الدرس / 91 / من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة
0:00اليها او يقاربها باقل من المئة. وان نوى المسافر اقامة اربعة ايام بموضع او ما يصلي فيه عشرين صلاة اتم الصلاة حتى يطعن من مكانه ذلك. ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما
0:20فان بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين او ركعة صلى الظهر حضارية والعصر سفريا. ولو دخل بخمس ركعات ركعة صلى الظهر سفرية والعصر المغرب ثلاثا والعشاء حضاريا ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فاكثروا صلى المغرب ثم صلى العشاء سفريا
0:57قال الشيخ رحمه الله ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصري. وتصير خلفه. ليس بين يديه ولا بابتدائه منها شيء قد اشرت الى هذا امس وقلت سيأتي الكلام عليه. ذكر الشيخ رحمه الله هنا
1:13آآ المكان الذي يبتدأ منه المسافر القصر بعد ان ذكر رحمه الله المسافة التي تعتبر سفرا عندنا وهي ما جاوز اربعة برود او ما كان مثل اربعة برود فأكثر اه ذكر رحمه الله من اين يبدأ المسافر القصر
1:40من كان من الناس يسافر المدة السابقة الذكر سيسافر اربعة برود فأكثر. فمن اين يبدأ القصر؟ واش لا يبدأ القصر حتى يجاوز اربعة برود؟ لا ليس هذا المراد وانما يبدأ القصر من حين مجاوزة مجاوزة القرية التي يسكنها او البلدة او نحو ذلك
2:06اذا فالقصر يبدأ من مجاوزة المكان الذي يسكنه والمقصود بذلك مجاوزة بنيان متصلة بقريته التي يسكن فيها او مدينته. فاذا خرج على قريته التي يسكن فيها وجاوز البنيان المتصلة بقريته فانه حينئذ يعتبر
2:34اه يعتبر قد سافر يعتبر مسافرا بمعنى حينئذ يبدأ عنده اه امر القصر قصر الصلاة. وهو ينوي ان يسافر اربعة برود ان يقطع مسافة اربعة برود فأكثر ولو كان ينوي اقامة اكثر من اربعة ايام فانه يقصر في الطريق ذهابا وايابا ولو كان يريد
3:01اقامة سبعة ايام في المكان المتجه اليه. متجه هو اليه فانه آآ يقصر من حين خروجه من بلدة من قريته او مدينته الى ان يصل الى المكان المتوجه اليه فاذا وصل اليه وكان ينوي اقامة اربعة ايام وهذه المسألة ستأتي ان شاء الله فاكثر فانه يتم افر واذا ضاعنا
3:28اه ارتحل من مكانه ذلك وكان راجعا كذلك يقصر الصلاة الى ان يصل لنفس الموضع اذن الشاهد المبحث الذي نريد الكلام ما هو؟ هو من اين يبدأ المسافر الترخص بقصر الصلاة؟ والى اي موضع ينتهي ذلك
3:48من اين يبدأ والى اين ينتهي يبدأ من ماذا؟ من مجاوزته للبنيان البنيان ديال القرية التي يسكن فيها. ما معنى مجاوزته لها يعني ان تبقى ان ان تبقى البنيان المتصلة خلفه وراءه. الا يبقى عن يمينه ولا شماله ولا امامه منها شيء
4:10امامه لا يوجد شيء منها وكذلك عن يمينه وشماله وانما تكون خلفه. من هنا يبدأ القصر يبدأ الترخص في القصر واذا كان راجعا فانه يقصر الصلاة في طريقه الى ان يصل الى البنيان. بمعنى حتى يوصل البنيان بان تصير
4:30بان يصير البنيان اما عن يمينه ولا عن شماله فحينئذ لا يجوز له القصر يعتبر قد دخل الى موطنه ولا يشترط ان يدخل لبيته. اذا القصر ما كيبانش من الخروج من البيت من المنزل الخاص بالإنسان. ولا ينتهي عند الدخول الى
4:51الخاص بالانسان لا عند الدخول الى الى المكان الذي يقطنه وذلك بان تصير بان تصير بنيان البلدة او القرية عن يمينه او شماله اما ان صارت خلفه فهذا واضح اذن فنفس الضابط في ابتداء القصر هو
5:12الضابط في في انتهاء القصر وضح ففي البداية عند مجاوزة البنيان وكذلك في نهاية القصر عند الرجوع عند الدخول الى البنيان ما دام خارجا عن البنيان بنيان مدينته وقريته فيقصر. دخل الى البنيان بمجرد دخوله ينتهي القصر. وضابط ذلك ان يقال له
5:36هاد المكان الذي وصلت اليه الآن وانت راجع لو كنت ذاهبا خارجا اكنت تقصر منه الصلاة؟ فإن كان يشرع له فيه القصر وهو اريج شرع له القصر وهو راجع شرع له القصر وهو راجع وان كان لا يشرع له فيه
5:54القصر وهو خارج لا يشرع له فيه القصر وهو وهو راجع اذن هذا هو الكلام على هذه المسألة لي هي ان المسافر اذا جاوز البنيان حينئذ شرع له ابتداء الترخيص
6:10بقصر في الصلاة. بعض الناس توهم بعض العوام توهم ان هذا قول اخر في الخلاف الذي اشرنا اليه قبل في الدرس الماضي امس الاقوال التي قيلت في السفر ما هو ما هي المسافة التي تعتبر سفرا؟ سبق لنا الاشارة الى الخلاف منهم من ضبط ذلك بالوقت ومنهم من ضبطه
6:33مسافة وفي آآ ذينك اقوال ومنهم من ضبط ذلك بالعرف. هناك من ظن ان هذا قول رابع. وهو ان بعض العلماء يقول متى جاوز الانسان البنيان فانه يقصر الصلاة وكان يعمل بهذا جماعة من من المسلمين
6:51اذكر هذا كان بعض الناس يعملون بهذا ظنا منهم انه قول اخر في ضابط السفر. وهو ان آآ السفر يعتبر كذلك عند مجاوزة البنيان. فكان الواحد منهم اذا جاوز بنيان بقريته او مدينته التي يعيش اذا جاوزها ولو
7:11بميل بميل او ميلين او ثلاثة وكان راجعا يقصر الصلاة لانه ظن ان مجاوزة البنيان قول كذلك في اه في مسألة القصر وخاصة ان من ذكر هذا قال وهذا قول راجح ولا قول قوي او
7:28هذا اغتر بهذا هذا غير صحيح مجاوزة البنيان انما يشرع فيها القصر لمن كان مسافرا اما الى كنتي نتا غتجاوز البنيان وترجع الى بيتك فلا يجوز لك القصر ناعم ان كنت مسافرا ساذهب الى مكان بعيد فحين مجاوزة البنيان تبدأ القصر
7:47تجاوز البنيان ولو آآ عشرين ميلا او او آآ ثلاثين ميلا وترجع فلا يجوز يجوز لك القصر حتى تكون المسافة مما يعتبر سفرا. اذا يقول الشيخ ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصري
8:07اصير خلفه حتى يجاوزه يفوتها وتصير البيوت خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء ليس امامه ولا بحذاء يعني عن يمينه وشماله منها شيء يعني بقات البيوت اه وراءك كما اشار اليه ابن عائشة قال مما وراء السكنة اليه ان قدم مما وراء السكنة يعني يبتدأ الخصم من الابتدائي يبتدأ
8:32والقاصرة مما وراء السكنة اذا صارت السكنة وراءه خلفه ليس بحذائه منها شيء. مما وراء السكنى اليه ان قديم. ان قدم الى نفس المكان. بمعنى يقصر الى نفس المكان ان كان راجعا. في خروجه
8:47مما وراء السكنة وفي رجوعه الى نفس المكان ان قدم اليه ان قدم او اليها ان قدم ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصري وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء ثم لا يتم حتى يرجع
9:06اليها او يقاربها باقل من الميل. ثم لا يتم لا يتمة عند رجوعه بمعنى لانه وهو في الطريق ايب الى بلدته يقصر الصلاة. متى يتم؟ اذا وصل الى مكان ان وجب عليه الاتمام ان صلى قال حتى يرجع اليها اي الى
9:28الى البيوت الى السكنى فإذا رجع الى البيوت وصارت البيوت بحذائه عن يمينه او شماله حينئذ وجبل اذمام مادام لم يدخل الى السكنى فإنه يقصر الصلاة كما قصرها في الخروج يقصرها في الدخول لكن اذا آآ دخل الى البنيان
9:48جب عليه عثمان قال او يقاربها باقل من الميل اختلف الشراح في قوله او يقاربها باقل من على اقوال. الاظهر فيها كما بين المحشي رحمه الله ان او هنا ليست للتخيير بل هي للتنويع والمراد بقوله او يقاربها باقل من الميل. آآ البساتين المتصلة
10:13بقريته التي يسكن اليها. اي يسكن فيها. كانه قال حتى يرجع اليها او يرجع الى ما في حكمها. بحال الى قالها حتى يرجع الى السكنى او يرجع الى ما في حكم السكنى شنو ما في حكم السكنى؟ هي البساتين المتصلة بقريته. واحد يعيش في قرية
10:33والقرية التي يعيش فيها فيها سكان يتصل بعضهم ببعض وفيها يتصل بالسكان بساتين في كل بستان بيت تجد واحد البستان واحد الحديقة وفي وسطها منزل سواء كان البيت يسكن فيه اهله دائما ولا احيانا كيسكنو فيه غي في الصيف ولا في الربيع ولا الشاهد
10:53سواء كانت مسكونة ام لا هاد البساتين متصلة بقريته كاين هنا بستان هنا بسوه وهو خارج من قريته يجد بساتين متصلة بعضها متصل ببعض في كل بستان سكنة فهذه كذلك لا يجوز ان يقصر حتى يجاوزها. وعند رجوعه اذا وصل الى اول بستان من البساتين يتم
11:15لان ذلك البستان ولا تلك البساتين تعتبر من اه من من من سكناه الذي يسكن فيه ما دامت متصلة متصلة اذن البساتين حدائق صغيرة وفي وسطها سكنى سواء كانت كان كانت البيوت التي في البساتين تسكن دائما او لا تسكن الا نادرا
11:35فإذا هذه في حكم البنيان المتصلة اش بغا يقول؟ بغا يقول لك البساتين في حكم البنيان ولا الجدران المتصل بعضها ببعض في حكمها. فإذا رجع الى البساتين يتم كذلك عند الخروج لا يقصر حتى يجاوز البساتين
11:53ويقصدون بالبساتين ما ذكرت لكم لا المزارع ماشي المزارع لا المقصود البساتين الحدائق في وسطها سكنى يقطن فيها الناس اما المزارع فلا تعتبر لا يعتد بها اذا كان الناس يسكنون في مكان وكل واحد من اهل البيت له ارض كبيرة يزرع فيها ما يزرع
12:17ومزارع الناس الذين يسكنون في ذلك المكان كثيرة ومسافتها طويلة جدا طويلة جدا لكن لا يوجد فيها بنيان ولا سكنى ولا شيء دي مزارع اهل ذلك المكان كيمشيو لمزارعهم ويزرعون فيها ما تيسر
12:33فهذه لا تعتبر لا يعتد بها بمعنى ان جاوز البنيان ولو وصل الى المزارع يقصر وكذلك عند رجوعه ولو يوصل للمزارع يقصر المزارع لا تعتبر المعتبر هو الحدائق التي فيها سكناها ولو كانت تسكن احيانا في بعض شهور السنة فانها تعتبر متصلة اذا
12:54تا هو هاد هادا احسن ما ذكره الشرح في قوله او فتكون اول للتنويع ماشي للتخيير للتنويع ويكون قوله او يقاربها باقل من الميل اي آآ او ما في حكمها. بمعنى حتى يرجع اليها اي الى
13:13اا البنيان اا السكنى او الى ما في حكمها وهي البساتين ثم اعلموا ان هاد الكلام اللي ذكرت لكم الآن من اول الدرس الى هذا المحل آآ بناء على الرواية المعتمدة المشهورة عندنا في المذهب
13:31وهي رواية ابن القاسم رحمه الله تعالى وهي التي جاءت في الموطأ ففي الموطأ قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة مفعول ديال يقصر لا يقصر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل بيوت القرية عند رجوعه او
13:58يقارب ذلك او يقارب ذلك بأن يصل الى ما في حكمها وهي البساتين. وفي صحيح البخاري خرج علي ذي العنف قصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها. اذا لما بدأ القصر قصر وهو يرى البيوت لكنها بقيت خلفه
14:18وراه لكن كيشوفها كتبان ليه يراها فلما رجع قيل له هذه الكوفة بمعنى نحن نراها الان قال لا حتى ندخلها اذا ماشي القضية في الرؤية انك ترى البنيان من مكان بعيد لا حتى
14:33تدخلها بان تصير عن يمينك او او شمالك. اذا هذه الرواية قلنا هي الرواية المعتمدة عندنا في المدن. الرواية الثانية تعيننا في المذهب رواية مطرف وابن الماجي شوني وقد ذكرها ابن ابي زيد في النوادر والزيادات وفيها تفصيل هاد الرواية فيها التفصيل فيها التفريق بين القرى التي تقام فيها
14:57والقرى التي لا تقام فيها الجمعة التي تقام فيها الجمعة والتي لا تقام فيها الجمعة. آآ القرى التي تصلى فيها الجمعة لا يجوز لمن خرج منها ان يقصر الصلاة حتى يجاوزها بثلاثة اميال. هادي الرواية الأخرى. الى كانت القرى تقام فيها الجمعة
15:21اهلها مجمعون فلا يجاوزها الخارج منها من اهلها حتى يفوتها بثلاثة اميال يخرج من القرية ويزيد ثلاثة الأميال عاد يبدأوا القصر وكذلك في الرجوع اذا وصل الى ثلاثة اميال يتم علاش ما عمدة هذا التفصيل؟ عمدة هذا التفصيل هو انه عندنا في المذهب كما
15:44نسيت باب الجمعة ان من كانت تبعد عنه الجمعة بثلاثة اميال يلزمه الذهاب اليها ثلاثة اميال فأقل بتلاتة الاميال فاقل يلزمه الذهاب الى المسجد ليصلي الجمعة. وان كانت تبعد باكثر من ذلك فلا
16:01فلا يلزمه وضعها. فإذا قالوا الى كانت القرية تقام فيها الجمعة فمتى يبدأ القصر؟ ومتى ينتهي من القصر عند الرجوع؟ اذا خرج عن القرية ثلاثة اميال عاد يبدا القصر وكذلك في الرجوع الى وصل ثلاثة الأميال يتم آآ قبل ثلاثة اميال يقصر
16:19لانه من ثلاثة اميال يلزمه الحضور للجمعة فإذا جاوز القرية كان في حكم تجاوزها بأقل من ثلاثة اميال كان في حكم اهلها كما لو لم يخرج منها في حكمها بمعنى مازال ما خرجت من القرية اقل من فوق من ثلاثة الأميال حينئذ يبدأ القصر كذلك ينتهي منه عند الرجوع وهو راجع هذا بالنسبة
16:43بل القرى التي تصلى فيها الجمعة. واما القرى التي لا تصلى فيها الجمعة ففيها التفصيل السابق او فيها الكلام السابق لي هو انه يبدأ مجاوزاتها غير يجاوز البنيان والبساتين ديال ديال القرية ولا المدينة لأن البساتين قلنا راه في حكم
17:04في حكم السكن المتصل فإذا جاوز القرية او البساتين ان كان لها بساتين فإنه يبدأ القصر الى مكانش فيها جمعة قال الشيخ خليل رحمه الله في المختصر سنة لمسافر غير عاص به غير عاص به اي بسفره وقد سبق معنى هذا ولا
17:24ان اربعة برود لمسافر اربعة لمسافر سافر اربعة برود متعلق بمسافر او العامل فيه مسافر لمسافر باعة برود ولو ببحر يعني سواء سافر برا او او بحرا ذهابا اه قصدت دفعة بمعنى لمسافر اربعة برود ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة هاد المسافة لي هي
17:51اربعة برود قصدت دفعة واحدة وقد تكلمنا على محتارز هذا القيد راه ذكره الشارح عندكم وذكرناه محترزة ان عدا البلدي البساتين المسكونة البلدي الذي يعيش في القرى ولا يقول في البوادي
18:10ان جاوز البساتين المسكونة ولو احيانا ولو كان كيسكنها الانسان غي مرة في العام يشعر في العام ولا اذن بالنسبة للبلدي صاحب البادية ولا صاحب القرية اه الذي يوجد يوجد اه في مكانه الذي يسكن فيه توجد بساتين
18:30متصلة اما بمحل سكنى ولا متصلة اه محل سكنى غيره من الناس. اذا البلدي يجب ان يجاوز البساتين المسكونة ولو احيانا. قال وتأولت ايضا اي المدونة على مجاوزة ثلاثة اميال بقرية الجمعة
18:50لأن هداك هداك اللفظ لي دكرو الشيخ بن ابي زيد هنا لي هو او يقاربها بأقل من الميل. راه ذكر في المدونة. واختلى واختلفوا ايضا تنفي في معناه وقد جاء هذا اللفظ كما ذكرتم في الموطأ. راه في الموطأ قال ولا يتم حتى يدخل بيوت القرية او يقارب ذلك. هي نفس اللفظة جات
19:11وقد اختلفوا في تفسيرها شنو معنى ديك او يقارب واش المراد مجاوزة البساتين ولا او يقارب ذلك دخول هدف الرجوع دخول البساتين او المعنى ثلاثة اميال لي هو قول مطرف وابن المجيش عن مالك فما المراد بالمقاربة؟ واش المقاربة
19:31المراد بها الضابط الذي ذكره الذي جاء في رواية اللي هو ثلاثة الأميال ولا المراد البساتين المسكونة وضعها؟ ولذلك الشيخ خليل رحمه لما ذكر القول الأول اللي هو انه كأنه يشير الى معنى او يقارب ذلك. قال ان عدا البلدي البساتين المسكونة قال وتأولت
19:52ايضا على مجاوزة ثلاثة اميال بقرية الجمعة هذا تفسير اخر لهاديك العبارة ديال او يقارب اذن التفسير الاول ديال عبارة او يقارب اي يدخل البساتين المسكونة والتأويل الاخر ديال او يقارب
20:09ان آآ ان يدخل الى ما قبل القرية بثلاثة اميال. ان يكون بينه وبين القرية هل من ثلاثة امينات في الرجوع في الرجوع؟ ونفس الكلام يقال في الذهب نفس ما يقال في الذهب يقال في الرجوع. يعني الى كان في الرجوع الى وصل لهاد المحل وجب الإتمام
20:29فكذلك في الخروج ان لم يجاوز هاد المحل وجب الإتمام نفس الأمر قال والعمودي حلته ان عدا البلدي البساتين المسكونة والعمودي العمودي هو الذي يعيش في الخيمة اهل قال الخيامي يقال لهم اه يقال لهم العموديون او اهل
20:57العمود لان الخيمة تقام بعمود او عمودين. ولذلك يسمى اهلها وكذلك يسمون باهل الخباء. اهل الخباء هم اهل الخيم اذن العمودي الناس الذين يعيشون في الخيم في الخباء يعيشون فيها
21:17وليست لهم اه بيوت من جدران قال والعمودي حلته بمعنى حتى يجاوز كذلك اهل اهل العمود هؤلاء اهل الخباء حتى يجاوزوا منزلهم حلتهم ان يجاوزوا منزلهم الذي يقطنون فيه بحيث يجاوزون اهل الخباء الى ناس مجموعين كتار ودايرين خباء كثيرة يعيشون فيها فلابد من
21:47اهل الخباء كلهم لانها في حكم في حكم البيوت المبنية بالطوب والآجور قال وانفصل غيرهما اه قصروا هذا هو الفاعل ديال النائب الفاعل ديال سنة هاديك السنة لي مذكورة في اللول سنة لمسافر غير عاص به ولاه كذا كذا السنة له قصر
22:07نائب عن الفاعل سنة لمسافر قصر رباعية وقتية او فائتة فيه رباعية وقتية او فائتة لكن سيصليها في السفر وهاد المسألة ستأتي معنا ان شاء الله في بعد هذا اذن هذا حاصلك لم يولد. اذا الخلاصة ان المسافر اذا جاوز البنيان
22:28المتصلة وكذلك البساتين الا كانوا يعيش في مكان فيه البساتين اذا جاوز البساتين المسكونة ولو آآ نادرا فانه يبدأ القصر وكذلك في رجوعه يستمر في القصر الى ان يصل الى البنيان المتصلة فحينئذ
22:45اه لا يقصر وستأتي معنا بعض التفاصيل ذكرها المحشر رحمه الله في القريتين المتصلتين مثلا الى كانوا جوج د القرى متصلة بعض متصلة وهادي قرية وهادي قرية كل وحدة بوحدها لكنهما متصلتان ولم يكن بين القريتين عداوة وكان وكان بينهما ارتفاق
23:05قل كان بينهما ارتفاق بين القريتين. فكذلك لا يقصر حتى يجوز القريتين معا. القرية اللولة والثانية عاد بعد ذلك يقصر اذن سيأتي الكلام على هذا بإذن الله والتفصيل الذي ذكروه بين القريتين اللتين بينهما ارتفاق القريتين اللتين بينهما عداوة
23:24والقريتين المتصلتين والقريتين المنفصلتين قال وان والمسافر اقامة اربعة ايام بموضع او ما يصلي فيه عشرين صلاة اتم الصلاة حتى يطعن من مكانه ذلك الان المسافر عرفنا ضابط السفر وعرفنا متى يبدأ يبدأ القصر
23:46لكنه كان ينوي من حين خروجه من بيته ينوي اقامة اربعة ايام فاكثر في المكان الذي وجه اليه وقال سيذهب الى المكان الفلاني وسأمكث ان شاء الله خمسة ايام. او اربعة ايام ونصف او ستة ايام او سبعة المهم اربعة اربعة ايام فاكثر. وحين وبعد ذلك
24:08فسأرجع اذا نوى ويدخل في قولهم نواك ما نبه على ذلك المحشي نوى اما يقينا او ظنا او شكا كل هذا اما تحقيقا عندو يقين انه غيجلس ربعيام فأكثر. او يغلب على ظني انه سيمكث اربعة ايام فأكثر. ماشي مداخلش فيها
24:29ذهاب الإياب لاربعيام غير في المكان الذي سيتوجه اليه لا يدخل في ذلك الذهاب والإياب اربعة ايام في المكان المتوجه اليه فأكثر. قلنا نوى ذلك سواء تحقيقا او ظنا او شكا في الحالات كلها فإنه
24:44يتم الصلاة اذا وصل ملي يوصل للمكان الذي توجه اليه يتم الصلاة سنذكر ان شاء الله تفصيلا في القولين الآتيين. الشاهد انه يتم مقيم اربعة ايام يتم اه قلنا ان واربعتين فان و الاقام اقامته اقل من اربعة ايام فانه
25:06يقسون سافر الى مكان وقال مع نفسي سأجلس ثلاثة ايام او ثلاث ايام ونصف او يومين او يوما. المهم اقل من اربعة ايام فانه يقصر الصلاة ما دام في مكانه ذلك الذي توجه اليه
25:22اذا قلنا نوى اما تحقيقا ولا ظنان ولا ولا شكا. فان نوى العكس بمعنى نوى ان يقيم ثلاثة ايام فاكثر اما تحقيقا ولا غلب على ظنه ذلك فانه يقصر ولو غلبت الظن اذا كان العكس فانه يقصر. اذا الوهم في نية اقامة اربعة ايام غير معتبر. اللي معتبر عندهم
25:47اليقين والظن والشك اما الوهم فليس بمعتبر طيب فان هنا صورة لو ان الانسان كان عند سفره لم ينوي اقامة اربعة ايام لا ظنا ولا شكا ولا تحقيقا لكن لما دخل في الصلاة
26:05مشى وصل للمكان لي هو متوجه اليه دخل في صلاة الظهر ونوى ان يقصرها وداخل الصلاة تذكر انه سيقيم اربعة ايام او قال مع نفسه انه سيقيم اربعة ايام نوى ذلك ولو شكا او ظنا. فانه قالوا ماشي يفعل هذا
26:25يشفع بركعة ثانية ولا ينوي لا سفرية ولا حضارية. لانه انه والسفرية لتجزئه الحضرية لا تجزئه راه دخل في اول الصلاة بنية السفرية هو ملي نوى اقامة اربعة ايام واجب عليه يصلي صلاة حضارية. وبالتالي يشفعها بركعة وتكون نافلة
26:43او او بعد ذلك يصلي الظهر حضرية يصلي اربع ركعات يتم قالوا لاش؟ لاحتمال ان يكون قد نوى قبل وساها غفل عن نيته. ممكن يكون نوى قبل وغفل عن النية وعاد دكر الآن
26:59اذن الشاهد يقول الشيخ وان والمسافر اقامة اربعة ايام بموضع هذا القول الأول اقامة اربعة ايام. القول الأول اه الذي يقول ان واقامة اربعة ايام يقصدون اقامة اربعة ايام صحاح
27:16واليوم الصحيح هو الذي يبدأ من الفجر وينتهي بالعشاء. اول صلاة عندنا في اليوم الصحيح هي صلاة الفجر واخر صلاة هي صلاة العشاء ولهذا لو فرضنا بناء على هذا اربعة ايام صحاح ان احدا دخل لواحد القرية قبل الفجر لي هو كان غادي متوجه لها المدينة ولا المكان لي غادي
27:36وصل اليه قبل الفجر فأول صلاة صلى فيه هي الفجر وخرج في اليوم الرابع بعد صلاة المغرب قبل ما يصلي العشا بعد صلاة صلى المغرب وخرج كان ينوي نوى قال انا من مور المغرب ديال النهار الرابع ان شاء الله سأخرج. هل يقصر ام يتم
27:54يقصر لأنه متمش اربعة ايام خاص تكون اربعة ايام صحاح واربعة ايام صحاح تكون لو انه مكث الى العشاء كون جلس تال العشا وخرج بعد العشاء لك انت اربعة ايام صحاح. وبالتالي يلزمه
28:10ان يتم اذا من يضبط ذلك بالايام كيقولك اربعة ايام صحاح واليوم يبدأ من من الفجر وينتهي بالعشاء القول الاخر قال او هادي او لتنويع الخلاف. القول الاول القول الثاني لم يضبط اهله الامر بالايام وانما
28:29ضبط ذلك بالصلوات الصلوات وعليه فلا يشترط تكون ايام صحاح ممكن تكون هاد ربعيام ملفقة ايام اش؟ ملفقة اذن بماذا ضبطوا بعشرين صلاة فإذا كان ينوي ان يمكث في المكان المتوجه اليه عشرين صلاة ولو دخل في وقت الظهر او العصر او المغرب
28:51دخل في وقت الظهر والعصر فإنه اه يعود تلك الصلاة اللولة اللي هي دور ويشوف متى سيخرج فإلى كان ناوي يخرج في اليوم الرابع بعد صلاة الفجر اذن كمل عشرين صلاة
29:04الى كان ناوي يخرج في اليوم الرابع قبل الفجر اذا لم يكمل عشرين صلاة وبالتالي يقصر. اذا فالعبرة على هذا القول الثاني باش؟ بعدد الصلوات عشرون كتساوي ربعيام لأن خمس صلوات في اليوم والليلة خمسة في اربعة وعشرون
29:21فان نوى ان يصلي عشرين صلاة فاكثر فيما في المكان الذي توجه اليه فانه يتم. طيب شنو الفرق بين القولين او في ايش ثمرة الخلاف. تظهر ثمرة الخلاف فيما لو دخل الى
29:37اه المكان المتوجه اليه بعد الفجر دخل بعد الفجر اما ادرك الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء الشاهد دخل بعد الفجر. فهذا اليوم غير صحيح ليس يوما صحيحا تاما. وبالتالي فهذا اليوم ملغا. هاد اليوم هذا ملغا لا يعد ما يتحسبش. يقصر فيه الصلاة
29:59وغيبدا الحساب من الفجر ديال اليوم الموالي ويشوف راسو بمعنى هو عارف هل ينوي ولو شكا انه غيجلس اربعة ايام دون عد اليوم الاول لان اليوم الاول دخل فيه بعد
30:12الفجر ما نحسبوش اليوم الأول ونسولو واش غا تمكنت اربعة ايام من اه الفجر الموالي وما بعده؟ هل تمكث اربعة ايام صحاح؟ ام لا فان ولو شكا انه غيقيم ربع ايام من دون عد اليوم الذي دخل فيه فانه يتم
30:30وان نوى اه ان لا يتم اربعة ايام دون اليوم الذي دخل فيه فانه يقصر الصلاة بمعنى الى قال لا انا مغنكملش ربع ايام لكن لا جينا نجمعو الصلوات كلها را غنلقاوها تجاوزت عشرين صلاة. اولا وصلات لعشرين صلاة لكنها ليست اياما صحاحا فهنا بناء
30:48على القول الأول يقصر بناء على القول الثاني يتم لا يقصر لأنه تجاوز عشرين صلاة اذن اه حاصل ما في المسألة ديال مدة الإقامة التي تقطع السفر ان في المسألة قولين القول الأول انها اربعة
31:05يمين صحاح وعلى هذا فلا يعتبر اما يوم الدخول ويوم الخروج او احدهما على حسب اليوم الذي لم يتمه لاحظوا لو فرضنا ان هذا كيفما دكرت لكم في المثال الأول
31:21دخل قبل الفجر اذا هذا يوم صحيح. دخل للقرية قبل الفجر. لكن في اليوم الرابع غيخرج قبل العشاء. اذا اليوم الرابع صحيح ولا غير صحيح؟ تام ولا غير تام اذن لا يعده ملغا ما كيتحسبش ذاك اليوم
31:35كذلك الى دخل بعد الفجر فهاد اليوم يعد يوما لو انه دخل بعد الفجر وخرج قبل العشاء. اذا فيوم الدخول والخروج معا ملغيان يلغى يوم الدخول والخروج معا اذن بناءا على هاد القول الأول يلغى يوم الدخول ويوم الخروج او
31:57هادو هما اذا دخل بعد الفجر وخرج قبل العشاء هداك اليوم يدخل فيه بعد الفجر يلغى ولي خرج فيه قبل العشاء كذلك يلغى ويعد ما قبله وهذا القول الأول هو قول
32:12بني القاسم القول الثاني عندنا ان ذلك كيما قلنا مقدر بخمس صلوات بعشرين صلاة يلفقها لا يعتبر وقت الدخول والخروج عشرين صلاة من اول الصلاة غيصليها في المكان الذي توجه اليه ويعد ما بعدها من الايام التي سيمكث هل سيتم عشرين صلاة ام لا ام سيمكث اقل
32:34عشرين صلاة وهذا القول الثاني هو قول سحنون وعبد الملك وابن وهب اذا ظهرت لكم ثمرة الخلاف ولا لا فين كضهر ثمرة الخلاف؟ لو ان احدا دخل بعد الفجر اه من دخل بعد الفجر في اليوم الاول الى المكان المتوجه اليه. و
32:56خرج بعد المغرب من اليوم الرابع يعني داك اليوم الأول صلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء واليوم الموالي صلى فيه الصلوات الخمس. واليوم الذي يليه صلى فيه الصلوات الخمس. هذه عشر اليوم الذي يليه صلى فيه الصلوات الخمس
33:16هذه خمسة عشر صلاة بلا ما حسبنا زيادة على اربع صلوات اللولة. وفي اليوم الرابع دون عد هاد اليوم الأول في اليوم الرابع خرج بعد العشاء قبل العشاء فبناء على عد ذلك بعشرين صلاة فانه يتم لانه جاوز
33:32عشرين صلاة هذا ناوي ينوي ان يتجاوز عشرين صلاة كنقولو ليه وجب عليك الإتمام من اول دخلتي مع الظهر اتم الظهر والعصر وما بعده لأنك راك ناوي ومتى ستخرج؟ غنخرج في اليوم الفلاني. اذن تجاوزت عشرين صلاة. اما على ضبط ذلك بالايام الصحاح فهذا لم يتم اربعة
33:50تا ايام ينصحاح لان يوم الدخول يوم الخروج لا يعد لان غيخرج في اليوم الاخير ديالو غيخرج قبل العشاء وفي يوم الدخول دخل بعد الفجر فلا يعدان فكأنه مكث سيمكث فلس يوم وبالتالي
34:04فانه يقصر الصلاة. هناك دار آآ ثمرة الخلاف. طيب ما هي حجة القولين معا؟ بعشرين صلاة ولا باب ذلك باربعة ايام ما حجة المالكية في هذا التفصيل؟ حجتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الصبح خارج مكة
34:24وقد جاء في بعض الأحاديث ما ظاهره انه صلى بذي طوى بمكان يسمى بذي طوى قبل الدخول الى مكة. ملي كان داخل لمكة النبي صلى الله عليه وسلم جاي للحج في حجة الوداع. قبل الدخول الى مكة
34:41صلى الصبح فداك المكان المسمى كما هو دار الحديث وعاد بعد الفجر دخل الى الى مكة ولهذا يستحب العلماء لمن كان اه اتيا الى الحج برا جاي على رجليه ولا جاي بسيارتو ولا
34:57نحو هذا يستحبون له ان يدخل الى مكة بعد الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر خارج مكة وعاد بعد ذلك دخل الى مكة بعد الفجر صباحا فهذه من المندوبات عند اهل العلم في
35:10في الحج في صفة الحج. اذا الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى خارج مكة الفجر. وعاد بعد ذلك دخل الى الى مكة النبي صلى الله عليه وسلم معلوم انه دخل لمكة في اليوم الرابع من ذي الحجة من شهر ذي الحجة اليوم
35:28الرابع ومكث صلى الله عليه وسلم في مكة الى يوم يوم اربعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ودخل بعد صلاة الفجري اذا مكث اليوم الرابع وهاد اليوم الرابع ما يتعدش لانه ما كاملش راه الفجر صلاها قبل ما يدخل لمكة واش وضعها؟ اذن ها هو ما محسوبش اليوم الرابع ومكيت اليوم
35:49الخامس الى اليوم الخامس يوم صحيح ها هو غنعدوه اليوم الخامس السادس السابع اليوم الثامن ذهب الى منى الثامن هو يوم التروية في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية ذهب الى ميلاد اذن شحال من يوم صحيح مكثه في مكة
36:03ثلاثة ايام ثم ذهب الى منى مكث في منى اليوم الثامن واليوم التاسع ذهب الى عرفة وليلة عرفة بات بالمزدلفة وصبيحة يوم النحر رجع الى مكة وليلة آآ ديك الليلة ديال الأضحى رجع الى منى شحال جلس منى ها هو بات صلى
36:25المغرب والعشاء في منى ومكث في منى اليوم الاول من ايام التشريق والثاني والثالث. وفي اليوم الثالث بعد غروب الشمس انصرف صلى الله عليه وسلم اذا لم يمكث عليه الصلاة والسلام اربعة ايام صحاح موضع واحد. هاد الأماكن كلها اه والنبي صلى الله عليه وسلم فهاد ربعطاشر اه هاد عشريام
36:45النبي صلى الله عليه وسلم اش دوز فالحج كامل عشرة ايام دخل فربعة وخرج فربعطاش فاليوم الرابع عشر خرج صلى الله عليه واله وسلم من اذن المجموع عشريام وكلها قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فهاد العشر ايام علاش؟ لأنه لم يمكث في مكان واحد اربعة ايام صحة هانتوما كما
37:05رأيتم لم يمكث اربعة ايام صحاح في يوم واحد اليوم اللول دخل بعد الفجر لا يعد ولي هو الرابع من ذي الحجة خمسة ستة سبعة دوزها في مكة ثلاثة ايام ثامن ذهب الى منن اذا ما كملش اربعة ايام صحاح وقد ذكرت لكم ما
37:22وبعد ذلك مكث اقل من ثلاثة ايام بعد يوم النحر لأن يوم النحر راه كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة طاف طواف الإفاضة بين الصفة والمروة ونحى رسول الله وحلقة وعاد رجع بعد ذلك الى منى اذن هاد اليوم هذا ليس يوما صحيحا دوزو في منى
37:42بل كان بمكة اذن اليوم الصحيح لي غيتعد هو الأول من ايام التشريق حداش او طناش او تلطاش بعد الغروب خرج اذن لم يمكث منى ثلاثة ايام او بات في مكة هاد اليوم
37:54ثالث عشر وغدا ربعطاش انصرف صلى الله عليه واله وسلم رجع الى المدينة فهادي هي عمدة المالكية في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم هاد عشر ايام كلها قصار
38:04لكنه لم يمكث اربعة ايام في مكان واحد فمكان واحد ما ميمكنش صلى الله عليه وسلم راه باقي. ولهذا يقول لو ان احدا كان ينوي السفر الى امكنة متعددة. ناوي يسافر لأماكن مختلفة
38:20واحد المكان غيدوز فيه تلتيام ومن بعد غيهز الرحل ويمشي لمكان اخر يدوز فيه تلتيام ومن بعد يهز الرحل فإنه يقصر قصور الصلاة لكن المكان المتوجه اليه الى كان سيمكث في
38:30في اربعة ايام فاكثر هذا هو محل البحث هذا هو موضع الكلام وضح الأمر اذا قال الشيخ وان نوى المسافر اقامة اربعة ايام بموضع او او لتنويض الخلاف راه جوج الأقوال وتظهر ثمرة الخلاف فيما ذكرت. او ما يصلي فيه عشرين صلاة اتم الصلاة. حتى يظعن اش معنى يظعن
38:52اي يرتاح الى من مكانه ذلك اذا ملي يكون راجع اذا كان قافلا لبلده فانه يقصر او انتقل من داك المكان وكان غادي لمكان اخر مزال مسافر فإنه كذلك يقصر غير ينتقل من مكانو الذي مكث فيه اربعة ايام فإنه
39:09يقصر الصلاة ثم قال الشيخ ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات اللهما سفريتين ان بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين او ركعة صلى الظهر حضارية والعصر
39:25سفرية ولو دخل الى اخره هذا التفصيل الآتي هنا آآ ستعرفون باذن الله تعالى اه علته ومربط فرسه من التفصيل الذي سبق معنا في الحائض في الحائض اذا اتاها الحيض واذا اتاها الطور ومن التفصيل الذي ذكرناه ايضا فاش
39:52في في المغمى عليه التفصيل الذي سبق معنا متى تسقط عنه الصلاة ومتى تلزمه تكون في ذمته فيجب عليه ان يصلي ومتى تجب عليه الصلاتان ومتى تجب عليه صلاة واحدة
40:05هاد التفصيل المذكور الآن في المسافر دخولا وخروجا مبني على نفس ما بني عليه ما سبق وكل ذلك راجع للحديث الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ولا من
40:25ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الصلاة. هذا التفصيل ايضا مبني على هذا الأمر. هاد المسألة التي سيذكر الشيخ تفصيلها اشرت في الدرس الماضي الى الخلاف فيها بين الفقهاء عموما ان المسألة خلافية فكاين بعض اهل العلم عندو قول عام شنو هو؟ ان اللي دركاتو صلاة سفرية وغيصليها فالحضر يصليها سفرية وكاين
40:45لي كيقول وان كانت حضارية ولو صلات في السفر غيصليها حذرية اه حضارية فقالوا العبرة باش العبرة بوقت وجوبها عليه واش لما وجبت عليه كان مسافرا ولا حاضرا وليست العبرة بوقت الاداء. ومنهم من قال لا العبرة بوقت
41:07الأداء فإن دخل عليها وقت فإن دخل عليه وقتها فالحضر او صلاها فالسفر يصليها سفرية والعكس كذلك دخل علي وقتها في السفر وصلاها في الحضر يصليها حذرية. هذا القول الثالث عندنا في المذهب فيه تفصيل. مافيهش لا القول الأول بإطلاق ولا
41:23القول الثاني بإطلاقه انما في ايش تفصيل على حسب ما الذي اه بقي من على حسب الوقت اذن هاد التفصيل الآتي لابد فيه من مراعاة امرين من مراعاة اصلين عندنا في المذهب
41:39الأصل الأول هو ان نستحضر هنا الوقت الضرورية الوقت الضروري ديال الصلاتين المشتركتين النهاريتين والليليتين الصلاتان المشتركتان النهاريتان دور والعصر والليليتان المغرب والعشاء ووقتهما الضروري بالنسبة للنهاريتين غروب الشمس ووقت
41:59الوقت الضروري لليليتين هو طلوع الفجر ياك هادشي مقرر طيب هاد الكلام الآتي مبني على ذلك وأقسام ما سنذكره اربعة ما سنتحدث عنه ينقسم الى اربعة اقسام لان الصلاتين المشتركتين اما
42:19نهاريتان او ليليتان فان كانتا نهاريتين فاما ان يدرك وقتهما في الدخول او في الخروج وان كانتا ليليتين فاما ان يدرك وقتهما اولى في الدخول او في او في الخروج
42:40اذن عندنا الخروج من البلد الذي يقيم فيه او الرجوع اليه من سفره كان مسافر وراجع ولا خارج من البلد ديالو وكذلك في الليليتين اما خارج واما داخل شنو التفصيل اللي عاين لنا في المذهب؟ قال الشيخ ومن خرج
42:58ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين لاحظوا هاد السورة هادي واحد ادنى عليه الظهر والعصر في بلده في مكانه قبل ان يخرج وكان معذورا هذا الأصل وإن حتى العميد راه له نفس الحكم غير من حيث الأصل كنقولو المسلم لا يتعمد اخراج
43:21الصلاة خاصة الأولى اللي هي الدور عن وقتها او ترك العصر الى وقتها الضروري فيحمل الكلام من حيث الأصل على على الناس واحد نسا نسى رسوله مصلاش الظهر والعصر وبقى مشغول مع السفر والتهيئ له كذا ونسي الظهر والعصر لكن حتى العميد له نفس الحكم عندو نفس الحكم غير الأصل ان هاد
43:40لا يقع للمسافر لهذا الشيخ عبر بالمسافرين باب الغالب راه المومن لا يقع له هذا في الغالب الا نسيانا مايمكنش يوقع ليه عمدا الا نادرا لكن ان وقع عمدا الحكم واحد طيب هدا واحد الشخص لم يصلي الظهر والعصر في بلده وغيسافر
43:58كيوجد وكيتهيأ للسفر ونسي الظهر والعصر فلما جاوز البنيان وكان غادي يسافر اربعة برود فأكثر لما جاوز البنيان وصل للمكان ليشرع له فيه ابتداء القصر لي كنا تكلمنا عليه جاوز البنيان يشرع له ان يبدأ القصر ياك؟ هو يدكر
44:16لما تدكر انه لم يصلي الظهر والعصر قد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات بقى ليه من النهار يعني قبل من غروب الشمس ما يسع ثلاث ركعات فحينئذ وصل الموطن الذي يجوز له فيه
44:33القاصر فحينئذ يجوز له اش ان يصليهما سفريتين تلاتة الركعات يجوز له ان يصليهما سفريتين لان الصلاة تدرك بالركعة فغيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعة فإن صلى ركعة في الوقت فقد ادرك الوقت
44:53لكن لو فرضنا انه لما وصل للمكان الذي يجوز له فيه القصر ودكر بقى له من الوقت ما يسع ركعتين فقط او ركعتان واحدة ماذا يفعل؟ ايصلي الظهر اربع ركعات حضرية لانها راه لزمته في ذمته في الحضر لانه الان لما صار في حكم المسافر الوقت
45:13اللي كيكفيه يا الله كيكفيه لجوج ولا للركعة فإذا الصلاة الثانية لي هي العصر هي التي يصليها سفرية لانها هي التي ادرك وقتها في السفر في حال سفره. والاخرى راه فاتت في الحضر. تخلدت في ذمته في الحضر
45:29فيجب عليه ان يصليها كاملة فغيصلي الظهر اربع ركعات والعصر ركعتين ان ادرك اقل من ثلاث ركعات الى ركعة. اما لو فرضنا انه ملي وصل المكان الذي يجوز له فيه القصر وتذكر
45:43غربت الشمس فيصليهما معا حضريتان لانه الان لما دخل في السفر ولات عندو الرخصة معندوش الضهر والعصر الصلاة لي غادي يصليها حينئذ هي المغرب والعشاء الصلاة الاتية والصلاتان الاخريان تخلدتا في ذمته قبل السفر قبل ما يسافر واش واضح هاد الامر؟ بحال واحد مثلا ما صلاش الظهر والعصر
46:09وغربات الشمس وعاد خرج من البلد ديالو غربت الشمس فيلزمه ان يصليهما كما كما اه بقيتا عليه ان يصليهما حضاريتين حضاريتين وضع المعنى اذا يقول شيخنا ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار
46:31قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين. واضح المفاهيم ديال هاد الكلام. وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات. صلى الله عليه وسلم. مفهومه انه اذا بقي من نهار ما يسع ركعتين ولا ركعة ايصلي الظهر حضارية والعصر سفرية. وان وصل المكان اللي يجوز فيه قصر غربات الشمس. ما بقى له لا
46:51يسع لا ركعة آآ اقل من ركعة او آآ لا يسعه شيئا من ركعتين ولا اقل من ركعة فيصليهما معا حذريتين وضعا قال الشيخ هاهو غيصرح لينا بهاد المفهوم لي شرحناه الآن قال فإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين او ركعتان ملي وصل لداك المكان لي يجوز ليه فيه يبدا القصر جاوز
47:09البنيان بقى ليه من الوقت ما يسع ركعتين او ركعة. قال صلى الظهر حضارية لأنها تخلدت في ذمته قبل السفر. والعصر سفرية لأن من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك وتم هنا اختلفوا. اي الظهر غيصليها
47:25والعصر سفرية متافقين لكن باش يبدا واش يبدا بالظهر ولا بالعصر ولا هو مخير ثلاثة الأقوال عندنا في المذهب؟ القول المعتمد انه يبدأ بالظهر قال لك يبدأ بالظهر لأن هي الأولى محافظة على
47:38بالترتيب القول الثاني قال اهله لا يبدا بالعصر من الا يفوت وقتها. لان الى صلى الظهر ربعة الركعات هو بقى ليا من الوقت ما يسع ركعتين او ركعة. ويصلي الظهر ربعة الركعات خرج وقت
47:49وقت العصر فيصلي العصر لي مزال وقتها بعدا غادي يدرك وقتها بركعة وركعتين وعاد يصلي لئلا يفوت وقت العصر ولما رأى بعضهم قوة الخلاف خير المصلي بين الامرين قال لك لقوة القولين كل قول له اصل صحيح. فخير
48:07قال الشيخ ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما صلاهما حضاريتين دابا نتكلمو على الرجوع دابا تكلمنا عل الخروج بالنسبة للرجوع هذا كان مسافرا راجعا من سفره ونسى ما صلاش الظهر والعصر في الطريق انسى ما صلاش فلما دخل الى
48:26قريته ولا مدينته جاور البنيان وصار محاديا لها تذكر انه لم يصلي الظهر والعصر وآآ بقي من الوقت ما يكفي لخمس ركعات الظهر غتدرك بربعة والعصر بركعة واحدة اذا هذا يلزمه ان يصليهما حضاريتين لان الوقت لي دخل فيه للمدينة ديالو يقدر يصلي فيه يصلي في هذا في ذاك الوقت الظهر
48:55والعصر حضاريتين باقي ليه من الوقت ما يكفي لخمس ركعات ربعة ديال الضهر ووحدة ديال العصر فإنه يصليهما حضري قال الشيخ صلاه ما حضاريتين فإن كان بقدر اربع ركعات فأقل الى ركعة صلى الظهر سفرية
49:11والعصر حضارية اذا لعل العلة ظهرت هذا في نفس الصورة اللي تكلمنا عليها لما حاذ البنيان ديال القرية ديالو بقي له من الوقت ما يكفي لأربع ركعات فأقل يكفي لربعة لتلاتة لجوج لوحدة. ربعة الى ركعة. من ربعة الى ركعة
49:29فيصلي الظهر سفرية والعصر حضارية علاش؟ لأن العصر ادرك وقتها في الحضر راه من ادرك ركعة من وقت فقد ادرك الصلاة لكن الظهر لم يدرك وقتها نظرية اذا تخلدت في ذمته في السفر عكس ما سبق معنا فيصليها سفرية والظهر يصليها حذريات حضارية
49:52قال فان كان بقدر الركعات الى فأقلي ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضرية واضح هاد الكلام قال وان قدم في ليل دابا الآن غيتكلم على الصلاتين ليليتين لي هما المغرب و والعشاء
50:05وان قديم كذلك مازال كيتكلم على القدوم او وجه ذلك لأنه في الظهر او العصر تكلم لينا على الخروج او عاد تكلم لينا على الرجوع او دابا في الليلتين عكس الأمر تكلم على
50:18القدوم وعاد يتكلم على الخروج لماذا؟ للمناسبة بين القدوم والقدوم لأنه ملي ذكر اه حكم الظهر والعصر الصلاة حكم الصلاتين النهارية قدوما ناسب ان يذكر حكم الصلاتين الليلتين قدوما للقدوم في كل لان كلا منهما قدوم فاش
50:38القدوم مع القدوم وعاد غيأخر لينا الخروج بالنسبة للصلاتين الليلتين طيب وان قدم في ليل وقد بقى للفجر ركعة فاكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء لاحظوا هنايا باش ما يلتفتش عليكم الأمر المغرب ما كنحسبوهاش المعتبر والمراعاة هو
50:55العشاء دايما غنراعيو العشاء علاش؟ لأن المغرب لا تقصر فصلاتها في السفر كصلاتها في الحضر ما نقولوش حضارية وسفرية ما فيهاش التفصيل السابق. ايوا تصنت لا في ركعات سواء كانت في السفر ولا ولا في العادة اذن شنو لي فيه التفصيل؟ هو صلاة العشاء سفرية جوج ركعات حضرية ربعة الركعات ولذلك هي المراعاة هنا
51:15اذا قال وان قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فاكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضارية علاش صلى العشاء حضريا؟ لأنه ادرك ركعة ومن ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الصلاة
51:31وبالتالي العشاء ايلا درك منها راك عا را درك العشاء اما المغرب فلا ينظر اليها لا تلاحظ لأنها تصلى سفرية كالحضريات قال ولو خرج هذا بالنسبة وتلاحضو لو فرضنا فهاد السورة هادي
51:44لما دخل الى البنيان الى مكانه الذي سافر منه خرج وقت العشاء. خرج الوقت طلع الفجر مع الوصول طلع الفجر ماذا يفعل يصلي العشاء سفرية لكن الى درك ركعة في الحضري يصليها حضرية وهي التي يلتفت اليها طيب هذا بالنسبة للقدوم
52:08قبل الخروج قال ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فاكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء صفرية دابا العكس هذا خرج من قريته قبل من الفجر شي شوية ملي جاوز البنيان وصل للمكان ليجوز له ان يبتدأ منه القصر لي الناس كيبداو منو قصر الصلاة لما وصل لداك المكان بقي من
52:32الوقت من ليل ما يسع ركعتين وكنسى ما صلاش المغرب والعشاء فإنه يصلي العشاء سفرية اما المغرب راها تلاتة الركعات علاش؟ لأنه من ادرك ركعة فقد ادرك الوقت وهذا باقي ليه ما يسعه ركعتان فأكثر فإنه يصلي العشاء سفريات انا غيصلي المغرب ثلاثة الركعات والعشاء ركعتين اما لو فرضنا انه ملي وصل لداك المكان
52:55طلع الفجر اثنى عليه الفجر وصل لداك المكان لي الناس كيبداو منو التقصير فأذن الفجر فأدرك فيه اقل من من ركعة ماذا يفعل؟ يصلي العشاء حضاريا تخلدت في ذمتي حضارية غيصليها حضاريا
53:10قال وقد بقيا صلى المغرب ثم صلى العشاء صفرية هذا حاصل اه كلامه رحمه الله تعالى على هذا الامر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارخ رحمه الله. رابعها على ما فيها ايضا عن الكتاب لا يقصر حتى عن بيوت القرية واليه اشار الشيخ بقوله
53:44ولا يقصر حتى قالك تنبيه بقي من الشروط قالك من الشروط التي بقيت للقصر شرط وهو ان لا يعدل عن مسافة قصيرة الى طويلة بلا عذر من الشروط التي ذكرها بعضهم قال لك الا يعدل يعدل عن مسافة قصيرة وهي طويلة بلا عذر بلا عذر مثلا كالخوف من اللصوص والسباع الا كان عندو شي عذر باش
54:04يسلك الطريق طويلة فله ذلك اما قالك بلا عذر فهذا متهم بانه سلك الطاولة باش يقصر الصلاة. وبالتالي لا يقصرها مثلا الا وكان واحد غيتوجه لواحد الوجهة ان ذهب من جهة
54:19غيوصل الى وجهته في اقل من اربعة برود وتكون المسافة اقل من اربعة برود. وان اتجه من طريق اخر ستجاوز المسافة اربعة برود وعدل عن القصيرة الى الطويلة بلا عذر ان عدل لعذر كخوف من لصوص او سباع فيقصر لكن بلا عذر قالوا لا
54:40لا يقصر قال ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المسك. قال ابن ماجي ظاهر كلامه. هل المحشية ديك بيوت مصر؟ قال ولو كانت تلك البيوت خرابا لا ساكن بها وهذا اذا لم يكن بساتين بمعنى ولو كانت ما دامت البيوت متصل بعضها ببعض ولو مهجورة مساكنها حد فانها تعتبر من القرية
55:02من المدينة قال وهذا اذا لم يكن بساتين اما الى كانت بساتين قال والا بمعنى الى كانت بساتين فلابد من تعدية البلدي علاش قالك البلدية؟ لأن البساتين مكتكونش فالمدن وانما تكون في
55:17في في في البوادي. قال آآ والا فلابد من تعدي من تعدية البلدي البساتين المسكونة المتصلة او ما في حكمها شناهي ما في حكمها؟ قال لك كالبساتين التي يرتفق اهلها وسكانها بمرافق متصلة هذا هو معنى ما في حكمها ما في حكمها
55:37تلاتين مامتصلاش بالبلد راه كاين بينها وبين بلدتك ولا قريتك فاصل كاين واحد الفاصل كاين مزارع كاين مزرعة ديال فلان وديال فلان وشي جوج مزراعات عاد كنلقاو بساتين قالك ولو كانت البساتين منفصلة لكن بشرط اذا كان اهلها
55:54يرتفقون باهل تلك القرية. اش معنى يرتفقون بمعنى مشاركين معهم مثلا الطياب ديال الخبز كيطيبو الخبز في مكان واحد ولا كيسقيو الما من مكان واحد بينهم اتصال على كل يعني هم في حكم تلك القرية لهم حكم تلك القرية ف
56:13فكذلك حتى يجاوب بمعنى فحينئذ لهم حكمهم حتى يجاوزها. قال كالبساتين التي يرتفق اهلها وسكانها بمرافق المتصلة البلدات المتصلة من اخذ نار وطبخ وخبز واضح والمراد بالمسكونة ولو في بعض الأحيان ومثل البساتين القريتان قالك مثل البساتين في الحكم السابق ولو كانتا منفصلتين اذا كانا يرتفق اذا
56:38انا اهل البساتين يرتفقون باهلي اه القرية فحكم البساتين حكم القريتين قال اذا اتصلتا او اشتد قربهما يعني كان بينهما فصل لكن قربهما شديد بحيث يرتفق اهل كل واحدة بأهل الأخرى فلا يقصر المسافر وحده
57:00حتى يجاوز الأخرى وينفصل عنها لا ان بعدت احداهما عن الأخرى ان بعدت اذا كان بينهما مسافة بعيدة فانه يقصر من مجاوزات قريته الاولى ولا يعتد بالثانية او كان بينهما عداوة فلا يعتبر مجاوزة اخرى. واما المزارع فلا يشترط مجاوزاتها
57:22اذن المزارع كيما قلنا هادي لا يشترط لأنه قد تكون مسافتها طويلة جدا وإنما المقصود البساتين ماشي المزارع نعم قال قال ابن ماجي ظاهر كلامه سواء كان الموضع موضع جمعة ام لا؟ وهو كذلك على المشروع. قال ابن عمر قوله وتصير حجه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء. مكرر مع ما قبله زيادة
57:45البيان فكأنه يقود وذلك بان تصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء اي ليس امامه ولا عن يمينه ولا عن شماله في منهاجين. ولما بين مبدأ القصر انتقل يبين منتهاه فقال تم لا يتم حتى يرجع اليها اي الى البيوت او يقاربها باقل من
58:05الميم استشكل ابن عمر استشكل ابن عمر نقد الشيخ فقال هذا اللفظ مشكل. لان اول الكلام جعله في اقل من الميل مسافرا واخر جعله فيه مقيما وهذا لا يسع وقال بعضهم قوله حتى يرجع اليها يعني على قول وقوله او يقاربها يعني على قول اخر. ومنهم من قال قوله حتى يرجع اليه
58:28اي حتى يدنو منها ويكون قوله او يقاربها هو وقوله حتى يرجع اليها. وهذا التأويل يوافق ما في المدونة والاول يخالفها لان ما في المدونة الا قول واحد. قال هادشي هنا والذي ارتضاه بعض الشارحين ان دخول البساتين المسكونة المتصلة ولو حكما كدخول البلد اي فيتم به
58:52القرب منها باقل من ميل كالقرب من البلد باقل من واي فيقصر. الشاهد لاحظوا واحد الخلاصة قال فظهر من ذلك ان الصواب الجواب الاول اعتماد القول الاول وان المعنى هذا هو المعنى لي قلت. حتى يرجع للبيوت اي او ما في حكمها من البساتين المتصلة
59:12فتدبر وان والمسافر اقامة اربعة ايام. وان نوى المسافر اي قبل الدخول في الصلاة قبل الدخول هو غيتكلم لك على الدخول في الصلاة. قبل الدخول في الصلاة واعلم ان نية الاقامة تكون
59:24تحقيقا او ظنا او شكا واما لو ظن عدم الاقامة تلك المدة فانه يقصد. واما ان نوى ذلك فيها حنا قلنا قبل دخول الصلاة. اما الى نوى هاد المدة داخل
59:34الصلاة فإن صلى ركعة ندب له شفعها ولم تجزئ هاديك الصلاة لم تجزئ فريضة لا حضارية ولا سفرية ثم صلاها حضاريا واما ان والاقامة بعدها بمعنى حتى سالا من الصلاة وعاد قال انا غنجلس واحد ربع ايام هنا ان شاء الله وضعها فانه يستحب له الاعادة في الوقت الا كان
59:54مازال وقتها ما خرجش يستحب له اعادة فإن خرج الوقت فلا اعادة وصلناها سفرية تنقصرها وبعد الصلاة عاد نوى اقامة اربعة ايام فلا تلزمه الإعادة ويستحب له ان يعيدها في الوقت واش يعيدها يعيدها حضارية ان يعيدها في الوقت حضارية
1:00:11من قال وان نوى المسافر اقامة اربعة ايام في موضع او ما يصلى فيه عشرين او ما يصلي فيه عشرين صلاة اتم الصلاة حتى يظهر ان يرتحل ان يرتحل من مكانه ذلك
1:00:25تقدم انه اذا اتى باو يكون اراد ان المسألة ذات قولين. ومعنى كلامه ان القصر بشرطه يقطعه نية اقامة اربعة ايام صحاح اكثر عند ابن القاسم او ما يصلي فيه عشرين صلاة عند عند سحنون وعبد الملك. وفائدة الخلاف تظهر اذا دخل في وقت الظهر فان قدر
1:00:45بالصلوات حسب ظهور حسب ظهر يومه وعصره فيتم الظهر والعصر. وان قدر بالايام الغى اليوم الذي دخل فيه وخسر ظهر يومه وعصره. واخذ من قوله نوى ان الاتمام يكون بالنية خاصة بخلاف القصر. فانه كما تقدم لا يكون الا بالنية والفعل
1:01:05وذلك ان الاتمام هو الاصل فلا ينتقل عنه الا بشيئين. والقصر فرع ينتقل عنه بشيء واحد. واخذ منه ايضا انه اذا قام من غير نية ان يقصر ما دام ناويا للسفر واستثنوا من كون نية اقامة اربعة ايام فاكثر يبطل حكم القصر نية العسكر نية استثنوا نية
1:01:25مفعول باستثناء يبطل حكم القصر نية العسكري نية لا واستثنوا نية واستتنا هاديك النية تا مفعول ديال استثنائي واستثنوا من كون نية اقامة اربعة ايام فاكثر يبطل حكم القصر اش استثنوا
1:01:44نية العسكري نية العسكر الاقامة بدار الحرب فانهم يقصرون ولونه اقامة اربعة ايام فاكثر. قالت المدونة والعسكر يقيم بدار الحرب ان طال مقامهم وليس دار الحرب كغيرها. نعم. ومما يقطع القصر ايضا العلم بالاقامة عادة كما علم من عادة الحاج اذا نزل العقبة
1:02:05او دخل مكة ان يقيم اربعة ايام فكان العلم بهذه الاقامة كافيا في الابطال ولو ولو لم ينوي الاقامة. نعم. ثم انتقل يتكلم على المسائل المتعلقة بصلاة السفر وهي اربعة. لانه اما ان يخرج للسفر نهارا قبل ان يصلي الصلاتين المشتركتين الوقت. واما ان
1:02:25اقول للحضر نهارا قبل ان يصليهما. واما ان يدخل ليلا قبل ان يصليهما واما ان يخرج ليلا قبل ان يصليهما. وقسم الاول قسمة لانه اما ان يخرج وقد بقي من النهار ما يسع الصلاتين معا او لا. وقد اشار الى وقد اشار الى الاول بقوله ومن خرج اي
1:02:45في السفر والحال انه لم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قبل ثلاث ركعات صلاهما سفريتين اتفاقا اتفاقا ان كان تركهما ان كان تركهما ناسيا. وعلى المنصوص ان كان تركهما عملا
1:03:02ويكون اثما وانما كان كذلك لانه سافر في وقتيهما اذ يقدر للظهر ركعتان وتبقى ركعة العصر. واختلف في هذا التقدير هل يراعى قبله تقدير الطهارة ان لم يكن على طهارة ام لا
1:03:17والثاني اشار اليه بقوله فان بقي اي من النهار بعد ان خرج بعد ان خرج والحال انه لم يصلهما قدر ما يصلي فيه ركعتين او ساعتين صلى الظهر حضارية لانه فات وقتها وهو غير مسافر فترتبت في ذمته حضاريا. وصلى العصر سفرية لانه مسافر في وقت
1:03:37ويبدأ بالظهر عند ابن القاسم وبالعصر عند ابن وهب لئلا يفوتها عن وقتها. وقال اشهب يبدأ بأية ما شاء لاختلاف اهل العلم في ولو دخل من سفره لخمس ركعات اي واذا دخل وقد بقي من النهار مقدار ما يصلي فيه خمس ركعات والحال انه لم يصلي الظهر والعصر
1:03:58لهما صلاهما حضاريتين لانه مدرك لوقتهما الظهر باربع والعصر. الظهر باربع والعصر بركعة. قالوا وحكم العامل كالناس وانما اقتصر على ناس لانه الغالب ثم اشار الى الثاني بقوله فان كان دخوله بقدر اربع ركعات فاقل الى ركعة صلى الظهر سفرية لانها
1:04:21خروج وقتها ترتبت في ذمته سفريا. وصلى العصر حضارية لانه ادركها في الحضر. ولما انهى الكلام على الصلاتين المشتركتي الوقت خروجا ودخولا انتقل يتكلم على المشتركة لوقت ليلا كذلك. لكنه بدأ بالكلام على الدخول عكس ما تقدم في النهار
1:04:41وهي المسألة الثالثة كما اشرنا اليه في التقسيم فقال وان قدم في ليل وقد بقي لطلوع الفجر ركعة فاكثر فيما يقدر والحال انه لم يكن صلى والحال انه لم يكن صلى المغرب والعشاء ناسيا او عامدا صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضاريا
1:05:00لانه قد بقي من الوقت ما يدرك به العشاء فوجب ان يصليها حضريا. واما المغرب فلم يختلف حكمها في السفر والحضر فلا معنى لذكرها ثم عقب بالخروج وهي المسألة الرابعة فقال ولو خرج وقد بقي عليه من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء
1:05:20لانه مدرك لوقتها في السفر. والاصل في هذا الباب انه يقدر للخروج بثلاث ركعات فاكثر. وله حكم ما يستقبل ويقدم للدخول ويقدر ويقدر للدخول ويقدر للدخول بخمس ركعات فاكثر وله حكم ما يستقبل. قال لك المحشي قاصر قوله يقدر بثلاثة قاصر على النهاريتين
1:05:49بالنسبة لمدركيهما وقوله ويقدر للدخول بخمس قاصر عليهما ايضا بالنسبة لمدركيهما فلا يشمل النهاريتين بالنسبة لمدركي لمدركي واحد واحدة ولا الليلتين فلو قال شنو الاحسن يقول من باب القاعدة؟ قال يقول والاصل في هذا الباب بالنسبة للليليتين انه يقدر بركعة
1:06:09ان دخولا وخروجا وبركعة فأكثر بالنسبة للنهاريتين علاش؟ بالنسبة للي تيغير ركعة. لأن المغرب لا يعد را المغرب ثلاثا في السفر والحضاري بحال بحال فإذا بالنسبة لليليتين دخولا وخروجا باش يعرف واش غيقصرها ولا يصليها حضارية دخولا غيصليها حضارية وخروجا غيصليها سفرية باش يقدر
1:06:31في الليلية بركعة واحدة قبل طلوع الفجر. قال وبركعة فاكثر بالنسبة نهاريتين او احداهما كذلك. كذلك بالنسبة نهاريتين دخولا وخروجا ضرب ركعة فأكثر فإن فإن ادرك ركعتا وقت ركعة ركعة او ركعتين خروجا سيصلي
1:06:51الثانية سفرية والأولى حضارية وثلاث ركعات غيصليهما معا سفريتين وفي الرجوع ان ادرك اه مقدار اربع ركعات فأقل سيصلي الثانية حضارية والأولى سفرية وخمس ركعات سيصليهما حضاريتين وضعا قال اه او احداهما كذلك على التوزيع المتقدم انه في الخروج اذا بقي ما يسع ثلاثا فانه يصليهما سفريتين. واثنتين او واحدة فالثانية سفرية وهكذا
1:07:22بمعنى لو قال هذا لكان افضل والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اتفضل. لا نفس المسافة. كلما كان مسافرا يقصر تأتي مسألة الجمع التي سبقتها
1:07:46الحمد لله والصلاة والسلام