الدرس/127/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00يا صحبتنا على ما تقدم. وكذلك اذا ارادت وحرمة الاختلاف عليها بالمعارض وعلى الحائط ولا يخرج المختلف الا لحالة الانسان. ولا يعود مريض ولا يصلي على جنازتكم ولا كم كان. وله ان يتزوج
0:40قال رسول الله ومن افطر فيه متعمدا فليبتليه اعتكافه ثم قال وكذلك اذا استفيد من قوله من بعد وكذلك من جامع انه يقصد غلاما اسفر بشكل او شربه هذا شروع الى الشيخ رحمه الله في بيان مفسدات الاعتكاف. فذكر رحمه الله
1:10ان مما يفسد الاعتكاف الاكل والشرب عمدا فمن افطر في نهار اعتكافه لان الصوم شرط في الاعتكاف عندنا فمن اثر في نهار اعتكافه باكل او شرب متعمدا فقد بطل اعتكافه. وبالتالي يجب
1:34ان يبتدأ الاعتكاف مرة اخرى ان يستأنف اعتكاف يوم اخر. ذاك اليوم الذي كان قد اعتكف بطلة كلو فلو ان احدا من الناس دخل الى المسجد قبل غروب الشمس بنية ان يعتكف
1:54يوما وليلة لان اقل الاحتكاك يوم وليلة فدخل قبل الغروب ومكث الليل كله في المسجد واصبح في النهار الموالي صائما وقبل غروب الشمس افطر. بطلة اعتكاف ذلك اليوم كله كل داك الموقف اللي كان في المسجد بطل له لا يعد فعله اعتكافا
2:19هدا شكون من اكل او شربا متعمدا وعليه ان يستأنف اعتكاف يوم اخر يجب عليه لان الاعتكاف يلزم بالشروع فيه من النوافل التي تلزم بالشروع فيها يجب عليه ان يعيد اعتكاف ذلك اليوم هذا اذا كان
2:37متعمدا مفهوم قوله هنا ومن اثر فيه متعمدا ان من افطر ناسيا فاعتكافه صحيح لا يبطل ولا يلزمه ابتداء اعتكافه لا يلزمه ان يبتدأ ان يأتيك فاعتكافه صحيح ولكن الصوم يجب عليه قضاؤه صوم ذلك اليوم يجب ان يقضي صوم ذلك اليوم
3:04لان الصوم صار لازما بسبب الاعتكاف بسبب الاعتكاف فإذا لم يكن في الأصل واجبا لأن الإعتكاف قد يكون مع الصوم الواجب او غيره فإذا كان الصوم واجبا كرمضان او صوم نذر فالأمر ظاهر
3:21واذا لم يكن واجبا فانه اه يلزم بالتبعي للاعتكاف لانه شرط في الاعتكاف لا يصح الاعتكاف الا به اذا لا يبطل اعتكافه لكن عليه قضاء اليوم مفهوم الفرق ياك؟ عليه اضافوا من حيث الصوم قال الشيخ
3:43اذن هذا بالنسبة لمن افطر اه بأكل او شرب. طيب الأفتر غادي يجي مع او ما هو من مقدمات الجماعة او مباشرة قال الشيخ وكذلك من جامع فيه ليلا ونهار الناس ومتعمدا اذا من افطر بالجماع فلا
4:03فرق بين ان يكون ناسيا او متعمدا في انه يبطل اعتكاف وعليه ابتداء اعتكاف جديد. عليه ان يستأنف اعتكفا جديدا. اذا بالنسبة للاكل والشرب فيهما تفصيل بين من فعل ذلك متعمدا وناسيا. اما بالنسبة للجماع فلا تفصيلا
4:29ولا فرق بين المتعمد والناس من حيث ما يحيدهاش ماشي ما يحيدش الاسم من حيث بطلان ونزوم ابتدائي اعتكاف جديد لكن هناك فرق بينهما من حيث الاثم ومن كيف الوقوع في الحرام
4:50فمن تعمد فهو اثم ومن لم يتعمد فلا اثم لكن من حيث الحكم اللي هو انه يبتدأ اعتكابه وان اعتكافه باطل يتفقان في هذا. اذا قال الشيخ كذلك من جامع فيه اي في اعتكافه قوله جامع اي وطير
5:15وحكم القبلة والمباشرة كالجماع بالنسبة للاعتكاف. لماذا؟ علاش؟ الجماع لم يفرق فيه بين العامل والناس لان ترك لان اعتزال النساء شرط في الاعتكاف في صحة ذاتك. من الامور التي لا يصح الاعتكاف
5:34ترك اعتزال النساء. فلا يجوز للرجل حال اعتكافه وكذلك المرأة اذا كانت معتكفة لا يجوز له اه تقبيل زوجته ولا مباشرتها ولا وطؤها. اي شيء يعد من مقدمات الجماع؟ او قل مما يمتز به عادة
5:59مما يشتهى عادة عادة هذا يفسد الاعتكاف. يجب على المعتكف تركه. ولهذا الجماع لم يكن فيه تفصيل بخلاف الاكل والشرب المعتكف يأكل ويشرب بالليل ولا لا؟ كياكل ويشرب؟ فالأكل والصوم ليس ممنوعا بسبب الإعتكاف. وانما منع من
6:20وبالنهار الصوم واما جماع مقدماته فإن المعتكف منع منها في اعتكافه لانها امور تنافي الاعتكاف. تنافي الاعتكاف. فمما يجب على المعتكف المعتكف تركه واعتزاله اه الجماع مقدمته. اذا فمن تعمد مباشرة او القبلة
6:50او اه فمن وقع في مباشرة او التقبيل او الجماع فقد افسد اعتكافه سواء اكان ناسيا او متعمدا. وقد نقل الامام ابن عبدالبر رحمه الله اجماع اهل العلم على ان المعتكف لا يجوز له ان يباشر ولا ان يقبل فضلا عن الوطئ
7:17مقالة الإجماع على انه لا يباشر ولا يقبل فكيف بالجماع لمقدمة الجماع لا تجوز فلا يجوز الوقوف من باب اولى قد يقول قائل اذا كانت المباشرة او القبلة لمن يلتزم به عادة فهذا
7:37فمباشرة الرجل زوجته او تقبيل المعتكف زوجته فالامر ظاهر واضح لان تلك المرأة ممن يرتد به عادة بالنسبة لداك الرجل لكن ان كانت المرأة من محارمه ليست مما ممن يرتد بنا عادة
7:59كأن تكون اما او اختا او بنتا فهل ايضا يحرم عليه لمسها او تقبيلها لوداع قبلة الوداع او الرحمة كما لو كانت ابنة او اما اختلف في هذا اهل المذهب
8:16فيه قولان المعتمد ان ذلك لا يفسد اعتكافه اذا كان ممن لا يلتزم بها عادة فان ذلك لا يفسد لا لا يفسد الاحتكاك اللهم الا ان وجد اللذة اللهم الا ان وجدها مما لا يوجد به عادة على خلاف الاصل فان ذلك لا يجوز. اما اذا لم
8:45يجدها وبالطبع لن يكون قاصدا لها لأن هذا اللي كنتكلمو عليه ممن لا يفز به عادة فلا بأس كما قال بعض اهل العلم واستدلوا على الجواز ان هذا المال سبيل اذا كان الوداع نحو ذلك استدلوا على
9:05كذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام حال اعتكافه يخرج رأسه من المسجد الى عائشة في حجرتها لان حجرة عائشة مطلة على المسجد. لها نافذة تطل على المسجد. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه آآ
9:25لعائشة وهي في بيتها فترجل شعر رأسها. صلى الله عليه وسلم. والترجيل هو التنشيط رضي الله تعالى عنها تسلف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجيلها لشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلزم لبسه
9:45الآن تمس رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لترجل شعره اي لتسرحه اه تدهنه بما يدهن به الشعر. فدل ذلك على الجواز. لماذا؟ لان هذا المس لا يقصد به
10:05عادة مثل هذا فلذلك قال بعض اهل المذهب المذهبي لابد من وجود اللذة او قصدها وان لم يجدها ممن يرتد به عادة يجب ان يقيد ان يجد لذة او ان يقصدها ولو لم يجدها لكن هاد وجود الدولة في الصورة الثانية قصدها وعدم وجودها ان كان هذا القصد
10:33لمن يمتاز به عادة اذا قال الشيخ وكذلك من جامع فيه ليلا او نهار الناس شنو معنى هو كذلك اشارة لماذا ترجع؟ وكذلك وكذلك اي يبقل الاعتكاف ويجب ابتداؤه كذلك نفس الحكم اللي هو اللي قال قبل فليبتدي اعتكافه
10:58الاعتكاف قال وكذلك اي يبتدئ اعتكافه من جامع فيه ليلا او نهارا هذا لي جامع كذا فهو يجب عليه ابتداء ثم قال الشيخ وان مرض خرج الى بيته فاذا صح بلى على ما تقدم وكذلك ان
11:18المعتكفة وكذلك ان حاضت المعتكفة اش معنى وكذلك نفس الحكم السابق لي هو؟ آآ تبني علامات اتقدم لأنه اش قال في المريض؟ وان مرض خرج من بيته فإذا صحبنا على ما تقدم وكذلك ان حاضت المعتكفة يعني من حارة معتكفة
11:38خرجت الى بيتها فإذا ذهب حيضها بنت على ما تقدم نفس الحكم ديال مريم مفهوم الدولة؟ اذن نقف مع قال وان اذا خرج الى بيته اذا كان الرجل معتكفا او المرأة كان الشخص معتكفا فمرض في
11:58ارتكابه داخل اعتكافه ما رضى. مرض مرضا يمنعه اما من المكوث في المسجد او من الصوم. واحد من الجوج ان المرض يمنعه اصلا من النكوث في المسجد لا يستطيع الجلوس في المسجد لا بد ان يذهب الى بيته ليمرضه من يمكن
12:18ايهما الرضا من ذويه واقاربه؟ الشاهد لا يستطيع مرض شديد لا يستطيع معه الوقوف في المسجد هذا واحد الصورة الثانية ان يمرض ناض يستطيع معه المكوث في المسجد لكن لا يستطيع الصوم ما يقدرش يصوم وانتم تعلمون ان الصوم عندنا شرط في الاعتكاف
12:38هو غيقدر يجلس ما عندوش اشكال داك لا يستطيع الصوم في الحالتين معا يجوز له الخروج من البيت اه نعم في الحالتين يجوز له ان يذهب كلا البيت بانه اذا لم يصم لا يصح اعتكافه لا اعتكاف الا بصومه قال خرج الى بيته ذهب الى بيته
12:58ما دام مريضا فإذا صح بمجرد زوال المرض اذا صح ان ذهب المرض الذي منعه من الجلوس او من الصوت بمجرد ذهاب المرض يجب ان يرجع الى المسجد كما سيوظف لك الا معتكدي كما سيأتي بيان
13:18اذا هذا المرض يرجع الى المسجد ساعة ان. قال الشيخ فاذا صح ذهب الى المسجد مباشرة لان العذر داز ويبني على ما على ما تقدم يبني على ما تقدم هذا ان دخل ليلا اما ان دخل نهارا فلابد له من ان
13:38ان يعتكفن نهارا موالية العبارة يبني على ما تقدم يبني على ما تقدم ماشي المقصود بها البناء الذي تعرفونه انه الا خرج مع الظهر يرجع مع الظهر ويتم هنا اذا خرج بالليل نعم بنى على ما تقدم ليلا يرجع مع العشا خرج
13:58لكن في وسط النهار خرج وقت فان رجع وقت الظهر في الوقت الذي خرج منه فلا يجزئه ذلك اليوم ذلك النهار لا يجزئه مفهوم؟ لأنه خاصو يصوم داك اليوم يبتدأ الصيام ديالو في معتكفه ذاك اليوم يجب ان يبتدأ صومه في معتكف ماشي بدا صايم في داره وكمل
14:28الصيام نص نهار فيه معتدل اذن فايلا جا مع الظهر مزيان لكن لا يجزئه ذلك اليوم اقصد النهار لابد ان لابد ان يقضي اليوم الموالي في المعتاد يزيد اليوم الموالي في المعتكف حتى
14:48وهاد الكلام كنقولوه لا بالنسبة للمريض ولا الحائض او النفساء الى قهوة واضحة؟ لأن الشيخ قال من بعد وكذلك ان حاضت المعين فالمعتكفة اذا حاضت اولى فست ولدت في معتكفها فكذلك تخرج الى بيتها اه
15:08اذا ذهب حيضها او نفاسها طهرت ترجع الى المسجد وتبني على ما تقدم نفس ما ذكرها له من التفسير بين الليل قبله الا ان هنا فرقا يسيرا بين المريض والحائض. الحائض اذا حاضت او المرأة اذا نفست وجب عليها الخروج من المسجد
15:29بما تعلمون انه في المذهب يمتنع عن الحائض فاذا حاضت اللازمة على الخروج اما المريض فلا يلزمه الخروج من المسجد يجوز له ان يخرج من المسجد اما الى بغا يجلس واحد مرض بحيث لا يستطيع الصوم ولكن مابغاش يمشي لداره قال لك انا مرضت والصوم ديالي الاعتكاف ديالي الآن
15:54اه لا يصح لانني لست بصائم لكن بغيت نبقى جالس في المسجد بغى يبقى في معتكفه له ذلك هذا الا ما اذا كان المرض شديدا يوجب الخروج فحينئذ يجب عليه. اذا كان المرض شديد واذا لم يخرج
16:14الى مامشاش لدارو يهلك بسبب شدة المرض هنا كانقولو يجب عليه الخروج من المسجد لاتخاذ اسباب العلاج اما اذا كان يستطيع المكوث وشاء ذلك فلا بد لكن الحائض لا يجوز لها وجب عليها الخروج لانها لا تنفث في المسجد. مفهوم الله
16:34طيب بعد هذا الحائض ها هي خرجت من المسجد مشات لدارها وكذلك المريض ذهب الى بيته واش آآ تستمر احكام الاعتكاف في حقهما بعد الخروج؟ نعم قال الشيخ وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض
16:54ديال الاعتكاف تبقى عليهما في حال المرض وفي حال الحيض اذن الرجل هذا لي مريض رجل الى المراة الشخص لي مريض وخرج من المسجد بسبب مرضه تبقى الاعتكاف مصاحبة له في بيته. فلا يجوز له ان يجامع ولا ان يمس ولا ان يقبل الحرمة ديال الاعتكاف في القانون
17:14شناهو الذي فعله مما ينادي بالاعتكاف؟ الفطر فقط الشيء الذي فعله هذا المريض ولا هذا الحائط مما ينافي الاعتكاف حاجة وحدة لي هي الفطور انه مبقاش الصيف يفطر مفهوم العبد
17:30سواء اكل الفطر على سبيل الجواز او للوجوب. الفطرة فهاد الحالة لم يكن واجب ولا جائز. بالنسبة للحائض هو واجبنا. وبالنسبة للمريض فيه تفصيل ان كان المرض يخشى منه الهلاك الفطر واجب وان كان المال يخشى منه ذلك لكن فيه مشقة شديدة فهو جائز
17:50اذا فالشاهد على كل حال حرمة الاعتكاف تستمر بالنسبة للحائض او النفساء وبالنسبة للمريض ولو في بيتهما حتى يرجعوا داك الاعتكاف اللي كانوا باغين يعتكفوا يوما او يومين او ثلاثا او اكثر عاد في المسجد تزول قال
18:10فإذا طهرت الحائض او افاق المريض في ليل او نهار رجعا ساعة اذ الى المسجد هذا ذكرنا هاد الحكم فإذا اتفاق المريض وهي اللي قال حنا قبل صحة صحة افاق المراد انه اش؟ زال عنه المانع المانع العذر اللي هو الما راك زال
18:30ولذلك في حكم المريض اش يدخل؟ يدخل من جن او اغني عليه شخص جن دخل الى الاعتكاف سالم العقل كامله فلما بدأ اعتكافه جن حصاده جنون كذلك ذهبوا به الى البيت مر يوم او يومان فذهب جدوله. او اغمي عليه الغيب. لم يفيق
18:58حتى مرة نصف يوم او يوم كذا ذهب به الى بيته فأفاق. فكذلك نفس الحزن بمجرد افاقة المريض او المجنون او الذي جن طرأ عليه الجدر او الذي اغمي عليه يرجع الى المسجد ساعة اذن فداك الوقت لي جا العذر يرجع الى المسجد قال
19:18وكذلك الحائضون في ليل او نهار لكن ذكرنا الفرق انه الا رجع بالنهار الا رجع بالليل الامر واضح مفهوم الان بين غروب الشمس الى طلوع الفجر بل ولو رجع مع الفجر اجزاء على المختار
19:33نجزئه ذلك الليل كيتحسب ليه داك الليل لكن ان رجع منا هادي ان رجع من نهار فلابد ان اه يعتكف اليوم المواليا لانه لم يصوم ذلك اليوم كله في اه في معتدل. خاصة ان الانسان
19:53فاق من العذر وسط النهار ثم يصوم لا يمكن ان يصوم لانه لم يبيت الصيام من الليل صيفية صيام الليل اذا هذا لن يكون صائما واخا من واش واضح؟ لو فرضنا ان هاد المرأة طهرت وسط النهار كان ماشي صائمين ليست صائمة ترجع اه ترجع ولو لم تكن صائمة
20:13لا يجزئها ذلك النهار غتصوم اليوم رجع ساعة اذ ساعة اذ اي وقت اذ وقت اذ هادي ساعة مضافة للإذن ساعة اذ اي ساعة اذ طهرت الحائض واباق المريض ساعة اذ قارورة الحائض والنفساء
20:38ساعة اذ افاق المريض او او الذي جن او قضي عليه. ساعة الجن وهادي من من من المعاني ديال الإبل من معاني الإذن باللغة انها تلد مضافا اليها تأتي مضافا اليها
20:58هشام ان اذ ذكرها اذن في جمع الجوامع انها تلد مضافا اليها لان ساعة دابا الان فهاد الحالة هادي ساعة موظف وهو مضاف اليه اذن في محل عوض عن الجملة الجملة
21:21هي ساعة اذ طهرت الجملة في محل ذاته لان التمرين لا تنوي العوض عن عن جملته قال الشيخ رحمه الله ولا يخرج المعتكف من معتكفهم الا لحاجة الا قال لك لا يجوز للمعتكف ان يخرج من معتكفه الا من معتكفه الا لحاجة الانسان. حمل
21:51كثير من الشرح الحاجة هنا على حاجة الانسان على قضاء الحاجة من بول او غائط او نحو ذلك فحملوا الحاجة قالك الحاجة هي البول او الغائط ونحو ذلك قضاء الحاجة فلا يخرج المعتكف من معتكفه
22:11الا بداية اذا اراد ان يقضي حاجته والدليل على ذلك دليلنا على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي
22:31رأسه وهو في المسجد فارجله. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا. لا يدخل البيت الا لحاجة تريد قضاء الحاجة اذا اراد قضاء حاجة الدين بعضهم وهو الظاهر علم في حاجته هنا. فقال المراد بالحياة ما
23:02يحتاجه الانسان مما لابد منه ما يحتاجه الانسان مما لا بد منه. فيدخل في ذلك قضاء الحاجة لان لابد منه لا مفر منه ويدخل في ذلك كأن يخرج مثلا يأتي بأثمن او شربه فهذا من الحاجة او ان يأتي بدواء فهذا من الحاجة لكن في كل الاحوال متى
23:32رخص له ان يخرج للحاجة فلا يجوز الزياد على الزيادة على القدر الذي تحصل به الحاجة الى واحد غيخرج لقضاء الحاجة وكاين واحد المكان قريب منه يستطيع ان يقضي فيه حاجته فلا يجوز له ان يذهب الى
23:52الى مكان اخر ابعد منه او خرج ليأتي بأكل او شرب فلا يجوز له ان يذهب لمكان ابعد منه يا بمأخوله او مشروبه او اه لباسه ان اضطر لذلك لباسه اصابه اصابته نجاسة ونحو هذا
24:13قراو واحتلم واراد ان يغتسل فعلى كل حال لهذه في هذه الأحوال الضرورية آآ يخرج الى اقرب مكان يمكنه ان يسد به حاجته. ولا يتجاوزه لما هو ابعد. وان خرج حتى من حيث الزمن آآ
24:33يختصروا في الخروج والدخول فلا يجوز له مع قضائه بحاجته ان يقضي حاجة اخرى في الطريق يقول انا دابا اذن لي في الخروج من اجل اتيان ما بقى ليا ما ناكل غنخرج نجيب ما ناكل من لهيه وفي طريقة ذهب وهي من اراد قضاء شغل اخر نقول له لا خرجت نهاية
24:53هذه الحالة فلا يجوز ان تصرف شيئا من الوقت في غيرها او في كلام تلاقى مع واحد من الناس لاباس به غير وقف مجمع معه هذا ينافي الاعتكاف لا يجوز ذلك خرج لحاجة فليقتصر عليها. ولا يجوز ان يضيع شيئا من الوقت خارج المسجد دون
25:13هنا ما يصرف في الذهاب للحاجة والرجوع منها فقط غير الحالة والرجوع اذن فالحل تشمل قضاء الحاجة وتشمل الخروج لأكل او شرب او الخروج من اغتسال كما لو احتلم مثلا
25:32او الخروج لاعتسال جمعة او لاغتسال عيد او لاغتسال تبرد كذلك عدة من الحاجة او ان يكون معتكفا في غير المسجد الجامعي فخرج للجمعة يخرج للجمعة ويرجع ويتصل على اذن فهذا كله داخل في قول الشيخ ولا يخرج من معتكفه الا لحاجة الانسان اي الا
26:03لما لابد منه اذا لم يكن معه. اما اذا كان معه مثلا شخص معه اكل او شرب فلا يجوز ان من المسجد بداعي في الاكل ومعه اكله. فاذا اه انقضى اكله او لم يكن معه اكله
26:23حينئذ ان يخرج للاتيان بابل او شربه ولا يغير او لا يبدل المكان القريب بمكان بمكان بعيد مما جاء عن الامام مالك رحمه الله في هذا ما ذكره ابن ابي زيد رحمه الله في النوادر وازديادات
26:51قال ابن نادر قيل فان كان ليس له من يأتيه بطعامه قيل لماله سئل مالك؟ عن الرجل ليس له من ياتي علاش سئل عن هذا؟ لان الاصل اما البعد الانسان الا بغى يعترف يجب ان يعد العدة للاعتكاف الاعتكاف ماشي غايجي يعتكف
27:11كان الإنسان ناعس ولا جالس شوية لا الإعتكاف يجب على المسلم ان يعد له العدة يستعد للإحتكاك قبل ما الإعتكاف يخطط لما سيتركه لأهله من الحاجة انا مثلا غنعتكف يوما وليلة ولا يومين اذن وجب ان اعد
27:31لما يحتاجه اهل بيتي لما يحتاجه اولادي وزوجتي ومن يجب علي النفقة عليهم وجب اعلان العدة لهم هذا واحد ووجب اعداد العزة لنفسي في المعتكف ونعد العدة لنفسي ماشي غندخل وعاد نولي نخرج انا نمشي نجيب الفراش باش نتغدى عاد نمشي نجيب العزل تدخل للمعتكفين مستعدة لللعب
27:58تحمل معك ما تحتاج اليه فان وقع ونزل واحتجت الى شيء اخر واحد عطاك في خمسطاشر يوم صعيب يدخل معاه هاد دي معاه الأكل ديال خمسة عشر يوما فسيحتاج الى الخروج للأكل فإذن الشاهد يعد العدة
28:18وان ومما يدخل في العدة ان الانسان اذا استاطع يكلف شي حد يأتيه بما يحتاجه فهذا هو الاصل هذا هو الأصل هو الواجب ايلا مثلا واحد يكلف زوجته يقوليه را غنعطيك المسجد الفلاني اتني بالأكل والشرب في وقت كذا وهذا في وقت الإفطار
28:38خارج على صلاة المغرب في تسييسه بإفطاري ولا ارصده مع ابني ولا ابنتي ولا نحو ذلك هذا داخل في الإستعداد للإعتكاف يتهيأ الانسان لذلك هذا اذا اراد المسلم ان يعتكف ان يعتكف
28:57اه الاعتكاف المطلوب وفي بعض الاحوال الاعتكاف التام الكامل فيجب اعداد العدة لهم. اما الانسان دخل وبقي منشغلا بامور يحتاج الخروج في قضائها امور كتعلق بالعمل واحد غي جا واعتكف امور العمل مازالت عنده معطلة بالنسبة
29:17مثلا عنده عمال يعملون في اه شركته ولا في بيته ولا في محله عمال يعملون في بيته ولم اه لم يقضي حوائجهم ولم يقم بما يجب القيام به ازاؤه فهذا لا يستأنف الاعتكاف حتى يفعل ذلك يقاد الامور ديال العمل ديال
29:40الشغل ديال البيت ديال جميع المتعلقات اللي ممكن تصرفو على الاعتكاف من باب الاستعداد والتهيؤ للاعتكاف مع لم يكن له الا احتاج الخروج لحاجة عاد فيها ان يقال جاز له ذلك. اذا في هذا سئل مالك رحمه الله قيل فان كان له ليس من يأتيه
30:02بطعامه قال اه سئل ايذهب ليأتي به؟ فقال ولم يعتكف ليس له من يأتي ما كاينش اللي يجيب ليه الطعام والشراب للمسجد معندوش مثلا ولاد معندوش مرا ولا مراض مكاينش لي يجيب ليه الأكل ولا بعيد عن هداك المكان البيت ديالو بعيد جا لمدينة اخرى اعتكف فيها ولا
30:24فقال رحمه الله ولم يعتكف؟ لو ان الناس لم يتكلفوا الا ما يطيقون بمعنى كأنه يقول حبذا لو ان الناس لم يتكلموا الا ما يطغى نديرو داكشي اللي يقدروا عليه العبادة اللي يقدروا عليها هادا ما عندوش من يأتي بطعام وشرابه ما يعتادش هادا هو المعنى
30:43حبذا لو ان الناس لم يتكلفوا الا ما يطيقون. ثم قال ان كان قريبا بمعنى ان كان بيته قريبا من المعتكف فلا حرج كرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم راه الحجرات ديال كلها كانت قرب المسجد
31:03وحجرة عائشة كانت رقية على المسجد قيل فيشتريه من على باب المسجد الشريه ايلا كان شي حد كيبيع الطعام امام المسجد قال نعم ما قرب احب الي كلما كان قريبا فذلك احب اليه ما دليل ان لا يصرف المعتكف عن الغرض ولا عن المقصود
31:29الاعتكاف لان المقصود من الاعتكاف اش لزوم المسجد والتفرغ للعبادة. يلزم الانسان ماشي يلزمه بالنوم. غا يلزم المسجد باش ينعس النهار والليل وهو ناعس. لا. ليتفرغ للعبادة ولينقطع عن صوارف وشواغل الدنيا غيستغل وقت اكثر في عبادة الله رب العالمين فأي صارف من الصواريخ
31:52يخرجه عن المسجد يبعده عن طاعة الله تبارك وتعالى وجب عليه قبل ان يستعد آآ ان يعد العدة لتركه لئلا يشغله شيء حال اعتكافه عن عبادة الله رب العالمين. ولهذا مالك جاء عنه هذا الكلام اللي هو فيه شيء من التغليب لكن
32:14ان المراد به بيان المعنى المقصود من الاعتكاف ولمن يعتكف الا واحد غيتم داخل خارج غادي لا ومعرت فين يجيب الماكلة وراجع لما يعتكف بمعنى هذا شيء ينافي على الاقل كما لا يأتيك
32:30الاعتكاف باللزوم لزوم الشيء والاقامة عليه فقال وقالت صفية رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه واله وسلم محتكدا فاتيته ازوره هذا مما يستدل به اهل العلم على جواز الخروج للحاجة من من صور الحاجة التي هذه الصور. قالت صفية كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا
32:57فأتيته ازوره لله فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني اي ليرجعني الى بيتي فمر رجلان من الانصار الحديث مشهور فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرعا استحياءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي
33:18النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفية بنت حيي يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفع الشبهة عن نفسه انها صفية اي زوجته. فقالا سبحان الله يا رسول الله يعني لا نشك فيك. لا يتبرأ الى
33:36شيء من هذا سبحان الله لا نشك فيك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد بيان حكم من الاحكام فقال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من بني ادم مجرى الدم واني خشيت ان يقذف ان يقذف في قلوبكما شرا. ان يقذف عليه الشيطان في قلوبكم
33:56وقد يقع هذا للعبد مع غير رسول الله الحديث فيه فائدة عامة للمسلم ان المسلم كلما استطاع ان يدفع عن نفسه التهم وان يبتعد عن مواطن الشبه فليفعله. الى قدرتي تبتعد عن مواطن الشبه فافعل لئلا يساء بك الظن
34:16المسلم مطلوب منه شرعا ان يبتعد عن الاماكن التي تكون سببا في اساءة الظن بي. نعم من اساء الظن بك فهو اثم. لكن اه اعانة لاخيك بالا يسيء بك الظن ابذل جهدك في اجتناب الاماكن التي قد يساء بك الظن ان كنت فيها
34:43عادة لاخيك باش ما يسيقش بك لاخوك الظن ويتحمل الميزان فادفع هذه اه الشبهة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان وهذا الأمر قد يقع للعبد ممكن الإنسان ما يتبادر للدين ديالو والو في تلك اللحظة حتى يمشي لدارو ولا يدوز يوم ولا يوم
34:59ولا تلاتة ولا تجتمع عندو شي قرائن اخرى للدكرى واحد العام واحد الشهر شفت كدا ويولي عندو داكشي اللي كان لا يساوي شيئا صارت قليلة قوية تتقوى بها القرائن الأخرى
35:16فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق بينه قال ان الشاهد عندنا ماشي هذا هو المقصود المقصود والشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج معها خرج من
35:29للمسجد مع صفيان ليوصلها الى حجرتها الى بيتها. فقال الفقهاء في هذا الحديث فيه فائدة وهي انه يجوز للمعتكف ان يخرج الى بيته للحاجة كهاته الحاجة اللي هي ان اه يخرج مثلا ليوصل اه من من يخشى
35:59ويخاف عليهم كامرأة مثلا كبنت او زوجة او نحو ذلك لكن هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جاز وساغى بقرب اه حجرات زوجاته من المسجد هذا ماشي خروج بعيد يأخذ وقتا طويلا ومسافة
36:27راه الحجرات كلها كانت قريبة تنمشي للحجرة زناة النبي صلى الله عليه واله وسلم كان كبيوت ائمة المساجد اليوم في البيوت اين المدارس فإذا كان اذا خرج يدخل مسافة قصيرة تأخذ وقتا يسيرا
36:46فمثل هذا الخروج يرخص فيه في الحاجة الى الانسان خرج واحد المسافة قصيرة جدا للحاجة الى بأس. ويستفاد من الحديث فائدة اولى متعلقة الاعتكاف وهي انه يجوز للمرأة للزوجة او غيرها ان تزور قريبها في معتكف هذا لا يفسد الاعتكاف يكون الانسان
37:06عشرة ايام ولا كذا فتزوره زوجته في معتكفه فيكلمها. فيما يحتاج اليه من الكلام او تزوره امه او يزوره امه ابوه فيكلم هؤلاء على قدر الحاجة فيما يحتاجون اليه لا بأس بذلك هذا لا يفسد تجوز الزيارة ويجوز
37:26لا مانع منه فقد فعله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قال الشيخ رحمه الله ولا يخرج المعتكف الا لحاجة الانسان وليدخل قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد ان يبتدئ فيها اعتكازه. وليدخل معتكفه قبل غروب
37:54غروب الشمس من الليلة التي يريد ان يلتجئ فيها قوله وليدخل له لنا الأمر الظاهر ان هذا الدخول واجب قال لك لي بغا يبدا الاعتكاف لانكم تعلمون ان اقل اعتكاف عندنا يوم وليلة منين غنبداو الاعتكاف هذا هو في الليل
38:15طيب اللي بغا يبدا الاعتكاف من ليلو وقتاش يدخل للمسجد؟ واش مع المغرب ولا مع العشاء ولا بعد العشاء ولا ومع الفجر قال لك يجب على من اراد الاعتكاف هذا هو القول الاول في مذهب الوجوب ان يدخل اما قبل غروب الشمس ولا مع الغروب
38:33قبل الغروب قبيل الغروب ولا مع الغروب. علاش؟ ليكون قد اعتكف يوما وليلة كاملتين. الليلة كلها من الغروب لأنه باش تحسب الى دخل واحد مع العشا واش غتحسب ليه ليلة كاملة؟ ليلة كاملة اذن باش تعد ليه ليلة كاملة يدخل من قلبه ولما
38:53باش تعدليه ليلة كاملة واليوم راه بعد الغروب اذن فيجب الدخول اما قبل المغرب ولا مع الغروب فإذا لم يفعل ذلك بناء على القول بالوجوب اذا لم يفعل ذلك فلا يعتد
39:13بذلك الليل الى دخل تال من مور المغرب تال العشا اولا قبل العشا الشايب قبل غروبه فلا يعتد بتلك الليلة لانها ناقصة ماشي ليلة كاملة ليلة ناقصة وبالتالي غيكون عتكف اقل من يوم ولله هذا هو قول سحنون وهو الظاهر من كلام الشيخ وليدخل الامر
39:33والقول الآخر عندنا في المذهب ان ذلك مستحب دخول قبل المغرب ولا مع الغروب مستحب وبالتالي اذا دخل بعد الغروب دخل قبل العشاء بعد العشاء المهم قبل الفجر دخل بعد الغروب في اي جزء من اجزاء الليل صح اعتكافه بناء على القول
39:57بالاستحباب. وهذا القول بالاستحباب هو قول البغداديين من المالكية. وقد ذكره آآ القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابيه المعونة والتلقين. ذكر ان الدخول قبل الغروب او معه مستحب وبالتالي ان دخل بعد الغروب فانه يحتد بتلك الليلة. يحتد بتلك الليلة واضح المعنى؟ هم. هذا القول الاخر
40:27وهذا القول الذي ذكره اه القاضي عبد الوهاب في الترتيب وفي المعونة هو الذي مشى عليه خليل مختصر وان كان خلاف النشور هو الذي بشر عليه خليل في المختصر رحمه الله وتعقبه الشيخ الدردير في شرحه
40:47تعقبه اه بان هذا ليس هو القول المعتمد والمشهورة. القول المعتمد هو الاول الذي ذكره الشيخ عقول سفلية ان الدخول قبل غروب او مع غروب واجب وضع لذلك تعاقب الشراح الشيخ رحمه الله تعالى
41:07والدليل على هذا ما جاء في الموطأ ان مالكا قال يدخل المعتكف المكان الذي يريده ان يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد ان يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه اول ليلة. اذا فيه يدخل قبل غروب الشمس وبها تمسك آآ
41:32اهل القول الأول وهو المشهور في المنام. وهذه المسألة اللي هي الدخول بالليل ولا الدخول قبل الغروب ولا الدخول بعد الغروب آآ يشكل عليها حديث ويعز ذكره الشارح عندكم دابا الآن قلنا القول المشهور في مذهب انه يجب الدخول الى المعتكف قبل غروب الشمس. فإن قال قائل
42:00عندنا حديث فيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل الى معتدل صلى الفجر اي الصبح ثم دخل هذا الحديث انه يدخل الى المعتكف بعد صلاة الصبح
42:20اجيب عنه بأجوبة ذكر المحشن عندكم بعض الأجوبة اجيب عن ذلك بأجوبة منها ان معنى قولها ثم فدخل الى معتكفه اي دخل الى المكان الذي اعد له للاعتكاف في في المسجد. لانه صلى الله عليه وسلم كانت
42:40كانت تنصب له خيمة صغيرة في اخر المسجد يتفرغ فيها للعبادة يقيم فيها بها ويلزمها فكان اذا صلى بالصحابة الصبح دخل الى معتكفه اي المكان الخاص به الذي اعد وهيء له
43:00لعبادة الله سالات الصلاة مع الجماعة صلاة الصبح لي راه ماشي مرتاتف كيمشي لدارو ولي معتكف كل واحد كيمشي للمكان ديالو فالنبي صلى الله عليه وسلم جا صلى دخل الى معتكفه ليتفرغ للعباد. فقالوا هذا هو المراد بقولها دخل الى معتكفه. وليس المراد انه
43:20اه ان قولها دخل الى معتكفه اي اه ابتدأ وقت اعتكافه لا وانما المراد ذهب الى دخل الى مكان اعتكافه الخاص به في المسجد لانه في المسجد كل واحد كيكون عندو واحد المكان خاص به يقيم به ويلزمه
43:40فإلى صلى الصبح يدخل الى ذلك المكان خاص به هذا هو تأويل طيب لماذا كمل الحديث بهذا المعنى قول الحديث بهذا المعنى ليقع الجمع بينه وبين الاحاديث الاخرى التي ظاهرها انه كان يبتدئ الاعتكاف
44:00في الليل يبتدئه في اول الليل للجمع بين الاحاديث حملها هذا الكلام وهو قولها دخل الى معتكف على هذا المعنى الذي ذكره طيب سئل الاحاديث التي ظاهرها يعارض هذا من تلكم الاحاديث ما جاء في الصحيحين في البخاري
44:20موسم الحديث لعائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى يعتكف في العشر الاواخر من رمضان. والمراد بالعشر كما هو معلوم الليالي العشر. الليالي العشر الاخيرة
44:40لان الليالي العشر هي التي لها ميزة في تلك العشر الاواخر. العشر الاواخر من رمضان مفضلة من حيث لياليها والنبي صلى الله عليه واله وسلم كان يعتكف في هذه العشر اجتهادا وبحثا
45:00منه وتلمسا لليلة القدر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحيي هذه الليالي ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها صلى الله عليه واله وسلم ويشد فيها المئزر ويوقظ فيها اهله وحث الناس على ذلك فقال التمسوا ليلة القرن في العشر الاواخر من رمضان. اذا فقولها
45:26في العشر الاواخر اي في ليالي العشر الاواخر. والدليل على هذا انه صلى الله عليه وسلم كان كان يبتدأ اعتكافه من ليلة الواحد والعشرين كان يبتدأ اعتكافه من ليلة الواحد والعشرين فإذا جاءت ليلة العيد انتهى اعتكافه صلى الله عليه واله وسلم
45:51ملي كتجي الليلة ديال العيد يكون اليوم الموالي يوم عيد يمتنع اعتكافه صلى الله عليه وسلم فلا يكون معتكفا يوم العيد وهذا واجب يجب على اي احد لان يوم العيد يحرم صومه وبالتالي لا يصح اعتكافه خاصة عندنا في المذهب ان الصوم
46:09شرط في في فلا يمكن اعتكاف يوم يوم العيد اذا هذا حاصل قال الشيخ وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد ان يبتدأ فيها اعتكافه. الليلة التي يجب ان
46:26قبل غروب الشمس هذا آآ حاصل كلامي ثم قال البعد ولا يعود مريضا هذا شروع منه في بيان الامور التي لا يجوز لمعتكدي فعلها سيأتي معنى بيان بعض الافعال لا لا يجوز ان يجوز
46:46مباشرة غير كلامه وهو كذلك المدونة. وكذلك يمتلك ارتكافه من جامع فيه ليلا او نهارا ناسيا او متعمدا. زادت او قدر او باشر او ينسى. قال ابن ماجي ظاهره وان لم تحسبوه. وقيدها ابو الحسن بقوله
47:46اذا وجد لذة او قصدها ولم يجدها. وان مرضا قال المحشي في هذا التقييد لابي الحسن قال قيد ابي الحسن معتمد معتمد لكن لابد ان يكون الملموس او المقبل ممن يستلذ به عادة ما ان قبل من لا تشتهى او لوداع او رحمة
48:06لم يجد لذة اذا شنو الصور اللي خرجت معنا؟ اذا قبل من لا تشتهى اصلا كبنته وامه واخته او قبل من تشتهى له بوداع ما قصد شيئا من اللذة لم يقصد ولم يجد. وانما اه قبل من اجل الوداع او الرحمة اذا ها هو ما خصكش
48:26من اجل الوداع من اجل الرحمة اذا لم يقصد اللذة قال ولم يجدها اذا راه القصد ما كاينش ومن حيث الوجود لا توجد قال اه ولم يجد ثم قال كغيرهما في بطان اعتكافهما لو ان معتكفا مع زوجته او امته فوطئها مكرهة او نائمة
48:56المعنى ديالها اما مكرهة فاللول بمعنى لا قدرة لم تستطع رفعه او كانت نائمة لم تكن تشعر بذلك فانه يبطن اعتكافها. قال بخلاف الاحتلام اذا احتلم الانسان في معتكفه ذكرا كان او انثى فلا
49:16نفس الاعتكاف ويجب عليه الاغتسال او من الصوم خاصة خرج منه الى بيته. فاذا صح من نار خرج وش وجوبا ولا جوازا؟ قال لك وجوبا مع المرض المانع من الوقت في الصوم وجوازا مع المانع من الصوم فقط على حسب لأن الى كان واحد المرض شديد الدرجة يمنعه من المفتي في المسجد اذن
49:46واذا كان لا يمنع من النقود لكن يمنعه من الصوم فيجب له الخروج كيكون جائز لا واجب فاذا صح من مرضه رجع الى المسجد ويغن على ما تقدم من الكتاب. وكذلك الحكم بالحاضرة مرتكبة او نافسة. فانها تخرج
50:06وتبني على ما تقدم وحرمة الاعتكاف مستمرة عليهما فلا يجوز لاحظ البناء البناء هنا باش ما يتبادرش قال الشيخ المراد بالبناء في كلامه الاتيان ببدل ما فات بالعذر. سواء كان على وجه القضاء بان كانت اياما معينة وفاتت او لا على وجه القضاء
50:26كانت الأيام غير معينة مضمومة. واش واضح شنو هنا المراد بالبناء؟ ماشي مراد البناء لي تقدم في الصلاة. المراد بالبناء الإتيان ببدن ما فات بالعلوم غي هاد الإتيان بالبدر يقدر يكون على وجه القضاء الى كان هو مثلا نادرا ان يعتكف يوما معينا قاليها اعتكف يوم الخميس
50:46وقع ليه العذر يوم ملي مشى بغا يعترف يوم الخميس مرض ولى المراة حاضت فحينئذ ملي غادي يمرض يشفى من المرض ديالو ولا المرا يمشي للحياة ديالها شغادي يكون داك الاعتكاف الجنة؟ قضاء داك يوم الخميس قال هاد الخميس والخميس مشى مرض فيه ولا حاربت فيه فغيكون على وجهي القضاء
51:06الى مكانش يوما معين قال لا يعني ان اعتكف وايلا مكانش ناظر غنوة قال اليوم غنعتكف وبدا الاعتكاف ديالو ووقع له الوعود يلزم بالشروع به فإذا غيجي واحد غيدير واحد اليوم بدل ذلك اليوم يكون بدله وليس على وجه القضاء علاش لانه ما كانش معين ذاك اليوم اللي اللي حاط فيه المرأة ويقول الرسول
51:26معينا لأن القضاء هو فيه عبادة خارجة وقتها فإذا كان نذر معين اذا فات وقته فغيكون الإتيان على وجه فلا يجوز لهما ان يفعلا خارج المسجد ما ينافي الكتاب بين الصلاة غير الصوم قاليك المحشي
51:46الصواب الا الفطر وهو كذلك هو هو المراد هو المعنى المدخول لانه قال الشيخ ولا يجوز لهما ان يفعلا خارج المسجد ما ينافي الاعتكاف ثم استثنى الفعل الا الفطر فيجوز فعله لا يجوز ان يفعلها خارج يمشيو للبيت ديالهم هذا الحائض
52:06لا يجوز ان يفعلا في بيتهما ما ينافي الاعتكاف الا شيئا واحدا كاينا في الاعتكاف ويقدرو يديروه لي هو الفطر لان الحائض لا يجوز لها الصوم وهاداك المريض ما قادرش يصوم والا كان قادر يصوم يجوز ليه يفطر لانه ما دام خرج من معتكفه
52:26فيجوز له تا شي حاجة لا تجوز الا الثقة ملي لا يجوز القبلة غير مباشرة فضلا عن الجماع. قوله في المرض فعائد على المريض وقوله في الخير على الحاكم الا انه يقال في المرض والحج لكان احسن الجسم من التقوى. نعم. فاذا طهرت الحائض بمعنى انها رأت علامة الطهر والحسنة
52:56او افاق المريض في مرضه ثواب حصل له من ذلك في ليل او نهار رجع وفي نقطة رجع اي كل من الحائض والمريض ساعتين اي ساعة اذ طهرت الحاضر ماشي قل ساعة طهرت لأن ساعة مكتضافش للجملة ساعة يضاف للمفرد
53:26المريض من مرضه الى المسلم. وانما الدعاء حينئذ امتدأ على المشروع. نعم ساعة استأنف اعتكاف يوم قال واذا رجع نهارا لا يعتد بذلك يوم يفعله للصوم نعم. واذا واذا رجعا ليلا اجزأهما لا شيء عليهما
53:53بناء على القول بوجوب الدخول الى المعتكف قبل المغرب او مع المغرب واخا يرجعوا قبل من الفجر بخمس دقائق لانه هو معذور ولا يخرج المعتكف من معتكفه الا لحاجة الانسان وهي البول والغاية. ويستحب ان يتخذ بذلك موضعا قريبا
54:17وفي غير منزله ان كان مسكونا وفيه اهله. واما ان كان غريبا فيذهب. حيث شاء الى اقرب مكان حيث شاء فيذهب حيث شاء لكن الى اقرب مكان. وانظر ما معنى الحصر في كلامه
54:37فان له ان يخرج من منتصفه بغير ما ذكر في خروجه لغير ما يحتاج اليه من اكل او شرب او لون في الحصى في كلامه اين هو هو قوله وهي البول والغائط وهي اليون والغائط احصر الحاجة في
54:57هذا ثم شرع يبين الوقت الذي اه لا قال يقصد يقصد قوله الا لحاجة الانسان لان الظاهر المتبادل من حاجة الانسان هي قضاء الحاجة البول والغائط فقال لك هذا هو قال لك هاد
55:17الترفيه نظر مفهوم؟ هاد الحصر اللي هو الا لحاجة الانسان فيه نظر لان الحاجة حاجة الانسان هي تبادر بها الى الدين الظاهر ديالها هو فقال لك هاد الحجر لأن ماشي غير هاد قضاء الحاجة التي تدون
55:37ثم شرع يبين الوقف الذي ويدخل وليدخل قبل غروب الشمس. وهذا الامر على يده سباب وانظروا معنا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى
56:07ثم ذكر فيما كتب ابتداءا من الغد ان شاء الله نقدمو درس