استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/134/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00له ما لا يكذب فيه الزكاة وعليه دين وعليه دين اسمه او ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه الا ان يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة او رقيق او قيوان او عقار او طبع ما فيه لدينه
0:20فليذكنا بيده من المال. فإن لم تفي عروضه بدينه فيما بيده فإن بقي بعد ذلك ما فيه فتاة زكاة ولا يسقط ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه وان اقام
0:40فانما يزكيه لعام واحد بعد قبضه. وكذلك العرض حتى يبيعه. وان كان الدين او العظم الميراث فليستقبل قال الشيخ رحمه الله وحول ربح المال حول اصله تقرر معنا امس معناه
1:00اسيدي سواء ما كان الاصل بلغ نصابا او لم يبلغ نصابا. اذا اه بلغ المال بربحه نصابا وجبت الزكاة سواء كان الاصل قد بلغني صابرا ولا بشرط ان يقول الحول على الاصل غي المهم يدوز الحول على الاصل الاصل كان فيه نصاب
1:20مكانش فيه مكيهمش المقصود انه يوجد النصاب بالربح مع الربح تم النصاب قال وكذلك حول لنسل الانعام حول الامهات. وكذلك ذكره هنا بمناسبته له والا مازال الشيخ عاد غيتكلم لينا من بعد انا زكاة المال
1:40لكن ذكره هنا بمناسبته له بمعنى كما ان حول ربح المال هو حول اصله في زكاة العين في زكاة النقد فكذلك حول نسل الانعام حول الامهات. بمعنى ان من كان يملك من الماشية
2:04عددا لم يبلغ نصابا يملك من الماشية بالابل والبقر عددا لم يبلغ نصابا وتلك الماشية التي يملكها ولدت وتم باولادها عدد النصاب. بلغ النصاب باولادها التي ولدتها فكذلك اه فيها الزكاة وحول هذا النسل الذي نشأ وطرأ هو حول
2:41امهاته فلو فرض ان احدا كان عنده عشرون من الغنم في شهر رمضان ولما وصل رمضان الاخر صار عنده اربعون آآ زادت عشرون من تلك العشرين الاصلية. كانت عنده عشرون فولدت له عشرين فلما جاء رمضان
3:06النظام الآخر وجد عنده اربعين رأسا من الأمهات وأولادها مجموع الأمهات والأولاد ولو ولو كان الأولاد سخانا صغار يالاه ولدو مهم ملي يوصل الحول وجد عنده اربعين رأسا هاديك عشرين منين جات ولدت من من ذلك الاصل فتجب عليه
3:29الزكاة يجب عليه رأس في اربعين كما سيأتي ان شاء الله المقصود تجب عليه الزكاة وضع او شخص كان مثلا عنده مائة و اه واحد وعشرون رأسا. مائة وواحد وعشرون
3:50رأسا من الغنم وزكاها بلغت نصابا اذا هي الان بلغ النصاب واخرج زكاته ولما وصل الحول وجد عنده مئتين بلغت مئتين تجب عليه الزكاة اه نعم تجب عليه زكاة المائتين جميعا وهكذا. المقصود اللي بغيت نقول سواء اكان
4:19اه سواء اكانت الامهات قد بلغت نصابا او لم تبلغ نصابا. الامهات اللي هي الاصول سواء كانت قد بلغت نصابا او لم تبلغ نسبها العبرة باش؟ بأن ما زاد ما نشأ انما هو من تلك الأصول. الأصول
4:40من تلك الأمهات لم يشتريه ماشي عاود شرا رؤوس خرا لا ماشي شراها غي هاديك ولدات ليه وتزادت فتجب عليه الزكاة اذا حال الحول على الاصول ماشي على على النسل واش واضح هاد المعنى؟ دابا مثلا فرضنا هاد السيد هذا يتكلم عليه فهاد السورة
4:57ولدات ليه هاد الغنم عندو تلاتين راس تلاتين راس من رمضان وهو عندو تال شعبان شعبان ولدو ليه عشرة فشعبان فآخر شعبان ولدو ليه هادوك تلاتين عشرة وصارت عنده اربعين ملي حال الحولي وصل رمضان لقينا عندو ربعين وخا يالاه تزادت البارح تجب عليه الزكاة
5:16لا تجب على نفسك هذا هو المعنى مفهوم الكلام قال وكذلك حول نسل الانعام حول الامهات هدوى كذلك مؤلف الشيخ نوابي زيد شبه ما شبه هذا الذي ذكر بما سبق. وكذلك ايوة مثل ذلك الذي ذكر شنو هو ذلك الذي ذكر؟ ان حول ربح المال حول
5:38اصله وكذلك اي مثل ما ذكر حول نسل الانعام حول الامهات بمعنى جعل هاد الامر التاني اللي كنتكلمو عليه فهاد الدرس اللي هو ان حولنا جعله مشبها وجعل ما سبق مشبها به بعبارة اخرى جعل هذا مقيسا وجعل ما سبق
5:58مقيسا عليه مع ان الواقع العكس في الواقع وفي حقيقة الأمر العكس لأن كون الأنعام هو حول الأمهات فيه اثر عن عمر رواه مالك في الموطأ اثر عن عمر وهاد المسألة ديال حاولوا ربح المال حول اصله ليس فيها
6:16شيء ليس فيها اثر مفهوم الكلام؟ ففي الحقيقة ما الذي قيس على الاخر؟ حول ربح المال هو الذي يقيس على حول نسل الانعام هو الذي قيس عليه. فاذا الاولى ما يجعلش هذا مشبها. هذا لي كنتكلمو عليه دابا الان بل يجب ان يجعله مشبها به
6:35لأن هو الأصل المقيس عليه هو الذي ورد فيه الآثار الذي رواه ملك اه عن عمر في الموطأ. اما حول ربح المال حول اصله لم يرد فيه شيء عن الصحابة وانما هو من باب
6:50القياس واش وضعها؟ طيب شنو هو الآثر اللي وارد في الأمر؟ عمدتنا على هذا الأمر الذي نقول به اللي هو ان حول نسل الأنعام حول الأمة ما ذكره مالك في الموطأ عن سفيان ابن عبد الله ان عمر بن الخطاب بعثه
7:08اه باعته اه بعثه مصدقا ولا مصدقا فكان يعد بعثه عن الناس مصدقا ولا مصدقا اي بعثه ليأتي بالصدقات ارسله ليأتي الناس للصدقة فكان يعد على الناس بالسخل السخل هو
7:33ولد الغنم الولد الاولاد الصغار ديال الغنم يقال لها السخن والواحدة سخلة اسم جنس جمعي فرقوا بينهم بمفرده الجمع اذا اريد الجمع يقال ساخن والواحدة سخلة المقصود بها الاولاد الصغار
7:53فقالوا اتعد علينا بالسخن ملي مشى باش ياخد من عند الناس زكاة الماشية كان يعد لهم رؤوس ما عندهم ويحسب الصخلة يحسبه يعد قالوا اتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا تحسبه تعده رأسا لكن عند الأخذ لا تأخذ منه تأخذ من الوسط
8:19فلما قدم على عمر بن الخطاب رجع الى عمر وكان عاملا له. ذكر له ذلك فقال عمر نعم. تعد بالسخلة يحملها الراعي مازال ما كتمشاش يلاه تولدات. مازال ما كتوقفش على رجليها. تعد عليهم بالسخلة يحملها
8:39الراضي ولا تأخذها كما انك لا تأخذ اجود واعلى ما عندهم ارفع ما عندهم لا تأخذه فكذلك لا تأخذ الساق له قال ولا تأخذه وبين لي قال ليه ولا تأخذوا الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجدعة والثنية اي الوسط
8:59بمعنى هذه الأمور من اغلى ما يملكون في بهيمة الأنعام الأكولة الأكولة هي التي اه تسمن الذي يعطى لها اكل كثير خاص لتسمينها يقال لها اكولا والربى كذلك ما كان نفيسا غاليا عندهم منها. والماخض الحامل مغتاخدش ليهم بقرة حاملة ولا شافا حامل
9:26قال ولا فحل الغنم الفحل لا تأخذه لأنه غالي الثمن ولا لا؟ امم بمعنى كما لا تأخذ الرفيعة لا تأخذ كذلك الرديء اللي هو السخلة. وانما تأخذ الوسط. شنو هو الوسط؟ قال تأخذ الجدعة
9:42ثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. وذلك لما تأخذه عد اي وسط بين الغنمي وخياره. غذاء الغنم اي صغار الغنم اللي هي السيخال السيخان يقال لها وخياره اللي هي
10:04اجوده بمعنى ما كتاخد لا الاجود ولا الرديء وانما تأخذ الوساطة اللي هو الجدعة والثنية ونحو ذلك اذن المقصود ان عمر رضي الله تعالى عنه صرح بان اه استخانة عد تحسب تعد يحملها الراعي
10:26يلاه تولدت او كيمشي الجابي اه جبي الزكاة فيعدها كيحسبها حتى هي رأس عند اخذه للزكاة اذن هذا دليل وعمدة للمالكية على هذا الامر اللي هو ان حول نسل الانعام حول الامهات تنشوفو الامهات ديالها منين بدا
10:46فيها الحول ولا نعد حولا لا نستأنف حولا لما ولد كنقولو هادي تولدات وقت كدا نحسبو ليها حول لا وانما حولها امهاتها اذن هذا ورد فيه اثر عن عمر فالمالكية تقاس على هذا اش
11:04ربحا النقد ديالي بحال عيني فقالوا كذلك ربح المال اذا كان عينا حوله حول اصله كما تقدم عن حوله حول اصله. وبالتالي اذا حال الحول على الاصل فانه يزكى مع ربحه ولو كان الربح حصل
11:23امس حصل قبل اسبوع فانه يزكى على الربح كما يزكى على الاصل العبرة بمرور الحول على الاصل لا على لا على الرفق وبعض الفقهاء هذه المسألة يجب ان يعلم انها مسألة خلافية بين الفقهاء. فبعض الفقهاء يقول لا
11:45بل يجب ان يحول الحول على النقد ويفرق بين ربح اه المالي ربح العين وبين وبين نسل الانعام يفرق بينهما كيقولك لا توجد بينهما فروق تمنع من القياس ولا قياس مع الفارق فمن الفروق التي تمنع
12:11من القياس ان زكاة المال زكاة العين ليس فيها وقص. وزكاة الماشية فيها وقص. فما بين النصابين في الماشية لا يزكى. وضع ما بينهما لا يزكى واحد مثلا عنده ميتين وتسعود وتسعين ديال الغنم هل يزكي على ديك تسعود وتسعين؟ لا
12:34كيحتاج بلغة ثلاثة مئة عاد يزكي ولا لا؟ هاديك تسعود وتسعين لي زايدة على مئتين لا يزكي عليها. واحد عندو مثلا ستين من الغنم ولا ستة وسبعين من الغنم هل يزكي على ما زاد على الاربعين؟ ايخرجو هي وحدة. واحدة على ستة وسبعين ستة وتمانين. اذا فقالوا كاين
12:53فرقان جوهرين بينهما الفرق الأول هو هذا ان زكاة الماشية لا يزكى على ما بين الفريضتين. ما زاد عن الفريضة الاولى وما وصلش للفريضة الثانية الوقس. لا يزكى عليه بخلاف
13:09زكاة العين زكاة العين سبق لنا وقاس فيها يزكى على ما زاد ولو اقل من درهم ولو درهما او قد يزكى وضعها هذا الفرق الأول. الفرق الثاني ان عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث هذا الذي ذكر قال لما سأله السائل عن عد السيخان
13:34ان الناس استنكروا ذلك ما تعجبوا منه. قال له انت كذلك لا تأخذ من زكاتهم الربى ولا الماخض ولا الفحل ولا شاة اللحم السمينة اللي هي الآكولة اللي لا تأخذوا منها الزكاة اذا تأخذوا من الوسط ما كتعد لا هادي ولا بخلاف زكاة العين زكاة العين ما فيهاش التفريق هذا واضح؟ اذا كان عندك شيء
14:01غالي الثمن عندك الذهب عندك الدنانير فإنها تقوم وكلشي غتزكي عليه غتزكي على الغالي وعلى الرخيص على الدنانير وعلى وضع فقال بعضهم اذا لا قياس مع وجود فريقين مؤثرين. وبالتالي قال لك آآ آآ حول الارباح ليس هو
14:22الأصل بل يجب ان يحول عليها الحول فذلك عاد تزكى اذن المسألة خلافية لكن عندنا ان حول الأرباح كحولي النسل وحول الارباح ونسل تنقص قال الشيخ رحمه الله وكذلك حولنا في الانعام حول الامهات
14:44صافي قال ومن له مال اذا التضحية هاديك حول يونس لله قلنا سواء كانت الامهات بلغت نصابا ولا لا العيب را حنا ملي كيوصل الحول كنشوفو عدد للرؤوس واش بلغ نصابك؟ فإذا بلغ نصابا وجبت الزكاة اذا حال الحول على اصلها لكن بشرط تكون هادي نتجت منها ماشي شراها
15:09الا كان شراها فاننا لا نستقبل حولا حتى يبلغ النصاب واحد عندو عشرين من الغنم ودازت واحد العام وزاد واحد العشرة ولاو عندو تلاتين داز واحد العام وعاد شرا عشرة ولاو عندو ربعين ملي وعندو ربعين عادا نستقبلو
15:23سنستقبل بها حولا فإذا بقيت كاملة تامة عند تمام الحول وجبت عليه واحدة وإذا نقصت فلا فلا زكاة عليك. قال الشيخ ومن له مال تجب فيه الزكاة وله دين مثله. او ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة
15:44يعني سبقته اشارته الى هذا ياك من له ما ننتج بالزكاة وله دين مثله اي عليه دين او ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه. واحد له مال سواء كان المال عينا ولا في تجارة كان مديرا
16:03ومحتكرا عندو مال في الجملة عندو مثلا واحد خمسة المليون حاطها ولا يتاجر بها على كل حال لكن عليه دين هو عندو بخمسة المليون حاطها ولا مروجها ولا كذا وعليه دين ديال ديال ربعة المليون مثلا عليه دين فلا زكاة عليه
16:23اذن اذا كان الانسان عليه دين فانه عند وصول حولي كما انه يعد ما عنده من مال ويقوم ما عنده من سلع كان مديرا فكذلك يعد ما عليه من بين كيجمع المجموع ديال ما عنده وانا عندي عشرة الاف درهم
16:43اه نقدا وعندي عشرون الف درهم عروضا وغنعد الدين وعلي اقترضت من فلان باش نشري السلعة عشرين الف درهم نقترض باش نشريها لفلان علي عشرون الف درهم اذن غنطرح عشرين الف درهم من ثلاثين غتبقى عشرة الاف فعشرة الاف الا بلغت اذا كانت بلغت نصابا ففي
17:09اللي هازاتها الى مكانتش بالغة النصاب فلا زكاة واش واضح المعنى؟ امم؟ قال ومن له مال تجب فيه الزكاة؟ يعني المال اللي عندو بالغ النصاب لكن له دين مثله عليه للناس
17:24دين متله متل المال لي عندو خمسة وعليه خمسة. اولى كتر فلا زكاة عليه او ينقصه عن مقدار مال الزكاة حنا فرضنا مثلا من النصاب ربعة المليون هو عنده خمسة وعليه
17:39سناني عليه مليونان عندو خمسة المليون وعليه اثنان اذن شحال اللي بقى لي؟ ثلاثة ثلاثة تنقص ماله عن قدر عن النصاب؟ نعم اذن فلا زكاة عليش واضح اما ان الدين كيستغرق المال اللي عندو كامل ولا على الأقل ينقصه عن النصاب
17:56قال او ينقصه عن مقدار الزكاة فلا زكاة فلا زكاة علي اذا من كان عليه دينون ووصل حوله هذا فاش في زكاة العين كما سينص الشيخ رحمه الله لان زكاة الماشية وزكاة الحرث
18:18عندنا في المذهب لا يمنع لا يسقط الدين الزكاة فيهما. فزكاة الحرث وزكاة الماشية وانما يسخط دين الزكاة في العين فقط دون غيرها عندنا في المدب وسيأتي التنصيص على ذلك من كلام الشيخ رحمه الله تعالى
18:38اذن قلنا هذا لا زكاة عليه. لماذا؟ قالوا لان ملكه ناقص. هذا واخا عنده كتشوف راه عنده الفلوس ملكه ناقصون باش ناقص بالدين الذي عليه لانه مدين والزكا قال لك انما وجبت لمواساة الفقراء
18:57وليست وليس الفقراء اشد حاجة واحوج الى المواساة منه ومدين تا هو يحتاج الى مواساة لأنه مدين بل ان من اصناف الزكاة الغارمين وهم المدينون الذين عليهم ديون فكيف تجب عليه الزكاة ويجوز ان تعطاه الزكاة. اذا اوجبنا الزكاة عليه وجوزنا ان تعطاه كان ذلك
19:30كان في ذلك تحصيل حاصل لم تكن فيه الفائدة المرجوة. اذا الشاهد لهذا قالوا لا الزكاة عليه وانتبهوا عندنا في المذهب هذا المدين الذي تسقط عنه الزكاة بسبب الدين الذي
19:47اه ينقص ما عنده عن النصاب قالوا سواء اكان الدين عاجلا سواء اكان الدين حالا او مؤجلا بحال بحال لا فرقة سواء اكان الدين حالا او مؤجلا دابا انا الان ملي حال الحول على المال جيت نحسب لقيت عليا ربعا لقيت عندي المال بلغني
20:07عندي خمسة المليون احال عليه الحول وبلغ نصابا والدين الذي علي داير انا مع مولاه بعد عامين عاد غنسددو ليه ماشي دابا داير معه بعد عامين من الآن يعني حال الحول وبغيت نزكي وعلي دين والدين ليس حالا بل هو مؤجل باقي عامين عاد نسدد له الدين
20:29فكذلك تسقط الزكاة عندنا في المنام عندنا في المذهب لا زكاة ما دام عليه دين فلا زكاة عليه سواء كان الدين حالا او مؤجلا. مطلقا لا زال علي ومن المسائل التي يذكرها من مباحث او المسائل التي اه
20:55يتحدث عنها العلماء المعاصرون لانها كثرت في زماننا ان الناس في زماننا هذا قد بعضهم قد يقترضون اموالا كثيرة ويسددونها بأقساط كل شهر مع انهم يستطيعون ملك اموال كثيرة لان الاقساط تسدد على كل حال مثلا من الصور لي عندنا ان الشخص قد يقترض ثلاثين
21:21المغربية ويتفق مع المقرض ان يعطيه كل شهر خمسمائة درهم. وهو تاجر او موظف لا يعجزه ان يعطي خمسمائة درهم في كل شهر بمعنى الامر بالنسبة له يسير. وهاد خمسمية درهم كل شهر باش يسدد الديون ديالو خاصو شي عشرين عام باش يكمل الديون ديالو. لكن على كل حال لا
21:43لكل شهر يعطيه خمس مئة درهم الى ان يتم دينه وآآ مادام هو يسدد دينه بأقساط آآ وقد وافق الطرف الآخر على ذلك فتجده يملك اموالا من جهة اخرى كيجمع اموال ولا عندو تجارة ولا كينبني المال ايه هو راه عليه دين يسدده بالأقصى
22:08عليه دين يسدده بالاقساط لكن في نفس الوقت آآ هو قائم آآ باعمال اخرى يجني من ورائها مالا فهل هذا كذلك تسقط عنه الزكاة جزاك الله خير. فهمتو هاد الصورة الآن
22:33هذه اختلف فيها المعاصرون فيها فتاوى لاهل العلم المعاصرون بعضهم قال هذا تجب عليه الزكاة هذا الدين لا يمنع لانه مادام يسدد اقساطه شيئا فشيئا وذلك لا يؤثر على ما يملكه من مال كاين ناس كتلقى عندو قرض كذا وقرض كذا وقرض كذا ويسدد بالاقصى ولا يضره ذلك ولا يؤثر فيه ويجمع
22:53اموالا كثيرة فكثير المعاصرين افتوا فهاد السورة بهذا بأنه يجب تجب عليه الزكاة الأقساط راه كيسددها شيئا فشيئا الدين الذي عليه وما بلغ عنده من المال نصابا وحال عليه الحول تجب فيه تجب فيه الزكاة
23:14وبعضهم قال هذا القول الأول وبعضهم قال آآ يطرح من المال الذي بلغ نصاب نصابا ما تسدده في تلك السنة دابا الآن ملي غادي يحول الحول على المال لي عندو هو راه كيسدد
23:30حال الحول على ما عنده من مال عندو مثلا عشرة الملايين وعليه عشرين مليون ديال الدين لكن كيسد دابا الأقساط فإنه يطرح منها ما يسد تلك السنة هاد السنة مثلا عشرة غيضربها فطناش طناش الف درهم غيطرح طناشر الف درهم من ديك عشرة المليون وما بقي
23:49يزكيه يعني يطرح ديون تلك السنة وما عدا ذلك يزكي وبعضهم قال لا يزكي اذا كان المدين بهذه الصورة يزكي. اما الى كان المدين ماشي بهاد السورة ماشي بسورة الاقسام. الناس سلفوه كيقولو ليه ملي توجد
24:06الفلوس عطيها لنا ولا دارو معاه اجل معين باش يوجد ليهم فيه فيه الفلوس ها حنا واحد العامين ولا تلت سنين ترد لينا فلوسنا فهذا داخل في الكلام السابق لأنه لا
24:16زكاة علي وانما كنتحدث على سورة خاصة اللي هي سورة السداد بالاقساط على مدة طويلة دون ان يؤثر ذلك فيما عنده من ما بوظيفة او تجارة او صناعة او غير ذلك
24:30فما دام هاد الإنسان يملك مالا بلغني نصابا والناس ديال لي مسلفين وما واقفينش عليه ما كيقولوش بالعكس متافقين معاه ان حدد لهم اقساطا اذن الناس كيسدد ليهم الأقساط ولم لم يطالبه احد بشيء يسدد الأقساط ويملك مالا اخر لا علاقة له به فهذا يزكي
24:52اذا الشاهد قال الشيخ رحمه الله الا ان يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة او رقيق او حيوان مقتناة او عقار او ربع ما في وفاء لدينه فليزكي ما بيده من المال اه استثنى الشيخ من هاد المسألة اللي ذكر دابا راه قالينا الدين يسقط
25:21زكاة العين ياك هادشي لي قالنا لكن استثنى مسألة ان يكون عند الانسان هذا الذي عليه دين عنده عروض مقتناة يمكن ان تفي بدينه عنده عروض مقتناة غير ما يحتاجه لضرورته واحد السكنى صغيورة ساكن فيها هو ووليداتو حوايجو لي كيلبس اه الماكلة لي كياكل ويشرب ولا حوايج ولادو هدا هو
25:46هادي ليست داخلة هنا عروض مقتناة زائدة عل الضروريات بحالاش متلا كما لو كان عنده رقيق او عنده حيوان مقتنع ماشي للتجارة حيوان كيركب عليه مثلا عنده حمار ولا بغل ولا فرس
26:05للقونية للاستعمال الخاص او عقار عنده عقار كان شاريه لكن بنية الاقتناء ماشي بنية التجارة او ربع عنده دار ولا دور لكنه يملكها بنية الاقتناء. فإلى عندو شي حاجة من العروض مما يقتنيه
26:25اذ يمكن ان يسدد به دينه فهذا لا تسقط عنه الزكاة. شنو كنقولو ليه؟ كنقولو ليه غتقوم ديك العروض لي عندك. و اه تسقط قيمتها من الدين الذي عليك فان بقي بعد ذلك لك نصاب وجبت عليك
26:45مثال ذلك ليتضح شخص اسيدي يملك خمسين الف درهم هادي فلوس عندو وعليه من الديون عليه اربعون الف درهم هادي ديون عليه ديال الناس لكن عنده مثلا عقار او عنده دار غير المكان الذي يسكن فيه عنده دار او عنده حيوان او عنده رقيق
27:11سيارة مثلا في زمننا هذا قومنا ديك شنو قلنا دابا عندو خمسين الف درهم وعليه اربعون الف درهم. قومنا شيئا ما مما عليه من هاد الاشياء لي عليه. فوجدناها تساوي ثلاثين الف درهم. شي حاجة من هادشي
27:27كتساوي تلاتين الف درهم شنو غنديرو؟ الدين مغيبقى منبقاوش نقولو عليه اربعون الف درهم ولات دابا عليه عشرة الاف درهم ثلاثين الف درهم ديال العروض لي عندو غنحيدوها من ربعين الف درهم ديال الدين لي عليه. ادن كنقولو ليه نتا را عندك منين تسد الدين بيع داكشي او سدد بيه الدين. اذن ها تلاتين الف درهم نقصات شحال دابا بقا عليا
27:47ديال الدين عشرالاف هي لي غنقارنوها مع خمسين الف درهم فإن كانت هاد العشر الاف اذا اسقطناها من خمسين الف درهم تنقص المال على النصاب فلا زكاة عليه. وان كانت لا توقفه عن النصاب باقي بالغ النصاب كنقولو ليه زكي على ما بقي. اذن طرح عشر الاف من خمسين الف درهم
28:07تبقى اربعون الف درهم تجب عليك الزكاة في اربعين الف درهم اذا بلغت اذا كانت بالغة النصاب واضح الكلام مفهوم السورة ياك؟ اذا ماكانتش بالغة النصاب فلا زكاة بالغة النصاب تجب فيها الزكاة وضعت
28:24قال الا ان يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة او رقيق وحيوان وعقار ربع ما فيه وفاء لدينه. الى كان عندو شي اشياء فيها وفاء لدينه فليزكي ما بيده من المال
28:40بمعنى هاديك كتوفي الدين وزيادة دابا مثلا فرضنا ملي قومناها لقينا عندو من هاد الممتلكات شي ربعين الف درهم هو عليه فالزكا وهو عليه الدين تلاتين الف درهم اذا انتهينا لا لا كلام على ذلك نقولو ديك الفلوس اللي عندك زكي عليها لأن العروض اللي عندك راها تفي بالدين وزيادة ولا تفي بالدين نيشان ويلا كانت لا تفي بالدين
29:00داكشي اللي بقا هو لي غادي نسقطوه من من المال الذي بلغ نصابا وضع المنام. قال فليزكي ما بدهم من فان لم تفي عروضه بدينه ما وفاتش بالدين كان الدين اكثر من قيمة العروض
29:18حسب بقية دينه فيما بيده وضع يحسب بقية الدين فيما بيده من مال كالمتال اللي مثل بقات عشرالاف نسقطو عشرالاف من خمسين الف درهم بقات ربعيام فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه. طيب لماذا قال المالكية هذا؟ قال لك العروض خاصو يحسبها ويسقط منها
29:42اه الدين قياسا على المفلس لان المفلس الذي عليه ديون يطالبه الناس بديونه التي حل اجلها ولم يسددها هذا يرفع امره الى الحاكم والحاكم يحكم عليه بالافلاس كيف يحكم عليه بالافلاس؟ مثلا كيمشيو الناس كيطالبو كيقولو للقاضي راه فلان كنتسالو فلوس ديون ومبغاش يسدد لينا الديون كيقولينا معنديش ولكن راه عندو مصنع
30:13عندو واحد العقار عندو واحد الديور عندو فيحكم الحاكم عليه بالافلاس واضح؟ كيف يحكم عليه الافلاس؟ كيجيبو كاين وكيسدد الناس ديونهم ما عنديش باش نسدد اياه عندي العقار عندي الدار لكن ما عنديش فلوس باش نسدد
30:28تحجز له تلك المملوكات وتباع تباع في المزاد وبعد بيعها يسدد يعطى للناس ديونهم وما بقي يرد اليه ان بقي شيء. فإن لم تفي تلك الأموال الديون تقع المحاصة بينهم فيها الا كانت غتوفي بالديون فلك غتعطاهم الديون وما بقي يردوه لمولاه
30:52فإن لم تفي بالديون تقع المحاصة والإفلاس له احكام خاصة تذكر في كتب الفقه عندو بعض الأحكام الخاصة به منها هذا الذي ذكرناه لذلك احكام اخرى منها ان واحد من دوك الناس الى كان باع ليه شي سلعة وجا لقاها مزالة عندو فهو احق بها
31:11دوك الناس دوك الدائنون الذين اسلفوه الذين اه لهم عليه شيء كان مثلا واحد واحد باع ليه اله ديال الحرث باع ليه اله ديال الحرث بالدين وما خلصوش وملي دعاوه وقع الإفلاس وكدا جا هداك السيد لقى الآلة دالحرت اللي باع ليه مزالة مزالة عندو واضح الكلام فهو احق به هاد الساعة منقولوش المحاصر لا هداك ديالو ياخد الالات
31:36الاخ ديالو هداك واحد السلعة معينة ديالو ياخد السلعة ديالو لكن ما ليس لشخص معين ولم يقم البرهان على انه له غيتباع وتوقع المحاصر وممكن واحد من دوك الدائنين ان يشتري لا بأس يشتري ويرد على الاخرين كتوقع المحاصرة فالمقصود الشاهد هو ان
31:58عندنا المفلس هذا ما الذي يقع له؟ انه تباع عروضه ولو كانت للقنية ولو كانت الاستعمال الخاص تباع ولا لا؟ ها؟ فكذلك هذا قالوا اه يعد ما عنده من عروض وبها يسقط ضيق
32:15وهذا موافق لمقصد الشارع ولا لا؟ اه موافق ممكن تلقى واحد عليه دين وعندو ربعة ديور واضح؟ ولا عندو خمسة العقارات ولا عندو عقار كبير جدا وغالي الثمن وكيقولك لا انا مانزكيش لأن علي ديونا كيتسلف الفلوس ويشري بها عقارات ليسقط عن نفسه الزكاة بالديون مثلا التجارة ديالو اللي متاجر
32:35فيها تجارة بخمسين مليون وهو مسلف فعلا عليه الديون ديال خمسين مليون لكن ديك التجارة اللي هو كيتاجر كيربح كيربح وكيشري الديور كيربح كيشري دار هنا يشري عقار هنا يشري وهذا المعنى
32:50وبالتالي دايما هو غيقولك انا علي يدين لا زكاة عليه مفهوم؟ علاش؟ عندو خمسين وكيتسالوه الناس خمسين لا زكاة عليه فيه الربح ديال التجارة؟ راه كيشري به العقارات قولوا ليه لا تقوام داكشي اللي عندك وهداك هو الذي تسقط به
33:06هداك هو الدي يعني يكون في مقابلة الدين داكشي لي شريتي بيه العقارات كان خاصك تسد الناس فلوسهم عوض تمشي تشري عقار بمعنى هداك هو لي غنحسبوه لك حنا في مقابلة دينك ديك العروض غنحسبوها في مقابلة دينك وما بقي آآ تزكيه
33:26واضحة؟ هذا قال الشيخ ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية اذا عندنا في المذهب المالكي الدين يسقط العين لا يسقط زكاة الحرث ولا زكاة الماشية والمسألة خلافية بين الفقهاء بعضهم قال الدين مانع للزكاة عموما
33:46يسقط الزكاة زكاة او عين او ماشي. عندنا في المذهب لا فرق بين زكاة العين وحب المشي. لماذا؟ قالوا لانه في زكاة الحرث كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الخلفاء يرسلون السعاة لأخذ الزكاة دون ان يسألوهم هل هم مدينون ام لا
34:06لا كانوا كيمشيو يجيبو الزكا من عند صحاب الحبوب ومن عند اصحاب المواشي وما كانوا يسألونهم واش عليهم دين ولا ما عليهمش دين؟ كيمشيو مباشرة شحال عندو من رأس وياخد الزكا
34:19شحال عندو من صاع ويأخدون الزكاة وما كانوا يسألونهم عن الدين واش عليهم دين او ليس عليهم دين واضح؟ ثم قالوا اه وامر اخر عيون اخرى وهي ان العين مال خفي
34:34الأصل ان النقدين مال خفي الناس مكيعرفوش شحال عندك نتا عندك فلوس كتجمعها فدارك تاحد معارفش شحال عندك ممكن تكون عندك ملايين كثيرة والناس معارفينش اما الحبوب والماشية فانها مال ظاهر كنز ظاهر كيشوفوه الناس ميمكنش معندكشي مدير التخفيض
34:53يراه الناس وضع المعنى مال ظاهر اذن الى كان مال ظاهر تتعلق به نفوس الفقراء فتجب فيه الزكاة على كل حال الاخر مال مكتنز مخفي اه فان الدين يسقط الزكاة فيه
35:11وضع واجيب هاد الاستدلال ديال المالكية رد عليه من جهة المخالفين قالوا اه ان ما كانوا يسألون اهل الحرث واهل الماشية عن عن الدين لان الاصل عدمه. الاصل ان الانسان ليس
35:31هذا هو الأصل عدمه فلا يلزمهم او لا يطلب منهم السؤال حتى يقول الإنسان راه علي دين وإلا الأصل عدم الدين فيتمسكون بالاصل هدا واحد تانيا ما كان الاقتراض والاستسلام في الزمن الاول شائعا كثيرا بين الناس. اذا كان يعتبر معرة وعيب
35:55عند الأقدمين الناس القدام فالزمن الأول كان الدين يعتبر عيبا ومعرة شكون اللي كان كيقترض يقترب للفقير المعن اللي ما عندوش اما واحد عندو ماشية عندو ميتين راس وتلتمية راس والمسلف هادا هاد الأمر ما كان فاشيا عند المتقدمين فزمن النبي صلى الله عليه وسلم
36:15علاش؟ لأن العيب كيعتابروه من قسى القرض يعتبرونه منقص الدين ما يرضاش الإنسان يكون عليه دين عليه قرض يملك نصابا عندو ربعين راسو لفوق والناس كيتسالو عليه دين لم يكن هذا معروفا عند الأقدمين واش وضع الفناء ففي الغالب لي كتلقى عندو نصاب
36:35ربعين راس والفوق ولا عندو حبوب وكذا في الغالب هذا ليس عليه دين وضع المنام قال الشيخ رحمه الله ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه وان اقام اعواما. دابا الان العكس
36:49كنا كنتكلمو عل الماديين دابا غنتكلمو على الدائن حنا كنتكلمو على الشخص المدين الآن نتحدث عن الدائن دابا هاد الشخص لي بغا يزكي هو اسلف اناسا اخرين اسلف شخصا اخر هو دائم دائم اسلف الناس المال ديالو خارج عند الناس اما
37:09ان الدين دين قرض او دين دايعين دين عرض ذيل قرد سلفك فلوس جا عندو واحد وقالي الله يجازيك بخير كدا كدا وأعطاه مالنا تدين قرضه أو دين بيع شرا من عندو السلعة وقاليه را معنديش دابا
37:22العام الجاي ونخلصك هذا تا هو دايم واش واضح ولا لا؟ قال ولا زكاة عليه في دينه الا واحد دائن هو اقرض الناس عند الناس في ذممهم قالك لا يزكي حتى يقبضه وان اقام اعواما لكن هدا لاحظ على من كنتكلمو الان على دين القرض وعلى
37:45داير اه المحتكر ماشي على دين المدير داين المدير را سبق لينا انه يقومه ان كان حالا مرجوا ياك عقلتو عليه؟ فالدرس الماضي كنا تكلمنا على نوع من انواع الدين اللي هو
37:59دينوا المحتكر دين تجارة الاحتكار هداك قلنا يقومه اذا كان حالا مرجوا المدير ماشي المحتكر المدير دين المدير فإنه يقومه شكون المدير؟ قلنا المدير لا تستقر بيده عين ولا عرض
38:23هاد المدير واحد من الناس كل مرة كياخد معاه كيتسلم معانا كياخد من عندو السلعة المواد الغذائية ولا غيرها وكيقيد ليه كيحسب ليه لكن داك السيد اللي كياخد من عندو معروف انه في ست شهور ولا فشهرين مر يعني
38:38بالتجربة والعادة المتكررة انه يوفي بدينه ملي كيوصل الوقت ديال السداد كيسدد ليه واضح؟ فهداك المدير ملي كيقوم السلع ديالو كيقوم ايضا الدين الحال المرجو لي وصل للوقت ديالو ويرجى قبضه. مولات بالعادة وبالتجربة انه ان داك الشخص ولا دوك الأشخاص المعينين
39:02كيجيبو ليه الفلوس هداك تا هو غيزكي عليه اه نعم سقنا فالدرس الماضي غيزكي عليه او هنا مكنتكلموش على دين المدير الدين ديال العروض وديال المدير لاحظت جوج دالحوايج دين بيع لمدير هنا نتحدث عن دين القرض
39:23انتم تعلمون الفرق بينهم ياك؟ الفرق بين دين القرض ودين البيع دين القرض هو اللي كتعطي تعطي للمدين مالا كتعطيه مال ويرد لك مال وتريد وجه الله ما عندك معاه تا رباح ودين البيع كتعطي
39:38المقترض عروضا كتعطيه السلعة البضائع ويتأخر في السداد كيدير معك غيسدد لك من بعد حتى هذا دين لكنه دين عروضك. دين العروض نوعان اما ان يكون دين احتكار او دين عرض ادارة وضعها الا كان الدين دين عرض ادارة هو اللي تكلمنا عليه فالدرس الماضي يقومه ملي
40:02حول هداك المدير يقومه تا هو كيحسبو كيحسبو لكن بشرطين اذا كان حالا مرجوا فهو كيحسبو كيزكي عليه مفهوم الكلام هنا مغنتكلموش على هداك غنتكلمو على دين لقاو ودايم المحتكر قال ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه اذا الانسان اللي مسلف دابا نتكلموا على الدين عموما دين القرض الذي يراد به وجه الله ما عطيتيه لا سلعة لا والو عطيتيه
40:29وغيرد لك عين وغيرد لك العين حتى يقبضه تتاخد الدين لي عطيتيه للإنسان لي سلفتيه وعاد زكي عليه حينئذ وإن اقام اعواما وإن اقام عند المدين اعواما سلفتيه باش يقضي الغرض
40:45ملي وجدو ليا نجيبهم لك قلتي لي لاباس وجدهم ليك بعد اربع سنوات تزكي لسنة واحدة غتزكي على دوك الفلوس ملي تقبضهم لسنته غتخرج ربع العشر مرة وحدة وعاد غتستقبل بيهم من ديك الوقت لي شديتيهم شديتيهم فشواية
41:02غتزكي عليهم عام واحد لي ما مضى من سنوات وتستقبل بذلك المال حولا غتحسب من شوال شوال جاي خصك تزكي عليهم الى كانوا بالغين يصاب لهما مع المال الاخر اللي عندك في المجموع بالغين فإلى مكانش داك الفلوس مع مع يا بلغت نصابا فلا زكاة مفهوم
41:22قال فانما يزكيه لعام واحد بعد قبضه مفهوم هاد الكلام ياك ساهل وكذلك العرض حتى يبيعه وكذلك العرض اشمن عرض هذا عرض تجارة الاحتكار عرض وكذلك العرض حتى يبيعه لأن العرض ديال
41:46ديال زكاة ديال تجارة الإدارة قد سبق معنا حتى يبيعه وحتى يبيعه بشرط ان كان اصله عينا بيده او قد ملكه بمعاوضة مالية كما سبق هادشي راه سبق معانا امس فالكلام على
42:05على المحتكر اذا العرض حتى يبيعه يعني واحد اقرض شخصا عرضا ماشي مالا اقرضه بضاعة اولا كيتسالو بضاعة وجابها ردها ليه عطاه البضاعة ديالو فلا يزكيها حتى يبيع بضاعة متلا كدير خمسة د المليون ستة د المليون شي حاجة غالية السلعة غالية
42:32واقربتها لشخص فلما ردها اليك لا تزكيها حتى تبيعها. ملي تبيع ديك العرض ديك السلعة عاد وجب عليك ان تزكيها لكن بشرط شنو الشرط؟ ان ديك داك العرض الذي يجب عليك ان تزكيه وقتما بعته بشرط بشرطين
42:52او باحد شرطين ان تكون اما ملكته بمال شريتيه مثلا اله ديال الحرث واش واضح؟ اله د الحرت خليتيها عند واحد انت كتبيع وتشري فيها كتبيع وتشري جا واحد قال لك خليها عندي خليتيها عندو داز عام جابها
43:08يزكينا لا لا تزكيها حتى تبعها لكن باحد شرطين تكون ديك الالة ديال الحرب انت شاريها بفلوسك ها واحد او ان تكون قد ملكتها بمعاوضة مالية متكونش ورتيها على ابيك ولا على جدك ولا شريتيها بفلوسك ملكتها بمعاوضة
43:28او ان يكون اصلها اه عينا بيدك ان كان ذلك العرض اصله عينا او كان قد ملكه الانسان بمعاوضة مالية. وهذا قد تقرر معنا في الدرس الماضي في الكلام على كيفية زكاة
43:53اذا بشرط باحد شرطين اما ان يكون اصله عينا اصل ذلك العرض كان عينا بيدي المحتكرين او انه قد ملكه بمعاوضة مالية معاوضة احترازا مما لو ملكه بغير معاوضة او مالية احترازا مما
44:15ملكه بمعاوضة غير مالية كخلع او صداق مهر مثلا للمرأة او نحو ذلك اذن شاهد الخلاصة ان الدين دين القرض لا يزكيه الانسان حتى يقبضه ولو مكث عند المدين اعواما
44:35لعام واحد وكذلك اه العرض بالنسبة للمحتكر لا يزكيه اذا قبضه عرضا لا يزكيه حتى يبيعه عاد يزكي لكن يزكيه اذا باعه اذا ما كان ملكه بمعارضة مالية. طيب مفهوم هاد الشرط الا كان ملكه بغير معارضة مالية
44:58او دازت مدة عاد قبضو مثلا مرأة خالعت زوجها انها تعطيه ستعطيه مثلا اه ستعطيه مثلا جمالا قالت له غنعطيك بعير من نوع كذا وكذا اولى ستعطيه شيئا من الحبوب مبالغاش النصاب شيء من الحبوب. وقت كذا وكذا
45:22ودازت عام مازال في ذمتها قالت ليه في ذمة كذا ودازت سنة مازال ما عطاتوش اذن هذاك دين ولا لا تا هو دين للرجل على المرأة دازت سنة ونصف عاد عطاتو طيب ملي عطاتو غير يبيعو مباشرة يزكي عليه لا حتى يستقبل به حولا
45:38علاش؟ لأنه ملكه بغير معاوضة مالية. هذا ملي يبيع وما يزكيش يبيعه ويستقبل بالمال حولا عاد يزكي شكون الذي مباشرة بعد بيعه يزكي عليه؟ ما كان قد ملك بمعاوضة مالية او كان اصله عينا بيد
45:58وعطاها لاخر ولاخر جاب ليه بها سلعة. وضعها هذا هو الذي بعد بيعه مباشرة يزكي وش وضعها الفرق ولو مكث عنده هذا العرض اعواما كذلك يزكيه مرة واحدة فشكون هذا المحتكر؟ اما المدير راه قلنا كيقوم كل عام وضع قال الشيخ وان كان الدين او العرض
46:21ميراث فليستقبل حولا مما يقبل هذا مفهوم ديال ما سبق قال وان كان الدين او العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه الدين كان من ميراث مثلا واحد ورث في ابيه
46:39اولف شخص مثلا في اه اخيه في خوه ورث في اخيه ثمن تركته جاو الناس الأقارب الأولاد مثلا البنات ديال داك الميت والأقارب ديالو وكذا قسموا التركة قالوا ليه انت را جا تحقق الثمن ديال
46:59ديال ديك التركة لكن داك الثمن ما توصل به الا بعد عامين عاد باعوا مثلا ديك الدار الا كانت شي دار ولا كذا وعاد قسموا وعطاوه الثمن ديالو لم يمكنوه من حقهم
47:10الميراث الا بعد سنتين عاد عطاوه داك الثمن وداك الثمن بلغ نصابا مال بالغ النسب يزكي ديك الساعة لا يستقبل به حولا او ورث مثلا عرضا واحد من الناس خلا بقا ولا خلا المركوبات او كذا او قسمو ديك الأشياء بعينها قوموها او قسموها
47:30وجا هو مثلا في حقه عقار مثلا قطعة ارضية وباغي يبيعها ما باغيش يقتنيها باغي يبيعها جات جاه عقار ولا جاتوا جاتو بعض الحيوانات ولا رقيق في حقه يزكيه مباشرة
47:46لا يزيد طيب اذا باعه يزكيه؟ لا يستقبل به حولا واش وضع المعنى هذا راه المفهوم ديال ذاك الشرط ديال اذا ملكه بمعاوضة مالية اذن الى ملك الانسان مالا مالا او عرضا فانه اذا كان ما لا يستقبل به حولا بغير معارضة مالية بإرث او غيره فإنه يستقبل به حولا عرضا
48:10ملي يبيعو يستقبل به حوله قال وان كان الدين او العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه اذا فليستقبل فليستقبل حولا بما يقبض منه اي بعد بيعه مفهوم؟ اذن لو فرضنا انه خدا داك العرض لاحضو معايا هاد الصور انسان من ميراث ولا كدا خدا واحد العرض عقار
48:36وماذا دوزت عندو ربع سنين عاد باعها يستقبل حول المتى ملي خداها ولا حتى يبيعها اه ولو مكثت اربعة اعوام عنده لا خمسة ولا ستة تيبيعها عاد غيستقبل حول ديال
48:49بالنقد بالعين الذي باع به ذلك العرض مفهوم الكلام؟ باع بها ذلك العرض هذا هو معنى فليستقبل حولا بما يقبض منه اي ذلك اما الى خدا فلوس بمجرد اخذها غيستقبل بها حولا واضح ماشي عطاوه عرض قالوا ليها حنا راه بعنا الدار وبنى كذا جاتك كذا وكذا
49:09خمسون الف درهم جاتك فحقك من الميراث من ديك الساعة ملي قبضها يستقبل بها حولك قبض عبدا حتى يبيعوه ويستقبل بثمنه بحالو هذا مثله مثل المحتكر ولا لا مثله مثل المحتكر اذا لم يكن
49:27قد ملك السلعة بمعارضة مالية. اما المحتكر اللي ملك السلعة بمعارضة مالية راه قلنا بمجرد البيع يزكي. دابا المحتكر اللي يملك السلعة بمعاوضة مالية غي كيبيع يزكي ولا يبيع ويستقبل بالفلوس عام بمجرد البيع يزكي
49:44اذا قال الشيخ رحمه الله وكذلك العرض حتى يبيعه وان كان الدين او العاض الى اخره بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات والأصل في هذا قول عمر رضي الله عنه
50:04عد عليهم المستشفى الراعي ولا تأخذها وريهم السي خالد ثم انتقل يتكلم على زكاة المديان فقال ومن له مال يعني من العين يدل عليه قوله بعد ولا يسقط الدين زكاة الدين
50:18هؤلاء يفقهوا الدين ولا يشحت الدين زكاة حب الى اخره. تجب الزكاة تجب فيه الزكاة. تجب فيه الزكاة مثل ان يكون عنده عشرون دينارا وعليه دين بعوض سواء كان عرضا او طعاما او ماشية او غيرها. وسواء كان حالا او حالا او حالا او مؤجلا. مثله
50:42وصل وقته. نعم. وسواء كان حالا او مؤجلا مثله اي مثل الذي له وهو عشرون دينارا او عليه دين ينقصه اي ينقص المال الذي معه مقدار مال الزكاة اي القدر الذي تجب فيه الزكاة. مثل ان يكون عنده عشرون وعليه نصف دينار مثلا. فلا زكاة عليه قوله وعليه
51:03بعوض مفهوم ويلا كان عليه دين بدون عوض هداك مكيحسبوش تياخدو واش واضح الكلام عليه دين بعوض اما اذا كان بغير عوض فلا فلا زكاة عليه في السورتين. وظاهر كلام الشيخ ان الدين يسقط الزكاة ولو كان وامرأته التي في عصمته. وهو كذلك على احد
51:28وعلى التشهير الاخر لا يسقطها. وظاهره ايضا ولو كان الدين زكاة وكذلك على المشهور. وقيدنا قوله وعليه دين بقولنا بعوض احترازا من النزول والكفارات مم ثم استثنى من سقوط زكاة العين بالدين مسألة فقال الا ان يكون عنده اي عند من له مال فيه الزكاة وعليه دين مثله او دين ينقصه عن مال الزكاة شيء
51:51مما لا يزكى من عروض مقتناة تقدم ان المراد بها هنا الرقيق والعقار والرباع والثياب والقمح وجميع الحبوب والثمار والحيوان القاصر عن النصاب فقوله او رقيق او حيوان مقتناة او او عقار بالفتح مخففا وهي الاصول الثابتة
52:11وان لم يكن لها عتبة او ربع وهو ما له عتبة كالدور من عطف الخاص على العام ما اسم يكون بمعنى شيء وخبرها الظرف المتقدم ومما لا يزكى الى اخره بيان لما ففي كلامه تقديم وتأخير تقديره ان من له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله او ينقصه
52:31عن مال الزكاة اسمك؟ نعم الى اخره ومما لا يزكى الى اخره الى اخره تلاميذ لابي زيد قال بيان هادي بيان آآ ايضاح اليمين شنو قال قال قبل اه ومما بيان بيان هاديك مين في قولك في قوله ومما لا يزكى بيان لما
52:59من في قوله مما لا يزكى بيان لما؟ بيانية زعما. المعنى ديالها انها بيانية فان الزكاة تسقط عنه الا ان يكون عنده شيء فيه وفاء لدينه مما لا تجب فيه الزكاة من عروض الدنيا
53:18فليجهدوا في مقابلة ما عليه من الدين على المشهور. بشرط ان يحول عليها الحول عند ربها. وان تكون مما يباع مثله في الدين. نعم. ويزكي ما بيده من المال ان يكون عنده نصاب من العين وعليه دين بقدر ذلك. او ينقصه عن مقدار ما تجب فيه الزكاة. وعنده من العروض ما ما
53:38فانه فانه يقوم العروق فانه يقومنا فانه يقوم العروض العروض فانه يقوم العروض وقت الوجوب اخر الحوض ويجعلها في الدين بالشطرين المتقدمين ويزكي العين. هذا اذا وقت عروضه هذا اذا وفت
53:59بدينه وفت عروضه بدينه. مفهوم هاد الكلام واضح ياك هادي من المواضيع التي وضحها الشيخ رحمه الله هذا اذا وفت عروضه بدينه فان لم توفر عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما اي الذي بيده من المال فان بقي بعد ذلك اي بعد ان
54:21ان يحسب بقية دينه مما بيده ما اي شيء فيه الزكاة زكاه. مثاله ان يكون عنده ثلاثون دينارا وعليه عشرون دينارا وعنده من العروض التي تباع في الدين وحال عليها الحول وعنده ما يفي بعشرة تبقى عشرة تبقى عشرة من الثلاثين ويعطى
54:41فتبقى عشرون فيزكها. نعم ومفهوم كلامه انه اذا لم يبقى بعد ذلك نصاب انه لا يزكيه وهو كذلك. مثاله ان يكون عنده عشرون وعليه عشرون وعنده من العروض ما توفي بعشرة فتبقى عشرة يعطيها من العشرين تبقى عشرة لا زكاة فيها اي عشرة دنانير زعما
55:04ولما ولما بين ان الدين يسقط زكاة العين شرع يبين انه لا يسقط زكاة ما عاداه فقال ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمرين ولا وكذلك لا يسقط زكاة معدني ولا ركاز مثل ان يكون عنده شيء من هذه المذكورات وعليه دين يستغرق ما عنده فتجب عليه الزكاة ولا
55:24والفرق بين ذلك وبين العين ان السنة انما جاءت باسقاط الدين في العين. واما الماشية والثمار فقد بعث عليه الصلاة والسلام والخلفاء بعده الحراسة والسعاة تتخاصوا على الناس واخذوا منهم زكاة مواشيهم. ولم يسألوهم هل عليهم دين ام لا؟ وكذلك لا يسقط الدين زكاة الفطر عند اشهب
55:44هل قوله بلاتي ان السنة انما جاءت باسقاط الدين في العين لا يصح لا يصح وهذا وهم وقع فيه الشيخ راه كان سبق راه ذكر قبل كذلك اشار اليه قبله
55:57لا يصح وهذا وهم سهو وقع فيه الشيخ رحمه الله. وكذلك المحشي اقره عليه قبل. قبل هذا المحل لن يأتي شيء في هذا في السنة ان انها جاءت باسقاط الدين
56:14ثم انتقل يتكلم بسم الله بالنسبة للماشيين كذلك مثل حبوب مثلا دوك يعني المصروف اللي يعني لابد اننا كنحتاجو واحد المصروف يعني فالسنة كاملة يعني ولا داك الشخص لي كيقابلها ولادي ها هي
56:33اه يعني من العدس ديالها من الأرض مثلا فين غادي المصروف كامل اللي كنخصصو في السنة يعني واش كنحسبوه ملي نكمل حول ولا كذلك فاش؟ فزكاة الماشية؟ اه لا عندها علاقة بعدد الرؤوس
56:50شحال عندك من رأس واجب تزكي عليه ناديك عدد الحروف مثلا يعني راه خسرنا عليها واحد العدد ديال الفلوس والو والو هاد الزكاة عندها علاقة بالرؤوس عندك ربعين راس فيها واحد بغض النظر
57:03عما كان من المصاريف بالاجماع هذا لا خلاف فيه لم يختلفوا في هذا الزكاة عندها علاقة بعدد الرؤوس واش هاديك الربعين كلها ديال داك الشخص ديالو اذن واجبة عليه الزكا؟ بغض النظر عن المصاريف التي يصرفها ولو كانت تستغرق عدد رؤوس
57:19كلها جدلا كاع كتستغادر واجب يزكي منها يخرج العدد الرؤوس ديالها قال ثم التقى يتكلم على تعلق الزكاة بصاحب الدين فقال ولا زكاة عليه اعلاما له مالا في دين اصله عين عنده
57:37او بيده عود تجارة حتى يقبضه يريد بالدين بين القرض ودين البيع اذا كان احتكرا. اذا كان محتكرا اذا كان محتكرا مثل ان عنده مال فيسلفه لرجل او يشتري به سلعة ثم يبيعها بدينه
57:53وان اقام الدين وان اقام الدين اعواما عند المدين فانما يزكيه ربه لعام واحد لما مضى من السنين بعد قبضه اذا كان نصابا او مضافا الى مال عند قد جمعه واياه الحوض فيكمل به النصاب. هم. تنبيه. ظاهر قوله انما يزكيه لعام واحد الى اخره. وان كان فرارا من
58:13الزكاة والذي قاله ابن القاسم ان تركه فرارا من الزكاة زكى ما مضى من السنين اذا كان نصابا او مضافا الى مال عنده قد جمعه واياه الحول دابا الآن واحد قبض قبض الدين لكن داك الدين لي قبض مبالغش النصاب الدين لي قبض عشر آلاف درهم والنصاب مثلا
58:33عشرين الف درهم ياك ا سيدي؟ وقبض هو عشرة الاف درهم اذن هاد الدين اللي قبض ما بالكش النصاب وما عندو تا شي فلوس اخرى ها الدين اللي قبض هو اللي عندو هو اللي ديالو
58:43فلا زكاة عليه. او قبض عشر الاف وعندو عشر الاف اخرى وهاديك عشر الاف اخرى تا هي حال عليها الحول. واش واضح؟ هاد الدين راه دوز عند مولاه كتر من حولي يعني حايل عليه الحولي لكن هاديك عشرة الف لخرا تاهي كان حال عليها الحول عاد يزكي واضح غيزكي المجموع لكن الا كان عندو عشرالاف
59:03اخرى ماحالش عليها الحول قبض الدين الدين دوز اعوام حايل عليه الحول لكن العشرالاف اللي اخرى اللي الى بغا يجمعهم بجوج عاد يكملوا النصاب يا الله ست شهور باش من
59:13وضح فلا يزكي حتى يحول الحب تادوز ست شهور ديال هادي عاد غايولي ديك الساعة حال الحول على المجموعات تجب الزكاة وضع المعنى ها؟ لأن هادا بوحدو بغيتي تزكي عليه ما بالك
59:26لاخر بغيتي هما بجوج بالغين النصاب لكن هداك مزال محالش عليه الحول ادن خاص طيحو عليه الحول تا هو عاد زكي على المجموع فهم المعنى قال ظاهر قوله انما يزكيه لعام واحد الى اخره وان كان فرارا من الزكاة. والذي قاله ابن القاسم ان تركه فرارا من الزكاة زكا ما مضى من
59:47السنين وانما قيدنا قوله في دين بقولنا بقولنا اصله عين او عرض تجارة قالوا الذي قاله ابن القاسم نص ابن عرفة في دين المحتكر ولو اخره فرارا زكاه لعام واحد ولو اخره عندنا في المذهب فرارا من الزكاة فانما يزكيه لعام واحد قال
1:00:09طراز مما اذا لم يكن كذلك بان كان من ميراث مثلا فانه يستقبل به كما كما سيصرح به. وقيدنا دين البيع بما اذا كان محتكرا طراز مما اذا كان مدبرا مما اذا كان مديرا مديرا محتكير كيقابلو المدير
1:00:28فان حكم دينه حكم عروضه حكمه حكم عروضه يقوم. نعم وكذلك العرض يعني عرض بمعنى كما يقوم العرض يقوم الدين وهذا هو معنى يقوم شنو هو الذي يقوم اي الدين لا دينه دابا الكلام عن الدين يقوم دين المدير كما يقوم عرضه. قال
1:00:54وكذلك العرض يعني عرض تجارة واحتكار. نعم. وحكمه حكم الدين اذا كان اصله عينا. فانه انما يزكى لعام واحد. وان اقام احوالا كثيرة حتى يبيعه. وهذا مكرر مع قوله قبل فاذا بعتها بعد حول الى اخره. ولعله انما كرره ليرتب عليه قوله وان كان الدين او العرض
1:01:14ميراث او هبة او صدقة او نحو ذلك. فليستقبل حولا بما او نحو ذلك كأرش جناية او مهر او خلع او صلح او دم خطأ او عمدا او صلح على دم خطأ او عمدا او عمل يدين سواء كان تركه فرارا ام لا. نعم. قال
1:01:34او نحو ذلك فليستقبل حولا بما يقبض منه. يعير من الدين يعيرو شنو عندكم تما؟ يعني لا ها زيد شنو عندكم فليستقبل حولا بما يقبض منه؟ ها واشنو عندكم دابا من شحال
1:01:55ها؟ عرفنا ان يعيره هنا قلت لعلها يعني فليستقبل حولا مما بما يقبض منه يعني من الدين او من ثمن العرض لأن هاد النسخة دابا هاديك الطبعة الحجرية هاد البلاصة ممسوحة
1:02:13ممحاة هي جات هاد الكلمة في الطرف في اول السطر ملي جات في اول السطر هي وشي كلمات من فوق منها ممسوحين. فلعلهم قدروها وداروها الله اعلم. ممسوحة ما بيناش باينة غي العين وصافي ما بينش الكلمة كاملة. فديك الطبعة
1:02:29البراق فلعلها يعني من الدين او من تبغي يفسر لك الضمير. بما يقبض منه منه من ماذا؟ منه يعني من الدين او من ثمن العرض الظاهر انه يعني ماشي يعبر ما عندها معنى فهاد السياق ولا يعيره فسر ليا الضمير
1:02:49يستقبل حولا بما يقبض منه من ماج. من الدين او من ثمن العرض لانه هوما لي دكرو قبل. راه قبل شنو قالك الشيخ؟ قال لك من اقام اشنو قال قبل قال ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه ثم قال وكذلك العرض حتى يبيعه
1:03:09ثم من بعد قالي وها هو قالك من بعد وإن كان الدين أو العرض من ميراثه شتيها وإن كان الدين شوف وإن كان الدين أو العرق بالمغيب فوق منها بستر وان كان الدين او العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه علاش هو محتاج يفسر لك هاد الضمير
1:03:29لأن الأصل يقول فليستقبل حولا بما يقبض منهما راه جوج د الحوايج الدين والعرض بما يقبض منهما اذن فالضمير يحتاج الى ايداع لما يقبض منه منه لاش راجع واش راجع للدين ولا راجع للعرض؟ قال لك يعني من الدين او من ثمن العرض بمعنى الذي سوغ تذكير الضمير هو
1:03:49العطف او ماشي بالواو كون كان العطف الوا غنقولوها كان ينبغي للناضل لكنه عطف بأو قال الشيخ وان كان الدين اوي العرض فلهذا جاز ان يكون الضمير مذكرا منه اي من هذا او هذا. قال
1:04:07سواء تركه فرارا من الزكاة اولى والله اعلم واضح اسي مفهوم ما هو الأصل لا يزكى على الدين حتى يقبضه لا يزكي الإنسان على الدين حتى يقبضه فاش في المدير ولا في المحتكر ولا في
1:04:36المدير لا لا يمكن حتى يقبضه لأن الدين هداك لي كيقومو المدير ويزكي عليه هو الدين الحال المرجو المرجو الذي يرجى فإذا لم يكن مرجوا فلا نعم؟ اه نعم اه نعم نعم؟ العلة ديالاش؟ ديال اخراج العينين
1:05:12هو ان الزكاة وجبت في عينه زكى الله تعالى وجبها في عينها لا وجبها اوجبها في عينها من حيث الاصل الاصل ما وجبها في عينها دابا في الماشية الماشية هذا كيتضح فيه اكثر
1:05:29قلبتي في الماشية غيسهل علينا دابا الإنسان لي كيهلك الماشية غالب من يملكون الماشية ان يكون هذه التجارة ليتاجروا بها انا مثلا كنكسب ماشي علاش عاجباني بغيت نبقى نشوفها الناس كاع لي كيملكو الماشية را باغين يبيعوها واضح ولا لا؟ كيملك الماشية اذن ليتيه شنو نيتو؟ ايبقى يجمع غادي يبقى
1:05:49كيجمع الرؤوس باش يوليو عندو الف ونبعتو لي عندو ربعالاف عندو نية البيع باغي يبيعها ويصرف منها ويشري منها وهو اصلا كيكسبها وكينميها وكيربيها غي باش يبيعها ولا لا؟ فين هي التجارة راها حاصلة في الماشية قطعا
1:06:03مكاينش الإنسان قليل هادوك الكفار ولا لي كيجمعو الماشية باش يلعبو معاها ولا باش يشوفوها عندهم عندهم العوض لكن يملكون الماشية لكسبها باش يتاجرو بها باش يمشي يبيعها في السوق ويكسب منها باش كيعيشوه اصلا يعيشون منها فإذا الماشية
1:06:24التجارة واضحة فيها هي اصلا انما تكسب للمتاجرة فيها لا لذاتها هدا بالنسبة للماشية بالنسبة للحبوب الحبوب لما اوجب الله تعالى الزكاة في عينها اذا وصل وقتو اا لإفراكها ملي كيوصل وقت
1:06:41وجبت الزكاة في عينها فكذلك الى الانسان ملكها وحال عليها حول قالوا تجب الزكاة في عينها كما وجبت الزكاة في عينها لو كانت في سنبلها واحد عندو النصاب ديال زكاة ديال الحرث ديال الحبوب عندو النصاب خمسة الأفق فأكثر متى اذا كانت في سنبلها
1:07:04ملي يحصدها وجب عليه ان يزكيها فإذا وضعت في اكياس كذلك وجدت فيها الزكاة في عينها كما وجبت فيها اذا كانت في سنبلها هاكدا غادي نقولو يمكن ان يقال اه نعم
1:07:23يشتركون في مشيتي والنصاب في تلك المشية النصاب يعني تلك المشاكل كلها وان اعددنا ان يكون كل فرد ما له من الماشية الشركة غتجهد ستأتي غيتكلم على هادشي كان هاد الناس اخراج الزكاة لا فيه تفصيل ماكاين لا اخراج الزكاة ولا عدم اخراج المسألة فيها تفصيل قد تجب وقد لا تجب
1:07:58كانت تجبل ولا يخرج منها تجب ولا يخرج منها هل يجوز ان الانسان ان تلاتين متلا انا عمي يجوز الاثم عليهم لانهم كانوا هو يزكي ما عليه وان لم تبلغ
1:08:18هانتا رجعتي للسؤال اللول سيأتينا التفصيل واش ادا لم تبلغ النسبة واش تجب عليه الزكاة ولا لم تجب؟ قول تجد ولا لا؟ هذا هو السؤال فيه تفصيل قد تجيب واقيلا حنا رجعنا للسؤال لكن غي هو حنا نفرض ان الزكاة تجب عليه ياك؟ نعم
1:08:38فإذا لم يؤدوا فهم اثمون وهو يجب عليه ان يؤدي ما عليه يدير ما عليه وداكشي الذي ليس عليه هم يتحملون المسؤولية عليه الصلاة والسلام والخلطان ملي غيتكلم الشيخ على زكاة الماشية ينتهي من النصاب ديالها كذا وكذا وكذا غادي يقول غيتكلم على الخلفاء فإن كانوا مختلطين ولا خلاصاء وكذا فالحكم
1:08:58وكذا والتفاصيل ستأتي معنا القياس التنقية القياس ديالاش انا وكيف ادخله في قياسه كده ادخلوه في قياس المدينة على المفلس المدينة هذا ماشي قياس ماشي من باب القياس القياس بمعناه المعروف اللي هو الحاق فرعي باصل لاغي كانه استنبط
1:09:35طول استأنسوا لخرجوا حكمه من حكم المفلس. ماشي القياس بمعناه المعروف. اخذ حكمه ليس لحكمه من حكم المفلس بمعنى كما ان المفلس كذا فكذلك كذا هذا من باب الاستنباط وصافي ماشي من باب القياس المعروف بشروطه
1:09:55وضوابط الاركان ثم هاد المسألة ديال القياس في العبادات لا يجوز ماشي على اطلاقه اكثر الاحكام الفرعية لي كتسمى مخرجة وفين فيها ضرب من القياس في هذا الموقف في العبادات حنا في كتاب الزكاة الأحكام لي دابا تكلمنا عليها من اول زكاة لدابا كلها منصوص عليها؟ بل اكثرها
1:10:19اليس منصوصا عليه اكثرها بالاجتهاد وشنو هو الاجتهاد؟ هو النظر في بعض النصوص ولا النظر في بعض الاثار واستنباط احكام اه اه صور اخرى ليس منصوصا عليها من تلك الاثار ولا من تلك النصوص التي وردت والا ما ذكر
1:10:39راه الأمني الأول اكثره ليس مافيهش نص قال رسول الله كذا وكذا نعم النص كاين في النصاب وفي القدر المخرج. ما عدا ذلك النصاب والقدر المخرج من التفاصيل ديال الخلطة وديال الشركة وديال كذا وكذا
1:10:54كل هذه اه بالاستنباط. يعني نظرا الى العلة ولا نظرا الى الحكمة. التي من اجلها شرع الحكم والحكمة كتنضر مثلا فبعض الصور التي فيها نص عنا صور مثلا ورد فيها اه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اثر موقوف له حكم الرفع
1:11:14فينظر العلماء في علته ولا في مصلحته ويقيسون شيئا اثره عليه. والا من اللي بغى يعني يخود يعني يأخذ بهذه القاعدة على ظاهرها اللي هي ان القياس لا يدخل في العبادات. لن يجد احكاما لكثير من الفروع في العبادات
1:11:34كثير من الأحكام ما يلقاش بها لن يجد لها احكاما او سيسلك مسلك الظاهرية وبالتالي يقول لا اه يعني لا يتعلق بها حكم اللي هو الوجوب التحريم تبقى على الأصلي اللي هو الإباح. ولذلك راه سبقتنا بعض المسائل الخلافية هنا الظاهرية باش كيتمسكو كيتمسكو بالظاهر مثلا عروض التجارة. مكاينش نص على نص
1:11:57اشخاص يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة ما كاينش وهم تمسكوا بالاصل قال اذا لا زكاة في في التجارة ها انت تفضل الحبوب والأمعاء تلحق بالعين فيكم في ربع العشر زكاة العمر
1:12:21اه نعم الا يرد على ما على من يقول باننا نخرج في الحبوب من عينها وفي الانعام العينية اننا نخرج ربع العشر والاصل ان فيها العشب لا ما كيقولوش من عيننا كيقولو حينئذ نخرج قيمة الى كانت من المعاشرات غنخرجو منها العشر
1:12:43نعم؟ هي فيها ربع العشر لانها من العذر فكيف يوجب فيها؟ اذا دخل تشعر التجارة غايقولك لأنها كسائر عروض التجارة كسائر عروض التجارة الا انها اه اجناس وردت ورد في في الشرع ان الزكاة تخرج من جنسها صافي هذا هو الفرق
1:13:09هي كسائر العروض غي هي وردات نصوص ان الزكاة يمكن ان تخرج من جنسها ورد عندنا ادلة كدل على ان الزكاة كتخرج من الحبوب اذن نخرجو منو الزكا ورد عندنا نصوص ان الزكاة تخرج بالمشية ادا نتا هنا تخرج من الماشية كما ورد عندنا نص اننا نخرج الزكاة من
1:13:29من العين نخرجها من العين ليس فيها نص وانت اصلا مافيهاش النص العشب الفارس خريج وعلى تخريج. هوما الاشكال اينا الاشكال ديالها؟ زلزلة ليست باصل هذا غير مسلم دابا الآن المالكية كيستدلوك بالعمومات اللي كانت سبقات انفقوا من طيبات ما كسبتم عموم اموالهم الآثار الواردة عن ثبت عن ابن عمر وابيه
1:14:09انهما كانا يقولان بالزكاة عروض التجارة ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة حنا كندكرو المذهب المخالف قلنا المخالف غادي يقولينا لا زكاة في عروض التجارة لأنه لم يرد فيها نص النص بالمعنى الأصولي نص فيها بعينها لكن المالكية تيقولك لا
1:14:29هل وردت فيها عمومات تدل عليها كهذه النصوص التي ذكرنا؟ هذا واحد سلمنا كاع انه ليس بأصل واخا نزيدو نكملو على انه ليس بأصل فين كاين الإشكال خرجنا خرجنا على تخريج اخر وهو اه ان فيها طيب حكم هذا الثابت ثابت بالتخريج
1:14:48ليس فيها نص الى الحكم وزكاة عروض التجارة ثابت بالتخريج دابا نتا قلتي خرجنا شيئا اخر اذن هي حكمها ثابت بالتخريج وخرجنا ماذا على ماذا لا عروض التجارة مخرجة على ماذا
1:15:09يعني هي الأصل ليس فيها ليس فيها اذن تبتت بالتخريج هادشي اللي قلتي دابا الآن حكمها ثابت بالتخريج اذن هي مخرجة على ماذا؟ فين هو المخرج عليه؟ زكاة العين بزاف لهم قانون النصوص هما ماشي قالوا زكاة العين
1:15:28عمومات النصوص العموم ديال ميم ما كتبت من طيبات ما كسبتم واضح؟ هذا هذا واحد غير بغيت نبين لك انه ليس مسلما به. لكن مشينا جدلا انها خرجت على على زكاة العين على زكاة
1:15:45ومن بعد؟ اهاه؟ من بعد غادي نجيو هي صافي فيها ربع العشب فاش غادي نجيو لزكاة الحبوب في عروض التجارة وزكاة امه وزكاة الالعاب وغنقولو تخرج من جنسها ياك؟ الله تعالى اوجب فيها اوجب فيها العشر
1:16:06ويعني يعني والحقنا بما فيه ربوع العشب نحنا ادخلناها اصلا من لول. ما درناش خرجناها وعاود. من لول هي دخلت في عروض التجارة. الحبوب هاته اللي كيشريها الإنسان ويعاود يبيع فيها واحد مثلا ما عندو لا ارض لا تا شي حاجة كيشري الحبوب من عند الناس بعد اخراج الناس لي حصلوها خرجو عليها الزكا وشراها وهو
1:16:33يبيع ويشري فيها عندو محل عامر بالحبوب فهي اذن من اصلها فهاد الصورة داخلة فعروض التجارة اهاه من الاول غيعرفو واحد شرا بضاعة ديال الكتب ولا شرا بضاعة ديال القماش وواحد شرا بضاعة ديال الحبوب الى قمنا بهاد القولون حنا الى قمنا بهاد القولون مغاديش يبقى عندنا
1:16:55اصلا زكاة الأنعام اصلا لأن كل واحد كل واحد كيملك الألعاب راهو في الأصل كيملكو لأجل التجارة لا غتكون والفرق بين بعض الصور اللي هي ان التاجر لا تستقر بيده عين ولا عرض انفرقو ليك حنا فواحد السورة نقولو التاجر لا تستقر بيده
1:17:17عين ولا عرض بحالاش؟ دابا كاين بعض الناس كيبيعو ويشريو في الأنعام لكن ما كتجلسش عندهم في كل سوق كيبيع ويشري هاد السوق هادا عندو ربعين راس يعاود يدخلها للسوق لاخر يبيعها يبيعها للجزارة يبيعها لسميتو ويعاود يشري عاوتاني للسوق لاخر يمشي يشري ريوس خرا ويعاود مهنته نبيعو
1:17:35والشراء في الأنعام لكن لا تستقر بيده الرؤوس ما كينميهاش ما كيربيهاش وينميها ويوكلها وتولد عندو ودوز عندو عام كاين الفلاح لي كيدير هادشي وواحد يتاجر بها كيمشي للسوق يشري من عند الفلاح عشرين راس السوق لاخر يعاود يدخلها للسوق يبيعها. ولي يديها لسوق خر من هاد المدينة لمدينة قرا يبيعها. لا تستقر بيده فهذا بالتالي كيعامل هاد
1:17:58الأنعام معاملة سائر العروض البيع والشرا بحال المدير ها هو شراها ولا شراها يمشي يبيعها للكيف يمشي يشريها مع الفلاح ويمشي يبيعها للجزار يبيعها صحاب يشريوها من عند هادا ويمشي للسوق يبيعها لهادوك اللي غادي
1:18:13فإذا هذه ها هي صورة ديال التجارة الصورة ديال الكسب مثل ما يفعله اصحاب الفلاحة كيشد الرؤوس عندو وينميها او هي لي هو لي كتولد عندو الأنعام تلد عنده او يكبرها او دوز عندو عام او الفوق عاد ممكن يبيع منها يمشي
1:18:33منها شي عشرة ولا خمسطاش ولا داكشي على حساب سميتو ويعاود ينمي ما بقي عنده فهل توجد فرق حينئذ يوجد فرق في الصورتين واضح؟ لكن السؤال انني كنت ننتظر هو اننا كيف اوجبنا عليه ان ان يخرج الزكاة من جنس الحبوب مع انها داخلة في عروض تجارة
1:18:55هدا ما فيه لا تخريج ولا والو غادي يقولوا لك المالكية لأن الشارع الحكيم لما استقرأنا وجد انه اوجب الزكاة في اجناس اوجب الزكاة في شوف لاحظ معايا هاد الوجه هذا اوجب الزكاة في اجناس اوجب الزكاة في الماشية تخرج الزكاة من جنس الماشية واوجبها في
1:19:17تخرج من جنس الحبوب واوجبها في النقد تخرج من عين النقد عروض التجارة ديك العروض السلع البضائع اللي ليست عشية ولاء عاما قلنا تخرج الزكاة فيها من النقد اعتبارا اعتدادا بأصلها لأن العروض الأصل ديالها عين
1:19:37لأن الإنسان كيشري ولهذا راه ذكرنا الآن في الزكاة من شروطها يكون ديك ديك البضائع شراها اشتراها بعين ولا لا؟ البضائع ماشي ورتها اولا توهبت ليه لا يكون اشتراها بعين اما له مافيهاش الزكاة اصلا حتى يبيعها اذن هاديك العروض يزكيها باعتبار اصلها
1:19:57شراها به واضحة فقلنا ذلك في العروض علاش؟ لأنه لما استقرأنا وجدنا انه لا زكاة تخرج من جنس العروض. ما عندناش في الشرع الزكا ديال القماش ولا الزكاة ديال اه ديال الطوب ولا الزكا ديال سائر ما يباع من العروض فلذلك قلنا نرجع لاصلها فالحبوب لقينا عندنا واحد
1:20:19الجنس ديال واحد النوع من الزكاة يخرج من جنسه فتركناها على الأصل لي هو ان الزكاة تخرج من جنس الشيء بمعنى كأن الأصل العام عندنا في المذهب ان الزكاة تخرج من جنس ما وجبت فيه
1:20:34الا ما ليس فيه نص وهو العروض فانها تخرج الزكاة حينئذ من من النقد الذي اشتريت به يكون فيه تحكم نعام؟ ابقاؤها على اصابعه يكون فيه تحكم؟ لا مافيهش التحكم اذا ابقيت على اصلها فأخرج فيها العشر ولولا تخرج فيها ربعطاش
1:20:56كيف كيف ارجعت هذه الى اصلها؟ واخرج فيها ربع العشر وارجعت هذه الى اصلها واجبت فيها. وبالعكس دابا حنا غنقولو لك ايجاب العشر فيها هو فيه تحكم اللي هو الترجيح بلا مرجح
1:21:09حنا غنقولو لك وجه اخراج ربع العشر فيها انها من عروض التجارة ووجه اخراج الزكاة من جنسها ان ذلك جاز بالشرع. دل الشرع عليه. دل النص الشرع الشرعي على ان الزكاة يجوز ان
1:21:25خرج من جنسها وكانت ربوع العشر لانها من عروض التجارة فاجبنا عن كل منهما هاد التحكم يمكن ان يدعيه المخالف يقولك انت دخلتيها فعروض التجارة وقلت فإذا اوجبت فيها العشراء
1:21:42فهذا تحكم ونتا رجحت بلا مرجح رجحت انها تلحق بالأصل لي هو ما اه قطع من الأرض دون دليل واضح؟ فدعوى التحكم لا لا يسلم بها غادي يجاوبك يقول لك لا انا ها وجه قولي
1:21:59لأن التحكم شنو هو ترجيح بلا وهدا اللي كيقول بهاد التفصيل كيتبت لك مرجحا عنده ماشي هاكداك جا وقال لك يجب فيها ربع العشر وكدا علاش؟ غي هكاك وصافي هادا هو هادا هو
1:22:12لكن هو ملي كيعلل لك بتعليم سواء كان عندك مقبولا او غير مقبول مغتقولش ليا هذا تحكم هو بالنسبة ليه راه مرجح هداك بان ليه قالك المرجح وكدا وكدا اذن فبالنسبة له
1:22:26لكن هاد المرجح الذي اعتمده واش يلزم ان يكون مقبولا عند جميع ذوي النظر؟ لا يلزم يقدر طائفة من اهل العلم يبان لها المرجح هذا ليس قويا ضعيفا حنا دابا الآن هادشي كامل لي كندكروه ماشي من باب الترجيح ولا الدفاع غي كندكرو ما يمكن للمالكي ان يستند اليه
1:22:46وان يدافع به عن مذهبه يمكن ان يستند الى هذا والا الخلاف الفقهي يبقى في المسألة لا واسعا الأمر يبقى الأمر فيه واسعا. والله اعلم. وهذه هذه هي مسائل الفقه. الفقه طبيعته هكذا. لأن اكثره ليس منصوصا اكثر
1:23:05الفقه اه ليست منصوصة وبالتالي فالدلالة عليها من الادلة النقلية او العقلية ظنية الدلالة على ديك الاحكام الفقهية ظنية سواء كانت من ادلة نقلية او من ادلة عقلية في الغالب ماشي كلشي في الغالب وكاين بعضها اللي لا خلاف فيه لأن الدلالة قطعية والله اعلم
1:23:27ثلاثون شاة وقبل ان يمر الحول في عشر. من يزكي؟ لا لا يزكي. يستقبل بها حولا. دابا ملي اشترى عشرة ولات اربعين عاد غيستقبل بها لا حول فاذا حال عليها الحول ولم تنقص ما نقصاتش على ربعين تجب عليه الزوج

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.