2/1 شرح صحيح مسلم /كتاب النكاح/ عبدالعزيز بن باز - بن باز - مشروع كبار العلماء
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال الامام مسلم رحمه الله وتعالى حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن العلاء الهمداني جميعا عن ابي معاوية واللفظ
0:21اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال كنت امشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان رضي الله عنه فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن الا نزوجك جارية شابة لعلها
0:41اترك بعض ما مضى من زمانك قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن ابي معاوية واللفظ ليحيى اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم
1:01عن علقمة قال كنت امشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان رضي الله عنه فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا ابا عبدالرحمن الا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال فقال عبد الله
1:21ان قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه واغض للبصر واحصن الفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. نعم. وحدثنا
1:41دعوته الى الزواج ولهذا سمعت الرسول يا معشر الشباب وحدثنا عثمان ابن ابي شيبة حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال اني لامشي مع عبد الله ابن مسعود بمنى اذ لقيه عثمان بن عفان فقال هلم يا ابا عبد الرحمن؟ قال فاستخلاه
2:11فلما رأى عبد الله ليست له حاجة قال قال لي تعال يا علقمة. قال فجئت فقال له عثمان الا نزوجك يا ابا عبدالرحمن جارية بكرا لعله يرجع اليك من نفسك ما كنت تعهد. فقال عبد الله لان قلت ذلك فذكر
2:31مثل حديث ابي معاوية. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عمارة ابن بن عمير عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم
2:51والباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء الزواج ينبغي للشباب ان يهتموا بالزواج وان لا يتساهلوا فيه بعض الناس قد يتساهل نؤجل هداك تنتهي الدراسة والاخر يقول كذا والاخر حتى يقول لا حتى اشتري بيت ولا هذا لا ينبغي ينبغي
3:21المبادرة الى الزواج والجهاز تكمل لا بأس. لا مانع من الاستئجار لا ينبغي التعلم بهذه العلل ينبغي المبادرة بالزواج لاحصاء فرجه وغض بصره والحذر من اسباب الفتنة كل ما فيه من الخير
3:41والطمأنينة وقضاء المطر وكثرة الامة. قوة ملاحظ في هذا ايضا ينبغي هذه الامور من جهة التعاون والتواصي بتحرير المهور تخفيف الولائم حتى يتيسر الزوال ولا يشق على الناس نوم حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن الاعمش عن عمارة ابن عمير عن عبدالرحمن بن يزيد قال دخلت انا
4:16وعني والاسود على عبد الله ابن مسعود قال وانا شاب يومئذ فذكر حديثا رأيت انه حدث به من اجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي معاوية وزاد قال فلم البس حتى تزوجت
4:36وزاد قال فلم البس حتى تزوجت حدثني عبد الله بن سعيد الاشج حدثنا وكيع فالوضوح واجب. يقول هل الامر هو الاصل؟ الامر موجود. قال بعض اهل العلم يستحب ولا يجب ان اذا خشية
4:56مطلقا الزواج كما قال تعالى او انت الصالح قال تعالى اوامر تتوجب توجب على المؤمن المبادرة بهذا الشيء مع الغطرة لما فيه اكثر من المصالح العامة له ولغيره. حدثني عبد الله بن سعيد الاشج. حدثنا وكيع حدثني الاعمش عن
5:31ابن عمير عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله قال دخلنا عليه وانا احدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم البس حتى تزوجت وحدثني ابو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز حدثنا حماد بن قلمة ثابت عن انس ان
5:51من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. فقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم. وقال بعضهم لانام على فراش. فاحمد الله واثنى عليه فقال ما بال اقوام قالوا كذا
6:11وكذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء. فمن رجب عن سنتي فليس مني التقشف والزهد الباطل. الذي اراده بعض الصحابة جاء يحلم منهم. قالوا اما انا فاصلي ولا انام ولا يصوم ولا يفطر ولا خلى يتزوج النساء فرد عليهم صلى الله عليه وسلم واخشى الناس لله واتقاهم
6:41لكني اصلي وانام واصوم واصوم واصوم والرغبة عن سنتي فليس مني. التبتل والتقشف الذي فعله بعض وترك الزواج وترك النوم واستهانة في الصوم وهذا خلاف السنة. نعم. وحدثنا ابو بكر
7:01ابي شيبة حدثنا عبد الله ابن المبارك حاء وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء واللفظ له اخبرنا ابن المبارك عن معمر عن عن سعيد ابن المسيب عن سعد ابن ابي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون التبتل
7:21ولو اذن له لاختصينا. يعني في العبادة وعدم الزواج. رده عليه وانكر عليه ولهذا قال بذلك انه لابد من الزواج وانه لا يجوز وحدثني ابو عمران محمد بن جعفر بن زياد احدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال
7:50سمعت سعدا يقول رد على عثمان ابن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا. حدثنا محمد بن رافع حدثنا حزير ابن المثنى حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع سعد بن ابي وقاص يقول
8:10اراد عثمان ابن مظعون ان يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو اجاز له ذلك لاختصينا حدثنا عمر ابن علي حدثنا عبد الاعلى حدثنا هشام ابن ابي عبد الله عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:30لم ارى امرأة فاتى امرأته زينب وهي تمعس مليئة لها فقضى حاجته عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فات امرأته زينب وهي تمعس مليئة لها فقضى حاجته
8:50ثم خرج الى اصحابه فقال ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فاذا ابصر احدكم امرأة ان فليأت اهله فان ذلك يرد ما في نفسه. وهذا من التوجيهات العظيمة
9:10الاسلامية وان الانسان قد يعرض للبلاء قد يخرج من بيته او يأتي الى بيته فتعرض له امرأة في الطريق قد تكون قدسنا نزول فتنة فاذا وجد شيئا فليذهب الى اهله وليقضي حاجته فان ذلك
9:32في نفسه. فيكتف بالحلال عما حرم الله. فان النساء وما قد يقع للناس في الطرقات امر خطير ولهذا قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم فاذا بدء يطالب بشيء فليأت اهله فان في ذلك ما يقضي وطره. حدثنا زهير بن حرب حدثنا
9:57عبدالصمد بن عبدالوالف حدثنا حرب بن ابي العالية حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله غير انه قال فاتى امرأته زينب وهي تمعس مليئة ولم يذكر تدبر في صورة
10:17وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن معين حدثنا معقل عن ابي الزبير قال قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا احدكم اعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد الى امرأته فليواقعها
10:37ان ذلك يرد ما في نفسه حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير الهنداني حدثنا ابي ووكيع وابن بشر عن عن قيس قال سمعت عبدالله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلن
10:57الا نستحصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل ثم قرأ عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وحدثنا عثمان بن ابي
11:17حدثنا جرير عن اسماعيل ابن ابي خالد بهذا الاسناد مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الاية ولم يقل قرأ عبد الله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع عن اسماعيل بهذا الاسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول
11:37الى الله الا نستقصي ولم يقل نغزو. وحدثنا محمد بن بشار وحدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الاكوع قال خرج علينا منادي رسول
11:57صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء حدثني امية بن الوسطان العيشي حدثنا يزيد يعن ابن زريع حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمر ابن دينار عن الحسن ابن
12:17الانسان مات ابن الاكوع وجابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتانا فاذن لنا في المتعة الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر ابن عبد الله معتمرا
12:37فجئناه في منزله فسأله القوم عن عشواء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر حدثني محمد ابن رافع حدثني عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير قال سمعت
12:57ابن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي ابو بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حوريف حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد
13:17عن عاصم عن ابي نضرة قال كنت عند جابر بن عبدالله فاته ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعة فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. حدثنا
13:37ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا يوسف بن محمد حدثنا عبدالواحد ابن زياد حدثنا ابو عميس الياس ابن سلمة عن ابيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوقاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. وحدثنا هذا هو
13:57كما انه صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حياته. ثم اظهر ذلك عمر وحذر الناس منها. وخشي على جابر في حياته صلى الله عليه وسلم عمر اظهر ذلك لما خفي هذا على بعض الناس امر عمر بمنع النساء من
14:17الاستنفار بالنساء وبين لهم ان الرسول نهى عن هذا وان هذا شيء مسخ. كانوا يرضي الله بالاستمتاع بها النساء والسنة والسنة بما يسر الله من المال. ثم ومنعت الى يوم القيامة كما في حديث السبرة ان الرسول نهى عنها الى يوم
14:37مثل ما في حديث جابر في حديث عمر او في حديث علي رضي الله عنه ان رسولها فاستقرت الشريعة تحريم المتعة وانه لا يجوز النكاح الا الرابعة او مؤقتا. اما النكاح مؤقتا فهو قميصه ومنع. فاذا تزوج فليتزوج اصابه
14:57ما عن مدة معينة كسنة او سنتين او شهر او شهرين بل يجب ان يتزوج مطلقا ان شاء ابقاها وان شاء هذا هو الشرع النكاح الشرعي نعم معلوم يتمتع بها مثل ما يتمتع بالناقة ويتمتع لحم اللي يشتريه في حاجته
15:25وحدث هذا لا بأس. لا بأس ان يتزوج. وفي نيته الطلاق اذا غادر البلد او واذا انتهت مهمته من البلد موفق على الجمهور ان الاوزاعي كطالب العلم يبقى سنتين ثلاثة يتزوج نيته
15:56صفر لا يسافر بها يطلقها او السفينة السفراء في البلدان الذين يتزوجون وفي نيتهم ان يطلقوا الى ما داروا البلد الجمهورية من جبهته من هذا لان هذا بينها وبين ربه نية بينها وبين الله مهوب شر. وقال اوزاعي وجماعة يمنع لعدم كاملة
16:16ونحن الترك هذه النية. الاحوط الخروج من الخلاف ترك هذه النية. وان يتزوج بنية الرغبة. فاذا طالت نفسه طلق. الحمد لله ان شاء الله هو مثل هذا فيه شر اخر وهو انه يتواصى وللنكاح لابد من اعلان الاشياء لا بد من
16:38اللي جاه حتى يعلمه الناس يعلمه الجراد كان له زوجة تعلم ذلك. بشروط شرعية. فحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه سبرة انه قال اذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:58متعة. فانطلقت انا ورجل الى امرأة من بني عامر كانها بكرة عيصاء. فعرضنا عليها انفسنا. فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي. وكان رداء صاحبي اجود من ردائي. وكنت اشب منه. فاذا نظرت الى رداء
17:18اعجبها واذا نظرت الي اعجبتها ثم قالت انت ورداهك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. حدثنا ابو
17:38كامل الفضيل ابن الجحدري حدثنا بشر عن ابن المفضل حدثنا عمارة ابن غزية عن الربيع بن سبرة ان اباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فاقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فادنا لنا رسول
17:58صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت انا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق واما برد ابن عمي فبرد جديد غضه. حتى اذا كنا باسفل مكة
18:18وضع لها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك ان يستمتع منك احدنا؟ قالت ماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر الى الرجلين ويراها صاحبي تنظر الى عطفها. فقال
18:38ان برج هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار او مرتين. ثم استمتعت منها فلم اخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا احمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا ابو النعمان
18:58حدثنا وهيب حدثنا عمارة بن غزية حدثني الربيع بن سدرة الجهني عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح الى مكة فذكر بمثل الحديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك؟ وفيه قال
19:18هذا خلق المح. حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبد العزيز بن عمر. حدثني الربيع بن الجهني ان اباه حدثه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس اني قد كنت اذنت
19:38في الاستمتاع من النساء وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله. ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. هذا من ادلة النسخ. يقول لهم بالاستنفار من النساء
19:58وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده الظلم شيء فليخلي سبيله. ولا تأخذوا مما اتيتوهن شيئا وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبده بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الاسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه
20:18وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن النمير حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا يحيى ابن ادم حدثنا ابراهيم بن سعد عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه عن جده قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:38بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة عام. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة عام عام الفتح. نعم. حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها
20:58وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا عبد العزيز ابن الربيع ابن سبرة ابن معبد قال سمعت ابي ربيعة بن صبرة يحدث عن ابيه خبرة ابن معبد ان نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة امر اصحابه بالتمتع من النساء قال
21:18فخرجت انا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كانها بكرة عيطاء فخطبناها الى نفسها عرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني اجمل من صاحبي. وترى برد صاحبي احسن من بردي. فامرت نفسها ساعة
21:38ثم اختارتني على صاحبي فكنا معنا ثلاثا ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن حدثنا عمر الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيونة عن الزهري عن الربيع بن شبرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم
21:58لها عن نكاح المتعة. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع ابن سمرة عن ابي ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن
22:18ان يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد حدثنا ابي عن صالح اخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه انه واخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء. وان اباه كان تمتع
22:38بردين احذرين وحدثني حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس قال ابن شهاب اخبرني عروة ابن الزبير ان عبد الله ابن الزبير قام بمكة فقال ان ناسا انعم الله قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون بالمتعة يعرض
22:58رجل فناداه فقال مرتين واما ان عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال ان ناسا اعمى الله قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال انك لجلف جاف فلعمري انك لجلف جاف. هم
23:45عمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير فجرب نفسك فوالله لان فعلتها لارجمنك باحجارك. قال ابن شهاب فاخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله
24:05انه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فامره بها. فقال له ابن ابي عمرة الانصاري اهلا قال ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد امام المتقين. قال ابن ابي عمرة انها كانت رخصة في اول
24:25لمن اضطر اليها كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم يحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب واخبرني الجهني ان اباه قال كنت استمتعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني عامر ببردين احمرين
24:45ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب وسمعت ربيعة بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وانا جالس وحدثني وحدثني سلمة بن شبيب حدثني الحسن ابن اعين حدثنا معطل عن ابن ابي عبلة
25:05عن عمر ابن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سدرة الجهني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال الا انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة ومن كان اعطى شيئا فلا يأخذه. حدثنا يحيى ابن يحيى قال
25:25انا قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد ابن علي عن ابيهما عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر المنسية. وحدثنا
25:45عبدالله بن محمد بن عسمان الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الاسناد وقال سمع علي بن ابي طالب يقول لفلان انك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى ابن يحيى عن مالك. حدثنا ابو بكر ابن
26:05ابي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال الزهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبدالله بن محمد بن علي عن ابيهما عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية
26:25وحدثنا محمد بن عبدالله بن النمير حدثني حدثني ابي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبدالله ابن بني محمد بن علي عن ابيهما عن علي رضي الله عنه انه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس
26:45فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية. وحدثني ابو الطاهر وحرمنة ابن ويحيى قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبدالله ابني محمد ابن علي ابن ابي طالب عن
27:05بهنا انه سمع علي بن ابي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحومو لحوم الحمر المنسية حدثنا عبد الله بن مسمنمة القعنبي حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن
27:25ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجم وهذا باجماع المسلمين. وهذا مخصص لقوله تعالى واوحينا لكم ما وراء ذلكم
27:45لما ذكر المحرمات النكاح قال واوحي لكم وراء ذلكم. اهل السنة بتخصيص الاية هذي بتحريم الجمع بين المرأة وعن ومن المرأة لخالتها. في القرآن نص على اختين وان تجمع بين الاختين وجاءت السنة الصحيحة
28:05ادبي المحرمات تحريم الجمع بين المرأة وعامتها وبين المرأة وخالتها. بارك الله فيك وفي ذلك العمة هنا وحدثنا محمد ابن رمح ابن المهاجر اخبرنا الليث عن يزيد ابن لابي حبيب العراك ابن مالك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع نسوة ان يجمع بينهن
28:35امرأتي وعمتها والمرأة وخالتها. عبدالله بن مسلمة بن طعنب حدثنا عبدالرحمن بن عبدالعزيز. قال ابن مسلمة مدني من الانصار من ولد ابي امامة ابن سهل ابن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذئب عن ابي هريرة قال
28:55سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكحوا العمة على بنت الاخ ولا ابنة الاخت على الخالة. وحدثني ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني قبيصة ابن ذئب الكعبي انه سمع ابا هريرة يقول نهى رسول
29:15الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها محدثا وحدثني حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني قبيصة ابن ذهيب الكعبي انه سمع ابا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه
29:35وسلم ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. نعم. قال ابن شهاب فنرى خالة ابيها وعمة ابيها بتلك المنزلة. وحدثني قال ابن شهاب فلنرى خالة ابيها وعمة ابيها بتلك
29:55المنزلة يعيش يعني يقي رغبته او بعده همته عمتها عمة ابيها عمة جدها خالتها خالة عمتها القريبة ولا عمتها العليا. نعم. وحدثني ابو معن الرقاشي حدثنا خالد ابن الحارث حدثنا هشام عن يحيى انه كتب اليه عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
30:25وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا عبيد الله بن موسى عن يحيى قال حدثني ابو سلمة انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
30:45ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابو اسامة عن هشام عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيخطب الرجل على خطبة اخيه ولا يصوم على صوم اخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ولا تسأل
31:05المرأة طلاق اختها لتكتفئ صحبتها ولتنكح فانما لها ما كتب الله لها. وحدثني محرز ابن عن ابن ابي عون حدثنا علي بن موسى بعض الناس وهو لا يجوز قال فاشهد طلاق اختها
31:25كل واجبه الله ان جاءت وافقت وان شاءت ابت اما ان تقول ما اتزوج حتى اطلق زوجتك لا اله الا تفسد المرأة طلاق اختها لان هذا مما يسبب البغظ او العداوة والفتن نسأل الله العافية
31:59الشهر الماضي صحيح نعم وحدثني محرز عمر ابن ابي عون حدثنا علي بن مسهر عن داوود ابن ابي هند عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:19ان تنكح المرأة على عمتها او خالتها. وحدثني محرز ابن عون ابن ابي عون حدثنا علي ابن مصهر عن داوود ابن ابي هند عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها او
32:39او ان تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ ما في صحفتها فان الله عز وجل رازقها. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وابو بكر بن نافع واللفظ ابن المثنى وابن نافع. قالوا اخبرنا ابن ابي عدي عن شعبة عن عمرو ابن
32:59عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة و وحدثني محمد بن حاتم حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد مثله
33:19حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب ان عمر ابن ان عمر ابن عبيد الله اراد ان زوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فارسل الى ابانا بن عثمان فحضر ذلك وهو امير الحج. فقال ابان
33:39بيت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب نعم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا ولا ينكح. لا ولا ولا ينكح
33:59فلا ينكح لا يتزوج هو ولا غيره. هم. لا ينتهي المسلم ولا ينكح. لا يزوج اهله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. مم. وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي
34:19حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة ابن عثمان على ابنه فارسلني الى ابانا ابن عثمان وهو على الموسم فقال الا اراه اعرابيا. ان المحرم لا ينكح
34:39ولا ينكح اخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني ابو غسان المسمعي دفن عبد الاعلى حاء وحدثني ابو الخطاب زياد ابن يحيى حدثنا محمد بن سواء قال جميعا حدثنا سعيد عن
34:59ترن ويا على ابن حكيم عن نافع عن نبيه ابن وهب عن ابانا بن عثمان عن عثمان بن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ما دام محمد بحاجة او عمرة لا يتزوج هو ولا يزوج غيره
35:19ولا يخطب ايضا فهم كيف لا يتزوج سواء رجل او امرأة ولا ينكح لا يزوج بنته ولا اخته ولا يخطب لان الخطبة وسيلة الى الى الزواج نعم لا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميع عن ابن عيينة قال زهير حدثنا
35:51ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن نبيه ابن وهب عن ابانا ابن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي عن جدي. حدثني خالد بن يزيد
36:11دفني سعيد بن ابي هلال عن نبيه بن وهب ان عمر بن ان عمر بن عبيد الله بن معمر اراد ان ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج وابان ابن عثمان يومئذ امير الحاج فارسل الى ابان اني قد اردت ان انكح طلحة ابن عمر
36:31فاحب ان تحضر ذلك فقال له ابان الا اراك عراقيا جافيا؟ اني سمعت عثمان بن عفان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير واسحاق الحنظلي جميع عن ابن عيينة
36:51قال ابن نمير حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن ابي الشعفاء ان ابن عباس اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فحدثت به الزهرية فقال اخبرني يزيد ابن الاصم انه نكحها وهو
37:11وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا داوود بن عبدالرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابي الشعفان عن جابر ابن زيد ابن الشعفاء عن ابن عباس انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وحدث
37:31ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا يحيى اهل العلم وهم من العباس رضي الله عنه وانما زوجها وهو حلال. ولهذا نهى ان يكفي ان يحرمه منك وتزوج مدينة بعدما حل من عمرته. وهو حلال كما قال رضي الله عنها انها زوجني وهو حلال قاله ابو رافع
37:54وبينهما انه تزوجها هو حلال هكذا وراها يجب الاصم عن ميمونة وابن اختها كذلك المقصود من الرواية ابن عباس بان الرسول فلهذا وهم نعم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا يحيى ابن ادم حدثنا جرير ابن حازم حدثنا ابو فزارة اليزيد ابن الاصم حدثتني ميمونة بنت
38:27الحادث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. هذا هو وهو اعلم بنفسه. وهو يعلم نعم قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس نعم فحدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا
38:49ليس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله اخبرني
39:09عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له بعد بيعه على على عمر
39:29وكذا وكذا فيأتي الى عمر ويقول الا ابيعك اياها بكذا وكذا انزل اعطيك شي واحد احسن منها بكذا وكذا زيد على عمر سلعة بالف ريال صالح ولا خالد للمشتري يقول ابعطيك احسن منها بهذا الثمن او باقل منه. هذا يبيع نبع اخيه
39:55والعكس الشرع على شرع اخيه. يأتي البالغ يقول انا بشتريها منك باحسن مما شرف فلان. فيسر على شراخيه والخدمة على خدمة اخيه يسمع ان فلان خطب فلانة ويروح يخطبها لا يجوز ان يخطبها حتى يترك الخاطب او يأذن له
40:16حدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا علي ابن مزهر عن عبيد الله بهذا الاسناد. وحدثنيه ابو كامل الجحدري حدثنا حماد حدثنا ايوب عن نافع بهذا الاسناد. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن ابي عمر. قال زهير حدثنا
40:36سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي نهى ان يبيع حاضر اللباد او يتناجشوا او يخطب الرجل على خطبة اخيه او يبيع على بيع اخيه. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ ما في
40:56او ما في صحبتها زاد عمل في روايته ولا يسن الرجل على صوم اخيه. وحدثني حرملة بنور اداب شرعية من الاداب الشرعية في المعاملات. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بخير الدنيا والاخرة. بما هي السعادة في الاخرة
41:16وفيها وبما في صلاح الناس في الدنيا وبعد الشحنة والعداوة باخيه خطوة اخيه هذا المبادئ وغيرها كلها يسبب الشحنة والعداوة فالله جل وبعث بما فيه صلاح الجميع فلا يدعن باخيه ولا يخطو على خطبة اخيه ينهى عن التناجس
41:41وتناقش باش نواليها على المشتري او ان ينفع البائع. هذا النقص سلعة من اصحابه وقومه يرفعون السعر حتى تزيد السلعة وهم شارين لكن لا يجوز للجالسون الا اذا اراد الشرع. اما انه يصوم ولا انما يشوش على الناس لا يجوز. هم. هم
42:24وحدثني حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب. ها؟ له شعار اذا بنى له خيار له خيار مم وحدثني حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد ابن المسيب ان ابا هريرة قال قال رسول
42:46الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا يبع المرء على بيع اخيه ولا يبع حاضر اللباد ولا يخطب المرء على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق الاخرى لتكتفئ ما في انائها
43:02وحدثنا الابل او فواكه او التمر او ما اشبه ذلك خلي الواحد يبيع له. يجيب التمر ولا يجيب الغنم ولا البقر ولا الابل ويقول الحاضر لا هو اللي يبيع بنفسه حتى يكون ارخص للناس اذا تولاها الحال وسدد في البيع وشق على الناس
43:30لكن اذا تولاها البادي ارخص الناس البادي قد يبيع بارخص لانه آآ يبيع ماله ولعله مع في هذا الشيء فلا يبيع الحاضر للباري خليه يكون يتولى البيع في فاكهته يبيع ابنه يبيع بقرة يبيع
43:53اللي معه الفقع اللي معه لا يبيعها البادي الى الحاضر تمام لا نبي اعلان لا حرج ولا غير حرج ها سواء كان البادي طلبة او طلبها الحاضر ما يبيع له. تولى الامر. هم
44:28لا يبيعها البادي الى الحاضر لا يبيع لها لا حرج ولا غير حرج ها سواء كان البادي طلبة او طلبه الحاضر لا يبيع له. البادية يتولى الامر ها قريب من اهل البلد لا بأس وكيل الله مثل هذه النخل يخلي راعي
45:13هذا ما هو بادئ ولكن البادية اللي يجي من خارج البلد مثل البادية وغيرها من بلد الى بلد وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الاعلى حاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا
45:32باسناد مثله غير ان في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع اخيه حدثنا يحيى ابن ايوب وكتيبة ابن حجر جميعا عن اسماعيل ابن جعفر. قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريرة
45:49هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي لا لا المسلم على صوم اخيه ولا يخطب على خطبته وحدثني بمعنى لا يصوم على صومه يعني اذا اطمأن البائع في البيع اما اذا كان يطلب الزيادة ما في يزيد. اما اذا سام الى
46:12مال البايع الا بعياليه او قال نصيبك فلا يصوم على سربة لان هذا مثل الشرع لا شرعا اما ما دام يقول من يزيد ما دام يعرضها كله يسوء لا بأس
46:28نعم وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن ابيهما عن ابي هريرة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم حاء وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة
46:50عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انهم قالوا على صوم اخيه وخطبة اخيه. وحدثني ابو الطاهر اخبرنا عبد بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد ابن ابي حبيب عن عبدالرحمن ابن شماسة انه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول ان
47:10رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على لاخيه حتى يذر يعني يشتري المؤمن اخو المؤمن لا يحل ان يبتاع يعني ان يشتري مثل ما لا انه لا يبيع فلا يبيع ولا يشتري ولا يخطب يخطب على خطبة
47:33لانها كلها تسبب الشهل والعداوة. دعوا الناس في الحديث الاخر الذي رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض يعني لا للبادي دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض
47:50من هذا النهي عن تلقي الجلب نعم الله المستعان حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم نهى عن الشغار
48:05والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق وحدثني زهير ابن حرب ومحمد ابن المثنى وعبيد الله ابن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي
48:22والله عليه وسلم بمثله غير ان في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار وحدثنا يحيى بن يحيى من كلام نافع تفسير من كلام الشقاء ان يتزوج الانسان ان
48:39الانسان نكاح المرأة الاخرى. هذا الشعار بينهما صداقا وبينهما صداق. زوجي اختك وزوجي اختك. زوجي عمتك وزوج عمتي. زوجي بنت اخيك وزوج بنت وهكذا. بنتي لا يجوز هذا اما اذا خطب هذا وخطب هذا من دون شر لا بأس
49:04اما اذا قال لا انا ما ازوج بنتي حتى ازوجي بنتك او ازوج ولدي او ازوج اخي او اختك او بنت اخيه مجردة هذا هو الشغب حتى ولو كان في صلاة. نعم
49:23وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عبدالرحمن السراج عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن وحدثني محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
49:45كرامة في الاسلام وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابن نمير وابو اسامة عن عبيد الله عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار زاد ابن نمير والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وازوجك ابنتي
50:07وزوجني اختك وازوجك اختي هذا تفسيره زوج لبنتك وزوج بنتي او زوج اختك او زوج اختي او زوج ولدي او ابن اخي معنى واحد. نعم. حتى لو ولو بينهما صدام ما دام شرط ما يصلح. هذا تفاوت يا شيخ الصداقة
50:25ولو تفاوت ما يكون بشرط اوسع وجدد النجاح وعليهم التوبة شبهة الاولاد اللي بينهم تلحق لاجل الشبهة ولا يجدد العقد اذا كان كل واحد يرغب في العقل يجدد العقد اما يقول ولا سبيل لهما صداقة هذا من كلامه مو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
50:49كلام النبي ان يزوج رجبته على زوجها او اخته على زوج اخته. ما ذكر الصداقة نعم اربعة نعم وحدثناه ابو كريب حدثنا عبدة عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الاسناد ولم يذكر زيادة ابن نمير. نعم. وحدثني
51:18هارون ابن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حاء وحدثناه اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار
51:37حدثنا يحيى ابن ايوب حدثنا هشيم حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع هاء وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابو خالد الاحمر حاء والله اعلم انه وسيلة للجبر. الشعار الحكمة فيه والله اعلم انه وسيلة لجبر النساء
51:57كل واحد ينظر لمصلحته ومصلحة ولده يجبر النساء. فنهى الله عن هذا الصغار حتى لا يكون ذريعة لا اجبار النساء على غير من يردن وسدا للباب حتى لا تزوج المرأة الا على بصيرة وعلى الرضا وعرابة
52:20حدثنا يحيى ابن ايوب حدثنا هشيم حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابو خالد وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن ابي حبيب عن مرسد ابن عبد الله
52:44اليزني عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حق الشرط ان يوفى به واستحللتم به الفروج هذا لفظ حديث ابي بكر وابن المثنى غير ان ابن المثنى قال الشروط
53:01نعم نعم تمام احق الشروط ان يفهم نفسه بالفروج مطلقا اذا كان شرط يوافق الشرع فانه يوافق. ولا يجوز الاخلال به لان ما استحل فردها الا بهذا. فاذا شرط عليه
53:22انه يسكنها في المحل الفلاني او في البلد الفلاني او على ان المهر عشرة الاف او خمسين الف او ثلاثين الف ولا ترضوا الا بهذا يجب عليه ايوا حدثني نعم
53:43لا انا انما لابد منها هذا شرط يخالف الشرع. نعم. حدثني عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة القواريري حدثنا خالد ابن الحارث حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير حدثنا ابو سلمة حدثنا ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح
54:06حتى تستأمر ولا تنكح الفكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. وحدثني بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الحجاج بن أبي عثمان وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى يعني ابن يونس
54:26عن الاوزاعي هاء وحدثني زهير ابن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان حاء وحدثني عمرو الناقد ومحمد ابن نرافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا يحيى يعني ابن حسان
54:46معاوية كلهم عن يحيى ابن ابي كثير بمثل معنى حديث هشام واسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية ابن تلام في هذا الحديث وهذا هو الواجب على الاولياء الا يزودوا الذكر حتى تستأمر وتستأذن وينها السكوت. واما الايام وهي التي قد تزوجت فلابد من اذنها صريحا
55:11لا تذبح الاين بان التي قد تزوج حتى تستأمر. ولا تكدح البنك حتى يستأذن وليس لزوج لابيها ولا غيره ان يزوج واحدا منهما الا بالاذن قد تزوجت لابد من اذنها صريحا نعم لا بأس
55:36واما الذكر اللي ما تزوجت يكفي بالسكوت انها صوماتها وليس له جبرها بل يستأذنها ابوها وغيره من اوليائها فاذا اذنت بالكلام وهي الثيب او بالصمت وهي البكر ما هو بصحيح لا. نعم. لو جرت العافية يا شيخ بارك الله فيك
56:14ولو عادة باطلة العادة باطلة. نعم لابد من اذن اما بالنطق الطيب او الصمات بالحق حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا عبد الله ابن ادريس عن ابن جريج هاء وحدثنا اسحاق ابن
56:34ابراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق ولفظ لابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكة فيقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها اهلها
56:54اتستعمر ام لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. فقالت عائشة فقلت له فانها اتستحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك اذنها اذا هي سكتت. نعم. حدثنا سعيد بن منصور وختيبة
57:14ابن سعيد قال حدثنا ما لك وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبد الله ابن الفضل عن نافع ابن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذن
57:34صوماتها؟ قال نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبدالله بن الفضل. سمعنا ابن جبير يخبر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر
57:54واذنها سكوتها. وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بهذا الاسناد وقال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها ابوها في نفسها واذنها صماتها. وربما قال وصمتها اقرارها ابو قريب محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامة حاب وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال وجدت في كتابي عن ابي اسامة عن هشام عن
58:24ابيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وانا بنت تسع سنين قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فاتتني ام رومان وانا على ارجوحة اين
58:44حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامة حاء وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال وجدت في كتابي عن ابي اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وانا بنت تسع
59:04قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا. فوفى شعري جميمة فاتتني ام رومان وانا على ارجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فاتيتها وما ادري ما تريد بي. فاخذت بيدي فاوقفتني على الباب فقلت
59:24حتى ذهب نفسي حتى ذهب نفسي فادخلتني بيتا فاذا نسوة من الانصار فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر فاسلمتني اليهن فغسلن رأسي واصلحنني فلم يرعني الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى
59:44فاسلمني اليه. وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة حاء. وحدثنا ابن نمير واللفظ حدثني عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم
1:00:04انا بنت ست سنين وبنى بي وانا بنت تسع سنين. وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر ان ما من دون التسع ما تستاهل الاستئذان لان زوجها الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست
1:00:24او سبع سنين كما يحتفل الاعياد ودخل بها وهي ابنة تسع ولم نشعر ولم تعلم حين الزواج لانها صغيرة ما لها ست سنين لان الست والسبع ليست من محل في محل الاستئذان فاذا بلغت تسعا فهي محل استئذان. مثل ما قالت عائشة بلغت الجارية تسعا هي امرأة تعقل
1:00:50اما مع دول التسع فاذا زوجها ابوها خاصة فلا بأس لان ينظر في المصلحة. نعم. وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت اليها
1:01:13وهي بنت تسع سنين ولعبها معها. ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. وحدثنا يحيى ابن يحيى واسحاق بنتها بالعشرة ومع هذا حملت العلم العظيم على صغر سنها روت عنه الاحاديث الكثيرة وسمعت منه الاحاديث الكثيرة وحفظت مع صغر السن. ثمانية عشر سنة ان توفي عنها وهي في هذا السن
1:01:41وهذا يدل على حفظ عظيم واتقان وذكاء رضي الله عنها وارضاها الله المستعان الله اكبر نعم على خير طائر على خير وجه على خير وجه له دعاء من كلام بعض البادية وبعض الجهلة
1:02:10ولهذا قال طار طاووس لما كان مع رجل وقال خير يا طارق قال واي خير عند هذا؟ ما يصح نعم وحدثنا يحيى ابن يحيى واسحاق بن ابراهيم وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب. قال يحيى واسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا
1:02:30انا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت وست وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب واللفظ للزهير
1:02:50قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن عبد الله ابن عروة عن عروة عن عائشة قالت تزوجني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فاي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان يحظى عنده مني
1:03:10قال وكانت عائشة تستحب ان تدخل نساءها في شوال وحدثناه ابن عمير بعض الناس قد يتشائم بالنكاح من شوال تبين رظي الله عنها ان الرسول تزوجها في شوال. بنى بها في شوال وهي احظى نساء عنده. يعني فمها
1:03:30فما وجه هذا التشاؤم؟ يعني انه باطل. تشاؤم في شوال او في صفر او غيرهما كله باطل. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا ولا ولا صبر ولا نوم ولا غول
1:03:43كلها باطلة ولهذا قال فيها ويبداو وقال اذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام اذا وجد يقول اللهم لا تب الحسنات الا انت ولا اتيه الا انت ولا حول ولا قوة الا بك
1:04:11لما قال لا لا تردوا مسلما فاذا رأى ثم اشرب فليقل اللهم لا اتي بحسنة الا انت ولا يجعل السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك نعم. وحدثناه ابن نمير حدثنا ابي حدثنا سفيان بهذا الاسناد ولم يذكر فعل عائشة. حدثنا ابن
1:04:33ابي عمر حدثنا سفيان عن يزيد ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل اخبره انه تزوج امرأة من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرت اليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر اليه
1:04:53ها فان في اعين الانصار شيئا وحدثني يحيى بن معين هذا هو السنة النظر الى المخطوبة السنة النظرة للمخطوبة حتى يقدم على بصيرة او يرسل لها من يصرفها له اذا لم يتيسر النظر اليها يرسل امه او اخته او بعض محارمها حتى يأتيه
1:05:13بالصفات اللازمة حتى يقدم على بصيرة. واذا نظر اليها وان لم تعلم فلا بأس. لكن لا يخلو بها. ينظر لها من دون خلوة مع امها او مع ابيها ام من بعيد من تشعر به حتى يطمئن الى خطبتها
1:05:34ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من خطب اهل المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعو الى منها فليفعل. قال الرجل نظرت اليها؟ قال لا. قال انت فانظر اليها
1:05:44يجوز له ان ينظر اليها فالله المقصود قبل الخطبة حتى يقدم على بصيرة. لكن لا ينظر بعد الخطبة الى الاطمئن فلا ما عاد في حاجة. اما اذا كان مطمئن ينظر حتى
1:06:01اطمئن وحدثني يحيى بن معين حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امرأة من الانصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت
1:06:23اليها فان في عيون الانصار شيئا. قال قد نظرت اليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على اربع اواقم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على اربع اواق كانما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن
1:06:43ان نبعثك في بعث تصيب منه؟ قال فبعث بعثا الى بني عبس. بعث ذلك الرجل فيهم. الله المستعان. وفي هذا تسهيب نسأل المهور وعدم التكلفة مئة واربعين مئة وستين درهم ذوقية اربعون
1:07:03مئة وستون درهم فاذا كان النبي استكثرها بالنسبة الى عامة الناس وكان النبي تزوج على خمس مئة درهم عليه الصلاة والسلام نساء وزوجات خمس مئة درهم الله المستعان نعم الا ام حبيبة
1:07:25ما هرع له النجاشي في اربعة الاف درهم اربع مئة دينار. المقصود ان الحث على التسجيل في المهور خير الصداق اي شرب مهما اكل التسجيل والتيسير فهو اولى لان هذا يسهل تزويج الرجال وتزويج النساء وقلة العوانس
1:07:45وقلة المتعطل من الرجال فاذا زادت المهور وتفاخر الناس المهور حصل التعقل تعطل الشباب وتعطلت الشابات الزواج فمهما امكن التسامح والاختصار في المرور والولائم كذلك انفع للجميع وخير للجميع نعم ما ظهر منها غالبا بعضها لم
1:08:15ولكن لو رأى رأسه ما يضر رأى رأسها او قدمها ما مما يظهر غالبا يكفي واذا اكتفى بالوجه هما الاهم حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم عن سهل
1:08:35لسعد حاء وحدثناه قتيبة حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن عن سهل ابن سعد الساعدي قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:08:55فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلس فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال فهل عندك من شيء؟ فقال
1:09:15فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب الى اهلك فانظر فهل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله
1:09:35الله ولا خاتم من حديد. ولكن هذا ازاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعوا بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء. وان لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى اذا طال
1:09:55عليه مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد
1:10:15مكتها بما معك من القرآن هذا حديث ابن ابي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ وحدثناه خلف بن هشام حدثنا من فوائد منها جواز النظر الى المخطوبة وكان هذا قبل الحجاب
1:10:36ثم نزل الحجاب منع المرأة منعت المرأة من التكشف كما قال تعالى واذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطعوا في قلوبكم وقلوبهن فبعد الحجاب لا يتيسر النظر اليه الا بعد عناية ثم على غير علم ولا بعلم منها وهو سماح منها
1:10:56وفيما له قائد انه لا حد لياقا للمهر ولو قليل. التمس ولو خاتم من حديد فلا بأس ان يظهره ولو قليل ولو خاتم من حديد او خاتم من فضة او خاتم من ذهب
1:11:16ومن الفوائد جواز لبس الخاتم من الحديد وانه لا حرج في ذلك. وما ورد من النهي هو حديث ضعيف. سائر البخاري بالحديث الصحيح وفيه من فوائد جواز التزود بتعليمها من القرآن ويعلمها جزء او جزئين او صورة او سورتين مهرا لها لا بأس بذلك. اذا
1:11:42يتيسر له مال اما اذا تيسر المال فانه يتزوج بالمال كما قال تعالى ان تبتغوا باموالكم فيفسقها وما تيسر. اما اذا لم يجد مال كان فقيرا ما عنده مال فلا مانع ان يتزوجها
1:12:01شيء من القرآن سورة او سورتين او جزء او جزئين يكون مهرا لها. نعم. وحدثناه خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد حاء وحدث زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم عن الدراوردي حاء وحدثنا ابو بكر ابن ابي
1:12:21لان الغالب على العرب الغالب عليهم عدم الكتابة عدم القراءة من الكتاب ثم لما جاء الله بالاسلام وتعلموا كثر الحفظ وكثرت القراءة والكتابة نعم الله المستعان وحدثناه خلف بن هشام
1:12:39حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنيه زهير بن حرب وحدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم عن الدراوردي حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن ابي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض
1:12:59غير ان في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد العزيز ابن محمد حدثني يزيد ابن عبد الله ابن اسامة ابن الهاد حاء وحدثني محمد ابن ابي عمر المكي واللفظ له حدثنا عبد العزيز
1:13:19ان يزيد عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية وللشاة. قالت اتدري ما النش
1:13:39قال قلت لا قالت نصف اوقية فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه يحيى ابن يحيى التميمي وابو الربيع سليمان ابن داوود العتكي. وقتيبة ابن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران
1:13:59حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال ما قال يا رسول الله اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك او لم ولو بشاه. وحدثنا محمد
1:14:19ابن عبيد الغبري حدثني ابو عوانة عن قتادة عن انس ابن مالك ان عبدالرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاه. هذا الحديث يدل
1:14:39على فوائد هل يا انس لزواج عبد الرحمن بن عوف يقول صلى الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها لما رأى اثار الصخرة في بعض ثيابه قال ما هذا؟ قال زوجت امرأة قال ما اصدقتها
1:14:59قال وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك او لم ولو بشاة هذه من فوائد منها شرعية تخفيف المهور وعدم التكلف. لان هذا من اسباب كثرة الزواج وعفة الفروج
1:15:24ومنها الدعاء للمتزوج وقد بارك الله لك كما في هذا الحديث في اللفظ الاخر بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير وفي شرعية الوليمة يؤلم ولو بقليل قال اولم ولو بشاه. اذا تيسر اولم ولا بشاه
1:15:47هذا يدل على انه اذا اولم شهاتين او ثلاث افظل حتى يكون اكثر دعوة اخوانه واكرامهم واعلان النكاح واظهاره واذا لم يتيسر او لم ولو بغير شأن. النبي لما تزوج صبية في طريقه. راجعا من خير والى المدينة او لم عليها من حيث
1:16:18ما في لحم او لا بالحيث كما في الحديث الصحيح للناس وغيره والحيث تمر سمن واقر هذه الوليمة في زواجه بصبية تمر فالسنة ان يولم الانسان مما تيسر مما يسر الله له. اذا كان يستطيع الذبح اولى ما هو بشاة او شاتين او كذا. وان كان لا يتيسر له ذلك او لم المستطاعة
1:16:44من تمر او فاكهة او حيس او خبز او غير هذا مما يتيسر. نعم نعم بعد الدخول واذا واذا اخبر انه تزوج حتى ولو ما دخل لو قال تزوجت يقول بارك الله لك وعليك فيما بينكما بخير وبعد الدخول كذلك
1:17:11قال يا عبد الرحمن قال نعم؟ وهل من السنة هذا الولي ما بعد الدخول؟ نعم. اهل السنة. ان لم يولى بعد الدخول. لان هذا تهم النعمة. تمام النعمة الدخول تماما لان العقد مقدمة. تمام النعمة في ذلك الدخول. بعد الدخول عند دخوله
1:17:38بعد دخوله عليها وان اولموا عند العقد وليمة فلا بأس لان الاعلان النكاح وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن انس ان عبدالرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن
1:17:59بنواة من ذهب وان النبي صلى الله عليه وسلم قال له او لم ولو بشاه. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابو داوود حاء وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبدالله قال حدثنا وهب بن جرير حاء وحدثنا احمد بن خراش حدثنا
1:18:19كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الاسناد غير ان في حديث وهب قال قال عبدالرحمن تزوجت امرأة وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن قدامة قال اخبرنا النظر بن جميل حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب
1:18:39قال سمعت انسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس. وعلي بشاشة العرس. نعم
1:19:00فقلت تزوجت امرأة من الانصار فقال كم اصدقتها؟ فقلت نواة وفي حديث اسحاق من ذهب وحدث ابن المثنى حدثنا ابو داوود حدثنا شعبة عن ابي حمزة قال شعبة واسمه عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن انس ابن مالك
1:19:20عبدالرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وحدثنيه محمد ابن رافع حدثنا وهب حدثنا شعبة بهذا الاسناد غير انه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن ابن عوف من ذهب
1:19:35وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابوطلحة. وانا رديف ابي
1:19:56فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل يعني ابن علية عن عبدالعزيز عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابوطلحة وانا
1:20:22ابي طلحة فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الازار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فاني لارى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم
1:20:42فلما دخل القرية قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها مرات قال وقد خرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمد والله قال عبد العزيز وقال بعض اصحابنا
1:21:02والخميس قال واصبناها عنوة وجمع السبي فجاء دحيته فقال يا رسول الله اعطني جارية من السبيل فقال اذهب فخذ جارية فاخذ صفية بنت حيي فجاء رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله
1:21:22اعطيت لحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير والنظير ما تصلح الا لك؟ قال ادعوه بها قال فجاء بها فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال واعتقها وتزوجها
1:21:42فقال له ثابت يا ابا حمزة ما اصدقها؟ قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى اذا كان بالطريق جهزتها له ام سليم فاهدتها له من الليل. فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء
1:22:02فليجئ به قال وبسط نطعا. قال فجعل الرجل يجيء بالاقط. وجعل الرجل يجيء بالتمر. وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسى فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وعبدالعزيز بن صهيب عن انس هاء وحدثناه قتيبة بن سعيد
1:22:28حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وشعيب بن حبحاب عن انس حاء وحدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة وعبدالعزيز عن انس وحدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا ابو عوانة عن ابي عثمان عن انس
1:22:48وحدثني زهير بن حرب حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن شعيب بن الحبحاب عن انس حاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى ابن ادم وعمر ابن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عن يونس ابن ابن عبيد عن شعيب ابن الحبحاب
1:23:08عن انس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وفي حديث معاذ عن ابيه زوج صفية واصدقها عتقها وحدثنا يحيى بن يحيى هذا يدل على ان
1:23:26الجارية اذا اعتقها سيدها وجعل عتقها صداقها وصارت زوجة زوجة له كما فعل النبي مع صبية ولا يحتاج شيء اخر فعتقها هو صدقة فاذا قال لا اعتقت فيه وجاءت عشقا لصداقتي على
1:23:53انها زوجة له صارت بهذا زوجة كما فعل مع صبيا وكان الصبي قد صارت الى اللحية ثم اشتراها منه. في رواية اخرى اشتراها منه بعدة ارؤس ثم اعتقها وجعل عتقها صدقها
1:24:13وفيه الدلالة على ان الجارية اذا اعتقها سيدها وجعل عتقها صدقة زوجة بعد ان كانت امة وفيه من البوائز مثل ما تقدم انه لا يشترط في الوليمة الذبح الذبح افضل واذا تيسر
1:24:34غريبة من غير ذبح فلا بأس لكن الذبح ذبيحة او ذبيحتين او من على حدث على حسب حاجته المدعوين وكثرتهم وقلتهم واذا اولى ما فاكهة او بحيش او بخبز واه
1:24:56لدعم او ما اشبه ذلك فلا حرج. المهم ايجاد الوليمة. المهم ان السنة الوليمة. واعلان النكاح. فاعلانه بالطرق التي يعلم بها النكاح. والمني بالسنة المنيب سنة مؤكدة في الذبيحة اذا تيسرت
1:25:15فان لم يتيسر بغير وليم بغير الذبيحة. لان هذا من اعلان النكاح. نعم وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبدالله المطرف عن عامر عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه
1:25:31وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له اجران حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن انس قال كنت لدف ابي طلحة يوم خيبر
1:25:47قدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتينهم حين بزغت الشمس وقد اخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم وما قاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر انا اذا
1:26:07نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال وهزمهم الله عز وجل. ووقعت في سهم دحية جارية جميلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة ارؤس ثم دفعها الى ام سليم تصنعها له وتهيئها. قال واحسبه
1:26:27وقال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والاقط والسم فحصت الارض افاحيص وجيء بالامطار فوضعت فيها وجيء بالاقط والسمن فشبع الناس قال وقال الناس
1:26:47لا ندري اتزوجها ام اتخذها ام ولد؟ قالوا ان حجبها فهي امرأته وان لم يحجبها فهي ام ولد. فلما اراد ان يركب حجبها فقعدت على على عجز البعير فعرفوا انه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه
1:27:07وسلم ودفعنا قال فعثرت الناقة العضباء ونذر رسول ونذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها وقد اشرفت النساء فقلنا ابعد الله اليهودية قال قلت يا ابا حمزة اوقع رسول الله صلى الله عليه
1:27:27وسلم قال اي والله لقد وقع قال انس وشهدت وليمة زينب فاشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فادعو الناس قال انس. قال انس وشهدت وليمة زينب فاشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فادعو الناس فلما فرغ قام وتبعته فتخلف رجلان استأنس
1:27:51بهما الحديث لم يخرجا فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف انتم يا اهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت اهلك؟ فيقول بخير. فلما فرغا رجعا ورجعت معه. فلما بلغ الباب
1:28:11اذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث فلما رأياه قد قد رجع قاما فخرجا فوالله ما ادري انا اخبرت ام انزل عليه الوحي بانهما قد خرجا فرجعا ورجعت معه. فلما وضع رجله في اسقفة الباب ارخى الحجاب بين
1:28:31وبينه وانزل الله تعالى هذه الاية لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الاية وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا شبابه وفي هذا ايضا من الفوائد لا نتوسع في الوليمة اذا كان المدعوون كثيرين فلا بأس لانه
1:28:50امر الناس ليدعوا الناس الى اول ما زينب بنت جحش واشبع الناس من الخبز واللحم كان وليمة كبيرة فدل ذلك على ان الزوج بقدر الحاجة ان كان ملعون كثير زاد في وان كان الملعون قليلين الصلاة الوليمة بقدرهم على حسب المستطاع
1:29:10لا ينبغي التكلف حسب المستطاعة ولهذا كان فعله كذلك في زينب او وسع الوليمة وفي قصة صبية اولى بما يسر الله من الحيث وقال لي يا عبد الرحمن او لم ولو بشاة فدل على التوسعة في هذا الامر. وان الزوج يؤمن بما يسر الله من غير يتكلم
1:29:39تمام