استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس /35 / من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة

0:00ويمر يديه على ما غار من ظاهر اجفانه واسارير جبهته وما تحت مارنه من ظاهر انفه. يغسل وجهه هكذا ثلاثة ينقل الماء اليه ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع لما
0:20يلاقيه من الماء وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك. ويجريها ويجري عليها يديه الى اخرها ما زال المؤلف رحمه الله يتحدث على صفة الوضوء قال رحمه الله تعالى ثم يأخذ الماء اي بعدما سبق ذكره
0:45من غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء وقبل ذلك من التسمية اي قول بسم الله ثم بعد ذلك تحدث عن المضمضة والاستنشاق والاستنثار. اذا بعد هذه الاعمال التي من التسمية وغسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما في الإناء
1:05والمضمضة والاستنشاق والاستنثار يفعل هذا الذي ذكر هنا. قال ثم يأخذ الماء ان شاء بيديه جميعا وان شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه ثم ينقله الى وجهه. انتم تعلمون صفة الوضوء انه بعد المضمضة والاستنشاق والاستنثار يأتي غسل الوجه
1:25مؤلفنا تحدث على صفة اخذ الماء من الاناء لغسل الوجه. واش يأخذ المتوضئ الماء بيديه معا؟ او بيده اليمنى فقط ويجعله في يديه ويغسل وجهه ذكر صفتين. الصفة الأولى هي المفضلة عند مالك. هي الأولى عند مالك
1:48صفة الثانية هي الأولى عند ابن القاسم رحمه الله. وبعضهم جمع جماعة بين القولين كما عند المحشي. اذا الصفة الأولى اللي ذكر رويت عن مالك وهي انه انه يأخذ الماء بيديه وهذا كله عندما نقول اخذ الماء باليدين او بيد واحدة اذا امكن
2:10ذلك بان كان الاناء مفتوحا او يتوضأ من نهر جار. اناء مفتوح ممكن يدخل فيه يديه معا. او يتوضأ من نهر فحين اذ يمكنه ويأخذ الماء بيديه معا او بيده اليمنى كذلك اذا امكن اما اذا لم يمكن بان كان الاناء ضيقا فقد سبق انه
2:30يفرغه على يديه اليمنى يجعله على يساره ويفرغه على يديه اليمنى. اذا الصفة الأولى اللي ذكر وهي قوله ثم يأخذ الماء ان شاء بيديه جميعا رواية مالك رحمه الله انه يستحب اخذ الماء باليدين معا باليدين معا خذوا الماء من الاناء باليدين معا
2:51قال وان شاء بيده اليمنى هادي الرواية الثانية عن النبي القاسم تلميذ مالك رحمه الله انه يأخذ الماء باليد اليمنى فقط قال اجعله في يديه جميعا ليغسل وجهه بيديه معا اذا هو سيغسل وجهه بيديه معا بلا اشكال ولا لا
3:11لكن هل الماء سيأخذه بيديه معا وينقله لوجهه مباشرة او انه سيأخذ الماء فقط باليد اليمنى وبعد ذلك يجعله في يديه رواية صفتان كلاهما جائز هاد الصفة الصفة اللولة مروية عن مالك والصفة الثانية مروية عن ابن القاسم
3:33اذن واضح الكلام قال ثم يأخذ الماء ان شاء بيديه جميعا اي معا وان شاء هادي الصفة اللولة والصفة الثانية وان شاء بيده اليمنى اجعله في يديه جميعا ثم ينقله الى الى وجهه
3:50قلنا الصفة الأولى دليلها ما جاء في سنن ابي داوود من رواية ابن عباس رضي الله عنه اه قال له علي الا اريك علي ابن ابي طالب كيقول لعبد الله بن عباس الا اريك كيف كان يتوضأ رسول الله
4:12الله عليه واله وسلم قلت بلى ابن عباس قال لعلي بلى فوصف وضوءه ومما ذكر فيه الحديد الطويل في صفة الوضوء مما ذكر فيه قال ثم ادخل كيقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا علي كيحكي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال علي ثم ادخل يديه في
4:32الإناء جميعا فأخذ فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه. الشاهد انه ادخل على يديه معا جميعا اذا هذه الصفة الاولى. الصفة الثانية كذلك جاءت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. من حديث عطاء بن يسار
4:56قال قال لنا ابن عباس اتحبون ان اريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بماء وفي زيت الحديد الطويل الشاهد فيه فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم اخذ اخرى فجمع
5:16بهما يديه ثم غسل وجهه. اذا هذه هي الرواية الثانية وقلنا هي الأولى عند بن القاسم. علاش هادي هي الأولى عند ابن قالك لأنها ابلغ في تقليل الماء وقد سبق معنا ان تقليل الماء من فضائل الوضوء فقال لك اخذ الماء بيد واحدة
5:36ابلغوا في تقليل الماء وتقليل الماء من المستحبات. والرواية الاولى ما وجهها؟ وجهها ان ذلك ابلغ في في غسل الوجه. اذا اخذ الماء باليدين اجدى في غسل الوجه واخذ الماء بيد واحدة اجدى في
5:56في تقليل الماء وهو من مستحبات الوضوء. ثم المؤلف لما ذكر الوجه ذكر حده. لكن لاحظوا في التعبير شنو عبر بالوجه؟ قال رحمه الله ثم ينقله الى وجهه قالك ثم ينقله الى وجهه عبر بالنقل استفيد منها باش؟ انه ظاهر العبارة ديال ثم ينقله الى وجهه انه لو كان الماء
6:20او يصب في وجهه من ميزاب مثلا واحد كان مقابل مع شي عين او نحو ذلك مما يصب الماء وتعرض الى الماء فصب الماء على وجهه دون ان ينقله بيده. ظاهر العبارة انه لا يعتبر
6:38غازيلا لأن المؤلف قالك ثم ينقله الى وجهه وليس كذلك بل ذلك يجزئ على المشهور يجزئه اذا اه النقل هذا نقل الماء باليدين الى الوجه ليس شرطا في الوضوء. سواء انقل الماء بيده او
6:59صب الماء على وجهه من ميزاب او نحوه وليس النقل بشرط. اللهم الا فيما يمسح كالرأس. فقالوا فيما يمسح لا لابد فيه من النقل لماذا؟ هذا على احد القولين في تفسير الاية في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم آآ قيل
7:24في معناها ان الرأس ماسح لا ممسوح لانه مما قيل في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم القول الاول ان الرأس ممسوح وان اليدين ماسحان ان اليدين اللذين تمران على الرأس ماسحان والرأس ممسوح. وقيل العكس. قيل الرأس هو هو الماسح
7:50واضح؟ واليد يكون فيها بلل فيمسح الرأس بهما. يمسح الرأس باليدين. فعلى هذا القول وهو ان الرأس ماشي باليدين فلا يكفي النقل لا يكفي الصب من ميزاب لابد من من النقل اذا الحاصل ان قول ان عبارة المؤلف
8:13ثم ينقله الى وجهه لا يستفاد منها ان النقل شرط انه واجب. بل المقصود ان يصل الماء الى الوجه ان يغسل المتوضئ اه وجهه بالماء بمعنى ان يمر يديه على وجهه وغيجي معانا الكلام على حد
8:33الوجه طولا وعرضا اذن شنو هو المطلوب الواجب؟ المطلوب هو غسل الوجه او هو نقل الماء الى الوجه غسل الوجه ونقل الماء الى الوجه ليس ليس شرطا بمعنى ان وصل الماء الى الوجه بطريق النقل فذلك هو
8:51اصله. وان وصل الماء الى الوجه بطريق صب من الة ما فذلك ايضا كاف. والمطلوب هو امرار اليد على الوجه وهذا هو وما يسمى بالغسل الغسلة اش هو مفهومه مفهومه هو امرار اليد على العضو وهو ما يسمى بالدلك عندنا امرارا خفيفا. فاذا امرار اليد على الوجه مع
9:16مع الماء او بعد صب الماء اما بعد صب الماء الإنسان يصب الماء وعاد يمر يديه او يمر اليدين مع الماء في وقت واحد اذن الصورة جائزتان بمعنى الماء ومعه الدلك في ان واحد او يسبق
9:34اه الماء صب الماء الوجه وبعد ذلك يأتي امرار اليدين كل ذلك يعتبر غسلا هو مجزئ اذا المطلوب هو الغسل والغسل قد عرفتم انه يدخل في مفهومه الدلك لي هو امرار اليد على العضوي. اذن قال رحمه الله ثم ينقله الى وجهه
9:55فيفرغه عليه غاسلا له بيديه. فيفرغه اي الماء. عليه اي على وجهه الكونه غاسلا شنو استفيد من من الحال من عبارات غاسلا ماذا يستفاد منها انه لابد من المقارنة لابد ان يكون الافراغ مع الدلك
10:19لان الحال كما هو معلوم الاصل فيها انها متفقة مع الحدث في الوقت انها متحدة مع الحدث في الوقت ملي كنقولو جاء زيد راكبا فالأصل ان وقت الركوب هو وقت المجيء ولا لا؟ جاء زيد فوقت الركوب هو
10:39ووقت المجيء فهي متحدة مع عاملها في في الزمان في الوقت. فهنا ملي قال فيفرغه غاسلا استفدنا منه ان وقت الصب صب الماء على الوجه هو وقت الدلك وهذه الصورة احسن لكن واش هي شرط؟ لو فرضنا انه افرغ ثم بعد ذلك بمعنى صب الماء على وجهه من اعلاه الى اسفله وعمم ثم
11:05امر يده على الماء بعد ذلك مباشرة المقصود ماشي في نفس الحين ماشي في نفس الوقت يكفيك يكفي ما دام الوجه مبتلا بالماء يعتبر الامرار غسلا فذلك كاف. لكن اذا كان في نفس الوقت فهذا افضل مستحب
11:23اذن قال رحمه الله فيفرغه عليه حال كونه غاسلا له اي لوجهه بيديه. ثم الآن غادي نبهنا على واحد الأمر يعد من فضائل غسل الوجه. يستحب غسل الوجه من ابتداء غسل الوجه من اعلاه. واضح؟ قال من اعلى جبهته
11:43هذا من من الفضائل يستحب ان يغسل وقيل ان ذلك واجب لكن المشهور انه مستحب يستحب بدء غسل الوجه من من اعلى بمعنى اذا اخذ الماء وصبه على وجهه فيستحب له ان يبدأ الدلك من هنا من الأعلى. وعاد بعد ذلك ينزل للأسفل. واضح؟ هذا هو معنى قوله
12:06من اعلى جبهتي. ثم الآن غيذكر لينا الحد ديال الوجه طولا وعرضا. قال وحده منابت شعر رأسه الى ترى في ذقنه وحده اي الوجه وقيل الضمير في قوله وحده راجع لأعلى الجبهة
12:25واش المؤلف رحمه الله غيذكر لينا الحد ديال اعلى الجبهة ولا الحد ديال الوجه عموما يحتملان معا وحده اي اعلى الجبهة لأنه قالك من اعلى جبهته غتقوليه وشنو هو الضابط شنو هو المنتهى ديال اعلى الجبهة لي غنبدا منو انا الغسل ما هو؟ قالك من
12:45بيتي شعر رأسه من منابت شعر رأسه اي المعتاد من منابت شعر اه رأسه والمراد اه الموضع الذي ينبت فيه الشعر اي الموضع المعتاد لنبات الشعر اذن قال وحده من منابت شعر رأسه اذا قلنا المعتاد المعتاد احترازا من ماذا
13:14هاد عبارة المعتاد زادوها لإدخال شيء واخراج شيء لإدخال الغمام واخراج الصلع لإدخال الغمام واخراج الصلع لأن بعض الناس لا ينبت له شعر اصلا في رأسه او على الأقل في اول في مقدم
13:36رأسه لا ينبت له شعر وبعض الناس ينبت له شعر في في جبهته واضح؟ فمن ينبت له شعر في جبهته اي بعد اه اصل منبت الشعر او المكان المعتاد لمنبت الشعر ينبت له الشعر هنا في جبهته فإن هذا الغمام داخل في الوجه ويجب عليه
13:58غسله ولو كان فيه شعر. الاصلع بالعكس وهو الذي لا ينبت له له شعر في منبت شعر الرأس المعتاد لا ينبت له شعرة فهذا يجب عليه ان ان يغسل الى الموضع المعتاد ولا يجب عليه غسل الصلع. اذا فهاد القيد فيه ادخال الغمم واخراج الصلع. الى شي
14:23مثلا ينبت له الشعر من هنا مقدم الرأس لا ينبت له فيه شعر لكونه اصلع بمعنى هذا خلاف المعتاد. كان على خلاف المعتاد فما الحكم فلا نقول يجب عليه ان يغسل الصلع كله حتى يوصل الشعر ديال راسو لا وجب عليه ان يغسل الى
14:44اصلي منبت الشعر الى اصل منبت الشعر حتى لتما يجب عليه ان يغسل. وما بعد ذلك لا يجب عليه. وضح المعنى هذا واحد قلنا وهو واش الإنسان الأغم؟ الأغم هو الذي ينبت له شعر في جبهته. هل يجب عليه غسل الغمام لي هو
15:04هاد الشعر الذي نبت على الجبهة اه نعم يجب لان ذلك من الوجه. واضح اه اذن قال رحمه الله وحده منابت شعر رأسه الى طرف ذقني هذا طولا حده طولا اذا يبتدأ من
15:21المكان اللي كيبدا منو الشعر المعتاد من هنا اذن فمن كان اصلع لا يجب عليه ان يغسل هنا ومن كان اغم ينبت له الشعر هنا يجب عليه غسله اذن من هنا من هذا المكان قال
15:34الى طرف ذقنه ذقنه هو هذا هو ما تحتل عنفقتي لعن فقه قيل هي هذا الشعر الذي يكون تحت الشفه. وقيل هي كل ما بين الشفة والذقن. هذا كله يسمى عنفقة
15:51سواء اكان فيه شعر او لم يكن. وعليه فالمرأة ولو لم يكن لها شعر فان هذا يسمى هذا المكان عنفقة. ما بين الشفة السفلى الى عظم الأسنان العظم الأسفل للأسنان هذا اذن ف
16:10طولا من منابت الشعر الى الذقان. وهل الغاية هنا داخلة؟ بمعنى ملي كنقولو من منابت الشعر هذا آآ اول منبت الشعر والذقن هل هما داخلان؟ الجواب نعم. الغايتان داخلتان. اذا يجب عليه ان يغسل من منابت الشعر مع
16:30منبت الشعر الى الذقن اي مع الذقن فالغايتان اذا لماذا تدخل الغايتان هنا؟ من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذ لا يمكن غسل الوجه الا بغسل جزء
16:47من الرأس لا يمكن تعميم الوجه بالغسل الا بغسل جزء من الرأس. فهداك الجزء من الرأس ليس مقصودا لذاته وانما هواش مقصود بالتبع هو غي وسيلة لواجب ماشي هو لي مقصود المقصود بالذات بالأصالة وسيلة لواجب اذ الواجب غسل الوجه ولا
17:05ديرو غسل الوجه الا بغسل جزء يسير فلا بد منه لتحقيق غسل الوجه. كذلك يقال في الاسفل وداعا في سائر الاعضاء عندما نقول غسل اليدين الى المرفقين فالمرفقان داخلان يغسلان غسل الرجلين الى
17:22الكعبين في الكعبان داخلان اذ لا يمكن تحقيق تعميم الغسل للأعضاء الا بغسل جزء غير واجب من باب ما لا يتم الواجب الا به واجب وذاك ليس مقصودا بالذات وانما هو مقصود بالتباعي. بمعنى يعتبر وسيلة لا مقصدا. اذا هذا آآ حده طولا. قال
17:46رحمه الله ودورا قال لك الشيء المحشي يجوز هادوا دورة يكون مفعول بفعل محذوف التقدير ويغسل دور وجهه ويغسل دورا اذا فيقرأ بالنصب على انه مفعول بفعل محذوفة ويغسل دور وجهه
18:05دور وجهه كله. دور وجهه كله لان الاصل في الوجه انه يكون دائرا. اذا فدور الوجه كله اي جميع في اجزاء الوجه يغسله طولا وعرضا. الطول راه بينو لك دابا غيبين لينا ان شاء الله العرض. قال من حد عظمي
18:25لحييه او لحييه يصحان لان المفرد فيه الفتح والكسر من حد عظمي لحييه الى صدغيه بمعنى الآن ها هو طولا غسل من هنا الى هذا المكان فكأنه قال وبعدما وصل الى الذقن وهو حد
18:49ذو الذقن هو حدو عظمين اللحيين فانه يغسل وجهه عرضا قال الى صدغيه السودغاني تتنية صدغ بالضم والكسر يقال صدغيه صدغيه. والصدغ هو هذا موضع يعني او الشعر هاد الموضع ديال الشعر الذي يكون بين العين والأذن
19:14هاد هادي الاذن وهادا العين فهذا الشعر الذي يكون بينهما يقال له ماشي لا لابد يكون الشعر الشعر او موضع الشعر هاد المكان الذي يكون فيه الشعر يقال له سواء كان فيه شعر او لم يكن كالمرأة او الامراض او
19:30التغيير الذي ليس له شعر فهذا الموضع يقال له الصدغ. اذا قال الى صدغيه ويمر يديه على ما غار الى اخره وهنا مسألة ظاهر قوله رحمه الله الى سدغيه ان حد الوجه عرضا من الصدغ
19:50الى السدغ وهذا خلاف المشهور المشهور ان الوجه عرضا من الاذن الى الأذن فهذا البياض الذي يكون بين السدغ والأذن هذا البياض من الوجه على المشهور هذا من الوجه بمعنى مما يجب
20:10البياض الذي بين الأذن والسدغي لأن عندنا السدغ جاء بين العين والأذن فيوجد بياض بين العين والصدغ وبياض بين اما هذا الذي بين العين والصدغ فيجب غسله اتفاقا ومن الوجه بالاتفاق بلا خلاف. وهذا الذي بين الصدغ
20:34والاذن اختلف فيه. فظاهر كلام الشيخ انه ليس من الوجه وبالتالي لا يجب غسله والمشهور انه من وان الوجه عرضا من الأذن الى الأذن. ثم هنا مسألة وهي عندما نقول الصدغ نقصد الصدغ فأسفل
20:54هدا هو الدي من الوجه واما ما كان من السدغ الى ما فوق فهو من الرأس لا من الشعر لان السودغ هذا من هاد الشعر هذا من من شعر الرأس لا من شعر اللحية. ولذلك يجوز حلقه للرجل. هذا لانه من شعر ايش؟ من شعر الرأس وليس من شعر
21:14اللحية فإذا الموضع الذي يحدد الفرق بين شعر اللحية وشعر الرأس هو الذي يحدد لك ايضا الفرق بين ما هو من الرأس وما هو من الوجه. فإذا من هاد شعر الصدغ فما فوق فأعلى هذا كله من الرأس اي مما يمسح غيجي معنا
21:34خلفاء في المسح ولا يجب غسله اذن هاد الشعر هذا واعلى فما فوق هذا هل يجب غسله هل يعتبر من الوجه؟ لا بل هو من الرأي سيأتي معناه انه يمسح. اذا ما الذي يجب غسله
21:49من هذا المحل فأسفل تحته هذا هو الوجه هذا يغسل اذن من هنا الى هنا هذا وجه فأسفل اما الأعلى انه من من الرأس وهو مما يمسح كما سيأتي في مسح الرأس. قال رحمه الله
22:06اه اذن قوله الى صدغيه هذا خلاف المشهور الصحيح انه من الاذن الى الاذن فالبياض الذي بين السدغ والاذن من من الوجه قال رحمه الله ويمر يديه على ما غار
22:23بالظاهر اجفانه على ما غار اي خفية. قال لك ملي يكون الانسان يغسل وجهه يحاول ما امكن ان يتتبع المغابن وان يتتبع التكاميش ونحو ذلك ومن هذا ان يتتبع ما غار اي ما خفي وغاب
22:45من ظاهر اجفانه الجفن هو هذا هذا لي كيغطي العين هذا هو الجفن يقال له الجفن والشفر هذا الذي يغطي العين فقال لك اه يمر يديه على مغارة وقوله مغارة اي ما غاب من اسفل ومن اعلى. واضح
23:06ربما تكون مثلا الإنسان عيناه داخل ثاني واضح؟ فيعتبر هذا اللي هو ما فوق الجفن هذا من الوجه وكذلك ما اسفل الجفن هذا من من الوجه وهنا هذا الموضع محل لاش
23:23هذا موضع سني الجلدة هاد الجلدة تثنى ولذلك قال يتتبع هنا ما غاب من الجلد فإذا غسل الوجه يغمض عينيه. واضح؟ وماشي غيغمضهم بشدة بقوة يغمض عينيه ويتتبع هذا المحل فيغسل
23:43ما اه فوق الجفن وما تحته هذا هو معنى ما غاب. واضح؟ اذا ما غاب من اسفل ومن من اعلى. قال ويمر يديه على ما غار اي ما غاب من ظاهر اجفانه وشنو ماذا تفهمون من العبارات من ظاهر؟ بمعنى لا يجب عليه غسل عينيه
24:04ما من ظاهر الظاهر هو هذا والتحت هو الباطن واش واجب على المسلم يدخل الما العين والداخل ويغسلهم لا قال لك الظاهر الفوق ماشي التحت واضح من ظاهر اجفانه والجمع هنا فيه تسامح لأن الظاهر يقول الظاهري جفنيه لأن عندو غي جوج لكن من باب التسامح في العبارة
24:24قال ما غار من ظاهر اجفانه واسارير جبهته اسارير الجبهة هي التكميش اللي كتكون في الجبهة عند بعض الناس اذا بعض الناس تكون له تكاميش في جبهته. هذه كذلك اش؟ يجب ان يتتبع. لذلك ملي يبغي يغسل وجب ان
24:42ان يطلقها ديك التكاميش وجب ان يطلقها المعنى ليغسل ما بينها والناس يختلفون في هذا فمن كان سمينا مثلا او وجه كان كبيرا فقد تكون التكاميش كثيرة بحيث لو غسل الظاهر لما وصل الماء
25:01اه لظاهر الوجه ببعض المحال ولذلك قال يصل ذلك اسارير الجبهة هذا يحاول ما امكن ان يتتبعه بالغسل خاصة اذا كان سمينا واذا كان الموضع فيه تكاميش قال وما تحت مارينه من ظاهر انفه الأصل ان المارن هو هذا هو ما لان من الأنف هذا
25:25لين من الأنف يقال له مارن. اذا فيغسل ظاهر انفه ويغسل هذا. هاد الظاهر بمعنى ماشي لداخل ما واجبش عليه يدخل الما وانما يغسل هذا هاد المحل هذا ما لانا من الأنف وما هو اسفل منه وهذا المحل كذلك لأنه موضع
25:45اه كأنه ايضا من المغابن. لذلك يتتبع هذا المحل ويغسل ظاهر انفه من هنا او من هنا ولا يجب عليه ادخال الماء لانفه وكذلك نفس الكلام لعل هذا لم يذكره الشيخ نفس الكلام يقال في الفم يغسل ظاهر
26:05الشفتين ظاهر الشفتين بمعنى ما يظهر من الشفتين ما يواجه الناس من الشفتين. فلا يجب عليه غسل باطنهما ولا ايجوز له ادخالهما ماشي ملي يكون يغسل وجهه ويدير هاه لأ ده لا يصح ان فعل
26:21وهكذا عند غسيل الوجه فقد ادخل شيئا من وجهه. لأن الوجه اش هو الوجه؟ هو اش ما تقع به المواجهة ما يواجه الغيرة هو الوجه وبالتالي فظاهر الشفتين هذا يعد
26:36اذن فلا يجب ادخال الماء اه لهما باطنان وانما دا يكون في المضمضة ولا ولا يجوز له كذلك ان ان يغيبهما بان يفعلا هكذا اذن يتوسط يترك وجهه على عادته ويغسل ظاهر الشفتين هذا المعنى قال رحمه الله يغسل وجهه هكذا
26:58ينقل الماء اليه. يغسل وجهه هكذا بهذه الصورة ثلاثا ثلاثا استحبابا. لان الغسلة الاولى المعممة مجزئة من جهة الإجزاء. الغسلة الأولى المعممة التي هي الفرض مجزئة. فالثانية والثالثة مستحبتان. قال ينقل الماء
27:18اليه راه كرر العبارة وتكلمنا على عبارة النقل ماذا تفيد؟ راه ذكرها قبل قال ثم ينقل الى ينقله الى وجهه وتكلمنا على ما يتعلق بالنقل ثم قال ويحرك لحيته الرجل بالنسبة للرجل اه قد تكون له
27:36لحية اذا فتكون اللحية مغطية جلد اه وجهه بشرة وجهه وكذلك في الوجه تكون شعور من انواع اخر كشعر الاجفان او الشعر النابت على الخد لان هذا ليس من اللحية الشعر النابت على الخد. فكيف يفعل مع هذا؟ آآ
28:01عموما الضابط العام في هذا الباب ان الشعر اذا كان خفيفا سواء كان الشعر شعر الحاجب او شعر الأجفان او شعر الخد لي هي العدار كما سيأتي. او اه كان الشعر شعرا لحيته متى كان الشعر
28:18في فن تظهر منه البشرة فيجب عليه ان يوصل الماء الى البشرة ملي كتكون الشعر خفيف غي شي حاجة قليلة والبشرة تظهر بارزة بينة دون تكلف ولا تنطع واضحة فيجب عليه ان كذلك نفس الكلام يقال في
28:37الشارب فيجب عليه ان يوصل الماء للبشرة علاش؟ لأن البشرة حينئذ هي الوجه. بها تحصل المواجهة راها باينة ظاهرة. لكن اذا كان كثيفا شنو الضابط ديال الكثيف لا تظهر منه
28:52البشرة الا بتكلف يعني اه عند عدم التأمل في اول الامر ما كتبانش البشرة. كذلك هذا داخل في انواع الشعور كلها اللي كاينة في الوجه شعر الحاجبين شعر الأجفان شعر العذارين
29:08اه شعر اللحية شعر الشارب وشعر العنفقة اللي كنا تكلمنا عليها عموما فالشاهد اذا كان كثيفا بحيث لا تظهر البشرة فما الواجب؟ الواجب هو غسل الظاهر فقط ولا يجب ايصال الماء الى البشرة هذا في الوضوء حنا ماشي في الغسل دابا في الغسل
29:29واجب ايصال الماء للبشرة عموما واضح؟ سواء كان كثيفا او خفيفا بمعنى لابد من التخليل. لكن في اه الوضوء لا يجب قال الفقهاء قالوا لان غسل الغسل لا يتكرر كثيرا واضح؟ فالامر بايصال الماء للبشرة في الغسل ليس في
29:49مشقة لعدم تكرر ذلك كثيرا يعني قليل فيه انسان كيغتسل مرة في النهار ولا مرة في يومين او ثلاث ايام وكذا بخلاف الوضوء فانه يتكرر لذلك جاء فيه التخفيف الى كانت اللحية كثيفة الا كان الشعر ديال الوجه عموما كثيفا فالواجب هو غسل الظاهر
30:08ظاهر هو الذي تحصل به المواجهة. وهل يجب التخليل ايصال الماء للبشرة اذا كان كثيفا هل يجب؟ لا لا يجب بل روي عن مالك انه يكره ماشي غي لا يجب روي عنو اش انه يكره دلك لما فيه من التنطع والمشقة قال لا يكره وبعضهم فسر الرواية
30:32الرواية التي جاءت عنه شنو قال هو؟ هو قالها قال لا يخلل هاد العبارات لا يخلله كاين لي فسرها بالكراهة وكاين لي فسرها بنفي الوجوب بمعنى يستحب حب لا يخل بمعنى لا يجب عليه ذلك والى بغا يخلل فله ذلك. وكاين لي قال لا المراد الكراهة على كل حال التخليل ايصال الماء للبشرة
30:52ليس واجبا اذا كان الشعر كثيفا واضح؟ ويلا كان الشعر فبعض الوجه كثيفا وفي بعضه خفيفا فالحكم يختلف. الموضع لي فيه الشعر خفيف وجب ايصال الماء فيه البشرة والموضع لي فيه كثيف لا يجب انما يغسل
31:10الظاهر طيب فإن كانت اللحية طويلة دابا تكلمنا قلنا حد الوجه طولا من منابت الشعر الى الذقن هذا بالنسبة لمن ليست له لحية كالمرأة او الامرض او من له لحية خفيفة واضح؟ يرى من خلالها الوجه. اما
31:30له لحية كثيفة طويلة. فشنو الحد ديال الوجه حد الوجه طولا الى الى اسفل اللحية واضح ولا لا؟ اذن شكون لي حد اللحية طولا الى الذقن؟ من ليست له لحية او له لحية خفيفة من له لحية
31:46طويلة فمنتهى الوجه الى اخر اللحية وعليه فيجب عليه ان يغسل ظاهر وجهه ومن ذلك اش؟ اللحية لأنها تعتبر من الوجه هي جزء متصل اذا فهي من الوجه وتحصل بها المقابلة والمواجهة فهي من الوجه. اذا فيغسل تغسل طيب هل يغسل ظاهرها
32:09ولا ظاهرها وباطنها من الفوق ومن التحت لا يغسل ظاهرها فقط لكن واش غسل الظاهر معناه عدم تحريكها لا قالك لابد من تحريك شعريها لاحظوا فرق بين التحريك والتخليل التحريك واجب والتخليل
32:25قيل مكروه وقيل مستحب بالنسبة لمن له لحية كثيفة. شنو التحريك معناه تحريك تحريك شعر اللحية لئلا يمنع بعض الشعر وصول الماء لبعض. قال لك لأن شعر اللحية اذا لم يحرك فإن بعضه يحول
32:44دون بعض يحول بينه وبين بعض من اللحية فلابد من عند غسل الوجه لابد من تحريكها ليصل الماء الى الى جميع اطراف شعر اللحية الظاهر ماشي الباطن الذي تقع به المواجهات. وضحا لا تفصيل الكلام. اذا قال الشيخ هنا
33:05احرك لحيته في غسل وجهه بكفيه بيديه معا. ليداخلها الماء لاحظ لي داخله واش ليصل الى البشرة ولا لي داخلها غي هي اللحية؟ لا غير هي لا يجب ايصال الماء لي انه يتكلم على اللحية الكثيفة ليداخلها الماء اذن لابد من
33:23التحيكة علاش؟ قلنا لأن بعضها ملي كتكون مجموعة هكذا بعضها يحول دون ان يصل الماء الى البعض من اللحية فلابد من تحريكها واضح المعنى. قال ها هو نبه الشيخ قال لك لدفع الشعر لما
33:39من الماء قال لك لأن الشعر عادة يدفع ما يلاقيه من الماء بمعنى يحول بين الماء وبين الشعر الذي وراءه اذا لدفع الشعر لما يلاقي لان الشعر يدفع ما يلاقيه من ماء شنو الواجب؟ تحريك اذا هذا تعليل قوله ويحرك لحيته
33:58في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء. علاش؟ لماذا يجب ذلك قالك لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء هذا تعليل للحكم. ذكر الحكم وذكر العلة ديالو. واش واضح؟ لماذا يحرك ما العلة؟ قال لك
34:14لان الماء لان الشعرة الشعر ديال اللحية يدفع ما يلاقيه من الماء يحول بينه وبين الشعر الاخر سجود المعنى مم هذا معروف دابا الآن لو فرضنا ان شخصا اللحية ديالو كتيفة وكانت مجتمعة او آآ شعثة
34:33هكذا لم يحركها قبل تحريكها فإن صب الماء على ظاهر وجهه فلا شك ان اللحية هاته الشعثة ستحول بين الماء وبين شعر اللحية الاخر فلابد من تحريكها ليصل الماء للشعر واضح قال الشيخ وليس عليه
34:53تقليلها في الوضوء في قول مالك. ها هو جاب لنا الرواية ديال مالك في المدونة. وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك. مالك سئل عن ذلك فقال لا يخلله
35:03هاد وليس عليه واش المقصود به الكراهة ولا انا فيه الوجوب اختلف شراح المدونة كاين لي قالك راه مالك اقصد بقوله لا يخلل اش؟ انه يكره ذلك ولذلك الشيخ ما عبرنا بالكراهة والباستحباب جاب لينا النفي
35:18ورداعا مالك في المدونة قال لك وليس عليه كما جاء عن مالك. اذا المراد ان ذلك لا لا يجب قال وليس عليه تخليلها في ضوء في قول مالك ويجري ويجري عليها يديه الى اخرها يجري ان يمروا شمعنى الإجراء يمر
35:38لأنها تغسل والإغسال والغسل يدخل في مفهومه الدلك والدلك هو اش امرار اليد على العضو اذن فقال ويجري اي يمر يديه على اللحية الى اخرها الام منتهاها وضح المعنى؟ مم
35:58وهاد التفريق بين الكثيفة والخفيفة هو المشار اليه في المرشد المعين بقوله رحمه الله خلي الأصابع اليدين وشع ارى وجه اذا من تحته الجلد ظهر اذا من تحته مفهوم قوله اذا من تحته الجلد ظهر انه اذا لم يظهر الجلد من تحته فلا يجب عليك التخليل. خلل اذا ظهر الجلد بان كانت اللحية
36:22خفيفة فان لم يظهر بان كانت كثيفة فالتخليلو ليس بواجب شنو لي واجب حينئذ التحريك وفرق بين التحريك وهذا اصل كلامي قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال السابق رحمه الله. ثم بعد صلاة من الاستنشاق والاستنشاق ليأخذ الماء بيديه جميعا ومن جاء بيده اليمنى ثم يجعله
36:49في يده جميعا. ظاهره انه قائم بقول ابن حبيب وعبد الوهاب في ذلك. ويحتمل ان يكون اراد حكاية قولين فان مالكا رحمه الله تعالى قال الاولى ان يأخذ الماء بيديه جميعا. وقال ابن القاسم الاولى ان يأخذه
37:09بيدي واحدة لانهم اعون له على التقليد. وانما يتأسى لهم اخذ الماء بيده بيده جميعا اذا كان الاناء مفتوحا او كان على نهج ونقل. وكذلك بيد بيد واحدة بمعنى هاد التقييد هذا وانما يتأتى له اخذ الماء بيديه جميعا اذا كان الاناء
37:29ومفتوحا نفسه نقول اذا اراد ان يأخذه بيد واحدة نعم قال ثم بعد ان يأخذ الماء ينقله الى وجهه قال ابن ماجي ظاهره ان نقل الماء الله كذلك عند ابن حبيب وابن الماجيسون وسحنون. والمشهور انه لا يشترط النقل وانما المطلوب ايقاع الماء على سطح
37:51كيفما امكن ولو ولو بميزان. نعم. واحتلز بقوله فيفرضه عليه من غير ان يلطم بالماء وجهه كما تفعله النساء وعوامل بمعنى يفرغ الماء على وجهه ماشي يلطم وجهه بالماء ماشي يصرفق وجهه بالماء واضح كما تفعله النساء
38:11اوام الرجال قال الانفارسي ومن توضأ كذلك لم يجزه وقال ابن عمر اجزاءه ابن عمر وقال ابن عمر اجزأه نعم وقوله غافلا له حال فاشترط بعضهم وفق بينهما قال لك قول آآ الاقفاهسي آآ لم يجزئه قال لك اذا
38:31الم يحصل التعميم الا محصلش تعميم الغسل للوجه كله لم يجزئه. وقول ابن عمر اجزأه اي اذا حصل التعميم اذا حصل التعميم الوجه كله اجزاءه اذا اه من نقل الماء الى وجهه بصفة اللقم ماشي بصفة الافراغ بصفة اللطم. كما تفعله النساء عوام الرجال. فان عمم الغسل
38:57لوجهه كله اجزاءه وهذا ما قصد ابن عمر وان لم يعم لم يجزئه وهذا معنى وهذا معنى قول الاقفاهسي لا يجزئه قصد اذا لم عمة قال وقوله غاسلا له حال فاشترط المعية ولم يشترطها في الغسل حيث قال في الغسل الغسل الآتي ان شاء الله المقابل للوضوء
39:23ولم يشترطها في الغسل حيث قال ثم يتدلك بيديه باثر صب الماء. اصيب بان ما ذكره في الوضوء على جهة الاستحجار. حسبك واضح؟ اذا قال لك ظاهر عبارة هنا ملي قال غاسلا له ان المقارنة واجبة لأن راه قلنا تشترك مع الحدث في الزمان زمن الحال وزمن
39:43عامل واحد فظاهر قوله غاسلا ان التدليك خصو يكون فنفس الوقت ديال افراغ الماء قالك بخلاف الغسل غيقوليك المؤلف في الغوصلة وهو جاي معانا ان شاء الله من بعد غيقول لينا تم يتدلك بيديه بإثر صب الماء يعني بعد عقب صب الماء فمن لي قال عاقبة فهمنا من
40:03انهما ليسا في وقت واحد فما الجواب؟ قال لك اجيب عن ذلك بأن هاد المقارنة على سبيل الإستحباب لا على سبيل الوجوب. بمعنى حتى في الوضوء لو انه صب الماء اوى دلك عقب صب الماء يجزئه اه نعم يجزئه ديك المقارنة ما حكمها
40:25استحباب مركزين معايا ولا لا؟ شنو علاش كنتكلمو دابا؟ دابا ورد اشكال وهو اش؟ ان العبارة ديال الشيخ هنا غاسلا اش كتقتضي؟ المقارنة بين بين افراغ الماء وبين الدلك بمعنى خاصهم يكونوا في وقت واحد بمعنى يفرغ الماء وفي نفس الوقت يدلك وجهه العبارة لي غتجي معنا في الغسلة
40:52اش غيقول فيها الشيخ؟ غيقول ثم يتدلك بيديه بإثر صب الماء. شكتفيد هاد العبارة؟ فما الجواب عن هذا الإشكال كاين فرق بين الغسل والوضوء قالك لا ماكاينش فرق الجواب ان هاد المقارنة اللي ذكرها الشيخ غي على سبيل الإستحباب لكن من حيت الإجزاء ما
41:12ايجزئ في الغسل يجزئ في الوضوء اذن حتى هنا في الوضوء لو لم تحصل المقارنة في وقت واحد مباشرة بمعنى وقع الدلك بعد صب الماء عقب مباشرة ماشي بعده حتى ما بقاش الما وعاقبة مباشرة. يجزئ في الوضوء اه نعم يجزئ. اذا فالإجزاء حاصل
41:30فيهما وهاد المقارنة لي دكرها هنا على جهة استحباب. واضحة وظاهر قوله بيديه ان التدلك فرض في الوضوء. وهو كذلك على المشهور. نعم. مظاهر وظاهره ايضا انه يباشر ذلك بنفسه. فلو وكل
41:47غيره على الوضوء بغير ضرورة لا يجزئه. لانه من اغالي المتكبرين. اما اذا كان لضرورة اجزأهم وتلزمه النينة. وكذلك يجوز سباقا اذا وكل غيره على صب الماء خاصة ويدلكه ولنفسه. ويدلك ويدلك هو لنفسه. طيب شنو ذكر الشيخ هنا
42:07اه ذكر المشهور وهو ان التدلك او الدلك من الفرائض وهذا واضح قالك وظاهره انه يباشر ذلك بنفسه لاحظوا من كان قادرا على ان يباشر الدلك بنفسه فيجب عليه ذلك. من لم يكن مقطوع اليدين او مربوط اليدين او
42:28او مشلولا او قادر على الدلك فيجب عليه ولا يجوز ان يوكل غيره اذن من كان قادرا على الدلك هل يجوز له ان يوكل غيره لا يجوز وان وكل غيره هل يجزئه؟ لا يجزئه
42:43واحد قادر على الدلك ومثلا امر زوجته ان تغسل وجهه وبنية الوضوء وهو قادر على ان يغسل وجهه بيده. فأمرها ان تغسل وجهه. هل يجزئه؟ لا لا يجزئه لان ذلك من افعال المتكبرين. طيب وبالنسبة للاستعانة بالغير في صب الماء ماشي في الدلكي
43:07الاستعانة بالغير في صب الماء مع القدرة. واحد قادر يصب الما بوحدو واستعان بزوجته او غير ذلك غيرها من الناس في صب بالماء ودلك هو بنفسه يجزئه اه نعم يجزئه اتفاقا لان راه تكلمنا على نقل ماء الوجه باي صفة كان
43:27سواء كان باليد او بواسطة ميزاب او بغير ذلك او بواسطة شخص ما. اذا الاستعانة بالغير في الدلك مع القدرة لا يجوز ولا يجزئ ذلك الغسل والاستعانة بالغير في صب الماء مع الدلك مع دلك الشخص بنفسه
43:49تجزيء وهذا كله مع القدرة اما اذا لم تكن قدرة فيجزئ بلا خلاف اذا كان الانسان عاجزا واحد مقطوعة ليه يدو ولا مشلول او لا يستطيع ان يرفع يده الى وجهه لمرض ما ميستاطعش فاستعان بشخص
44:06يغسل له وجهه وسائر اعضائه يجوز عند العجز يجوز. ولكن تلزمه النية اخاصو ينوي شكون لي ينوي داك المستني بالشخص لي توضا واضح؟ وجب عليه ان ان ينوي ملك يغسل ليه الشخص الاخر هو ينوي بغسل الاخر له الوضوء
44:25انوي ان فلان را كيغسل ليه الأعضاء باش بقصد الوضوء. اذن فعند العجز يجزئ. علاش كنتكلمو حنا عل القدرة شخص قادر يدلك واستناب غيره فلا يجزئه ذلك. لكن ان استناب غيره في صب الماء ودلك بنفسه اجزأه ولا
44:45لو كان قادرا على صب الماء نعم قال وقوله من اعلى جبهته متعلق بغاسل قال ابن شعبان السنة في غسل الاعضاء ان يبدأ من اولها فان بدأ من اسفلها اجزأه وبئس ما صنع. فان كان عالما ليما على ذلك وان كان زاهدا. لما استحق اللوم
45:05استحقا ان يلام من اهل اللوم والجبهة والجبهة مرتفعة عن الحاجبين الى مبدأ الرأس وهو اول شعر الرأس المعتاد. ما ارتفع عن الحاجبين اي وما بينهما ماشي غي يفوق الحاجبين حتى
45:20هذا ما ارتفع ما ارتفع بين الحاجبين وما بينهما وكذلك عن يمين الحاجبين ويسارهما هذا يسمى الجبين. هذا كله داخل في الجبهة هنا نعم قال فعلى هذا يكون قوله وحد منابت وحده منابته
45:41فعلى هذا يكون قوله وحده منابت شعر رأسه تفسيرا قوله وحده منابت شعر رأسه تفسيرا لاعلى الجبهة اي اعلى الجبهة هو حد منابت الشعر يعني المعتاد وقيدناه بهذا لنحترز عن الاغم وهو الذي ينبت الشعر في جبهته وعن الاصلع وهو الذي انحصر الشعر عن مقدم
46:07فيدخل موضع الغنم في الغسل ولا يدخل موضع الصلاة. نعم قال الفاكهة اذن هاد الاحتراز ماشي المراد به الاخراج لا الاحتراز المراد به ادخال شيء واخراج شيء ادخال الغمام واخراج
46:22صلاعي النقالة انه لابد من غسل جزء من الرأس ليتحقق الايعاد. نعم. والوجه له طول وله عرض. فاول طوله من منابت اشعال الرأس واخره طولا الى طرف ذقني. وهو مجمع اللحيين بفتح اللام وهما تحت العم فقط. ولا خلاف
46:43في دخوله في الغسيل وحده عرضا من الاذن الى الاذن واليه اشار بقوله ودور وجهه. نعم. ودور وجهه كله من هدي عظمات الاهليين. عظمي عظمي عندك عظمتي مم؟ لا عظمة اي لحياي
47:04كله من حد عظمي لحدي بفتح اللام الى صبغيه من حد اي منتهى منتهى عظمي لا لا حيايي المنتهى وهو ما تحت الأضراس اذن عظمة الى حياه وما تحت الأضراس هذا
47:20قال وبعض العرب المهملة ما بين الفنون والعيب. والمشهور دخوله في في الغسل فإذا في كلامه بمعنى مع. نعم. ولما كان في الوجه موضع ينبو عنها ينبو عنها الماء شرع في بيانها مخافة الا يدركها الماء. ينبو عنها ان يرتفع يعلو عليها الماء لا يصل اليها. يرتفع يعلو
47:51مم فيكون تاركا لبعض الواجب فلا يصح وضوءه فقال ويمر يعني وجوبا يديه على ما غار اي هذا وخفي من ظاهر اجفانه ويمر ايضا على اساليب جبهته جمع اساء جمع اسرار وسرار واحد وهذا الكلام من من الشيخونة متعقب كما عند المحشي لاحظ اسارير
48:17اسارير الجبهة جمعها اسرار وواحدها سرار. واحدها سرار على وزن عنب. اما هاد الصرار واحدها سرار جوج مرات متعقبون كما نقل الشيخ قال لك الشيخ شوف التحت المحاشية قال كذا في بعض نسخ في بعض نسخ يظن بها الصحة الا انه غير
48:37مسلم لانه لم يوجد ما يوافقه. وفي بعضها شوف هاد النسخة شنو فيها هاد الكلام اللي فهاد النسخة احسن. قال جمع اسرار واحدها سرر وهي ظاهرة صواب موافقة لما في الصحاح
48:53اذن شنو النسخة اللي مزيانة هي هادي اللي فيها جمع اسرار واحدها سرار لأن اسارير جمع الجمع اسارير هذا جمع الجمع صيغة منتهى اذن اسارير جمع اسرة ولا جمع اسرار واسرار جمع سرار وسرار هذا مفرد على وزن
49:13رد فعل مفرد اذن عنب هو المفرد يجمع على اسرار كعنب واعناب وهاد اسرار يجمع على اسارير وضع اذا هاد النسخة احسن شنو فيها قال جمع اسرار واحدها سرار. قال لك وهذا موافق لما في الصحاح. زيد شنو قال في الصحة قال
49:34حيث قال والجمع اسرار كاعناب وقال في المصباح العنب جمع اعناب انتهى فاسارير جمع الجمع وفي التحقيق والتتائي وبعض شروح خليل الاسارير جمع اسرة جمع سرر. ما دكرش اسرار جمع ذكر جمعا اخر وهو واش؟ اسرة
49:54قالك اسارير جمعو اسرة والاسرة جمعو سرار لي هو المفرد قال بوزن عنب فاسارير جمع جمع صيغة منتهى الجموع واضحة قال وهي التفانيش التي تكون في الجبهة وهي موضع السجود بخلاف ما اذا كان في وجهه جرح برئ على استبوال او خلق غائبا فانه لا
50:17يجب غسله. حاسبه بخلاف ما اذا كان في وجهه جرح بريء على استغوار شخص في وجهه في في خديه او في جبهته جرح غائر غارق عندو شي جرح غارق لداخل لداخل لداخل
50:34وبرئ جرحه وملي برا ليه الجرح لان قديما الناس ما كانوا لا كيخيطو ولا شي وربما انسان متيسرش ليه يخيط وكدا فالمقصود الجرح بريء لكن الجبهة ديالو ومفتوحة ولا الخد ديالو مفتوح واضح؟ اه كاين يعني يظهر واش يعني يظهر باطن
50:54الوجه باطن الجبهة ولا باطن الخد فشي موضع في الوجه. فهل يجب على الانسان هذا بعد البرء اما في حالة ملي كيكون مجروح لا يغسل بالإشكال بل ان برا برا ليه اللحم ولا باري. وعندو في جبهتو حفرة. ولا هاد الموضع مثلا ولا كدا حفر فهل يجب عليه ان يغسل داخل
51:14ذلك الجرح الذي برئ جرح برا واش يدخل الما لداخل؟ قال لك لا لا يجب عليه. واش واضح الكلام؟ قال بخلاف ما اذا كان في وجهه في جرح بريئة على استغوار. شكتقول عبارة استغوار اي اذا كان غائرا. اما الى كان الجرح خفيف غي شي شوية بحال التكميشة ديال الجبهة
51:33الجرحى لي عندو بحال التكميشة ديال الجبهة خفيفة تا يغسله علاش ما الفرق؟ قالك لأنه ملي كيكون غير غائر كيكون خفيف يكون مقابلا للناس تحصل به المواجهة وبالتالي فهو من من الوجه فإذا كان غائرا غيكون بحال الأنف ولا بحال
51:51الفم من الباطن او العين من الباطن فلا يجب غسله. اذا قال بخلاف ما اذا كان في وجهه جرح بريء على استغوار قال او خلق غائرا واحد الشخص مفيهش جرح خلق هكداك خلقة كانت فيه واحد كان فيه واحد الغور في جبهة
52:11او او في خده او نحو ذلك فيه حفرة لداخل. خلق هكذا فهل يجب عليه كذلك ملي يكون يتوضا يدخل الما لداخل لديك طفرة ولا يدخل الما لداخل لهاد الحفرة لي هنا لا يجب عليه. اذن سواء ا خلق غائرا او كان قد جرح وبرئ. وعلى استغوار
52:31ففي الحالتين معا ما ما واجبش عليه يدخل الما لداخل داك المكان لي هو غارق لا يضهر. لكن ملي كيكون خفيف يظهر كالتكامش هذا يغسله هذا المعنى نعم قال ويمر. ويمر ايضا علامات تمارنه وهو ما لانا من الانف واحتراز بقوله من ظاهر انفه من باطنه فانه
52:51ولا يجب غسله. نعم كباطن العينين وباطن الأنف. قال وكذلك يجب عليه ان يغسل ظاهر شفتيه ولا يطبقهما في حال غسل الوجه. نعم قاهر الشفتين هنا ولا يطبقهما وهذا هو الاطباق وهكذا لا لا يفعل ذلك
53:07يغسل وجهه هكذا يعني على الصفة المذكورة من الابتلاء والانتهاء والدلك وتتبع المغادر ثلاثا يعني ثلاث غسلات بثلاث غرفات كلشي باستحباب. نعم. وينوي بالاولى فرده وبما زاد عليها الفضيلة على المشهور. نعم. وقيل لا ينوي شيئا معينا ويصمم اعتقاده ان ما زاد على
53:27الواحدة المسبغة فهي فضيلة. واستظهره سند وصححه خرافي. وهو الراجح هاد القول الثاني هو الراجح. اذن القول الأول قال لك دابا ذكرنا ثلاثا لكن تا بواحد المسألة هنا دقيقة. القول الأول قال لك الشيخ ينوي بالأولى الفرض. وينوي بالثانية والثالثة الفضيلة الى كان غسلت
53:47ديك اللولة غينوي بها الفرض والغسلة الثانية والثالثة ديال الوجه غينوي بها قالك هدا هو المشهور القول التاني الدي صححه القرافي قالك لا ماينويش بالأولى الفرض والثانية ماذا ينوي؟ قالك اا لا ينوي شيئا معينا
54:03ويصمم اعتقاده ان ما زاد على الواحدة المسبغة فهي فضيلة. قال لك ينوي واحد النية عامة شنو هي؟ يقول مع نفسو ما زاد على المعممة فهو فضيلة علاش قالك ينوي هاد النية العامة المجملة هكدا؟ لأن الأولى قد لا تكفي
54:22هاديك اللولة ممكن يبقى شي جلد مامغسولش ولا شي جهة ماوصلهاش الما قد لا تكفي فإذا الى كانت اللولة لم تكفي ونواب الثانية الفضيلة هل الفضيلة تقوم مقام الفريضة؟ لا تقوم. لو فرضنا انه نوى فاللولة الفريضة والتانية نوى بها الفضيلة. وكان اللولة
54:42قالك فإن الثانية للوبيهة الفضيلة ولا حتى لنوى بها السنة. السنة والفضيلة لا يقومان مقام الفرض. ولذلك ما ينويش هو بالتانية تكون عندو نية مطلقا المبهمة اللي هياش ان ما زاد على الغسلة المعممة هداكشي القدر الزائد على ما حصل به التعميم فضيلة
55:02الى تون سواء حصل القدر الزائد بالتانية ولا بالتالتة. وضع المعنى. قال لك الشيخ وقيل لا ينوي شيئا معينا. ويصمم اعتقادا على واحد المعنى عام لي هو اش؟ ان ما زاد على الواحدة المسبغة فهي فضيلة واستضهره سند وصححه القرافي
55:22على المحشي رحمه الله اقول وهو الظاهر فينبغي ان يكون هو الراجح بمعنى القول لول مشهور وهدا هو الراجح وقد عرفتم في الدروس الأولى انه قد يتقابل المشهور مع مع الراجحي قال قال القرافي ولو غلب على ظنه تعميم جميع
55:41المحلي بالاولى فاذا هو لم يعم بها لم يجزه ما بعدها. لان الفضيلة وكذا السنة لا تجزئ عن الفرض قالك ولو غلب على ظنه انه را عمم الوجه ديالو بالما وكان فنفس الأمر لم يعمم وجهه بالماء قالك فهاديك ما بعدها الى كان نوى بها الفضيلة ولا
56:02لا تجزئه لأنها لا تقوم مقام الفريضة فإذا هو ينوي نية عاما ليا ان ما زاد على الغسلة المعممة فهو فضيلة نعم قال وقوله ينقل الماء اليه اي الوجه تأكيد لأنه راه ذكرها قبل نعم. ويحرك لحيته الكثيفة في حال غسل وجهه بالكفين لأجل ان يداخلها الماء الا ولم يفعل ذلك
56:27يعم مظاهر الشعر. نعم. لدفع الشعر لماء اي للذي يلاقيه من الماء وليس عليه تقليلها. اي اللحية في الوضوء في مشغول بقول مالك بناء على ان باطنها ليس من الوجه. نعم ملي كتكون اللحية كثيفة فإذا هاد البشرة ليست من الوجه. مبقاتش البشرة هي الوجه ولات اللحية هي الوجه. واضح
56:48بناء على ان باطنها ليس من الوجه اذا كانت كثيفة فإذا الباطن ليس من الوجه لأن صارت هي مكان البشرة قال ابن حبيب يستحب تقليلها وقال المغربي وهو ظاهر كلام الشيخ
57:07لانه انما نفذوا يقصد بالشيخ اه ابن ابي زيد لأن الشيخ ابن ابي زيد عبر بنفس تقريبا بنفس العبارة ديال مالك شو شنو قال قال وليس عليه بناية العبارة وليس عليه هاه وليس عليه تخليلها في الوضوء. اذن شنو نفى وليس عليه؟ هذا نفي ماذا؟ نفيه الوجوب. لأن عبارة عليه
57:29تدل على اللزوم وليس عليه اي لا يجب عليه. فنفي الوجوب يقتضيهاش اثبات اثبات الاستحباب قال وتقييمنا بالكتيبة احترازا من الخفيفة التي تظهر البشر تحتها فانه يجب تقليلها وايصال الماء اليها اتفاقا. نعم
57:48يجب تكبير شعار الحاجبين والاهداب والشارب والعضال شعر الحاجبين هو هذا شعر الاهداب هو هذا شعر الاجفان الشعر ديال الأجفان يسمى اهدابا هاد الشعر هادا الواحد هدب زغبة وحدة هدب والجمع اهداب
58:07والشارب هو هذا ظاهر والعذار هو هذا العذار هو الخدوق وهذا ليس من اللحية اللحية هي هادي وهذا خد اذا كذلك نفسك لم يقال فهادشي الشعور لي ذكرنا الآن اذا كانت كثيفة يغسل ظاهرها الأجفان وإذا كانت خفيفة
58:24يغسل باطنها. واحتفظ بقوله في الوضوء من من الغسل فانه يجب تقليلها فيه كما نعم ودكرنا العلة علاش؟ لأن الغسلة نادر فلا مشقة فيه والوضوء يتكرر فيه مشقة قال واذا سقط وجوه التخليد فلا بد ان يجري عليها يديه بالماء
58:44الى اخرها اي اللحية اللحية ويؤخذ من هذا انه يجب غسل ما طال من اللحية وهو كذلك على الاشهر. نعم. واختلف هل يجب وصل محل اللحية اذا سقطت ام لا على قوله. مم. ومن هذا فهمتو هاد الصورة الآن؟ لو فرضنا ان احدا توضأ توضأ وغسل
59:05على لحيته او غير ذلك من الشعور. ثم بعد الوضوء سقط ذلك الشعر. واضح؟ سقط شعر جبهته ولا اجفانه ولا خديه ولا لحيته او حلق لحياتها حنا نفرضو كاع. الى جاتكم هادي بعيدة واحد توضأ كانت له لحية و
59:23هو علاء توضا وغسل ظاهرة لحيته. وبعد الوضوء ما نقض الوضوء لا البول ولا بغائط حلق لحيته. فهل يجب عليه اود يغسل هاد المكان لي هو مكان اللحية لأنها سقطت او حرقت او كذلك شعر الجبهة ونحو ذلك او الحاجب. هل يجب
59:43عليه ام لا؟ المشهور انه لا اختلف قيل يجب وقيل له انشروا انه لا يجب. قالوا مثل ماذا؟ مثل ما لو مسح رأسه ثم حلق الرأس واحد الشخص توضا ومسح على شعر رأسه وبعد الوضوء حلق شعر رأسه ومازال على الوضوء لم ينقض وضوء واش واجب
1:00:04يعاود يمسح على الصلع واش واضح الكلام؟ لا على المشهور لا يجب. وكذلك اختلفوا في الألفاظ هادشي كامل فيه قولان. الأظفار. واحد كان عندو اظفار طويلة. توضأ وغسل يديه ثم بعد ذلك قلم اظفاره لأن هاد الموضع الآن ملي قطع اظفاره هاد الموضع هذا ما قاسوش الما ملي توضا قبل اش وضع الما؟ هاد الموضع هادا لن يمسهما
1:00:27راه كان متصلا بالظهر واش واجب عليه يعاود يغسل هاد المكان باش يقيسو الما هذا كله في قول الصحيح في المشهور في هذا كله انه لا لا تجب الاعادة او قال الشيخ اختلف هل يجب غسل محل اللشاة اذا سقطت
1:00:43نتا غسلتيها وبعد ذلك توضأت وسقطت واش تعاود تغسل المحل على قولين ومن هذا المعنى اذا حلق رأسه او قلم اظفاره كان توضا وغسل على اظفاره او مسح على رأسه ثم حلق الرأس. ففي مدونته هو لغو وهذا هو المعتمد. اش معنى هو لغو
1:01:02بمعنى لا يعيد ذلك يعد القول بالإعادة لغو لا اعادة وهذا القول هو المعتمد. وقال ابن الماجسون يعيد المسح واختاره اللغمي. وهذا القول ضعيفا والشيخ قال لك وهو والمعتمد والخلاف في الوضوء. واما الغسل بمعنى قال لك هاد جوج د الأقوال فين كاينة؟ كاينة غي في الوضوء اما الغسل من الجنابة فلا يجب ذلك بالإتفاق
1:01:25اتفاقا واحد غتاسل وعاد سقط شعر لحيته او اه حلق رأسه او قلما اظفاره او لاحضو العبارة ديال ديال ديال العلماء قديما تستفيدون منها ان حلق اللحية للرجل كان امرا غير معتاد عندهم لأن لاحظ ملي
1:01:44تكلم على حلق الرأس قال لك شنو قال؟ قال واختلف هل يجب غسل محل لحيته اذا سقطت؟ ما قالش اذا حلقت ولا لا اختلف هل يجب غسل محل لحيته اذا سقطت ام لا سقطت دون قصد لكن ملي جا يتكلم على الرأس ما قالش اذا سقط قال ومن
1:02:02هذا المعنى اذا حلق رأسه او قلما اظفاره فذلك امر معهود حلق الرأس شيء معهود حلق اللحية ليس شيئا معهودا صافي الى هنا ياك؟ هذا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا
1:02:20نعام انعام تاهي فيها نفس فيها نفس القولين اذا مسح على الخفين فهل يجب ان يعيد غسل يديه؟ المشهور لا لا يجب. اه نعم يبقى على طهارة بحال هادي دابا الإشكالية القولين اللي غيجيو معانا واش يعاود يغسل رجليه غي رجليه ماشي الأعضاء كلها المسح على الخفين
1:02:52فهو متوضئ ثم ازالهما فهل يغسل رجليه ام لا يغسلهما قولان مثل ما لو قلما اظافره حلق رأسه. المشهور انه لا لا يغسله ما زال على طهارته دون ان ان يعيد غسل الرجلين
1:03:10لماذا ادخال التدبر تسامحا وصافي تسامحا بمعنى العلة ديال عدم الإجزاء ماشي هي كونه فعلا متكبرين العلة في عدم الإجزاء هو انه ترك فرضا. لأن الدلك فرض وهو قد ترك فرضا دون عجز قادر وترك فرضا. فهادي هي علة
1:03:39عدم الإجزاء واضح؟ وهاديك لأنه من افعال متكبر تعليل زائد هو ماشي تعليل لعدم الإجزاء. لأن فعل اه اه فعل المتكبرين غير مناسب للحكم اللي هو عدم الإجزاء. دابا حنا كنتكلمو على عدم الإجزاء. اذن عدم الإجزاء ما علته
1:03:58انه ترك فرضا مع المقدرة عليه. وكل من ترك فردا مع القدرة عليه فانه لا يجزئه عمله. ثم يزاد على هذا ان هذا من افعال للمتكبرين بمعنى هذا شيء ماشي هو العلة ديال عدم ازاء وانما شيء زائد على ذلك
1:04:13المحسن باه على ذلك بالنسبة اه لا قال لا يجوز هداك غي وصف كاشف مبين بمعنى داك اللطم لي كديرو النساء وعوام الرجال عند موت احد من الناس بمعنى لا شنو اللاتم هو الضرب؟ اللطم هو الضرب
1:04:40اذن فعند اخذ الماء الى الوجه يجب ان اه اه ينقل الماء الى وجهه حال كونه غاسلا له. لا ان يضرب بيديه اللذين فيهما ماء لا ان يضرب بهما وجهه كما تفعل النساء وعوام الرجال عند المصيبة لأن هذا امر مشهور عند
1:05:03النساء انهن يلطمن وجوههن عند المصائب. فإذن الإنسان ملي يبغي يغسل وجهه ما يضربش بوجهه. بيديه وجهه اليدين المملوءة بالماء فإن هذا لا يعتبر اش غسلا مكيتعتابرش غسلا هذا هو المعنى

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.