الدرس/120/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا تنسوني ولا وان استقام فارضى واذا خافت الحامل على ما في بطنها اثرت ولم تطعم. وعن خير تطعيم على ولدها او لم يقبل غيرها. ويستحب للشيخ الكبير
0:40اذا اختار ان يطعم وهو الاطعام في هذا كله. قال الامام رحمه فيما سبق اخر ما تقدم قوله ومن افقر في تطوعه عاملا او سافر فيه فعليه القضاء. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الكلام الذي ختمنا
1:10اتنين اه احكام صورهم. السورة الاولى من افطر في تطوعه عاملا. ويجاهد مثله. هذا في تطوعه عاملا من غير عزيم فعليه الجاهل لان الجاهلين لا في هذا بجهدهم. او سافر فيه فافطر لسفره فكذلك عليه عليه القضاء
1:40واما ان افطر في تطوعه ساهما اكل او شريبا فلا قضاء علي بخلاف فريضته فمن افطر اكل او شرب شيئا ساهيا في فريضة فعليه القضاء ولا كفارة. نص على ساليف الفريضة لان العاملة ظاهر. يجب عليه
2:10القضاء هو والكفارة واما الساهي في الفريضة قال فعليه القضاء فهذه المسألة الاخيرة ان فيها من اتى لا في الفريضة سياهيا في رمضان ساهيا اكله شريبا المقصود افطر فهل عليه القضاء ام لا خلاف مذهب المالكية ان عليه قضاء ذلك دينكم
2:40وخالف غيبهم وقال لا قضاء عليه. الكفارة مجمعون على انهما كفارة عليهم. خالف غيرهم اه وقالوا لا قضاء عليه وقد ذكرنا اجهزته مدة استدلوا بها. من قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه
3:10اما المالكية القائلون بوجوب القضاء عليه فقد يحتجوا بحجج منها قوله تبارك وتعالى على ولتكملوا العدة قالوا ومن اكل او شرب من افطر ساريا هذا لم يكمل العدة والله تعالى قال
3:30وهذا لم يكمل واجيب من جهة المخالفين عن هذا الدليل بان المراد به المريض اذا افطر يجب عليهما القضاء لقوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر عدة من ايام الحر فالمقصود بالاية المريض والمسافر اذا افطرا عليهما القضاء بتتميم العدة ومما استدل
4:00قالوا ان من اكل او شرب ساغيا افطر ساهيا الجماعة قالوا هذا صومه مخروم صومه لذلك اليوم صوم مفروم خرم صومه بالإفطار سهوا المطلوب منه شرعا ان يأتي بصوم بصوم سليم ان يأتي بصوم صحيح ليس فيه خمر ولذلك المطلوب من العبد من الصائم
4:40حياتية بصوم اليوم صوما سليما صحيحا ليس فيه خوف ومن اكل او شرب ففي صومه خرون خرم صومه ولم يأتي به على الوجه المطلوب. وبالتالي فيجب عليه القضاء. ثم قال
5:00لو ان الاوامر لا تسقط بالنسيان فلو فرض ان احدا من الناس نسي امرا من الاوامر لم يمتثلوا فانه لا يسقط الذي يسقط هو الاسم المؤاخذة تسقط لكن الامر لا يسقط. فمن نسي ان يصلي الصلاة في وقتها
5:20مثلا ولن يتذكر الا بعد خروج وقتها. فلا اثم عليه لا يؤاخذه الله تعالى بسبب النسيان لكن الامر بالصلاة لا يسقط. وجب عليه ان ان يؤدي تلك الصلاة التي نسيها. مفهوم. كذلك قالوا هذا الذي
5:40افطر ساليا ناسيا يجب عليه ان آآ يصحح الغلط وان يأتي بالمأمور به على الوجه المطلوب على وجوهكم لا اتم عليه في الأكل والشرب لأنه معذور بالنسيان لكن الأمر لا يسقط وجب عليه ان يأتي
6:00بالفعل على ما هو عليه اجيب عن هذا الذي قاله من جهة المنحرفين قالوا لهم هذا الصوم الذي افطر فيه الانسان ساهيا ليس صوما مخروما لا خرم فيه بل هو صوم سليم
6:20صحيح لا قول بدليل ايش؟ ان الشارع اعتبر فعله صياما الشارع الحكيم اعتبر فعل الاكل صياما واذا اعتد به الشارع دل على انه سليم صحيح لا خرج فيه فالقول بالخون لا دليل عليه بل الشارع اعتبر هذا الصيام صياما صحيحا وسمى الفاعل
6:50بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فانما اطعمه الله فليتم صومه فاعتبره الشارع صائما ولو اكل من شرب اه ساهلا به بعض ادلة المالكية على القول بوجوب الخطأ وقد ذكرنا جواب المالكية عن الحديث الذي ذكره الحديث في الصحيحين واجاب
7:20عنه بما ذكرت لكم ان المراد بقوله فانما اطعمه الله وسقاه سقوط الاثم والمؤامرة. اطعمه الله وسقى اكرمه الله وجاد عليه فلا اثم ولا مؤاخذة لكن القضاء لا يثقل ودخل
7:40لكن المخالفين استدلوا بحديث صريح ونص في الباري وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما ان الدار حضنه من افقر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة فلا قضاء عليه. والامام ابن العربي كما اشرت قبل قلت لما ذكر هذا الحديث قال اذا
8:10اصح هذا الحديث وقد ذكر كلام وجب القبس القبس في شرح موطأ مالك ابن انس للامام ابن عربي لما ذكر هذا الحديث قال رحمه الله اذا اه صح هذا الحديث فان القول بعدم القضاء قول صحيح
8:30قال لك اذا صح الحديث فقول القائمين بعدم القضاء قول صحيح. فعلق آآ القول بعدم لزوم القضاء بصحة والحديث كما قلت قد صححه بعضهم وحسنه بعضهم. والامام القرطبي المالكي لما ذكر هذا الحديث في
8:50تفسيره قال عقبه فزال الاحتمال وارتفع الاشكال. فزال الاحتمال وصل الاشكال لانه نص في قال فلا قضاء عليه والخلاف في لزوم قضاء من عدم لزومه يلبسك يقول لا قضاء عليه لا يجب القضاء
9:10زاد والمسألة خلافية هذا فقط من باب معرفة بعض بلاتي طائفتين هادي كلها مناقشة يناقشوا الآن بعض ادلة طائفة والا فالنقاش قال الشيخ رحمه الله ولا بأس بالسواك للصائم في جميع وهاد النقاشات الفقهية انما اذكرها في هذا المقام خاصة لكم لان جلكم
9:40سبق له ان رسمتونا في الفقه على الاقل درستم المرشد المعين وعرفتم في الاحكام الفقهية وغيره من متن الفقه هذه النقاش مفيدة من جهة اخرى اه غير جهة الفقه وهي جهة تنمية الملكة هي مفيدة
10:00طالب العلم في تنمية ملكة الفهم وتنمية ملكة الاجوبة عن الارادة هذا امر الواقع والحس يدل عليه. الاجوبة عن الايرادات والاشكالات امر يكتسبه الطالب من النقاشات العلمية التي تقع بين العلماء. سواء اذا كان ذلك في التفسير او شرح الحديث او الفقه او
10:30اصول الفقه او النحو او غيره او المنطق او غير ذلك من العلوم. ذكر الارادات وذكر الاجوبة عنها ومناقشة الاقوال مما ما ينمي ملكة طالب العلم في الفن. قال المؤلف رحمه الله ولا بأس بالسواك بالصائم
10:50في جميعنا هذه اذا يقول لا بأس بمعنى يباح ويجوز السواك للصائم في جميع عشقا في جميعنا هذه للرد على من فرق بين النصف الاول والثاني. فبعضهم قال يجوز في النصف الاول دون النصف الثاني
11:10النهار فهو اللي ردي على القائلين بهادا قال يجوز لك في جميع النهار بعد الظهر وقبل الظهر في النصف الثاني وفي النصف الاول قال ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره. وهذا الذي قاله الشيخ هنا
11:30هو قول الامام رحمه الله قال مالك كما في الموطأ ذكر مالك انه سمع اهل العلم لا يكرهون سواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار. في اي وقت من اوقات النهار لا كانوا لا يكرهون ذلك
11:50فريسة مكروهة وقد يكون مستحبا او واجبا على حسب الاصل فيه سباحة وقد يكون مندوبا اذا ستة كان الانسان عند الوضوء او استات عند الصلاة فالاستياك عند الوضوء على النوم مندوبات الوضوء
12:10عند الصلاة كذلك من المستحبات لقوله صلى الله عليه وسلم فلولا ان يشق على امتي لعنة عند كل صلاة اذا فهنا يصير وقد يصير واجبا في بعض السور كما لو كما لو كانت
12:30في فم الانسان رائحة بصر او فم وقد جاء وقت الجمعة. حضر وقت الجمعة وبقي في فمه رائحة البصر او ثوم تناوله في السحور في السحور تناول كذا ووصل وقت الجمعة وفي فمه رائحة كريهة. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه
12:50ان يذهب الى المسجد اذا اكل بصلا او ثوما لكنه مأمور بحضور صلاة الجمعة يلزمه حضور صلاة الجمعة ماذا يفعل يجب عليه ان يستاك ليذهب رائحة البصر والثوم وهذا حق التي نهي معها ان يذهب الى
13:10والجمعة لا يمكن التخلف عنها. فهنا يجب الاستبداد. اذا قال الشيخ ولا بأس بالسواك السواك عندنا استدل الفقهاء على اباحة السواك بادلة عامة وادلة خاصة. والعمومات كافية في في نسبة وفي في الاستدلال
13:40بها على الإباحة عموما العمومات كقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواه هاد الحديث الآن كافي يدير اصله استصحابه حتى يدل دليل على رفعه ولا دليل رافع لهذا
14:00الاصل فيستصحب اذا هاد الحديد امتي لامرته اي امر ايجاب فلم يأمر امر ايجابي فبقي بالاستقبال اذن الحنيت يدل على ان الاصل في الاستياك باستحباب عموما فمن اراد رفع هذا الحكم الشرعي اللي هو الاستحباب
14:20فعليه الدليل ولا دليل فيبقى على عمومه يستصحب عمومه وقد جاءت ادلة خاصة في الصائم تدل على مشروعية الاستياكي له منها ما رواه الترمذي وعلقه البخاري في الصحيح ان اه عامر ابن
14:40ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صادم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي اي مرات كثيرة. يتسوق حال كونه صائم وهو صائم. امين
15:00اذن فالإستياك مشروع للصائم في جميع نهاره كما قال الشيطان فإن قال اولئك المفصلون الذين يفصلون بين نصف النهار الاول ونصف النهار الثاني فيجيزونه في النصف الاول دون الثاني ما دليلهم على
15:20كراهة يقولون يكره الشيوخ يقولون يكره الصائم في النصف الثاني من النهار. ما دليله؟ دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. والخلود
15:40بضم الخاء تغير رائحة الفم. وتغير رائحة الفم بالنسبة للصائم يكون بسبب خلو المعدة من الطعام. بسبب خلوها من الطعام نصف النهار الاول كاملا تتغير رائحة الفم بعد النصف الثاني من من من هذه الصيام في بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول فهاد الخلوف اللي هو تغير الرائحة اللي هي رائحة كريهة
16:10يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق هو اطيب عند الله من ريح المسك. طيب ما وجود استبداده وجه الاستدلال به ان السواك يذهب الخلود الاستياك في النصف الثاني يذهب هذه الرائحة الكريهة وهذه الرائحة الكريهة
16:30النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي اطيب عند الله من ريح والسواك سبب في اذهابها اذا فيكره لانه يذهب اه يذهب الخلوف. يذهب هذه الرائحة متغيرة كبيرة. هذا وجه الاستبداد اه
16:50لهم بهذا الحديث ورد من جهة القائلين بالاستحباب او اجيب بماذا اجيب؟ بان بقاء الخلوف ليس مرادا الشاهد الحكيم لم يندبنا الى استبقائه الى طلب ابقائه لم يندبنا لذلك فالحديث دل
17:10على ان تغير الرائحة الذي يكون في النصف الثاني من نهار الصيام عند بعض الصائمين دل على ان ذلك الخلوف اه لا يجوز ان تنفر منه النفوس. لانه اطيب عند الله من ريح المسك فلا ينبغي
17:30الناس ان ينفروا منه او للصائم نفسه ان ينفر منه. فلتطمئن نفسه وليرتح باله فإن تلك الرائحة اطيب عند الله من وكذلك غيره ممن وجدها فيه ليطمئن قلبه فانها عند الله يطيب للريح المسكين. ولم يأمرنا
17:50اتخاذ الاسباب لابقاء الرائحة الكبيرة. بابقارها. لكن يقول لنا اذا وجد فهي طيبة عند الله. وهذا لا ينافيك كما قلنا استحباب الاستهلاك. اذا وجدت الرائحة هي اطيب عند الله من المسكين. ولا يطلب من المسلم تحصيلها ولا استبقاؤها. لا ان يتعمد في تحصيلها ولا ان يستبقيها الى
18:20اذا وجدت فالفضل هاد الفضل الذي يرتبه الشرعي حاصل ولو ازيد في الرائحة فبهذا اجيب من جهة المخالفين وقالوا لعله لهذا ليرد مالك رحمه الله على من استدل به على كراهة الصيام لهذا ذكر هذا الحديث بعد كلامه السابق للطفلة
18:50بعد ان قال في الموطأ انه سمع اهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعات ساعات بعده ذكر حديث والذي نفسي بيده لا خلق به الصائم. بعده مباشرة ليدل بذلك على ان هذا الحديث لا
19:10على كراهته السياسية كنذكروهم بجوج جمعهم بجوج قال لك يجوز جمع النهار ومن بعد ذكر هذا الحديث كأنه يقول رحم الله ان الحديث لا يدل على الكرامة ها الحديث كاين ومع ذلك اهل العلم كانوا لا يكرهون ذلك لان استبقاء الرائحة ليس مطلوبا شرعا
19:30وهاد الحكم الذي جاء بهذا الحديث له مثل شبيهة به كثيرة الشاعر الحكيم يذكر فضل شيء مع انه لا يندبنا الى استبقائه او الى تعمد حصوله كما في قوله صلى الله عليه في تعمد تحصيله كما في قوله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم الى المساجد
20:00التام يوم القيامة بشر المشائين في الظلم. الحديث هذا لا يدل لا يدل على ان المسلم احب له ان يتعمد المشي في الظلم. لا يدل عليك وانما المقصود بالمشائين في الظلم الذين يمشون
20:20الى صلاة العشاء والى صلاة الصبح سواء مشى من طريق مظلم او من طريق مبين. ولا يندم للمسلم ان هل يترك الطريق المضيء ليدخل في هذا الحديث عندو طريق وطريق مظلم فيترك المضيء ليذهب من المسلم حتى يدخل فيه
20:40لا يستحب لا يندب وانما المراد ان الانسان يمشي الى المسجد في آآ لحضور الصلوات التي تصلى بالليل وهي صلاة العشاء وصلاة الصبح سواء ما كان الضوء او كان الظلام مشى من طريق واحد او مذنب
21:00ان كان له طريقان طريق مضيء ومظلم. فالاولى ان يذهب من المبين. بالا يتعرض للاذى. اذ الذهاب من المذنب يعرضه للأذى اذن هذا حاصل قول الشيخ في جميع مهامه اذن لا كراهة في استعمال السواك في النصف الثاني من
21:20انها ثم بقيت مسألة وهي السواك الذي يستعمل هل يشرع ان يكون اه اخضر ام يجب ان يكون يابسا؟ الاصل والافضل والاحوط ان يكون السواك يابسا فان لم يكن كذلك بان كان اخضر فقد اختلف الفقهاء
21:50فيهم من حيث الكراهة هل يكرم ام لا يكره من حيث انه اه ان السواك الاخضر يترك في اللسان ماذا قال؟ يكون له مذاق. يبقى في الفن. فمن هذه الحيثيات بعضهم كريهة. بعضهم قال
22:10شكرا الا كان السواك لينا اخضر يترك مذاقا في في الفم يكره وبعضهم قال لا يكره لماذا؟ قالوا لأن الماء الذي نتمضمض به له مذاق. الماء الذي نتمرمد به مذاق. نعم
22:30ليس المراد من مذاق الحلاوة لكن العموم له مدى يبقى في الفم بعد المضمضة ونحن نتمضمض في نهار الصيام بالصلاة او لغيرها والمضمضة مباحة بلا اشكال. ولهذا لما سئل الامام ابن سيرين رحمه الله عن هذه المسألة قال لا بأس
22:50بالسواك الرطب قيل له طعن؟ قال والماء له طعم وانت وانت تمضمض به. اذا السي العلوي اذا استات احد بسواك رطب فيجب عليه. ان ليبذل قصارى جهده في الا يبتدع شيئا مما يرتديه. يجب عليه آآ ان
23:20لا يبتلع شيئا من مذاق هذا السواك. اذا حصل شيء من الملاك في فمه فليم الجوع. فليطرحه. فإن لم يأمن على نفسه من هذا ان خاف ان يتبع شيئا من هذا فليكن فيه. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا تكرهوا له
23:40الحجامة الا خيفة التغيير. هادي هي من المسائل الخلافية. الحجامة للصائم. والشيخ رحمه الله يقول ولا تكرهوا له الحجامة اذا الاصل عندنا في المذهب ان الحجامة لا تفهم للصائم يجوز للصائم ان يحتجب
24:00الا في فتاة فإذا لم يخف على نفسه ضررا جازت له الحجاب ما هو الدليل على هذا القول وهو ان الحجامة جائزة للصائمين لا تبطل صومه. الدليل على ذلك عندنا هو
24:20اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم والدليل ايضا عندنا حديث رواه النسائي من حديث ابي سعيد انه قال ارخص رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:40بالحجامة للصائم الخصم في الحجامة للصائم. اذا هذه بعض ادلة القائلين بجواز الحجامة واستدل المخالفون الذين يقولون هي من المفطرات يجعلونها من المفطرات استدلوا بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم افطر الحاجب والمحجوب والحديث صحيح بل قال السيوطي هو متواجد
25:10اثر الحاجب والمحجوم. وهذا الحديث عند المالكية وغيرهم حديث ممسوخ يرون انه حديث مسوخ ومن حيث الصحة حديث صحيح والقائمون بجواز الحجامة للصاحب الصائم يرون عليكم منسوخ كان في اول الأمر ثم نسخ فلا يفطر الحاجب ولا كيف يلقي ما علاقة
25:40المحجوم امره ظاهر لانه يؤخذ من جسده دم يجبد الدم من بدنه فما علاقة الحاجب بالامر؟ فالجواب ان الحجامة في الزمن الاول كانت بطريق الفم. فالحاجب اظن بان يبتلع شيئا من الدنيا. ان كانوا يبتلعون آآ الدم بطريق النفس بالفم بطريق النفس
26:10الدم من البدن فالحاجب قد يتعرض للابتلاء به ولهذا جاء الكلام عليه ايضا اذا ففي اول الامر اه كانت الحجامة مملوعة للحاجب والمحجوب. وبعد ذلك فعلها رسول الله صلى الله
26:30واله وسلم فدل ذلك على انها مباحة غير مكروهة للحاجب والمأكول. اذا هذا هو دليل القائمين بجواز استجابته للصائم. يقولون حديث اختار الحاجب والمحجوب. حديث منسوخ والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله
26:50عليه وسلم انه احتجم وهو صائم وقول ابي سعيد ارخص في الحجامة للصائم فيه اشارة الى انها كانت ممنوعة ارخص في الحجامة للصائمين وكانت بالمعاقب ثم خفف رسول الله صلى الله عليه وسلم
27:10جوزها للصائم لان تجويز الحجامة هو الحكم الذي يناسبه الترخيص شنو لي كتناسبو الرخصة تجويز الحجامة ولا منع الحجامة؟ تجويزها لان الرخصة هي ان يتغير الحكم من صعوبة الى سهولته. الصعوبة هي
27:30التحرير والسهولة هي الإباحة والرخصة في حكم الغيرة الى سهولة من صعوبة الى سهولة فإذا قوله ارخص دليل على انها كانت قبل ممنوعة لان الرخصة قلنا التغير من صعوبة الى سهولة فبهذه الادلة ونحوها استدلنا
27:50على هذا ومما استدلوا به ايضا على جواز اجابة الصائم في علم السلف. ثبت عن ابن عمر كما ذكر في موطأ انه احتجب وهو صائم وهذا يقوي هاد الفعل ديال ابن عمر اش كيقوي؟ يقوي ان اه
28:10اخر فعلي النبي صلى الله عليه وسلم هو الاحتجاب هداك الحليب ديال احتجم الرسول وهو صائم هو اخر فعل رسول الله ما الذي يقوي هذا؟ انه يؤخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ابن عمر بذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ان
28:30هذا الحكم هو الحكم الباقي المستدير انه صلى الله عليه وسلم احتجبه وهو صائم وقد جاء هذا عن جماعة من الصحابة قلت بنعومة رضي الله تعالى عنه فبهذه آآ الاثار قوى الفقهاء القائلون بمشروعية الحجامة
28:50الصائمين مذهبهم اذا هذا القول الاول القول الآخر المقابل لهذا انها توفر والدليل والحديث ديال اخطار الحاجب والمحجوم. ولهذا يقال اه في تعليقا على هذه المسألة او من وسط او تنبيه فقط من باب اه التنبيه ولا من باب النصح والارشاد
29:20اه من استطاع ان يحتجم في ليل ليالي رمضان فذلك احوط ومن استطاع ان يؤخر الحجامة الا ما بعد رمضان اذا لم يتيسر له بالليل فهو احوط. المعنى الاولى والاحوط للمسلم ان
29:40تيسر له ان يحتجم اما ليلا بعد غروب الشمس او ان يحتجم بعد رمضان وان قدر لو احتجم فلا قضاء عليه لا شيء عليه لكن من باب الاحتياط ومن باب الخروج من الخلاف ولان الخروج من الخلاف مستحب
30:00لان القائمين بمشروعية الحجامة اش كيقولو؟ كيقولو لا تكره لا يقولون بوجوبها ولا باستحبابها لا هي مستحبة ولا واجبة لا تكره بمعنى جائزة اذن فمن ترك هذه النهار يخرجون من الخلاف او تركها الى ما بعد رمضان خروج الخلاف ليس مضطرا اليها في رمضان فذلك اولى واحوال
30:20وان احتجم فلا شيء عليه. ثم قال الشيخ ومن ذا رعاه القيد في رمضان فلا قضاء عليه. وان استقام فقاء فعليه القضاء الفوق واضح وساهل وبين هذا الحكم قد نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التفصيل هذا التفريق بينما
30:40غلبه القيء ومن تعمد القي اذن من دار عدو القيد اي غلبه ولم يطلبه ماشي هو لي طلب القيد اسباب القيد غلبه القيد وقاء فلا قضاء عليه ليتم صيامه ولا شيء عليه ما لم يرد شيئا من الطعام
31:00لي جاو فيه يعني خرج شيء من معدته غلبه ثم طرحه لج ولم يرد شيئا الى اه الى معيدته. اما اذا رد شيئا منه الى معدته فعليه القضاء. واختلفوا الكفارة عليه القضاء والكفارة اختلفوا منهم من قال من كان عالما متعمدا فعليه الا الكفارة لانه يعتبر
31:30مفطرا متعمدا هذا كأنه تعمد الاكل والشرب اذن الشاهد اذا رعاه القي ولم يرجع شيء الى معيلته فلا قضاء عليه وليتم وان استقاء بالرسول المعدة ولا غيرها مريضة وكان لابد ان اه
31:50ان يخرج الطعام من معدته. احتاج الى التقييد فاستطاع اي طلب القيء تعمد التقيؤ فعليه القضاء يجب عليه قضاء ذلك اليوم يتم صيامه وليقضي ذلك اليوم الدليل على هذا الحكم قول النبي صلى الله
32:10عليه وسلم والحديث رواه اصحاب السنن الاربعة. قال صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فليس قضاء ومن استقاء فليقضي وآآ هذا هو قول ابن عمر كما في الموطأ وفي المدونة قال ما لك ان ذرعه القيء فلا شيء عليه
32:33وان استقاء فعليه القضاء. اذن الحكم سهل. يقول الشيخ ابن ابي زيد ومن ذراعه في رمضان. في رمضان او في غيره. على رمضان لان اه الكلام على الصيام يتبادر الدين والصيام الواجب يتبادر الذهن اه
32:53فيه الى رمضان من ذرعه القيد في رمضان او في غيره كان صائما فلا قضاء فقاء فحديث قال الشيخ واذا خافت الحامل على ما في بطنها افطرت ولم تطع وقد قيلت. وللموضع ان خافت على ولدها ولم تجد ان تستأجر له
33:13او لم يقبل غيرها ان تفطر وتطعم. ويستحب للشيخ الكبير اذا افطر ان يفطر. هذه مسائل مهمة ذكرها الشيخ يكثر وقوعها وقوعها للناس. وبالتالي يكثر السؤال عنها وهي من المسائل خلافية الصور كلها اللي غتجي معانا فيها
33:33لكن الذي يجب ان نعرفه ابتلاء واصالة هو المذهب هو قول علماء المذهب بعض ادلتهم على قومهم هذا. اذا اولا المرأة الحامل المرأة الحامل اذا خافت على ما في بطنها او خافت
33:53نفسها امرأة حامل ولم تستطع الصوم خوفا على ولدها او خوفا على نفسها فلها الرخصة ان توفر قالوا هي ملحقة بالمريض تلحق بالمريض فلها الرخصة ان خافت على نفسها وعلى ولدها فلها ان تفطر. قال افقرت ولم تطعم. تفطر ويجب عليها
34:23القضاء دون الفدية في رمضان ومن بعد ولا زال خوفها زال الخوف ديالها ما بقاش ما الذي يجب عليها القضاء ولا الفدية ولا هما معا القضاء فقط هذا هو القول المشهور في المذهب يجب عليها القضاء فقط دون فدية علاش؟ لأنها في حكم المريض
34:46حتى هي فعدة من ايام هذا هو معنى قول الشيخ افطرت ولم تطعم اش معنى ولم تطعم يجب عليها القضاء فقط وقد قيل تطعم. القول الآخر رواية اخرى عندنا في المذهب انها تقضي وتطعم
35:06ماشي تطعم دون القضاء لا عندنا في المذهب تقضي اذا عندنا قولان في المذهب القول المشهور تقليدنا في الدين والقول الآخر تجمعوا بينهما بين القضاء والفدية كان المرضع اللي غانتكلموا عليها دابا الآن اذن هادا هو الكلام على الحامل طيب المرضع قال الشيخ ولي المرضع
35:26ان خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له او لم يقبل غيرها ان تكفر وعدها. وللموضع حافظت على ولدها خافت عليه الهلاك ايلا صامت لا يكون في ثديها لا بأس فلا
35:46اطيعوا الصوم مع ارضاع تخاف على ولدها لأنه لا يكون في ثديها لبن وبالتالي قد يهلك بسبب الجوع او قد تخاف على نفسها الا انها الى خافت على نفسها غتكون ملحقة بالحامل لانها غتكون حنائيين مقيسة على المريض الشاهد هنا اذا
36:06ماشي على نفسها على ولدها ها واحد ثانيا قال ولم تجد من تستأجر له مفهومه انه ان كان عندها مال ووجدت من تستأجرونه وجدت مرضعة تستأجرها لارضاع ولدها عندها المال باش تستأجر
36:26واحد المرضعة لي ترضع ولدها فيجب عليه الا كان وجدت يجب عليها ان تستأجر وما تفطرش خافت على ولدها ووجدت من تستأجر له فانها تستأجر ولا ولا تفجر. قال او لم
36:46اقبل غيرها اما لن تجد من تستعجل لها واحد او وجدت من تستأجر لكنه لم يقبل الولد ما قبلش الا امه اذن عندنا سورة اللولة لن تجد ما تستعجل. السورة الثانية وجدت ما تستعجل لكن ولدها لن يقبل الا امه
37:06الأجيرة المرضعة لم يقبلها فما الحكم؟ قال ان تفطر وتطعم مع القضاء القضاء هذا ما فيهش اشكال يجوز لها ان تفطر خوفا على ولدها وان تقضي وتطعم القضاء قال اذا هذا بالنسبة للحامل والمرضع قال الشيخ ويستحب للشيخ
37:36كبير اذا اسفر ان يطعم. المراد بالشيخ الكبير الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم. ماشي شيخ كبير وصحيح قادر الشيخ الكبير او المرأة العجوز بحال بحال الشيخ راه الكبير مثله المرأة لا خصوصية للرجل على المرأة الشيخ الكبير ولا المرأة
37:56العجوز اللذان لا يستطيعان الصيام يشق عليهما جدا الصوم اما مكيقدروش يصومو بالكلية ولا يكون في الصوم مشقة شديدة شنو حكمهما؟ قال يستحب لهما الاطعام اذا لاحظ لا قضاء عليهما هذا واضح لانه ما لا يستطيع ان
38:16الى مقادرينش فرمضان مغيقدروش فالقضاء منتهي لا قضاء عليهما طيب الفدية واش واجبة ولا مستحبة؟ قال الشيخ بل ظاهر المدونة انه لا فدية الظاهر ديال المدونة انه لا فدية عليهما بالكلية لا وجوبا ولا استحبابا لكن
38:36المدونة بان المنفية هو الوجود لما جاءت منذ ملاك قالوا لا فدية من حيث النجوم فلا ينافي ذلك اذن يستحب يوم الفدية ومثلهما عندنا في المذهب المريض مرضا مزمنا المريض مرضا مزمنا متل الشيخ الكبير والمرأة العجوز في انهما تستحب له منزلة الضابط عندنا شنو هو فهاد المدينة
39:06كل من لا يستطيع الصيام البتة لا يستطيع الصيام لا في رمضان ولا في في غيره ماشي مرضا مؤقتا غي دابا ومن بعد غيزول العدوى لا اللي عندو العذر مستمر الشيخ الكبير والمرأة العجوز راه كبر هدا ميقدرش يصوم فرمضان في غيره
39:26وكذلك صاحب المناظير المزمن لا يستطيع ان يصوم لا غير رمضان ولا في غيره. هؤلاء عندنا في المذهب تستحب لهم الفدية. وعند عند الائمة الثلاثة الشافي احمد وابي حنيفة تجب عليه الخلاف فين كاين؟ هو من حيث القضاء لا قضاء
39:46على هؤلاء بالاجماع لانهم لان هؤلاء لا يستطيعون الصوم مكاينش القضاء بالاجماع صافي مرض مزمن تجوز لكن من حيث الفدية هل تجب لا تستحب عندنا في المذهب؟ مستحبة وعند الجمهور؟ واجبة. لقوله تعالى اه
40:06انا الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساء هذه الاية لها تأويلا لها تفسيرا. التفسير الاول ان المعنى ديال وعلى الذين يطيقونه في الطعام سحر اي على الذين يقدرون على الصيام فدية طعام المساكين وهذا الحكم كان
40:36اول فرض الصيام هاد الحكم لي هو ان الذي يقدر على الصيام مخير بين الصيام الافطار مع الاطعام كان في اول فرض الصيام اول ما فرض الله الصيام خير المكلفين بين الصيام
40:56وبين الافطار مع الاطعام واضح؟ هذا هو التفسير الاول للآية وعلى هذا لا نحتاج الى ما فيها تا شي تقدير وعلى الذين يطيقونه هو هذاك يطيقونه يقدرون على الصيام اش عليهم فدية طعام مساكين ولكن هذا الحكم نسخ بقوله تعالى من بعد
41:16من شهد منكم الشهر فليصمه. اذا على هاد تأويل اول اية منسوخة. التأويل الثاني ان الاية فيها حذف والتقدير وعلى الذين لا يطيقوا له فديتك عن المسائل فيها حرف النفي
41:36ومما يؤيد هذا التوجيه وهذا التأويل قراءة ابن عباس وعلى الذين يتطوقوا له فدية طعام المساكين في قراءة اي يصومونه بمشقة يتطوقونه يصومونه لكن بمشقة يشق عليهم صيامه والذين يشق عليهم الصيام ماشي المشقة المعتادة هادي لا المشقة الزائدة عن المعتاد
42:06يشق عليهم جدا بحيث يخشى عليهم الهلاك واحد مكيكمل الصيام حتى غيسخط المشقة الزائدة عن اذن هاد القراءة تؤيد ان المراد بالآيات اش؟ لا يطيقونه وعلى هذا فليست منسوخة هي محكمة والآية
42:26وحينئذ يدخل في اش؟ الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا لان هؤلاء لا لا يطيقون الصيام ولا لا اذن التأويل الثاني للآية شنو هو؟ وعلى الذين يطوقوا له فدية طعام مساكين اش معنى يطوقونه
42:46اي يصومونه بمشقة شديدة. وعلى قراءتنا يطيقونه اي لا يطيقونه حرف اللف المحبوب. علاش حذف حرف اللف لدلالة المقام العين بدلالة السياق عليه لا يقدرون على الصيام وعلى هذا فهي محكمة وهي كتحدث هاد الآية على الشيخ الكبير والمرأة العجوز
43:06مرض المزمن انه لا يقدمون على السموم عليهم فدية الطعام مساكين لكن الاية على هاد التأويل على هاد التأويل الذات ستكون ظاهرة في قول الجمهور ولا لا على هذا التأويل هي ظاهرة في مذهب الجمهوري ووجوب القدم لأنه قال وعلى الذين وعلى تعلمون ان من الألفاظ اللي كدل على الوجوه الأستاذة
43:36عليهم القضاء ان يجب عليه القضاء وعندنا في المذهب القضاء على هؤلاء مستحب الفدية الاطعام على هؤلاء مستحب وليس بواجب ولذلك عندنا في المذهب اكثر المالكية على ان هذه الاية منسوخة يحملونها على التأويل
43:56اول على ان المراد يضيفونه يقدرون عليه وان انها نسخت بقوله تعالى بحكم معلوم ان الصيام اول ما فرض كان الانسان مخيرا مما يصوم حتى القادم اما يصوم ولا يفطر ويفدي مخير ولهذا قال الله تعالى
44:16على التخيير وان تصوموا خير لكم من النار خيرنا وقالينا وان تصوموا خير لكم الصيام حسن من الافطار والفيديو لكن من بعد كما قلنا جاء الامر اذا قلنا هاد الاية يدخل فيها الشيخ الكبير والمرأة العجوز
44:36مرضا مزمنا بلا اشكال على التأويل الثاني على التأويل الثاني ياك اسيدي؟ شنو يبقا لنا الان؟ الحامل والمرضع اذا خافتا على نفسيهما او على ولدهما جاء عن بعض الصحابة ابن عباس جاء عن ابن عباس
44:56عن غيره من الصحابة انهما داخلتين في الاية ان الحامل والموضع موضع داخلتان في الاية كالشيخ الكبير والمرأة العجوز هؤلاء كلهم داخلين في هذه الآية على تفسير ابن عباس على تفسير ابن عباس اذا وعلى الذي
45:16هذا على التأويل الثاني لا يطيقون وجود هذا المعنى على التأويل الثاني لا يطيقونه الشيخ الكبير والمرأة العجوز داخلين وايضا مما يدخل في كما جاء عن ابن عباس في التفسير هل المرأة وبناء على هذا فما الذي يجب على الحامي والموضع
45:36الفدية فقط دون دون القضاء وهو مذهب طائفة من الفقهاء او لبعض الفقهاء ومن هموم الظاهرية واهل الحديث كيقولو ويجب على يعني هادي رخصة اش كيقول هو؟ رخصة رخص الشارع الحكيم بها للحامي والمدير رخصة عطاها للشركة
45:56بخصوص الحامل والمطيع لا لسائر المرضى يجوز لهما الفدية دون العمدة ذلك ما جاء به ابن عباس في تفسير الآيات انها تشمل الحامل والمرسل لكن هذا التأويل مختلف فيه. فقد جاء عن بعض الصحابة تأويلات اخرى منافية لهذا التأويل. بل
46:26جاء عن سلمة بن الافواه رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري ان المراد به يطيقونه عليهم يعني جاء عنه التفسير الاول وان الاية منسوخة لان فينما نقولو التفسير الاول الى الاية مجزوءة وهاد
46:46القوم هو ان المربي يفيقونه يقدرون عليه وان الاية جاء عن كثير من السلف من الصحابة وممن بعدهم والقول بأن المراد لا يطيقونه وان الحامل والمرضع داخلتان فيها قول لبعض الصحابة شتي هادو
47:06ولهذا المالكية وغيرهم ممن يقولون بوجوب القضاء بماذا يردون هذا؟ كيقولو هذا اجتماع الاجتهاد ابن عباس وغيره من ممن وافقه واضح؟ وليس له حكم بدليل اختلال اختلاف الصحابة اكيد اللي قال الاية منسوخة
47:26اذا فهذا اجتهاد ابن عباس واجتهاده ليس بحجة قوله ليس بحجة خاصة انه خالفه غيره من الصحابة لا يكون حجة في الذات. اذا الحاصل هذا هذه اشارة خفيفة فقط لمعرفة الخلاف في اه هذه السورة
47:46الحامل والمرضع الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرض اذن هؤلاء عندنا في المذهب وعندنا جمهور تجد والحامل والموضع يجب عليهما القضاء الحامل يجب عليها القضاء دون الإطعام والمرضع على المشهور عندنا في المذهب يجب عليها ان القضاء والفدية والقول الآخر
48:16عندنا في الحامل انها مثل المدة يجب عليها القضاء والإطعام معا لكن المشهور هو انه وجب علينا القضاء من الإطعام لانها في حكم المريض بخلاف المرضي. علاش فرقوا بيناتهم؟ لان الحامل هي تتأثر بما في بطنها. هي نفسها
48:36كتأتر بما فيه لكن المرضع يخشى ويخاف على ولدها لا على نفسها على ولدها شيء خارج عنها ولذلك لم بالمريض قالوا واجب عليها الفدية والقضاء. الفدية لانها ترخصت من اجل ولدها. لكن الحالي ملحقا
48:56المريض والمريض واجب عليه القضاء فقط المشهورين فيها وقيل ان تفطر اه تطعم كما ذكر لك الشيخ رحمه الله تعالى اذن هذا حاصل هذه المسائل باختصار آآ ثم قال الشيخ من بعد واخا نكملو هاد المسألة ديال القدر الواجب والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقرأه طيب قد يقول
49:26العرقلة من بعض من يجب عليهم الاطعام ومن يستحب لهم الاطعام عرفنا بعضهم فما هو القدر الواجب في الاطعام ها هو الشخص وجبت عليه الفدية وجب عليه الاطعام شنو هو القدر الواجب؟ اخراجه في الاطعام
49:46الجواب اختلف الفقهاء في هذا فمنهم من قال يجب في الاطعام نصف صاع عن كل يوم نصف صاع اي مدان عن كل اليوم وعندنا في المذهب ان الواجب ربع صاغ وهو مد عن كل يوم عن كل يوم مد اذا
50:06اذا افطر ثلاثين يوما يجب عليه ثلاثون يجب عليه ثلاثون مدة عن كل يوم وعند كغيرنا يجب عليه مدان لكل يوم. اذا قال الشيخ يشير الى المذهب والإطعام في هذا كله
50:26ود عن كل يوم يقضي. قوله يقضي مشكل فيه الاشكال كما قال لك الشامخ رحمه الله. الشاهد الاطعام في هذا في هذا فيمن يشرع في حقه والإطعام مما يجب لا يستحب شنو هو في هذا كله شكون اللي
50:46المرضع والحامل على الروايات الأخرى والشيخ الكبير الى اخره نود عن كل يوم قال في المدونة سئل مالك وسئل ابن قاسم وكيف الطعام عند مالك؟ قال مدا مدا لكل مسكين
51:06هذا لمن اراد ان يخرج الفدية طعاما غير مطبوخ. لان الاطعام الذي جاء ذكره في القرآن وفي السنة ففديته طعام مساكين اه هاد الإطعام لي مذكور في القرآن والسنة اما ان يكون مطبوخا او غير مطبوخا هاد الموز ولا ولا جوج د الأمداد لي
51:26عليهم لمن اخرج الفدية طعاما غير مطبوخ اما من اراد ان يخرج الطعاما مطبوخا فالواجب عليه هو اشباع المسكين اشباع المسكين ان يعطي للمسكين وجبة مشبعة اما ان يقدمها له ولا ان يدعوه لتناولها يعطيه يجهز ليه واحد الفطور ولا غدا ولا عشا الذي يكفي شخصا واحدا
51:56او ان يدعوه لتناوله عنده في بيته كما فعل انس ثبت عن انس انه لما كبر وعجز للصوم كان اذا خرج رمضان يصنع قصعة من فريد ويجمع لها المساكين انس بن ما لك رضي الله تعالى عنه الصحابي معروف انه من الصحابة الذين عموا قارب مئة سنة
52:26وكان لما كبر وعجز عن الصيام يفعل هذا اذا يطعم اش؟ بالطعام المطبوخ. يدعو ثلاثين من المساكين ويطعمهم اه الطعام الذي يعده له اذا ايلا خرجنا الطعام غير مطبوخ فهذا الذي لا ان كان مطبوخا وجبته مشبعة اما تقدم
52:46له او يدعى لها عن كل يوم يفطره آآ هؤلاء المذكورون والله تعالى اعلم قال المصنف رحمه الله واذا اخطأ في تطوعه قال المصنف رحمه الله من افطر في تطوعه عاملا
53:26حالة كونه متلبسا بسن التطوع فافطر لاجل سفره فعليه القضاء بالصورة قال ابن عمر واختلف اذا افتى عامدا هل يستحب امساك بقية يومه الا قولان؟ فقال سكت عن الجاهل والمشهور انه هل واختلف اذا افطر عاملا هل يستحب امساك بقيته ام لا قولان؟ قال لك المحشي وقوله ام لا اي وهو
53:56كما ينفي الوعي الى الله. اذا قال لك الراجح في المذهب انه لا يستحب يمسك بقية اليوم. غير يكمل ديك الساعة غيكمل على الخروف طيب والمشهور انه كان عامل وهل افطر في تطوعه سائر فلا قضاء عليه نجوم بلا خلاف
54:16في قضاء استحبابا على قوله سماع ابن قاسم منهما سماع ابن القاسم منهما الاستحباب وهذا بخلاف الفريضة اذا فيها ساهي فانه يجب عليه القضاء. قال الشيخ احمد زنوب يظاهر كلامه كانت الفريضة من رمضان فمن غيره. ولا بأس
54:36يواكب الصائم وكذا عبر في المدونة والجلاب بلا بأس وهي في كلامهم مع الاباحة كما صرح به ابن حجر بقوله والسواك مباح كل النهار بما لا يتحلل منه شيء. وكره بالرفض لما يتحلل منه. واشار بقوله كل النهار الموافق
54:56لقول الشرك في جميع نهاره الى قول الشافعي واحمد رحمهما الله انه يجوز قبل الزوال ويكره بعده لما في الصحيح من صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح مسك. ولنا لا في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم
55:16ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فعم الصائم وغيره. والجواب عما استدلنا به مذكور في الاصل. ولا تقرأ والجواب مذكور في الاصل قال الشيخ آآ والجواب عما استدل به ان مدح الخلوف يدل على فضيلته لا على افضليته على غيره
55:36جواب اخر غير النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح الخلق دل ذلك على فضيلته ولا يلزم منه ان يكون افضل من غيره كما قال في الحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك وهذا اه هذا استحباب مؤكد
55:56لامرتهم بالسواك امرا اذا انت ما امر بالايجاب فبقي ما دونه فهو استحباب مؤكد اذا فكانه اجتمع لنا اه مندوبان احدهما اكدوا من الاخر المندوب الاول خذوه فمن الصائم والمندوب الثاني مشروعية
56:16الاستواء وهذا اكد من الآخر هذا هو الجواب فضيلته لا تستلزم افضليتها وله من الفضائل لكن واش هو فضلا من الاستياء قال لا يدل على يدل على لا على افضليتها على غيره الا ترى ان الوتر افضل من الفجر
56:36ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في الفجر او في بيان فضل الفجر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما قال شناهي نعام لا لا النبي صلى الله عليه وسلم قال اطيب الصائم اطيب عند الله من ريح المسك
57:16قالك شنو مراد الطيب هنا؟ قال المراد بطيبه عند الله رضاه به وثناؤه على الصائم بسببه هذا هو المراد بطيبه عند الله تعالى لأن هذا ماشي ماشي وصف لله تعالى يعني هاد الخلود ديال فهاد الصائم بالنسبة
57:36لله تعالى عند الله اضافة لله يعتبر اخيرا من ريحه ماشي صفة بالله واضح يعني هاد الرائحة ديال صائم عند الله بالنسبة لله اضافة لله تبارك وتعالى بالنسبة ليه هو اطيب من ريح المسك وكيف بالنسبة له اطيب من
57:56اي انه سبحانه وتعالى يرضى على صاحبه ويثني عليه بسبب ذلك الخلوف الذي كان بسبب العبادة ان القلوب سبب تقربه الى الله تعالى. فاستحق العبد رضى الله ثناءه عليه انا
58:26قال ولا تكرهوا له اي بالصابون ها هو عاود ترد عليه ضمير اخر بسببه وثناؤه على الصحيح بسببه نفس المرجع ولا تكرهوا له في للصائم الحجامة الا خيفة التبريد اي المرض خلاف الصعيد الغلامي سأل النبي انس بن مالك رضي الله عنه قال
58:46وكنتم تكرهون الاجابة للصائم قال ما الا من اجل الضعف. ومن ضاعه بذل معجمة وراء لا للمعجمة وراء وعين مهملتين مفتوحتين سبقه وغلبه. القيل في صوم شهر رمضان وغيره فلا قضاء عليه يوم
59:06واستحبابا سواء كان لعلة او امتنان وسواء تغيب عن عن حال الطعام ام لا؟ هذا اذا علم انه لم يرجع الى منه شيء بعد وصوله الى فمه. اما ان علم برجوع شيء منه بعد وصوله الى فمه فعليه القضاء. وان استقاء الصائم
59:26اما ان علم واش معنى اليم؟ واش علم ان يتعمد ارجاعه؟ لا رجع شيء الى جوفه وعلم بذلك ماشي تعمد ارجاعه غي اعرف اعرف حس ان شي حاجة رجعات له فيجب عليه القضاء اما اذا تعمد الإرجاع ماشي غير عالية
59:46ما تعمد هو ان فهذا عليه الكفارة ايضا. وهو قال لك اما ان علم برجوع شيء هذا اذا اذا لم يتعمد والا كفر هذا اذا لم يتعمد ذلك وعلم به اما ان تعمد قال وجد
1:00:06وكذا يجب القضاء اذا شكت الوصول من باب الاحتياط قال لك حتى الا واش رجعات شي حاجة ولا مرجعاتش ولا كذا في وصول شيء الى بطن رجوع شيء الى بطنه قال ثم قال والقالس كالقيد القناص له حكم القيء
1:00:36ايخرجوا من فم المعدة عند ابتلائها شيء قليل. اش معنى تا هو كالقي؟ ان رجع شيء وعلم به فعليه القضاء وان تعمد ارجاءه فعليه كفارة وان لم يرجع شيء فلا شيء والقلس هذا لا يتصور فيه في رأيي العمد وعدم
1:00:56لأنه في الغالب يغلب الإنسان يغلب وأما البلغم البلغم هو ذلك اللعاب اختلط بالمخالط يصل الى طرف اللسان اه وتعمد ابتلاعه فنقض البلغم لا قضاء عليه علاش؟ لأنه ملحق بالريق ملحق بالريق بحالو بحال الريق الإنسان كيجتامع ليه فمو
1:01:26يبتلعه لا شيء وكذا الريق يتعامل معه في هذا الرجل قال وان استطاع الصائم فقال فعليه وهل وجوبا او استحبابا قولان شهر ابن الحاجب الاول واختاره الجلال الثاني؟ اختار المجلات
1:01:46نعم وظاهر كلام الشيخ انه لا كفارة على من استطاع في رمضان وهو كذلك والمسألة فيها خلاف في الكفارة وعدمها. قال عبد الملك عليه القضاء والكفارة. وقال ابن ماجي شو من استقاء من غير مرض
1:02:16متعمدا فعليه القضاء والكفار. وقال ابو الفرج المالكي لو سئل مالك عن مثل هذا لالزمه الكفارة. وروي عن ابن القاسم انه يقضي انتهى وهو كذلك وما ذكره من التفصيل وردت به السنة نقلناه من اصله. واعلم ان في الاصل الحديث اللي ذكرناه
1:02:36ولو ذكره لما ضرني مختصر اذا القول قال لك اسيدي اللي هو المشهود عندنا في المذهب هو الذي ختم به عن الميقات انه يقضي خاصة فقط القضاء ولا يلزم الكفار قال
1:02:56واعلم ان الفطرة ظاهر فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استقاء عمدا فعليه القضاء ومن استقاء عمدا للقضاء وهاد المقام لا يلزم فيه البيان لو كانت الكفارة لازمة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم ان الفطر في رمضان يجب
1:03:16ويباح في بعضها فمن الاول المرأة تحين نهارا فيجب عليها الفكر بقية يومها. ومنه اذا خافت المرأة الحامل وهي صائمة وفي شهر رمضان على ما في ركنها او على نفسها هلاكا او حدوث علة افطرت لزوما ولم تطعم على المشهور وتقضي. وقيل تطعم رواه
1:03:36اثرت وجوبا ولو فرض انها لم تفطر استمرت على الصيام وتسبب ذلك في موت جنينها عليها الدين وكذلك المرضع استمرت على الصوم ما بغاتش وتسببت في موت ولدها عليها كذلك
1:03:56علاش؟ لأنه واجب عليها تفطر ماشي واجب قال ومفهوم كلامه انها رجال لم تخف لا تفطر ولو جاهدها وليس كذلك وليس كذلك وليس كذلك اي انه اذا جاهدها الصوم جاز لها ان تفطر ماشي هو
1:04:16اليس كذلك يجب عليها ان تؤطر؟ لا هذا غير هذا رد على ما فهم من كلامه انه ليس لها ان تفطر. قال لك وليس كذلك واش معنى وليس كذلك؟ اي لها ان تفطر لها ماشي يجب لها الا بغات تفطر تفطر ان جاهدها الصوم فلها ان تفكر
1:04:36ومن الثاني المرض في بعض السور والصفا وسيأتي واحد الحاصل هنا مفيد قال وحاصل ما يفيده كلام ابن عرفة ان الحامل ومثلها ومثلها المرضع والمريض يباح لهم الفطر هاد التلاتة حيث كان يشق عليهم الصوم
1:04:56وان لم يخافوا حدوث مرض ولا زيادة. هذا من حيث اش؟ من حيث الإباحة. لاحظ دابا شنو الحكم اللي ذكرناه لولاهم متى اذا كان يشق عليهم الصوم وان لم يخافوا حدوث مرض ولا زيادة غير يشق عليه
1:05:16الصوت جاز له ثم قال واما الصحيح فليس له الفطر لحصول مشقة الصدر اللي كان صحيح ولو تحصل ليه مشقة لا يجد له الفطر ما لم يخف على نفسه وهل له الفطر لخوف المرض او
1:05:36او لا قولان وظاهره خوف اي مرض كان والظاهر الاول ان له الفئر وهل له لخوف المرض اولى الظاهر الاول وهو له الفطر. والظاهر ان المراد بالشق بالمشقة التي تبيح لهم الفطرة
1:05:56المشقة الزائدة على ما تحصل له ان لو كان صحيحا. اذا هادوك اللي تكلمنا عليهم حامل مرضع المريض اش المشقة هي التي تبيح لهم الفطر قال لك المشقة الزائدة على ما تحصل للانسان ان لو كان صحيحا واحد كيكون
1:06:16غتحسب ليه واحد المشقة اذن هادوك ثلاثة تحسب ليهم واحد المشقة زايدة على المشقة اللي كتحصل ليهم في حال الصحة مفهوم ولا لا ومن الثاني الورد في بعض السور والسفر بشرقه. وسيأتي الكلام عليهما ومنه ما اشار اليه بقوله في بعض صوره قال هو
1:06:36اذا خاف زيادة المرابيع تماديه لان دابا علاش كيتكلم الان؟ هو ما اذا خاف زيادة المرض او وكيتكلم على اباحة الفطر انه يباح له ومخير بين الفطر والصوم. متى اذا خاف زيادة المرض او ثمانية
1:06:56واما اذا خاف هلاكا ابا المريض او شديد اذى فيجب. فيجب ثم قال والخوف هم مجوزو للفطري هو المستند صاحبه الى قول طبيب حادق او تجربة في نفسه او اه اه اخبر من هو موافق
1:07:16له في المزاج اخبر او اخبر او اخبره من هو موافق له في المسجد اذن واضح هاد الكلام اذا المرض اذا اذا خاف زيادة المرض او تماديه ابيح له الفطر اما اذا خاف هلاك لو اذى شديدا يجب عليك
1:07:36الفطر وطيب الخوف المجوز للمطر شو هاد الخوف المعتبر لان الخوف احيانا قد يكون مجرد وهم متوهمات قالك هو المسلم صاحب واحد من ثلاثة دالحوايج اما الى قول طبيب حادث حكى ليه الحالة ديالو قال ليه انت لا تستطيع الصيام يشق عليه او تجربة في نفسه وقع له
1:07:56هذا الامر الامر مجرد في نفسه مرات انه اه اشتد عليه الاذى واشتد عليه المرض تجربة سابقة. او الامر الثالث اخبره من هو موافق له في المزاج واحد بحالو عندو نفس الاعراض نفس كذا اخبره بحصول الاذى الشديد ولا بحصول العذر
1:08:16قال قال ولم يوضع بناء على ان اللام الاباحة اي ويباح للمرأة الموضع ان خافت على ولدها او على نفسها من الصوم ولم تجد ما ويروى من تستأجر له او وجدت ولكنه اي الولد لن يقبل غيرها ان على على رواية
1:08:36نظرا للوصف لأن الأصل من؟ عن العاقل لكن على نسختنا المراد به الوصف كما في قوله تعالى فكي حما ما طاب لكم من النساء سبق معنا هذا التفسير فانكحوا ما طاب لكم النساء مراد عاقل لأنه
1:08:56فمن على الوصل ويجب عليها حينئذ ان تطعمها وقيل النام في كلامه بمعنى علا اي وعلى الموضع وجوبا اذا على ولدها او نفسها ان تفطر. وظاهر كلامه ان الاجارة عليها وهو كذلك. اذا لم يكن له ولا لابيه مال. ولا ترجوا
1:09:16ترجع به بعد ذلك على احد ومنه ما اشار اليه اذا لم يكن له ولا لابيه مال انه ان كان له مال فمن وان كان لابيه مال فمن مال الاب ثم من مالها ان لم يكن من قال
1:09:36ويستحب للشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم في زمن من الازمنة اذا افطر ان يطعمه. وانما ابيح له الفضل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. وما ذكره من استحباب اطعام وما نهدي وما جاء
1:09:56عندك ما عندكش فلوس وما جعل عليكم في الدين من حرج وما ذكره من استحباب اطعام ظاهر المدونة خلافه والاطعام المتقدم في هذا كله اي في نظر الحامل الخائفة على ما في بطنها والمرضع الخائفة على عودها والشيخ الكبير مد بود النبي صلى الله عليه
1:10:26عن كل يوم يقضيه في كلامه اشكال وهو ان الشيخ الذي لا يقدر على الصوم اصلا لا قضاء عليه قال ابن عمر والتشبيه في قوله وكذلك يطعم من فرط في قضاء حسبه. آآ قوله في كلامه اشكال وهو
1:10:46الشيخ الذي لا يقدر على الصوم اصلا لقضاء عليه قال المحشم هنا اجيب عن الإشكال اجيب بأن المعنى عن كل يوم يقضيه اي ان كان لا يجب القضاء فلا يريد الشيخ الهارم وغيره فانهما يطعمان ولا يأكلان واضح؟ عندكم يوم قليل؟ ان كان يجب القضاء
1:11:06دخل معانا الحامل والمرضع اا فلا يكون الشيخ الكريم وغير ممن لا يجب عليه القضاء نعم نعم؟ الموت هو ملء الكفين المعتدلتين شوف هاد المدة واش عجن شي خبزة ولا جوج خبزات يقدر يعجن خبزة ياك؟ ها؟ لكن
1:11:46قالوا في الطعام المطبوخ قالوا ان كان طعاما مطبوخا خاصو يكون خبز واذا به ميكونش الخبز بحال فيه بحال فيه الى كان الطعام والخبز مع اذابة نعم؟ لا الإطعام هو الوالد في الكتاب والسنة فالأحوط اخراج الطعام
1:12:06قال هل يجب على المرضعة الامم لابن هادي كان قادرا على شغله؟ نعم كان يقدر قادر على شغله فالمقصود هو اطعامه. المقصود هو اطعام الولد. الا يموت بالجوع. لا يهدم بالجوع. فان كان
1:12:26لا يضره قبيله فبات حصل منه اه الا يعد قطع النبي صلى الله عليه وسلم صيام النفل رخصة هذا ما يقوله المخالفون الذين يقولون بجواز قطع النفل يقولون هذا هادي ان من شرع في النفي لا يلزمه اتمامه والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقط
1:12:56فيقولون هذا من باب الرخصة لأنه لأنها مجرد نافلة لا تلزم وبالتالي الإنسان المخير بين قطعها وبين مواصلتنا. لكن كما قلنا ولو على هاد القول لا ينبغي القطع اه دون سبب معتبر
1:13:16دون سبب معقول. لان لا اه يعني ينقص قدر العبادة في نفوس الناس كما نبهوا على ذلك هم هادو اللي كيقولوا بهاد القولون اصلا ينبهون على هذا يقولوا لا ينبغي يكره القطع بدون سبب او بسبب ذلك
1:13:36بالنسبة للمنتظر اختلف فيه المعاصرون لان هاد المسألة من مسائل المعاصرة وبالنسبة للحجامة حكمها ملي كنا كنتكلمو غي هو حكم الفصل الحجامة والفصل قديما فالفصل والحجامة هما مسؤولين لكن بالنسبة للتبرع
1:13:57بالدم اختلف المعاصرون الدين اكثر العلماء المعاصرين يجوزون هذه السنة للجواز ان التبرع بالدم يجوز للصائم لكن بشرط اذا كان لا يضعفه عن الصيام الا كان التبرع ما غيأترش فيه ولا يضعف عن الصيام ولا يضره
1:14:17فله ان يتبرأ قالوا ولا دليل على كون هذا من المفطرات كاين شي دليل لأن المفطرات نص الشارع عليها اكل شرب وصول شيء عموما للمعدة لا يتقوى به البدن واما اخراج الدم فليس فيه ذلك بل هو كخروج شيء ما لم تخرج العرب
1:14:37المخاطون البول ولا الغائب هذا اخراج شيء من من البدن فقالوا هذا ليس من المخطرات لكن يشترطون بذلك شرطا وهو ان يضعف المريض كما يقع للحامي او للمرضع فاذا لم يكن يضر بالمريض فيجوز له ان
1:14:57تبرع ولا يقيم ذلك صياما. وذهب بعضهم بعض المعاصرين الى ان من فعل ذلك فعليه القضاء. من فعل وهاد جوج سور كلها لي تكلمت عليها الان في حال الاختيار اما في حال الاضطراب واحد المريض متوقف
1:15:17على دليل من فصيلة معينة ووجد ذلك الدم عند احد اقاليمه عند الناس من المسلمين وذاك المريض متوقف عبيد يخشى عليه الهلاك ان اخر فيجود اخذ الدم من ممن يمكنه ان يعينه ويجوز له
1:15:37ان يفطر ليتقوى ويقضي دينه هداك لي غيعطيه الدم لأجل الضرورة هداك لي غيعطيه الدم يجوز له ان يفطر بالا يقع له هلاك او شبه او ما هو قريب منه ويجب عليه قضاء ذلك اليوم لاجل الضرورة لانقاذ نفسه كما لو
1:15:57احدهم وكان لا يمكن انقاده من هلاك الغرق الا بالإفطار واحد كان صايم واحد كيغرق في البحر لا يمكن انقاذ منها لكن الغرق الا من فضة ما تقدرش تقوى على ذلك شنو الحكم؟ حكم هاد الانسان يجب الفطر وانقاد الغليق
1:16:17هو قضاؤنا هاد المثال معروف كيمتلو بيه في تعارض للمصالح الواجبة في تعارض المصالح اذا تعارضت مصلحة هاديك علاش؟ لأن الصوم يقبل القضاء وإلغاء الغليق مصلحة الية حالية لا يمكن تأخيرها الى اخرناها
1:16:37يوصل وقت الإفطار محاضرة على الصيام لداها ما وقت الإنقاذ غتفوت المصلحة ديال الإنقاذ يموت هاداك بحال الصلاة مثلا بقى لنا واحد واحد الوقت لا يكفيه الا لأداء الصلاة صلاة الظهر ولا العصر وقت ضيق وغريق يغرق الا مشينا نقدو الغريق غنخرجو الصلاة على وقفة
1:16:57صلينا الصلاة فوقتها يهلك الغاليق فالحكم هو تقديم مصلحة في القلب الغريق وقضاء الصلاة لأن الصلاة يمكن تلافيها للعذر والآن كاينة وحدة ضروري واضح؟ بالنسبة للمراعي كانت حميدة وفي نفس الوقت ترضع لماذا
1:17:17هادي صورة نادرة وصورة نادرة لأن المرأة في وقت الرضاع لا تحمل غالبا غالبا ايه الحامل على حسب المشقة تحصل لها لماذا واش المشقة تحصل ولا؟ لأن ماشي اي مرأة حامل راه تصوم كاين المرأة حامل وكتصوم دابا حنا علاش كنتكلمو ماشي اي حامل الحامل التي يجهدها الصوم لا
1:17:47فعلى حسب ادراك نفسها واش المشقة تلحقها بسبب الصوم ولا بسبب ولا ولا ولا تفطر بسبب ولدها على حسب حالها فإلى كانت من جهة الحمل لا تلحق هذا شق عادي تستطيع قلوبها لو فرض ان معندكش
1:18:07ملي غترضعيه تستطيعين الصمت؟ فإذا على هذا ستفطر ان احتاجت للفطر من اجل ولدها واضح الامر الثاني اما الى كانت تقول لا انا ولو لم يكن لي ارضاع لا استطيع الصوم مع الحملان