استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/128/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00غيره ومن اعتكف اول الشهر او وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من اخره وان اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطري فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه الى المصلى. نعم. بعد ان بين الشيخ
0:20رحمه الله فيما سبق بين رحمه الله تعالى حقيقة الاعتكاف وبين وقت الدخول الى المعتكف وذكر رحمه الله ما يجب على المعتكف فعله وقت اعتكافه وفي في معتكفه وذكر بعض ما لا يجوز فعله. وذكر وبين ايضا من قطع الاعتكاف لعذر. اذا سبقت لنا احكام تتعلق
0:50بالاعتكاف بين رحمه الله هنا في هذا الكلام ما لا يجوز للمعتكف فعله من او من المباحات هذه افعال اما طاعات ولا مباحات والمعتكف حال اعتكافه لا يجوز ان يفعلها
1:10لي كيكون معتكفا قال ولا يعود مريضا ولا يصلي على جنازة ولا يخرج لتجارة الأمر الأول قال ولا يعود مريضا اذن المعتكف كيف وقت اعتكافه لا يزور المريض بل يلزم معتكفه المكان اللي اعتكف فيه يلزمه ويقيم به لأن العكوه في اللغة هو اللزوم
1:30فإلى هذا معتكف ومشى كيزور هاد المريض ومشى يشوف المريض الثاني والثالث هذا ينافي ينافي حقيقة الاعتكاف اللي هي اللزوم خاص تلزم المكان وحينئذ غتقرب الله بعبادات اخرى. التقرب الى الله بعيادة المريض حتى تسالي الاعتكاف. اولا قبل ما دخل في الاعتكاف. قبل الدخول في الاعتكاف تقرب الى الله بزيارة المريض
1:50بعد الانتهاء من الاعتكاف زر عود المريض فذلك اش؟ اه من حقه عليك وفيه اه قربة لله رب العالمين. لكن وقت الاعتكاف ان تنشغل بالطاعات داخل المسجد. من ذكر لله وقراءة للقرآن وصلوات للنوافل والصيام انت مشتغل به وغير ذلك من
2:10من العبادات في المسجد. اذا لا يعود مريضا ولا يصلي على جنازة نرجع هذا بعد اذن اولا اه لا يعود مريضا. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث اه عائشة رضي الله تعالى عنها
2:30في الموطأ في رواية الموطأ من رواية عمرة بنت عبدالرحمن. عمرة هاته قالت تحكي عن عائشة قالت ان عائشة كانت اذا اعتكفت لا تسأل عن المريض الا وهي تمشي لا تقف اذا اعتكفت اذا دخلت في الاعتكاف لا تسأل عن المريض الا وهي تمشي لا تقف بمعنى الى كانت
2:56على المريض وهي تمشي لا تتوقف من باب اولى انها لا تزوره لا تدخلوا الى لا تعودوه لا تسألوا عنه الا وهي تمشي بمعنى الى خرجت لقضاء الحاجة خارج المسجد خرجت لقضاء حاجتها ورجعت تسأل عن المريض
3:12لأنها ملي غتخرج لبرا تقضي الحاجة ديالها لأقرب مكان غتلاقاو مع الناس ولا لا في الطريق فإذا ذهبت لقضايا الحاجة وكانت راجعة في الطريق ذهابا وايابا حاجة ولا تجيب الماكلة ولا الشراب ولا مما ذكرنا امس انه يجوز للحاجة
3:28فانها تسأل عن حال مريض فلان داك المريض كيبقى كدا كدا وهي تمشي لا تقف فاذا كانت تسأل وهي تمشي ما كتوقفش للسؤال فكيف بالعيادة من باب اولا لاش؟ لا تعود المريض عند حالة اعتكافها. وقال مالك رحمه الله لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها
3:48ولا يعين احدا الا ان يخرج لحاجة الانسان. ولو كان خارجا لحاجة احد لكان احق ما يخرج اليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها بمعنى انه لا يجوز لو كان لفعل ذلك وذلك لان له حرف حرف الامتناع المقصود ان ذلك لا يشرع
4:08اذن هذا بالنسبة للأمر الأول اللي هو عيادة المأمون الأمر الثاني قال الشيخ ولا يصلي على جنازة حتى الصلاة على الجنازة اتباع الجنازة هذا لا اشكال فيه لا يخرج المعتكف من المسجد ليتبع الجنازة ولو كانت المقبرة قريبة من المسجد. صلى على الجنازة فالمسجد اذا اتباع
4:28الجنازة هذا لا لا يشرع للمعتكف لكن المبحث هنا ماشي اتباع الجنازات الصلاة على الجنازة في المسجد اللي هو معتكف فيه اهل المذهب يقولون لا يصلي المعتكف على الجنازة ولو في المسجد الذي صلى فيه. ولو اتصلت
4:46اه صفوفها به وهو في المسجد مثلا صلاو الناس على الجنازة خارج المسجد وكانت كانوا الناس كتار واتصلت الصفوف حتى دخلت للمسجد فكذلك ما يصليش مع الصفوف داخل المسجد على على الجنازة اما الى صلاو عليها
5:06خارج المسجد فلا يصلي عليها من باب اولى. اذا الجنازة اللي صلاو عليها الناس خارج المسجد هذا واضح عند اهل المذهب عندنا في المذهب لا يخرجوا للصلاة عليها طيب الا صلاو عليها لأن الأصل في الجنازة انها توصلها خارج المسجد هذا هو الأصل عندنا في المذهب ويلا صلاو عليها خارج المسجد وكانت كان الحضور كثيرا واتصلت الصفوف حتى دخلت للجامع
5:26فهل يجوز ان يصلي معهم عند هذا المذهب؟ يكره له ذلك. ماشي يبطل اعتكافه لكن اش؟ يكره له ذلك عندنا. لماذا قد يقول قائل لماذا لا يفعل هذه القربة؟ الى الى كانت خارج المسجد واقع ما يخرجش ولكن الى كانت داخل المسجد لماذا لا يصلي على الجنازة وهو داخل
5:46الى اه المسجد ويلا كان داخل المسجد غيجي يدير واحد العبادة داخل المسجد وهذا لا ينافي الاعتكاف بحال الى غيتقرب الله بالنوافل ولا بالذكر ولا بقراءة القرآن غيتقرب لله وصلت
5:58هي عبادة من العبادات؟ فالجواب ان لاهل المذهب في هذا الامر اتجاهين الاتجاه الاول ولا القول الاول لاهل المذهب في هذا الامر ان للمعتكف ان يفعل جميع اعمال البر في المسجد دابا غنأصلو هاد الأصل وعاد نجاوبو على مسألة صلاة الجنازة
6:18اعلموا واحد الأصل عام يبنى عليه الجواب على هذا السؤال اعلموا ان اهل المذهب اختلفوا في المعتكف واش المعتكف داخل المسجد ممكن يدير اي عمل من اعمال البر ما دام داخل المسجد اي طاعة من الطاعات لنا في ذلك قولان في المذهب. القول الأول ان
6:38نعم المعتكفة ما دام داخل المسجد فإنه يتقرب الله بأي قربة غير الشاهد تكون داخل المسجد ولا يحصرون القربات في اشياء معينة اي طاعة بمعنى يمكن ان يقرأ القرآن ان يدرس العلم ان يصلي النوافل ان يذكر الله ان يدعو اي عبادة ويمكن ان تفعل في المسجد
6:58فلتفعل يمكن ان يؤلف الكتب لان ذلك اش؟ يعتبر عبادة الى غير ذلك مما يمكن ان يفعل داخل المسجد. هذا القول الاول القول الثاني عندنا في المذهب ان المعتكف لا يفعل الا عبادة مخصوصة. شنو هي هاد العبادات المخصوصة؟ الصلاة والذكر
7:18وقراءة القرآن ونحو ذلك مما الاصل فيه ان يفعل في المسجد. العبادات اللي الأصل انها كدار في الجامع الصلاة ويصلي ويقرا القرآن ويذكر الله ويدعو ويتضرع ويبتلي وما عدا ذلك قالوا لا يجوز له ان يفعله ولذلك
7:37لم يجوزوا له التدريس في المسجد في المسجد يدرس العلوم الشرعية يعلم الفقه يعلم احكام الشريعة قالوا المعتكف حالة اعتكافية خاصو يتفرغ للذكر لقراءة القرآن للصلاة ونحو ذلك مما الأصل ان يفعل في المسجد وجوزوا له ان يعلم القرآن قال لك اللهم
7:59الا دار شي حلقة ديال القرآن علم الناس كيفاش يقراو ولا قراو عليه تعليم القرآن جوزوه تعليم القرآن الكريم وما عداه قالوا لا هذا القول الثاني طيب اذن رجعو للجواب على السؤال الصلاة عل الجنازة داخل المسجد تكره بناء على القول الثاني بلا اشكال لأنهم قالوا لا
8:19لا يفعل الا ما الاصل فيه ان يفعل المسجد فمجوزوش ليه حتى التدريس وتعليم الفقه واحكام الشريعة ونحو هذا فإذا فعل هذا لا ينشغل بصلاة الجنازة لأن الأصل انها لا تفعل في المسجد. وبناء على القول الأول فينبغي على التفريع عليه ان تكون جائزة
8:39لانها كسائر القربات ما دامت قد فعلت في في المسجد. آآ قال في المدونة ليتضح لكم ان هذا هو المشهور في المذهب راهة صلاة الجنازة قال في المدونة كره مالك ان يكتب المعتكف العلم في المسجد وقال عنه ابن وهب الا ان
9:04الشيء اليسير ايلا كتب شي فائدة يسيرة اما يألف كتب داخل المسجد عالم معتكف يؤلف مسجدا اه كتابا داخل اه في اعتكافينا قال ابن وهب الا ان يكون الشيء اليسير فلا بأس ثم قال والترك احب الي. الى كان شيء يسيرا لا بأس والترك ابن وهب كيقول لك وتا
9:24هداك الشيء اليسير ميكتبوش يخليه تايسالي الاعتكاف والترك احب الي والتجرد للعبادة اي التجرد للعبادة محضة للعبادة الخالصة اذن اه الشاهد اه ان الصلاة على الجنازة اذا كانت داخل المسجد فالمشهور في المذهب انها انها تكره
9:51ذهب بعض المالكية الى انها لا تكره كسائر القربات التي يمكن ان تفعل داخل الى المسجد وعلى هذا ابن نافع من المالكية ورجح هذا القول ابن العربي رحمه الله تعالى. اذا هذا واضح بالنسبة
10:11الأمر لقوله ولا يعود مريضا ولا يصلي على جنازة الأمر الثاني اللي ذكر هنا شنو هو التجارة قالك ولا يخرج لتجارة هذا امره واضح جدا من اوضح ما يكون اذا كان لا يخرج لعيادة مريض العبادة ولا يصلي على الجنازة على المشهور ولو كان داخل المسجد فكيف بالخروج للتجارة بل لا
10:31يجوز ان يشتغل بالتجارة ولو كان داخل المسجد. فكيف بالخروج اليها؟ داخل المسجد في الاعتكاف لا يبيع ولا يشتري لا يجوز ان يشتغل ببيع او او شراء عن عبادة الله تعالى لان ذلك ليس بقربة. ثم قال الشيخ ولا شرط في
10:48اعتكاف ولا شرط في الاعتكاف بمعنى لا يصح الاشتراط في الاعتكاف لا يجوز للمسلم يشترط شي شرط في الاعتكاف كما يجوز ذلك في الحج على مذهب بعض الفقهاء وبيان هذا ان العبادات تنقسم الى قسمين قسم لا ينفع فيه الاشتراط
11:08قول شي انسان مع راسو سأصلي يا ربي سأصلي نافلة لكن بشرط ان لا يقع كذا فإن وقع كذا قطعت النافلة اشترط في العبادة يا ربي ساصلي نافلة بشرط وهو الا يطرق الباب احد انا غنصلي النافلة بشرط ما يطرقش لباب احد فان طرق الباب احد قطعت النافذة
11:29هل يجوز هذا؟ عندنا في المذهب؟ لا يجوز كاين عبادات لا يجوز فيها الاشتراك اصلا منها الصوم والصلاة ونحو هذا من العبادات المحضة ومن العبادات ما هو مختلف فيه واش يجوز فيه الاشتراط ولا لا يجوز فيه
11:45الاشتراك ومن ذلكم الحج والعمرة فذهب بعض الفقهاء الى جواز الاشتراط في الحج والعمرة. يعني الانسان يلبي ملي يلاه يبغي يهل بحج او عمرة يدخل في في الحج والعمرة بإحرامه
11:58يقول لبيك اللهم حجة ولا عمرة ثم يقول آآ ثم يشترط فيقول محلي حيث حبستني مثلا كما اه تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في اه سنن ابي داوود بسند صحيح
12:18فقالت يا رسول الله اني اريد الحج ااشترط ممكن نحج لكن نشترط انه الا ماتيسرش ليا الثمن ماتيسرش نكمل لا شيء علي لا يلزمني شيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يمكنك ذلك. قالت كيف كيف اقول؟ قال لها قولي
12:38لبيك اللهم لبيك اي عند الاحرام لي يلاه تبغي دخل في النسك. تقول لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث حبستني بمعنى ان وقع عذر يمنعني من اتمام الحج والعمرة فذاك هو محلي لا شيء علي لا يلزمني شيء وضع المعنى اه اذن
12:58الشاهد في الحج والعمرة المسألة فيها خلاف هذا الحديث اللي ذكرناه استدلت به طائفة من الفقهاء اللي قالت بجواز الاشتراط في الحج والعمرة وذهبت طائفة من فقهاء منهم المالكية الى
13:13انه لا يجوز الاشتراط لا في الحج ولا في العمرة ومن ذلك لا يجوز الاشتراط في في الاعتكاف. قالوا لا يجوز الاشتراط في الاعتكاف بمعنى ان المعتكف اه يشترط ويقول مثلا ساعتكف ليلوي ولا يندر ينوي فراسو يقول ساعتكف يومين الا ان
13:39وقع كدا مايمكنش شي شرط معين الا ان جاءت امي من السفر الا ان جاءت تجارة فسأخرج من معتكفي هذا هو الاشتراط واش واضح؟ سواء كان بنية او ينوي يقول انا ان شاء الله سنعتكف ثلاثة ايام لكن بشرط انا عوام نعتك فتلت ايام لكن بشرط
13:57بشرط عدم قدوم والده من السفر فإن قدم قطعت الإعتكاف او قل بشرط ان لا تأتي التجارة الفلانية السلع السلعة الفلانية فإذا اذا جاءت قطعتوا لها شي عذر من الأعذار هكذا يربط الإعتكاف به بمعناه لا توفر داك الشرط يقطع اعتكافه ولا شيء عليه
14:17اشنو المقصود بالاشتراط؟ انه يقطع متى تحقق الشرط ولا شيء عليه لا يطالب بقضاء ولا بشيء مفهوم الكلام لا يجوز هذا عندنا في المذهب في الاعتكاف كما لا يجوز في الحج و
14:30والعمرة اشتراط لا يجوز لا في العمرة ولا في غيرها. قال مالك في الموطأ لم اسمع احدا من اهل العلم يذكر وفي الاعتكاف شرطا وانما الاعتكاف عمل من الاعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك من الاعمال. اذا مالك يرى ان الحج مثل
14:50الصلاة والصيام فلا يجوز الاشتراك في المذهب حتى في الحج. الحاج مثل الصلاة وقلنا فيه خلاف. فمنهم من جود الاشتراط في الحج لحديث ابي داوود الذي ذكرناه. اذا قال ولا شرط في الاعتكاف بمعنى انه لا يصح لاشتراط الاعتكاف. طيب ومن اشترط عنا في المذهب ومن اشترط فاشترط
15:10يعد لغوا لا ينبغي عليه شيء واحد كان جاهل ومعارفش وشطار واش ينفعه شرطه؟ لا عندنا في المذهب لا ينفعه يعتبر له الواجب يكمل ايام الاعتكاف التي نوى او نذر هو تلت ايام يكمل نذر ثلاث ايام يكمل ثلاثة ايام ولا ينفعه اشتراطه ولو اشترط
15:30عندنا في المذهب فإن قطع واحد اشترط وملي جا الشرط على المذهب عندنا ولما تحقق الشرط قطع ما الذي يلزمه القضاء يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي قطعه وما كملوش فيه الاعتكاف قال الشيخ ولا بأس ان يكون امام المسجد يعني ولا
15:52لا بأس ان يكون المعتكف امام المسجد وعلاش علاش لماذا نص على الذي قال لك ولا بأس لان هناك من يقول بعدم جواز اعتكاف الامام. واضح؟ يكره للامام ان يعتكف هذا القول
16:07هو الذي ذهب اليه خليل في المختصر القول الذي ذهب به الشيخ خليل في المختصر انه يكره للامام الاعتكاف. الشيخ هنا اراد ان يبين ان ذلك جائز قال ولا بأس ان يكون امام المسجد. وبعضهم حمل قوله لا بأس فسرها اي لا اي ان ذلك خلاف
16:27الأولى لا بأس قال لك جائز بمعنى جائز لكنه خلاف الأولى. وبيان هذا ليتضح اعلموا ان اهل المذهب في المعتكف. هل له ان يفعل جميع اعمال البر المختصة بالاخرة ما دام في المسجد وقد
16:47اشرنا هاد الخلاف ان لا يجوز ان يفعل الا ما من شأنه ان يفعل في في المسجد فبناء على القول الاول يجوز للامام ان يعتكف وبناء على القول الثاني لا يجوز له ان
17:05اه ان يعتكف لماذا؟ قال لك لان المعتكف لا يفعل الا ما من شأنه ان يفعل في المسجد والامام هذا مكلف الإمامة مطلقا يأتي الإمامة مطلقا سواء كان معتكفا او لم يكن
17:21او لم يكن معتكفا وبعضهم وجه هذا القول ديال كراهة الاعتكاف للإيمان قالك علة كراهة ذلك هي ان الامام اذا بقي اماما وهو معتكف فذلك مظنة آآ سؤال الناس له لكثرة تعرضه للناس لان الامام في
17:41الغالب كيجيو عندو الناس مور السلق هذا يجي يحكي ليا اش وقع ليه هذا وقع له كذا هذا يريد ان يسأل عن كذا دكر له قصة خاصة به ليسأل عن كذا فاذا مادام
17:51اي اشغلوا منصب الامامة فذلك مظنة لان ينشغل عن العبادات والقربات في في وقت الاعتكاف في زمن الاعتكاف باش يشغل بين الناس لي غيجيو للمسجد يصليو وضع المعنى فقال بعضهم لهذا كره
18:07للامام ان يعتكف حال اه حالة اعتكافه اه وقد حكى هذا ذلك القول الذي قصد الشيخ رده لان الشيخ ملي قال هنا ولا بأس راه قصد رد قول من قال ان ذلك يكره. ومما جاء من هذا ما حكاه ابن وضاح عن سحنون انه لم يجز للمعتكف ان يكون
18:36اماما لا في الفرض ولا في النفل. قال لك المعتكف لا يكون لا في الفرض ولا في النفل واه ذكر المحشي الشيخ العدوي رحمه الله عندكم اه قولا اخر عندنا في المذهب قال او يستحب ان يكون راتبا في المسجد وهو المعتاد
18:58او يستحب ان يكون راتبا اماما راتبا في المسجد وهو المعتمد. قال آآ الشيخ الشارح عندكم آآ معقبا على قول الشيخ ولا بأس آآ معقبا على قول الشيخ رحمه الله قال وانظر هذا مع ما صح ان
19:19ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو الامام لان عبارة لا بأس لا يؤخذ منها الاستحباب لا يؤخذ منها قال ابو دالك وانما يؤخذ منها الجواز بل قلنا بعضهم حمل ذلك على انه جائز مع انه خلاف الاولى قال لك فيه نظر
19:36اذا رأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو الامام. كان يعتكف وكان هو ايمان اصحابه. فهذا ينافي القول هنا بالكراهة او القول بانه خلاف الاولى. اذا فالظاهر من الادلة انه مستحب وهو
19:56وقول عندنا اه في المذهب ان ذلك انه على الاقل اقل الاحوال يقال ان ذلك جائز لا اشكالاتهم خاصة على القول الأول لي ذكرنا وهو ان المعتكف له ان يفعل جميع اعمال البر
20:16ولا يختص ذلك بطاعة دون غيرها من الطاعات. قال الامام وله ان يتزوج او يعقد نكاح غيره. يجوز في وقت اعتكافه ان يتزوج معنى تزوج؟ اي ان يعقد لنفسه عقد النكاح ان يتزول بمعنى ان
20:36لا عقل النكاح لنفسه داخل معتكفه وهو معتكف مثلا كأن يكون الشخص معتكفا ويزوجه احد المعتكفين ابنته واحد من المعتكفين يقول الاخر يقول قبلت فقد وقعت وقع الزواج وقع عقد النكاح اذا فيجوز له ان يتزوج لنفسه هذا
20:59او هي عقيدة نكاح غيره كيفما دكرنا فهاد المثال راه فيه اش؟ هاد المثال فيه جوج سورتان لأن الآخر قلنا تا هو معتكف اذن المعتكف زوجه ابنته وعقد نكاح ابنته والآخر تزوج لنفسه ويجوز ان يفوض من يعقد له من يعقد له النكاح
21:19اعتكافيا نوبت عليه شي حد مثلا واحد يعتكف عشرة ايام كان معاه واحد فالمعتكف ولا جا واحد دخل للجامع يصلي فقال له نب عني اوكلك وافوضك وانيبك في ان تزوجني من فلانة. يقول ليه سير عند باها وزوجني منها
21:39نيابة عني راه سبق لنا في النكاح انه يجوز يكون بالنيابة. فيمشي عندها ويقول ليه ان فلانا كذا وانا نائب عنه. فينوب عنه احد في النكاح وهو معتكف حتى هذا جائز من باب اولى لأن اذا جاز اذا جاز ان يزوج نفسه بنفسه فكيف بالتفويض
21:59التفويض من باب الأولى اذا يجوز ان يتزوج اما بنفسه او بالتفويض وان يعقد نكاح غيره ان يزوج غيره ممن اه اه لماذا جاز هذا؟ قد يقول قائل هذا مناف
22:17للعبادات حنا قلنا المعتكف ما خصوش يتشغل بشي امور اه ماشي من العبادات المحضة ماشي من العبادات اللي كتكون في المسجد او النكاح ماشي عبادة محضة قد يكون وقد لا يكون فالجواب انه جاز لي
22:31لقلة الكلام لأن اجراء عقد النكاح يأخذ وقتا طويلا لا يأخذ الا جملتين زوجتك بالتي قبلت زوجني ابنتك قبلت وصافي وقع عقد النية فقالوا انما جاز لي لقلة الكلام فيه ما كياخدش وقت طويل في الكلام يقع عقد النكاح في جملتين اذا لهذا آآ تسمح فيه
22:51وجوز وما الدليل على جوازه؟ الدليل على جوازه استصحاب الاصل. قال لك الدليل على انه يجوز ان النكاح ينعقد هو والاصل هو قبل الاعتكاف شنو الاصل؟ هو الجواز فيستصحب هذا الاصل بعد الاعتكاف فلا دليل على المنع يستصحب اصل الجواز ولا دليل
23:11على المناهج فإن قال قائل لا يقاس المعتكف على الحاج والمعتمر قد علمتم في الفقه ان الحاج لا يجوز له ان تزوج ولا ان يزوجنها رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرمة بحج او عمرة المحرم عموما لا يجوز له ان يتزوج ولا ان قال صلى الله عليه وسلم
23:31لا ينكح المحرم ولا لا ينكح ولا ينكح. لا ينكح المحرم ولا ينكحه اولا ينكر يصح ولا ينكر حنا غندكرو اش كيدخل في السورتين على رواية لا ينكح ولا ينكح لا ينكح لنفسه ولا ينكح اذا كانت المحرمة
23:51امرأة بمعنى لا تنكح اي لا تزوج لا تزوج ولا يصح يروى اذا لا ينكح لا ينكح اي لا يزوج غيره لان عندنا ثلاثة سور لا ينكح لنفسه لا ينكح لغيره ولا تنكح المرأة اي لا تزوج حال
24:11احرامية عندها ثلاثة سور كلها عقلتو ياك ظهر ليكم الفرق بينها ولا لا؟ لاحظوا الصورة ديال لا ينكح يكون يكون هذا اللي غيتزوج هو المحرم والمرا اللي بغا يتزوجها ليست محرمة والولي ديالها ليس محرم
24:24لا هي محرمة ولا وليها محرم هو بوحدو لي محرم لا يجوز العكس هو ليس محرما وهي محرمة والمحرم ديالها الولي ديالها ليس بمعنى وليها ليس داخل في الحج ولا عمرة والرجل ليس باقي في الحج لكن هي داخلة في حج وعمرة لا يجوز هذا هو معنى لا
24:44ونكاح واضحة؟ ولا ينكح تكون لا هي ولا هو في احرام ولكن يكون الولي ديالها محرما كذلك لا يجوز ثلاثة سور واضح المعنى؟ فإن قال قائل يقاس الإعتكاف على الحج والعمرة فكما لا ينعقد نكاح الحاج
25:04الجهوي المعتمر فكذلك لا ينعقد نكاح المعتكف فالجواب ان هذا القياس قياس مع الفارق قياس مع الفريق بدليل ياش؟ ان المعتكف يجوز له ان يتطيب يجوز له ان يتزين يجوز له ان يفعل الى الافعال المباحة
25:24الا ما استثني مما سبق بخلاف الحج والمعتمر. فلا يجوز للمحرم التطيب ولا التزين ولا غير ذلك. مما هو في اللباس يجوز للمعتكف ان يلبس المخيط والمحيط والمحرم لا يلبس مخيطا ولا محيطا الى غير ذلك. يجوز للمعتكف ان يغطي رأسه
25:44المحرم لا يغطي رأسه وضح المعنى اذن ففروق كثيرة تدل على ان قياس المعتكف على المحرم لا يصح وبالتالي فيجوز له اذن علاش دكرها الشيخ؟ وله ان يتزوجها لأن لا يتوهم ان حكمه حكم المحرم او ان الزواج مما ينافي
26:04العبادة فلا يجوز لا راه الكلام القليل يجوز وشنو الدليل على ان الكلام القليل يجوز؟ في الحديث اللي سبق معنا امس ان آآ شكون هاديك الذي ميمونة الذي التي زارت النبي صلى الله عليه وسلم صفية ان صفية زارت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمها تكلم معاها ولا لا؟ كلمها صلى الله عليه وسلم ومن بعد اوصلها الى بيتها
26:24قال الشيخ ومن اعتكف اول الشهر او وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من اخره. وان اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة في الاخر. الشيخ كان تكلم لينا قبل على وقت الدخول
26:44تكلم قبل على وقت الدخول للاعتكاف دابا غي تكلمنا على وقت الخروج من الاعتكاف والخص الكلام لضيق الوقت فاقول لأن الشيخ لاحظوا قال ومن اعتكف وينشر كذا وقال وان اعتكف ما يتصل في اعتكاف بيوم الفطر. فإذا هو تحدث الآن عن صورتين لأن المعتكف لا يخلو من حالين. اما يكون اعتكاف
27:04فرمضان وغيستمر الى عيد الفطر بغى يعتكف مثلا عشر ايام اللخرة ولا خمس ايام اللخرة وغيستمر واما ان يكون اعتكافه في غير هذا الوقت في اول رمضان ولا في شوال ولا في ذي القعدة ولا ذي الحجة في شهر من الشهور. فإن كان اعتكافه في اول الشهر او قوله ومن اعتكف اول الشهر او وسطه اي او
27:24ولا رمضان او وسط رمضان ولا عتكف خارج رمضان بمعنى الشاهد ما غيكونش اعتكافو متصلا بعيد الالية الصورة اللي بغينا دابا شنو متى يجوز له الخروج؟ قال خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من اخره بمعنى ملي ينتهي الزمن ديال
27:44الكاف ديالو الذي كان ينوي اعتكافه او نذر اعتكافه ذاك اليوم ملي يسالي هو يؤذن المغرب ويفطر فبعد الغروب يجوز له ان يخرج من المعتكفين لكن هذا متى الا مكانش الاعتكاف متصلا بعيد الفطر واش واضح؟ كان في اول رمضان ولا في وسط رمضان ولا خارج رمضان؟ اذا الوقت ملي يسالي الاعتكاف وقتاش يخرج
28:04ملي يسالي اليوم ديالو يجوز له الخروج بعد غروب الشمس ولو هو دخل حتى قرب الفجر او لو دخل حتى قرب الفجر يجوز وشمتو صورة الآن دابا واحد النظرة امنية اعتكفات على اساسها ايام وكان فاليوم اللول الأصل كيفما دكرنا وقد اختلف في ذلك وش يحمل على الإستحباب ولا الوجوب الأصل انه يدخل للمعتكف
28:24قبل من المغرب ولا مع مع الغروب قيل وجوبا وقيل استحبابا اما مع المغرب ولا قبيل الغروب لكن هذا خالف ودخل حتى مور العشا يصح اعتكافه اه يصح وملي يبغي يخرج في اليوم الثالث ممكن يخرج بعد الغروب مباشرة ما يوصلش حتى للعشا يجوز؟ اه يجوز له ذلك هذا الى كان
28:44لم يكن اعتكافه متصلا بالعيد الفطري قال وان اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر اعتكف العشر الاواخر ولا الخمس الاواخر مهم الاعتكاف ديالو متصل قال انا غنعتكف ان شاء الله حتال ليلة العيد عاد نمشي لدارهم قالك فحينئذ يجب عليه ان يبيت
29:04ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه للمصلى. الى كان غيعتكف حتى لعيد الفطر ماشي ملي تغرب الشمس ديال اخر يوم من ايام رمضان كيمشي لدارو لا يبقى في المعتكف ديالو حتى يمشي من المعتكف ديالو مباشرة للمصلي يصلي صلاة العيد وعاد يذهب الى بيته. واضح المعنى؟ قال فليبت
29:24الفطر في المسجد حتى يغدو منه الى الى المصلى وهذا الكلام الذي ذكر الشيخ رحمه الله اللي هو فليبت ليلة الفطر في المسجد. اه حتى يغدو منه الى المصلى حمل الأمر في كلامنا على على جهة الإستحباب بمعنى ان هذا الفعل لي هو يبقى كذا حتى على جهة الإستحباب لماذا؟ منع الله
29:54ليصل عبادة بعبادة انتهى من الاعتكاف من الاعتكاف مباشرة مشى للمصلى وصل عبادة بعبادته اذا فهذا على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب فان ذهب الى بيته صح اعتكافه ولا حرج. وهي رواية ابن وهب عن مالك كما في النوادر. قال
30:14مالك يدخل المعتكف العشر الاواخر معتكفه اذا غربت الشمس من ليلة من ليلة احد وعشرين ويصلي المغرب فيه ويقيم ويخرج من المسجد الى المصلى شوف ويخرج من المسجد يمشي مباشرة المصلى يؤتى اليه بثيابه المصلى خاصو يمشي بأحسن الثياب
30:34واجمل التياب قال لك يؤتى يجيب له اهل البيت ديالو ولا عائلتو ولا الاقارب السياب الى يؤتى اليه بثيابه الثياب اللي غيمشي بها للمصلى يجيبوها ليه المعتكف للمسجد اللي هو معتكف فيه وقال مالك في الموطأ بلغني عن بعض اهل العلم الذين مضوا انهم لا يرجعون ماكيرجعوش لديورهم حتى يشهدوا العيد
30:54مع الناس وقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله مستدلا للاستحباب قال لان رسول كان يفعل ذلك اذا شنو الدليل على الاستحباب قال لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف
31:06في العشر الاواخر يغدو من المسجد الى الى المصلى وعاد بعد ذلك يرجع الى بيته. وروى ابن القاسم انه يخرج ليلة الرواية لخرى عندنا في المذهب انه يخرج ليلة العيد يمشي لدارو بلاما يبقى تما حتى يذهب الى الى المصلى. قال القرطبي رحمه الله في التفسير استحب ما لكل من اعتكف العشر الاواخر ان
31:29تبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه الى المصلى وبه قال احمد ثم قال من بعد وقال سحل ان ذلك على الوجوب فإن خرج ليلة الفطر بطل اعتكافه تم قال القرطبي وهذا يرده ما ذكرنا من انقضاء الشهر را الشهر غي ملي غربت الشمس ديال شوال خرج شهر رمضان
31:49واذا اعتكف هذا نوى هذا اراد ان يعتكف ليالي رمضان فإلى غربات الشمس ديال اخر يوم ورا هاديك الليلة ليلة شوال ماشي ليلة رمضان ولهذا رد هذا القول اللي هو القول ببطلان لأن كاين اللي قال يبطل اعتكافه الى خرج بعد الغروب قال وهذا يرده ما ذكرنا من انقضاء الشهري ولو كان
32:09انا المقام ليلة الفطر من شرط صحة الاعتكاف لما صح اعتكاف لا يتصل بالليل غنوليو نجعلوه شرط غنقولو لا يصح الاعتكاف في الاواخر من رمضان الا اذا اتصل بليلة ليلة القدر. وليس الامر كذلك. اذا الحاصل ان هذا الامر على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. فمن خرج ليلة
32:33الفطر الى بيته صح اعتكافه ان شاء الله والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.