استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس / 90 / من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة

0:00وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله ومن سافر مسافة اربعة برود اربعون ميلا فعليه ان يقصر الصلاة الى المغرب ليس بين يديه ولا ابتدائه منها شيء. ثم لا يتم حتى يرجع اليها او يقاربها بأقل منه. وانما المسافر اقامة اربعة ايام
0:34موضعين في عشرين صلاة اتم الصلاة حتى يضعن من مكانه ذلك. قال الشيخ الله باب في صلاة السفر هذا الباب سيذكر الشيخ رحمه الله فيه صفة صلاة السفر وحكمها وبعد المسائل والاحكام المتعلقة بها
1:02السفر كما هو معلوم مظنة للمشقة ولما كان كذلك شرع الشارع له احكاما لا توجد في الحضر من تتبع احكام الشريعة يجد ان كثيرا منها يكون في السفر اخف منه في الحضر
1:30يكون في السفر مخففا وذلك لما علمتم من انه مظنة للمشقة ولهذا شرع للمسافر ان يفطر في رمضان وشرع له ان يقصر الصلاة كما سيأتينا ويشرع له في المسح على الخفين ان يمسح ثلاثة ايام بخلاف المقيم يمسح يوما وليلة
1:53وهكذا غير ما ذكرنا من الاحكام شرعها الشارع للمسافر اه اخف منها للمقيمين. لما في السفر من المشقة وقل لانه مغنة للمشقة. لهذا ناسبني هو التخفيف فجاءت الأحكام مخففة فيه دفعا لتلك المشقة او آآ تخفيفا لها تخفيفا للمشقة
2:26من الاحكام التي تشرع للمسافر في السفر او قل من الرخص التي رخص الله تبارك وتعالى بها للمسافر وهي من باب التخفيفات قصر الصلاة وهو موضوعنا الذي نتحدث عنه هنا بإذن الله تعالى
2:47اعلموا انهم اختلفوا في حكم قصر الصلاة اما الصلاة التي تقصر فهي معلومة وقد وقع الاجماع على ذلك لا يقصر من الصلوات المفروضة الا الصلوات الرباعية فلا قصر للمغرب ولا للفجر بالاجماع
3:08ما حكم القصر من كان مسافرا؟ هل يجب عليه القصر او يسن له او يستحب او يباح اقوال قيلت في المسألة قيل واجب قيل سنة وقيل مستحب وقيل وقيل مباح والقول بالإباحة قول ضعيف جدا
3:30والقولان القويان في المسألة هل هو واجب او سنة مؤكدة فمن قال بالوجوب؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه الاتمام في السفر كلما سافر قصر الصلاة
3:47والقائلون الاستحباب او بالسنية المؤكدة اه يقولون هذا لا يدل على الوجوب. ويستدلون بذلك على نصوص اه ظاهرها عدم الوجوب كقوله تبارك وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا
4:11من الصلاة فليس عليكم جناح ان تقصروا ورفع الجناح يدل على عدم الوجوب. وانما يدل على مشروعية هكذا قالوا ولم يسلم هذا الاستدلال لهم من الطائفة الاولى القائلة بالوجوب فقد قالوا اولا ان
4:30الصلاة المذكورة في الاية صلاة الخوف وليس المراد بها اه قصر الصلاة للمسافر وانما المراد القصر من اجل الخوف وهذا قد يكون في الحذر بدليل قوله تعالى من بعد ان خفتمو ان يفتنكم الذين كفروا هذا من جهة
4:50من الجهة الثانية ان رفع الجناح ولا الحرج لا يستلزم الاستحباب بدليل ان الله تبارك وتعالى قال في السعي بين الصفا والمروة ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح
5:08عليه ان يطوف بهما مع ان اه السعي بين الصفا والمروة واجب من واجبات الحج والعمرة فإذا قوله فلا جناح عليه ان يطوف بهما لا يدل على الإباحة ولا على الإستحباب وإنما دل هنا على الوجوب بدليل
5:28الاخرى المقصود انه لم ينافي الوجوب لا ينافيه لان الادلة دلت على اوجو بذلك وبهذا يقول عامة الفقهاء. السعي واجب في الحج وفي العمرة اذن فردو اجابوا عن الأدلة التي استدل بها على الإستحباب. اذا الشاهد انهم اختلفوا في قصر
5:53قاتل المسافر بالشروط الآتي بيانها ان شاء الله هل هو واجب او سنة مستحب الى اخره الا قيل بالوجوب والقول المشهور عندنا في المذهب انه سنة مؤكدة وقول الشيخ رحمه الله ومن سافر مسافة فعليه ظاهرة العبارة ديال فعليه ان يقصر الصلاة انها
6:17ان القصر واجب لان عبارة عليه آآ تستعمل في هذا الباب في باب الواجب اسم فعل بمعنى ليلزم عليك كذا عليك كذا الزم كذا عبارة تستعمل في الواجب اذا فعليه ان يصوم ظاهرها الوجوب
6:37وتأولها بعض الشراح لان المقصود بكلامه رحمه الله وجوب السنن لا وجوب الفرائض اذا فهي سنة مؤكدة. وانتم تعرفون اصطلاح الشيخ رحمه الله فانه يعبر عن السنة المؤكدة بالواجب بعضهم سمى الذي قد اكل منها بواجب
7:01اذا فقال بعض الشرح تا اول عبارة قال لك يقصد انه واجب وجوب اه وجوب السنن لا وجوب الفرائض اذن هذا حاصل الخلاف في في في الحكم في مسألة حكم القصر هل هو واجب او مستحب او مندوب
7:24اه خلاف كما اشرنا اليه طيب ما هي العلة التي لاجلها شرع القصر؟ قد ذكرت لكم ان العلة هي مظنة هل او قل الحكمة والا فالعلة هي السفر علة القصر السفر
7:45ولم يعللوا آآ القصر او الافطار او غيرها من الاحكام لم يعللوا ذلك بالمشقة لانها وصف غير منضبط وعللوا بالسفر فعلة القصر هي حصول السفر. والسفر مظنة للمشقة اي مكان يظن فيه وجود المشقة
8:10اذا تأملن توجد السفر مكان ظرف اه يظن فيه وجود المشقة وجدت ام لم توجد والحكمة المترتبة على الحكم هادي العلة هي السفر والحكمة المترتبة على الحكم هي دفع المشقة ولا قل هي التيسير والتخفيف
8:29او نحو ذلك ولا يلزمك ما تعلمون من وجود العلة وجود الحكمة فالحكمة لا يشترط فيها اضطراد ان تكون مضطردة فالمقصود كنقولو الحكمة هي دفع المشقة ان وجدت الى كانت شي مشقة راه الحكمة كاينة اللي هي دفع مشقة وان لم توجد الحكمة فلا
8:53لا يؤثر لأنه لا يشترط في العلة التي يعلل بها ان توجد معها حكمتها في كل اه صورة لا يشترط كما هو مقرر في الاصول. وانما الذي يجب اطراده هو العلة لا الحكمة
9:08الحكمة يجب فيها ذلك لكن الحكمة لا يجب فيها ذلك فإن وجدت في اغلب الصور كفى ذلك في كونها حكمة ولهذا الأصل انه لا يعلل بالحكمة وانما يعلل بالوصف الظاهري المنضبط
9:26ولا يعلل بالحكمة لان الحكمة هي اه الشيء الذي يترتب على ربط الحكم بالعلة. تلك المصلحة جلب المصلحة ولا دافع للمفسدة التي تترتب على آآ اناطة اه الحكم بالوصف فتلك المصلحة المجلوبة او المفسدة المدروءة المترتبة على اناطة الحكم بالوصف هي التي تسمى بالحكمة
9:55وهاد الحكمة لا يشترط اضطرادها كما هو معلوم اذن كنقولو الحكمة من مشروعية القصر هي دفع المشقة ولا قل هي التخفيف ولا يلزم وجودها وجدت او لم توجد لان العلة لي خاصها تطارد هي السفر فكلما وجد السفر وجد
10:14الحكم اللي هو القصر اذن علة الحكم هي السفر والحكمة المترتبة على الحكم هي رفع جلب لان الحكمة هي جلب المصلحة ودرب المفسدة والمفسدة المدفوعة هنا هي المشقة المشقة مفسدة تدفع
10:38والحكمة التي لاجلها شرع الحكم هي نفس المشقة وهاد الفرق بين الحكمة بالمعنى الأول والمعنى الثاني قد عرفتموه في الأصول في اصول الفقه في شرعه المراقي فالحكمة تطلق على معنيين
10:55تطلق على الامر الذي لاجله اناط الشارع الحكم بالعلة هذا اطلاق والاطلاق الثالث يطلق على ما يترتب على اناطة الحكم بالعلة من جلب مصلحة او درء مفسدة. فهما اطلاقان فاما بالاطلاق الاول فما هي الحكمة
11:19في الاطلاق الاول وهي التي من اجلها الوصف جرى علة فهي هي المشقة بالاعتبار الاول الحكمة ما هي؟ هي المشقة؟ المشقة هي التي من اجلها صار الوصف اللي هو السفر علة
11:33هادي هادي الحكمة الاولى بحالا تقول الحكمة الباعثة حكمة الباعثة والحكمة الثانية الحكمة المترتبة فرق بينهما الاولى باعثة والثانية مترتبة اذا فالحكمة التي من اجلها صار الوصف علة هي المشقة
11:50ودائما العلة المترتبة غتكون جلب مصلحة ولادها في المفسدة مطلقا ولذلك هاديك هي الحكمة لي كيقولو فيها ترادف المصلحة اللي قريناها في المقاصد الحكمة ترادف المصلحة هي الحكمة المترتبة ماشي الباعثة يعني هي التي تترتب على الحكم بعد اماطة الحكم بالعلة يعني كيحصل ربط الحكم
12:15العلة وعاد كنشوفو شنو المصلحة لي غترتب هداك الشيء المترتب ايضا يقال له حكمة هاد الحكمة المترتبة اما جلب مصلحة مفسدة ليا انا مفسدة را من جملة جلب المصلحة من جملتها
12:29طيب شنو هي الحكمة اللي ترتبات على هاد الحكم هي دافع على المشقة ففرق بينهما المشقة الاولى باعثة على كون السفر عدلة ودفع المشقة هادي مصلحة لأن دافع المفسدة من جملة المصالح
12:47هذا غي تذكير بما درستهم في الاصول الشاهد قلنا اه القصر علته هي هي السفر وعلاش قد يقول قائل لماذا كان السفر علة للحكم لأن التعليل بالسفر من باب التعليل بالمظن كيتسمى التعليل لأنه قد يقول قائل ما المناسبة بين السفر والقصر؟ كنقولو لأنه
13:11للمشقة هذا من باب التعليل بالمظنة وعلاش معلناش بالمشقة نفسها؟ لأن المشقة وصف غير منضبط واذا لم يكن الوصف منضبطا وجب التعليل بالمظنة لانضباطها. السفر شيء منضبط ولا لا؟ شيء منضبط لا يتفاوت بالقلة والكثرة
13:30ما فيش ما فيش مراتب سفر شوية سفر قليل وسفر كثير. واضح؟ واحد الصورة تحقق فيها السفر بشدة وصورة تحقق فيها السفر بقلة. لا لا يتفاوتوا في في نفسه قلة وكثرة وانما يتفاوت باعتبار صفاته لكن هو في نفسه ما يتفاوتش راه سافر سافر
13:50واحد مشى للدار البيضاء ولا واحد مشى لمكة ولا المدينة ولا ولا الى مكان اخر كله يعتبر سفرا الى اختلف غيختلف بصفاته طولا وقصارا اخرى خارجة عن ماهية السفر لكن السفر من حيث هو راه سفر
14:05فلهذا انيط الحكم بالسفر لانه وصف منضبط لا يتفاوت بالقلة والكثرة بخلاف المشقة المشقة راه كاين مشقة يسيرة ومشقة شديدة ومشقة بينهما وما بينهما مراتب كثيرة لا تعد ولا تحصى
14:22فلهذا كان وصفا غير وقد يشك الإنسان واش حصلت المشقة ولا محصلاتش واش كاين المشقة المطلوبة ولا ما كايناش المشقة المطلوبة واش هادي مشقة معتبرة ولا غير معتبرة امر غير وصف غير منضبط كما ان الفقهاء كيما سبق لنا
14:37نواقض الوضوء فقهائنا المالكية اناطوا الحكم في مس الذكر بان يكون بباطن الكف او جنبها او باطن الاصابع او جنبها ولم ينطوه بالشهوة لانها وصف غير منضبط تتفاوت بالقلة والكثرة والشدة والضعف
14:57اذن فالعلة هي السفر فكلما وجد السفر وجدت المشقة ولو كان السفر برمشة عين رمشة عين لو فرضنا انه الأمور تطورت في زمن المستقبل وصار الانسان في رمشة عين يجد نفسه مسافرا متجاوزا اربعة برود في رمشة عين اغمض عين
15:17عينه فتحها لقى نفسه تجاوز اربعة بروت هذا يعتبر سفرا تناط به الأحكام؟ اه نعم يعتبر سفرا تناط به الأحكام المرتبطة بصح لأنها مرتبطة بالسفر وهذا سفر ولا لا؟ سفر لا ينظر الى كونه فيه مشقة ولا مفيهش مشقة
15:37واضحة للمعنى وهاد هاد الأمر هادا اشار اليه الشيخ الدسوقي رحمه الله في حاشيته على الدردير قبل ان توجد هذه الوسائل الحديثة. قبل ان توجد فرض ذلك هو في زمنه وقد وجدت في زمننا. ما كان في زمنه وسائل الطيران او نحو ذلك. وتحدث عن هذا الأمر. وهو ان
16:00هم مرتبطون بالسفر ولو فرضنا انه لم تقع ادنى مشقة قال رحمه الله في حاشيته على شرح الدردير على خليل. آآ ولو كان سفره فرضا زعما يفرض. ولو كان سفره
16:16وسفر المسافر على خلاف العادة بان كان بطيران او بخطوة فمن كان يقطع المسافة الاتية بسفره قصرا اي قصار الصلاة ولو كان يقطعها في لحظة بطيران او نحوه يفرض مثلا الإنسان دابا الطيران فداك الوقت شنو غنتصوروه؟ انسان ركب على طائر ركب فوق طائر وطار به. كما حصل ان النبي صلى الله عليه
16:44سلم في يوم الاسراء اسري به على فرس اسري به صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له البراق فرس له جناحان يطير فيفرض ان الانسان بطيران ركب على طائر طائر ضخم كبير وطار به الشاهد انه قال رحمه الله ولو كان يقطعها في
17:10لحظة بطيران او نحوه فالامر مرتبط بقطع المسافة التي تعتبر سفرا اللي هي اربعة امداد عندنا في المذهب طيب هنا مسألة آآ سبق السؤال عنها في غير موضعها هذا موضعها وهي هل كل مسافر
17:29يشرع له الترخص بقصر الصلاة ونحوها من الرخص التي رخص الله تبارك وتعالى بها للمسافرين او ان ذلك لا يشمل من كان مسافرا سفر معصية او مسافرا سفرا مكروها او حراما بمعنى
17:50السفر مطلقا يناط به الحكم اللي هو القصر حنا كنتكلمو دابا على القصر هل السفر مطلقا يناط بالحكم؟ راه نفس الخلاف كاين في الفطر في الفطر في رمضان وغيره هل يناط الحكم بأي سفر؟ ولا يشترط في السفر ان يكون مباحا او مندوبا او
18:10او واجبا اولا يقال اذا كان السفر مباحا او مندوبا او واجبا في شرع فيه قصر الصلاة بلا خلاف ودون تفصيل واضح دون تفصيل وبلا خلاف وان كان السفر مكروها او حراما ففيه تفصيل
18:32وبيانه ان المسافر ان كان عاصيا بسفره عاصيا بنفسي يعني نفس السفر هو المعصية هي نفس السفر اذ كان عاصيا بسفره واقعا في محرم او كان واقعا في مكروه. بحالاش عاصيا بسفره
18:53كما لو كان قاطع طريق فبي قطعه للمسافات يقطع طرق الناس قطاع الطرق او شخص قاطع اه الطرق على الناس يأخذ اموالهم يغصب اموالهم ومعصيته حاصلة بنفس سفره يذهب يجول في البلدان ويخرج عن محل اقامته ليقطع الطرق
19:21وهو في نفس سفره في نفس ذهابه ذاهب لقطع الطرق. بمعنى لماذا هو قطع مسافة القصر للبحث عن عن من يسرق اموالهم ويقطع طريقهم فهذا عاص بنفس الفعل الفعل ديالو اللي هو السفر عاص به. او مثلا عبد ابق
19:43عبد ابق هرب شرب من صاحبه وهو يقطع المسافات هروبا من سيده فانه عاص بنفس هروبه لان ديالو اللي هو قطعوه للمسافات هو هو المعصية بذاتها هذان مثالان لمن كان عاصيا بسفره مرتكبا محرما بسفره
20:08او من كان اه سفره مكروها اي واقعا في مكروه بسفره. كمن خرج خروج لهو خرج شخص من بيته خروج لهو خروجا يضيع فيه وقته ويتلهى ويلعب فيه وتفوته مصالح
20:27لا وكان التهاؤه بنفس قطعه للمسافة بنفس السفر بمعنى ان اللهو حاصل بداك قطع المسافة بداك السفر بداك بفعله يحصل اللهو خرج لصيد او غير ذلك يلهو وقد فرط في امور مطلوبة منه وكان ذلك ديدنا له ماشي مرة مرة ولا كذا
20:53شغله الشاغل هو اللهو يلهو بمثل هذا ويقطع المسافات في لهوه فهذا سفره يعد مكروها السفر ديالو مكروه لأن واش لاه بسفره عندو اللهو بنفس السفر فان كان المسافر اتيا بمحرم بسفره كان الحرام حاصل بنفس السفر
21:19او المكروه حاصل بنفس السفر فهذا لا يشرع له القصر لا يجوز له ان يقصر بل يجب ان يتم واذا كان المسافر ليس عاصيا بسفره لكنه مسافر للاجل المعصية. مسافر للوقوع في المعصية. لكن ليس مسافرا بسفره بنفسه
21:41يريد الذهاب الى مكان ما ليفعل معصية. لكن نفس السفر من حيث من حيث هو ليس سفر معصية لكن يريد الذهاب الى مكان للمعصية فيه. باغي يرتكب واحد المعصية اخرى
21:59فالمعصية ليست منوطة ومرتبطة بنفس السفر اصالة كيقصدو اصالة والا راه معروف ان الوسائل لها احكام المقاصد لكن اصالة داك السفر او داك قطع المسافة ديالو شيء مباح الأصل فيه الإباحة لولا انه ينوي المعصية كون ما كانش غادي ناوي يدير المعصية
22:19كان سفره مباحا لكن هو غادي لواحد المكان الذي يسافر اليه الناس سفرا مباحا ماشي كان يقطع المسافة لقطع الطرق ولا كما مثلنا ولا هروبا مثلا من من من سيده ونحو ذلك لا هذا سافر سفرا عاديا
22:36ونحوها لكنه سفر من اجل سافر ليفعل المعصية من اجل المعصية. فهذا ماشي مسافر هدا ماشي عاص بسفره هدا كيقولو فيه عاص في سفره فرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره وضح فالعاصي في سفره فيه خلاف كما اشرت اليه قبل والمشهور في المذهب انه
23:03يقصروا الصلاة لان القصر مرتبط ما سبب هذا التفريق؟ لأن القصر باش مرتبط شنو العلة ديالو هي السفر اذن السفر اللي هو علة القصر مخصوش يكون هو معصية في حد ذاته فإن كان السفر اللي هو علة الحكم في حد ذاته ماشي
23:22المعصية فيجوز له القصر ولو كان سيعصي في سفره لكن السفر بحد ذاته الذي اناط الشريع الحكم به اذا لم يكن معصية جاء هذا القصر علاش قال الفقهاء بهذا التفريق؟ لأن الشارع حكيم لا يمكن
23:38ان يربط رخصة تخفيفا تيسيرا بأمر مخالف للشرع بشيء محرم يربط التخفيف بشيء محرم فإلى كان السفر بحد ذاته وهو السفر سفر معصية فهذا لا تناط به الأحكام ديال المسافر
23:55لأنه هو بحد داتو معصية والعاصي لا لا يستحق الترخيص والتخفيف والتيسير اما الى كان السفر بحد داتو ليس سفر معصية وانما تقع المعصية في السفر فالعلة التي ارتبط بها الحكم ليست
24:13مخالفة للشرع. فهنا يشرع القصر. وضح الفرق اذا من كان مسافرا من كان عاصيا بسفره لا يشرع له القصر ومن كان عاصيا في سفره يشرع له القصر على القول المشهور هذا القول المشهور الا ففي المسألة خلاف وهو المشار اليه بقوله في المراقي فيما سبق معنا
24:37وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. غير المأذون محرم والمكروه واختلفوا في المكروه. واش له حكم محرم؟ او ان او داخل في المأذون اذن هذا ما تعلق بمسألة آآ العاصي بسفره وغير العاصي بسفره
24:59والفرق بين العاصي بالسفر والعاصي في السفر. وقد اشار خليل رحمه الله الى هذا بقوله في المختصر سنة لمسافر غير عاص به ولاه سنة اي القصر لمسافر تم نقل غير عاص به ماشي فيه غير عاص به ولاه
25:24اي به وعبر بعاص ولاه ليشمل محرمة والمكروهة اذن اه القصر على القول المشهور كما ذكرنا سنة مؤكدة بل كما قلنا عبر عن ذلك الشيخ بالوجوب بانه واجب عبارة يفهم منها الوجوب. ولهذا قال علماؤنا
25:50هو اكد من صلاة الجماعة كان سبق لينا الاشارة قبل الى صلاة الجماعة الى حكم صلاة الجماعة وصلاة الجماعة واجبة ولا سنة ولا مستحبة ولا فرض كفاية اقوال المشهور عندنا في المذهب ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة لكن القصر في السفر اكد من صلاة الجماعة بمعنى هو قريب بحالا تقول بين
26:16بيناش بين الوجوب والسنة المؤكدة هو شي شوية فوق السنة المؤكدة. يعني اعلى من سائر السنن المؤكدة. حتى قيل بوجوبه اذن فهو دون الواجب وفوق السنة المؤكدة او هو سنة مؤكدة لكنه اكد السنن المؤكدة
26:39اه طيب هنا ترد مسألة يسأل عنها الكثير تتعلق بهذا وقد اشار اليه الشيخ وهي اذا تقرر عندنا ان المسافر يسن له تأكيدا ان يقصر الصلاة فهل يقصرها اذا اقتدى بمقيم
27:01واحد مسافر واقتدى بإمام مقيم. صلى المسافر خلف الحاضر الامام كان حاضرا ولي الحاضر لا شك انه سيتم فهل المسافر يقصر خلف الحاضر؟ ام ام يتم؟ الجواب انه اذا نوى
27:23الحاصل والخلاصة التي ذكرها المحشي وهي جيدة لاحظ الآن هاد المأموم المسافر الذي اهتم بحاضر عندنا في المذهب اذا نوى الاتمام الان المأموم نوى الاتمام او نوى نية الامام نوى نية فوض نوى نية مطلقة نوى نية الإيمان
27:50ففي هاتين الصورتين يجب عليه الاتمام السورة الثانية اذا نوى القاصر اذن في الصورة اللولة لاحظ اذا نوى الاتمام او نوى نية الامام وجب عليه اتمامه مطلقا ادرك ركعة ام لا
28:07لكن الصورة الثالثة اذا نوى القصر الماموم دخل وراء الإمام وهو ينوي القصر. فلا يخلو اما ان يكون قد ادرك ركعة فأكثر اولى او اقل من ركعة. فإن ادرك ركعة مع الإمام بطلت صلاته
28:22وان ادرك اقل من ركعة صحت صحت صلاته وصح قصره يقصر الصلاة اعيد التفصيل المأموم اذا نوى الاتمام يكمل الصلاة قال انا غنصلي خلف هاد الإمام غنكمل الصلاة الرباعية ديالي هذا هو الإتمام او نوى نية الإيمان في الحالتين يجب
28:41عليه الإتمام وإن قصر بطلت صلاته الصورة الثالثة اذا نوى القصر فلا يخلو اما ان يدرك ركعة فاكثر او ان يدرك اقل من ركعة واحد من الجوج اما يدرك ركعة
28:55درك اقل من ركعة فإن ادرك ركعة جاز له القصر اذا قصر صح قصره هو نوى القصر ودرك مع الامام اه راك عفوا اذا ادرك ركعة بطلت صلاته. اذا ادرك اقل من ركعة صح القسم. اذا ادرك ركعة بطلت صلاته بطلت. علاش
29:15مخالفة الامام للمأموم فنية لأنه هو نوى القصر والإيمان نوى الإتمام ودرك مع الإمام ركعة وما ادرك من ادرك ركعة الامام فقد ادرك الصلاة فيلزمه الاتمام. دابا الاصل عندنا حنا في المذهب ان المسافر اذا ادرك ركعة مع الامام يلزم
29:32والإتمام واضح ايلا درك ركعة يلزمه الاتمام. اذا الا كان تافق مع الامام فنيا وتهوى الاتمام ولا نوى نية الامام صلاته صحيحة. الى كان نوى القصر بطلت صلاته. واضح اما الى درك اقل من ركعة جا لقاه في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع. ونوى القصر صحت صلاته. يقصر الصلاة يتم آآ بعد سلام
29:55الامام يصلي ركعتين لانه لم يدرك مع الامام الصلاة بل يدرك اقل من ركعة لم يدرك مع الامام الصلاة وضح التفصيل هذا هو التفصيل المعتمد عندنا في المذهب في هذه المسألة
30:05والمسألة هاته فيها خلاف بين الفقهاء فمن الفقهاء من يقول يشرع لي المسافر ان يصلي خلف المقيم ابتداء دون اشكال ولا تراها ولا شيء ابتداء ويجوز له ان يخالفه في النية ان ينوي القصر والإمام ينوي
30:28الإتمام مطلقا هذا قول لبعضهم والقول الآخر وهو القول الأظهر والمختار اللي دلت عليه آآ كثير من ظواهر النصوص ان المسافر يلزمه الاتمام اذا اتم بالمقيم واستدلوا على ذلك بآثار كثيرة عن السلف
30:49المسافر اذا اتم بالمقيم يلزمه الاتمام ادرك ركعة او اقل من ركعة عموما خاصو لابد ان يتم لأنه تم مقيم حاضر يلزمه الإتمام اذن في المسألة يمكن ان يقال ثلاثة اقوال
31:04في الحاصل والا ففيها اكثر من ذلك. فالحاصل فيها فمنهم من قال يقصر ومنهم من قال يتم مطلقا والمذهب عندنا التفصيل في المسألة وهو كما ذكرت لكم ان والاتمام او ان يفعل مثل الامام
31:20فانه يتم لزوما ادرك ركعة او اقل ان نوى القصر فإن ادرك ركعة بطلت صلاته وإن ادرك اقل من ركعة صحت صلاته وقصره والا فغيرنا على المختار الاظهر الذي دلت عليه اثار عن بعض الصحابة صحيحة انهم كانوا اذا اتم المسافر بالمقيم يتم
31:42متى اتم مسافر بمقيم والعكس كذلك ممكن شنو هو العكس ان يأتم المقيم بالمسافر مسافر جا كيصلي صلاة القصر ينوي القصر وجا مقيم تم به فإنه يتم لزوما لأن المقيم لا يجوز
31:59له القصر فيتم لزوما وينوي الاتمام ملي يدخل مع الامام يلزمه ان ينوي الاتمام. ينويه ويتمه وقد اشار الى هذا خليل رحمه الله آآ تعالى بقوله وان اقتدى مقيم به اي بمسافر فكل
32:20على سنته وكره كعكسه. الأصل عندنا فهاد في هاتين السورتين الكراهة بمعنى اهتمام المقتدي المقيم بالمسافر وائتمام المسافر بالمقيم الأصل ان هذا مكروه لكن ان حصل ان حصل الائتمام فما الحكم هو التفصيل الذي ذكرته لكم
32:40اذن الأصل فيها داش انه اش معنى ميكروب؟ بمعنى الأصل ان المسافر يصلي وحده والمقيم يصلي لا يأتم هذا بذاك ولا ذاك بهذا. لا يأثم احدهما بالآخر. هذا الأصل. لكن ان حصل لي اهتمام تصح الصلاة ولا تبطل؟ تصح لكن بشرط
33:00وهو ان ينوي المقيم المأموم الاتمام والمسافر فيه التفصيل السابق الذي ذكرته المسافر التفصيل الذي سبق وجب ان ينوي الاتمام مطلقا وهذا معنى قول الشيخ خليل رحمه الله وان اقتدى مقيم به اي بمسافر فكل على سنته
33:21بمعنى الى كان المأموم هو المقيم والامام هو المسافر فالمقيم سنته هي الإتمام يتم والمسافر سنته القصر فيقصر وكره ثم قال كعكسه كالعكس كذلك فهو مكروه وهو ان يقتدي مسافر بمقيم
33:44اذا هذا حاصل المسألة وهذا المعتمد المشهور عندنا في المذهب وقد ذكرت ان فيه خلافا وايضا مما وقع فيه الخلاف الحكم بالكراهة فالقائلون داك القول اللي قلت ليكم يقولون بأن المسافر
34:05اذا اتم بالمقيم يتم والمقيم اذا اتم بالمسافر يتم قالوا لا كراهة في ذلك مما خالفوا فيه هذا القول المعتمد قالوا بدون كراهة يجوز يشرع للمقيم ان يأتم بالمسافر جا لقى واحد الجماعة مسافرين يصلون وجد جماعة مسافرين يصلون فيجوز ان يأتم
34:30امامهم ويتم صلاته. والعكس مسافر وجد جماعة مقيمين يصلون فيجوز ان يأتم بامامهم وفيه التفصيل السابق الذي ذكرنا لكن عند هؤلاء يتم متى اتم مسافر بمقيم يتم قالوا بلا كراهة هادو لي كيقولو بهاد الذي ذكرنا يقولون اش بدون
34:52ما الدليل على عدم الكراهة؟ هو ثبوت ذلك عن السلف ووردت فيه احاديث مرفوعة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلذلك قالوا لا كراهة هذا حاصل هذه المسألة اللي هي مسألة ائتمام المسافر بالمقيم والعكس
35:07المسألة التي بعدها اشار اليها الشيخ قال ومن سافر مسافة اربعة برود وهي ثمانية واربعون ميلا. ومن سافر تأولها الشيخ الشارح قال لك ومن سافر اي قصد ان يسافر مسافة اربعة هاد القصد شيء معتبر في السفر عند عامة الفقهاء القصد معتبر في السفر
35:31نواة ان يسافر احترازا مما احترازا مما لو اه خرج الانسان من بلده لحاجة لغرض ولم ينوي سفرا. فوجد نفسه قد قطع مسافة اربعة برود دون قصد السفر فهذا لا
35:52لا يقصر لانه لم ينوي بخروجه السفر. ولذلك تأول الشيخ عبارة الشارع عبارة ومن سافر قال لك اي قصد ان يسافر وهذا قد يحصل لمن ابتلوا بالصيد لاصحاب الصيد قد يخرج الواحد منهم للصيد يتبع مصيدا فيجد نفسه قد قطع مسافة قصر الصلاة
36:16بدون ان يشعر يتبع اه نصيبا من واحد الى الاخر ومن الثاني الى الثالث الى الرابع فيجد نفسه قطع مسافة. او شخص يخرج لحاجة مثلا ظلت له دابته واحد الدابة ضاعت له مشى كيقلب على الدابة ها هو غيلقاها هنا ها هو فهاد الجبل ها هو فهاد الغابة ها هو فهاد
36:36فوجد نفسه قطع مسافة تقصر فيها الصلاة دون قصد. فهذا لا يقصر لانه لم ينوي لم ينوي السفر اذن من سافر قصد السفر قصد او واحد مثلا خرج مع اصحابه قالوا ليه يلاه يلاه معانا
36:52نمشيو غي هنا نديرو واحد الدويرة ونجيو خرج معهم يظن نفسه آآ يذهب الى جانب المدينة او نحوها ويرجع فوجد نفسه قد قطع مساء او هم انفسهم لم ينووا السفر ما كانوا قاصدين السفر
37:09وبعد ان طال بهم الأمر وجدوا انفسهم قد قطعوا مسافة تقصر فيها دون قصد ذلك عند الخروج. فهؤلاء لا يقصرون. اذا من سافر قصد السفر. قال لك الشيخ مسافة اربعة
37:25الآن يأتي الكلام على المسافة شنو هي المسافة؟ التي يعتبر بها الخارج من بلده مسافرا او مدينته ونحو ذلك. ما هي المسافة التي يعتبر بها الخارج مسافرا تعلمون ولا يخفى عليكم الخلاف في هذا الأمر بين الفقهاء على اقوال
37:47المشهور عندنا في المذهب ان المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي اربعة برود هادي هي المسافة التي يعني هي المسافة التي يعتبر تعتبر سفرا يعتبر من قطعها مسافرا قد سافر هادي هي المسافة اربعة
38:10برود قال الشيخ وهي ثمانية واربعون ميلا البرود جمع بريد وهو آآ مقدار من المقادير التي كانوا يقدرون بها المسافة قديما قديما كانت عندهم اه مقادير يقدرون بها كما يوجد في زماننا نحن مقادير نقدر بها
38:34ففي القديم كانت عندهم مقادير يقدرون بها. كانوا يقدرون بالبريد وبالفرسخ. وبالميل آآ الذروع هادي كلها امور كانوا يقدرون بها المسافات قديما اذا فالذي اه قطع هذه المسافة مسافة اربعة برود فأكثر والفوق
38:56هو الذي يعتبر مسافرا في اه مسافرا عندنا في المذهب. قال الشيخ في اربعة ورود وهي ثمانية واربعون ميلا والميل قدر بألفي ذراع وقال ابن عبد ابن عبد البر بثلاثة الاف ذراع
39:17والذراع من المرفق الى رؤوس الى رأس الأسبوع الأوسط الوسط ويقدر مثلا بما عندنا تقريبا وكل هذا على سبيل التقدير لأن الأذرع تختلف من شخص الى اخر قدرت تقريبا بنحو نصف متر. الذراع لي هو من المرفق الى رؤوس الى آآ منتهى آآ رأس الأسبوع
39:45عي الوسط لأنه هو اطول الأصابع عادة اذا بنصف متر فعلى تقدير ابن عبد البر رحمه الله ان الميل فيه ثلاثة اذراع ثلاثة الاف ذراع قدره بثلاثة الاف ذراع وبعضهم بالفي ذراع
40:03فبناء على تقدير الشيخ بثلاثة الاف ذراع وحنا قلنا الذراع اه نصف متر اذا ضربت ثلاثة الاف في ثمانية واربعين ميلا لان كل ميل بتلت الاف ذراع نضربو تلتالاف في تمانية واربعين
40:23شحال تعطينا مم لا لا لا ماشي كيلومترات خلينا دابا غي في نصف غي في الأذرع. كم ذراعا تعطينا تلتالاف ذراع ضربناها فتمنية وربعين لأن عندنا تمنية وربعين ميل وكل ميل تلتالاف
40:40كل ميل فيه تلتالاف درهم شحال غايعطينا هادا من ذراع مية مية وتمنية وستين ضربنا تلتالاف في نعم اداب بالنسبة للدراع اه بناء على اذا مذهب ابن عبد البر اعتبرها تلتالاف وخمسمية درهم
41:06يعني تلتالاف وخمسمية تلتالاف وخمسمية دراع الى ضربناها فتمنية وربعين مية وتمنية وستين مية وتمنية وستين ومية وتمنية وستين نقسموها على جوج لأن هدا غي نصف متر ذراعنا قدرناه بنصف متر تقريبا
41:21ربعة وتمانين ربعة وتمانين الف متر وربعة وثمانين الف متر هي هي ربعة وتمانين كيلومتر اللي كنعدرو عليها بربعة وتمانين كيلو لأن الكيلو متر فيه الف متر تمانين الف متر هي تمانين كيلو
41:38او اربعة الاف هي ربعة كما نعبر عنهم. ولهذا قال من قال اربعة وثمانين كيلومتر. اذا من قال اربعة وثمانين كيلومتر بناء على قول ابن عبد البر ان ان الميل فيه تلتالاف وخمسمية دراع بناء على قول بن عبد الضرر اما من قال من المالكية
41:58وهذا قول مشهور قال به كثيرون انها الفي ذراع ضربوها ضربوها اسيدي الفي ذراع في تمنية وربعين الفين فتمنية وربعين ستة وتسعين الف قسموها على جوج مم ادن تمنية وربعين كيلومتر
42:20تمنية وربعين فعلى هذا مسافة القصر ثمانية واربعون كيلومتر وهذا قول قيل به في المذهب. ولذلك هذا الأمر لي هو وحتى مسألة ربعة وثمانين كيلومتر راه تقريب من باب التقليدي تقدير فقط من قاله قرب لأنهم اختلفوا فاش فين كاين الخلاف؟ كاين الخلاف في اه مقدار الميل
42:40اختلفوا فيه على اقوال الميل دابا حنا متافقين على ان اربعة برود هي ثمانية واربعون ميلا اختلفوا في المقدار ديال الميل شحال؟ الميل كم ولذلك فالمذهب عندنا لاحظ قالو تمنية وربعين ميل بالإجماع من قصر الصلاة اا وقد تجاوز اربعين ميلا لا اعادة عليه عندنا فالمذهب
43:02بالاتفاق ياك حنا كنقولو ربعة برود هي تمنية وربعين ميل ولو ان احدا ميلا يعني لو ان احدا قطع اربعين ميلا او صلى مكملتش تمنية وربعين غي ربعين ميل وصلى فالمذهب
43:16تصح صلاته ولا لا؟ لا اعادة عليه قصر الصلاة اه يعني سبعين كيلومتر لا اعادة عليه ومن قطع ستة وثلاثين ميلا يعيد وما بينهما مختلف فيه بين ستة وتلاتين ميل وربعين اذا اللي قطع غير ربعين ميل لا اعادة
43:36من قطع ستة وثلاثين ميلا يعيد ابدا بين ستة وثلاثين وربعين ميلا اختلفوا فيه واش يعيد او لا يعيد هدا كان قصدو يعيد ابدا اما في الوقت يستحب له اعادة في الوقت بلا اشكال لكن واش يعيد ابدا بحيث بطلت صلاته اولا لا يعيد ابدا بحيث صحت صلاته
43:56الإعادة المقيدة بالتأبيد اختلفوا فيه اذن هذا دليل على انه هذا امر يعني كلهم يصرحون به مقدار الميل مختلف فيه شحال هو المقدار الميل شحال فيه من ذراع اولا لبغينا نقدروه بالمتر عندنا كم فيه من متر شحال فيه من متر منهم مثلا من المعاصرين
44:17ممن قدره من قدر الميل كيلومترين العدد المعروف عندنا ومنهم من قال لا كيلومتر ونصف الميل كيلومتر ونصف كيلومتر ومنهم من زاد قليلا ومن نقص قليلا فلهذا يقع الخلاف فهاد
44:35ربعة وتمانين كيلومتر فإذا فقول من قال اربعة وثمانون كيلومترا بناء على ما رأيتم الآن بناء على تقدير بن عبد البر رحمه الله ان الميل فيه ثلاثة الاف وخمسمئة ذراع
44:48وعلى اه ما ما زدنا ودكرنا من التفاصيل فبناء على ذلك قالوا اربعة وثمانون ولا تلزم واش وضعها؟ لا تلزم ربعة وثمانين بل في اقل منها يشرع اه القصر كما صرحوا به في المذهب لان هذا كما قالوا هو مجرد اش
45:09تقدير واخدو بكلام عبد البر كثير منهم رجح كلام عبد البر من باب الاحتياط. قالك احتياطا لأنها هي المسافة الأطول على قول بن عبد البر هو كأنه اكثر ما قيل في الميل
45:23اكثر ما قيل في فاحتياطا نمشيو للمسافة الأطول لأنه ممكن تكون الأقصر ماشي لا تعتبر سفرا فمشاو للأطول لكن مع قولهم بالأطول راعوا خلاف من خالف فقالوا بصحة من قصر في اقل من ذلك في اربعين ميلا يصح قصره
45:41لكن في ستة وثلاثين لا كأن هاد الستة وتلاتين قول لم يقل به احد يعني مجمع على على نبذه على تركه لكن بين الستة وتلاتين والأربعين الخلاف قوي. لذلك حصل الخلاف في في الحكم. اذا الشاهد المشهور عندنا في المذهب ان المسافة هي
45:59اربعة برود واختلفوا في تقديرها بالكيلومترات في زماننا فقيل اربعة وثمانون وقيل اقل من ذلك بعضهم هاد اربعة برود من المعاصرين قدرها بستة وسبعين كيلومترا وقال ان ذلك هو التحقيق
46:16بعضهم قال التحقيق في المسألة لأنه ضبط الميل وقدره بالمتر قال التحقيق في ذلك ان اربعة تا برود هي ستة وسبعون كيلومترا اخذ غير ذلك اقوال. اذا هذا هو القول المشهور عندنا في المذهب. طيب ما عمدة هذا القول عندنا في المذهب
46:39عمدة هذا القول ما جاء في الموطأ عن ابن عمر انه ركب الى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك. قال مالك وذلك نحو من اربعة بروت وذلك نحو من اربعة برود
46:58وفي الموطأ بلاغا ان ابن عباس يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة سوى عسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك وذلك اربعة برود. يعني هاد المسافة التي قصر فيها
47:18وفي الصحيح وكان ابن عمر ابن عباس يقصران ويفطران في اربعة برود وهي ستة عشر فرسخا اذا هادي هي نحو هاد الاثار التي تدل بها على هاد المسافة لكن ماذا يقول لهم المخالفون لي مكيقولوش بهاد المسافة؟ شيقولو بماذا يردون؟ كيقولو هذه
47:38حالات وقائع فعلية وقعت للصحابة لا تدل على عدم مشروعية القصر لمن قطع ما دونها. واش دابا الآن هاد الاثار الواردة ابن عباس ذهب من كذا الى كذا وسافر وتلك المسافات تقدر باربعة برود. وذهب من كذا الى كذا وقال وتلك المسافة تقدر باربعة ورود فاكثر
47:59واش معنى ذلك انه لو سافر اقل ما قصر او يدل هذا الاثر على ان ما دون هذه المسافة لا يجوز فيها القصر؟ لا يدل ذلك على هذا لان هذا مجرد مجرد حالة او حالات وقعت من من الصحابة لا تدل على ان ما دونها لا يجوز معه القصر
48:19لأنه متى يستدل اه بالاثر على هذا المعنى. لو انه ثبت انهم قطعوا اقل من تلك المسافة بقليل ولم يقصروا. ولما وصلوا تلك المسافة عاد حينئذ نقولو لن يقصروا في كذا وكذا وثبت ذلك عن كثير منهم
48:36و قصروا فيما هو اكثر فدل ذلك على ان ما دون هاد المسافة لا يجوز القصر فيها بل ان هذا ماشي غير يعترض عليه بهاد الوجه الذي ذكرت. يعترض عليه باثار اخرى ثابتة
48:52في اثار اخرى ثابتة عن السلف في انهم قصروا دون هذه المسافة فمما يعارض اه هذا الذي ذكر من الاثار ما ذكرنا من الاثار. ما روي عن ابن اه عمر
49:07اه رضي الله تعالى عنه من انه آآ كان يسافر فيما هو دون ذلك اي دون اربعة برود وقد صح حديث اه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم عن انس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ
49:34وصلى ركعتين خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ شك الراوي والراوي الشاك هنا وشعبة احد رواة الحديث شك واش قال ثلاثة اميال ولا ثلاثة الفراسخ. فصلى ركعتين. لو حملناه على الأكثر اللي هو ثلاثة الفراسخ
49:58فان الفراسخ الثلاثة تقدر باثني عشر ميلا آآ ثلاثة فراسخ اثنا عشر ميلا والميل اذا اعتبرناه بما سبق بيانه قبل ان الميل كما قلنا تلتالاف وخمسمائة ذراع تلتالاف وخمسمية نقسمها على نصفين باش يعطينا
50:24اه متر صحيح اه تلتالاف وخمسمية نقسمها على نصفين. شحال تعطينا تعطينا الف وسبعمية الف وسبعمية وخمسين الف آآ وسبعمية وخمسين متر نضربها في كم القنة اثنا عشر ميلا اه الف وسبعمية وخمسين اه نضربها في ستة اميال لان دابا عندنا غي النصف
50:51الف وسبعمية وخمسين نضربها في ستة الف وسبعمية وخمسين بحالا غنقولو آآ حنا نجعلوها نجعلوها كيلومترين جدلا زيادة كيلومترين نضربها في ستة تعطينا تقريبا اذن فهذه مسافة اقل بكثير مما
51:11ذكر آآ مما جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس. الشاهد الحاصل الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي وطويل جدا وقد ذكر الفقهاء في هذا الامر اقوالا كثيرة بعضهم اوصلها الى ثمانية اقوال في ضابط
51:30اه المسافة التي تعتبر سفرا في ضابط السفر. بل بعضهم حد السفر بالايام والليالي بعضهم لم يحده بالمسافة حده بالايام والليالي. فقال بعضهم يوم وليلة وقال بعضهم ثلاثة ايام يعني المراكب المحملة المثقلة
51:57ويوما او يوما وليلة على قولين اذا لم تكن محملة مثقلة منهم من حده بهذا اه بالايام والليالي. ومنهم من حده بالمسافة والذين حدوه بالمسافة اختلفوا على اقوال. من الاقوال التي قيلت وقال كثير من اهل العلم
52:17انها آآ اقرب الاقوال الى الصواب. واقربها للانضباط هو ان الأمر مرتبط بالعرف فاي مسافة قطعها آآ المسافر او قطعها الانسان الذي آآ خرج من بلده كانت تعتبر تلك المسافة التي ينوي قطعها التي يريد قطعها. اذا كانت تعتبر في العرف سفرا
52:48فانه يعتبر مسافرا. واذا لم تكن تعتبر في العرف سفرا فلا يعتبر مسافرا والعرف المقصود به ما عليه غالب الناس. ما عليه اكثر الناس لا ما عليه كل الناس. ما عليه غالب الناس. والمقصود
53:06وبالناس اهل البلد اهل ذلك البلد المسافر منه والمقصود بهم ايضا من ليست عادته السفر. من كان يسافر كل يوم هذا لا يعتبر قوله. يعتبر قول من ليست عادته السفر ومن كان من اهل البلد
53:26هل يعتبر اه التوجه لذلك لمكان معين او الذهاب الى ذلك المعين هل يعد سفرا في العرف؟ هل الناس يعبرون عنه بالسفر ويتهيأون ويستعدون له استعداد السفر او انه لا انهم لا يعدونه كذلك. ولا يتهيأون له تهيؤ السفر بل يعدونه مسافة قصيرة يذهب المرء اليها لقضاء
53:52لحاجته ويرجع فلا يحتاج لتعدد تهيؤ ولا استعداد فاذا منهم من ربط الامر بالعرف فقال كل مسافة تعتبر في العرف سفرا فهي سفر تقصر فيه الصلاة ولم يعتبر المسافة. لم يقدر ذلك بالميل ولا بالفراسخ بالاميال ولا الفراسخ ولا
54:17ولا غيرها وانما قدره بما ذكرناه وقال بعض اهل العلم بالتفصيل وهو انه انضبط الامر بالعرف يعني الى العرف ديال الناس ما زال منضبطا ولم يقع فيه اختلال واختلاف فانه يعمل به
54:39واذا لم ينضبط العرف فيرجع الى التقدير. ويرجع للمسافة المقدرة باربعة برود رياضا لان العرف احيانا في بعض الاماكن قد لا ينضبط قد لا ينضبط فتجد اهل البلد الذين يعتبر قولهم بعضهم يعد هذه المسافة سفرا والبعض لا يعدها
55:07سفرا فلا ينضبط ذلك. بعضهم يقول لا ذلك سفر وذلك يقول لا لا نعتبره سفرا ويستوي اه الناس في ذلك يستوي رأي الناس في ذلك ماشي قول البعض وقول الأكثر قول الأكثر هو المعتد به في العرف
55:23لكن اذا استوى القولاني بعض اهل البلد يرون ذلك سفرا. بعضهم اذا تعذر ضبط ذلك بالعرف اذا تعذر ضبطه بالعرف يرجع الى المسافة تكون المسافة المعتبرة هي اربعة برود. اذا الحاصل هذه بعض الاقوال التي توجد في المسألة من باب الاشارة اليها فقط
55:47اشارة خفيفة والا ففي المسألة اقوال حتى الذين قدروا بالمسافة راه اختلفوا في التقدير على اقوال لان ما عندناش قول واحد الذي قيل في المسافة اللي هو اربعة برود فقيل اقوال
56:01قيل اربعة لي ثمانية واربعون ميلا وقيل ما هو اقل من ذلك بعضهم قال ثلاثون ميلا وقيل عشرون ميلا قيلت اقوال في هذا فيما انضبط بمين؟ ولذلك قلت بعضهم اوصل الاقوال الى ثمانية اقوال منين جات هاد الاقوال
56:16جاءت اما بتقدير السفر بالمسافة او بتقديره بالايام والليالي. حتى اللي قالوا بالايام والليالي اختلفوا. منهم من قال يوم يقال يوم وليلة ومنهم من قال يوم آآ يومان منهما قال ثلاثة ايام اقوال في ضبط ذلك
56:36بالوقت ومن ضبط ذلك بالمسافة كذلك اقواله ثمانية واربعون ميلا ستة وثلاثون عشرون ثلاثون لهذا كانت الاقوال اه كثيرة لكن حاصلها ممكن الى بغينا نلخصوها ان نرجعها الى ما ذكرنا. يمكن ارجاع الاقوال الى ما ذكرنا. شنو هو الى ما ذكرنا؟ نقولو
56:58اه الأمر اما انه يرجع للمسافة وقد اختلف من قال انه يرجع للمسافة واما انه يرجع الى الوقت الى الزمن وقد قيلت اقوال واما انه يرجع الى العرف ان الامر منضبط بالعرف
57:15دليل هؤلاء اللي قالوا بالعرف شنو هو؟ ما هو دليلهم الدليل ديالهم قالك الشارع اناط الحكم بعلة وهي السفر وهاد العلة اللي هي السفر لم يحددها لم يضع لها الشارع حدا. ما عندناش ابدا نص مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنا السفر. كيقولينا هذا ضابط
57:35هذا حده. وقالوا ان الامور التي لم يحددها الشارع اطلقها يرجع في تحديدها الى العرف. هادي قاعدة مقررة مقررة في الفقه من قواعد الفقهية ان كل امر لم يحدده الشرع بل اطلقه فيرجع في تحديده الى العرف. اي امر اطلقه الشرع والناس يختلفون فيه ويتفاوتون فيه. ركأن
58:02ان الشريعة قالينا نرد ذلك الى عرفكم ولو كان هذا الأمر مضبوطا بشيء لبينه الشرعي قل لينا كذا كما اطلق الشارع كثيرا من الأشياء اه لان مردها يكون الى العرف. فمثلا صيغ العقود وصيغ النكاح وصيغ الطلاق. لم يحددها الشارع الحاكم. فيرجع في تحديدها الى
58:22الى العرف كذلك الحروز مثلا الحرز شنو هو الذي يعتبر حرزا؟ ومن لا وما ليس بحرز لم يحدد الشارع ذلك فيرجع في تحديده الى العرف فكذلك قالوا الشارع ما حددش السفر فيرجع في تحديده الى هذه هي عمدة هؤلاء. هاد الحديث اللي ذكر ديال انس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسيرة
58:43اميال ولا تلاتة دالفراسخ وقصارة بماذا يجيب عنه المالكية مثلا؟ لي كيقولو الأمر ما المسافة لابد ان تتجاوز اربعة قرود هو حديث في صحيح رواه مسلم بماذا يجيبون عنه؟ يجيبون عنه بان بان قصد انس رضي الله تعالى عنه
59:00المسافة التي ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم القصر فيها وهو مسافر. بمعنى راه النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد قطع مسافة تتجاوز بعث برود كان يريد السفر لكن المسافة لي بدا كيقصر منها الصلاة كانت آآ قد جاوزت آآ المكان الذي انتقل منه
59:24ثلاثة فراسخ يعني كأن ذكر الراوي ابتداء القصر لا انه لا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاصدا ذلك مكان وسيرجع لا را كان قاصدا للسفر لكنه بدأ القصر من ذلك المكان وضح وهادي مسألة لا اشكال فيها ستاتي معنا بإذن الله وغيتكلم عليها الشيخ
59:44من بعد وستأتي من كان مسافرا سفرا معتبرا اما بأربعة برود ولا بالعرف المهم كان مسافرا فإنه يبدأ القصر من حين مجاوزته لبنيان بلده ولا قريته مدينته او قريته. غير يجاوز البنيان يمينا وشمالا متبقاش البنية المحاذية ليمينه ولا شماله
1:00:04ولا امامه تبقى البنيان خلفه فيجوز له من هناك ان يبدأ بلقاسم لكن بشرط اذا كان ينوي السفر واحد ناوي ان يتجه الى الى مكان بعيد اكثر من اربعة برود ما من اين
1:00:19القصر من مجاوزات البنيان. يجاوز بنيان البنيان المتصلة اه بمحل اقامته وما تبقاش عن يمينه ولا عن شماله وتبقى وراءه حينئذ يبدأ القصر. سيأتي ان شاء الله تفصيل الكلام على هذا. المقصود اول هذا الحديث بهذا
1:00:36واش واضح؟ قالوا راه النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأنه كان ينوي السفر هاديك غي هاديك هي ابتداء للقصر هداك هي ابتداء الرخصة ماشي انه ذهب الى ذلك المكان ورجع. هذا من التأويلات التي تؤول بهذا الحديث ورد هذا التأويل بأن ظاهر الحديث يدل على انه خرج
1:00:56الى ذلك المكان وليس في الحديث ما يدل على انه ذهب الى غيره او ابتعد عنه لخرج اليه وداير عبارات خرج اليه انه سافر اليه فالشاهد تأوله من قال بما ذكرناه. اذا الحاصل ان القول المشهور المعتمد عندنا في المذهب هو
1:01:18ان المسافة التي تقصر اربعة برود وهي ثمانية واربعون ميلا ومن قصر في اربعين ميلا لا اعادة لا تلزمه الاعادة وفي ستة وثلاثين تلزمه الاعادة وفيما بينهما خلاف مذهبي داخل المذهب
1:01:34قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى كيتكلم على هاد المسألة. لي هي مسألة المسافة التي تقصر لها الصلاة ابن العربي. قال ابن العربي رحمه الله الا ترى الى اضطراب المالكية في هذه المسألة
1:01:51العربي يقول الا ترى الى اضطراب المالكية في هذه المسألة في العتبية يقصر في خمسة واربعين ميلا وفي المبسوط في اربعين وقال ايضا في العتبية في ست وثلاثين ميلا. وفي الموطأ في اربع فراسخ. قال ابن العربي سمعوا اش قال؟ قال لك وهذا كله
1:02:14تحكم على التفصيل الذي نهينا عنه كله تحكم على التفصيل بمعنى قالك هاد التفاصيل من التعمق والتكلف الذي نهينا عنه في الشريعة وهذا مالك يقول وهذا مالك على جلالة قدره يقول في يوم وفي قول يومان
1:02:35قال ويمكن الجمع بينهما فان اليوم التام الجاد يومان في العادة والرفق او الان هو آآ اشار الى الاعتراض عليه لكن اجاب قالك فقول عنه قال يوم لأنه هذا بناء على ضبط ذلك بالوقت. وفي قول قال يوما قال لك يمكن الجمع بينهما
1:02:58بان اليوم التام الجاد يومان في العادة والرفق. بمعنى اه من قطع يوما جادا في السفر ما كان يتوقف قافو لا يستريح جادا في السفر يعد يوما في العادة والرفق لي كان مسافر بشوية عليه وغادي وكيوقف وغادي وكيستارح وغادي اه فهما فاليوم
1:03:18جاوبني نعم وهو كذلك واحد مثلا مزروب عندو شغلو كذا لا يتوقف الا لضرورة وعن ما عنده شغل يتوقف وقد يجلس ساعة او ساعتين يشرب شايا ويأكل ما تيسر وقد يضطجع وينام او يتأمل في خلق الله وعاد غادي يزيد ماشي بحال بحال
1:03:36قال ولما لم يكن في ذلك معنى يعول عليه لجأنا الى فعل ابن عمر لعظيم اقتدائه وكثرة تحريه اذا اه هذا حاصل المسألة قال الشيخ رحمه الله ومن سافر مسافة اربعة برود وهي ثمانية واربعون ميلا فعليه ان
1:03:59سورة الصلاة فيصليها ركعتين الا المغرب فلا يقصرها. الا المغرب والفجر والشيخ لم يعرج على الفجر لظهور ذلك واشار الى المغرب لان فيه ثلاث ركعات خشية ان يتوهم ان يتوهم العامة والا بالاجماع لا تقصر المغرب ولا
1:04:20لكن خشية ان يتوهم العامة ان المغرب كذلك يقصر لذلك نص عليه والا فلا قصر للمغرب وللفجر معا وانما تقصر الصلاة الرباعية هذا حاصل هذه المسألة لكن قد علمتم ان هاد الأربعة برود راه اختلفوا في
1:04:38اه تقديري الميل الذي هو ضابط لها بالنسبة لزماننا. ولهذا راه وقع الخلاف في حد اربعة برود بالمترات. التي اه نقدر بها المسافات في زماننا في زماننا ما عندناش تقدير بالفراسخ ولا بالبرود وانما هو بالمترات
1:04:56فلذلك الخلاف حاصل فمن قصر في اقل من اربعة وثمانين لا ينكر عليه. من من قصر في سبعين في اثنين وسبعين سبعين فأكثر لا ينكر وعلي لانه في اقل الاحوال يكون قد قصر في ستة وثلاثين ميلا والقول بستة وثلاثين را قيل به في العتبية راه روي في العتبية
1:05:18نعام اشناهو ستة وثلاثين؟ اه خمسة وستين بمعنى قلت اقل الأحوال يكون داخلا في هذا وهذا قد قيل به في العتبية. اذا هذا حاصل هذا الكلام. قال الشيخ والصلاة والسلام على رسول الله
1:05:42باب في بيان صفة صلاة السفر وحكمها ومحلها. قال لك في بيان صفة الصلاة. صفة الصلاة انها الرباعية تصير ركعتين وحكمها حكمها انها سنة مؤكدة اكدوا من صلاة الجماعة يعني اكثر تأكيدا من صلاة الجماعة ومحلها محلها هو صلاة
1:06:07ومحلها في صلاة السفر ما فوق بيوت المصري. محلها بمعنى شنو هو المكان الذي يبدأ منه القصر وغايجي معنا ان شاء الله هو مجاوزة بنيان البلدي الذي يقطن فيه الانسان مجاوزة البلد بحيث يبقى وراءه لا تبقى ابنية عن يمينه ولا عن شماله كنقصدو الابنية المتصلة
1:06:27وستأتينا بعض التفاصيل فهاد الموضوع ان شاء الله. ويحتمل انه اراد بالمحل اه محل الصلاة اللي هو الرباعية بمعنى ان محل القصر هو الصلاة الرباعية هي التي تقصر فتصير ركعتين
1:06:41قال وبعض ياك اش قال؟ في بيان صفته وبعض شروطها بعض شروطها كقوله انه يشترط قطع مسافة اربعة برود وستأتي معنا شروط اخرى باذن الله وبعض شروطها وبعض ما يطيل الكسر ومسائل متعلقة بها
1:07:03وقد اشار الى خمسة الاول بقوله وبعض ما يوطن القصر كنية اقامة اربعة ايام فاكثر كما سيأتي ان شاء الله هذا مما يبطل القسم نوى السفر وكذا لكن نوى اقامة
1:07:16اربعة ايام فإذا وصل المكان المتجه اذا وصل الى المكان المتجه اليه فإنه فانه لا يقصر الصلاة في المكان الذي ذهب اليه نعم اذا ارتحل منه كان راجع غيقصر لكن داك الوجهة لي وصل ليها ونوى ان يقيم اربعة ايام فاكثر لا يقصر الصلاة بل يتم
1:07:37وسيأتي هذا غيجي الكلام علي في الطريق يقصر ذهابا وايابا يقصر. وفي المكان لا يقصر عندنا في المذهب قال قد اشار الى الخمسة الاول بقوله ومن سافر الى قوله حتى يجاوز الى اخره. فمعنى قوله ومن سافر اي قصد سفرا في البر او في البحر
1:07:58واجبا كان كسفر الحج الواجب او مندوبا كسفر الحج التطوع او مباح كسفر التجارة مسافة اربعة جاني بريد وهو اربعة فراشخ قال لك الموحاش لا واجبا اي لا مكروها ولا حراما. والحاصل ان العاصي اما به
1:08:18كالآبق وقاطع الطريق واما فيه كالزاني وشارب الخمر. فالاول هو الذي كلامنا فيه هو الذي لا يقصر. العاصي به. واما بالعاصي فيه فانه يقصر فان تاب الاول قصرا ان بقي بعدها مسافة قصر. يعني كان مسافرا كان عاصيا بسفره. ولما خرج لذلك تاب الى الله
1:08:44تعالى واحد عبد ابق مشى قطع المسافة ديال السفر وندم وقال انا غنرجع الى سيدي وتاب الى الله فانه يقصر لكن بشرط الا كانت المسافة الباقية بعد ثوب اللي تاب وتم راجع ديك المسافة اللي بقات ليه مسافة قصر اربعة برود فانه يقصر
1:09:00قلب الفادرات وهي ايضا الاربعة واربعون ميلا فعليه قال الشيخ وهي ثمانية واربعون ميلا داك التفصيل لي قلت لكم قال المحشي قصر فيما دونها فإن كان فيما مسافته خمس خمسة وثلاثون ميلا اعاد ابدا. وفيما مسافته اربعون لا اعادة
1:09:27وفيما مسافته بينهما خلاف علاش قال لك خمسة وثلاثون اعاد ابدا لانه لا يوجد هذا القول عندنا في المذهب. ما كاينش عندنا في المذهب القول عنا في المذهب هو ستة وتلاتين ميل معندناش خمسة وتلاتين. اقل قول في العتبية خمسة
1:09:45ستة وثلاثون. فإذا سافر في خمسة وثلاثين اعاد ابدا لانه لم يقل به احد. وعلاش فوق خمسة وثلاثين من ستة وثلاثين ربعين خلاف؟ لأن في ذلك اقوالا فيه خلاف وهي في الاربع قبول من ثمانية واربعون ميلا فعليه ان يقصر بفتح الياء وسكون القاف وضم الصاد
1:10:09الصلاة المفروضة المؤداة في السفر والمقضية لكواتها فيها. والمقضية لفواتها فيه يأتي الكلام عليها بعد ان شاء الله. المقضية لفواتها في واحد كان مسافر وكان خاصو يقصر واحد الصلاة في السفر ولم يصلي حتى دخل الى
1:10:25بلدته وعاد بغى يصلي ديك الصلاة اللي هي صلاة سفرية كان دخل عليه وقتها في السفر هادي تتسمى اش مقضية. اذا المؤداة هي اللي هي دخل عليه وقتها في السفر وغيصليها في السفر. هادي كتسمى مؤداة. والمقضية دخل عليه وقتها في السفر وغيأدي
1:10:43ديها فالحذر هادي هي المقضية لفواتها لفوات تلك الصلاة فيه في السماء من قال ليصليها ركعتين الا المغرب فلا يقصرها. وهذه فيها خلاف هذه المقضية قلنا سيأتي حاصل الكلام فيها خلاف. فعندنا في المذهب يصلي
1:10:59يقضيها على هيئتها كانت سفرية اذن غيصليها سفرية ولو ولو ولو اداها في الحضر والقول الاخر لا انه ان اداها في العبرة ماشي بوقت دخول الوقت انما بوقت الاداء وقت الاداء والعكس كذلك
1:11:15اذن لاحظ هاد القول اش كيقول اهله؟ يقول اهله بأنهم اختلفوا ممكن نقولوا مبنى الخلاف هو واش العبرة بوقت الوجوب ولا بوقت الأداء شوف لاحظ مبنى الخلاف واش العبرة بوقت الوجوب ولا بوقت
1:11:30فقالت قال بعض الفقهاء والخلاف في مسألة قوي ومعتبر. فقال بعض الفقهاء العبرة بوقت الوجوب. فإذا على هذا لاحظوا الى واحد دخل عليه وقت الظهر في الحذر وعاد سافر ولو اداها في السفر يؤديها حضارية وايلا دخل عليه وقت الصلاة في السفر واداها في الحضر يصليها سفرية القول
1:11:50الثاني قال الو لا العبرة بوقت الأداء وبناء على هذا اذا دخل عليه وقت الظهر في الحضر وأداها في السفر يقصر وإذا دخل عليه وقت الصلاة في السفر اداها في الحضر يتمها لان العبرة بوقت
1:12:05الأداء قال الا المغرب فلا يقصرها لانها وتر لا نصف لها. وظاهر قوله فعليه. لانها وتر لا نصف لها بمعنى لا توجد عندنا ركعة ونصف. ما كاينش عندنا في الصلوات
1:12:18ركعة ونصف ركعة عندنا ركعة تامة. اذا هي وتر ولا نصف لها بمعنى مع الناشر لأن النصف ديالها ركعة ونص وما عندناش حنا نصف ركعة. لا توجد نصف هذا هو معنى لا نصف لها
1:12:30وظاهر قوله فعليه طيب فان قال قائل علاش متقصرش الصلاة عند المغرب ويبقاو فيها جوج على الاقل تنقص منها ركعة ويبقاو ركعتان فالجواب ان ذلك يذهب وتر النهار. والوتر وتر الصلوات والوتر في الصلوات المفروضة مطلوب. مقصود للشارع الحكيم
1:12:51هذا فرض علينا الصلوات كلها فرض الصلوات كلها شفعا الا المغرب فقد فرضها وترا وايلا قصرناها وصلت ركعتين اذن في السفر مغتبقاش عندنا صلاة وترية نعم قال وظاهر قوله فعليه ان القصر في السفر واجب وهو احد اقوام اقواله الاربعة
1:13:11وصرح به في باب جمل حيث قال والاقصار فيه واجب واولها واولها عبدالوهاب بوجوب السنن وهو المشهور. نعم ونقتصر شروط احدها ان تكون المسافة المذكورة المقصودة في ذهاب ابتداء خبره واحدة
1:13:30فلو لم تكن مقصودة مثل ان يمشي في له يظن انها امامه فعليه امامه فانه لا يقصر في ذهابه ولو مشى اربعة. اذا لاحظ هنا اش قال ان تكون المسافة المذكورة مقصودة في ذهاب ابتدائي
1:13:47في سفره دفعة واحدة را دكر جوج د القيود قال مقصودتان ودفعة اما مقصودة فقد ذكرت في الشرح معناه وما خرج عنه كما لو خرج الانسان لصيد او لحاجة وجد نفسه قد قطع المسافة ما قصدش فهذا لا يقصد
1:14:02ودفعة واحدة قد ذكر المحشي محترزه. قال آآ ان يقيم فيما بينهما اقامة توجب الاتمام. كاربعة ايام صحاح. مثلا واحد كان اه النية ديالو فاللول مثلا حنا نفرضو الآن فمكناس نيته
1:14:22ان آآ يذهب مثلا مثلا ان يذهب الى مثلا المكان المسمى بالسبت السبت مثلا كانت نيته الذهاب الى ذلك المكان هاد المكان لا يعتبر سفرا مشى لداك المكان وجلس فيه اربعة ايام مدة لا تقصر فيها الصلاة. ثم بعده ذهب الى مكان اخر بعيد عنه
1:14:49ومكث فيه مدة اربعة ايام ثم من بعد حتى قطع اربعة برود. لكن كلها تتخللها اقامة يجب فيها اتمام الصلاة في اربعة ايام فإذا هو لما قطع هاد المسافة ديال اربعة برود
1:15:04لم يقطعها دفعة واحدة ما كيقصدوش دفعة واحدة لان ما خصوش يستارح ويجلس لا كيقصدو دفعة واحدة لم تتخللها اقامة يجب فيها الاتمام لي هي اقامة اربعة ايام هذا هو الوقت قال
1:15:18ويقسو في رجوعه الثانية الى ان يكون السفر منذ ويقصر في رجوعه علاش؟ لأنه في رجوعه غيكون نوى السفر دابا الآن هو ملي كان غادي مثلا كان خرج لحاجة قلنا تبع شي دابة يقلب عليها ولا تبع شي شخصة هرب ليه ولد ولا كدا ومشى تابعو ولقى راسو سافر مسافة
1:15:35لكن لما كان راجعا لقى راسو سافر مسافة نوى شناهوا السفر؟ فحينئذ يلقى راسو مسافر عاد نوى السفر فيقصر في رجوعه قال ثانيها ان يكون السفر مباحا بمعنى ان يكون
1:15:49فيه فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح. نعم. ثالثها على ما قال في الذخيرة الا يقتدي بمقيم. قال ابن قاسم في في الكتاب يتم وراءه ان ادرك معه ركعة الى ان قال فان ادرك اقل من ركعة قال ما لك لا دكرنا القيود ديال هاد المسألة يتم وراءه
1:16:10ان ادرك معه ركعة الى ان قال فإن ادرك اقل من ركعة قال ملك لا يتم هد قال مالك لا يتم متى اولا بعد هاد القيد لول يتم وراءه ان ادراكهما ركعة متى متى يصح له الاتمام؟ اذا نوى الاتمام او نوى نية الامام اما اذا نوى القصر بطلت صلاته
1:16:28وهاد قوله لا يتم متى لا يتم؟ اذا نوى القصر اما اذا نوى الاتمام فيلزمه او نوى ما نوى الامام فيلزمه الاتمام. من قال على ما فيها ايضا عن الكتاب لا يقصد حتى يبرز عن بيوت القرية. وكانت الشرط الرابع نتركه مع ما بعده الى الدرس الاتي
1:16:48انه فهاد الرابع غيتكلم لينا رحمه الله على اه ابتداء القصر دابا حنا تكلمنا عل المسافة وضبطناها بأربعة برود هادي هي المسافة المعتبرة سفرا ولي الصلاة لكن من اين يبدأ القصر؟ واش نبداو القصر حتى نوصلو لهاد المسافة اللي هي ربعة الورود؟ عاد نبداو نقصرو الصلاة
1:17:07واش وضح المعنى؟ او من حين مجاوزة البنيان هذا ما سيأتي بيانه غيقولينا الشيخ رحمه الله من حين مجاوزات البنيان والمراد بمجاوزاتها ان تبقى خلف المسافر فلا تكونوا عن يمينه ولا عن شماله ولا امامه البنيان المتصلة بقريته وغتجي معانا بعض التفاصيل على
1:17:25اه قرية متصلة بقرية عندنا جوج د القرى كل قرية تسمى باسم ولا كل حي يسمى باسم لكنها متصلة بها بحيث آآ يكون بين هؤلاء هاتين القريتين اتفاق اتحاد وصلح وعهد وكدا ينصر بعضهم بعضا
1:17:49بينهما ارتفاق كما يقولون فانها تعتبر قرية واحدة شاهد التفاصيل ان شاء الله ياتي الكلام البنيان المتصل الا تجاوزها الانسان فحينئذ يبدأ القصر الى كان ناوي يقطع مسافة اربعة اربعة برود فأكثر وكذلك يستمر في القصر الى ان يعود النفس
1:18:09المكان فإذا دخل الى البنيان حينئذ اه وجب عليه الإتمام والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك واضح يا سيدي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.