استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس / 65 / من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة

0:00وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله الصلوات ويستحب منه في صلاة الصبح وليس بواجب ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر ركعتين بام القرآن يسرها
0:40قراءة من الطوالي او دون ذلك قليلا ولا يجهر فيها بشيء من القراءة ويقرأ في الاولى والثانية في كل ركعة وسورة سرا وفي الاخيرتين بام القرآن وحدها سرا. ويتشهد في الجلسة الاولى الى قوله واشهد ان محمدا عبده
1:03ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما هكذا يفعل الامام والرجل وحده. واما المأموم فبعد ان يكبر الامام يقوم المأموم وايضا فإذا استوى قائما كبر في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح
1:23قال رحمه الله ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر يقرأ في كل ركعة بام القرآن يسرها بعد ان فرغ من الكلام على اه صلاة الصبح والاذكار بعدها والاذكار التي تقال الى طلوع الشمس
1:45اشار رحمه الله هنا الى رغيبة الفجر ورغيبة الفجر هي الركعتان اللتان تصليان قبل صلاة الصبح بعد دخول وقت الصلاة اذن فرغيبة الفجر او ركعتا الفجر هما ركعتان تصليان قبل الفريضة قبل صلاة الصبح لي هي صلاة المفروضة وبعد دخول الوقت
2:14بعد دخول وقت صلاة الصبح وقبل اداء الفريضة نصلي ركعتين هاتان الركعتان تسميان برغيبة الفجر او بركعتي الفجر وهاتان الركعتان هما اللتان تسميان بالرغيبة فقط وحدهما عندنا في المذهب بالمذهب
2:40الركعتان اللتان تسميان بالرغيبة هما هاتان الركعتان اللتان تصليان قبل صلاة الصبح قبل الفريضة والرغيبة عندنا في المذهب اكد من الرواتب. رغبة الفجر هاته اكد مين اه مين مين نوافل الرواتب
3:06من رواتب الصلوات الرواتب التي تصلى قبل الصلاة المفروضة او بعدها فهذه الرغيبة اكد من من سائر الرواتب. وسيأتي الكلام ان شاء الله عن الرواتب. الرواتب لصلاة الظهر ولصلاة المغرب ولصلاة العشاء. هذه الراتبة
3:22لأن الرغيب من الرواتب لأنها تصلى قبل الصبح والنوافل المرتبطة بالصلوات المفروضة التي تصلى قبيلها او بعدها تسمى رواتب فالرغيبة من الرواتب لكنها اكد الرواتب عندنا في المذهب. فهي اعلى
3:42رتبة من من سائر الرواتب لكن السنن عندنا اعلامنا من الرغيبة كما لا يخفى اذن السنن اعلى من الرغيبة والرغيبة اعلى من من سائر الرواتب لان السنة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعات
4:02رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر جوبي او دام فعله بوصف النفل ورغيبة الفجر قد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها بصفة نافلة بصفة السنة. بوصف النفل لانه كان يصليها في بيته
4:20الله عليه وسلم في حجرته ويضطجع على شقه الايمن وبعد ذلك يخرج للصلاة. فداوم على فعلها بصفة النفل لم يظهرها في جماعته ورغب صلى الله عليه وسلم فيها فقد قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما
4:35وما فيها وقال صلى الله عليه وسلم مرغبا فيها لا تدعوهما وان طردتكم الخيل اذن فهي دون السنن والسنن ما واظب عليه اسمه اظهره في جماعته. ومن السنن عندنا في المذهب الوتر وصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة
4:57اسقاء وصلاة الخوف كلها تعد عندنا من السنن وهي اعلى رتبة من من صلاة اه الرغيبة. والرغيبة اعلى رتبة من الرواتب ولذلك خصت الرغيبة عندنا في المذهب بخصيصة وهي انها
5:20تقضى دون غيرها من النوافل النوافل لا تقضى الا رغيبة الفجر فإنها تقضى اذن عرفنا اولا اه ابتداء وقتها متى يبتدئ وقت الرغيبة من دخول وقت الفجر الذي سبق وعرفنا حكمها ما حكمها
5:40هي مستحبة داخلة في المستحبات لكنها موصوفة بوصف مخصوص وهو انها رغيبة لان المستحب الذي يقابل الواجب يتنوع الى انواع عندنا في المذهب منه المندوب مطلقا ومنه الرغيبة والنافلة والسنة كما علمتم من المراقي
6:01فهذه توصف بانها رغيبة اذا حكمها مما يدل على آآ اهميتها اولا تخصيصها بهذا الاسم هذا يدل على انها اعلى شأنا من سائر الرواتب والسبب في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها
6:21ووردت احاديث كثيرة في فضلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب ويداوينا في السفر والحضر دون سائر الرواتب هي من دون الرواتب كان يصليها في السفر كالحضر ومما يدل على اهميتها انها هي النافلة التي تقضى
6:44اذا فات وقتها الاصل انها تصلى قبل الفريضة فإذا فات وقتها فإنها تصلى اه بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس بمقدار رمح في وقت الضحى تقضى حينئذ رغيبة الفجر الى الزوال. ينتهي وقت القضاء
7:03الزوالي فاذا وصل الزوال اللي هو وقت نهي حينئذ انتهى وقت قضائي الرغيبة اذن من فاتته الرغيبة اي لم يصلها قبل الفريضة فالمستحب عندنا في المذهب والاولى والافضل ان يتركها الى
7:22طلوع الشمس بعد طلوع الشمس الى وقت الضحى حينئذ يقضيها ويستمر وقت القضاء من بعد طلوع الشمس الى الزوال هذا كله وقت لقضاء رغبت رغيبة الفجر فإذن كونها تقضى دون غيرها هذا دليل على فضلها
7:40وعظمتها واهميتها في الشريعة فجر رغيبة وتقضى وتر رغيبة وتقضى للزواج. رغيبة اي رغيبة الفجر وتقضى الى الزوال. استمروا فيها الى الزواج اذ قلت الوقت المفضل في قضائها هو من بعد طلوع الشمس الى الزوال لماذا؟ لثبوت ذلك عن عبد الله بن عمر
8:03ما روى مالك في الموطأ فقد ثبت عنه انه قضاها لما فاتته بعد طلوع الشمس لكن من قضاها بعد الصبح مباشرة بعد صلاة الصبح مباشرة جاز ذلك منه هذا الأمر من حيث الجواز جائز لكن الأفضل والمستحب هو تأخيرها الى بعد الى
8:23طلوع الشمس ومن قضاها بعد مباشرة جاز والدليل على جواز ذلك ما رواه الترمذي وغيره ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم رواه الترمذي وابن ماجة وغيره
8:40خرج آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقيمت الصلاة قال هذا آآ قيس فصليت معه الصبح قال ثم انصرف لأن النبي صلى قام انتهى من الصلاة وقام فوجدني اصلي فقال مهلا يا قيس اصلا
8:58اماعا يعني صلاتان في نفس الوقت عاد صلينا صلاة الصبح وتعيد صلاة الصبح مرة اخرى معا فقلت يا رسول الله اني لم اكن ركعت ركعتي الفجر. قال فلا اذن. يعني فلا قالوا فلا حرج اذا
9:14وايضا مما يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر احد الصحابة لما اه وجده يصلي بعد الصبح فسأله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم اقرارا له
9:27اذا فالشاهد انها ان اديت بعد صلاة الصبح مباشرة جاز لكن الافضل والمستحب عندنا في المذهب وعموما في الحقيقة هو انها تقضى بعد طلوع الشمس الى الى الزوال اذا يقول الشيخ ويتحدث عن ركعتي فجر ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح
9:50هذا هو وقتها الأصلي قال بعد الفجر اي بعد دخول وقت الفجر قبل صلاة الصبح قبل من الفريضة وبعد دخول وقت الفجر حتى كيدخل الوقت اما قبل الدخول فلا يقرأ في كل ركعة بام القرآن يسرها. الآن ذكر الشيخ
10:09ماذا يستحب ان يقرأ فيها عندنا في المذهب روايتان الرواية المشهورة انه ان المصلي يقرأ فيها بام القرآن فقط بالفاتحة فقط والدليل على ذلك عندنا في المذهب حديث عائشة اه تحكي تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لركعتي الفجر
10:31قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين حتى اني اقول اقرأ بام القرآن ام لا بمعنى واش قرا الفاتحة ولا مقراهاش؟ بمعنى انه صلى الله عليه وسلم كان
10:43يخفف القراءة ويسرع فيها رأوا حدرا حتى تقولوا اقرأ بأم القرآن ام لا؟ بمعنى ان القراءة فيها مخالفة للمعتاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن مترسلا حرفا حرفا
11:02لكن القراءة كانت عنده في ركعتي الفجر اسرع من اه من غيرها فلذلك كانت تقول اقرأ بام القرآن ام لا يعني من شدة تخفيفه للقيام مخالفة لعادته عليه الصلاة والسلام. فاخذوا من هذا انها تقرأ
11:23ان ان ركعتي الفجر يقرأ فيها بام القرآن فقط بالفاتحة في الركعة الاولى والثانية وهذا ما ذكر يقرأ في كل ركعة بام القرآن يسرها الصلاة في ركعتي الفجر تكون سرا كما لا يخفى
11:38الرواية الاخرى وهي الرواية القوية الراجحة كما نبه على ذلك الشيخ وقد دلت عليها الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بام قرآن وبسورة قل يا ايها الكافرون في الركعة الاولى
11:53ويقرأ في الثانية بقل هو الله احد وقد صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صحت احاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بهذا كثير من الأئمة وهي رواية عن مالك. رواها ابن وهب عن مالك
12:13وقد نقل الامام الباجي في المنتقى هذا عن آآ ابن وهب عن مالك ذكر الامام الباجي رحمه الله ان ابن وهب ذكر ذلك لملك. شنو ذكر؟ ذكر الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالفاتحة والكافرون في الركعة الأولى والفاتحة والإخلاص في الركعة
12:31الثانية قال فأعجبه ذلك مالك لما روي له حديث اعجبه ذلك الحديث وجاء في حديث اخر رواه مسلم وابو داوود عن ابن عباس ان النبي كان يقرأ في ركعتي الفجر في الاولى منهما قولوا امنا بالله
12:51وما انزل الينا التي في البقرة وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون الى هنا في الركعة الاولى
13:05وفي الركعة الثانية كان يقرأ صلى الله عليه وسلم امنا بالله واشهد بانا مسلمون. هذه الرواية الاولى وفي رواية اخرى لابن عباس عند ابي داود انه كان يقرأ في الركعة الاولى بما ذكرنا قولوا امنا بالله في سورة البقرة
13:22وفي الركعة الثانية بقوله تبارك وتعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا به شيئا الى اخر الاية اقرأ اية بعد الفاتحة في الركعة الاولى
13:40واية بعد الفاتحة في الركعة الثانية وقد علمتم ان ما جاء من العبادات على صفات مختلفة يستحب فيه التنويع. نعم اكثر الصحابة الذين نقلوا السورة نقلوا سورة الكافرون وسورة الاخلاص
13:58من باب الحكاية يقال سورة الكافرون فاكثرهم رووا هذا ولذلك فالغالب اه الغالب ان يقرأ المصلي بعد الفاتحة بسورة الكافرون في الركعة الاولى وسورة الاخلاص في الركعة الثانية هذا الغالب
14:16ويقرأ المصلي احيانا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بما سمعتم لأنه صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى بيقولوا امنا وفي الركعة التانية
14:26اه قوله تعالى قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله تولوا فقولوا اشهدوا بأن
14:39مسلمون وهذه كما قلت آآ رواية اخرى عن مالك اللي هي القراءة بالفاتحة و والسورة القراءة بالفاتحة والسورة رواية اخرى عن بعدي وقد ذكر اه علماء المذهب ان مالكا رحمه الله وان كان يفتي بخلافها فقد
15:00كان لا يعمل بذلك هادي من الامور التي احصوها عن مالك انه خالفت فيه فتواه عمله فكان يفتي بما عند الناس بما جرى عليه عمل الناس وما كان عند الناس وكان يعمل بخلاف ذلك. كما نقل عنه ابن ابي زيد رحمه الله في
15:18والزيادات فقد نقل عنه انه قال اما انا فما ازيد على ام القرآن في كل ركعة يعني مع انه روي عنه انه جوز الزيادة لكن هو في خاصة نفسه كان
15:35آآ لا يزيد على القراءة بأم القرآن لكن لما اشتهر الحديث وعرفت الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الكهف وسورة الاخلاص كان يفتي بجواز ذلك اذا سئل يقول يجوز لا بأس به الى اخره
15:53اذن الحاصل ان ركعتي الفجر يقرأ فيها بام القرآن وحدها على الرواية المشهورة في المذهب انه يستحب قراءة الفاتحة فقط في الركعة الاولى والثانية والرواية الاخرى عن مالك وقال بها بعض علماء المذهب وقال بعضهم هي الراجح
16:13قد عرفتم الفرق بين المشهور والراجل بمعنى ان القول الذي كثر قائل من المتأخرين هو انه يستحب الاقتصار على على الفاتحة والرواية الاخرى التي تعتبر راجحة عند بعض العلماء المالكية لقوة دليلها. لان دليلها قوي هي
16:32انه يقرأ في آآ ركعتي الفجر بالكافرون في الركعة الأولى وبسورة الإخلاص في الركعة الثانية كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام خليل وهو يبين بعض احكام رغيبة الفجر
16:49وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها لابد ان ينوي من يصلي الركعتين ان ينوي نية خاصة من يصلي دينكم الركعتين لابد له من نية خاصة ان ينوي انه يصلي ركعتي الفجر انه يصلي الرغيبة. ماشي مطلق النفل. لا ينوي
17:16الرغيبة بالخصوص اللي هي ركعتا الفجر قال ولا تجزئ ان تبين تقدم احرامها للفجر ولو بتحر لو ان شخصا تحرى ان يصليها بعد دخول وقت الصبح تحرى وبعد ان ثبت عنده انه دخل وقت الصبح صلاها. ولما فرغ من الصلاة بين له انه صلاها قبل دخول وقت الصبح. ولو بتكبيرة
17:40حرام ولو كانت غي تكبيرة الإحرام قبل من دخول الوقت فلا تجزئ واضح؟ يعيدها لا يجزئه ذلك ويعيده واضح وحتى تحرى وبعد ان تحرى وتبين له ان الصبح دخل صلى. لما دخل في الصلاة تبين له انه كان غالط
17:56ان الصبح لم يدخل بعد عاد دخل ولا تا سالا عاد دخل وقت الصبح ولا دخل الصبح اثناء الصلاة فإنه يعيدها هذا من تحرى اما من لم يتحرى من باب اولى واحد ما تحراش قالوا من لم يتحرى تلزمه الاعادة ولو صلاها في الوقت
18:12واحد ما تحرش كان عندو شك واش دخل الصبح ولا ما دخلش لكن قال هادي غي نافلة ماشي مشكل. او صلاها فقالوا هذا تلزمه الاعادة ولو كان قد صلاها في الوقت لانه يشترط شنو الشرط عندهم
18:24ان يتيقن دخول الوقت وان يكون الامر موافقا للواقع بمعنى هو اولا بالنسبة لضنو خاصو يكون تحرى وتيقن ولا غلب على ظنه دخول الوقت. ويكون الظن ديالو موافقا لما في نفس الأمر. فلو تبين
18:44خلاف ظنه لوجب او لست حب له ان يعيد ركعتي الفجر اللي هي نال ثوابه اجره. اما من كان شاكا من اول الأمر فهذا لا اه لا تصح منه ركعتا الفجر. لا تصح الركعتان بمعنى لا تعتبران ركعتي فجر. النفل مطلق وصافي. اما الأجر ديالنا
19:06المطلق ديال راغبات الفجر لابد لها من هذا قال رحمه الله ولا تجزئ ان تبين تقدم احرامه للفجر للفجر ولو بتحر وندب الاقتصار على الفاتحة كما ذكرنا هذا المشهور في المذهب وايقاعها بمسجد
19:22بالنسبة لغير الإيمان بالنسبة لغير الإمام عندنا في المذهب يستحب له ان يوقعها يعني انسان اللي غادي يجي للمسجد يستحب ان يوقعها في المسجد والمسألة خلافية كما عن يوسف وبعض الناس بعض اهل العلم يقول لا يستحب ايقاعها في البيت لان النبي صوم كان يصليها في
19:38في بيته قيل هذا بالنسبة للإمام اما بالنسبة للمأموم لي غينتظر الإمام فإنه يأتي للمسجد ويصليها في في المسجد وهذا هو المشهور عندنا في المدب هو الذي نص عليه الشيخ قال وايقاعها بمسجد
19:53ونابت عن التحية يعني ان دخل الى المسجد يصلي ركعتي الفجر وتنوب عن تحية المسجد. لا يحتاج الى تحية المسجد. وهو كذلك وان فعلها ببيته لم يركع. هاد المسألة ان شاء الله غتجي معانا من بعد وناقشوها بشي من التفصيل هدا ماشي محلها. الشيخ ذكرها هنا. لأن قال وان فعلها ببيتين يعني لو
20:13صلى ركعتي الفجر في بيته ثم اتى المسجد لا يصلي تحية المسجد يأتي ويجلس مباشرة والعمدة في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النافلة بعد دخولي وقت بعد الفجر اي بعد دخول وقت الفجر وسيتم عليه ان شاء الله الحديث. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:32قال لا صلاة بعد الفجر لا صلاة الا نافلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النافلة بعد طلوع الفجر فهذا هو عمدة المالكية في هذه المسألة. وتعتبر تحية المسجد عندهم من
20:45من النوافل وبالتالي من دخل الى المسجد بعد دخول وقت الفجر فلا يصلي وكان قد صلى ركعتي الفجر في بيته لا صلاة الا ركعتي الفجر. صلى ركعتي الفجر في بيته اذا لا يصلي لا تحية المسجد ولا غيرها لانها من
20:59من النوافل هذا بناء على هذا الآخرون لي كيقولو لابد من تحية المسجد يقول تحية المسجد ليست من النوافل ثم اختلفوا منهم من قال هي صلاة ذات سبب مستثناة ومنهم من قال واجبة منهم من قال هي مستحبة لكنها ذات سبب وذوات
21:16تدخل في النهي لانها صلاة مرتبطة بسبب فلذلك جوز هؤلاء وهذا مذهب الشافعي جوزو ذوات الاسباب في اوقات النهي من غير تحية المسجد اي صلاة لها سبب كصلاة الاستخارة ولا نحو ذلك تجوز ولا ركعتين
21:30الوضوء ومنهم من قال هي ليست داخلة في الدين لانها واجبة اصلا بناء على الأمر اه الذي جاء في الحديث وهذا قول اهل الحديث والظاهرية ورواية عند الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا
21:47يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يثقل نهى عن الجلوس وفي رواية امر بصلاة ركعتين فهي واجبة بناء على ان الأصل في الأمر الوجوب وهادي مسألة ياتي ان شاء الله بحثها من بعد. ثم قال ولا يقضى غير فرض الا هي فلي الزوال. الاصل عندنا في المذهب ان الذي يقضى من الصلوات هو
22:08الصلوات المفروضة عليكم السلام الذي يقضى من الصلوات اشمن صلاة هي لي كتقضى فلا تقضى النافلة الا رغيبة الفجر. قال ولا يقضى غير فرض الا هي. اي الا رغيبة فلي الزوال اي فيستمر قضاؤها من طلوع الشمس الى الزوال وتر رغيبة وتقضى للزواج
22:34قال كما في ابن عاشر اذا هذا حاصل وكلامي يقول الشيخ ويركع ركعتين ركعتي الفجر وهما الرغيبة قبل صلاة الصبح قبل الفريضة بعد الفجر اي بعد دخول وقته يقرأ في كل ركعة بام القرآن او يسرها يقرأ فيها بالسر كما كان يفعله
22:53النبي صلى الله عليه وسلم والدليل حديث عائشة عائشة اش كتقول؟ تقول اقرأ بأم القرآن ما كتعرفوش باش قرا. هذا دليل على انه كان يسر بها لأنها تقول اقرأ بأمي القرآن لا تعرف هل قرأ ام لم يقرأ اذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها
23:08اه سرا. لكن اه الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد ثبت عن بعضهم انه سمع من النبي سماه يقرأ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعلمون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم كان يتحرى يتحرى
23:24ان يسمع كان يتنصت للنبي صلى الله عليه وسلم ليسمع ما يقول. وبعضهم كان اذا تنصف ولم يسمع يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له يا رسول الله سكت
23:34اكتتن فما تقول فيها او رأيناك تفعل كذا فما تقول في احاديث كثيرة الا ما سمعوش كيسولو النبي صلى الله عليه وسلم والمثبت مقدم على الناس هو من علم حجة على من اهل المعلم. فحديث ابي هريرة فيه يقول ابو هريرة والحديث عند مسلم رواه مسلم وغيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في
23:52ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وروى الترمذي عن ابن عمر انه رمق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر انه رمق النبي صلى الله عليه وسلم
24:05شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. قال رمقته شرا كاملا يقرأ بيما. يتنصت على النبي صلى الله عليه وآله ليسلم ليتعلم من صفته. من صفة صلاته. وهاد الرواية عن ابن عمر لي كيقول رمقت النبي شهراين كان يقرأ بهما هي التي هي العمدة
24:25في الرواية الاخرى التي رواها ابن وهب عن مالك انه قال انه اعجبه ذلك لما حدث مالك حدثه ابن وهب بحديث ابن عمر انه رمق النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شهرا كاملا
24:39اه قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد في ركعتي الفجر اعجبه ما لك كما نقل الباجي كما قلت في المنتقى هذا حصيل كلامه ثم قال الشيخ والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال. او دون ذلك قليلا
24:56الان رحمه الله انتقل يتحدث على صلاة الظهر. فرغ من الكلام على صلاة الصبح وانتقل يتكلم على صلاة الظهر. فاول شيء بدأ به الى لاحظتو الكلام الآتي ان شاء الله غادي
25:06كون في الصلوات الآتية سيكون موجزا مختصرا لان صفة اه ركعتي الصبح اه هي صفة سائر الركعات في الصلوات الاخرى. نعم تختلف بعض الامور كالجهر والسري ونحو ذلك. لكن بالنسبة لصفة القيام والركوع والسجود
25:24ما يقال في الركوع والسجود والتشهد نفس ما سبق. ولذا ان شاء الله لن يكون هناك اه تكرار اه لما سبق الا ما تدعو الحاجة اليه من التكرار وهو شيء يسير كما سيأتي. اذا صلاة الظهر بالنسبة للصفة المستحبة في القراءة
25:42فيها هدا قد عرفناه مما سبق تكلمنا على هاد المسألة ياك؟ تطويله صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين. فيستحب في الظهر والصبح التطويل بان يقرأ المصلي بطوال المفصل اه توسط العشا العشا يستحب فيها التوسط كأن يقرأ مثلا بمتوسط المفصل
26:03وقصر الباقيين وهما العصر والمغرب فيستحب ان يقرأ فيهما بقصار مفصل وهذا كله من باب الاستحباب ومن باب الغالب والا فقد يخالف هذا الذي ذكرناه احيانا احيانا للحاجة قد يخالف الغالب
26:21فقد يقرأ في صلاة الصبح بالقصار. وقد يقرأ في المغرب بالطوال وقد تبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احيانا الغالب هو ما ذكرناه وهذا ما ذكر الشيخ ذكر لينا الان الصفة ديال القراءة في صلاة
26:35الظهر في الركعة الاولى والثانية واش تطويل ولا التوسط ولا التقصير؟ فقال يقرأ فيه فيهما في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر لان الركعة الاخيرتين نقرأ فيهما بالفاتحة فقط اذا ففي الركعتين الاوليين بالفاتحة والسورة يستحب ان تكون السورة من طوال المفصل
26:55مثل ما ذكرنا في صلاة الصبح طوال المفصل او مثلها من الآيات قال الشيخ والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال اي طوال المفصل. واضح؟ او دون ذلك قليلا
27:11قالوا قال غير واحد او في كلام الشيخ غالبا او الا كانت فكلام الشيخ في مثل هذا السياق فيقصد بها تنويع الخلاف يقصد بها ذكرى الخلاف فهي او لتنويع الخلاف. كأنه قيل وقيل دون ذلك قليلا. اذا بعضهم قال
27:31وعندنا قولان في المذهب القول الأول ان القراءة في الظهر تكون مثل القراءة في الصبح في الطول في الطول ماشي في الجهر لا هي سرا غي في الطول مثلها هذا القول الأول والقول الثاني انها تكون دون صلاة
27:47الصبح وقد علمنا قبل ان الركعة الثانية عموما تكون اقل اخف من الركعة الأولى الركعة الثانية اقل من الركعة الأولى في صلاة الصبح كذلك في الظهر. الركعة الثانية اخف من الركعة الأولى
28:02قال الشيخ او دون ذلك قليلا ولا يجهر فيها بشيء من القراءة صلاة الظهر كلها من اولها لاخرها لا يجهر فيها بشيء من القراءة لا بأم القرآن ولا بغيرها قراءة فيها سرا
28:15نعم يجوز للمسلم ان كان معلما لغيره كامام يعلم العامة ولا والد يعلم الاولاد ان يجهر بشيء من القرآن ان يسمع غيره شيئا من القرآن من باب التعليم. كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
28:30كان في صلاة الظهر يقرأ بكذا وكذا يسمع الناس او يسمع القراءة عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك من باب التعليم والا الاصل ان القراءة فيها سرا قال ولا يجهر فيها بشيء من القرآن ويقرأ في الاولى والثانية في كل ركعة بام القرآن وسورة سرا. هذا قد اتضح من قوله ولا
28:52فيها بشيء من القرآن. اذا في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية من صلاة الظهر قال تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة من القرآن. وتكون من الطوال ودائما الركعة الثانية كما قلنا قف من الركعة
29:04الاولى الأولى اطول والركعة الثانية اخف ولذلك ذكروا لذلك حكما علاش الركعة الأولى تكون اطول من الركعة الثانية؟ اولا لأن الأمر لأن الإنسان في اول الأمر يكون انشط منه بعد يعني
29:19اول الامر في في بداية العمل يكون الانسان اكثر نشاطا منه في وسط العمل او في اخره. فلذلك لان الانسان يكون انشط للعمل في اول الامر يطيل في الركعة الاولى
29:35لان نفسه تكون اش؟ آآ راغبة في ذلك اكثر فيطيل فيها هادي فائدة من الفوائد انه ان كانت الصلاة صلاة جماعة اه يكون ذلك سببا لادراك الركعة من تأخر من المصلين يدرك الركعة مع الإمام لأنه اطال في الركعة الأولى فهذا سبب من الحكم ان المتأخر يدرك الركعة الأولى
30:00ان الامام اطال فيها ويدركوا على الأقل عموما صلاة الجماعة لأن الإمام اطال في الركعة الأولى وكانت الركعة الثانية كذلك فيها شيء من الإطالة لكنها اخف من من الاولى اذن الشاهد يطيل في صلاة الظهر كما يطيل في صلاة الصبح وهذا قد تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يطيع
30:24قيل فيه آآ صلاة الضهر كاطالته في صلاة الصبح ففي صحيح مسلم وابي داود من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين في كل
30:38لركعة قدر ثلاثين اية وفي وفي الاخريين قدر خمس عشرة اية او قال نصف ذلك. وفي وفي العصر في الركعتين الاوليين في في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة اية. وفي الاخريين قدر نصف ذلك
30:58اذن الشاهد عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بنحو واش تلاتين اية بقدر ثلاثين اية ثلاثين اية تقريبا اكثر من ربوع اكثر من ربع حزب
31:16ربوع شيئا قليلا قلت انت ربوع حزب يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في وهذا يساوي اه الصور ديال طوال المفصل. ربع حزب يساوي اه قوى المفصل كسرة السجدة من ثلاثين اية. وطوال المفصل قريبة منها
31:31سورة الحجرات وما بعدها اذن فهذا هو الدليل ديال المالكية على ان الظهر تطول فيها القراءة في الركعتين الاوليين. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف العصر كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة الاوليين بنصفها بنحو
31:51خمس عشرة اية بمقدار ثمن تقريبا اه اذا هذا ما تعلق بالركعتين الاوليين بالنسبة للركعتين الاخيرتين قال الشيخ وفي الاخيرتين بام القرآن وحدها اه سرا بام القرآن وحدها. اذا المشهور عندنا في المذهب
32:13انه لا يستحب الزيادة على الفاتحة في الركعتين الاخيرتين لا تستحب الزيادة يقتصر المصلي على الفاتحة فقط. وقد صحت بذلك اخبار عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ومما يذكر من الفائدة هنا في هذا المقام
32:38ان المصلي لو قرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة شيئا من القرآن فلا سجود عليه عندنا في المذهب نعم نحن نقول يستحب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين اخيرتين يستحب الاقتصار على الفاتحة في الظهر والعصر والعشاء وكذلك في الركعة الاخيرة في المغرب هذا عندنا في المذهب
33:00لكن من قرأ لو ان احد من الناس قرأ سهوا او عمدا سورة زائدة على الفاتحة. في الركعة الثالثة او الرابعة فهل يسجد لذلك بعد السلام لأجل الزيادة الى لا يسجد هذا امر لا يسجد لفعله السجود بعد السلام
33:17قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى واوزاد سورة في اخريه او خرج من سورة لغيرها. قال وهو يتكلم على ما لا سجود عليه ما لا يترتب عليه السجود سجود السهو. قال هو يتحدث عن ذلك
33:34او زاد سورة في اخريه. اذا زاد سورة في الركعتين الاخيرتين لا سجود عليه. قال او خرج من سورة لغيرها كان يقرأ البقرة وخرج لآل عمران لا سجود عليه في هذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
33:52انه قرأ في الظهر بالليل اذا يغشى وفي العصر بنحو ذلك وفي سنن ابي داوود انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج السماء والطريق ونحن من الصور ولذلك قلنا هاد التطويل في الظهر في الغالب باعتبار
34:09والا احيانا قد يقرأ في الظهر متوسط مفصل او قصار المفصل لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لكن الغالب من فعله هو ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى
34:24اذن هذا حاصل كلامه هذا رحمه الله وقوله وفي الاخيرتين بام القرآن وحدها سرا هذا تكرار لانه ذكر السر قبل قال وفي كل وقال قبل ولا يجهر فيها بشيء من القرآن. في صلاة الظهر فكلها صلاة سرية
34:42ثم قال الشيخ ويتشهد في الجلسة الاولى الى قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله من الفروق بين صلاة الظهر وصلاة الصبح ان الظهر فيها تشهدان والصبح هي تشهد واحد اذا فلابد من التنبيه على الفرق
34:58بين اه الصلاة التي فيها تشهدان والصلاة التي فيها تشهد واحد الصبح تقدمت فيها تشهد واحد لكن الدور فيه تشهدان هل يوجد فرق بين التشهد الاول والتشهد الأخير نبه الشيخ على الفرق
35:13فقال لك في صلاة الضهر في التشهد الاول يقف المصلي عند قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بمعنى لا يستحب له ان يذكر تلك الزيادة التي سبقت معنا في صلاة الصبح
35:28بان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وان يتعوذ بالله من ارباع وان يدعو والدعاء لي سبق. لا يستحب له ذلك. يستحب له ان يقف عند قوله ورسوله في التشهد
35:39الأول وإنما يأتي بتلك الزيادات الزائدة على ما سبق زائدة على هذا المحل في التشهد الاخير عند السلام. اذا قال الشيخ ويتشهد في الجلسة الاولى من صلاة الظهر الى قوله
35:55نيتي بالتشهد السابق التحيات لله الزاكيات الى اخره. الى قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ولا يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من اربع والادعية السابقة
36:08هذا هو المعتبر والمشهور عندنا في المذهب ان التشهد الأول يستحب ان لا يكون فيه ما ذكر لكن لو حصل فيه دعاء هل يجوز عندنا في المذهب لا بأس بذلك سئل مالك عن دلك فقال لا بأس به لكن الاولى ان يكون الدعاء فاش
36:28في التشهد الأخير اما التشهد الأول غيكون الرواية المشهورة هذا الذي ذكرناه بالنسبة للمشهور المعروف في المذهب وخالف في هذه وهذه المسألة فيها خلاف خارج المذهب وغنذكرو تا الخلاف للامام ابن العربي رحمه الله تعالى
36:49او لبعض اهل العلم اي اذا اعلموا اولا ان هذه المسألة خلافية بين اهل العلم فمن اهل العلم من يقول لعلي نبهت على هذا ربما فيما سبق الكلام على صلاة الصبح فمن اهل العلم من يقول بمشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول اللهم صلي على محمد بل منهم من يقول بمشروعية التعوذ
37:09من اربعة ايضا في التشهد الأول ومنهم من يقول بمشروعية الدعاء في التشهد الأول لماذا؟ لأن الأحاديث التي وردت في هذا الباب وردت عامة ليس فيها تقييد بالتشهد الأخير او بتشهد السلام
37:22قالوا الأحاديث التي وردت في الباب وردت دون قيد فيها ان المصلي يقول في تشهده كذا. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده يتعوذ بالله من ارباب التشهد يدعو
37:35في تشهده قالوا وردت دون تقييد اذا فيشرع التشهد تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذ بالله من اربع وآآ الدعاء في التشهد الاول بل قال بعض الفقهاء بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
37:52والتعوذ بالله من اربع في التشهد الأول بعضهم قال بوجوبه لوجود الأمر في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع وذكرها
38:08لاحظوا الحزب اذا تشهد احدكم فليستعد. اذا تشهد عام يشمل التشهد الأول والأخير نعم والأمر فليستعد حمله بعضهم على الوجوب ومنهم الإمام ابن حزم رحمه الله فقال بوجوب التعوذ من الأمر في التشهد الأول
38:23وطائفة كما قلت لم تقل بالوجوب لكنها قالت بالاستحباب قالت يستحب ذلك فالتشهد الاول كان كالأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او كذا لكن كما قلت الرواية المشهورة عندنا في المذهب ان التشهد الاول ينتهي او ان التشهد الاول ينتهي الى قولك واشهد ان محمدا عبده ورسوله
38:45وبهذا يظهر ان التشهد الاول يكون اقل من التشهد الثاني. التشهد الثاني اطول. الذي يعقبه سلام والتشهد الثاني يكون قصيرا وهاد المسألة من المسائل التي اه ذكر الامام بن عربي كما سبق انها من المسائل التي فيها اشارة الى ان الجلوس للتشهد
39:08الأول يكون مخالفا للجلوس في التشهد الثاني لأنه قال كما سبق في التشهد الأول يجلس المصلي مفترشا وفي التشهد الأخير يجلس متوركا ومما ذكره في ذلك ان جلوس الافتراش يكون صاحبه فيه متهيأ للقيام متهيأ
39:29فالتشهد الأول لا يكون طويلا يكون قصيرا اذن بالتالي ملي مغيكونش طويل فصاحبه متهيأ للقيام لأنه لأنه تشهد اش خفيف والألفاظ فيه قليلة. يقف عند قوله ان محمدا عبد الرسول وهو متهيأ للخيم. التشهد الثاني يكون تشهدا طويلا ولا يعقبه قيام. ولذلك
39:49هو الذي يناسبه تورك كما سبق ذكر الخلاف في المسألة اذن اختلفت كما ذكر في النوادر اختلفت الرواية عن مالك رحمه الله في الدعاء بعد التشهد الأول بعد التشهد الأول وسيدعو ولا لا يدعو
40:06روي عنه انه اه جوز ذلك وروي عنه انه قال بعدم ذلك نعم الرواية المشهورة انه لا يؤتى بالدعاء الا في التشهد الاخير لكن كما قلت روي عن مالك جواز
40:18ذلك ولهذا مما يذكر في هذا المحل ان من دعا بعد التشهد الأول لا سجود عليه ليس عليه سجود السهو سجود السهو زعما بعد السلام لكونه دعا. من دعا بعد التشهد الاول فلا آآ
40:34عليه لانه روى عن مالك ابن نافع انه قال قال ما لك لا بأس ان يدعو بعده اي بعد التشهد الأول ان مالكا قال لا بأس ان يدعوا بعده وهذا قول ابن القاسم في العتبية
40:52والرواية الاخرى اللي هي التي التي شهرت هي رواية علي ابن زياد عن مالك انه قال ليس في التشهد الاول موضع للدعاء ليس في التشهد الاول موضع للدعاء. اذا هذا
41:07اه حاصده. العلماء كما قلنا اللي قلنا كيقولو بالعموم اللي كيقولو بأن الدعاء مشروع في التشهد الأول والثاني. كيستدلو بعمومات الأحاديث. لأن فعلا الأحاديث اللي ورد فيها رعية الدعاء ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا وردت غير مقيدة
41:22فيها اذا تشهد احدكم اذا فعل فليدعو او فليصلي او من تلكم الاحاديث مثلا آآ الحديث الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه صفة التشهد ان قولوا اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله الى اخر الحديث. وفي نهايته انه صلى الله عليه وسلم قال تم ليتخير
41:45من الدعاء اعجبه اليه او لاحضو الحديث فكأنه نص فيه في كل ركعتين اذا جلس احدكم التشهد في كل ركعة فليقل كذا وكذا تحيته لله ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من
41:57الدعاء اعجبه اليه فهذا عام يشمل التشهد الاول والاخير. اذا فهذا حاصل المسألة اذا الخلاصة ان التشهد في الجلسة الاولى على المشهور يكون الى قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والذي يطول هو التشهد
42:13الأخير هو الذي تذكر فيه الزيادات السابقة من الصلاة والتعود والدعاء عموما قال الشيخ ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما الآن كنتكلمو على صلاة الظهر وعلاش تكلمنا الآن على التشهد
42:30الأول اذا فرغ المصلي من التشهد الأول اش يدير؟ قال لك الشيخ يقوم ثم يكبر ذكرنا ان الاصل العام عندنا في المذهب في التكبير ان التكبير يكون بين الركنين هذا الأصل العام التكبير يكون بين الركنين من للتعمير لتعمير ما بين الركنين من الفراغ
42:54الا في هذا المحل التكبير عندنا في المذهب كيكون بين الركنين التعمير الا فهاد الموضع اللي هو القيام من الركعة الثانية. فلا يكبر المصلي سواء كان اماما او فذا او مأموما. لا يكبر حتى يقوم
43:12قائما الا ان الفرق بين الامام والفد والمأموم ان الامام آآ يقوم ثم يقول الله اكبر. الفذ كذلك يقول ثم يقول الله اكبر المأموم لا يقوم اصله حتى يقوم امامه ويكبر. فالمأموم مرتبط
43:28مرتبط بالايمان خاص حتى يوقف الامام ويقول الله اكبر عاد تا انت كذلك نفس الامر تقوم ثم تقول الله اكبر اذن المشهور عندنا في كما ذكرنا ان التكبير يكون بين الركبين الا فهاد
43:42الموضع متى يكون التكبير؟ ماشي عند القيام لا يعني في حال القيام وانما المراد بعد استقرار المصلى قائما بعد ان يستقر قائما عاد يقول الله اكبر قال الشيخ ثم يقوم فلا يكبر اي فلا يكبر حال القيام
44:00حتى يستوي قائما علقوا الله اكبر للركعة الثالثة هكذا يفعل الامام والرجل وحده اي الفذ. واما المأموم فبعد ان يكبر الامام يقوم المأموم ايضا بمعنى المأموم تا هو را نفس الصفة غي هو مرتبط القيام ديالو بقيام
44:21الايمان لكن حتى هو متى يكبر عندما يستوي قائما ملي يستوي قائما حتى هو حين اذا قال يقوم المرء ايضا اي حين يستوي قائما عاد يكبر لماذا قال العلماء علماء المذهب او لذا قال فإذا استوى قائما كبر. لماذا قالوا فهاد الموضع حتى يستوي قائما
44:41اه ذكر لذلك علل منها قالوا ان الركعة الثالثة تعد كأنها صلاة مستقلة لانك اذا صليت ركعتين وتشهدت فهذه تعد كأنها صلاة والركعة الثالثة كأنك قمت الى صلاة مستقلة بحالا وقفتي وبغيتي تصلي
45:03ركعتين جديدتين واذا اردت ان تصلي ركعتين مستقلتين تكبر قائما لماذا قالك لأن اصل الصلاة الأصل انها فرضت في اول الامر فرضت ركعتين كما سبق في حديث عائشة فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة
45:25الحذر وسبق لنا الخلاف في المسألة واش اه فرضت في اول الامر ركعتين ام لا؟ سبق الخلاف في ذلك. اذا الشاهد هذا بناء على ان الصلاة اول ما فرضت فرضت ركعتين
45:39ثم بعد ذلك زيد في صلاة الحضر اذن فقالوا على هذا الركعتان الاوليان من اي صلاة بمثابة صلاة مستقلة والركعة الثالثة كأنها صلاة اخرى لكنها متصلة بها لا يفصل بينهما بسلام
45:53ولذلك لا يكبر حتى يستوي قائما واضح الكلام؟ عندما يستوي قائما يكبر هذه احد العلل التي ذكرت في هذا والا فقد علل هذا التخصيص بامور اذن قال الشيخ فإذا استوى قائما كبر هذا الذي قلت هو المشهور في المذهب
46:13وهناك قول اخر عندنا في المذهب وهو اش انه يكبر حين القيام. ملي ينتهي من التشهد وهو يريد ان يقوم حينئذ يقول الله اكبر هادي رواية اخرى عندنا في المذهب وقال بها
46:29غير واحد خارج المذهب. لماذا؟ لثبوت الحديث الظاهر الصريح في ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ففي صحيح البخاري في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة وهو يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
46:46انظروا ماذا قال؟ قال ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنين حين يقوم حال القيام حال القيام ماشي قال بعد ان يقوم قال لك حين القيام وديك الفعل وديك الحركة لي كتصدر من المصلي
47:03وهو منتقل من الجلوس الى القيام هداك الفعل ديالو هو القيام وهداك الزمن هو زمن القيام. زمن الحدث لي هو القيام فيكبروا قال حين يقوم. وهاد الرواية هي التي اعتمدها الامام ابن العربي وقد اشار الشارخ رحمه الله عندكم الى قول ابن العربي في المسألة. قال ابن العربي كعادته
47:25رحمه الله تعالى في عارضة الاحواض اختلفوا في تكبير القيام من اثنتين فرأى مالك انه لا يكبر مع القيام حتى يستوي بناء على ان الركعتين مزيدتان واضح بناء على ان ركعتين للمزيد بمعنى الصلاة المفروضة اصالة جوج لولين
47:45والركعتان الاخيرتان زائدتان على اه الاولين قال وانه في محل افتتاح صلاة اخرى وصلت بالاولى بمعنى يكبر حتى يقوم لانه في محل افتتاح صلاة اخرى وصيت بالاولى. قال الشيخ فكان عندهم القيام
48:08ثم قال وهذا امر نسخ وذهب ان كان. نسخ وذهب ان فرضنا انه صحيح. والذي جاء في الحديث الصحيح انه كان يكبر اذا نهض فعليه فعولوا والذي جاء في الحديث الصحيح انه كان يكبر اذا نهض فعليه فعول
48:31ولهذا لاحظوا هاد بعض العبارات التي تأتي من بعض العلماء المتأخرين او من بعض العلماء المعاصرين اللي فيها شيء من هذا من هذا القبيل هي مستعملة عند المتقدمين تجد بعض العبارات لبعض العلماء المعاصرين وهم اهل للنظر واهل للكلام فيها نحو هذا
48:51فلهم سلف بالعلماء المتقدمين كانوا يعبرون بهذا. ولا يقصدون بذلك التنقيص من احد او ازدراء احد او استصغار احد وانما يريدون بذلك آآ الحث على ما تبين لهم. هذا الذي ظهر لهم واوصلهم اجتهادهم اليه فيحث
49:11تونى عليه ويؤكدون عليه باعتبار انه هو الراجح في نظرهم وقد يغلظ في العبارة غيرهم ممن يخالفونهم في اقوالهم اذا الشاهد يقول الشيخ فعرف اذا الحاصل قال رحمه الله ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح
49:34اذا ما بقي من صلاة الظهر غيكملو متل ما ما سبق في الصبح شنو الذي بقي الان قام وكبر للثالثة؟ بقى له الركعة الثالثة والرابعة اش غيدير في الثالثة؟ سبق لنا غيقرا
49:47الفاتحة فقط سرا ويركع ويرفع من الركوع ويسجد ويجلس بين السجدتين ثم يقوم للركعة الرابعة ولا يجلس عند القيام من للركعة الرابعة لا يجلس كما تقدم ويقرأ الفاتحة وحدها سرا ثم يركع ويرفع ويسجد ويجلس بين السجدتين ويسجد مرة اخرى
50:07قرا ويقوم تشهدي في تشهد بمثل ما تشهد في صلاة الصبح داك التشهد كامل طويل تال اللخر ويدعو ويصلي على نفسه وتعوذ بالله من اربع ثم يسلم تسليمة واحدة كان اماما او فدا او
50:21اه تسليمتين او ثلاثا كما سبق التفصيل فيما مضى. اذا نفس ما سبق وبذلك احال على ما ذكر. قال ويفعل في بقية الصلاة فيما تبقى من صفة الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك. نحو ما تقدم ذكره في في الصبح. هذا حاصل كلامي هنا. قال الشيخ
50:41بسم الله الرحمن الرحيم يستحب الذكر بهذه الصلوات المفروضات ويستحب الذكر به في الصلوات المفروضة من غير فصل بنافلة. لما رواه ابو داوود ان رجلا صلى الفريضة فقام يتنفل فجذبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واجلسه
51:12فقال له لا تصلي النافلة باثر الفريضة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبت يا ابن الخطاب اصاب اصاب الله بك. اي اوقع الله الصواب بسببك. هم او ملتبسا بك
51:27الا والذكر المذكور يكون بالالفاظ المسموعة من الشارع صلى الله عليه وسلم منها انه يسبح الله ثلاثة وثلاثين تسبيحة ويحمد الله ثلاثة وثلاثين تحميدة ثلاثة وثلاثين تحميدة ثلاثا وثلاثين. ثلاثا وثلاثين تحميدة ويكبر الله ثلاثا وثلاثين تكبيرة. اما شدد الواو ولا
51:52التنوين دابا نتا تدغم وكتذكر الواو مخففة. اه. مكنعرفو قلتي ثلاثة ولا ثلاثا. واضح فشدد الواو في النطق ماشي في اللفظ في النطق باش نعرفو راك دغم. ويكبر الله ثلاثا وثلاثين تكبيرة. مهم. ويختم المئة بلا اله الا الله وحده
52:09دولة شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ابن عمر هذه الرواية هي الصحيحة بترك يحيي ويميت وليس ذلك في الحديث ويروى ويروى هنا له الملك وله الحمد يحيي ويميت انتهى
52:26وقدم التحميد على التكبير وعكس في باب السلام والاستئذان وانما فعل ذلك لينبه على انه وقع في الحديث كذلك. ففي الصحيحين مثل ما هنا وفي الموطأ مثل ما في الباب ما في باب السلام والاستئذان. نعم اذا وقع في بعض الروايات تقديم
52:46التحميد على التكبير وقع في بعضها تقديم التكبير على التحميد. والصفتان صحيحتان. من قال عند الذكر من قدم التحميد عند التكبير صحة ثابتة او من قدم التكبيرة على فالتحميد كذلك صحة
53:01صفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر كلامه انه يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين مرة مجموعة لانه اتى بالواو لابسن واختاره جماعة جماعة منهم ابن عرفة. نعم. ومنهم ومنهم من اختار ان يقولها مفرقة
53:22فيقول سبحان الله ثلاثة ثلاثة وثلاثين والحمد لله كذلك والله اكبر كذلك. وفي رواية لمسلم يكبر واربعا وثلاثين ويختم ذلك بلا اله الا الله الى اخره. نعم ويستحب باثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء
53:44قال ابن عمر يظهر من هذا ان الذكر خلاف الاستغفار والتسبيح والدعاء. قال بعضهم يعني بالذكر قراءة قال في الذكر والاستغفار والتسبيح استغفار وتسبيح من الذكر فلهذا اوتي بهذا الايراد واجيب عنه
54:02نعم قال بعضهم يعني بالذكر قراءة القرآن اذا على هذا فقصد آآ التمادي في قراءة القرآن والاستغفار والتسبيح والدعاء وقال بعضهم وقال بعضهم تفسير الذكر ما بعده فكأنه يقول اذا بعضهم جعل العطف من باب عطف التفسير هاديك والاستغفار والتسبيح تفسير
54:22لقوله بالذكر. مم. فكأنه يقول وهو الاستغفار الى اخره الى اخره الى طلوع الشمس او قرب طلوعها والاصل في ذلك ما رواه الترمذي وحسنه انه صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في
54:39في زمات ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له حجة وعمرة تامة تامة الى غير ذلك من الاحاديث. وعلى هذا مضى عمل السلف رضي الله عنهم
54:55كانوا يثابرون على الاشتغال بالذكر بعد صلاة الصبح الى اخر وقتها. وقوله وليس بواجب مستغنى عنه بقوله يستحب هداك قوله الى طلوع الشمس او قرب طلوعها قال المحشي هنا ويحتاج قوله او قرب طلوعها لدليل كما لا يخفى
55:15ان الحديد شنو فيه؟ حتى تطلع الشمس ماشي قرب طلوعها حتى طلوعها لي قال لك قوله او قرب طلوعها يحتاج الى دليل لأن الركعتين لأن الركعتين تصليان بعد طلوع الشمس بمقدار رمح
55:31الو ويركع ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد طلوع الفجر. قد اخذ منه بيان وقتها فلا تجزئه اذا ركعها قبل طلوع الفجر ولا الاحرام لانها صلاة شرعت تابعة لفريضة الفجر. فتعلقت بوقت بوقت المتبوع. كسائر الرواتب مثلا الراتبة ديال الظهر. القبلية
55:53امتى كنصليوها بعد دخول وقت الظهر الراتبة القبلية دخول وقت الظهر عاد تصليها وهكذا جميع الرواتب لابد من ان تصلى في مثلا الراتبة ديال الظهر البعدية امتى كنصليوها بعد؟ في وقت الظهر لا خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ما بقات راتبة ديالو
56:11وكذلك راتبة العشاء وراتبة المغرب انما تصلى في وقت الصلاة الا خرج الوقت الذي ارتبطت به فلا راتبة تعلقت بوقتي المتبوع ولم يؤخذ منه حكمها وقد حكى فيها وقد حكى فيها في باب جمل من الفرائض قولين الرغيبة والسنية
56:31وصدر بالاول واقتصر عليه صاحب مختصر وصحح ابن عبدالبر وابن حاج ابن الثاني وابن الحاجب الثانية اي القول الثانية بانها سنة بمعنى اختلفوا في الحكم ديالها واش هي رغيبة؟ ولا سنة المشهور انها
56:48رغيبة هو اللي قال لك اقتصر عليه صاحبه المختصر المختصر كما سمعتم قال رغيبة وصحح ابن عبد البراء وابن حاجب الثانية انها سنة وقد علمت ان السنة اعلى رتبة من الرغيب الرغيب
57:01قال فلابد ان ينوي ذكر هنايا المحشي داك الحاصل ديال مسألة صلاة ركعتي الفجر قبل دخول الوقت ولا بعد دخول الوقت؟ قال وحاصل المسألة انه اذا تحرى واوقعها تحرى قعا ركعتي الفجر ثم تبين انه فعلها بعد
57:21او لم يتبين شيء فلا اعادة وقد ادى ما عليه وان تبين انه اوقعها قبل في عيدها فضيحة اذن تحرى واوقعها ثم تبين انه راه اه صلاها قبل دخول الصبح فيعيدها هذا الى
57:42اذا تحرى وان احرم مع الشك بدون تحر فلا تجزئ ولو تبين ان الاحرام وقع بعد دخوله واضحة هادي هي الخلاصة اللي ذكرناها ولابد ان ينوي بهما ركعتي الفجر ليمتازا عن النوافل
58:00فان صلاهما بغير نية بغير نية ركعتي الفجأة لم تجزيه وفي معناه كلام خليل الذي سبق معنا نفس المعنى. قاله المشهور والمشهور انه يقع في كل انه يقرأ في كل
58:12ركعة منهما على جهة استحباب بام القرآن فقط يسرها لما في الموطأ ومسلم ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى اقول هل
58:27قرأ فيهما بام القرآن ام لا وروى ابن قاسم عن مالك يقرأ فيهما بام القرآن وسورة من قصار مفصل لما في مسلم انه صلى الله عليه وسلم قرأ فيه ماذا
58:39بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد قال شيخنا وهذا اظهر من دليل مشهور لان دلالته نص والاول ظاهر والاول ظاهر والنص مقدم على الظاهر. بمعنى ان هذا هو الراجح. اراد ان يقول هذا هو الراجح
58:57فصلاتهما في الصلاة وصلاتهما في المسجد افضل ومن دخل المسجد ولم يكن ركعهما فاقيمت عليه الفريضة تركهما ودخل مع الامام ثم يركعهما بعد الشمس فان وقتهما ممتد الى الزواج. نعم. يقضى شيء من النوافل غيرهما. غيرهما. غيرهما
59:21يصح حتى النصب يصح تجوزان اذا نام واذا نام عن الصبح حتى طلعت الشمس صلى الصبح ثم صلاهما بعد وهادي مسألة خلافية اذا نام عن الصبح حتى طلعت الشمس بعذرها
59:35يعني كان معذورا فطلعت عليه الشمس ولم يصلي ماذا يقدم فمنهم من يقول بما قال الشيخ رحمه الله انه يقدم الصلاة المفروضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة المسافر يصليها متى ذكرها ولأن الصبح اكد وهي مفروضة ميأخرهاش يصليها في في اول الوقت يعني متى تذكر متى استيقظ من منامه
59:57فقالوا يصلي الصبح لي الفريضة وعاد بعدها يصلي النافلة لتأكد الفريضة ومنهم من قال لا يصلي بنفس الصفة ويستدلون على ذلك اولا بعموم الحديث ثانيا بما رواه مسلم من الواقعة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح
1:00:15المسلم اه كان مع الصحابة في سفر وآآ كلف النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ان يوقظهم لصلاة الاسبوع يعني يبقى مستيقظا يبقى فايق ليوقظهم لصلاة الصبح كانوا متعبين جدا
1:00:32اه نام بلال رضي الله تعالى عنه بلال وهو ينتظر اه طلوع الفجر قرب طلوع الفجر بقليل اخذته عينه فنام. فلم يستيقظوا الا على حر الشمس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتقلوا من ذلك الوادي قال ان به شيطانا فانتقلوا منه الى مكان اخر قال الراوي يصف قال فاذن
1:00:57بلال وصلينا بنفس الصفة ركعتي الفجر وبعد ذلك صلاو الصبح فيعتمد هذا بعضهم في انه اذا نام لعذر يصلي بنفس الصفة يصلي ركعتي الفجر وبعد ذلك صلاة الصبح ومنهم من يقول بما ذكرناه وهو الذي ذكر الشيخ هنا قال
1:01:16ومن نسيهما حتى صلاة ومن نسيهما حتى صلى الصبح او دخل في في صلاة الصبح فلا يركع ما حتى تطلع الشمس تطلع حتى تطلع الشمس نعم. وان وجد الامام في التشهد ولم يركعهما احرما وجلس حتى يسلم
1:01:32ويبني على احرامه ثم يركعهما بعد طلوع الشمس. هم. وان وجد الامام في التشهد واحد خاصة الصبح لقى الامام كيتشهد غادي يسلم. شنو يدير يمشي يصلي ركعتين الفجر باش ميخالفش الترتيب
1:01:45يقول صافي راه فاتني صلاة الصبح فاتني نمشي نصلي بعدا ركعتي الفجر باش ما نخالفش الترتيب ولا الأحسن يدخل مع الجماعة قال لك لا يدخل مع الجماعة يكبر ويجلس واخا غي التشهد
1:01:55ويقضي الركعتين ومن بعد بعد طلوع الشمس يصلي قال احرم وجلس حتى يسلم ويبني على حتى يسلم اي الامام ويبني هو على احرامه يكبر الاحرام ويصلي ثم يركعهما بعد طلوع الشمس
1:02:14قال ولما انهى الكلام على صفة صلاة الصبح انتقل يبين صفات صلاة الظهر فقال ثم ذكر المحشي هنا بعض الفوائد نتاع اللقاء قال ولا يفعله هما بعد الاقامة ولو كان الامام يطول بحيث يحرم معه قبل الركوع
1:02:30لاحظوا مثلا واحد دخل للمسجد لقات الصلاة اقيمت اقيمت الصلاة لكن هو يعلم ان الإمام يطيل في القراءة لدرجة انه غيصلي ركعتي الفجر ويدرك مع الإمام الركعة الأولى قال مع ذلك لا لا يصليهما يدخل مع الإمام في صلاة الصبح ولا يفعله ما بعد الإقامة تقامت الصلاة عاد بغى يصلي ولا ما يصليش ركعتي الفجر ولو كان
1:02:53مؤكدتين ولو كان الامام يطول بحيث يحرم معه قبل الركوع يعني غيدرك معه الركعة ولا يجوز ان يخرج لفعلهما بخلاف الوتر هاهو غيجي معانا الوتر الكلام عليه دخل في الصلاة وتذكرهما هاد المسألة ذكرها الشارح لا يخرج. دكر انه ما صلاش صلاة ركعتي الفجر لا يخرج من الصلاة ليس ركعتي الفجر. بخلاف الوتر
1:03:16انه يخرج ليدركه والفرق كما سيأتي ليصلي والفرق كما سيأتي معنا ان شاء الله ان الرغيبة تقضى بخلاف الوتر فلا يقضى قال تقام صلاة الصبح على من هي عليه وهو في المسجد
1:03:32فانه يخرج ليركعها حيث لم يخشى فوات ركعة مع الإمام هذا بالنسبة للوتر تقام صلاة الصبح على من هي عليه وهو في المسجد واحد داخل المسجد وعليه صلاة الوتر عاد دكرتها تقامت الصلاة يخرج
1:03:48ويركع ما يخرج لساحة المسجد ولا لرحبة المسجد برا من المسجد. ويصلي اه ركعة الوتر ليركعها اي ركعتا الوتر حيث لم يخشى فوات ركعة مع الامام الى كان عارف الامام يطيل وما غتفوتوش
1:04:03ركعة مع الإمام ما لقانة غتفوتو ركعة مع الإمام عندهم فادراك الركعة مع الإمام اولى من من الوتر ومثل المأموم الامام اذا اقيمت صلاة الصبح عليه قبل صلاة الفجر فانه يحرم بالصبح ولا يسكت المؤذن
1:04:20المؤذن غي بان ليه الامام جاي الامام مازال ما صلاش ركعتي الفجر موالف يصليها فدارو قال غنمشي للجامع نصليها فالمؤذن شاف الامام داخل وهو يقيم الصلاة فماذا يفعل؟ قال لك يدخل في صلاة الصبح يحرمه ويدخل في ولا يسكت المؤذن بلاتي تنصلي
1:04:35قال ومثل المأموم الامام اذا اقيمت صلاة الصبح عليه قبل صلاة الفجر فانه يحرم بالصبح ولا يسكت المؤذن. يعني ويقضيها بعد طلوع الشمس بخلاف الوتر فانه يسكت المؤذن حتى يفعلها. الا كان الوتر لم يصلي الوتر. قام عادته انه يوتر قبل الفجر واخذت
1:04:56وعينه ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر العادة ديالو كيصلي اخذته عينه فلما طلع الفجر توضأ وجاء مسرعا خاف لا يقيمو الصلاة ويصليو عليه وميصليش بالناس كتب عليه تغيب كما يقع من الأئمة يجي كيجري باش ميتحسبش عليه تغيب
1:05:15اذن فالشاهد جا جاء الى المسجد وهو ناوي باغي يصلي الوتر وعاد يدخل مع لأن الوتر مازال ما صلاش قال ركعت ركعتي الفجر تقضى بعد الزوال ماشي اشكال لكن غنصلي الوتر
1:05:26وعاد نقيمو الصلاة نصليو صلاة الصبح هادي نيته فالمؤذن رآه فأقام لا قالك هنا يسكته يقوليه بلاتي مزال مصليتش ويصلي الوتر وعاد يدخل في صلاة الصبح وركعتا الفجر تقضيان بعدها. علاش هاد التفصيل عندهم؟ ولا هاد التفريق بين الوتر وركعتي الفجر
1:05:45في ركعتي الفجر لا يسكته في الوتر يسكته قالوا لان الرغيب تقضى والوتر لا يقضى هذا عندنا في المذهب اما عند غيرنا حتى الوتر يقضى ويقضى شفعا وبعض الفقهاء يفصل بعض اهل الحديث يجمع بين احاديث يفصل يقول بالنسبة
1:06:01لما انت لمن فاته الوتر لعذر لمرض او لم يستيقظ كما ذكرنا فهاد الصفة بعد يقضيه شفعا ومن نسيه فاته الوتر نسيانا ماشي لعذر نسي ان يصلي الوتر حتى صلى الصبح عاد دكر انه لم يصلي
1:06:21فهذا يصليه يصليه متى ذكره يستدلون بالعموم من نام عن صلاة فليصلها متى ذكرها بالخصوص ورد ثبت ان رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم اه صلاة الصبح فجاء فسأل النبي قال يا رسول الله اني لم اصلي
1:06:39الوتر وغيجمع ان شاء الله الكلام على الوتر بالتفصيل هذا غي كلام استطرادا سيأتي من بعد الكلام على الوتر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الوتر يا رسول الله لم اصلي ركعة الوتر فقال لي امشي نصلي
1:06:51قال له صلي فيستدلون به على جواز ان يصلى الوتر على ما هو عليه وترا في اي وقت دليلا لمن نسيه اما من فاته لعذر لم يستيقظ لكان مريضا ولا كذا يصليه في وقت الضحى. هذا عند غير
1:07:07المالكية اما عندنا في المذهب لو عليه ففرق بين الوتر ورغيبة الفجر كما رأيتم. لذلك قال والفرق ان الفجر يقضى بعد الصبح بخلاف الوتر زد قال ولما انهى الكلام على صفة صلاة الصبح انتقل يبين صفة صلاة الظهر فقال
1:07:24والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال او دون ذلك قليلا قاعدة الشيخ على ما قاله ابن ناجي انه اذا اتى باوف كلامه تكون بمنزلة قيل فكأنه قال والقراءة في الظهر بنحو القراءة
1:07:39في الصبح من الطوال في من الطوال في قول فهو لاشهب وابن حبيب ودون ذلك في قول وهو لمالك ويحيى. هم. ولا يجهر فيها اي في صلاة الظهر بشيء من القراءة لا بالفاتحة
1:07:53الفاتحة ولا بما زاد عليها وانما يقرأ في الاولى والثانية في كل ركعة بام بام القرآن وسورة كتير رائع ويقرأ في الاخيرتين بام القرآن وحدها صيغة. وهو تكرار مع قوله ولا يجهر
1:08:10قالينا قبل ولا يجهر فيها بشيء من القرآن قالك هاد الكلمات سرا فيها تكرار هادا هو المقصود قال ويتشهد في الجلسة الاولى الى قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورسوله
1:08:25علم من هذا ان الزيادة التي ذكرها قبل بقوله ومما يزيده الى اخره محلها التشهد الثاني فيما فيه التشهدان وهو كذلك وهو كذلك على المشغول لا وهو كذلك على مشهور لا الاول فانه مبني على التخفيف. نعم
1:08:42ثم بعد ان يفرغ في التشهد الى الحد المذكور يقوم الى الثالثة فلا يكبر عند شروعه في القيام بل حتى يستوي قائما. يستوي. حتى يستوي قائما على المعروف من المذهب للعمل. يعني لعمل اهل المدينة
1:08:58ولانه لم ينتقل ولانه لم ينتقل عن ركن وانما ينتقل وانما انتقل عن سنة السنة هي التشهد التشهد وسنة الى فرض وهو القيام. وانما انتقل عن سنة الى الى فرض. قالوا داك التكبير اللي كيكون للتعمير يكون بين ركنين
1:09:18انتقال من ركن لركن فليس احدهما احق بالآخر بالتكبير ولذلك يكون بينهما واما هنا راه انتقل من سنة الى ركن فلذلك التكبير الأولى يكون في الركن ما يكونش في السنة
1:09:32قد كذا قيل قال فالفرد اولى بان يكون التكبير فيه. ولان القائم الى الى الثالثة كالمستفتح لصلاة جديدة. هكذا يفعل الامام والرجل وحده واما المأموم فلا يقوم الا بعد ان يكبر الامام ويفرغ منه. فحين اذ يقوم المأموم ايضا فاذا يكبر ويفرغ من التكبير
1:09:54يعني تيسري الله اكبر عاد يقوم الامام ويكبر قال فحين اذ يقوم المأموم ايضا فاذا قام واستوى قائما كبر لانه تابع للامام ومقتد به. فسبيل افعاله ان تكون بعد افعاله وهذا لا يختص بهذا
1:10:12بهذا الموضع وهذا لا يختص بهذا الموضع. يعني هذا الامر اللي هو الاقتداء والاتباع وان سبيل افعال الامام هي سبيل افعال ان سبيل افعال المأموم هي بعد افعال الامام قال لك هذا لا يختص بهذا الموضع في اقوال وافعال الصلاة كلها
1:10:33نعم قال وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بركوع ولا سجود. فنبه بذلك على سائر افعال الصلاة ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والرفع منهما والاعتدال والطمأنينة والجلوس بين السجدتين والاعتماد على اليدين في القيام
1:10:53نحو ما تقدم ذكره في صلاة الصبح دليله دليله فعله عليه الصلاة والسلام وتعليمه الناس ولا خلاف فيه. اي فيما ذكر الله اعلم واضح

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.