[65] التعليق على ندوة: الربا وأنواعه - بن باز - مشروع كبار العلماء
0:00ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فسمعنا جميعا هذه النبتة المباركة فيما يتعلق باحكام الربا تولاها فضيلة الشيخ صالح الناصر فضيلة الشيخ حمد الجنيدل وقد
0:30وافاد وبين الكثير من احكام الربا وجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهما واياكم واياهم علما وهدى وتوفيقا. ورزقنا جميعا العمل بما علمنا لا ريب ان الامر كما قال الشيخان امر ربا عظيم وخطره كبير
1:00وصوله وصوله كثيرة ومتنوعة. والغرض في ذلك كثير من الناس والطمع والهوى وقلة العلم وظعف الدين. كل ذلك يحمل على التساهل فيما حرم الله عز وجل. والنفوس الى الحرام والى المال بكل طريق. ولذلك تقع صور كثيرة من انواع الربا
1:30في الناس تارة جهلا وتارة عن قلة مبالاة وعن طمع في المال والله جل وعلا شدد في الربا كما سمعتم وعظم امره فاحل البيع وحرم الربا واخبر ان اكل الربا يقول يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان المس كالمجنون الذي يخلق نعوذ بالله من ذلك عقوبة عاجلة عند
2:00وبعثه يوم الدسور. وبين جل وعلا ان الربا حظ لله ولرسوله. فقال سبحانه يا ايها الذين واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فادنوا بحرم من الله ورسوله. وان كنتم
2:20او رؤساء رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اكل انه اكل الربا وموكله. وكاتبة وشاهديه وقال هم سواء. فالربا شأنه خطير وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السمع الموبقات يعني المهلكات يقولن وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله
2:50وقتل الناس الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وبين عليه الصلاة والسلام ان اكل الربا من جملة السلف الموبقات الكبائر الموبقة المهلكة نعوذ بالله من ذلك
3:10وسمعتم بعض ما فيه من المفاسد والاضرار. قال بعض اهل العلم انه تعبدي يعني تعبد لا لا تعقل علته وقال اخر من اهل العلم بل ظاهرة بما يفضي اليه من الاضرار الكثيرة الفردية والاجتماعية
3:30على الفقير وغير الفقير. وسمعتم بعض انظاره وما اخفي اليه من تحميل الفقراء. ديون كثيرة واثقال عليهم وكذلك افساد الاقتصاد وتعطيل الناس وجعلهم يتكلون على ما لهم من الاموال في البنوك الربوية ويضيعوا ما ينبغي من العمل والجد والنشاط في انواع المكاسب والمصانع والخيرات الاخرى
4:00الذي تنفعه الناس الربا على المجتمع والفرض كبير جدا. والله جل وعلا جل وعلا لا يحرم شيئا الا لما فيه من وهو حكم عليه سبحانه وتعالى. لا يحرم شيئا عبثا ولا ينهى عن نحن عبثا وانما
4:20يحرم ويحرم وينعم وينهى عنه وانما يشرع ما يشرع لحكم عظيمة واسرار بديعة لها كانها شأنها ولها اثرها على الفرد والمجتمع. علمها من علمها وجهلها من جهلها والواجب على المكلفين ان يتلقوا اوامر الله ونواهيه بالتسليم والانشراح والطمأنينة. عرفوا
4:50او لم يعرفوا علتها عليهم ان يقبلوا شرع الله وان يخضعون وان لم يعرفوا الحكمة والعلة بالاوامر والنواهي جميعا. اذا سمعتم ان الربا نوعان ولما نفسي يكون في الاموال الربوية التي من
5:20واحد اذا باع بعضها لبعض بزيادة سمي وهو وسيلة الا لمن نسيه فهو محرم تحريم الوسائل. لان عاقلا لا يبيع درهما بدرهمين بلا سبب. ولا دينارين بلا ووسيلة الى النسيئة ووسيلة الى ان يبيع درهما بدرهما الى اجل ودينار بدرهم الى اجل محرم
5:50عز وجل سدا لشريعة الربا الاشد تحريما. فاذا باع صاعا من بصاع من الحنطة باع دينارا من الذهب دينارين من الذهب بدرهمين هذا فضل اربعة اصوام من الثور بخمسة اصوام من التمر لان جنس واحد. وقد ثبت عنه عليه السلام انه جاءه
6:20رجل من عماله بتمر طيب. فقال ما هذا؟ اكل تمر خيبر هكذا وجاءت من خيبر؟ قال لا يا رسول الله. ولكن فاشترينا الصائم من هذا الطيب بالثلاثة من الربيع والصائم الطيب من الرجل فقال او وعين الربا لا تفعل
6:40رد رد. بين انها نعيم الربا. كون رباع صاعين من التمر بثلاثة. من الردي او باربعة. هذا يكون ربا سواء من الغرب الطيب بصاعين الردي مثقالا من الذهب الطيب مثقال
7:00من الذهب الردي كل هذا الربا وهذا يسمى وهكذا في انواع اخرى من الاطعمة المكينة اذا باع شيئا منها جنس واحد باكثر من هذا يسمى وهو محرم بالنص والاجماع وقد خالف بعض السلف في شيء من هذا سابقا قديما ثم رجع واجمعت الامة على تحريمهما وانه تحريم
7:30قطعي منكر تعاطيه. ومما يقع في هذا الباب ما سمعتم من ما يقع في فانه يجمع بين الربوين بين النوعين ربا الفضل والنسيئة. وينبغي النسيئة ان يبيع الجنس بجنسه الى اجل هذا لما نسيه رب الفضل جميعا. فاذا باع درهما بدرهم الاجل اجتمع النوعان. مصابين بالفظل وصار ما نسيها
8:00بصاعين اذا كان الى اجل صار نوعان صار فيه ربا بنوعين ربا اضرب المشيئة جميعا. واذا كان من جنسين كان يبيع صاع من الحمضة بصاعين من الشعير الاجل صار فيه ربا النسيئة فقط. لان
8:20او باعا دينارا من الذهب بمائة من الفضة الى اجل صار فيه ربا نسية لان الفضة غير الذهب هذا لمن نسيها ويجتمع هذا فيما يفعله تفعله البيوت فان اخذ ستين
8:40الفم عند خمسين الفا هذا فيه ربا الفوضى المسيح جميعا. التي يفعلونها ولكرها لكم في حمد هنا يأتي بها وهو حريص يريد ما فيها من مائة الف او مائتي الف او اكثر ولكن
9:00البنك يعتدل فيقول اعطيك عنها خمسين عما فيها من الستين اعطيك تسع ايام ما فيها من مئة الف اعطيك مئة ما فيها من المليون هذا من فيه جميعا فهو يعطيه اقل ويأخذ الاكثر الى الاجل المحدود التي
9:20يوصي صاحبه فيه. هذا من باب ربا الفضل ولما نسيء جميعا. وفيه نوع من من نوع لو ضاعوا وتعجلوا في نوع من هذا ولكن مسألة ضعوا وتعجلوا نوع اخر ايضا من هذا؟ ولكن هذا يدخل فيه للمعنى لانه وضع وتعجل على
9:40الربا فلا يجوز ذلك. واما المسألة المشهورة بضعوا وتعجلوا فهي غير هذه وهي ان يكون لك عند زيد مثلا مئة الف ريال. وهو معسر. فتقول له يا عبد الله انا في حاجة الى مالي وانت
10:00فانا اطرح لك بعض هذا الباب ولعلك تجد ما يسددني فاذا كانت مئة الف انا ارضى منك بثمانين او بسبعين واسامحك الباقي نظرا لحاجتك ونظرا لفقرك ونظرا لحاجته الى هذا المال. فيتفقان على انه يضع عنه بعض الشيء وهو يجتهد
10:20في اعطائه الباغي من مئة الف مثلا او من المليون مثلا هذه ضعوا وتعجلوا جمهور اهل العلم واكثرهم على تحريمها الحافا لها بالربا من العلم الى انها تجوز لان فيها احسانا الى المدين وفيها ايضا مصلحة مصلحة
10:40صاحب الدين صاحب الحق فهو يفهم بعض حقه ويستفيد والمعسر يسقط عنه كمية كبيرة من دينه ويبرأ منه هذه مسألة يقال فيها رأوا وتعجلوا ويروا عنه عليه الصلاة والسلام انه لما اراد ايجابا للنظير من اليهود في المدينة قال
11:00لنا ديون عند الناس قال ضعوا وتعجلوا وفي اسناده نظر. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم والجماعة وقالوا ان هذا فيه مصالح لهاذي الطرفين صاحب المال ينتفع بهذا المال ليأخذ
11:20بدلا من تعطله والمدين ينتفع بما اسقط عنه من الدين. هنا مئة الف ثم اسقط عنه عشرين او ثلاثين او اقل او اكثر انتفع بهذا ويبلغه هو ضد الربا. الربا زيادة وتثقيل ومشقة وهذا ضد الربا. تسهيل وتيسير
11:40فهو يضع عنه قسطا من هذا الدين الذي اعسره وشق عليه ويأخذ منه ما تيسر من هذا الدين الذي قد يجده فرضا من احد هبة من احد رحمة له اذا وضع عن هذا الدين فهذا قد يجده المعسر لحرصه على براءة ذمته واغتنام هذه الفرصة التي فيها
12:00مسامحته هذا القسط كبير في هذا الدين العظيم. والصواب في هذا جواز هذه المسألة. وهي غير مسألة وهذه في شيء ولهذا خشيت ان يظن بعض الناس ان هذه مثل هذا هذه الرسالة وما قاله في حمد صحيح فان ان بيع خمسين
12:20مش اتنين او بمليون على صاحب البنك فيقول انا اعطيه كذا وارضى بالحوالة واخذ ما في وقتها كاملة هذا ربا ولم نسيئها جميعا. اما المعسر الذي عليه الدين وسامحه صاحبه والقى اسقط عنه جملة
12:40واجلناه بعضه وتسامح وتبارأ فهذا فيه مصالح للطائفتين والطرفين فاصح والارجح جوازه وان كان خلاف قول الاكثرين كما سبق. مسألة العينة والتورم هاتان المسألتان يقع فيها الناس كثيرا ونبه الشيخ صالح على ما يتعلق بهما فهو مسألتان كثيرة
13:10الموضوع جدا والعينة سمعتم بيانها وان يشتري الانسان سلعة الى اجل يزمن المؤجل ثم ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن معجل وهذا وضع في عهد الصحابة كان زيد ابن الارقم اشترى غلاما بثمانمائة درهم ثم باعه على
13:50صحيفة هذا يقال فيه مسألة العينة وكانت عائشة رضي الله عنها لما بلغ هذا انكرت ذلك وبينت ان هذا من الربا وان فعل هذا ابطال للجهاد مع عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في هذا المعنى على ما فعله. وفي الحديث نظر في صحته نظر لكن على سبيل وتقدير صحته هذا من جنس مسألة العيد
14:20هو اثر عن عائشة وعن زيد بن الارقم رضي الله تعالى عنهما. ان ام بعثوا غلاما بها من ثم بست مئة نقدا لينتفع بها فهذه مسألة العينة وهي محرمة ومنكرة وجاء فيها
14:40حديث جيد اذا تباينتم بالعينة وختم اداب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجع التراب حتى تراجع دينكم هذا مما يتعلق بالعينة وهي بيع عين بدين يبيع مثلا سيارة
15:00او اكياس سكر او غير ذلك الى اجل الى اجل معلوم. ثم بعد ذلك يقول البائع وانت بتبيعها ماخذها منك بنقد او يقول المشتري اني ابيعها خذها مني برك فيتفقان على نقد باعها بعشرين وبعظ
15:20تذهب ستعشر الف يعني محتاج للدراهم العينة مثل ما تقدم في قصته ولا الزيد ثم ولد زيد بن ارقم يقال لها العين ومعناها انه باع دراهم بدراهم وجعلها السلعة واسطة حيلة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام
15:40انه قال لا ترتكبوا مرتبة اليهود فتستحل محارم الله بانت الحيل. فالسلعة اتباعها بالف الى اجل ليس له ان يشتريها بست مئة او بثمان مئة نقدا من بائعها. نعم. لان هذا
16:00حيلة على بيع ثمانمائة الف وهو باعها عليه الف الى اجل ثم بنقد اقل من ذلك لينتفع به بائع السلعة. لينتفع به شارب في مسند السلعة التي اشتراها وبعها نشرها في اجر مؤجل عليه الى اجل معلوم. ثم بعد ذلك اخذها البائع بست مئة درهم
16:30اقل من الالف لان هذا محتاج الى الدراهم فاعطاه دراهم وبقي له الف مؤجل في ذمة هذا المشتري الى اجل معلوم وصارت الحقيقة انه اعطاه ثمان مئة بالف الى اجل هذي الحقيقة والسلعة لا قيمة لها سيارة وغيرها ليس لها قيمة وانما دخلت
16:50بمعنى الحيلة لكن هذا الذي اشترى السلعة الى اجل اذا الغيب شخص اخر تأتي مسألة التورط ويسميها الناس البعد فاذا اشترى سلعا الى اجل لانه محتاج يزود او بيوفي دين او بيأمر له بيت فاشتغل شريعة الى اجل سيارة وسيارات الى اجل معلوم ثم قبضها
17:20على الناس بالسوء او على شخص معين في اقل من ذلك او باكثر او مساوي هذا لا حرج فيه دعا على صاحبها حتى يكون ديما بعين بل هذه مداينات مثل مداينات المسلمين. وقد تنزل فيها تنازع فيها العلماء وقال بعضهم انها لا
17:40انها لا تجوز ولو من جنس العينة عن عمر ابن علي رضي الله عنه رحمه اختاره بعض المحققين رحمة الله عليهم ولكن اكثر على انها جائزة تورط وهي التي يسمونها ناس تشتري سيارة الى اجل او اكياس سكر او رز او غيرها اجل معلوم ثم تقبضها ثم
18:00نبيعه على الناس في بعد يوم او يومين او شهر او شهرين على الناس بنقود حتى تقضي حاجته حتى تتزوج حتى تقضي دينا على حتى تأمر بيتك الى غير ذلك من الحاجات الاخرى. هذه الصلاة فيها والارجح فيها انه لا بأس بها لكن بعد القبض
18:20لا يجوز لك ان تشتري به شيء من عنده. يقول نعم بس ابيعك سيارة بكذا وكذا وما عندك سيارة. يروح يشتري من الناس ثم يبيع ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا
18:30جلس عنده ونهى ان تباع السلع حيث تتاح حتى يهودها التجار الى رحالهم فليس لك ان تصل به شيئا ليس عند البائع وانما يشتري بعد ذلك وقد قاله حكيم والحكيم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فابيعها
18:50قال النبي لا تبع ما ليس عنده لا تبع ما ليس عنده. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف البيع ولا بيع ما ليس عنده في حديث زيد ابن ثابت يقول سيدنا الامام نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحولها التجار الى رحالهم
19:10فاذا اشتريت سلعة عند اخيك في بيته في دكانه حاضرة سيارة موجودة الاكياس موجودة معلومة او رزق ونحو ذلك اشتريتها وهي موجودة عند فلا بأس. ثم انت تقبلها وتبيعها بعد ذلك. لا تبيعه عند والبعض الفقهاء هذا يكفي ان
19:30يعدها العبد ونحو ذلك هذا قول مرجوع والصواب انه لابد من النقل مع العبد يعدها وينقلها جميعا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالنقل وقال لا تعلم ليس عندك وان لا يحرم سلف عندك ونهى تباع السلاح حيث حتى يحوز
19:50لا تجاوز لهذا فقولها يجمع الامرين على الصحيح يجمع عدها ان كانت معدودة ونقلها الى مكان اخر غير مكان البايع حتى لا تقع الشبهة وحتى لا يقع التلاعب. فانها اذا كانت في بيع محل البائع افضل ذلك الى فساد كبير. وثبت
20:10عليه الصلاة والسلام انه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى حتى يقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا يحسب كل شيء الا وقال في هذا دراهم بالدراهم والطعام ملجأ يبيعون دراهم بالدراهم والطعام مؤخرا في محل
20:30تتناوله بيعات كثيرة قد يفسد ويخربه وهم كلهم لا يعرفون ذلك. يشمل جميع انواع نعم فالواجب انه ينقله فاذا اشترى السلعة ينقلها الى السوق الى بيته الى دكانه ثم بعدها يتصرف واذا
21:00وقد يكون يفسد الطعام ولا يشعرون به قد يفسده الشيء الاخر ولا يشعرون به قد يتحيل البائع الى قناعات السلع فيتلاعب البيع المشتري لان السلعة تغير شعرها فيكون في ذلك تلاعب ومشقة ثم المشتري قد يؤخرها
21:20وثم يبيعها على الاخر واخر يبيعها على الاخر فيحصل التلاعب ويحصل فساد المبيع ثم لا يعلم من ومن كان فساده في زمانه فهو في زمان هذا او في زمن هذا او في زمن هذا وهل السلعة الموجودة على الحقيقة او كذب وتدليس الى غير هذا من الفساد فلا بد من نقلها
21:40بعد علمها تعلم وتنقل الى مكان اخر الى السوق او الى بيت المشتري او الى دكان ونحو ذلك فقال ابن عمر رضي الله عنهما هدى الطعام حتى ننقله الى رحاله يضرب حتى ينقلوه من اعلى السوق الى اسفله ومن اسفل الى اعلاه حتى تنقطع عقدة البائع ولا
22:00تنتهي المشكلة بالكلية. وهذا يعم السيارات ويعم السكر ويعم الرز ويعم جميع التي تباع فانها لا يصلح بيعها من مشتريها حتى يرجونها وحتى يحوزها الى رحله عملا بالاحاديث وقضاء على أنواع الفساد الذي اشار اليه ابن عباس وغيره واشار اليه احد الشيخين في الندوة والمقصود ان هذا امر مهم
22:30ينبغي التنبه له وقد توسع الناس في هذه الوعدة التي حرمها من اهل العلم. توسعوا فيها توسعا كثيرا فصاروا يتصرفون ويبيعون والسلعة موجودة عند البائع يشتريها هذا وهذا وهذا وهي مرجاة مؤخرة يعتديها من الفساد والشر ما يعتريها
22:50ومع مخالفة النصوص في الامر بنقلها وقولها قبل ان يبيعها المشتري. نسأل الله ان يوفق الجميع لما عظيم وان يجزي اصحاب الندوة خيرا ويبارك في جهود الجميع وان ينصر دينه وان يمنحنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يصلح قلوبنا واعمالنا
23:10انه سميع غريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه. شكرا. وهنا كلمة من باب ايضا الربا ربا النسيئة يطعن بعض الناس ايضا يشتري ربوي الى اجل طعام بطعام الاجل تراها بدراهم الى اجل تراها بذهب الى اجل
23:30كذلك الحب السورة وغيرها الى اجل كلها من الربا النسيئة. ومن ذلك من قد يفعل بعض الناس وما يقع في كما سمعتم في الندوة من يبيع المئة يوقظه المئة الى اجل في مئة وخمسة في مئة وعشرة مئة وعشرين يعني فائدة عشرة في
23:50هذا من الربا الصريح ومن ذلك ايضا يقول اذا حل البيع ولاوفيتني يكون اللي عندك زيادة كذا وكذا اذا كان الاجل رمظان جا رمظان ولا اوفيتني يكون عليك زيادة في المئة خمسة عن التأخير. واذا مر عليك
24:10عشرة وهكذا جاهلية اما ان ترضي واما ان تقضي. فاذا حل اجل ولم يوفه ان كان معسرا وجب ولا يزال عليه شيء وان كان مؤسرا وجب عليه القضاء وحرم عليه المباطلة فما لصاحب الحق ان يشتكيه على المحاكم حتى ينهي
24:30اذا كان ميسرا وما انفقه المستفيد بل يظلم الظالم من اجل مطله بغير حق يكون عليه بالخدمة وغيرها يكون على صاحب المطر ان يؤخر بغير حق اما اذا كان معسرا فانه ينظر بدون زيادة عليه لان الله قال وان كان ذو عسرة فنظر الى ميسرة. والواجب على
24:50يتقي الله ويحاسب نفسه ولا يتأخر في القضاء بتعلم كاذب ودعوة كاذبة ولا ان يبادر بقضاء اذا حل الاجل صاحب الحق الى الشكوى والى الخصومة وهو غير معذور وذلك فيه اثم عظيم وظلم لعباد الله فلا يجوز للمسلم ان
25:10ان يفعل ذلك وان كان قادرا فليبادر وان كان معسرا فالله جل وعلا واعلم بحاله ويعذره سبحانه وتعالى الى قامت البينة الدلائل على والله المستعان اما بعد العشرة اثنا عشر وهكذا يعني الربح اذا زاد مقدار الربح مو دراهم في السلعة اي نعم في السلعة اذا زاد زيادة يعني نص
25:50ينبغي ينبغي للمؤمن مثل ما سمعتم الندوة ان يرفق باخيه والا يزيد في الربح عليه كثيرا ينبغي ان يرفق في ذلك والناس في هذا لهم حالات. فان الناس يختلفون والانسان المعروف بالوفا والمعروف بحسن المعاملة وعدم المماطلة
26:10الناس ولا يزيدون عليه في السلع الا شيء قليل. يعرفون انه صادق وانه حسن المعاملة وانه يوفي بالحق بسرعة هذا مثال يعرفه الناس واذا عرفوه لم يكثروا عليه بل رضيوا منه في الربح القليل وبعض الناس لا يؤمن قد يماطلهم المثيب فلهذا قد
26:30عليه الربح بدلا من هذه المماطلة التي قد تطول وقد تطول وقد تؤخر حقوقه فلهذا لا يرضون بالبيع عليه الا بربح زائد يعوضهم عما من المماطلة والتأخير. وليس له حد محدود الربح ليس له حد من اهل الشرع يختلف. وقد يجوز بها المئتين الى اجل
26:50من معلوم بعيد او لان صاحبه يشق عليه الوفاء قريبا ويمهل مدة طويلة في حاجته الى ذلك. وثبت عنه عليه السلام انه اشترى البعيد البعيرين صدقة للحاجة الى هذه الزيادة فالحاصل الناس يختلفون في هذا من جهة اليسر والعسر ومن جهة القضاء وعدم حسن القضاء
27:10بعضهم ولو كان غنيا بعضهم شديد القول يماطل ويؤذي صاحب الحق. ولهذا لا يرضى البائع الا بريع زائد على هذا جنس من الناس اما من عرف بحسن المعاملة وحسن القضاء فان الناس لا يشكرون عليه بل يرون منه بالقليل لانهم يعرفونه بحسن القضاء
27:30الاخلاق الحرص على المسارعة الى وفاء ما عليه. المواشي انواع المعاش انواع المواشي انواع المواشي يعني مثلا باخذ طلي بعيد بعيدين شكرا لسماحة الشيخي وبارك الله فيكم لا مؤجلة يعني مثلا اذا ما لعب بعينين سنها كذا وكذا
28:10ايه ذلك في السن او دون ذلك في الطيب والنجابة الى اجل معلوم ما في بأس. جزاكم الله خير. قول شاة طيبة بعد اليوم بشهاتين الى اجل معلوم او ثلاث يا
28:30ياخذ له خروف مثلا بيذبحه ويعطيه يعني نعجة يعني