الدرس/119/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00بل يصام يوم الشك عندنا في المذهب لمن؟ لمن صامه بقصد الاحتياط؟ قال الشيخ ولا يصام يوم الشرك ان يحتاط به ثم قال ومن صامه كذلك لم يجزه وان وافقه بره صرح ايضا وان صامه كذلك
0:20من اجل الاحتياط لم يجزه يعني يجب عليه قضاؤه وان وافقه من رمضان كما ذكروا زائدا الأصل ان يقال لم يجزه ان وافقه من رمضان لم يجزه صيام ذلك اليوم ان يجب عليه قضاؤه
0:40فان وافقه للرمضان لو تبين انه من رمضان فيجب عليه القضاء لعدم نية صوم رمضان ثم قال ولمن شاء صومه تطوعا ان يفعل. اذا من اراد ان يصومه بنية النفل؟ هذاك اليوم بنية النفل. قال الشهيد
1:00فله ان يفعل ولم يفصل الشيخ ابن ابي زيد رحمه الله فيمن صامه بنية التطوع هل وافق ذلك اليوم عادته في الصيام او لم يوافق عادته في الصيام؟ وبيان هذا ان يقال اذا وافق يوم
1:20عادة صيام احد فله ان يصومه بلا اشكال. كما لو وافق يوم الشك يوم اول يوم الخميس او يوما من الايام التي كانت عادة احد الناس ان يصومها يوم الفراغ من العمل
1:40يوم الجلوس من العمل كان احد الناس اذا اه اجيز اذا اعطيته اجازة من عمله يصوم لكونه يصوم في اي يوم كانت الاجازة يصوم سواء اجيل السبت ولا الاحد ولا الاثنين ولا الثلاثاء ولا الاربعاء يكون
2:00فيصوم. فالشاهد على كل حال اذا وافق يوم الشك عادة صوم احد. العادة ديالو انه كيصوم داك النهار بغض النظر عن كونه يوم الشك او ليس فهذا لا بأس ان يصوم بلا اشكال والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان
2:20بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صياما فليتم صومه. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من كان عادته صيام يوم من الأيام فإنه فإنه يصوم اما من لم تجري له
2:40عادة بصيامنا ذلك اليوم ما وافقنا الاثنين ولا الخميس ولا ايام سرد هذه الصوم ولا شيء واراد ان يصوم تطوعا يوم الشك بالخصوص. فهذا محل خلاف. بين الفقهاء المشهور عندنا في المذهب انه جائز. انه جائز لا اشكال فيه. ما دام قصد التطوع لهذا
3:10الشيخوخ كما رأيتم لم يفصل اطلق قال ولمن شاء صومه تطوعا ان وافق عادته او لم يوافق وذهب بعض الفقهاء الى انه لا يجوز ذلك من لم تجري عادته بالصيام لا يجوز له ذلك
3:30تدللوا على هذا بحديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه قال من صام يوم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. وهذا الحديث كما رأيتم وان كان موقوفا لفظا فهو مفعول حكما. من
3:50اليوم الذي يشك فيه وهو يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه واله وسلم. له حكم الرفع وهذا الاطلاق الذي جاء عن المصنف انه قال ولمن شاء صومه تطوع ان يفعل مطلقا وافق عادته عادته هاد الاطلاق لي جا عن الشيخ
4:10جاء عن الامام ما لك رحمه الله عن امام المذهبي قال آآ الامام ما لك رحمه الله آآ انه ادمان يقول انه سمع اهل العلم ينهون ان يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان اذا لم
4:30وبه صيام رمضان الى ان قال كلام مالك ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا ولا يرون بصيامه تطوعا اذا فعل هذا حمل الحديث الذي سبق عليك وعمل ابن ياسر على من قصد بصومه الاحتياط او على من
4:50صامه على انه اول ايام رمضان. بمعنى اللي صام يوم الشك على انه من رمضان. يعني الانسان نوى في صوم يوم الشك صوم اول يوم من ايام رمضان او صامه من باب الاحتياط لرمضان فقالوا هذا هو المقصود بحديث عمار
5:10بنياتي ولهذا قال مالك بعد ذلك ولا يرون على من كيتكلم؟ على اهل العلم بالمدينة مالك ينقل عن اهل العلم بالمدينة ينقل ما وجد اهل العلم عليه. فقال ولا يرون اي اهل العلم بصيامه تطوع
5:30لا بأس من نوى التطوع فلا بأس بذلك. فإذا صوم يوم متأكد؟ تطوعا لمن لم تجري عادته بصومه هذا هو محل الخلاف كما رأيتم من صامه بقصد الاحتياط لا يجوز
5:50من من وافق عادته في صوم التطوع جاز لا اشكال فيه للحديث راه فيه استثناء الا رجل كان يصوم صياما فليتمه والصورة الثالثة اللي هي محل الخلاف هي من صامه تطوعا دون ان يوافق عادته في في الصيام بعضهم
6:10استدل بعموم الحديث الذي سبق وقال لا يجوز. وبعضهم قال يجوز بان الاصل جواز عوض الناس الأصل والجواب وحملوا الحديث السابق على ما ذكرتم على من صام يوم الشك بقصد صيام
6:30في اول يوم من ايام رمضان او بقصد الاحتياط لرمضان. اذا اه هذه الصورة بالخصوص صورة خلافية بين الفقهاء ومما تسبب في الخلاف ايضا في هذه المسألة اختلافهم في العلة من النهي عن صوم يوم الشرك. لماذا انا
7:00رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشرك. ذلك بتعديلات. اظهروا هذه التعليلات انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك سدا لذريعة الزيادة في العبادة. وقد سبقت البشارة الى هذه العلة نفسها
7:20فيما مضى في من تعمد تأخير الفطر تعمد تأخير الفطر بقصد زيادة التعبد وذكرنا ان كذلك لا يجوز فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبيهم الشك سدا لذريعة الزيادة في التعبد
7:40فبعض الناس قد اه يتلبس بالبدعة لو فتح له باب الشك يريد ان يبالغ في التعبد فيصوم يوم الشك على انه من رمضان وممكن الانسان يصوم يوم الشك على رمضان ورمضان يكون
8:00اكمل العدة ثلاثين يوما فيكون صام واحدا وثلاثين يوما على انها بقصد رمضان مع ان رمضان لا يكون كذلك الشهر لا يكون كذلك الا تسعة وعشرون او او ثلاثون. فسد لذريعة الزيادة في العبادة
8:20ومحافظة على اه ما شرعه الله تعالى على الكيفية والكم الذي قال الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويشبه هذا النهي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم ان يتقدم
8:40اه على صوم رمضان بصوم يوم او يومين لمن لم تكن عادته الصيام واحد ليست عادته الصيام اصلا او لم يوافق ما قبل رمضان بيوم او يوما عادته ولو لم يكن يوم الشك هذا لم يكن يوم الشك هذا نهي بوحدو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم
9:00يوم او بلا ما يكون يوم الشكل لو فرضنا ان شعبان فيه غي تسعود وعشرين اصلا ما عندناش اليوم الشعب ومع ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتقدم الانسان بصوم يوم او يومين على رمضان. دون ان يوافق عادة كما قال صلى الله عليه وسلم عند الاستئناف
9:20الا رجل كان يصوم لكن لم يوافق عادة قاله السنة لا تقدم مرة لماذا نفس العدة؟ سدا ببنيعة الزيادة في العبادة المبالغة في التعبد الى الله عز وجل لان ذلك الموقع في البدعة. التي نهى عنها الشريع الحاكم
9:40الزيادة في دين الله مبالغة في التعبد لله عز وجل ففي ذلك تضييع واهدار ما وضعه الشارع الحكيم تعبد به عباده. الامر الذي تعبد الله به عباده في هذا الاحداث تضييع له. ذاك المقدار الذي فرضه الله تعالى يضيع من احداث بالزيادة
10:10وقد ذكروا عن اليهود انهم لما بالغوا في التعبد آآ عوض ان يصوموا شهرا كما فرض الله تعالى اليم يصومون خمسين يوما. كل فترة من الزمن آآ يأتي قوم يزيدون يوما بعيدا فرض الله عليهم ان يصوموا شهرا فزادوا في اول الامر يوما قبله ويوما بعده
10:40ثم جاء جيل اخر فاحتاط وزاد يوما قبله علاش؟ لانه لما اعتاد الناس ذلك ظنوا انه واجب. كان ثلاثين شافوا كاين ناس كبروا لقاوهم كيصوموا يوم قبل ويوم بعد من باب الاحتياط فظنوا انه فباش احتاطوا تاهوما زادوا يوم قبله ويوما بعده ولا ربعة وتلاتين من بعد زادوا لهم قوله حتى اوصلوا الى اخره
11:00والله فرض ثلاثين يوما عليه فبهذا تعلم التي لاجلها يسد الشارع الحكيم باب البدع باب الزيادات في العبادات لان من نظر الى اه امر الزيادة في العبادات اه نظر الى ذلك النظر البعيد
11:30نظر الى مآل ذلك بعد عقود او بعد قرون سيعلم خطورة ذلك. خطورة ذلك تتجلى في تغيير شريعة الله هنا فين كتجلى الخطورة؟ واي شيء اعظم من تغيير شريعته من مضاهاة الله في التشريع. الله فرض ثلاثين يوما والناس على مر العصور
12:00فرضوا على من بعدهم عشرين يوما فصاروا مضالين للشارع الحكيم ويا الإمام الشاطبي بتعريف البدعة قال امر اه في الدين محدث يضاهي الشرعية علاش قال يضاهي الشرعية؟ من هذا الباب لكن كثيرا من الناس يتساهلون في امر البدع
12:20ويهونون من شأنها لانهم ينظرون الى اه كمها والى حجمها في حالة رائدة كيشوفو غير الكم ديالها والحجم ديالها دابا الآن المقدار ديالها الآن الآن يظهر انه لا بأس بها لكن من وفقهم الله
12:40الله تعالى وعلى هذا الأئمة المتقدمون السلف السابقون لماذا تجد عنهم التشديد؟ والتغليظ وغاية النكير في باب البدع ولو احدث المحدث شيئا يسيرا السلف كنتي كتلقاه عليهم التغليض وشدة النكير اما كانوا يزنون الامور بميزان الشرع؟ هل كانوا يتشددون؟ حاشاهم. طيب لماذا كان
13:10كنت تجد عندهم التغيير والتنفير وغاية الإنكار لمن زاد شيئا في الدين ولو كان يسيرا لأنهم ينظرون بلا مآله ينظرون الى الامد البعيد وقد حصل هذا امر حصل عندهم نماذج منه كثير من الاشياء زاد
13:30الناس مع مرور الزمن صار من بعدهم من الاجيال من العون يعتقدون انها فريضة وانها مما شرعه الله تعالى قال فزادوا عليه وهكذا فباب البدع لو فتحت المخالفات اذن القصد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشرك ونهى عن
13:50تقدم لرمضان بصوم يوم او يومين ونحو ذلك من باب الاحتياط للعبادة. لئلا يزال فيها. ما لم يأمر الله عز وجل به الله. ولهذا رخص لمن لمن وافق ذلك اليوم يوم صيامه للنفل رخص
14:10له ان يصوم علاش هذا رخص له ان يصوم؟ لان العلة لا توجد فيه هذا عادة اصلا كيصوم الاثنين والخميس وجا داك اليوم فالخميس وهو غيصوم من اجل الخامس يصون النفل من اجل خميس فلا اشكال لان عادته اصلا ان يصوم يوم الخميس او يوم الاثنين او هذا
14:30لكن من لم يكن كذلك فهدم ظنة الزيادة في دين الله تبارك وتعالى هذا حاصل ما تعلق بهذا ثم قال الشيخ رحمه الله ومن اصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له ان ذلك اليوم من رمضان لم يجزه وليمسك عن الاكل في بقيته
15:00من اصبح فلم يأكل ولم يشرب وهذا لم يبيت النية منها مبيتش نية الصيام اصلا مكانش ناوي يصوم غير الصباح فالصباح مازال ماكلة ماشرب فجاءه خبر بأن هذا اليوم هو اول ايام رمضان تحرى بالليل
15:20باش يعرف واش هو تحرى اه استفراغ قصارى جهده في معرفة الحكم تا حد ما خبرو بالخبر قالوا لي الناس راه ما تشافش الهلال اذن راه كذاب من بعد لما اصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له ان ذلك اليوم من رمضان
15:40فماذا يفعل؟ قال الشيخ رحمه الله لم يجزه وليمسك عن الاكل في بقيته ويقضيه. هاد الامر اللي هو وجوب الامساك عن الاكل والشرب في بقيته هذا لازم عموما لمن اكل لمن لم يأكل لكن علاش الشيخ نص على هاد المسألة ديالي؟ من لم يأخذ
16:00ولم يشرب ليبين انه ايضا لا يجزيه. لئلا يتوهم احد ان من لم يأكل ولم يشرب واتم اه الإمساك عن المفطرات الى غروب الشمس ان صومه مجزيء فبغى يبين لك الشيخ ان امساكه
16:20ليس بمجزئ ولو لم يأكل او يشرب فكيف لو كان قد اكل وشرب هذا واضح ولا لا؟ اذا كان كلا ولا شرب وعاد تبين ثم امسك بقية اليوم يجزي لا يجزي وهذا امر ظاهر ولكن علاش تكلم هو على من لم يأكل ويشرب لأن فيه غموضا قد يتوهم انه
16:40اجزيه فقال لك الشيخونة حتى ولو لم يكن قد اكل وشرب لم يجزيه علاش؟ لفوات شرط من شروط صحة الصوم الشرط اللي سبق معنا اول الشروط وهو تبيت ولا هي؟ فات شرط من شروط الصحة وبالتالي لا يجزيه ويجب عليه القضاء لكن لحرمة رمضان لان اليوم ملك من الايام
17:00ونتا ما عندك تا عذر ولا مريض ولا امرأة حائض ولا نفساء تعظيما لحرمة رمضان وجب الامساك عن عن المفطرات بقية اليوم حفاظا على حرمة رمضان هذا هو المشهور وهذه المسألة ايضا خلافية هذه الصورة بالضبط اللي هي ديالك من لم يأكل ولم يشرب وتبين له ان لا
17:30اليوم من رمضان فأمسك عن المفطرات في بقية يومه. هذه المسألة خلاف لا يجزيه يجب القضاء وذهب بعض الفقهاء الى ان ذلك اليوم يعتد به ويجزيه ولا يجب عليه القضاء
17:50استدلوا على ذلك بما رواه الشيخان. من لم يأكل ولم يشرب. سورة المسألة. استدلوا على ذلك فيما رواه الشيخان عن سلمة بن الاكوع ان الذي بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء هذا مثلا ما كان صوم يوم عاشوراء فرضا
18:10في اول الامر كما هو معلوم كان صوم عاشوراء واجبا. ثم بعد ذلك نسخ الوجوب الى الاستحباب لما فرض الله صوم رمضان نسخ فرض صوم عاشوراء وصار مستحبا. اذا في اول الامر لما كان صوم عاشوراء واجبا ما الذي وقع
18:30قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم ثم ومن لم يأكل فلا يأكل. ان من اكل فليتم او فليصم. ومن لم يأكل فلا
18:50يأكل فلا يأكل بقية ماله الشاهد في الحديث اين هو؟ هو في قوله او فليصمه فقالوا قوله فليصمه دليل ظاهره يدل يقتضي ان آآ تركه هذا يعتبر صوما في الشرع ان هذا الإمساك في بقية اليوم يعتبر صوما شرعيا بدليل انه قال
19:20يصوم. وهذا القول الاخر هذا اللي ذكرناه الان هو قول عندنا في المذهب. القول الاول اللي بدينا به هو المشهور وهذا قول عندنا في المذهب هو قول عبدالملك بن الماجشون كما نقل ذلك عنه القاضي عبد الوهاب في المعونة والامام الباجي في المنتقى
19:40لكن الرواية المشهورة هي رواية الاولى وهي وفيها الزام آآ بالقضاء وجوب القضاء لا عن الامساك هذا واجب لكن لا يعتد بذلك اليوم. وذهب بعض الفقهاء الى انه يعتد به وهو قول عبد الملك ابن ماجيش من
20:00المالكية واستدلوا على ذلك بهذا الحديث الذي ذكرناه. اذا الحاصل ان من من لم يكن عالما بان اليوم من رمضان فلم يبيت النية من الليل مافيتش نية الصيام بناء على ان هاد اليوم
20:20وهو يوم الثلاثين من شعبان وهاد الأمر راه ماشي بلا ماتمشيو للبوادي ولا كذا في زمننا هذا ما قد يقع قد يقع في زمن احيانا يتأخرون في الاعلام برؤية الهلال في بلدنا وفي غيره. يتأخرون
20:40متأخرا وبعض الناس لا في المدن ولا في البوادي من كبار السن ينامون بعد العشاء مباشرة ترقبوا اه الكلام على رؤية الهلال بعد المغرب وعيد العشاء بقليل ولعلهم لا كل شيء او يخبرنا بانه لم يرى الهلال واضح؟ فينام بناء على انه سيكمل اه ثلاثين يوما على انه غدا ماشي لانها
21:10بعد المغرب فينام ولا يستيقظ الا عند الفجر مبينش نية الصيام من الليل وربما اذا استيقظ للفجر لم يخبره احد بانه قد اعلن عن الصوم ما معه تا شي حد لي غيخبرو ولا كذا ولا لن يطلع على ذلك حتى
21:30يطلع النهار ملي يطلع النهار ويخرج وهذا عاد يسمع الناس راه صايمين ما صايمين كذا عاد يعرف الحكم بنى على ما تيقنه بالليل انه ما كاينش ومن بعد تغير انه رمضان يقع الناس اليوم يقعون
21:45الشاهد قلنا هاد المسألة ديال وجوب الإمساك هي عامة لمن اكل او لم او لم يأكل الشيخ نص على من لم يأكله ولم يشرب لانها صورة اولا خلافية وقد يتوهم منها الاجزاء فقال لك لا هو ولو وجب عليه الامساك فانه لا
22:05لا يجزئه والا فوجوب الامساك واجب على من اكل ومن لم يأكل ثم قال الشيخ واذا قدم المسافر مفطرا او طهرت نهارا فلهما الاكل في بقية يومهما. واذا قدم المسافر مفطرا كان احد من
22:25ان الناس مسافرا وانتم تعلمون ان المسافر يجوز له الفطر واحد كان مسافر الاصل يجوز له الفطر ولا لا؟ فقد الى اه بلده وقد افطرت في سفره كان مسافرا فترخص بالإفطار
22:45وقدم الى بلده وصل الى بيته وبلده في نهار الصيام قبل غروب الشمس وصل مثلا بعد الظهر ولا بعد العاصي قبل غروب الشمس هذا هادي الصورة اللولة قدم المسافر حال كونه مفطرا في سفره فطر في السفر ديالو ورجع دخل للبلد ديالو
23:05دخل الى بيت السجن هذا واحد او طهرت الحائض غارا امرأة كانت حائضا وبالتالي لم تبيت الصيام من الليل وطهرت بعد نهارا بعد الفجر عاد طهرت قال فلهما الاكل في بقية يومهما طيب هذا المسافر قدم قد افطر في سفره
23:25ماشي تا يوصل للبلد عاد فطر لا افطر فيه سفري فله ان يتم الاكل والشرب بقية يومه واضح؟ ما يقولش قائل الا دابا انت دخلت او دخلت الى بيتك وجب ان تمسك عن الاكل والشرب كان يجوز لك الاكل والشرب في سفرك لما
23:45وصرت حاضرا مقيما لا لا يجوز له ان يتم فطره الاكل والشرب الا بغا يزيد ياوي ياكل ويشرب لا يجب عليه امساك بقية اليوم كذلك الحائض طهرت في وسط النهار يجوز لها ان تستمر في الأكل والشرب الى غروب الشمس لا يجب عليها
24:05بقية اليوم ومثل المسافر والحائض التي طهرت المريض يصح واحد كان مريضا فترخص بالإفطار لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هذا كان مريضا فترخص بالافطار لمرضه ثم صحح في نهار صومه زال المرض هاديك الحمى لي كانت فيه
24:35كذا زالت هل يجوز له ان يفطر بقية اليوم؟ نعم يجوز واضح لانه مثل المسافر ما كانت له الرخصة في اول اليوم استمروا في بقية اليوم. اذا فهذا يجوز له ان يتم الافطار. ومثل هؤلاء المجنون
24:55يفيق من افاق الرباعي شخص كان مجنونا الاصل ان المجنون ليس مكلفا بجميع التكاليف ومنها صوم رمضان فإفطاره لا اثم عليه فيه ولا لا؟ لرفع القلم عنه يجوز له ان يفطر لأن القلم ثم
25:15ما زال جنونه وسط النهار بعد الظهر زال جنوده وكذلك المغمى عليه شخص كان مغمى عليه ثم زال اغماء وفي وسط النهار والصبي يبلغ واحد كان غير بالغ كان القلم مرفوعا عنه ثم بلغ في وسط
25:35الأصل لا يجب عليه ان يتم الصوم الا في سورة مستثنى سنذكرها الأصل انه لا يجب عليه دابا هذا صبيحنا نفرض سورة بلا اشكال عليها صبي غير بالغ اصبح مفطرا اصلا مبيتش نية صيامنا الليل او فالصباح كلا ولا شرب وبعد ذلك بلغ
25:55في وسط النهار بلاغ كذلك له نفس الحكم والكافر يسلم شخص كان كافرا وبالتالي لم يكن قد بيت نية الصيام ولم يكن صائما اصلا. وفي وسط نهار الصوم دخل في الاسلام. يجوز له ان يتم الفطر بقية اليوم
26:15اذا هؤلاء كلهم يجوز له ان يجوز لهم ان يستمروا على الافطار بقية ولا يجب عليهم الإمساك. فإن قال قائل ما الفرق بين هؤلاء الذين ذكروا وبين من اصبح مفطرا ثم تبين له ان ذلك اليوم من ايام رمضان
26:43ياك هداك الذي اصبح مفطرا تبينا يوم هنا يجب عليه الامساك بقية اليوم كما سبق وهؤلاء قلنا لا يجب عليهم الامساك بقية اليوم فما الفرق بين هؤلاء وذاك الذي سبق؟ فالجواب كما ذكر الشارح رحمه الله في التحقيق
27:03نقله المحشي عند ام؟ الجواب هو ان هؤلاء المذكورين الفطر في حقه جائز في الظاهر وفي نفس الأمر هؤلاء اللي ذكرنا يجوز للمسافر يجوز له ان يفطر في الظاهر وفي حقيقة الأمر ولا لا
27:23نعم المريض يجوز له يفطر الحائط يجوز لها ان تفطر اذا هؤلاء يجوز لهم الفطر في حقيقة الامر. اما من بين له ان من لم يكن عالما بانه من رمضان ثم تبين له ان ذلك من رمضان فهذا يجوز له الفطر في الضامر فقط لا في نفسها
27:43في نفس الامر لو كان عالما بانه من ذلك اليوم من رمضان يجوز له الفطر؟ لا يجوز. اذا كان يجوز له الفطر في اول النهار غير قبل ما يعلم في الظاهر لا في نفس الابد وبالتالي ملي هذا اذا تبين لهما في نفس الامر وجب ان يمسك في الاول كان
28:03في الصباح مزال مخبرو حد كلا شراب لا بأس واضح المعنى لكن الآن تبين لهما في نفس الأمر يصير مكلفا به يصير مكلفا مكلفا بما في نفس الاية وضع المنع وهذا يشبه هاد المسألة راه اصل كبير عندنا ومن هو السؤال اللي كان تقدم على مسألة المرأة
28:23هذا اصل كبير في الفقه وخاصة في العبادات لو ان احدا اه صلى الظهر ظنا منه انه متطهر هو يقولون انه موضي ولكن راه بقات الوضوء ومايحسش براسو وصلى الظهر
28:38الآن لما لم يعلم ما ما عرفش انه راه نقض الوضوء ما فراسو والو عند بالو راه مازال موضي وهو مكلف بما في ظنه ولا لا؟ بالظاهر ولا في نفس الأمر بالظاهر لأن تكليفهما في نفس الأمر تكليف بما لا يطاع لكن اذا تبين لهما في نفس لو فرض معرفش
28:58حتى نادى ولقي الله صلاته صحيحة صلاته صحيحة ولا شيء عليه لكن اذا تبين له من بعد ما في نفس الامر انه راه كان صلى بنا طهارة يجب عليه ان يعيد الصلاة ان يتطهر ويعيد الصلاة هذا كذلك في اول النهار كان مكلفا بما في
29:18في ظنه بالظاهر جاز له الاكل حينئذ لكن بماء بالنظر الى ما في نفس الامر هل يجوز له الى نظرنا الى ما في نفس الاب لا يجوز له الاكل لكنه لا يعلم ذلك ثم تبين لهما في نفس الامر ولا على علم بما في نفس الامر فاذا الان
29:38اه وجب عليه ان يمسك بعد هاد اليوم لحرمة رمضان حفاظا على حرمة رمضان علاش؟ لأن الإفطار ديالو لم يكن جائز اه بما في نفس الامر في اول النهار مكانش الافطار ديالو جائزا بما في نفس الامر كان غي في الظاهر فلما تبين له غلط ظنه وجب ان
30:00كبقية وان يقضينا اما هؤلاء المذكورين لي ذكرنا المسافرون فهؤلاء جاز لهم الافطار في نفس الامر في نفس الأمر يجوز له الإفطار لا في الظاهر فقط فهذا هو الفرق بين هؤلاء الذين لا يؤمرون بالإمساك بقية اليوم
30:20وذاك الذي يؤمر بالامساك بقية اليوم مع وجوب القضاء على الجميع. قالوا ومن فروعنا هذه المسألة مما يتفرع على هذه المسألة ومما يدخل فيها المسافر اذا قدم نهارا مفطرا وكانت امرأته قد طهرت من
30:40بها جاز له وطؤها وان رجل كان مسافرا رجع من سفره وافطر مسافرا وافطر ترخص ورجع ووجد امرأته قد طهرت من حيضها اذا انتهي ايضا لم لم تصم كانت حائضا وقد طهرت وسط النهار
31:00اذا يجوز لها ان الافطار بقية اليوم واذا جاز لها الاكل والشرب جاز لها الوقف لان هذه الثلاثة مفطرات بحال بحال في كونها مفطرات من جاز له الاكل والشرب جاز له الجماع مكاينش فرق بين الجماع والاكل والشرب وضع المعنى وكذلك يقال
31:20في كل من جاز له الأكل هذا ماشي خاص غير بالحائض ديال التظاهرات المريضة اذا صحت كانت مريضة فأفطرت ثم صحت في وسط اليوم جاز له او ما صحتش بقيت مريضة جاز له وطأها. ياك يجوز لها الأكل والشرب؟ كل من جاز له الأكل والشرب جاز لأن كالأكل والشرب في كونه
31:40من المفطرات او كما ذكروا من فروع هذه المسألة هو فرع يقع آآ المرأة المجنونة واحد المرأة مجنونة المجنونة لا يجب عليها الصوم ولا لا؟ يجوز لها الأكل والشرب لأن القلم مرفوع عنها اذن بالتالي يجوز وطؤها او كانت غير بالغة
32:00زوجته كانت غير بالغة لا يجب عليها الصوم ولا لا؟ لا يجب عليها الصوم اذا يجوز وطؤها اذا ما واجبش عليها الصوم وصبحت سطر اصبحت مفطرة لكون الصوم ليس واجبا عليها لصغرها لعدم بلوغها فيجوز جماعها. اما اذا لم يكن
32:20امر من هذه الامور بمعنى اذا كان الصوم واجبا عليها فلا يجوز له وطؤها لان ذلك وان جاز له لم يجوز لها وهو جائز له ولكن لا يجوز لها اذا جامعها كما لو ارغمها على الاكل والشرب بحال الى اضطرها الى
32:40فلا يجوز له ولا يجوز لها ذلك. اذا القاعدة عندنا فهاد الباب هياش؟ اذا جات لها الاكل والشرب جاز لها له ان يجامعها. واذا حرم عليها الاكل والشرب وجب عليها الصيام لا يجوز له ان ان يبايعها
33:00اختلفوا في الكتابية اذا كان متزوجا امرأة كتابية فاذا لم تكن الكتابية صائمة في دينها الكتابية دي كافرة لست مسلمة وبالتالي الى مكانتش مسلمة مغتصومش صوم الشرع ولو صامت صوم صيامنا
33:20لا ما صح منها ولا ما اجزأها لان صيامنا من شروطه كما سبق الاسلام اي لا يصح طيب اذا لم تكن صائم فتنفي دينها كانت اصلا مفطرة تأكل وتشرب في دينها هي فيجوز له وطؤها. اما اذا كانت صائمة صياما في دينها
33:40دين اليهود ولا دين النصارى؟ كانت صائمة في دينها هي. فهل يجوز له ان اذا كان الوطء يفسد صيامها في دينها الوقع كيفسد فيها الصيام ديالها في الدين ديالها فهل يجوز وقوعها ام لا؟ اختلف الفقهاء
34:00اه المشهور عندنا في المدام انه لا يجوز لا يجوز له ذلك لا لا يجوز ان يفسد صيامها اذا كان الصندوق بالجماع في دينها هي لا يجوز اذا هذا حاصل المسألة ثم قال الشيخ ومن افطر
34:20في تطوعه عاملا او سافر فيه فافطر لسفره فعليه القضاء وان افطر ساهيا فلا قضاء اعليه بخلاف الفريضة لاحضو الصور لي مذكورة عندنا هنا الآن ومن افطر في تطوعه عامدا اذن الصورة اللولة
34:40شخص كان صائما صيام تطوعه ايا كان التطوع المهم صوم التطوع كيفما كان افطر متعمدا ليس له عذر هادي الصورة اللولة الصورة الثانية سافر في صوم تطوعه فافطر كان صائما صوم تطوع وفداك النهار لي هو صائم صوم تطوع سافر ومن اجل السفر افطر
35:10هاتان السور قال فعليه القضاء. السورة الثالثة قال وان افطر ساهيا فلا قضاء عليها. لا ما كيتكلمش الشيخ في الصور هادي بتلاتة لا على التطوع على صوم التطوع افطارا متعمدا سافر وافطر لاجل السفر والصورة الثالثة افطر
35:30ساهيا في السورتين الاوليين قال لك الشيخ يجب القضاء من افطر عامدا في النفل ومن سافر في صوم النفل فافطر لاجل السبع. كذلك يجب عليه القضاء. والصورة الثالثة اللي هي
35:50افطر ساهيا لا قضاء عليه لكن مع وجوب الامساك بقية يومه سها فاكل وشرب غيكمل الصيام بقية ولكن غي من جهة القضاء لا قضاء لا قضاء ولا اثم ما كاين لا اثم ولا ولا قضاء واللول هداك اللي عاملا عليه الاثم ويجب القضاء
36:10بجوج محرم وليقضي لا في الغير اثم ويجب عليه القدر اذن هادي ثلاثة السور بالنسبة او من نقل التطور قال بخلاف فريضته شمعنا بخلاف الفريضة تيتكلم على السورة الاخيرة وان
36:30ساهيا فلا قضاء عليه التطوع بغلاف الفريضة ان افطر ساهيا في الفريضة فيجب عليه القضاء فصوم رمضان شخص اكل او شرب سهوا فإنه يمسك عن الأكل والشرب بقية يومه لكن يجب عليه قضاء ذلك اليوم. وهاتان المسألتان مسألتان خلافيتان المسألة
37:00الاولى اللي هي من افطر في تطوعه عاملا يجب عليه القضاء والمسألة الثانية اللي ختمنا بها من افطر من افطر في صوم الفريضة ساهيا عليه القضاء هادو بجوج مسألة تاني او نقولو هادو جزء بالخلاف فيهما مشهور
37:20اذن اولا نرجع للمسألة الاولى اللي هي من افطر في التطوع عامدا يجب عليه القضاء هذا الامر قاله المالكية وبعض الفقهاء بناء على ان النفل يجب بالشروع فيه عندنا في المذهب في امور سبعة. قف واستمع مسائل وقد حكموا بانها
37:40كيف نستمع مسائلنا وقد حاكموا بانها بالابتدائي؟ صلاتنا قومنا وحجنا وعمرة لنا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي. فيلزم القضاء بقطع عمه. اذا هذه السبعة عندنا في المذهب اه تجب بالشروع فيها اذا كانت نفدا يعني اذا اتى بها الانسان على وجه النفل ماشي
38:10على وجه الوجوب صلاة النافلة صوم النافلة طواف النافلة حج نافلة عمرة لا شك انها نافلة الاقتداء بالايمان في صلاة الجماعة قال هذه السبعة عندما قالوا تجب بالشروع فيها. ومسألة هل يلزم النفي بالشروع فيه؟ راه مقررة بالاصول
38:30ومعلوم الخلاف فيها هناك. في باب في اصول الفقه. اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب. مذهب الحنفي ان النفل يزيد بالشروع فيه مطلقا. واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم
38:50ذهب الشافعية والحنابلة الى ان النفل لا يجب بالشروع فيه الا اذا كان حجا او عمرة. لقوله تعالى واتموا الحاجة والعمرة لله وذهب المالكية الى ان النفل لا يلزم بالشروع فيه الا في هذه الامور السبعة تهم
39:10لكن استتناو سبعة امور عند تحصيل هذه المذاهب الثلاثة نجد انهم على وجوب اتمام الحج والعمرة. حج العمرة يجب اتمامهما بالشروع فيهما بالاجماع. الحج ولكن ما كنتكلموش على الواجب من اجل التطور هذا لي يجب اتمامهما بالاجماع وما عداهما ففيه خلاف اذا
39:40هذه امور سبعة منها الصيام صلاتنا وصومنا. ومن فروع هذه المسألة مسألتنا التي نحن فيها من كان صائما صوما تطوع فلا يجوز له ان يفطر عمدا لاش لا يجوز له؟ لان ذلك الصيام
40:00صار واجبا عليه بشروعه. ابتدأ الصيام بدا الصيام من طلوع الفجر. اذا صار لازما وواجبا واجبا عليه ان يتم الصوم. يلزم بمجرد الشروع فيه. بدا الصوم خاصو يكمل الصوم. ولو كان نفلا وضح المعنى
40:20اه هذا يعني هذا الاستثناء عند المالكية لهذه الامور السبعة قد جاء عن بعد رحمه الله وله وجه قوي. لان اقل ما يقال من بين الحجج التي يمكن الاستدلال بها على هذا الامر
40:40الذي ذكره المالكية من جهة النظر ماشي من جهة النقل لكن من جهة النظر من جهة النظر هو ان هذه النوافل التي يتوقف اخرها على اولها لا يمكن ان يصح جزء منها دون الاخر
41:00واش واضح الكلام؟ الصلاة ميمكنش تصح لك ركعة دون الركعة الثانية تقول صليت ركعة صافي را عندي الأجر ديال الركعة والركعة الثانية انا غنقطع واذا صمتي نص نهار نص نهار لا
41:10عبادة متصلة يتوقف اولها على اخرها لا يصح اولها الا اذا صح اخرها كذلك الطواف كذلك الحج كذلك العمرة كذلك الاهتمام بالايمان هذه كلها الى لاحظنا عبادات يجمعها هذا الجامع يعني واش
41:25ان اخرها يتوقف على اولها ميمكنش نصحح منها جزء دون الآخر. اذا بطل الجزء الثاني بطل الجزء الأول. مفهوم الكلام فقلت من جهة النظر يتقوى مذهب المالكية بشيء وهو ايش؟ سد ذريعة آآ
41:45سد زريعة اللعب في العبادات. او قل سدوا ذريعة اه التقليل. والتهوين من تأمين عبادات فكأنهم قالوا العبادات ليست محلا للدخول والخروج ليست محلاة التقليد من شأنها ان الانسان يكون صايم وشوية يفطر يكون صلى وشوية يقول لك صافي انا نقطع الصلاة بلا ما نصلي هذا اولا يقلل من شأن العبادة ما كتبقاش عندها ديك الحرمة
42:15وديك القداسة واحد دخل فصلاة النافلة ثم استحضر ان هو يعرف هاد الفقه لي كنقولو دائما فقه يضر ولا يتبع ان النفل لا يجب بالشروع فيه. تخيل يصلي راك عاد دكر شيء تافه يمكن تأخيره. شي حاجة تافهة يمكن ان يؤخرها حتى ينتهي من
42:35ودكر هاد الفقه لي هو ان النفل لا يجب شروعا يقطع ومشى يقضي عاود رجع يكمل لامر تافه ماشي بضرورة ولا هذا اول شيء يقلل من شأن العبادة في نفوس الناس مكتبقاش عندها ديك العظمة وديك القداسة ثم فيه
42:55الفتح لباب اللعب بالعبادات فتح لباب اللعب العبادات فلا تبقى تلك القيمة في نفوس الناس فسدا لهذه الذريعة اه اتى هذا القول يعني هذا مما يمكن ان يستدل به لهذا القول ان العبادات
43:15امور ما فيهاش لعب دخلت في العبادة وجب عليك الاتمام ماشي تدخل بحال لخرون ياك؟ كما يقولون دخلت للعبادة يلزمك الإتمام لا لعب فيها ممكن امتى تكون مختار دخل وخرج ودير اللي بغيتي في العادات في امورك الشخصيات امورك الخاصة بك عبادة هادي قبل ما دخل لها تفكر مزيان الا انت
43:35ما قادرش ديرها ما ديرهاش من الاول اما الدخول وعاد تخرج لا الدخول ماشي بحال الخروج واش واضح الما؟ فهذا له وجه قوي من جهة النظر هادي عبادة ماشي نائب دارك دخلتي بغيتي تجلس شوية يبان لك تخرج ولا مشيتي لشي مكان بغيتي تخرج شغلك هداك امر عادي لكن عبادة لله تبارك وتعالى يجب
43:55وان تبقى لها حرمتها قداستها اذن قبل انت فكر واش غتقدر تستمر على هاد العبادة ولا لا؟ تقدر ديرها ولا ما ديرهاش؟ ايلا عرفتي راسك تقدر ديرها دخل فيها قبل
44:05من اللول يكون عندك التردد اما اذا دخلت يلزمك اتمامها تلزم بالشروع فيها هذا قوي من جهتنا بان اه لانه على القول بان النفل لا يلزم بالشروع فيه اذا فتح هكذا كما هو مذهب الحلبي والشافعية ان
44:25لا يجب الشروع فيه وبالتالي ماذا يستحضر عوام الناس وضعاف الايمان من الناس ولو كانوا طلبة علم كيستحضرو هو امر واحد لي هو اني اذا قطعته لست بآتي كيقول هي مع راسو واش اتي ولا ماشي اتي؟ دست اتي ما انتهى الموضوع اذن اذا قاطعت لست
44:45بآثم فيجوز القتل ويقطع لمجرد هذا انه ليس تلك القداسة في الارض هذا ملحظ اه عظيم يجب ملاحظته في في هذا القول في قول المالكية خاصة كما قلت هاد العبادات السبع اللي
45:05اخرها يتوقف على اولها اما الى كانت العبادة مجزئة واحد وايق رحيم ثم اقرا غي نصف واحبس نعم يصح منه ذلك لان الحزب مكيتوقفش النصف الثاني النصف الأول على النصف الثاني يمكن ان يؤجر على النصف الأول لي قراو لا على الثمن الأول ولا جوج آيات لي قرا يحصل
45:25له الأجر لا يتوقف الأول على الآخر لكن هذه عبادة لا تتجزأ عبادة واحدة ميمكنش الحج درتي نص حجة وتؤجر عليها نص حجة دون النصف الاخر اما ان تحج واما ان لا تحج نقول حجك صحيح ولا حجك باطل معندناش شي سورة ثانية صلاتك صحيحة او غير
45:45صحيحة عمرتك صحيحة او غير صحيحة معندناش نص عمرة صحيحة او نص عمرة فاسد. فإذن القصد ان هاد الملحض مهم جدا فالنوافل وانها تلزم بالشروع فيها عند الملك. نعم بل له عذر فقد استدن المالكية اهل الاعداء
46:05شي واحد منعه مانع جاء عذر قاهر فله ان يفطر مع القضاء شوف لاحظ الحفاظ على هيبتها له ان يفطر لأجل العذر لكن خاصو يقبل فملي كيدكر المسلم انه خاصو يقضي تبقى هيبة العبادة في نفسه انا افطرت لأجل المانع لكن را خاصني نقضي ديك النهار
46:25دخلت في عبادة الله تعالى كأن العبد عندما يدخل يشرع في عبادة متصلة اجزاء كأن له اه يعني غي من باب التمثيل لإيضاح المعنى كأنه يمضي عقدا مع الله تعالى انت ملي دخلت في النافلة بحال الى مضيتي واحد
46:45العقد مع الله تعالى انك غتصلي جوج ركعات ديال الليل فإذا امضيت عقدا فوجب ان توفي به توفيو داك العقد اللي مضيتي من جهة المعنى لا ان تمضي عقلك ثم بعد ذلك تنقضه معامل مع الله رب العالمين. اما الأدلة النقدية فستأتي مناققة
47:05مناقشتها الأدلة التي استدل بها المالكية قال مالك رحمه الله وهاد المعنى لي ذكرت ليكم الآن خلاصته تستفاد من كلام مالك هذا الآتي معا قال مالك رحمه الله تعالى. ولا ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة. الصلاة والصيام والحج وما اشبه هذا من الاعمال الصالحة
47:25التي يتطوعها يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته لا ينبغي ان يقطعه قال لك الى ان يتمه على سنته كما شرعه الله. آآ اذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين. واذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه
47:45واذا اهل لم يرجع حتى يتم حجه واذا دخل في الطواف لم يرجع حتى يتم سبوعه اي سبعة اشواطه. ولا لا ينبغي ان يترك شيئا من هذا اذا دخل فيه الا من امر يعرض له مما يعرض للناس من الاسقام التي يعذرون بها واحد الدوا يصوت
48:05طور ومرض مقدرش يكمل نعم له ان يظهر والامور التي يعذرون فيها وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى الخيط ويسود من الخيط الى بيده من فعليه اتمام الصيام كما قال الله
48:25واضح؟ وقد رأينا هاد الكلام اللي بغا يستوعبوا مزيان فليستحضر هذه الأمثلة رأينا نحن بأعيننا وعشنا واقعا مع بعض الطلبة ممن اه يعرفون هذا الحكم الفقهي عند الحنابلة والشافعية وان النفل لا يجب بالشروع في الله اذا كان حجا وعمرة رأينا كيفية عملهم بهذا القلوب هادو طلبة علم فكيف بالعوام؟ رأيناك في
48:55يتعاملهم بهذا القول وهو ان الواحد منهم يبدأ العبادة ويقطعها لسبب تافه تافه جدا يبدأ تأتي مناسبة فيقطع الصوت ها هو هاد السيد صابح صايب يوم الاثنين ولا الخميس اتت مناسبة في وقت الغداء
49:15اقطعوا ثيابه او اتت قصعة قصعة كسكس يقطع الصيام لماذا شنو السبب؟ لحضور قصعة كسكس او لما هو اتفه من ذلك غيولي لاعب بالعبادات لا يبقى لها شأنها وعظمتها او لما هو اتفه من ذلك ربما
49:35سيكون صائما فإذا دعي الى مباراة كرة القدم يقطع الصيام صبح صايم قالوا ليه يالله نمشيو نتريضو شوية نديرو كرة القدم يقطعو الصوت لاتفه الاسباب اولا غي نخرجو لا منقدرش نخرج الصهد وكدا اذن نتا صائم وصائم
49:55ويلاه نمشيو نديرو شي شي نتمشاو شي شوية فلأجل المشي يقطع الصيام باش يمشي يتمشى وكذلك في الصلاة ربما لأتفه الأسباب يدخل يصلي يتفكر هي شي حاجة لا يمكن تأخيرها يقطع الصلاة فالشاهد ان الناس توسعوا في ذلك مع اني اعلم وقد نص على ذلك كثير من
50:15الذين يقولون بجواز قطع النفل نصوا على هاد المعنى قالوا ولو كنا نقول بان النفل لا يلزم بالشروع فيه الا في الحج والعمرة هؤلاء اللي كيقولو معنا بعضهم يقول ولو كنا نقول نصوا قالوا
50:30لا ينبغي للمسلم اه الذي يعظم شعائر الله تعالى ان يقطع النفل الذي شرع فيه لغير حاجته فهو وخا مكيقولوش العدر لكن كيقولو لابد من ان تكون حاجة قريبة من الضرورة حاجة لا يمكن تأخيرها شيء لا يمكن تلافي ونحو هذا
50:50فيقولون ولو نقول بهذا فلا ينبغي للمسلم هكذا ينصون لا ينبغي للمسلم ان يقطع النفل لغير لغير موجب لغير سبب معقول. تعظيما للعبادة. واضحة المعنى؟ الى ان قال مالك رحمه الله فكل احد
51:10دخل في نافلة فعليه اتمامها اذا دخل فيها كما يتم الفريضة. ثم قال وهذا احسن ما سمعت هذا ما اذا سمع هذا عن بعض علماء بعض العلماء في زمنه رحمه الله قال وهذا احسن ما سمعتم
51:30من الأدلة التي استدل بها المالكية استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ديال الرجل الأعرابي الذي جاء وسأل النبي صلى ما فرض الله علي قال خمس صلوات الا اين؟ تطلع. قالوا معناه من المعاني اللي كيحتاملها الحديث
51:50ان المعنى الا ان تطوع فيلزمك ان تتم التطوع. خمس صلوات في اليوم والليلة الا استثناء يلزمك خمس صلوات الا اذا تطوعت فيلزمك اتمام التطوع مما استدل به ايضا على هذا حديث عائشة عن حفصة
52:10انها قالت يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشة صائمين. متطوعتين فاهدي لنا طعام فافطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما اخر. رواه ابو داوود في سننه. لكن المخالفين يرون ضعف
52:30اه لان كثيرا من ائمة الحديث من ائمة الصنعة ضعفوا الحديث نعم ومن جهة الصناعة الحديث ضعيف ضعفه الائمة آآ كما ذكر الحافظ ابن ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر على ان يتحدث على هذا الحديث ورد
52:50من طرق كثيرة يتعذر معها الحكم بضعفه بعد ان ذكر الخلاف بين الائمة في وصله وارساله وذكر كلام نقاد الحديث في ضعفه. لكن قال لك وراءنا من طرق كثيرة لأن هاد الحديث رواه من جهة الرواية رواه ابو داوود والترمذي والنسائي. ومن
53:10الطرق لا قال له طرق كثيرة يتعذر معها الام بضعفها. ومما احتجوا به ايضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من انه ترك الاعتكاف مرة ثم اعتكف بدنه عشرين يوما. النبي
53:30واحد المرة ترك الاعتكاف واعتكف بدله عشرين يوما فقالوا الاعتكاف نفل والذي النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يعتكف لسبب اعتكف مكانه عشرين يوما اجيب عن هذا من جهة آآ
53:50مخالفين الذين يقولون لا يلزمون في المشروع فيه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عرف من عادته انه صلى الله عليه وسلم كان اذا فعل شيئا ثبته هادي عادة النبي صلى الله عليه وسلم كما تصف عائشة اذا فعل شيئا ولو كان من النوافل ثبته يديم عليه
54:10يستمر عليه صلى الله عليه وسلم. بدليل انه ثبت عنه انه قضى راتبة الظهر بعد العصر. النبي صلى الله عليه وسلم مرة شغل عن راتبه الظهر البعدية وقضاها بعد العصر لأنه صلى الله عليه وسلم كان عمله كما تقول عائشة اذا فعل شيئا يثبته صلى الله عليه واله
54:30وسلم طيب المخالفون بماذا استدلوا؟ اللي كيقولوا لا يلزم النخل في الشروع فيه لهم ادلة صريحة واضحة لان الخلاف في مسألة قوي خلاف معتبر لهم ادلة صحيحة في الباب. مما استدلوا به حديث ام هانئ يوم الفتح
54:50انها افطرت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك ان كان تطوعا. لا يضرك ان كان تطوعا رواه ابو داوود والترمذي. لكن هذا الحديث جاء ما يدل على
55:10بالقضاء اه قد اه صح عند احمد والترمذي من حديث ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه وان كان تطوعا فان شئت
55:30فاقضي وان شئت فلا تقضي. لكن هذا الحديث آآ وان دل على القضاء فانما يدل عليه على جهة الاستحباب. لانه قال ان شيئتي فاقدي وان شئتي فلا تقبلي. مما استدل به المخالفون حديث آآ حديث
55:50هذا هو التلميذ هذا الذي ذكرت لكم عند الدارمي واحمد وحديث احمد الترمذي من حديث ام هاني ان النبي قال الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صان وان شاء اخطأ هذا هذه بعض الأدلة من قوله صلى الله عليه وسلم وأصح ما استدلوا به وهو حديث
56:10من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اصح ما ورد في الباب ما رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فاني صائم. ثم قالت عائشة ثم
56:30اتانا يوما اخر فقال يا رسول الله اهدي لنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل من حيث هذا طعام كان عندهم يتخذ من السم والعقيط والتمر مجموع هذه الأشياء تخلط ويصنع
56:50منها اه طعام يسمى حيسا فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قاليها ارينيه فلقد اصبحت صائما فأذاه فاستدلوا بظاهر هذا الحديث على جواز آآ افطار الصائم في يوم صومه اذا كان نفلا واش وضح المعنى؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلقد اصبحت صائما. المالكية بماذا يجيبنا عن هذا الحديث؟ واه
57:20ما قبله اللي هو الصائم والمتطوع امير نفسه وهذا يقولون خاصة حديث هذا حديث مسلم اللي فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقولون المراد بالصوم هنا الصوم لغة اللي هو الإمساك قوله صلى الله عليه وسلم فلقد اصبحت صائما اي اصبحت
57:40عن الاكل ارميه فلقد اصبحت صائما اي اني اصبحت اليوم ممسكا عن الاكل مازال ما كليت ما شربت وليس المراد الصوم الشرعي اللي هو الإمساك بقصد التعبد لله تعالى وإنما المعنى اصبحت صائما اي ممسكا عن الأكل والشرب ويرد
58:00اخرون يقولون هذا خلاف الاصل اذ الاصل ان تحمل الالفاظ الشرعية الواردة في لسان الشارع على المعنى الشرعي واللفظ محمول على الشرعية ان كان من الشارع وهو كما قال ابن في الجمع وهو اي اللفظ قال وهو محمول على
58:20في المخاطبة ابدا ان كان المخاطب الشرع فيحمل الكلام على المعنى الشرعي وان كان المخاطب العرفي على المعنى العرفي وان كان المخاطب اهل اللغة اللغة واللفظ الوارد من الشارع محمول على الشرعية ان لم يكن فهو مطلق فيه فلنواه اذا فقالوا هذا مخالف للاصل الاصل ان
58:40اللفظ على معناه على معناه الشرع اذن فاستدلوا بهذا على جواز آآ قطع صوم يوم التطوع وانه لا وان من قطع لا اثم عليه ولا يلزمه القضاء لكن راه قلت ولو يقول لك
59:00ولهذا يقولون لا ينبغي ان يقطع الانسان لغير لغير حاجة هكذا يقطع لامور تافهة. لكن مع قولهم عدم لزوم القضاء يقولون باستحباب القضاء القضاء ماشي واجب لكن يستحب ولا لا؟ هل يستحب؟ دليل
59:20الحباب حديث ام هادي اللي سبق معانا شنو قاليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وان كان تطوعا فإن شئتي فاقضي وان شئتي فلا فلا فدل ذلك على الاستحباب على مشروعية لاحظوا واش الحديث يدل على مشروعية القضاء ولا لا؟ واذا كان مشروعا فاقل مراتبه انه
59:40تا حد اقل ما يدخل في المشروعية الاستحمام لان هادي عبادة ماشي عبادة عبادة فهي مستحبة اذا الخلاصة ان هذه المسألة خلافية مذهب المالكية فيها احوط مذهب المالكية من جهة
1:00:00المعنى ومن جهة النظر احوط اقل ما يقال اه يقال للمسلم من العيب للمسلم ان يقطع نافلة شرع فيها اذا كان اه اولها ينبني على اخرها مما يعاد به ان يقطع ذلك بغير عذر
1:00:30لا ينبغي ان يقطع الا لعذر محافظة على اه عظمة العبادة وهيبتها. فإن افطر لعذر اقل ما يقال كما قالوا يستحب له القضاء وعندنا لكم مذهب يجب القضاء والى هذا اشار ابن عاشر رحمه الله في المرشد المعين قال
1:00:50عنده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا بالغير. وعمده اي عمد المفطر في النفل دون ضر دون عذر مكاين لا ولا تا شي عذر محرم لا يجوز ويجب عليه القضاء وليقضي لا بغيره هو اثم ويجب عليه القضاء
1:01:10اذن هذه مسألة من المسألة الأولى اللي هي من افطر في باش؟ عامدا من اخطر في التطوع عامدا. اما من افطر في التطوع ناسيا. كما قال الشيخ وان ساهيا ان افطر الانسان في التطوع ناسيا فلا شيء عليه فلا شيء عليه
1:01:40قول الشيخ فلا قضاء عليه لأنه كان ناسيا ساهميا يعذر بسهوه ونسيانه وقولهم من افطر من افطر في التطوع عمدا يجب عليه القضاء اذا كان من غير عذر كما قال
1:02:00ابن عاشر رحمه الله بغير من غير ضر وعمده في النفي دون ضر من غير عذر بحالاش العذر؟ العذر مثلا كشدة الجوع وشدة العطش شخص صامنا يوما تطوعا واشتد عليه الجوع في اخر
1:02:20خشي على نفسه الهلاك او المرض فيجوز له الاكل لهذا العذر. الاكل ان يأكل ما يسد رمقات الصيام وكذلك الشرب لشدة العطش اقالوا مما مما زادوا وقالوا امر من تجب طاعة
1:02:40كالوالدين الوالدين المباشرين ماشي الجد والجدة بحال الوالدين المباشرين امري اذا امر من تجب طاعته بالإفطار فيلزم اذا امر الوالد او الوالدة بالافطار ان اراك به او احدهما فيجب الافطار. مما زاده المحشن في هذا خلى الى
1:03:00امرك بذلك شيخ الطريقة او شيخ العلم شيخ اما شيخ الطريقة قال لك اصبحت صائما فقال لك افطر فيجب لك الله او شيخ العلم قال لك والمراد بالعلم العلم الشرعي والظاهر دخول الته يعني من كان يعلمك الة
1:03:20الشرعي يدرس كالماح ولا الصرف ولا تاهو داخل في العلم الشرعي تجب طاعته اذا امرك بالافطار تجب طاعته لانهم قالوا امر وتجب طاعته قالوا والمعلم تجب طاعته كالوالد الوضع المعلم تجب طاعته كالوساء سواء كان شيخا
1:03:40طريقة او شيخة لان المعلم قسمان اما معلم كما قالوا اما معلم ياخذ بيدك الى الله المعلم بناء على على هذا التقسيم يأخذ بيدك الى الله يدلك على مسالك التذكير
1:04:00وتربية النفس واما معلم يعلمك العلم الشرعي ولا يأخذك الى الله غيعلمك العلم الشرعي ولا يقول ايوا اما من يعلمك علم شرعي والعلم الشرعي ما كيقصدوش به الآلة لأنهم زادوا الآلة بوحدها العلم الشرعي يعني غيعلمك علم الكتاب والسنة يعلمك
1:04:20الأحكام شرح الحديث تفسير القرآن واضح؟ لكن لا تكون له دراية بأن يأكل بيدك الى طريق الله تعالى الى ان يزكي نفسك ويطاهرها وهذا اللي غادي يزكي نفسك ويطهرها في الغالب يكون جاهلا للعلم الشرعي في الغالب لا يكون له
1:04:40دراية بالعلم الشرعي لكن يأخذ بيدك الى الى الله هذا هو الواقع وقد نصوا على ذلك الحواشي وهذا ينص مقدمة الجوهر في مقدمة جوهر المحشي اشار الى هذا ان العالم قسمان معنى الكلام ان العالم قسمان
1:05:00اه العالم بالبواطن الظواهري كان نفسه عالم بالبواقي وعالم بالظواهر العالم بالظواهر هو العالم العلم الشرعي المفسر المحدث الفقيه هذا عالم في الظلام والعالم بالبواطن هو اه هو الشيخ الذي يهدد
1:05:30نفسك ويزكيها ويطهرها وهو الذي تكون له كرامات وخوارق وعادات وتكون له تكون له خصائص ومميزات بكثرة تعبده لله تعالى يصل الى تلك المقامات. فملي كيوصل لتلك المقامات ولو كان اجهل الجاهلين لا يقرأ
1:05:50اولا يكتب الى وصل لهاد المقامات او او اخد ذلك عن ابيه ولا جده مات ابوه فورث عنه سر الطريقة المقصود على كل حال هذا هو الذي يزكي نفسك ويهذبها. اما الاخر المفسر والمحدث ولا كما بغا يستخرج مئات الاف
1:06:10يبقى عالم ظاهر هداك عالم غي بالظاهر ليس عالما بالباطل اشار الى ذلك محشدون وهذا تقسيم ولا شك انه خطأ لا ريب انه غلط. لأن الأصل ان اه امر تزكية النفس
1:06:30الإرشاد الى ما يقرب الى الله تبارك وتعالى وما يوصل الى مرضاته وما يمنعك عن معصيتك الأصل ان العلم بالطرق الموصلة لهذا يعلمها العالم بالعلم الشرعي. عالم الظاهر الأصل هو ان
1:06:50اعلم وادرى اه من غيره بهذه الامور. لا يلزم ان يكون عاملا بها ماشي لازم. قد يكون مقصرا في العمل ببعضه لكن الاصل انه ادرى بها من غيره والاصل انه اكثر عملا بها من غيره نعم لا لزوم ما كاينش لزوم لا
1:07:10الأصل انه اي الغالب والكثير ان يكون عاملا بها بل ان يكون اشد عملا لها من من غيره كما قال ربنا انما يخشى الله من عباده العلماء. وهكذا كان السلف السلف المتقدمون كان آآ
1:07:30واحد منهم يعظم قدره ويعلو شأنه ومكانته ومنزلته عندهم كثرة علمه بشرعه لله تعالى وعمله بالعلم لان العالم المعتبر والمعتد به شرعا وواقعا وكذلك عند السلف والعالم العامل بعلمه الذي جمع بين العلم والعمل فالاصل ان العلم باعد عن العمل اذا لم يبعث الانسان الانسان
1:08:00علمه على عمله فالخلل فيه هو اللي فيه خلل وهذه صور واقعة لكنها استثناءات والا الأصل ان العلم يجتمع على الشاهد موضوع اخر اذا قلنا اه اذا افطر لعذر من الاعذار متعمدا فهذا لا قضاء اه عليه لا شيء عليه
1:08:20قالوا في القول المشهور عندنا في المذهب الجاهل مثل العابد دابا تكلمنا على العابد اللي فطر في التطوع قالوا الجاهل مثل العامد علاش لان هذه المسألة لا يعذر فيها الانسان بجهله. علاش قالوا الجاهل مثل عامل؟ فرق بين الجاني والساهي. الساهي والباسي هذا
1:08:40لا قضاء عليه ولكن الجاهلية قالوا يلزمه القضاء علاش الجاهلية يلزمه القضاء؟ لأن هذه المسألة لا يعذر المسلم فيها بالجهل يتلبس بها احد فلا يعذر المسلم في هذه الجانب طيب ومن افطر في التطوع لاجل السفر علاش قال الشيخ يجب عليه القضاء
1:09:00ديك الله قال فرمضان شكون اللي اكثر اهم واعظم واش رمضان ولا الصوم الواجب ولا النفل؟ الله فرمضان قال فمن كان منكم مريضا او على سفره عدة من ايام اخرى فعلاش قال الشيخ او سافر فيه فافطر فعليه القضاء لماذا قال عليه القضاء مع ان السفر عذر في في
1:09:20في الصوم واجب فكيف بصوم نافلة؟ الجواب باش فرقوا؟ ها؟ لا ماشي لهذا لأنه في رمضان ولو تسبب في السبب نعام؟ ورمضان راه واجب اصالة واجب اصالة لا قالوا لان الافطار للمسافر في رمضان
1:09:43رخصة والرخصة لا يقاس عليها هادي رخصة ولا لا؟ اه هادي رخصة والرخصة لا يقاس عليها الرخصة فين جا فيها النص؟ جاء في الصوم المفروض في صوم فرمضان الرخصة لا يقاس عليها لا تتعدى محلها منقولوش حتى الصائم صوم التطوع له رخصة خاصنا دليل
1:10:07ولا دليل الدليل وارد في رمضان ولا يقاس لا قياس في الرخص وبالتالي تبقى الرخصة على اية فان قلت المريض كنقولو لا المريض داخل في ذوي الأعذار والمريض داخل في ذوي عندو مرض شديد بحيث لا يستطيع معه الصوم هذا كمن اشتد به الجوع واشتد به
1:10:27اذن هذا حاصل قوله رحمه الله وان افطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة المسألة لي بقات لينا لي هياش مسألة المسألة الأخيرة التي بقيت قلنا فيها خلاف هي من افطر في الفريضة ساجدا
1:10:53واحد كان صايم فرمضان سهى فأكل او شرب خلاصتها ونتركو ان شاء الله تفصيلا للدرس الآتي او خلاصة المسألة عموما لظهورها ووضوحها من في رمضان ساهيا عندنا في المذهب يجب عليه القضاء لا شيء عليه من حيث الاثم من حيث الاثم لا اتم عليه
1:11:15ويجب عليه قضاء ذلك اليوم شرب في وسط رمضان ساهل وذكرها فليتم صومه وليقض غيرنا جمهور الفقهاء يقولون لا قضاء عليه. استدل الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب
1:11:35ناسيا في رمضان اه فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وجه الاستدلال بالحديث ان النبي صلى الله عليه فليتم صومه. اعتبر امساكه بقية اليوم اعتبره صوما فليتم صومه فليحمد الصوم على المعنى الشرعي فاعتبر امساكه في بقية اليوم صياما لم يجعل
1:12:02الاكله او شربه نسيانا مبطلا لصيامه لانه قال فليتم صومه فدل ذلك على انه ما زال صادما واذا كان صائما يعتد بصومه الأصل ان يعتد بصومه المالكي يجيبنا على هذا الحديث بماذا؟ يجيبنا عن هذا الحديث يقولون المقصود بقوله
1:12:22صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه انه لا اتم عليه لانه لو فرضنا ان احدا في رمضان شرب او اكل عامدا. هل هذا آآ اثم ولا ليس باثم؟ اثم انتهك حرمة رمضان وعليه القضاء والكفارة عندنا في المذهب
1:12:42هل هذا يقال فيه اطعمه الله وسقاه؟ شكون لي كنقولو اطعمه الله وسقاه؟ واحد ارتفع عنه القلم وهاد السهو راه بتقدير الله ولا لا؟ شكون اللي قدر قدر عليه؟ بتقدير الله تعالى سها بقدر الله فاكل او شرب اذا الله
1:13:02تعالى اطعمه وسقى انعم عليه بنعمة الاكل والشرب دون اثم كون بغيتي تاكل وتشرب عمدا لكنت منتهكا حرمة رمضان الله تعالى انعم عليك ان سهوت فاكلت او شربت فلا اثم عليك ومن هاد الجهة اطعمك الله وسقاك انك اكلت ولا يلزمك
1:13:22تلزمك كفارة ولا عليك اثم ما كاين لا كفارة ولا اثم فبهد الاعتبار الله تعالى اطعمك وسقاك وضح المعنى اما القضاء قالوا لا يجب عليه القضاء لكن الجمهور يستدلون على المسألة بحديث اخر بحديث نص صريح في الباب
1:13:42هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. فلا قضاء علي ولك فرح حسنه الحفيظ بن حجر وغيره ابن العربي رحمه الله ملي تكلم على هاد الحديث قال لو صح هذا الحديث لكان نصا في الباب
1:14:02وهذا الحديث حسنه بعضه وصححه بعض اهل الحديث. ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. فهو نص فلا قضاء عليه ولا ولا وتتمة الكلام باش نقراو ادلة المالكية وبماذا احتجوا ان شاء الله الى الدرس الاتي؟ نخليو لنا الدرس الاتي لان الوقت مشى اذن الصمت
1:14:22وتتمة الكلام على هاد المسألة الى الترسيم الذاتي هل من اشكال؟ مفهوم؟ ولا واخا؟ بسرعة ان شاء الله نحاولو نصمتو نخليو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله ولا ولا يصام المشكل ان يختاط به من رمضان هذا النهي لكراهة على ظاهر المدونة وقال ابن عبد السلام
1:15:02فيما رواه الترمذي ان عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بطنه صلى الله عليه وسلم والمشكل المنهي عن صيامه عندنا ان تكون السماء مغيمة ليلة ثلاثين ولم تثبت الرؤية ولم تثبت الرؤية
1:15:22فصبيحة تلك الليلة هو يوم السبت. وعن الشافعية يوم الشك ان يشيع على السنة من لا تقبل شهادته ان الناس قد رأوا بالهلال. ولم يثبت ذلك ولم يثبت يثبت ولم يثبت ذلك. قال ابن عبد السلام وهو الازهر عندي لان
1:15:38من غير مأمورون بإكمال العدد ثلاثين. فلا شك في هذه الصورة. قال ابن بشير ينبغي امساكه لوصول اخبار المسافرين. قال ابن عرفة فإن ثبت وجب القضاء وجب القضاء والكف ولو اكل. وفيها من تعمد فطره فطره فلا كفارة عليه الا ان يتهاون بفطره بعلمه
1:15:58ما يجب على بعلمه بعلمه ما يجب على متعمد فطره هاد الكلام كامل راه كلامه بعرفة في في مختصره الفقهي ماشي في الحدود في مختصره الفقهي الكلام كامل الى قوله فطري من كلام ابن عرفة يعني كله وفيها من تعمد في تراوته من كلام من يعرفه في هذه المدونة
1:16:18قال فان تبت وجب القضاء والكف ولو اكل يعني ولو اكل وجب عليه الكف اي الامساك عن الاكل والشرب بقية اللي هو يجب عليه القضاء وفي مدونة من تعمد فطره فلا كفارة عليه اش معنى تعمد فطره؟ اي علم انه
1:16:38رمضان ومع ذلك تعمد جاو الناس قالوا ليه راه اليوم اليوم من رمضان قال لك انا راه ما نويتش نصوم بالليل علم انه من رمضان وقال انا ما نويتش نصوم من الليل
1:16:48تعمدا الأكلة قال فلا كفارة عليه الا ان يتهاون بفطره لعلمه ما يجب على متعمد فطره بمعنى المنار على العلم لا ماشي علم انه من رمضان لا علم انه ان متعمد فطره عليه الكفارة ولا يجوز له ذلك
1:17:08هذا ان كان كذلك فلا يعذر. اذا المدار على ماذا؟ ماشي على علمه بانه من رمضان. المدار كما قال لك المحشي على كونه بوجوب الامساك وحرمة الفطر. فرق بين علمين العلم بانه من رمضان والعلم بوجوب الامساك وحرمته
1:17:28من علم انه من رمضان وافل ولكن لم يكن عالما بوجوب الامساك وحرمة الفطر فلا شيء عليه. لكن من علم ان انه يجب عليه الامساك بقية اليوم ويحرم عليه الفطر وتهاون وافطر فهذا لا لا يعذر. قال
1:17:48ومن صامه يعني يوم الشك كذلك يعني اشتياطا ثم ثبت انه من رمضان لم يجزه وان وافق من رمضان لعدم اه جزم النية وان وافقه من رمضان نعم. قال الدمهري قوله وان الرواية كذا
1:18:08بالواو وهي تفهم بالمبالغة والصواب ان وافقه الا محل لغيره. ويباح صومه في مساءه منها ما اشار اليه بقوله ولمن شاء صومه تطوعا ان يفعل ومنها ان من كان سعادته سود الصوم او صوم يوم بعينه كالخميس والاثنين فيوافق ذلك ومن
1:18:28اصبح يوم الشك فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له ان ذلك اليوم من رمضان لم يجزيه بفقد النية وليمسك وجوبا عن الاكل والشرب وعن كل ما يكتب الصوم في بقية وكذلك يجب عليه الامساك ان اكل او شرب او نحو ذلك او نحو ذلك. وقوله ويقضيه تكرارا مع قوله لم يجزه
1:18:48اه واذا قدم المسافر من سفره نهارا حالة كونه مفطرا او طابورة الخائض نهارا فيباح لهما الاكل في بقية يومهما ولا يستحب لهما الامساك وكذلك الصبي يبلغ والمجنون يفيق والمريض يصبح مفطرا لعذر المرض ثم يصح. والفرق بين
1:19:08وبين من تبين له ان ذلك اليوم من رمضان مذكور في الأصل وقد ذكر تنبيه تنبيه لا خصوصية لقوله فله ما الأكل بل ذلك للمسافر وطئ زوجته وزوجته مسلمة كانت او كتابية اذا وجدها قد طهرت من الخير. والله اعلم
1:19:28ولم ولم يسجد اقول كلام ولم يثبت ذلك انتهى الكلام ثم قال ابن عبد السلام هكذا في المصادر الأصلية هكذا هذاك الكلام الذي جاء بعد هو كلام ابن عبد السلام
1:19:59وهاد الكلام جله هذا اللي هنا فهاد الموضع منقول من المختصر الفقهي لعرفة نظرت فيه هاد الكلام ملينا ومأخوذ منه ولو شي كلام قبل ما يقول قال الدعاء را فتا هو كاين في المختصر
1:20:19الحمد لله