الدرس / 52 / من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة
0:00بسم الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله اولادها الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس اذا لم يبقى للمغرب ولا حمرة فقد وجب الوقت. ولا يجدر الى البياض في
0:24ذلك لها وقت الى ثلث يريد تأثيرها لشغل او والمبادرة بها اولى ولا بأس ان يؤخرها اهل المساجد قليلا لاجتماع الناس ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها اه الصلاة
0:45الاخيرة من الصلوات الخمس هي صلاة العشاء سبق فيما مضى بيان اوقات الصلوات الاخرى. وبقي لنا بيان وقت صلاة العشاء ابتداء وانتهاء وبيان الوقت الاختياري والضروري اولا هذه الصلاة تسمى بصلاة العشاء
1:12وتسمى ايضا بالعشاء الاخرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية بالعشاء الاخرة تمييزا لها عن المغرب لان المغرب كذلك تسمى عشاء عند العرب. العرب كانوا يسمون المغرب عشاء
1:29ولذلك اه يثنى هذان اللفظان فيقال فيهما العشاءان. يقال في المغرب والعشاء العشاءن معا اما من باب التغليب او لان المغرب تسمى عشاء عند العرب وقد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
1:53اه نهيو الصحابة عن ان يغلبهم الاعراب اه في تسمية المغرب عشاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يغلب استعمال واطلاق الاعراض على صلاة المغرب عشاء فالشاهد صلاة المغرب ايضا يطلق عليها لفظ العشاء عند العربي
2:21لكنها في الشرع تسمى بالمغرب والصلاة التي بعدها وهي الصلاة الاخيرة في اليوم تسمى بصلاة العشاء ويقال لها ايضا العشاء الاخرة تمييزا لها بمعنى اذا اردت التنصيص عليها تقول العشاء الاخرة لان المغرب قد يطلق عليه
2:40ناخدو العشاء والمصطلح الشرعي هو هذا ان ان الاولى تسمى المغرب والثانية تسمى العشادة والمصطلح الشرعي والمصطلح الاخر اه ثبت عن العربي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان
2:59آآ يغلب نهى الصحابة ان يغلب اصطلاح الاعراب اصطلاح الشارع الحكيم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سموها المغرب ولا تسموها العشاء كما تفعل اه العرب اذن شاهد هذه الصلاة يقال لها ايضا صلاة العتمة صلاة العشاء كما تسمى بالعشاء الآخرة تسمى بصلاة
3:25العتمة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تسمية هذه العتمة كما نهاهم عن تسمية المغرب بالعشاء نهاهم عن تسمية العشاء بالعتبة لان الاعراب كذلك كانوا يطلقون على العشاء العتمة
3:42وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء فانها في كتاب الله العشاء. في قوله تبارك وتعالى ومن بعد صلاة العشاء في القرآن قال وانها تعتم بحلاب الابل. فالشاهد في قوله لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم للعشاء فان الاعراب كانوا يدعونها
4:07العتمة ونفس الشيء قلنا جاء في المغرب قال عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب وتقول الأعراب هي العشاء اذن الشاهد ورد النهي عن تسميتها بالعتمة لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه اطلق عليها لفظة
4:29العتمة ففي الحديث المتفق عليه من رواية ابي هريرة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. ما في العتمة اي العشاء
4:44فكيف يجمع بين هذا وذاك قال اهل العلم في الجمع بينهما بعد ان آآ ذهب طائفة من اهل العلم الى الترجيح بينهما طائفة من اهل العلم رجحت هذا النهي على الحديث الذي ذكرته الان رجحت النهي لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاة العشاء على
5:09آآ الحديث الوردي هذا لامور اولا اه قالوا لان اه النهي هذا الذي آآ ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم آآ يحتمل ان يكون متأخرا بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر كان يطلق عليها العتمة كالاعراب ثم بعد ذلك
5:35نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويحتمل ان يكون هذا الحديث مرويا بالمعنى فتصرف فيه الراوي واتى بلفظ العتبة مكان العشاء قبل النهي بمعنى ان الراوي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى فعبر عن العشاء بالعتبة قبل
5:58قبل ان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن ذلك. ولغير ذلك من الاحتمالات وقالوا النهي في الحديث الاول صريح لا تغلبنكم الاعراب عن تسمية عن اسم صلاتكم العشاء قالوا النهي صريح
6:17فيقدم على على غيره مما يحتمل هذه الاحتمالات التي ذكرنا لكن طائفة من اهل العلم جمعوا بين الحديثين وقالوا المقصود اه من قوله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب
6:33بان يذهب الاصطلاح الشرعي بالكلية. بمعنى انه لا مانع ان يعبر عن العشاء احيانا بالعتامة لكن المنهي عنه هو ان تغلب تسمية الاعراب بحيث يصير المصطلح الشرعي او العبارة الشرعية تصير منسية
6:55او تصير نادرة الاستعمال قليلة الاطلاق وتصير العبارة التي جاءت عن الاعرابي هي الكثيرة وهي الغالبة. قال لك وهذا يستفاد من عبارة لا تغلبنكم قال لا تغلبنكم ففيه افادة معنى الغلبة
7:17بمعنى اياكم ان يصير هذا اللفظ او هو الغالب في استعمالكم احذروا من ان يصير هذا اللفظ الغالب في استعمالكم بل ينبغي ان يكون الغالب ما جاء في القرآن. ومن بعد صلاة العشاء
7:35واذا استعملتم هذا اللفظ احيانا ولم يغلب فلا اشكال لأن لبسناها عن ان يغلب لا تغلبنكم الاعراب فهذا فيه جمع بين الحديثين وقد اشار اليه الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره من اهل العلم
7:50اذن صلاة العشاء تسمى ايضا بصلاة العتمة لكن الأفضل تسميتها بصلاة العشاء او يجب ان يغلب هذا وقد جاء هذا عن مالك رحمه الله قال مالك رحمه الله واحب الي ان يقال في العتمة صلاة العشاء قال احب الي
8:09ان يقال فيها صلاة العشاء. قال لقول الله تعالى ومن بعد صلاة العشاء. الا ان تخاطب من لا يفهم فذلك واسع اذا خاطبت من لا يفهم عنك شخص لا يعرف معنى العشاء او يلتبس عليه العشاء بالمغرب فقلت له العتبة فلا اشكال لا حرج
8:32فالامر واسع لكن اذا كنت تخاطب من يفهم فقال مالك احب الي بمعنى الاحسن عندي والافضل ان يعبر عنها صلاة العشاء كما جاء في القرآن. طيب ما هي بداية وقت العشاء؟ بداية وقت العشاء هي غياب الشفق الأحمر
8:52باجماع العلماء او قل بداية وقتها غياب الشفق باتفاق العلماء اتفق العلماء اجمعوا على ان اول وقت العشاء يدخل من اول غياب الشفق. نعممو هكدا باش لأن حكينا الإتفاق. غياب الشفقة
9:13طيب ما هو هذا الشفق الذي يغيب؟ هل هو الشفق الاحمر او الشفق الابيض واعبر عنه بالاصفر عند الجمهور المراد بالشفق الشفق الاحمر. وبهذا قال المالكية وهو قول الجمهور اذا غاب الشفق الاحمر فقد دخل وقت العشاء
9:37من اين يأتي هذا الشفق الاحمر؟ يأتي من من نور من ضوء الشمس وهذا الامر تستطيعون ادراكه بعكسه وهو اول صلاة الصبح كنا كتبنا واحد العلامة هنا ديال الشروق والغروب
9:56الا لاحظنا قلنا اول وقت الفجر الصادق تظهر حمرة بسباباش ديك الحمرة تظهر في الأفق جهة المشرق جهة الشروق ديك الحمرة التي تظهر معترضة و آآ تقوى شيئا فشيئا مع مرور الزمن تقوى تلك الحمرة
10:20آآ قلنا متى يظهر ويظهر ذلك قبل طلوع الشمس بكثير ولا لا وتلك الحمرة ناشئة عن ضوء عن نور الشمس الشمس مازالت لم تصل هذا مثلا هو محل طلوعها من هنا تطلع
10:33هي لم تصل الى الطلوع بعد. هي في هذا المكان لكن نورها لقوته يصل الى الى هذا المكان الى الافق منين كطلع الشمس في هذا المكان اي جهة السماء تظهر لنا حمرة معترضة
10:51وهاد الحمرة لي هي العلامة على الفجر الصادق اه تزيد شيئا فشيئا غادا وكتنتشر مع مرور الوقت تنتشر ولا يمكن ان تنقص. لا يمكن ان يعقبها ظلام. الحمرة التي يعقبها ظلام حمرة الفجر الكاذب
11:08حمرة الفجر الصديق لا يعقبها ظلما بل بالعكس يعقبها ضوء مع مرور المدة تنتشر وتعترض هكذا الى ان تصل الى جهة المغرب هاديك الحمرة كتلقاها حتى في جهة المغرب لانها غادة
11:24آآ كلما اقتربت الشمس من طلوع كلما شاعت وانتشرت الحمرة اذن ديك الحمرة من اين اتت من الشمس قبل طلوعها وهي تزداد والكون يسفر الكون يبيض الإسفار معناه البياض الى ان تطلع حتى كيبان القرص ديالها فحين اذن نقول اش؟ طلعت الشمس
11:54العكس كذلك عند غروبها لاحظ وهي تغرب الآن غرب قرصها بالنسبة لنا ها المشرق هنا ها المغرب هنا غرب قرصها بالنسبة لنا لا يرى قرص الشمس في الافق نزلت الشمس لكن ضوءها يبقى
12:10الضوء ديالها يبقى في الكون اذا فحمرتها تبقى. كانت في هذا المكان قبل ان تصل الى محل طلوع حمرتها في الكون. كذلك نزلت حمرتها في الكون من من الجهة الاخرى مازالت حمرتها
12:23فإذا غابت بالكلية تذهب حمرتها ولا لا كما يكون الحال قبل طلوع الفجر. ملي كيكون قبل طلوع الفجر يكون الكون مظلما. ولا يكون في الافق اي بياض اي حمرة كتكون
12:40ما كيكون تا شي حمرة في الأفق فكذلك عند غروبها في اول غروبها تبقى يبقى شعاعها. يبقى اثرها هو ديك الحمرة وهي تذهب والحمرة اش؟ تقل. لاحظ فرق بين العشاء والصبح. في الصبح الحمرة من اول ظهورها تزداد. التقوى
13:03وفي الغروب الحمرة اش؟ تضعف لماذا؟ لان الشمس تبتعد وفي الطلوع الشمس ايش تقرب فإذن ملي كيوصل داك الوقت لي هو ان يغيب شعاعها بالكليات ان تغيب الحمرة ديال الشمس بالكلية
13:24فذلك دليل على ابتعاد على ابتعاد الشمس انها ابتعدت من محل الغروب. وضع فذلك هو وقت دخول العشاء ولذلك قلنا اوقات الصلاة راهو كلها مرتبطة بالشمس كلها مرتبطة بالشمس الفجر
13:42الأثر ديالو الأول اول الوقت راه اثر طلوع الشمس والعشاء الحمرة كذلك من اثر ضوء الشمس فإذا ابتعدت ذهب اثرها لي هو الحمرة فحينئذ يدخل وقت العشاء. اذا الجمهور كيقولو
14:00اول وقتها يبدأ من اول غياب الشفق. ملي الحمرة ما كتبقاش اذهبوا بالكلية ما دام شيء من الحمرة مازال ما دخلش وقت العشاء. تذهب الحمرة بالكلية تذهب من الأفقي كله ماشي غير من جهة من الجهات ما بقاش الأثر ديال الحمرة
14:19في جهة الغروب كلها لأنه في العشاء بالعكس يعني الحمرة غادا وكتقل فتقل جهة الشروق بل ربما تنعدم جهة الشروق وتنعدم شمالا وجنوبا وكيبقى شي شوية جهات الغروب سيذهب بك فاذا ذهب بالكلية دخل حينئذ وقت
14:42والعشاء اذن فالجمهور عندهم العلامة هي غياب الشفقة الأحمر الحنفية يقولون العلامة هي غياب الشفق الابيض ويعبر عنه بالاصفر هي علامة اول دخول بمعنى لابد ان تذهب الحمرة لأن البياض يبقى بعد الحمرة لابد ان تذهب الحمرة وان يذهب ما
15:04عقوبها ويبقى بعضها بعدها من بياض حينئذ يدخل وقت العشاء بعض اهل العلم كالمحش عندكم قالك داك البياض لا يذهب الا بعد مضي ثلث الليل الاول وهذا لا شك ان الحنفية لا يقصدونه. الحنفية راه ما كيقولوش ما كيدخل وقت العشاء حتى كيمشي ثلث آآ
15:27الليل الأول لا يقولون بهذا وإنما يقصدون بذلك بياضا يعقوب الحمرة واحد البياض كيبقى شي شوية من بعد الحمرة لكنه يذهب كأنه أثر من اثار الحمرة فاذا اول وقت العشاء هو غياب
15:44الشفقي الأحمر هذا واضح وقلنا غياب الشفق عموما دون تقييده بالأحمر بالإتفاق. وبكونه احمر عند الجمهور الحنفية يقولون لا لابد من ذهاب ما يبقى بعده من الشفق اما المعبر عنه بالاصفر او الابيض لانه
16:02هما متقاربان هذا اول الوقت. طيب اخر وقت العشاء ما هو اخر وقت العشاء فيه روايتان الرواية المشهورة في المذهب هي مضي الثلث الاول من الليل والرواية الاخرى المروية عن ما لك رواها ابن رواها عن مالك وقال بها ابن حبيب من المالكية
16:26ان اخر وقت العشاء اه ينتهي بذهاب منتصف الليل هذا الوقت الاختياري كنتكلمو على الوقت المختار اما الوقت الضروري سيأتي اذن الوقت المختار لصلاة العشاء متى ينتهي؟ عند ذهاب الثلث الاول والدخول
16:44قول في الثلث الثاني ملي ندخلو فالسلو الثاني اول جزء من اجزاء الثلث الثاني هذا ليس من الوقت المختار هذا داخل في الوقت اذن الوقت الضروري ينتهي عند انتهاء اخر جزء من اجزاء الثلث
17:00الاول هذه هي الرواية المشهورة وقد دلت عليها احاديث دلت عليها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة منها حديث جبريل. والرواية الاخرى عن مالك رحمه الله وتنسب عند المتأخرين
17:15حبيب كيقولو رواية بن حبيب وهي في الحقيقة رويت عن مالك في الموطأ ان وقت العشاء المختار يستمر الى منتصف الليل وكذلك نفس الكلام اللي قلنا اذا دخلنا في النصف الثاني خرج الوقت المختبر
17:30اخر جزء اخر جزء من اجزاء النصف الاول من وقت المختار اذا دخلنا في النصف الثاني اه فذلك وقت اه ضروري طيب ما هو ضابط معرفة مضي الثلث الاول او النصف الاول
17:45ضابط ذلك ان يعد ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر من الوقت ما بين غروب الشمس اي دخول وقت المغرب ودخول وقت الفجر اول وقت المغرب واول وقت الفجر ان يقسم ما بين هذين الوقتين الى ثلاثة اجزاء اذا اردت معرفة الثلث
18:11ان يقسم الى ثلاثة اجزاء فالجزء الأول هو الثلث الأول من الليل. والجزء الثاني هو الثلث الثاني والجزء الثالث هو الثلث الأخير. من الليل. فإذا مضى الجزء الأول وقد قسمناه على ثلاثة اقسام اجزاء اذا مضى الثلث الأول فقد خرج الوقت المختار
18:33ويعتبر ما بين اول الجزء الثاني الى الفجر وقتا ضروريا. للمغرب والعشاء معا لأن الوقت الضرورية لهما معا مشترك كما هو مقرر. لكن وقت المغرب الضروري يبدأ من ماذا وقت المغرب الضروري على المشهور في المذهب على المشهور في المذهب يبدأ الوقت الضروري من من المقدار الذي
19:04تصلى فيه الصلاة ويؤتى بشروطها بعد الغروب لان الوقت مضيق على الرواية المشهورة فمنذ ذلك الوقت الى الفجر هذا كله يعد وقتا ضروريا بالنسبة للمغرب بالنسبة لصلاة العشاء يبدأ الوقت الضروري على الرواية المشهورة من اول جزء
19:23من الثلث الثاني الى الفجر هذا كله وقت ضروري الرواية الاخرى اه نقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الى قسمين لا على الرواية الاخرى ان اخره الى منتصف الليل نقسمه الى نصفين
19:38النصف الأول هذا كله وقت لأداء الصلاة في وقتها المختار والنصف الثاني يعد وقتا ضروريا. اول جزء منه يعد وقتا ضروريا. واضح قلنا والروايتان دلت عليهما ادلة صحيحة من من السنة وروية عن مالك اما القول الأول بأنه يمتد الى ثلث الليل
20:09فقد دل عليه حديث ابن عباس في امامة جبريل وحديث بريدة في بيان النبي صلى الله عليه وسلم اوقات الصلاة لمن سأله واحاديث اخرى واما القول الاخر بانه يمتد الى نصف الليل فقد دل عليه حديث انس عند البخاري وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم
20:29وجاء فيه خبر في موطأ. في موطأ مالك فقد روى ملك في الموطأ اه من وصاة عمر لأبي موسى من الوصايا التي وصى بها عمر ابا موسى الأشعري لما خلفه
20:49قال له في تلك الوصية التي كتب بها اليه وان صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن اخرت فإلى اشطر الليل ولا تكن من الغافلين. فإن اخرت فإلى شطر الليل والشطر النصف في الغالب في اللغة. يطلق الشطر على النصف. اذن فالرواية
21:09وهي تاني دلت عليهما ادلة فيقال اه الأحوط هو العمل بالرواية المشهورة احوط العمل بالرواية المشهورة وهي ان تؤخر الصلاة ان اخرت حاجة والا عندنا في المذهب كما سيأتي الافضل التعجيل بها الا لعذر او شغل
21:30فان اخرت لعذر او شغل فلا ينبغي ان تتجاوز الثلث الاول من الليل هدا هو الأحوط ومن اخرها عن الثلث الاول ولكن لم يتجاوز نصف الليل فيرجى ان لا حرج عليه ان شاء الله لا اثم لانكم تعلمون ان من اداها في الوقت
21:49دون عذر فهو اثم عندنا في المذهب وان كانت الصلاة اداء فهو اثم طيب هل يستحب تأخير صلاة العشاء مطلقا او انها تؤخر آآ للحاجة عندنا في المذهب صلاة العشاء كغيرها من الصلوات. الأصل والأفضل ان تصلى في اول الوقت
22:19ولا يستحب تأخيرها الا قليلا لجماعة تنتظر غيرها لا يستحب عندنا في المشهور في المذهب ان تؤخر صلاة العشاء الا لجماعة في مسجد تطلب غيرها. اذن في المسجد والمسجد يصلي فيه
22:37اهل الحي فيستحب الانتظار قليلا الى ان يجتمع الناس. وهنا يستحب الانتظار. فيما عدا ذلك اي في الجماعة التي لا تطلب غيرها طه او لمن كان يصلي منفردا. لا يستحب التأخير بل الافضل عندنا ان تسمى في اول
22:54لعمومات النصوص وعند آآ جمهور العلماء وبعض المالكية يستحب تأخيرها اذا لم يكن فيه مشقة اذا لم يكن في التأخير مشقة فيستحب التأخير بمعنى ان المنفرد العكس الآن ان المنفرد الذي لا يشق عليه التأخير يستحب له ان يؤخرها
23:20وان الجماعة التي لا تطلب غيرها ولا يشق عليهم التأخير يستحب التأخير فعند غيرنا العلة هي المشقة اذا انتفت المشقة تحب التأخير واذا وجدت المشقة فالتقديم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه التصريح بهذا المعنى
23:45فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الصحيحين الحديث في الصحيحين من احاديث عمدة الاحكام النبي صلى الله عليه وسلم مرة انتظره الصحابة ليصلي بهم العشاء الاخرة. فتأخر عليه الصلاة والسلام لم يخرج
24:03تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه عمر بن الخطاب فقال له يا رسول الله قد نام الناس بمعنى تأخرت يصلى ونمى الناس فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا وقتها لولا ان اشق على امتي
24:20وقاليهم هدا بمعنى هدا وقتها المفضل ماشي وقت الأداء هذا وقتها بمعنى هذا هو الأفضل لولا ان اشق على امتي فكان في تأخيره الرسول لما بايع فكان في تأخيره بيان لامته
24:35بين بهذا التأخير انه يستحب تأخيرها لولا المشقة خشية آآ المشقة. اذا فدل ذلك على انه يستحب تأخيرها. وهذا مذهب اكثر العلماء. وفي حديث انس في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون النبي
24:52العشاء الى اخره حتى تخفق رؤوسهم. من طول الانتظار تميل رؤوس الصحابة وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم العشاء اذا فاكثر العلماء يقولون لا العشاء يستحب التأخير ولو للمنفردين ولو للجماعة اذا لم تكن مشقة. لكن ان كانت مشقة فلا خلاف في ان الافضل
25:11التقديم اما اذا كانت المشقة اذا كان التأخير سيؤدي الى تضييع صلاة الصبح فلا شك انه لا يستحب اذا كان تأخير صلاة العشاء قد يؤدي الى اخراج صلاة الصبح عن وقتها الى تضييع صلاة الصبح فلا يستحب
25:32لا يطلب بالاجماع الحرص على مستحب يؤدي الى تضييعي واجب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فإن كان التأخير الكثير قد يؤدي الى تضييع الصبح فلا يستحب
25:50لكن كان لا يؤدي الى ذلك يستحب عند غير المالكية قال الشيخ رحمه الله قال ابن ابي زيد ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء قال وهذا الاسم اولى بها او الشيخ ابن ابي زيد كيقول وهذا الاسم الثاني لي هو صلاة العشاء سميتها صلاة العشاء اولى بها لانه هو الوارد
26:16في القرآن وقد جاء عن مالك انه قال احب الي قال ووقت صلاة العشاء في الخبر غيبوبة الشفق وهداك الكلام ديال وهي صلاة العشاء معترض بين المبتدأ والخبر جملتان اعتراضية وهي صلاة العشاء وهذا الاسم اولى بها جملتان. معترضتان والاعتراض جائز باكثر من جملة. جملتان
26:42المبتدأ وقتو والخبر غيبوبة الشفق قال ووقت صلاة العتمة غيبوبة غيبوبة الشفق بالاتفاق الشفق الا ما قيدناهش بالحوم را نقولو بالاتفاق ثم بغا يفسر لينا الشفقة عند المالكية والجمهور قال والشفق الحمرة الباقية في المغرب اش معنى في المغرب اي في
27:04جهة الغروب لأن ملي يلاه كتغرب الشمس كتكون الحمرة مزال في الكون كلو فتذهب الحمرة جهة طلوع الشمس والمشرق والمغرب واخر حمرة فين كتبقى كتبقى جهة الغروب لان هي الجهة اللي غربت منها الشمس لا شك انها غتبقى متأثرة بالضوء اكثر بالبياض اكثر
27:26ولذلك قال والشفق الحمرة الباقية في المغرب اي جهة الغروب من بقايا شعاع الشمس اذن فهي من بقاياها كما ان الحمرة اللي كتبان في اول الفجر من من شعاع الشمس
27:43قال فإذا لم يبق في المغرب سفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت قوله فإذا لم يبقى في المغرب صفرة هذا مشكل استشكله غير واحد من الشراح قالوا هو فسر لينا الشفق بالحمرة. فينبغي على الظهير ان ان يقول فإذا لم يبق في المغرب اي في جهة الغروب ماشي المغرب الصلاة لا جهة الغروب
28:10خصو يقول فإذا لم يبقى في جهة الغروب حمرة صفرة ولا حمرة قالوا هذا مشكل لان الذين يشترطون الا تبقى صفرة ولا حفرة هم الحنفية هوما اللي كيشترطو ان لا تبقى صفرة ولا عمرة
28:25ولعله يقصد رحمه الله انه حينئذ يتمكن وقتها لعله يقصد انه يتمكن وقتها بمعنى يدخل وقتها يقينا بمعنى هاديك علامة على تمكن الدخول ولا مانع ان يكون الدخول قبل عند غياب الحمرة بمعنى الشرط
28:47للدخول هو غياب الحمرة واما غياب الصفرة لي هي البياض فليس شرطا لكن الا غابت السفرة فقد تمكن وقت العشاء. تمكن من الدخول والا فلا يشترط ذهاب الصفرة اللي هي البياض
29:03قال فإذا لم يبقى في المغرب سفرة ولا حمرة فقد وجد الوقت فقد وجب الوقت اي دخل وجب الوقت دخل الوقت ووجبت الصلاة صار العبد مكلفا صارت ذمته عامرة بصلاة العشاء
29:21كان قبل الذمة ديالو فارغة دخل الوقت صارت عامرة قال ولا ينظر الى البياض في المغرب اولا ينظر الى البياض في المغرب بمعنى لا يعتبر البياض في المغرب اي في جهة الغروب
29:39قالك الا بقى داك البياض فجهة غروب الشمس بعد ذهاب الحمرة فلا يعتبر ولا يعتد به ولو بقي لا يضر وهذا راه مناف في الحقيقة لقوله لم يبقى في المغرب سفرة ولا حمرة ولذلك قالوا اش؟ فيه تدافع هاد الكلام ديالو فيه تدافع لأن السترة هي البياض
29:58اذن فيقال ما سبق من انه قصد ان الوقت حينئذ يتمكن قال ولا ينظر الى البياض بمعنى لا يشترط ذهابه خلافا للحنفية لكن هاد البياض اللي كيقصدوه الحنفية راه ماشي البياض اللي ذكر انه يذهب عند ذهاب الثلث الاول لا قصدوا بياضا يعقوب
30:20والحمرة واضحا ساطعا بينا قال ولا ينظر الى البياض في في المغرب في جهة الغروب. فذلك لها وقت الى ثلث الليل قال فذلك اي البياض وقت لها اي للعشاء وقت لها اي لها اي للعشاء. وقت الى ثلث الليل
30:42بمعنى علامة عند الشيخ علامة ذهاب الثلث الأول اللي هو ذهاب الوقت المختار على الرواية المشهورة ذهبوا البياضي بالكلية ان لا يبقى شيء من الصفرة او البياض بالكلية. فإذا ذهب بالكلية ولم يبقى اي اثر
31:01منه فحينئذ خرج وقت العشاء وذهب الثلث الاول مني اذا لا شك ان هاد البياض المذكور هنا ليس هو المقصود عند الحنفية قال فذلك لها وقت الى ثلث الليل. فذلك اي البياض وقت لها ويستمر الوقت ما دام البياض
31:26موجودا الى للغاية الى حرف غاية الى ثلث الليل اي الى ذهاب ثلث الليل فاذا ذهب ثلث الليل ودخلنا الاول ودخلنا في الثاني خرج الوقت المختار غي ندخلو فالتاني فذلك اول الوقت الضروري
31:44قال ممن يريد تأخيرها. الأصل ان يقول لمن يريد تأخيرها. واضح؟ لأنه قال فذلك لها وقت لمن يريد تأخيرها بمعنى اه اخر الوقت اش هو هو اخر تلت الليل فذلك اي اه ثلث الليل اللي العلامة ديالو البياض اللي ذكر
32:09وقت لاداء الصلاة آآ اختيار وقت الاختياري لاداء الصلاة لمن يريد تأخيرها لمن اراد من الناس تأخيرها لأنكم قد علمتم قبل ان الوقت المختار يجوز للمكلف ان يوقع الصلاة فيه في اي جزء من اجزائه من اراد
32:29بأن يؤخر الصلاة الى اخر الوقت الأخرى يجوز لنا يجوز ان يكون اثما لا ليس بآثمين لكن فاتته فضيلة التقديم التقديم الصلاة والوقت افضل لكن الى اخر لاخر الوقت يجوز يجوز
32:43قال فذلك لها وقت لمن يريد تأخيرها لشغل او عذر والمبادرة بها اولى بيعوا المبادرة بها اولى وآآ من يريد تأخيرها لعذر او شغل فلا حرج. واما ان ان كان لغير عذر ولا شغل فقد حرم الاجر
33:05حرم نفسه من الأجر لكن ان كان لعذر او شغل فهو مأجور بإذن الله بمعنى كنقولو المبادرة اولى ولي اخرها الى اه اخر الوقت اه لعذر او شغل ففعله جائز ولا يعتبر مخالفا للاولى. وان اخرها لغير عذر ولا شغل فقد خالف الاولى. وفي
33:29جائز صحيح ولا يكون مستحقا للإثم وضع المنام قال الشيخ ممن؟ اي لمن؟ ولذلك قال يوسف بن عمر وانظر لماذا قال آآ ممن عوض لمن؟ بمعنى في ذلك نظر ما وجه ذلك
33:47قال ممن ممن اي لمن يريد تأخيرها لشغل او عذر لشغل مهم او عذر بين ليه شغل مهم كمصلحة مثلا من مصالح المسلمين. شخص كان منشغلا بأمر مهم فيه مصلحة من مصالح المسلمين. وداك الأمر المهم
34:07لا يقبل التأخير فالانشغاله بامر مهم لا يقبل التأخير او اذا اخر تفوت المصلحة واخر الى اخر وقت فهو مأجور كما لو ادى في اول الوقت ولا يعتبر مخالفا هي الأولى
34:22او عذر بين كمرض مثلا كان في اول الوقت مريضا وغلب على ظنه انه في اخر الوقت ان شاء الله غيزول المرض ويستطيع ان يؤديها على اكمل وجه يستطيع ان يؤديها قائما مثلا وفي الأول كان لا يستطيع في اول الوقت
34:39او نحو ذلك من الاعذار فان اخرها فله اجر تقديمها لانه اخرها لسبب شرعي مقبول. كشغل مهم او اه عذر بين قال والمبادرة بها اولى. ثم قال ولا بأس ها هو قرر لينا دابا الآن قالينا المبادرة بها اولى هذا اصل عام عندنا في المذهب اذن الأفضل في صلاة العشاء ان تصلى في اول الوقت
35:08والجماعة ثم غيستثني واحد الصورة قال ولا بأس ان يؤخرها اهل المساجد قليلا لاجتماع الناس ولا بأس ان يؤخرها اهل المساجد ماشي لاخر الوقت غي قليلا شنو الضابط ديال قليلا؟ ضابطه هو المدة التي يجتمع فيها الناس. واحد المدة
35:32يمكن ان يجتمع فيها الناس مدة كافية لاتيان الناس للمسجد لحضورهم لصلاة الجماعة فإذا انتظرنا مدة كافية لتطهر الناس مثلا الناس سمعوا الاذان واحد المدة تكفي اهل الحي تكفي ابعدهم ماشي اقربهم تكفي ابعد واحد من اهل الحي
35:52يجي يصلي في المسجد تكفيه لي الوضوء اه الذهاب الى المسجد هداك هو الضابط ديال القضية انت يختلف على حسب الناس وعلى حسب الحي وعلى اذن ماشي تأخيرها لآخر وقت غي قليلا المدة التي سيجتمع فيها الناس. قال ولا بأس ان يؤخر اهل المساجد قليلا من اجل ماذا؟ ما العلة؟ من اجل
36:14باجتماع الناس لاموني التعليم. ثم قال ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها ويكره النوم قبلها والحديث بعد هذا جاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعده
36:34قال ويكره النوم قبلها اذا فبين ان نهي الواردة عن النبي صلى نهي كراهة ماشي نهي تحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها والنهي هنا نهي كراهة لماذا؟ لأنه معلل عرفت علته. اكثر العلماء قالوا
36:50اه علة النهي عن النوم قبلها انه قد يؤدي الى تضييعها الى اخراجها عن وقتها لانه بعد المغرب كيكون حل الليل والليل هو وقتو النوم والغالب ان الناس يتعبون في ذلك الوقت
37:08يصيبهم تعب من شغل النهار من عمل النهار وهذا موجود يعني هذا امر مشاهد في اهل البوادي او غيرهم من اهل الصنائع والانحراف الذين يشتغلون وسط النهار فلو نام الانسان بعد المغرب فلن يستيقظ في الغالب الا عند الفجر
37:31او الا بعد منتصف الليل لان ذلك هو الوقت ديال النوم اصلا وقت مناسب للنوم هو الوقت الذي جعله الله للنوم ووقت يستريح فيه الناس من تعب النهار فالنوم قبلها مظنة اخراج صلاة العشاء عن وقتها لينام قبل العشا ممكن ما يستيقظ حتى لمن مور منتصف الليل فيخرجها عن وقتها المختار
37:54نار فلذلك نهي عن النوم قبلها ما ينعس الإنسان حتى يصلي العشاء حينئذ فلينم. وضع المعنى هادي هي العلة عند اكثرها للعلم. ولهذا قال بعض اهل العلم لو فرض ان احدا من الناس وجد من يوقظه علم ان هناك من يوقظه لصلاة العشاء قطعا
38:17كاين شي حد سيبقى مستيقظا يوقظه صلاة العشاء ليؤدي صلاة العشاء في الوقت. قالوا لا كراهة في نومه لا بأس ان ينام. تزول الكراهة لماذا الانتفاء علتها لأنو سناها عن ذلك وهذا حاصل في اهل البوادي
38:35ينام بعد المغرب فلا يستيقظ الا قبل الفجر او الا عند الفجر فإذا وجد من يوقظه وعلم ان صلاة العشاء لن يفوت وقتها ما غيفوتوش الوقت ديالها كاين لي غادي يفيقو لأدائها في الوقت قالوا لا كراهة
38:52وقيل في تعليل الكراهة غير هذا الذي ذكرناه. لكن هذا هو المشهور اذا يكره النوم قبلها لانه مظنة لتضييع كانها كما ان هناك صورة اخرى شبيهة بهذه من حيث العلة. يكره للعبد ان يقوم الليل كله او
39:12او ثلثه الأخير فإذا اوشك وقت فاذا اوشك وقت الفجر على الدخول نام يقرأ للمرء ذلك لأن ذلك قد يؤدي الى تفويت صلاة الصبح واداء صلاة الفجر في وقتها مقدم بلا خلاف على قيام الليل
39:35فإلى كان قيام الليل سببا في اخراج صلاة الصبح عن وقتها فإنه لا يستحب لا يكون مستحبا في هذه الحالة في هذه الصورة شخص قابل الليل كله ملي قرب الفجر نام فضيع صلاة الصبح
39:51اشتغل بالمفضول عن الفاضل. اشتغل بالمستحب عن الواجب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فكذلك يكره له هذه القيم. هاد القيم لي غيأدي الى تضييع صلاة الصبح في وقت
40:09لا يكره وهكذا الاشتغال باي مستحب يؤدي الى ترك واجب في وقته يكون مكروها اذا يكره النوم قبل هذا واضح. الشيء الثاني قال والحديث لغير شغل بعدها. هاد قوله لغير شغل تقييد للحديث وبيان للحديث الذي
40:29لأن الحديث جاء عن النبي جاء مطلقا فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها. بالاطلاق لكن الشيخ قيد الحديث المكروه شناهو الحديث الذي يكره بعد العشاء؟ قال لغير شغل
40:46لغير مصلحة الكلام الذي يكون لغير شغل لغير مصلحة بعد العشاء يكره علاش؟ لانه مظنة اما لتفويت صلاة الصبح او لتفويت في قيام الليل هذا لغير مصلحة واما الحديث فيما فيه مصلحة سواء كانت خاصة او عامة. مصلحة عامة للمسلمين كأمر من امور المسلمين
41:10سهر اولو الأمر والمسؤولون على الناس للكلام في امر تتعلق به مصلحة عامة للمسلمين بعد العشاء فلا يكره بل ذلك مطلوب قد يكون مستحبا وواجبا على حسب مرتبته وكذلك من لم ينم بعد العشاء واشتغل بشيء نافع كطلب علم كمطالعة او مدارسة او حفظ
41:39او نحو ذلك فلا كراهة بلا اشكال. لكن بشرط ان لا يكون ذلك مؤديا الى فوات صلاة الصبح فلو ان طالب علم يسهر الليل كله في المطالعة والمذاكرة والحفظ فإذا
41:54اوشك الصبح على الدخول او قبله نام فلم يستيقظ لصلاة الصبح. يكون تعبه في طلب العلم مكروها او محرما ان اخرج الصلاة عن وقتها وتكرر ذلك منه اذن فالشاهد ان هذا السهر الا ما غيأديش الى تفويته الواجب فليس مكروها لأنه ياش
42:16لشغل مهم لفائدة لمصلحة ليس من المكروه والدليل على هذا هاد القيد هذا من اين اتى به الشيخ؟ اتى به مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
42:30هذا الذي نهى عنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يذاكر مع عمر كما عند الترمذي وغيره كان يذاكر مع عمر الامر من امور المسلمين بعد العشاء بعد صلاة العشاء يتذاكر النبي مع عمر في امر من امور المسلمين. فاخذ العلماء من هذا الحديث عند الترمذي جمعا بينه وبين النهي هذا ان
42:55ان المنهي عنه من الكلام هو الكلام واش المباح او الكلام المكروه. الكلام لغير مصلحة لغير حاجة لا مصلحة عامة ولا خاصة واما ما كان فيه مصلحة عامة وخاصة فلا يكره
43:11ومن الكلام الذي تعتبر فيه مصلحة عامة او خاصة من الكلام الذي تعتبر فيه مصلحة عامة او خاصة الكلام مع الاهل والاول والاولاد لو ان احدا من الناس يكون مشتغلا عن اهله واولاده منشغل اليوم كله
43:31ويتيسر له او هم منشغلون عنه اما هو منشغل وهم منشغلون ويتيسر له الاجتماع بهم وتحديثهم ومكالمتهم بعد العشاء فيكلمهم بعد العشاء يعلمهم امر دينهم ينصحهم يوجههم فلا يعتبر هذا مكروها بل هذا مطلوب
43:53قد يكون واجبا على حسب مرتبته اقل احواله انه مستحب. هذا شيء مطلوب فلا يكره وهكذا اذن شنو اللي مكروه؟ هو السهر لغير شغل لغير مصلحتهم. قال والحديث لغير شغل بعدها هذا حاصل ما تعلق باوقات الصلوات ثم قال بعد باب في الاذان
44:15والاقامة نرجئه الى الدرس الآتي. قال بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ووقت صلاة العتمة المختار المختار المختار وهو اي صلاة العتمة نعت لوقتو وقت صلاة العتمة المختار وقت المختار
44:53وهي اي صلاة العتمة صلاة العشاء بكسر العين والمد وهذا الاسم وهذا الاسم اي العشاء اولى بها في التسمية من العتمة على جهة استحباب لانه الذي نطق به الكتاب العزيز
45:07وتسميتها بالعتمة مكروه عند جماعة من العلماء منهم مالك من رواية ابن القاسم واما ما ورد في الصحيحين من تسمية بذلك فمؤول بوجوه منها ان ذلك لبيان الجواز. قال ابن العربي بمعنى يجوز تسميتها بالعتمة
45:23لكن لا ينبغي ان يغلبن ان يغلبكم هذا الاسم قال قال ابن العربي سميت بالعتمة لطلوع نجم يطلع في وقتها يسمى يسمى العاتم. وقيل غير ذلك. وقوله غيبوبة غيبوبة الشفق خبر عن قوله ووقت صلاة العتمة وما بينهما معترض والشفق هو الحمرة الباقية في المغرب. اي في ناحية غروب
45:47والشمس من بقايا شعاع الشمس بضم المعجمة وهي ما يرى من ضوئها عند عند ردودها كالقضبان. اولا قوله كالقضبان بمعنى ان ذلك تلك الحمرة تكون متفرقة تكون متفرقة لا تكون مجتمعة متلاصقة تكون متفرقة
46:05وقوله عند ردودها بعيد في المعنى. كما اشار المحشي. قال لك المحشي وفي نسخة ورودها وفي نسخة دبرها كاين ثلاثة النسخ في نسخة وهو ما يرى من ضوئها عند ردودها. وفي نسخة عند
46:22ورودها وفي نسخة عند دبرها وهاد النسخة ديال دبرها هي الاقرب من جهة المعنى عند دبرها ذهابها قال اما الاولى لي هي ردودها لي هي عندنا قال فلا يظهر لها وجه
46:36اما لفظا فلم ار هذه الصيغة في المصباح ولا في القاموس ولا في المختار واما معنى فلان الشمس ليست باعتبار سيرها مغربي اه راجعة كما هو مدار المادة كما في المصباح. رددت الشيء ردا
46:56رجعته بمعنى الرجوع فقال هذا لا يناسبها. بمعنى لا اه بمعنى لا يقال لها راجعة واما الثانية العبارة الثانية اللي هي ورودها. قال فيحتمل عند ورودها على الجبل. او آآ او على ظهر الدنيا
47:22عند ورودها على الجبل او على ظهر الدنيا وهو معنى فيه شيء من البعد واما الثالث فمعناها اللي هو دبرها عند ذهابها قال في المصباح ودبر النهار دبرا من باب قعدة اذا انصرم وهذه اظهر
47:40نعم قال فإذا لم يبقى في المغرب اي ناحية غروب الشمس سفرة ولا حمرة فقد وجب اي دخل الوقت اي وقت العشاء وانظر كيف السفرة وهي متأخرة عن الحمرة. اجيب بان الواو لا لا تقتضي ترتيبا. وفي ذكر سفرة وفي ذكر السفرة مع قوله والشفق
48:00والشفق الحمرة تدافع. نعم وفي مم قال وفي قوله والشفق والشفق حمرة وقوله ولا ينتظر وفي قوله والشفق الحمرة زيد وقوله ولا ينتظر الى البياض الباقي في المغرب اشارة الى ولا ينذر لا ولا ينذر
48:22ولا ينظر الى الى البياض الباقي في المغرب اشارة الى قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان الشفقين والبيان ان الى قوله ان حكيت بالقول دليلنا ما رواه الدار قطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة
48:49فذلك اي غيبوبة الشفق لحمة للهاء اي للعشاء وقت يعني ان اول وقتها المختار مبدوءه ان اول مبدأه ان اول وقتها المختار ان اول وقتها المغترم مبدأه من مغيب الشفق الاحمر ونهايته الى
49:09ثلث الليل الاول على المشهور قال ابن عمر وانظر كيف انظر كيف قال ممن يريد ولم يقل لمن يريدها تأخيرها لمن يريد تأخيرها لمن يريد تأخيرا وظاهر قوله لشغل اي لاجل شغل مهم او لاجل عذر بين انه
49:29او لاجل عذر بين بينين انه لا يؤخرها عن اول وقتها الا الا اهل الاعذار. واما غيرهم فان كان منفردا فالمبادرة اي المصارعة الحسم نعم ومثله الجماعة التي لا تنتظر غيرها شنو عندك
49:56لا لا غلط تنتظر لأن نفس العلة نفس الحكم المنفرد متل الجماعة التي لا تنتظر غيرها عندنا. شكون الذي يستحب لها التأخير قليلا الجماعة التي تطلب غيرها علاش؟ لأن العلة هي اجتماع الناس
50:12فإلى ناس غيصليو جماعة فدار ما لا يطلبونها ما غيجي تا حد غيصليو غي هوما. فلا معنى للتأخير عندنا قال فالمبادرة اي المصارعة له له بالصلاة العشاء في اول وقتها او لا اي مستحب
50:29وان كان غير منفرد فلا بأس ان كان غير فان كان غير منفرد فلا بأس بمعنى يستحب ان يؤخر اهل المساجد. اهل المساجد قليلا لاجل اجتماع الناس ويكره كراهة به النوم النوم قبلها اي قبل صلاة العشاء والحديث لغير شغل مهم بعدها لما في لما في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كره ذلك
50:53قال الفاكهان والحديث ليس على عمومه بل بل مخصوص بما استثنى من حديث في العلم وجميع القربات. مخصوص بما استثني من الحديث في العلم وجميع القربات بمعنى ان السهر بعد العشاء في طلب العلم او في اي قربة من القرى في عبادة هذا لا يكره
51:20قالوا قالوا ويستثنى ايضا العروس والضيف والمسافر وما تدعو الحاجة اليه من من الحديث الذي تتعلق به مصالح الانسان كالبيع والشراء برأي ومثلي ومثلي خد وكل ونم. نعم اذا قال العلماء زيادة يستثنى ايضا بعض الامور التي تدعو الحاجة اليها
51:39قالوا ويستثنى ايضا العروس والضيف والمسافر. قال شيخنا وانظر ما حد الليالي التي يتكلم فيها مع يتكلم فيها مع العروس. يعني الزوج يقصد هل هي سبع في ذكري وثلاث في الثيب اولى؟ والظاهر انه لتأنسها به. وليس لذلك حد
51:58يعني الغالب يريد ان يقول الغالب ان العروس تكون جديدة على زوجها وعلى بيتها فقد لا تناموا بالليل لغرابة المكان عليها فينبغي ان يؤنسها لأن مغيديهاش النعاس وكدا فينبغي ان يؤنسها بالكلام حتى تنام فهذه اا تعد حاجة
52:20تعد حاجة وكذلك الضيف والامر فيه ظاهر لان المكان عليه غريب فيستحب تأنيسه بالكلام الا اذا كان يريد هو النوم فالامر ظاهر والمسافر قال الشيخ اي القادم من من سفر او المتوجه سفر هذا ما ظهر لي بمعنى من كان
52:41اه المسافر يدخل فيه صورة القادم من سفر او المتوجه الى سفر بمعنى شخص قدم من سفر بعد العشاء لا حرج او كان متوجها الى سفر بعد العشاء فلا كراهة نعم قال
52:55تتميم تكلم الشيخ رحمه الله على الوقت الاختياري ولم يتكلم على الضروري. نعم. اما الصبح فقط تقدم الكلام عليه واما الظهر فمبدأه فمبدأ فمبدأ ضروريته ضروريه فمبدأ ضروريه اول القامة الثانية ومبدأه في العصر الاصفرار وانتهاؤه في فيهما الغروب الشمس. ومبدأه في المغرب واضح الكلام هذا ياك
53:23لان نهاية الوقت الضروري اه الظهر والعصر واحد جمعهما قال لك وانتهاؤه اي الوقت الضروري فيهما في الظهر والعصر غروب الشمس لكن المبدأ ديال الضروري يختلف فمبدأ الضروري للضهر متى يبدأ
53:42من اول القامة الثانية واما مبدأ الضروري ديال العصر فإنه يبدأ من اول القامة الثالثة نقولو حنا اول القامة القامة الثالثة لكن بالنسبة للنهاية داك الوقت ضروري واحد بالنسبة لهما وهو
54:01غروب الشمس هذا الماء قال ومبدأه ومبدأه في المغرب فراغه من غير ثوان من غير ثوان وفي العشاء من غير ثوان اي من غير تأخر واضح توانى فلان تأخر فراغه منها قالك غير الإنسان يفرغ بمعنى المقدار لي غيفرغ فيه الإنسان من الصلاة لهذا بناء على ان الوقت وقتها
54:22واحد مضيق بمعنى داك المقدار الذي يكفي للإتيان بشروط الصلاة التي لابد منها وأداء الصلاة والفراغ منها اذن عند الفراغ من الصلاة داك المقدار لي كافي الفراغ من الصلاة بعده مباشرة كيبدا الوقت الضروري
54:41هذا هو المعنى من غير ثوان اي من غير تأخير فلو فرض ان احدا اخر الصلاة عن وقتها لصلاة المغرب عن اول الوقت فلا يعتبر فراغه منها ضابطا لانه توانى حنا كنتكلمو على الانسان الذي لم يتوانى
54:55نعم غير هربت الشمس لم يشتغل الا بوسائل الصلاة. غربت الشمس ما اشتغل بتا حاجة. باش نشتغل بوسائل بشروط الصلاة وادائها. فداك الوقت الذي آآ يكفي لادائها والفراغ منها ما بعده هو اول الوقت الضروري بالنسبة للمغرب
55:17قال وفي العشاء وفي العشاء اول ثلث الليل الثاني وانتهاؤه فيهما طلوع الفجر. نعم. وسميت هذه الاوقات اوقات اوقات ضرورة لانه ولا يجوز تأخير تأخير الصلاة اليها الا لاصحاب الضرورة وهم الحائض والنفساء والكافر اسرا وارتضادا والصبي والمجنون والمغمى عليه
55:39والناس وكل من فعل منهم او من غيرهم فعلها منهم فعلها منهم او من غيرهم في في شيء منها كان كان مؤديا لا قاضيا ومع ذلك يكون غير غير ذي عذر عظيم. ذي العذر
55:56ذي العذر عاصيا لتفريطه والله اعلم. اذا قال لك هاد الاوقات علاش سميت باوقات ضرورة؟ اوقات ضرورية لماذا؟ قال لك لانه لا يجوز تأخير الصلاة اليها الا لاصحاب الضرورة وهم الحائض والنفساء لو فرضنا ان واحد المرا طهرت مثلا في الظهر والعصر امرأة طهرت
56:18بعد ان صار ظل كل شيء مثليه طهرت من الحيض او من النفاس بعد ان صار ضد كل شيء مثله طهرت. تيقنت من الطهارة حينئذ ظهر لها الجفوف او القصة البيضاء
56:33فانها تغتسل وتصلي الظهر والعصر وداك الوقت بالنسبة لها اه وقت اه وقت اداء للصلاة وليست اثمة لانها اخرت اليه لضرورة. شنو هي الضرورة الحيض قوي او النفاس وهي كتسميها ضروريا او شخص كان كافرا واسلم او مرتدا واسلم كان كافر اصلي ولا ارتد عن الاسلام ثم
56:59ما اسلم متى اسلم في الوقت الضروري بعد الاصفرار او بعد ثلث الليل اسلم او بعد الاسفار الاعلى بالنسبة للصبح. فانه يصلي هذه الصلوات. اذا اسلم بعد الاصفرار او عند الاصفرار يصلي الظهر والعصر. كذلك المرأة اذا
57:14تطاولات من حيض النفس عندنا فالاصفرار تصلي الظهر والعصر اسلم يصلي الظهر لان وقتهما الضروري واحد اه اسلم عند الاسفار الاعلى يصلي الصبح فقط او مرأة طهرت من الحيض او او النفاس. كذلك
57:35اه الصبي الصبي بلغ في عند الاصفرار يصلي الظهر العصر وجوبا او بعد ثلث الليل بداية ثلث التاني من الليل بلغ يصلي المغرب والعشاء والمجنون كذلك بمعنى زال جنونه في الوقت الضروري المغمى عليه زال الاغماء اغماؤه
57:58في الوقت الضروري النائم استيقظ من النوم في الوقت الضروري الناس تذكر في الوقت الضروري فكل من فعلها من هؤلاء هادو لي ذكرنا دابا انا اهل كل من فعلها في هذا
58:13اه الوقت فانه يعتبر مؤديا تعتبر صلاته اداء لكن من اداها بعد ذلك يعتبر قضاء مثلا لو فرضنا ان شخصا نام ولم يستيقظ الا بعد خروج الوقت تا غربت الشمس عاد فاق عاد صلى العصر فصلاته للعصر
58:30قضى لكنه معذور ليس اثما. المعذور دايما عندنا لا يكون اثما سواء ادى في الوقت او خارج الوقت لانه معذور غير الى ادى في الوقت كنقولو صلاته اداء والى اداها خارج الوقت كنقولو صلاته قضاء لكن العذر يرفع عنه الاثم
58:48طيب هادو اهل الأعذار بالنسبة لغير اهل الأعذار اذا ادوها في الوقت الضروري اذا صلوا في الوقت الضروري تعتبر صلاتهم اداء وايداء ادوا خارج الوقت تعتبر قضاء وفي الحالتين هما وفي الحالتين اهل الأعذار عصاة
59:05يعتبرون اش؟ عصاة في بفعلهم ذلك تأخيرهم للصلاة الى الوقت الضروري او اخراجهم لها عن وقتها بالكلية يعد معصية اي امراظ يلام صاحبه ويستحق الإثم عليه فهم المعنى هذا هو معنى قول الشيخ
59:24وكل من فعلها منهم اي من اهل الأعذار او من غيرهم من غير اهل الأعذار في شيء منها اي من الاوقات الضرورية كان مؤديا لا قاضيا غانعتابروه من حيث الاذى مؤديا ومع ذلك قالك كاين فرق بين ذي العذر وغير ذي العذر
59:41كونوا غير ذي العذر عاصيا لتفريطه واما المعذور فلا يكون عاصيا مفهوم قال ولما فرغ من بيان الاوقات شرع يبين المعلم بها وما يتعلق به. المعلن بالصلاة والمعلم بالصلاة هو الاذان والاقامة
1:00:01الاذان فيها اعلام فيه اعلام للبعيد والاقامة فيها اعلام للقريب للحاضر نعم يبين المعلم بها اي ما يعلم حضور الصلاة والذي يعلم بحضور الصلاة قلنا شيئان الاذان يعلم البعيد ولذلك كيكون بصوت مرتفع في مكان مرتفع ولا بمكبرات الصوت
1:00:29والاقامة فيها اعلام للحاضر كتكون جالس كتسمع الاقامة يعلمك الناس اننا غنصليو فتقوم للصلاة فيها اعلام للقريب ولذلك الاقامة مكتكونش بصوت مرتفع ولا تكون في مكان مرتفع كتكون في مكان الصلاة فكلاهما فيه
1:00:45اعلام كاين شي اشكال نعم قيل بذلك نعم اه المسألة فيها يمكن ان يقال فيها قولان نعم ما ذهب اليه المحشي معلل بعلة قال لك ولو وجد من يوقظه لاحتمال ان ينوب الموكل
1:01:21هداك الذي وكل بالإيقاظ ربما ينام لأن الوقت مظنة للنوم لكن قال غيره ان علم ان غيره سيوقظه لان الامر حتى من تعليل المحشي يدل على انه متعلق غير بالعلة
1:01:38فإذا ايقنا او غلب على ظننا انه يوجد من من يوقظ وانه لن يغلب عليه نوم الة مثلا ستوقظ لاشخاص متعددون كلهم مستيقظون قالك حنا مكنعسوش وعادتهم انهم لا ينامون ماشي غي واحد ولا جوج اذن العلة زالت فالحكم يدور مع علته وجود وعدما نعم ايلا كان كما قال المحشي اذا غلب
1:02:01على الظن ان الشخص الاخر تا هو غينام واحد تا هو متكي واضح كاين معاه غي واحد فالبيت ومتكي ومغطي والاسباب ديالنا قالك غي نعس انا سأوقظك لصلاة الفجر ومعروف عليه النوم
1:02:13فهذه كلها قرائن تقوي اش احتمال نومه انه ممكن ينام ينعس تا هو وتنعسو بجوج فهنا لا لا تعتمد عليه لكن اذا تعدد الموقظ كان ليست عليه اثار ولا علامات النوم فالشاهد الحكم
1:02:31مع علته واش كاين من يوقض ولا لا يوجد من يوقظ هذا ولا مقبلاش نعم ضهر ولا عصر سمعنا الم يخرج لا وقت العصر ولا وقت الظهر مخرجش الوقت ديالهم بجوج
1:02:56مم لأن وقتهما مشترك في مسألة خلاف هذا على مذهب المالكية واختار هذا المذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ياك يا ليل تصلي تصلي هما الحكم عندهم نعم
1:03:21لا تعد قضاء ملي غتصلي مور الوقت راها قضاء لكن هي متى طهرت اذا طهرت قبل غروب الشمس تعلق بها الخطاب بمعنى ان الخطاب ولا نقولو حنا النداء ديال صلاة الظهر وصلاة العصر يبقى مستمرا الى غروب الشمس
1:03:39فإذا طهرت هي قبل غروب الشمس اذا زال المانع من التكليف قبل الغروب تعلق بها الخطاب ثم ستؤخر لعذر فليست اتيمة لكن ستعد صلاتها قضاء نعم نعم يصلي ركعتين قبل
1:04:11وهذا ما هذا ما جرى عليه عمل الناس جرى عليه عدم الناس الناس منذ القديم يعني حتى من المالكية جرى عليه عملهم على هذا انهم يؤخرون الصلاة عن الاذان بمقدار ما يتوضأ الناس كذا لكن التأخير يكون قليلا
1:04:33بالمقارنة مع الصلوات الأخرى بالنسبة للمغرب كيكون اقل. غي واحد المقدار لي يكفي الناس للتطهير لحضور المسجد بسرعة فداك التأخير القليل لأداء ركعتين ونحو ذلك جائز اه نعم الأصل ان يقول لمن يريدنا
1:05:05ولكن لماذا ما الداعي لذلك؟ لأن التضمين كيكون الا كان الفعل يتعدى بذلك الحرفي دابا ما سبق معنا شنو قال قبل منها الكلام لي قبل وتأخيرو ياك هاكدا هو تأخيرو
1:05:20لا رجع ممن لا لا قبل منها افذلك لها وقت الى ثلث الليل لمن يريد. فالاصل ذلك لها وقت لمن يريد ذلك اي يعني البياض اللي ذكر يكون وقتا لصلاة العشاء لمن يريد تأخيرها الى ثلث الاخير وقت لمن يريد
1:05:52فالاصل ان العاملة يتعدى باللام امتى كنقولو ضمن ناب حرف ماشي التضمين لا التضمين كيكون في الفعل قصدتي نيابة حرف عن حرف الا كان العامل يتأدى بمنه كون كان العامل اللي قبل كيتعدى بمن ولا يتعدى باللام غنقولو ضمن حرف المعنى حرف لكن العام لم يقبل اللام يصح نقولو فذلك لها
1:06:13لمن يريد ولا لا هذا هو الماء راه ذكر لك الشيخة ذكر لك العلة تما قاليك لغياب نجم يسمى العاتم وقيل غير ذلك قال ابن العربي سميت بالعتمة لطلوع نجم يطلع في وقتها
1:06:33يسمى العاتم كما سبق معنا متله في المغرب واحد النجم كيطلع عند غروب الشمس يسمى الشاهد وكاين نجم يطلع عند غياب الشفق الأحمر يسمى العاتم قيل هذا من اجل سميت هذا قول وقيل غير ذلك قال الشيخ فقد قيل لتأخيرها من قولهم اعتم القوم اذا حبسوا ابلهم
1:06:56في الرعي الى ذلك الوقت يقال اعتمد اش معنى اعتم اي تأخروا فهي صلاة سميت صلاة العشاء بالعتمة لانها هي الاخيرة وقيل اذا اخروا قراهم. اقوالنا