الدرس/133/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00نكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض فإنك تقوم كل عام وتزكي ذلك مع مالي بيدك من العيب وحول ربح المال حول اصله. قال الشيخ ولا زكاة في العروض
0:20حتى تكون التجارة. العروض جمع عرض والمراد بالعرض ما ليس بذهب ولا فضة او ما يقوم مقامهما. العرض هو كل ما ليس بذهب ولا فضة او ما يقوم مقامهما. فيدخل في ذلك دار الانسان ومركوبه
0:44اثاث بيته وملابسه التي يلبسها وما عنده من بر وقمح وشعير وما عنده من مواشي مفهوم كلمة عرض العرض في اللغة هو ما ليس بنقد حيد النقد حيد العين الدراهم والدنانير وما يقوم مقامه من
1:04لي كنتعاملو بها اليوم ما عداها يسمى عرضا. هاد العرض ينقسم الى قسمين اما ان يكون للقنية اولا قل بمعنى للاقتناء اه الشخصي الذاتي الخاص اي ان الانسان يملك شيئا من هذه الاشياء اللي ذكرنا التي ليست بدراهم ولا دينار. لكنه يملكها لا بقصد التجارة وانما بقصد
1:32الانتفاع بها. هذا يسمى عرض قنية. هاد العروض عروض القونية. اه يملكها الانسان ولا يريد بها تجارة وانما يريد ان يستعملها وينتفع بها اه انتفاعا خاصا به له ولاولاده ولاقاربه. فما كان كذلك ما كان من العروض كذلك فلا زكاة فيه اتفاقا
1:58اي عرض يملكه الانسان ولو عندو تلاتة الديور عندو ربعة خمسة عندو خمسة المركوبات ولا ستة ولا يريد لا ينوي بها التجارة وانما يملكها للانتفاع الخاص به فلا زكاة فيها بالاتفاق. القسم الثاني عروض التجارة ان الانسان
2:18عندو عرض من هاد العروض ولا عندو عروض وينوي بها الربح باغي يتاجر بها ويربح من ورائها. وضح المعنى؟ فإذا كان ينوي بها التجارة ففيها الزكاة. سواء كانت لسواء اكانت التجارة تجارة ادارة او تجارة احتكار كما سيظهر بإذن كما سنبين
2:42الله تعالى بعد آآ قسمي التجارة. تجارة الادارة وتجارة الاحتكار. لكن قبل هذا اعلموا ان زكاة عروض التجارة مختلف فيها هل عروض التجارة هي زكاة ام لا؟ المسألة خلافية بين الفقهاء. جمهور الفقهاء يقولون نعم عروض التجارة فيها زكاة. ويلحقون
3:08بزكاة العين بزكاة النقد بمعنى ان فيها ربع العشر كما تقدم معنا امس ولهذا الشيخ ذكر زكاة بعد النقد مباشرة بمعنى ان فيها ربوع العشور هذا مذهب الجمهور و خالف بعض الفقهاء من الظاهرية واهل الحديث وقالوا لا زكاة في عروض التجارة لماذا؟ لانه لا دليل على وجوب الزكاة
3:37فيها قالوا لا يوجد دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة وبالتالي فلا نلزم الناس بشيء لم يلزمهم الله به لا يوجد دليل على وجوب الزكاة اذن ما كاين زكا لا تجب عليهم الزكاة والجمهور استدلوا على وجوب الزكاة بادلته
3:57منها عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. انفقوا من طيبات ما كسبتم قالوا وما يكسبه الانسان من التجارة داخل كالطيبات ومن الطيب لان الله تعالى احل التجارة
4:16واستدلوا على ذلك ايضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ واعلموا ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم صدقة في اموالهم واموال هذا جمع مضاف يدل على العموم سواء كانت اموالهم مكتسبة من تجارة وغيرها ثم ان لفظ المال
4:36يشمل العرض فما عند الناس اه من العروض التي اعدها للتجارة يعتبر مالا في اللغة يسمى مالا. وهذا اللفظ عن امواله فيشمل العروض فهم استدل على ذلك بحديث في صحته خلاف وهو حديث ابي ذر ان الرسول قال في الابل صدقتها وفي
5:01الغنم صدقته في البقر صدقتها الى ان قال وفي البز صدقته وهذا محل الشاهد من الحديث وفي البز صدقاته والبز هو اه القماش ونحوه من انواع الثياب يقال لبائع الثياب بزاز
5:18بائع الثياب فالشاهد من هذا الحديث هو في البز زكاة اي في الثياب والمراد بذلك الثياب التي تباع وتشترى. لكن هذا الحديث آآ اولا اختلف في صحته فقد ضعفه بعض اهل العلم. وحسنه بعضهم
5:38الحافظ في الترخيص يقول في اسناده جهالة. وبعضهم روى هذا الحديث مصحفا روى عبارة البز البر وفي البر صداقته وهذا تصحيف كما نبه عليه الأئمة. لكن ولو على عبارة البز فالحديث في اسناده جهالة. وفي بلوغ
5:58قال الحافظ وفي اسناده لين في اسناده لين. لكن مما يقوي وجوب الزكاة في عروض التجارة ما نقله المنذر من الإجماع على وجوب الزكاة فيها قال ابن المنذر اجمعوا على ان في العروض التي تدار للتجارة الزكاة اذا
6:18قال عليها الحول وقال الطحاوي ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة ولا مخالف لهما من الصحابة اذا ثبت هذا عن هذين الصحابيين ولا يعلم لهما مخالف فيكون بمثابة اجماع السكوت. واستدل على ذلك
6:37كببعض الاثار الواردة عن السلف عن عبد الله بن عمر وابيه من الصحابة وعن بعض التابعين كعمر بن عبدالعزيز وغيره قال اذا الصواب مذهب الجمهور ان عروض التجارة فيها زكاة. قلنا التجارة تنقسم الى قسمين او عروض التجارة قسمين
7:01ادارة ادارة وتجارة احتكار. المراد بالإدارة اه ان التاجر يبيع بما تيسر من الأثمان ولا يترصد بعرضه ارتفاع الأسعار هذا يقال له المدير التاجر كيتسمى مدير وهاد النوع ديال التجارة يسمى
7:26ادارة نوع التجارة كيتسمى ادارة وصاحبه التاجر يقال له مدير. اذا المدير هو الذي لا تستقر بعينه بيده عرض ولا عين يبيع ويشتري دايما يروج يبيع ويشتري ولا يترصد بسلعته غلاء
7:45ارتفاع الأسعار لا يترصد ذلك دائما هو اش يعرض سلعته للبيع دائما للناس سلعته للبيع لا يتركها في مكان ما الى ان تقل ولا في كل يوم يعرض سلعته بها كأرباب الحوانيت اصحاب المحلات التجارية الآن كل يوم كتلقاه حال
8:07الحل ديالو كل يوم يفتح محله ويبيع سلعته اه تمن معين وربما الى السلعة مبقاش الطلب لها قد يبيعها برأس مالها وقد يبيعها باقل مما اشترى هذا هو الذي يقال له المدير
8:26اما المحتكر فهو الذي يترصد بسلعته ارتفاع الاسعار يشتري السلعة ويتركها عنده. يترصد بها في الى ارتفع السعر ديالها يبيعها. اذا لم يرتفع سعرها لا يخرجها للسوق اصلا كينتظر هو الى ان اه يكثر الطلب ويقل العرض كيتسنى حتى يكثر الطلب ديال ديك السلعة من عند الناس والعرض
8:54مبغاش لأن اي سلعة اذا كثر طلبها وقل عرضها ارتفع سعرها فهو ينتظر هذه الحالة ملي كتجي هاد الحالة عاد يخرجها ليه هذا يسمى اه توجد بعض الاحكام مشتركة بين المدير والمحتكر وبعض الاحكام الخاصة بالمدير وبعض الاحكام الخاصة بالمحتكر وذلك مستفاد من
9:17الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا التفريق التفريق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر هو تفريق عند المالكية وعامة الفقهاء يجعلون اللي كيقولو بالزكاة في عروض التجارة يجعلون حكم الزكاة في عروض التجارة واحدا لا يفرقون بين المدير والمحتكر عندهم
9:40بحكم واحد بالنسبة للتاجر ها كيفاش خاصو يزكي يقوم السلع ويخرج الزكا سواء كان مديرا او محتكرا لكن المالكية وهذا تفريق من الإمام رحمه الله وهذا التفريق قال به من السلف
9:58وعطاء كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى اذن الشاهد اه الزكاة انما تجب في التجارة سواء اكان التجارة ادارة او احتكار بشروط ماشي غي تجارة ادارة صافي تجب الزكاة مطلقا لابد من توفر شروط لوجوب الزكاة في عروض التجارة سواء كانت تجارة ادارة او احتكار
10:23وسننبه من خلال هذه الشروط على الشروط الخاصة باحد النوعين او الشروط العامة لهما. الشرط الاول ان ينوي بالعروض التجارة او يضم الى نية التجارة نية القنية او نية الغلة المقصود انه لابد من نية التجارة
10:44بالعروض اذا من يملك عرضا او عروضا لابد ان يقصد بها تجارة ناوي يتاجر بها اما اذا لم ينوي صاحبها بها التجارة واحد عندو عروض واضح عندو سيارات عندو اثاث زائد على اثات
11:00عندو البسة زائدة على البسة حاجته عندو قمح زائد عندو شعير زائد ولكن لا ينوي به التجارة ما ناويش يتاجر به اراد ان يتركه في بيته الى ان ينتفع به هو من بعد ولا الأجيال السابقة ولا شوف من بعد اش يدير به يتصدق به ولا لا ينوي به التجارة واش وضع المعنى؟ فهذا
11:21لا سكت عليه اذن الشرط الاول ان ينوي الانسان بالعروض اللي عندو تجارة يدخل منها اه ربحا اما اذا لم ينوي تجارة فلا زكاة عليه. طيب اذا ان قال قائل واحد عندو واحد الأرض وناوي به التجارة والقنية. كيف؟ مثلا
11:38كل واحد يملك حبارا كيقول انا راكب عليه كنستعملو دابا انا راكب عليه كنقضي بيه اغراضي لكن لجاب ليا الرباح نبيعو واضح؟ هو يركب عليه في نفس الوقت ينوي بيعه يريد بيعه والمتاجرة به. كما ان بعض الناس اليوم قد يملك سيارة
11:56يقضي بها حوائجه الخاصة وهو يريد بيعها حرفته البيع والشراء في السيارات ويركب على سيارة وهو يعرضها للبيع في نفس الوقت الوقت كيبيع ويشري راكب عليها لكن لا جابت له الثمن يبيعها باغي يبيعها مفهوم الكلام؟ فهذا ينوي التجارة والقلية ينوي الانسان التجارة والغل
12:16التجارة والغنية مثلا عندو سيارة ولا دار ها هو كاريها ولكن الى جا شي شاري بغا يشريها يبيع ليه كاري السيارة كيكريها بالنهار ولا بولاد الدار يؤجرها بالشهر هادي كتسمى الغلة وهو يعرضها للبيع الا جا شي بائع بغا يبيعها
12:33ا؟ ابيع هادي مفهوم؟ فهذا تجب عليه الزكاة المقصود غي تكون عندنا نية التجارة كاينة مادام كاينة نية التجارة سواء كانت نية التجارة وحدها او التجارة مع القنية او التجارة مع الغلة او التجارة مع القنية والغلة في
12:48كل حال حينئذ توجد الزكاة تجب الزكاة. ما كاينش هاد الشرط اللي هو نية التجارة لا يوجد. توجد نية القنية فقط او نية الغلة فقط او نية القنية والغلة فلا زكاة عليه في العرض ماشي في المال اللي كيكتسبوا من الغلة في العرض مفهوم؟ واحد شرا دار واعدها للكراء
13:08لي ما ناويش يبيعها واضح؟ ما باغيش يبيع ديك الضرورة اعدها الكراء غي كاريها باغي الغلة ديالها يستافد منها شرا ارض وباغي يكريها يريد بيعها فهذا اش؟ الى وجبت عليه الزكاة غتوجب عليه الزكاة فداك المال الذي يجنيه اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول داك الما اللي كيحصل
13:30هو لا تجيب الزكاة فيه ولا تجب الزكاة في الدار ميقولش ليه يقومها خاصك تقومها ولا كدا فهم المعنى لأنه لا ينوي بها التجارة اذن الشرط الأول ان ينوي الإنسان بالعروض تجارة سواء كانت نية تجارة خالصة ولا تجارة
13:43شيء اخر الشرط الثاني ان يترصد بها الأسواق هذا شرط فيه من المحتكر لأن هادي هي حقيقة الاحتكار الاحتكار هو ترصد ارتفاع الاسعار للاسواق انا انسان ماشي كيعرض السلعة ديالو كل يوم اي سوق كيمشي ليه عرض فيه السلعة ديالو لا كيتسنى تايسمع ان الطلب كتر والبضاعة قلت عاد يخرجها اذن
14:10شرطون خاص بالمحتكر ان يترصد بها الاسواق. وهذا الشرط مستفاد من قول الشيخ رحمه الله فاذا بعتها بعد حول فاكثر فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم اخذت ثمنها او زكيته ففي ثمنها الزكاة. فإذا بعتها بعد حول
14:32فاكثر وضع لما قال حولي فأكثر دل على ان هذا شرط في المحتكر علاش؟ لأن المدير يخرج الزكاة على عرضه كل عام كما سيأتي ان شاء الله. المدير كل سنة كيقوم ويخرج الزكاة. اما المحتكر
14:49انما يخرج الزكاة على ما عنده من عروض بعد بيعها ولو بعد حوض حتى يبيع ديك العروض لي عندو ولو مرت على ذلك اعوام واحد شرا سلعة وكيترقب ارتفاع السعر مدير محتكر ولم يرتفع السعر الا بعد عامين فإذا باعها يزكي زكاة
15:14قولي واحد الزكا ديال عام واحد مفهوم؟ اذن قول الشيخ ففي فإذا بعتها بعد حول فأكثر هذا شرط في المحتكر هذا كلام على لأن المدير كل عام يزكي فيه بعض التفاصيل ستأتي معنا ان شاء الله
15:32اذا ان يترصد بها الاسواق اه ولذلك قلنا المدير لا تستقر بيده عين ولا ولا عرض بمعنى ما كيبقاش ديك السلعة ديالو شادة وكيترصد بها اه ذوق حتى تمر سنة لا دائما هو يبيعها ويشتري كيبيع السلعة بثمن ويعاود يشري سلعة اخرى ويعاود يبيع ويعاود يشري وسيأتي معنا الكلام ان شاء الله على
15:55اه حكم ما لو لم يجد لم ينض له مال من من عروضه وصل العام باش يزكي لكن معندوش فلوس مكاينش السيولة لا باش يزكي واش يزكي من العروض؟ لا سيأتي ان شاء الله بيان حكمه. الشرط الثالث ان يملك السلعة بمعاوضة مالية
16:15هاد الإنسان اللي عندو عرض اللي عندو سلعة بضاعة يشترط ان يكون قد ملكها بمعاوضة مالية املكها بمعاوضة من الذي خرج؟ ما لو ملك السلعة بإرث او ملكها بهبة او معاوضة مالية احترازا مما لو ملكت مثلا امرأة
16:34رأتوني السلعة بصداق او رجل ملك السلعة من خلع هادي راه معاوضة لكن ماشي معارضة مالية اذن خاصها تكون معاوضة او مالية مفهوم البلاد اذن الشرط ان يملك الانسان ديك السلعة اللي اللي ناوي يتاجر فيها يكون قد ملكها بمعاوضة مالية
16:56فإذا ملك هذه هبة او ارت او بمعاوضة غير مالية كالخلع بالنسبة للرجل او الصداق بالنسبة للمرأة فلا زكاة الا بعد مرور حول من يوم قبض ثمنها. واضح الفرق بينهما؟ نعطيكم مثال مثالين لكل مثالا لكل صورة
17:17مثلا في الصورة هادي ديال الإرث واحد مثلا ورثة اه ناقة ورث اه مثلا ابلا مجموعة من الإبل ورثها عن ابيه توفي والده وورث منه خمسة مجموعة من الإبل مجموعة من الإبل باغي هو يتاجر بها ينوي ان يبيعها ما عندو ما يدير بها ممحتاجاش للقنية فينوي التجارة بها
17:41اول ساعة عقارا ويريد بيعه فهل يستقبل به حولا من حين ملكه؟ ملي تملكوا بالإرث نقولوا ليه واستقبل به حول؟ لا لا يستقبل به حولا الا بعد بدءه تايبيع داك العرض هاديك الإبل اللي ورث ولا داك العقار اللي ورت يبيعو ويشد الثمن ديالو وعاد نقوليه هاد الفلوس اذا بلغت نصابا اذا كانت بلغت
18:07نقولو وجب ان تستقبل بها حولا الا خلاها فلوس فالامر ظاهر الا عاود شرا بيها سلعة خرا عجباتو التجارة قال انا مزيان راني روجت تنعاود المهم من تما حسب الحولي سواء تاجر بها ولا تركها نقدا من حين بيعها اذا بلغت نصابا سيستقبل بها حولا
18:27هذا الى كان اه اخذ السلعة بغير معارضتي مالية ولا واحد باه مثلا كان تاجر باه يبيع في الحبوب يبيع ويشتري في الحبوب مات والده الورتة لقاو الحبوب كثيرة في
18:42دكان وقسموها فيما بينهم ها هو حصلت ليه عروض لكن بغير معارضة مالية واش يستقبل بيها من تما الحول ملي يزكي ملي يبيعها قولوا ليا خاصك تحسب الحول من داك الوقت فاش ورتيها لا حتى يبيعها وعاد يستقبل بثمنها حولا سواء تاجر بدوك الفلوس ولا خلاهم عندو مفهوم
19:02اما هدا المفهوم ديال اما الا الانسان حصل شيئا بمعاوضة مالية شرا بفلوسو اه اه سلعة سلعة اشتراها بماله او اشتراها بعوض اخر دفعوا معاوضة مالية المقصود دفع شيئا ما واخذ تلك السلعة فانه يستقبل بها من حين ان زكاها المرة السابقة ولا من
19:32ان بلغت النصاب غيستقبل بها حولا من حين تزكيتها الى كان زكاها العام لي فات اذن داك الوقت لي زكاها را منو من تما بدينا حنا كنحسبو مفهوم الكلام فهمتو دابا الصورة؟ دابا الآن واحد هي باش توضح ليكم الصورة هادي ديال المعاوضة مالية. هذا شخص
19:49ورث مالا ورث فلوس نقد. غيستقبل بها حولا. هاديك النقد دوزت عندو شهرين وهو يشري بها واحد السلعة. اذن ديك السلعة الآن حصلت له بمعاوضة مالية شرا سلعة متى آآ تجب عليه الزكاة اذا حال الحول على اصل المال ماشي على وقت المعارضة على اصل المال
20:14ذاك اذا حل حول على مثلا وريت المال في رمضان وهو ما شرى به السلعة حتى محرم فان فانه يجب عليه الزكاة اذا وصل رمضان الاخر وضعها اذا الشاهد هاد اللي بغينا نقولو هاد
20:30السلعة هاد المعارضة غيجي معانا في ذلك قولان وغيجي قول تالت للخميس في المسألة لكن الشاهد على كل حال لي كيهمنا هنا في الشروط هو واش ديك السلعة التي اشتراها بعوض
20:40فيها الزكاة اولا لا زكاة فيها فيها الزكاة علاش؟ لأنه اشتراها بعوض مالي بخلاف التي ورتها ما فيهاش الزكا. واش واضح؟ واحد ورث ابل ولا ورث سلعة وما بغاش يبيعها وا سيدي. ولا ولا بغى يبيعها
20:57الفلوس وبقات عندو عامين يزكي عليها؟ لا لا يزكي عليها ولو لم يكن محتكرا مفهوم؟ مزكهاش لا زكاة لكن هدا لي شراها بنية عندو فلوس وشرا سلعة باش يبيع ويشري فيها فيها الزكا؟ هذا هو الفرق بين السورتين مفهوم؟ اذن هذا هو الشرط الثالث قال المصنف
21:17من يوم اخذت ثمنها او زكيته. اخذت ثمنها ثمن ماذا؟ العروض. او من حين ان زكيت ذلك المال من حين اخذت ثمنها اي ومن تما غيبدا الحول من حين اخذت ثمنها اي العروض ولا زكيته الى كنتي
21:37ختي زكيتيه العام لي فات راه من تما كيبدا الحوت الشرط الرابع ان يبيع السلعة بعين السلعة عيبيعها بنقد بعين بذهاب او فضة او ما يقوم مقامهما. احترازا مما لو باعها بسلعة اخرى
21:57فإذا باع عرضا بعرض اخر فكذلك اش لا زكاة عليه حتى يبيعها بعين لا زكاة اذن اه ان يبيع السلعة بعين اي نقد اذا هذا محتكر محتكر اسيدي عندو واحد السلعة دوزت عامين كيرتاقب بها ارتفاع الأسعار عاد ارتفع السعر ديالها ملي ارتفع السعر ديالها ما باعهاش بنقد باعها بعين
22:24عندو سيارة مثلا بدلها بسيارة اخرى ولا كان عنده مثلا بقر مبالغش النصاب لكن كيتاجر فيه وباعه باش بسيارة كانت المعاوضة عطى مقر واخذ سيارة ولا عطاه عقار واخذ سيارة وعطى سيارة واخذ عقارا مفهوم الكلام
22:44لا زكاة هذا المحتكر لا يزكي حتى يبيع بالنقد ملي يبيع بالنقد عاد تجب عليه الزكاة ويبيع بالنقد ويكون ذلك المال اللي باع به بلاغ وما يكونش عليه دين وعاد يزكي
22:59قال اذا اه ان يبيع السلعة بعين فإذا باعها بسلعة اخرى فإنه لا زكاة عليه الا فاذا قصد الهروب من الزكاة الا الا باعها بلعاني بسعة اخرى باش؟ بالا يزكي فان قصد الهروب من الزكاة
23:19فحينئذ يعاقب بنقيض قصده. وهذا الشرط مأخوذ من قول المصنف رحمه الله ففي الزكاة قال رحمه الله او زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد. اذا ملي قال ففي ثمنها الزكاة لحول واحد. اش كيتكلف على المدير ولا المحتكر
23:41محتكر قطعا واضح بدليل قوله لحول واحد لأن المدير يزكي على كل حول اما هذا الذي يزكي بحولي وحدي ولو ماتت اعواما فهذا هو هذا هو المحتكر ولذلك قال اقامت قبل البيع حولا او اكثر
24:04فلا يزكي على تجارته الا لحول واحد الشرط الخامس ان يكون نقام السلعة عنده قبل البيع حولا فما فوقه بمعنى تكون ديك السلعة قد مكثت قبل البيع قبل ان يبيعها يكون داز عليها الحول
24:29اما السلعة نفسها دازت عليها الحول ولا اصل السلعة اللي هو العرض يكون مر عليه الحول اما الى واحد لنفرض لاحظوا معايا محتكر اشترى سلعة وبغى يترقب بها الأصوات دازت غي بغى يترقب بها ارتفاع الأسعار دازت مرت ستة اشهر فارتفع السعر فباعها يزكي ديك الساعة
24:47لا نقولو ليه بلاتي تا يكمل الحولي الصراحة ستة اشهر المقصود ديالو ارتفع السعر باعها وشد الفلوس تجب عليه الزكاة حينئذ ولا حتى مر عليها حول الموت حتى يمر حول على اصل المال ولا على العرض ان كان قد زكى عليه وشنو دابا واحد مثلا يفرض يالله زكا باش تتضح ليكم
25:07واحد يلاه زكى على فلوسو عندو عندو خمسين الف درهم زكى عليها اليوم غدا شرى بها عرس غدا شرا بيها عرض من العروض وهو محتكر على الصدر ارتفاع الاسوء دازت تمنية تمنية الاشهر حصل مقصوده فباع هل يزكي؟ لا لا يزكي حتى يمر الحكم
25:27قال ملي وصل الحول كان متلا شرا ديك السلعة فرمضان ملي وصل رمضان غنشوفو ان كانت بيده عين زكى ان كانت بيده عرض نتاضرو حتى غيبيع داك العرض لأنه محتكر شحال؟ تيبيعها لنفرض انه ما باعهاش حتى دازت عام اخر عاد باعها غيزكي لحول واحد
25:46فان كان اصل التجارة مالا بيده وكان قد زكاه فالحول من يوم تزكيته وان كان غير مزكى لكونه النصاب او لعدم مرور الحول عليه عنده فالحول من يوم ملكه. فالحول من يوم ملكه
26:05اذن دابا الصورة الآن ديال زكاه وشرى العرض وضحت فإن اه وان كان غير مزكى لكونه النصاب واحد مثلا عندو عشرين الف درهم وبناء على ما دكرنا الآن ان النصاب تنين او ربعين الف درهم
26:20مثلا في الذهب واحد عندو غير عشرين الف درهم اشترى اذن المال مبالغش النصاب اشترى سيارة وباعها بخمسين الف درهم دازت ست شهور تمن شهور وهي عندو باعها خمسين الف درهم الان
26:39المبالغ النصاب ياك اسيدي؟ من اين حنا فرضنا ان ديك عشرين الف درهم اا كانت عندو فشهر رمضان مبالغاش النصاب شرا بيها سيارة وباعها بعد ستة اشهر او ثمانية اشهر بخمسين الف درهم. الآن هذا بالغ المال بلغ النصاب. طيب
26:59الآن غيستقبل بالنصاب ديالو حولا من حين بلغ خمسين الف درهم ولا من حين ان كان عشرين الف درهم لي شرا بها السيارة من عشرين الف درهم اللي شرى بها السياحة لأن هذا الربح ناتج عن العشرين هي الأصل واضح؟ وبالتالي ملي غيوصل شنو قلنا رمضان حنا ياك؟ ملي غيوصل رمضان الاخر يزكي ان كان
27:19بيده عين الى ما كانتش عين كان عرض ينتظر حتى يبيع. وملي يبيعها يزكي على مجموع ما عنده من ربح. مجموع داك المال. اذا كان متجاوزا نصابا. اما لو فرضنا انه ملي باع خسر وقل المال عن
27:36عن النصاب لما باع في المرة التانية خسر. والمال هذا لي حصلو من من البيع قل من النصاب فلا زكاة عليه. مفهوم ولا الشرط السادس ان كانت التجارة احتكارا شرط في وجوب الزكاة ان يكون المبيع به نصابا قد اشرنا لهذا الشر
27:56الا كانت التجارة تجارة الاحتكار يشترط ان يكون المبيع به قد بلغ نصابا داك المبلغ اللي بعتي بيه بالغ النصاب عندك عقار سمعتيه بواحد المقدار متجاوز النصاب فمحو. اما اذا بعت بأقل من النصاب فلا زكاة. عندك عشرين الف درهم مثلا وحنا قلنا النصاب هو ربعين الف درهم
28:16مثلا وشريتي بها واحد السلعة تترصد بها الأسواق لكن فلخر ملي بعتي السلعة بعد حولين ولا ثلاثة اه احوال ملي بعتي السلعة لقيناها بعتيها بثلاثين الف درهم ربحتي فيها عشر الاف درهم لكن مزال مبالغش فلا زكاة واضح وانما تكون الزكاة لو بعتها
28:36ما يبلغني صعبا. الشرط السابع ان كانت التجارة اذا اشترط في وجوب الزكاة ان ينض من التجارة شيء ولو قليلا من النقد اذا كانت التجارة ادارة يشترط يشترط ان ينض من التجارة شيء ولو قليلا
29:04من النقد اش معنى ان ينضم الى التجارة شيء؟ يعني ان تبيع بعض السلع بعض السلع بعتيها وعندك دراهم عندك فلوس عندك نقد يمكنك بان الزكاة فعروض التجارة من اين تخرج؟ من العروض ولا من النقد؟ من النقد اذا فانت الان مدير تبيع وتشتري
29:24لكن عند وصول الحول ما عندك تا ريال في جيبك عندك كلشي الفلوس السلعة مالك كله سلعة كله عروض ومثلا عندك هاد السلعة السلع اللي كتبيعها سلع ثقيلة في الرواج ماشي شي سلع اللي كيشريوها الناس
29:40تقيلة في الرواج كتبيع متلا اه اجزاء السيارات اجزاء السيارات تقدر تبيع نهار اه نهار اسبوع كامل يلاه تبيع حاجة ولا متبيعش تقدر فالشهر كامل يلاه تبيع اذن فيشترط ان ينض لك من السلعة شيء يتحول لك شي حاجة من السلعة مالا باش تخرج منه
30:00لتخرج منه الزكاة بان يبيع بعض السلع في اي جزء من اجزاء الحولي بلغ الحول في اي جزء من اجزاء في الشهر الاول في الشهر التاني في التالت في الرابع من اجزاء الحول اي
30:10وقت بلغ بعت شيئا من السلع بالنقد تخرج منه الزكاة فإن تأخر النضوض الى ما بعد الحول زكى يوم النضوض اي يوم حصول النقد تأخر مثلا لنفرض انه انك ما ما حصلتي تا شي شيء من من المال. وتأخر ذلك الى ما حتى خرج من الحب. عاد بعد ذلك
30:35بعض اجزاء السيارات مثلا او نحوها من من السلع فانك تزكي حينئذ من يوم حصلت النقد تزكي ويكون هذا اليوم هو بداية حولك الجديد. غتولي من بعد تزكي فهاد اليوم هذا الذي حصلت فيه نقدا. شوف انتبه لهذا
30:55الآن قلنا هذا شخص مدير عندو تجارة ادارة ولما وصل الحول لم ينض بيده شيء من المال متحولتش شي حاجة من السلع نقبا. او انتظر في وقت من الأوقات ليبيع سلعة باش يخرج
31:15فوقع ذلك بعد شهرين عاد حصل بيده نقد وخرج زكا غيولي وقت الزكا ديالو هو داك الوقت يعني في السنة المقبلة ان شاء الله غيزكي في ذلك الوقت الذي زكى فيه الأن لنفرض هو حال عليه الحول في رمضان وباع شيئا من السلع
31:35حتى اه ذي الحجة. اذن غيولي هذا هو وقت الزكاة الجديد ديالو. اذن في العام الجاي حتى الوقت حتى لذي الحجة. عاد يلزمه ان يخرج الزكاة يعتبر حينئذ المال قد حال اه عليه. وهذا الشرط شرط النضوض
31:54اي ان ان يتحول العرض نقدا يتحول العرض دراهم ودنانير وما يقوم مقامهما هو المشهور في المذهب. وهو رواية ابن القاسم عن مالك رحمه الله تعالى وآآ لازم هذا ان ينض للتاجر مقدار ما يجب عليه اخراجه
32:19بمعنى الا هو وجب عليه ملي قوم السلعة ديالو وما قوم ما عنده من من عروض لقى ان واجب عليه خاصو يخرج مليون مثلا لما قوم لقى راه واجب عليه عندو عندو السلع كثيرة مثلا واجب عليه يخرج عشرالاف درهم
32:39اذن هذا ملي كنقولو ليه اه اذا بعت عرضا من العروض خاصك تخرج عشر الاف درهم اذن فيشترط ان يرد له عشرة الاف درهم ان يرد له من النقد عشرة الاف درهم يبيع شي سلع بعشر الاف درهم فأكثر
32:59فحينئذ يجب عليه اخراج ما اه نضله من من السلع ما تحول نقدا من من السلع والقول الآخر المقابل للمذهب القول الآخر المقابل للمذهب هو عدم اشتراط النضوض وهو رواية
33:19الماجسون عن مالك وطيب اذا لم نشترط نوضو كيغايدير يخرجها؟ قالوا يخرجها عرضا غيخرجها من العروض اذا لم يتيسر له ذلك فانه يخرجها عرضا او تبقى الزكاة في ذمته او يستدين. يخرجها
33:39ان كانت مما يمكن اه تسديده للفقراء والمساكين كيبيع حبوب ولا نحو ذلك مما يمكن الانتفاع به او تبقى في ذمته معنى خصو يعرف انها را وجبات عليه فرمضان بمعنى ملي غيبيع ان شاء الله سلعة ف محرم غادي يخرج الزكا ديال رمضان ماشي غيقول عاد وجبات عليا الزكا دابا
33:59انا غنخرج الزكا ديال رمضان اللي وجبات عليا هادا هو معنى هاد القول التاني والعام الجاي غتستجيب عليه الزكاة في رمضان ماشي في محرم في رمضان لانه هو وقت الزكاة
34:09وان اخرجها هو في محرم راه كانت في ذمته. او قالوا او عنده حل ثالث ان يستدين. يتسلف من عند شي حد يقول له سلفني تنبيعه ونخلصك ويستدين مالا ويخرج به الزكاة فإذا باع عرضا من العروض يرد الدين لأصحابه
34:29وهذا الكلام الذي ذكرناه من ان العروض تقوم اذا لم تجب الزكاة في عينها اما ان وجبت في عينها فإن اللازم هو اخراج منها حسب المقادير المذكورة في نصاب كل منها. بمعنى
34:49واحد عندو الماشية يتاجر بها فإذا وجبت الزكاة في عينها يجب عليه ان يقدر يخرج من جنسها كما سيأتي في زكاة الماشية او الحبوب والثمار اذا بلغت نصابا وجب ان يخرج من عينها اه على حسب المقادير السابقة. اما الى كانت
35:09اقل من النصاب حينئذ غيشرك عا مع مع سائر العروض التي عنده. اقل من النصاب سيدخلها مع سائر ما عنده من العروض قال الشيخ رحمه الله الا ان تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عض فانك
35:29عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك طيب الان اه ذكر الشيخ هنا بيان كيفية اخراج زكاة المدير المدير كيفاش يخرج الزكاة ديالو؟ قال الشيخ فانك تقوم عروضك كل عام
35:50كلما مر الحول تقوم ما عندك من عروض كم قيمتها تقومها شحال الثمن ديالها كم تساوي؟ وتقومها بأي ثمن بثمن الشراء اولى ثمن البيع تقومها بثمن البيع الغالب في الغالب الثمن المتوسط الثمن غير الضرورة اللي كتبيع بيه ماشي باش شريتي براس المال تقومها
36:10بثمن البيع الغالب في الغالب هاد السلعة را غادي نبيعها بكدا وكدا هادا هو هادي هي السورة الغالبة التي دلت عليها العادة فالعادة انها سلعة غنبيعها بهاد الثمن لا يجوز ان تقومها ببيع الضرورة لأن الإنسان فبيع الضرورة
36:28يبيع السلعة برخص لا لا تقومها ببيع الضرورة تقومها ببيع الغالب. اذا تقوم تلك السلعة قال وتزكي ذلك مع ما بيدك من عين لانه لو فرضنا ان واحد تاجر لكن عندو ايضا مال يخبئه عندو عين
36:48له عين عنده نقد اما في محل تجارته ولا في بيته ولا مخليه عند شي حد هداك بوحدو عندو مثلا واحد ثلاثين الف درهم ربحها من جارنا كذا ما مدخلهاش في التجارة ولا ربحها من التجارة. وعنده مشروع للتجارة قوم سلعته وجدها ثلاثين الف درهم
37:08اذن سيزكي على كم على ستين الف درهم غيضيف هاد القيمة ديال عروض التجارة الى ما بيده من مال والمجموع اللي هو ستين الف درهم يخرج عليه العشر وضع اذا قال الا ان تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض
37:34وهذا الا ان تكون مديرا احترازا ماذا من قوله قبل؟ ففي ثمنها الزكاة لحول واحد اقامت قبل البيع حولا او اكثر. فاستفدنا منه انه قبل كان كيتكلم عل المحتكر المحتكر هو لي ممكن تفوت حولا اما المدير قاليه لا فإنك تقوم عروضك كل عام
37:54طيب بعد التقويم وتزكي ذلك اي ما القيمة اللي قومتيها للعلوم مع ما بيدك مع ما بيدك من العين وكذلك قالوا مما يضم الى هذين امر ثالث لاحظوا دابا كنضمو جوج دالأمور ما عندك من عين
38:14وقيمة عروضك كنضموهم جوج ونزيد على هاذين امرا ثالثا وهو الدين ما لا من ديون على الناس مما ترجو قبضه الديون الذي لك على الناس وترجو قبضها حتى هي تضمها حتى هي تحسدها
38:34مثلا شي ناس بعتي ليهم شي سلع من العروض ديالك بعتي ليهم السلعة ودايرين معاك فراس الشهر يخلصوك وانت ترجو يغلب على ظنك انهم غيتسدو دوك الديون عادة هادوك الناس
38:44كتعامل معاهم كل شهر فراس الشهر كيسدولك الديون. واش وضع هاد المعنى جا واحد عندك في اول الشهر دا سلعة انت ملي قومتيه ديك السلعة را داوها الناس دينا. لكن يغلب على الظن داك الدين يرجى قبضه يعني بوعضانهم غيسددو لك
39:00اذن ملي تبغي الظن القيمة ديال العروض اللي عندك والقيمة ديال العين ضم لهم حتى داك الديم اللي غاتشدو فراس الشهر هادا ولا فراس الشهر لاخور تا هو حسبو وزكي على
39:10على المجموع هذا اذا كان يرجى قبضه اما اذا كنت لا ترجو قبضه ما عارف واش تقبضه ولا ما تقبضوش فانك لا تزكي عليه حتى تقبضه. تتقبضو عاد تزكي عليه
39:23وهدا شمن داين لي كنتكلمو عليه؟ هدا الدين هنا المقصود به دين البيع دين التجارة الدين في السلعة لي كتبيعو وتشري بها جا واحد دابا عندك السلعة وما خلصكش ماشي
39:33يدين القرض واحد مسلفو بينك وبينو مع هادشي ما عندو علاقة جا عندك واحد قالك سلفني شي خمس الاف درهم الله يجازيك بخير هادا يسمى دين القرض بوحدو هذا الذي نتحدث عنه هنا دين
39:46تجارة دين البيع خدا من عندك عرض وقالك دابا نجيب لك فلوس تال الشهر الجاي ولا تا كدا الى او نحو هذا قال وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين. الخلاف الذي اشرت اليه اختلف في بداية حول تقويم العروض
40:06وقتاش يجب على المدير ان يقوم عروضه. هل من وقت مرور الحول على المال قبل يشري به العدو قبل ما يدخل للتجارة ولا من حين ان بدأ في التجارة قولان مشهوران واش وضعا؟ الآن انا عندي مال
40:27ملكته في شهر رمضان بهبة او ارث مثلا في شهر رمضان. لكن لم ادخل للتجارة الى المحرم عاد دخلت للتجارة تجارة المدير درت دكان وشريت كذا وكنبيع ونشري فهل تقويم العرض انا دابا الآن متى يجب علي تقويم
40:49اه العرض لازكي عليه مع ما بيدي من العين هل يجب علي ذلك من حين مرور الحول اصل المال لي كان ملكتو فرمضان ولا من حين ان دخلت في التجارة في محرم انا دخلت للتجارة المحرمة واش واضح؟ واش غنبدا نقوم
41:09وتا المحرم لاخر ولا ولا تال رمضان الاخر يعني غنعتابر اصل المال اللي ملكتو فرمضان ولا المحرم قولان عندنا في المذاهب القول الاول لاشهب ان بدايته من يوم شروعه في الادارة. ملي بدا
41:29في تجارة الادارة. والقول الثاني للباجي رحمه الله انه يبتدأ من اليوم الذي زكى فيه ثمن ثمن العرض من اليوم اللي زكى فيه ثمن العرض بمعنى ولو لم يكن دخل في الإدارة يعني من اليوم الذي ملك فيه المال من اليوم الذي زكى فيه ثمن العرض الى كان سبق زكا
41:49كان قبل او من اليوم الذي استفاده فيه استفاد ذلك المال فيه وهذا الخلاف في بداية تقويم السلع اما ما نض من مال فان بلغ نصابا فان حوله حول اصله بلا خلاف فهمتوني منظم المال؟ بمعنى هاد الخلاف بيناتهم فاش
42:12الا انت دخلتي في التجارة والمال ولا عندك عرض سار عندك سلعة هذا هو محل الخلاف اما الى انا دخلت في التجارة وباعت السلعة وولاو فلوس فلا خلاف في ان الحول انما نعده من اول
42:32اه كسب المال من اول زمن المال دابا الآن في المثال اللي ذكرت ليكم في رمضان هاد الشخص هذا في رمضان كان زكى على الحول السابق وما عمرني ما تاجرت انا
42:42معمرني وفي محرم قلت دخلت في تجارة الإدارة لما وصل كرمضان ديال السنة المقبلة كان مزال عندي عروض التجارة مزال مزال انا فالتجارة لم يمد اه العرض مالا مازال انا عندي
42:59العروض فهنا هدا هو محل الخلاف واش غنعتددو برمضان لي انا كنت زكيت فيه المال قبل ولا سنعتد بوقت في الادارة واش واضحها؟ اما لاحضو معايا نفس المثال نعطيكم صورة اخرى نفس المثال دخلت في التجارة في محرم ولكن قبل ما يدخل رمضان في شعبان كنت بعت السلعة
43:19بعت السلعة كاملة وخديت الفلوس وكانت عندي ربعين الف درهم دابا ملي بعتها كاملة وشديت الفلوس ولات عندي سبعين الف درهم فهاد الصورة هادي لا لا خلاف في انني ازكي على المال في رمضان لان هذا ربح عن ذلك المال فهو تابع له زكاة الربح زكاة اصله
43:39هنا فهاد الصورة لا خلاف انني امتى كاين الخلاف الا انا لم يند دالك العرض نقدا لم يتحول الى النقد فهذا هو محله الخلاف محل القولين المذكورين واش غنعتد بأصل المال اللي كان عندي قبل ما ندخل في الإدارة ولا من حين الشروع
44:00في الادارة. قال الشيخ رحمه الله وحول ربح المال حول اصله الربح الذي يتجدد للإنسان ينقسم الى ثلاثة اقسام اما الربح الناشئ عن التجارة وهذا هو المراد بقول الشيخ وحول ربح
44:20حول اصله والقسم الثاني الربح الناشئ عن الكراء والإيجارة هو اللي كيتسمى الغلة الربح الناشئ عن الكراء والتجارة والإجارة والسارية الفائدة الفائدة هي ما ينشأ من غير اجارة ولا معاوضة حل التبرعات الهبات والعطايا والهدايا ونحو ذلك اذن المقصود هنا القسم الأول
44:49لي هو الربح الناشئ عن التجارة هذا الربح حوله حول اصله سواء اكان الاصل بلغ نصابا او لا تأمل هذا سواء كان انا الاصل بلغ نصابا او لا واحد اصل المال لي عندو زكيت انا متلا هاد العام معمرني مدخلت في التجارة زكيت هاد العام عندي خمسة المليون حال الحول عليها في رمضان
45:09فرمضان اذن الما البالغ غانديني وصافي دخلت فيها للتجارة في تجارة وربحت وكذا في العام الجاي ولقيت عندي عشرة بسبب التجارة غانزكي على عشرة كاملة وخاصة ان اصل المال هنا بالغ النصاب. بل ولو لم يكن بلغ نصابا. لان اصل المال لي عندي جوج د المليون دخلت في التجارة بجوج هي
45:29لي عندي مفيهاش الزكا ولمها حنان حاول ولات عندي عشرة ازكي اه ازكي علاش؟ غيقول قائل هداك الاصل لي الان قلتي بيه نتا حولا لم يكن قد بلغ نتا عشرين دابا الف درهم لي كانت عندك فرمضان نتا استقبلتي بيها حلو مبالغاش النصاب؟ فالجواب انه يقدر الربح كاملا في الاصل يعني هاديك الجوج ملي ولدات ليا
45:52هي خمسة كأنها كانت خمسة كأنها فرمضان كانت يقدر الربح كاملا في اصله اذا فحول ربح المال حول اصله سواء كان الاصل بلغني اصابا او لم يكن قد بلغ نصاب ما دام ناشئا عنه فهو تابع له
46:08ناشئا عنه اذا فهو تابعه والمعدوم له حكم الموجود اذن هذا اه حاصل ما تعلق اه زكاة عروض التجارة باختصار يأتي مزيد ايضا في كلام الشيخ رحمه الله رحمه الله
46:36ولا زكاة العيون المراد بها في هذا الباب الرقيق والعقار الرباع جمع ربع والربع هي الدار اذا الرباع الدور المنازل والثياب والقمح زيد وجميع الحبوب والثنائي والحيوان جميع الحبوب والثمار والحيوان لكن قال لك اذا كثرت عن النصاب هذا قيد لاش؟ لقوله
47:06والقمح وجميع الحبوب والثمار والحيوان لأنك قد تقول القمح وجميع الحبوب والثمار راه سبق لنا الكلام على زكاتها فيها العشر ونصف العشر او الحيوان سيأتي الكلام على زكاة الماشية الحيوان راه يشمل الأنعام بهيمة الأنعام فقال اذا قصرت عندو سبعطاش لأن هاد هاد الأمور القمح
47:26اما بعده اذا بلغت نصابا فتجب فيها الزكاة من جنسها الزكاة ديال الحبوب سبقت والزكاة ديال بهيمة الأنعام ستأتي ولهذا قالك المحشي هنا اذا كثرت عن النصاب اي هذه الاشياء التي هي القمح الى اخره ماشي ما قبل القمح لان ما قدح الراقي يقول عقار الربا والثياب هادي ما فيهاش الزكاة اصلا
47:46مفهوم لا؟ اذن شنو كيقصد الشيخ؟ القمح وما ذكر بعده قال والمناسب ان يقول اذا لم تجد الزكاة في عينه احسن من اذا عن النصاب اذا لم تجد الزكاة في عينها علاش هاد لماذا هاد العبارة؟ قال لك بشموله هاد التعبير لما اذا قصرت عن النصاب او لم
48:06يمر عليها الحول او زكى عنها فلا يزكيها مرة اخرى يكون شاملا لهذه الصور الثلاثة قال اي هذه الاشياء اذا التعريف العام للعروض شنو هو؟ نقول هو ما سوى النقدين ما سوى الذهب والفضة لها تعريف عام لان قوله الرقيق والعقار انا مجرد مثال لم يقصد به الحصر لي ذكر غي امثلة
48:32العروض هي ما سوى الذهب والفضة وما يقوم مقامه من اثمان اي حاجة كتسمى حيد غير اه النقد العين قال وهي وهي التي ترصد بها الاصوات بربح وافد. نعم. من وجوب الزكاة فيها شروط وحلها النية. واليها اشار بقوله حتى الا
49:02ان تكون التجارة التجارة فقط او التجارة او احترازا من عدم النية في ان يعاود بها ولم يكن كأن يعاود فيها الأحسن الفتح كما قال المحشي الظاهر قراءة الفتح كأن تدفع كأن تدفع عوضا له في مقابلة شيء يعطيه
49:22وتكون له نية مضادة لنية التجارة كالقنية فقط او الغلة فقط او هما معا. فانه لا زكاة في هذا. نعم. ثانيها ليترصد بها الاصوات ان يمسكها ان يمسكها الى ان يجد فيها ربحا جيدا. واخذ هذا من قوله فإذا حول فأكثر
49:42ثالثها ان يملكها بمعاودته. واخذ هذا من قوله من يوم اخذت ثمنها او زكيته. افتراضا ان يميتها باسم اوجبتنا الحمد لله انه لا زقاق فيها الا بعد حول من يوم من يوم قبضت فمنها. قبضت قبضت ثمنها. مم. رابعها
50:02ان يبيعها بعينه فاخذ هذا من قوله وفيتنا الزكاة بحول واحد احترازا من ان يبيعها بعرضه فان نعم فانه لا يزكي فانه لا يزكي خامس ان يكون مقامها قبل البيع حوله فما فوقه ويمكن اخذ هذا من قوله قامت قبل البيع حول هذا اكثر قامت
50:24قامت قبل البيع حولا او اكثر ومن قوله قبل فإذا بعتها بعد حول احترازا ان يبيعها قبل تمام الحول فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ثم انتقل يتكلم على عروض
50:38وهي التي تشترى اذا كانه في الجملة لاحظوا هاد العروض مع ما عنده من مال العروض ملي كنقولو العروض العروض وما بيده من نقد يجب ان تكون بلغت نصابا العروض ما بيدهم من نقد المجموع ديال داكشي بالغ النصاب اما الى واحد كيتاجر لكن يتاجر بشيء قليل جدا
50:58يبلغني صابا فلا زكاة عليه. اذا يكون ذلك قد بلغ نصابا وحال عليه الحول آآ ليس عليه دين اما اذا كان عليه دين يستغرق ما ما بيده او عليه دين اه لا يصل معه ما بقي الى
51:18ما يبقى بعد ازالة فكذلك لا زكاة عليه ثم انتقل يتكلم على عروض الادارة وهي التي تشترى للتجارة وتباع بالسعر الواقع ولا ينتظر بها سوق نفاق البيع ولا سوق فساد الشراء في سائر ارباب بخلاف اه تجارة الاحتكار بخلافها في الامرين لانه يترقب بها
51:42سوق نفاق البيع او سوق كساد الشراء. قال كسائر ابواب حواديد المديرين فقال المستثنيين من قوله ففي ثمنها الزكاة بحول واحد الا ان تكون مديرا لا يستقر اي لا يثبت
51:57وتخلفها وتخلفها يعني لي كيبيع ويشري لي كيبيع اليوم وغدا يعاود يشري السلعة وغدا يبيع ويعاود غدا يشري السلعة بحال ارباب الحوادث دايما ها هو كيدخل السلعة ها هو كيخرجها
52:16ولا تنتظر سوق نفاق البيع ولا سوق كسل الشراء فانك تقوم عروضك كل عام كل جنس بما يباع به غالبا من ذلك وقته فيما تعدي على البيع المعروف دون بيع الضرورة دون بيع الضرورة
52:32دون بيع الضرورة الديباج وشبهه والرقيق والعقار يقوم بالذهب والثياب الغليظة واللبيسة وشبهها تقوم لبيسة اي الملبوسة التي من شأنها ان تلبس كل يوم لأن هاد الألبسة الغالية كيلبسها الإنسان غي فالمناسبات
52:51والذي هي التي تلبس من شأنها ان تلبس دائما هذا هو المراد النبي اي الملبوسة وارتداء التقويم ابتداء التقويم عند اشد؟ ابتداء التقويم عند اشهد بيوم احد في الادارة. وقال افادتها واستظهره بعضهم
53:16قال بعضهم وهو ظاهر قول الرسالة من يوم اخذت ثمنها او زكيتها او قال المحشي يوضح لك هذا قال وابتداء التقويم اي ابتداء حول وفي المسألة قول ثالث للخيل فإنه يقول اجعل لنفسه حولا وسطا كائنا بين ملك الأصل وبين شهر الإدارة اش وضعها
53:36دابا عندنا قولان قول كيقول آآ يكون من شهر الادارة وشهر والقول الاخر يقول من ملكي الاصل واللخم توسط قاليك يجعل لنفسو واحد الوقت بينهما بين ملكي الأصل وبين الشروع في الإدارة بينهم يجعل قال مثال ذلك
53:56يملك نصابا او يزكيه عند المحرم ملكه مثلا بإرث ولا كان زكاه اذن ها هو غيستقبل به حول فاش في شهر العام الماضي ملكه بإرث او نحو ذلك. قال ثم يدير به في رجب في شهر رجب
54:16ادار به تجارة دخل به في تجارة شهر رجب. فعلى فهم الباجي على قول الباجي. تجعل الو حولك المحرمة فتقوم عروضك وتزكي عند المحرم الثاني واضح وعلى كلام اشهب تقوم
54:36عند رجل وعلى كلام اللخم تقوم عند ربيع الأول مثلا بينهما بين محرم ورجب وهو ربيع الأول وضع قال خليل مقتصرا على قولين وهل حوله للأصل او وسط منه ومن الإدارة تأويلان
54:56بقالة وبعد ان تفرغ من التقويم وتزكي ذلك اي الذي قومته من العروض بشرط ان ان يلد من اسنانها اي العروض المداراة مالو مالو ماهو شيء ما ولو درهما ولا فرق عن المشهور قال الشيخ هنا قضية جعل المبالغة على الدرهم
55:16ان دونه ليس له هذا الحكم وهو كذلك قال بعض شراح الخليل ولو درهما لا اقل فلا زكاة عليهم مفهوم؟ بمعنى ان ينض له شيء من العروض ولو درهما درهم فأكثر. اما اذا نض له شيء اقل من الدرهم باع شي سلعة رخيصة
55:34بأقل من درهم فلا زكاة. اما الى باع بدرهم وكتر يخرج داكشي ويبقى ما بقي يبقى في ذمته قال ثم هذا الذي نضله ولو درهما يخرج عما قومه من العروض ثمنا على المشهور لا عرضا بقيمته
55:52قال ولا فرق عن المشغول بين ان يرد له شيء في اول الحول او في اخره اما اذا لم يرد له شيء او مد له بعد الحول بشهر مثلا فانه يقوم حينئذ وينتقل حوله الى ذلك الشهر ويلغي الزائد على الحول. نعم
56:08يزكي المدير النقد ان كان مفهومة هاد المسألة لم يند له شيء الا بعد الحول بشهر عاد ند له شيء قال لك يلغي في ذلك الزائد وغيولي هاد الشهر دابا اللي نضله فيه مال واخرج فيه الزكاة يولي هو
56:24الشهر الذي يخرج فيه الزكاة هو الذي يقوم فيه العروض وكذلك وكذلك يزكي المدير النقد ان كان معه واليه بمعنى ان كان معه يجمعه مع ما قوم هداك التقويم يضيف ليه داك ما عنده منا
56:39يجمع ويزكي على المجموع واليه اشار بقوله مع ما بيدك من العين وكذلك يزكي عن دينه النقد الحالي المرجوي النقدي الحالي المرجوي الحالي اي الذي الصلاة وقته الحال الذي وصل وقته بمعنى ذاك الدين لي دار مع ماليه غيسدوا ليه فهاد الشهر هذا والمرجو الذي يرجى قبضه الحال
57:04طال وقته اما الى كان واحد الدين داير مع ما غيعطيوه ليه تال العام الجاي. مازال ما هذا ليس بحال اجل هذا اجل. مفهوم اذن الحال الذي وصل وقته المرجو الذي خلال الشهر الفلاني ان شاء الله را غنسدد لك الدين اذن هو يرجو ان يسدد له الدين في هذا
57:24وقته الحال وصل الوقت ديالو هذا هو قال اذا مفهوم الحال انه اذا كان اجلا فلا والمرجو اذا كان لا يرجى فكذلك لا زكاة الو حاولوا ربح المال حول اصلهم ظاهره كان الاصل نصاب ام لا وهو كذلك على مشغول مثاله ان يكون له عنده دينار اقام عنده
57:46احد عشر شهرا ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهرين بعشرين فانه يزكي الان لان الربح يقدر كان بمعنى ولو كان لم يبلغ نصابا ومن الفوائد لي عندها علاقة بالتقويم واحد التنبيه ذكره المحشر عندو علاقة بالتقويم لو فرضنا انك انت قومتي السلعة بما تباع به غالبا
58:06تكوين عدل نتا ستكون امينا على نفسك الشاهد قومتها بما تباع غالبا وقدر انك ملي جيتي بعتيها بعتيها بكثر واضح؟ قد قومتها بما تباع غالبا لكن عند البيع يسر الله تعالى ارتفع السوق وبعتيها بأكثر هل عليك شيء؟ لا شيء عليك. كذلك لو بعتيها بأقل
58:26فانك لا تسترد من الفقراء ما اعطيتهم من الزكاة مفهوم؟ قال تنبيه لو باع العروض بعد التقويم فزاد ثمنها فلا لا زكاة عليه في الزيادة كما انه لو بيعت ببخس فلا تسترد الزيادة من الفقير والله اعلم
58:46واضح كاين شي اشكال مفهوم لا لا اه والو ولو يبيع ويشتركاتكم علاش؟ يقومون را اي واحد كيقوم السي العالي ما كيعرفش شحال عندو ساهل