه اعطى واحد للفقراء شيئا من المال من العين ولا من الحظ ولا من الماشية
31:55لا بنية الزكاة تلاقى مع واحد الفقير واش واحد الفقير فرق له وتصدق عليه من بعد ملي جا واخد الزكا بغا يحسب هاديك المال اللي عطاه للفقير زكاة اراد ان يعده قال لي انا شحال هادي عطيت لواحد كذا وكذا اذن نحسبو من الزكاة لا يجوز لانه لم يعطه بنية
32:12الزكاة عطاه بنية الصدقة فلا يجوز ذلك قال الشيخ الا ان يكون مكرها اذا كان مكرها يجزئه واحد اخذ الساعي منه الزكاة كرها ما بغاش يعطيها اخذها منه كرها يجزئه ذلك اسبق معنا نعم يجزئه علاش؟ قالوا لان نية المكره
32:30تقوم مقام نيته نية الساعي الذي اكرهه تقوم مقام نيته ان لا ينقلها من الموضع الذي وجبت فيه. الا ان لا يكون فيه من يعطيها له فينقلها الى اقرب المواضع اليه. اقرب المواضع هو الذي
32:47لا يتجاوز مسافة القصر فانه حينئذ ينقلها الاصل ان تخرج في المكان الذي وجبت فيه. او من الدواعي التي تجيز النقل ان يكون من قالوا اليه في مسافة دون القصر ان يكون من تلقن اليه اشد حاجة ممن هو في بلده. حتى هذا يجيز النقل
33:12عندو هو فالبال ديالو كاين من يستحقها ماشي لا. لكن كاين واحد خارج على البلد ديالو دون مسافة قصرية. اشد حاجة منه. فيجوز له ان ان ينقل ان نقلها اجزأته. لكن ان كان من نقلها اليه دون
33:27من هو في بلده ونقلها فلا تجزئه اذا كان دونه فلا تجزئه. فان كان مساويا قالوا فالظاهر الاجزاء الثالثة ان يخرجها وقت وجوبها فان اخرها عنه اجزأه وارتكب محرما. رابعا ان يصرفها في مصاريفها الثمانية
33:48الذين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله ان من الصدقات للفقراء الى اخر اية. والمساء والثمانية قد وضحها المحشية وتكلمت على قالك اولها الفقير وهو من له بلغة لا تكفيه لعيش عامه هذا الفقير
34:05ثانيها المسكين وهو من لا شيء له بالكلية. اذا المسكين اشد حاجة من الفقير على هذا التفريق. وقد ذكرنا في التفسير انهم اختلفوا شكون اللي هو اشد حاجة واش الفقير اشد من المسكين والمسكين اشد
34:19من الفقير؟ قال ولا يرد قوله تعالى اما السفينة فكانت للمساكين لأن دابا قلنا المسكين من لا شيء له بالكلية وهادو ناس كانت عندهم سفينة وقال لماذا؟ قال لان المراد بهم مساكين الذل والقهر. ماشي المساكين اه ديال الفقر. مساكين الذل. لان الملك الظالم كان يقهره
34:40ويذلهم او انهم كانوا اجراء في السفينة يعني كانت لهم كانوا اجراء فيها ماشي كانت ديالهم يملكونها هي خدامين فيها ويشترط في كل منهما في الفقير والمسكين ان يكون مسلما حرا اذا فلا تعطى لكافر ولا لعبد ان يكون مسلما حرا قال فلا
34:59قال كافر الا ان يكون جاسوسا او مؤلفا جاسوسا اش معنى جاسوسا؟ اي عينا للمسلمين. واحد كافر لكن خدام مع المسلمين جاسوس للمسلمين يأتيهم باخبار العدو. مستأجرينو بالفلوس يأتيهم باخبار العدو المحارب للمسلمين
35:20او مؤلفا كافر من المؤلفات قلوب يعني اعطي شيئا ما لتأليف قلبه ولتحبيب الاسلام اليه. وسيأتي كلام على المؤلفات قلوبهم. قال ولا يعطى عبد لانه غني بسيده والا يكون ابنا لهاشم فان كان ابنا له فلا يعطى لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الصدقة محرمة على على ال بيت
35:46صلى الله عليه وسلم قال ومحله اذا اعطي ما يستحق من بيت المال وهو كذلك كنا قد ذكرناه وشرح البلوغ يعني وهذا قال ذكره ابن القيم وغيره آآ لا تعطى لآل هاشم لآل البيت لبني هاشم اذا كانوا يعطون من بيت المال اما اذا كانوا لا يعطون من بيت المال وكانوا
36:07فقراء جدا فهم احق من غيرهم. واش واضح؟ لأن لا تعطاهم تشريفا لهم. لكن الى مكانش يعطاهم من من بيت مال المسلمين. وبالتالي كانوا اشد فقرا من سائر الفقراء فإنهم اولى من غيرهم
36:22قال فان لم فان لم اه يعطي واضر به فان لم يعطى واضر به الفقر اعطي فإن لم يعطى من ماذا؟ من بيت مال المسلمين واضر به الفقر اعطي منه الزكاة. الثالث العامل عليها
36:40وهو الجابي والمفرق. اذا العامل على الزكاة يدخل فيه نوعان. الجابي للزكاة والمفرق. كاين اللي كيجيب الزكا من عند من عند من اصحابها ومن منهم من يفرقها على اهلها فهما معا من العاملين عليها العاملين عليها اي الذين يشتغلون في الزكاة سواء كانوا جباتا
37:00او مفرقين قال ويشترط في كل منهما الحرية والاسلامة والاسلام وعدالة كل واحد فيما يفعله كل واحد يكون عدلا الجاذبية عدل فيما يشبه والمفرق عدل في تفريقه فالمفرق في تفرقتها والجابي في جبايتها. والا يكون هاشميا ولا كافرا ويعطى ولو كان غنيا. لان هادي خدمتو هادي. واضح؟ خدمة
37:28امل منصب من المناصب وظيفة هادي وظيفة ديالو الوظيفة ديالو انه اما جادل للزكاة ولا مفرق لها طيب هاد الموظفين لي كيخدمو مصالح المسلمين منين غيخلصهم ولي الأمر من مال الزكاة؟ من اين يدفع لهم اجرتهم؟ من مال الزكاة
37:46الرابع المؤلفة قلوبهم وهم كفار يعطون ليتألفوا على الاسلام. فان اعطي ولم يسلم نزعت منه الخامس راقي رقيق والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. المقصود بالرقاب قال لك الرقيق. رقيق مؤمن يشترى من الزكاة لاجل العتق
38:07قي هذا يجوز نعم واحد الشخص يملك عبدا مسلما فيجوز لمسلم اخر يشري بمال الزكاة ديالو وداك العبد المومن ويعتقه هذا داخل في قوله تعالى وفي وفي الرقاب وهو المراد بقوله في الرقاب ولا يشترط فيه السلامة بل يجوز ان يعتق منها ولو معيبا عيبا ثقيلا كالزمانة والعمى علاش؟ لأنك ما غتشريش لراسك انت ستعتقه لله
38:32اذن ماشي شغلي كيكون معيب ولا سالم من العيب واضح لا علاقة لهذا بالسلامة وبالعيب اه ويشترط فيه ان يكون خاليا عن شوائب حريتي علاش؟ لأن الى كانت فيه شوائب الحرية هذا يوشك ان يتحرر قريب يتحرر خلي هذا وسير شوف لي هو عبد قن خالص الرق
38:52واما هدا راه قريب يتحرر لأن فيه شائبات حرية ويكون ولاء ذلك العبد المعتق للمسلمين علاش؟ لأنه اعتق من بيت مال المسلمين. اذن سيكون ولاؤه لعامة المسلم وبالتالي اذا مات وترك تركة تعطى لبيت مال المسلمين
39:11السادس البدين وهو الغريم. ولو مليا ولو مليا ولو كان مليئا بمعنى ولو كان غنيا غنيا عندو دار مزيانة عندو مركوب مزيان عندو فراش مزيان عندو لباس مزيان هدا هو المراد
39:29بالغدي المليء هو الغني قال ولو مليا عليه دين للغرباء هو ميسور وغني وكذا لكن عليه ديون كثيرة جدا وهو المراد بقوله والغالب ويشترط ان يكون الدين مما يحبس فيه كحقوق الآدميين يكون الدين مما يسجن الانسان فيه
39:54فان كان كالزكاة والكفارات فلا يعطى شيئا يعني الى كان في حق الله تبارك وتعالى. والا يكون استدانه في فساد الا ان يتوب. اذا نعم يعان على ادائه لانه تاب الى الله. والا يكون عنده عين تقابل دينه. عين زائدة على قدر عندو جوج ديور مثلا
40:15لا نقولو ليه بيع الدار وسد الديون التي بيع وحدة وسد الديون التي عليك اه والا يكون عنده عين تقابل دينه ولا غيرها مما فضل عن عن حاله فضل فضيلة فضيلة فيه ثلاث لغات. فلو كان له دار تساوي
40:31دينارا ويناسبه دار بثلاثين والدين الذي عليه تسعون فانه يعطى من الزكاة لوفاء دينه سبعين فقط واضح عندو دار كبيرة زائدة على تسوى مثلا تساوي خمسين مليونا مثلا وهو تكفيه دار ديال ثلاثين مليون كنقولو ليه واجب تبيع هاديك ديال ثلاثين مليون وتخلص عشرين وعليه من
40:56كاين مثلا ثلاثين نزيدوه عشرة نعطيوه عشرة باش يكمل الدين الذي عليه فإن من بعد فإنه يعطى من الزكاة فهذه سبع فقط السابع المجاهد اي المتلبس به. المجاهد شكون؟ المتلبس بالجهاد. ماشي مجاهد واحد كان جاهد العام لي فات ولا جاهد دابا عشر سنين مسكين كان
41:20لا دابا الآن متلبس بالجهاد يعطى من الزكاة ولو غنيا ملي يكون خارج للزكا ممكن نعطيوه خارج الجهاد يمكن ان نعطيهم الزكاة انفق على نفسي ولو كان في الاصل غنيا والتلبس به يحصل بالشروع فيه او في او في السفر له هذا هو المراد بالتلبس واضح؟ ماشي كان
41:43قد جاهد لا دابا الآن خرج كنعطيوه باش يتجهز للخروج للجهاد في سبيل الله ويعطى ايضا لأجل الة الجهاد من سلاح وروح وغير ذلك هذا كله داخل في قوله وفي سبيل الله. ولابد ان يكون حرا ذكرا مسلما مكلفا
41:59قادرا غير هاشميين ويدخل فيه المرابط المتلبس بالرباط المرابط ماشي اللي كان مرابط لا المتلبس واحد واقف في ثغرة من ثغور مسلمين يحرصهم يحرس المسلمين باش ميدخلوش العدو من داك المكان هداك الحارس لي افتخر من توتا وتعطاه نعم
42:17ويعطى الجاسوس من الزكاة سبق ولو كان كافر وهو شخص يرسله الامام ليطلع على عورات العدو. وآآ يعلم اله ثم يعلمنا بذلك لنكون على بصيرة. الثامن الغريب المنقطع يدفع اليهم الزكاة قدر كفايته وان كان غنيا ببلده. واضح وان كان غنيا ببلده. وهو المراد بن السبيل بشروط الاول ان يكون محتاج
42:44في ذلك الموضع الذي هو به الى ما يوصله الى وطنه محتاج الى ما اما عندو ما يوصله الى وطنه وبغى زيادة قال لك انا ابن سبيلي وعندو ما يصيب فلا يجوز يكون محتاج الى ما يوصله الى ما عندوش
42:59الثاني ان يكون سفره في غير معصية فان كان سفره في معصية فلا يعان على المعصية الا ان يخاف عليه الموت. الثاني الا يجمعن يخاف عليه الموت واحد عدو ولا غريم ولا هذا حط ليه الصف على عنقو قاليه تعطيني فلوسي ولا نقتلك وهو خرج
43:18في سفر معصية فهنا تعطاه. الثالث الا يجد مسلفا بذلك الموضع الذي هو فيه قالوا واشتراط هذا الشرط انما هو في الغني ببلدي. يعني لي كان غني ببلده ومالقاش لي يسلفه في ذاك البلد الذي سافر اليه فتعطاه الزكاة. مفهوم
43:36ويلا كان لي سلفو لا يجوز واما الفقير ببلده فإنه تعطاه الزكاة ولو وجد من يسلفه واضح هذا حاصل ما ذكر خونا والله اعلم هل من اشكال ولا واضح؟ مفهوم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.