استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس /34 / من شرح كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني الفقيه موسى بن محمد الدخيلة

0:00فيقول الامام رحمه الله بعضهم من الامر المعروف وكون الاناء على يمينه امكن له في تناوله. ويبدأ فيغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثة فان كان قد بال او تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ ثم يدخل يده في الاناء
0:30كيف يأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة ان شاء او ثلاث غرفات. وان اشتك باصبعه فحسن ثم يستنشق بانفه الماء ويستنثره ثلاثة. يجعل يده على انفه كامتخاطه. ويجزئه اقل من
0:50تلات في المضمضة والاستنشاق وله جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية احسن قال رحمه الله فمن قام الى وضوء من نوم او غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله
1:09ولم يره بعضهم من الامر بالمعروف ذكر رحمه الله هنا فضيلة من فضائل الوضوء وهي التسمية واحد عشر الفضائل اتت تسمية هادي هي المذكورة هنا اذا ذكر هنا اه التسمية وهي قول بسم الله في اول الوضوء او قول بسم الله الرحمان الرحيم اختلفوا
1:35اختلفوا في المراد بالتسمية. لانه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فقالوا شنو المراد بالتسمية هنا؟ هل هي قول بسم الله الرحمن الرحيم؟ اختلفوا لان عبارة التسمية تطلق عليهما
1:55التسمية تطلق على قول بسم الله هاد المصدر ويطلق على قول بسم الله الرحمن الرحيم لأن التسمية مصدر سمى سمى الله سمى الله قال باسم وقال بسم الله الرحمن الرحيم لكن الغالب هو
2:08اكثر العلماء على ان التسمية هي قول بسم الله وهو المشهور. وهو قول اكثر العلماء قالوا لان بسم الله الرحمن الرحيم يطلق عليها تملاه فلو كان ذلك مرادا لقال البسملة او يبسمل
2:25لكنه قال يسمي وذلك التسمية مصدر سمى والمشهور انها بسم الله. اذا هنا اشار الى فضائل الوضوء وهي ان يقول توضئوا في اول وضوءه عند بدء الوضوء قبل غسل اليدين ثلاثا يقول بسم الله هذا ما حكمه مندوب؟ مستحب على المشهور. لكن سيذكر الشيخ هنا عندنا
2:49في المذهب ثلاثة اقوال نسبت الى مالك رحمه الله. اذا قال فمن قام الى وضوء من نوم او غيره فمن قام اي اراد القيام ماشي المراد قامة حقيقة لا لا يلزم ممكن يكون جالس وغيتوضا جالس اذا فالمراد بقامة هنا القيام حقيقة لا
3:09المراد اراد القيام الى الوضوء فقام ليس على حقيقته فمن قام الى وضوء قال لك منا ومن هاد من هنا تعليلية من تعليلية يعني بسبب نوم ثقيل النوم الذي ينقذ عندنا النوم الثقيل دون الخير كما سبق وغائط نوم ثقيل هو من النواقض اذن من قام الى وضوء
3:32كيقصد بسبب ناقض من نواقض الوضوء بسبب ما يوجب الوضوء. ناقض من نواقض. وقال ليعمم من نوم او غيره. من نوم اي مستثقل هو الذي يوجب الوضوء او غيره اي منا
3:48من النواقض واضح؟ او غيره من النواقض سواء اكانت اسبابا او او احداثا. اذا من قام الى الوضوء بسبب نوم او غيره من نواقض الوضوء. بغى يتوضا فانه يسمي. وظاهر عبارة الشرح عندكم تم ان هاديك من او غيره من موجبات الوضوء ان هذا لا انما تكون التسمية في في
4:14الوضوء الواجب وليس كذلك التسمية على القول باستحبابها تستحب في اي وضوء المسألة للتسمية على القول بها تستحب في اي وضوء سواء كان واجبا او او مستحبا. الوضوء المستحب مثل تجديد الوضوء. واحد الشخص كان متوضئا للظهر وما زال متوضئا حتى للعصر واراد ان يجدد الوضوء. لم يحصل
4:37منه اي ناقض بمعنى لا يجب عليه الوضوء واراد ان يجدد اذا هذا وضوء مستحب يستحب له تسميته على المشهور اذا قال فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الامر بالمعروف. حاصل الاقوال قلنا
4:55عندنا في المذهب في التسمية ثلاثة كلها مروية رويت عن مالك حكيت عن مالك رحمه الله تعالى القول الأول انها وانها مستحبة للإستحباب وهذا هو المشهور ان التسمية مستحبة الرواية الثانية عن
5:14انها منكرة الرواية الاولى الاستحباب والرواية الثانية الا انها منكرة اي مكروهة فسروا النكارة هنا بالكراهة انها منكرة اي مكروهة لان عبارة المنكر تطلق على الحرام والمكروه لكن قالوا المراد النكارة التي رويت عن مالك هي
5:44هي الكراهة واضح؟ اذا القول الثاني انها منكرة وسيأتي اه مد ما سبب قولهم فيها منكرة؟ سبب ذلك ان مالكا رحمه الله سئل عن التسمية فقال وهل يذبح سئل مالك رحمه الله عن التسمية؟ قال وهل يد بمعناه الانسان الى بغيتو الضوء واش غيذبح الذبيحة لي واجب عليه يذبح هو لي غادي يسمي لي خاصو يسمي الله تعالى هو الذابح
6:08لأن التسمية في الذبح واجبة عندنا وعند الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. فقال وهل يذبح هذا الذي يتوضأ واش بحالو بحال اللي غيذبح معنا واجب سني؟ فهل عبارة وهل يذبح هذا الاستفهاء؟ علاش قالوا انكره؟ لأن الاستفهام هنا انكار من الإمام مالك. استفهام انكاري وهل
6:25قالها على سبيل الإنكار فقالوا انكره مالك ولكن شنو مراد الإنكار؟ الكراهة على المشهور لا التحريم لكن اجيب عن هذا خرج هذا قال لك الصحيح هذا قول المحققين والمالكية قالوا مالك انما انكر الوجوب للاستحباب
6:43ملك الميقال وهل يذبح انكر وجوب هذا استحبابها؟ بدليل انها انه شبه الوضوء بالذبح والذبح تجب فيه التسمية ذبح التسمية فيه واجبة فكأن السائل سأله عن وجوبها فقال وهل يذبح بمعنى لا يجب عليه وانكار الوجوب هل يلزم منه انكار
7:03الاستحباب قول اسيدي لا لا يلزم انكار وجوب الشيء يلزم منه انكار الاستحباب لا يلزم اذا يمكن حمل كلام مالك رحمه الله على انه قصد انكار الوجوب لا الانكار مطلقا الذي استفيدت منه الكراهة. واضح؟ فيكون هذا القول الثاني
7:21لا يعارض القول الأول اذا على القول بان مالكا انكر ذلك برواية انه سئل فأجاب وهل يذبح لأن هاديك الزيادة ذكرها الباجي رحمه الله قال اه فقال وهل يذبح فأنكرها داك التفسير ديال الشراح شراح كلام مالك رحمه الله وهل يذبح فأنكرها؟ نعم
7:48افهموا انكاري لكن وش انكرت التسمية من اصلها ولا الوجوب؟ الظاهر انه انكر الوجوب لماذا؟ لأن التسمية فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اللهم الا عندنا واحد التخريجة ان يكون
8:04مالك رحمه الله لم يبلغه الحديث. اللهم الا اذا لم يبلغ الحديث فحق له الانكار حينئذ لان الاستحباب حكم شرعي ويقصد لا دليل على ذلك وهذا الاحتمال ابعد من الاول. فالاولى ان نحمل ذلك على انه انكر الوجوب بدليل تشبيهه لها
8:23بالذبح والذبح يجب فيه التسمية. اذا وهل يذبح ليست واجبة؟ وعلى هذا فالقول بالإنكار هذا فهم لبعض المالكية لكلام مالك رحمه الله فهموا منه ذلك وبعضهم فهم منه المعنى الأول اللي ذكرناه
8:37الرواية الثالثة التي رويت عن ملك التخيير. ياك ا سيدي التخيير بين فعلها وعدم او الوجوب التغيير اذا التخيير بين فعلها وعدم فعلها. وغير المالكية روي عنه الوجوب. روي الوجوب عن الامام احمد
8:57ما احب حمدك يقول بوجوب التسمية. وروي الوجوب ايضا عن اسحاق بن راهويه من اهل الحديث توروي عنه القول بالوجوب. اذا روي الوجوب خارج المذهب. لماذا؟ من اين اخذ الوجوب؟ هادو اللي قالوا بجوج منين خداوه؟ خداوه من الأصل في الحديث. حملوه
9:16على الظاهر قال عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقالوا الاصل في النفي انه نفي الصحة الأصل في النفي ان يحمل على نفي الصحة اذن قال لا وضوء والتقدير لا وضوء يصح
9:32هذا الأصل فقال هؤلاء بالوجوب تمسكا بالظاهر وهو قول اهل الظاهر بوجوب البسملة. بل اسحاق بن راهويه كيقول من تعمد ماذا تركها فوضوؤها ووضوءه باطل اعاد الوضوء. اللي تركها عمدا
9:48مثل تارك التسمية عمدا في الذبيحة لا لا تؤكل عند الجمهور. كذلك قال اسحاق من ترك تسمية عمدا بطل وضوءه لكن القول بالاستحباب هو قول جماهير العلماء فالمذهب وخارج المذهب
10:03اذن القول الأصح من هذه الأقوال هو ان التسمية مستحبة مندوبة. وروي عن مالك انه انكرها اي كرهها لكن بس المختار ان داك الإنكار انما هو انكار للوجوب لا للإستحباب الا اذا كان لم يبلغه الحديث وهو ابعد من الأول
10:23الرواية السادسة التخيير بين فعلها وعدم فعلها. اش معنى التخيير؟ بمعنى ان ان فعلها فذلك مستحب وان لم يفعلها اه فداك فتكون كأنها مباحة امر مأذون فيه جائز لا يمنع منه هذا هو معنى التخيير بمعنى انه لا يمنع من ذلك لا يكرهه ولا
10:41اه الشيخ بن ابي زيد رحمه الله لن تثبت عنده هذه الأقوال عن مالك الشيخ ابن ابي زايد ما تبتتش عليه هاد هاد الاقوال لم تثبت عنده عن مالك نفسه وانما ثبتت عنده عن الاصحاب عما بعد ما لك. ولذلك رأينا ان
10:59انه لم ينسبها للامام لو ثبت عنده انها لمالك لنسبها له. لاحظ اش قال الشيخ قال فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الامر المعروف بعض بعض ولم ينسب ذلك الامام ما قالش فقد قال مالك ولم يره مالك من الامر المعروف. لكونه رحمه الله لم يثبت عنده ان ذلك كلام
11:24لمالك وانما ثبت انه من كلام الاصحاب. واللي نسبوه المالك ثبت عندهم انه من قول ما لك رحمه الله. اذا قال فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله ولم يروا هاد عبارة هاد القول الأول اللي هو فقد قال بعضهم يبدأ فيسمي الله ولم يراه بعضهم الظاهر ان الشيخ ذكر غي قولين ولا لا
11:47يحتمل كلامه ثلاثة اقوال لأن القول الأول لي قال فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله واش على جهة الوجوب او الإستحباب؟ او عفوا الإستحباب او تخيير يحتملان معا بمعنى لم يحدد مقالش يبدأ فيسمي الله على سبيل الاسباب والتخيير فيكون قد
12:06اه اطلق القولين معا يسمي الله اما استحبابا على سبيل التخيير. والقول بالإنكار هو اللي شار ليه بقوله ولم يره بعضهم من الأمر المعروف وعبارته دقيقة تحاشى ان يقول ورآه بعضهم من المنكر لانه احيانا تعبير بنفي الشيء اولى من التعبير بضده
12:27يكون في التعبير ضدي شيء من من الغلضة ولا الشدة فيعبر بنفياش فالشيخ قال ولم يره بعضهم كان ممكن يقول ورآه بعضهم من المنكر واضح؟ لكن داك الإنكار ليس صريحا في الكلام. الكلام يحتمل اه كما قلنا انه انكار للوجوب لا للمشروعية اصلا. ولذلك اتى بهاد العبارة اللي هي
12:48الطف واخف من عبارات المنكر قال ولم يراه بعضهم من الامر بالمعروف. على التأويل اللي اولوا به كلام الشيخ انفسروا كلام ابن ابي زيد نقولوا اي من المنكر بناء على التأويل للرواية ديال وهل يدبح بأن نقولو ولم يره بعض من الأمر بالمعروف اي رآه من المنكر لكن الشيخ تحاشى تلك
13:08العبارة لما فيها من شأن فيها نوع من المجازفة ونوع من الغلضة. لأن ذلك ثابت في السنة فالقول بأنه منكر قول شديد. اذا قال ولم يراه بعضهم من الامر بالمعروف هذا حاصل المسألة ديال التسمية اذن حاصل ان التسمية فيها ثلاثة اقوال المشهور انها مستحبة وهو المذكور في المرشد المعين. ثم قال
13:30وكون الاناء على يمينه امكن له في تناوله هاد كونه مصدر من كانت تامة لا الناقصة من كان التام ولذلك نفسروا الكون باش؟ بالوجود. ووجود الاناء على يمينه امكن. ولو كانت من كان الناقصة لقلنا
13:48كون الاناء على يمينه امكن يكون هو الخبر ديال الكون وغيخصنا الخبر ديال المبتدأ. وكون الاناء على يمينه امكن له في تناوله اين خبر المبتدأ لأن كون يحتاج الى الخبر باعتباره مصدرا لكان الناقصة ويحتاج الى خبر باعتباره مبتدأ. واضح؟ هو راه
14:08ابتدأ ويعمل عملا كان وغير ماض مثله قد عمل. اذا يحتاج الى خبر باعتباره مبتدءان ويحتاج الى خبر باعتباره متصرفا من كان مفهوم؟ فلو جعلناه من كان الناقصة لما كان في الكلام خبر
14:24لكنه من كان التامة والدليل على ذلك لاحظوا التأويل قال ووجود الإناء على يمينه امكن اذا فهي ناقصة لا تحتاج الى خبرها المنصوب وبالتالي هداك امكن خبر الخبر ديالها باعتبار كونها مبتدأ ووجود الاناء على يمينه امكن له في تناوله
14:45ايسروا واسهلوا له في التناول. اذا الفضيلة الثانية من فضائل الوضوء اللي ذكر هنا لأن الشيخ هو في الحقيقة هنا واش في صدد الكلام عن الفضائل؟ لا الشيخ هنا في صدد الكلام على
14:58كيفية احسنت صفة الوضوء على كيفية الوضوء را قلنا الكلام الآتي ان شاء الله شنو غيبدا الشيخ يبين لنا الصفة ديال الوضوء؟ كيفية الوضوء بغض النظر عن كون الأفعال او
15:08والاقوال فرائض او سننا او فضائل. بغض النظر عن ذلك يبين لنا صفر غير هاد صفة الوضوء بدات بهاد المستحبات وصافي. اذن اول شيء قال لك غيبدا بالسمية من بعد يستحب له وضع الإناء الذي سيتوضأ منه على يمينه. لكن هذا متى؟ ان كان
15:28اه مفتوح الفم اي مما يمكن الاغتراف منه. الا كان الاناء واسع الفم بحيث يمكن ان يغترف منه فالاحسن ان ان يضعه على يميني لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة عنه كان يعجبه التيامن او التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي
15:51تأنيه كله وهذا من الطهور الوضوء من الطهور ولذلك غيجي معانا استحباب التيامن في الوضوء حتى في الغسل ان شاء الله في الغسل يستحب له بدءا بأعلى ويمين خدهما البدء بالميامين قبل المياسر استدلالا بهاد العموم اذن فيستحب للمتوضئ ان يضع الإناء اذا كان واسع الفم
16:11حيث يمكن الاعتراف على يمينه فإن كان ضيق الفم لا يمكن الإغتراف منه بل سيصب منه على يده فيضعه على على اليسار لماذا؟ ليتمكن من صب الماء على يميني لان الحاصل في كل انه يستحب تناول الماء باليمين. فإلى كان الإناء واسع سيضع على يمينه يغترف باليمين وان كان
16:35انا ضيقا سيضعه على اليسار ليصب الماء على اليمين. آآ يتوضأ تكون الالة التي يحصل بها الوضوء ابتداء واصالة بالذات هي اليد اليمنى بها يتمضمض بها يستنشق الى اخره. فإن كان ضيقا وضع على يساره لا يمكنه ذلك. هم. آآ وقال
16:55البعض علمائنا يستحب له ان يضعه على يمينه ان كان واسعا هذا اذا كان ايسر له كما علل الشيخ قال لك لانه امكن له وشكون لي كيكون امكن له غير الأعسر من لم يكن اعسر. قالوا اما من كان اعسر فإنه يستحب له ان يضعه على يساره ولو كان
17:17اذا كان واسعا والعكس اذا كان ضيقا لماذا باعتبار انه ايسر له باعتبار اليسر. قال لك لانه ايسر له اذا كان اعسر فوضعه على اليسار ايسر. وفي وضعه اليمين نوع من المشقة شي شوية
17:31المشقة فيه فقالوا اذا هو يفعل الايسر فان كان اعسر فليضعوا على يساري هذا قول لبعض اهل العلم وقال بعضهم لا يستحب ان يضع اليمين ولو كان اعصر لان الاستحباب ماشي في كونه ايسر في كون ذلك
17:48في كون ذلك اكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يحبه رسول الله. فإلى الإستحباب مأخود من فعل رسول الله تا سلم ومن محبته عليه الصلاة والسلام لذلك فيفعل سواء اكان المتوضئ ايسر
18:05اه او ايمن او اعسر واضح؟ وان كان المأخذ هو اليسر والسهولة فنعم اذا الأمر مرتبط باليسر والسهولة لكن الأول اظهر ان مرتبط كون ذلك ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كله كنقولو من باب الاستحباب. بمعنى الى كان الأمر فيه حرج ومشقة كبيرة على الأعصر فله ان يضعه على
18:27على يساري جاء ولا حرج لوجود الحرج. ها؟ يزول الحرج لوجود حرج ولا مشقة ولا اه وكلما وجدت مشقته وجد التيسير. اذا قال وكون الاناء اي ويستحب له وجود الاناء ان يضعه على يمينه
18:47هي ان امكن آآ قال لك آآ وكون الاناء اي ووجود الاناء عليه امكن اي ايسر واسهل له في تناوله. لان الغالب في الناس ان يكونوا آآ ان يكونوا ايمنين يعني ياش؟ آآ يعني
19:03يعني يستعملون اليمنى اكثر من اليسرى قال ويبدأ وضحت المسألة ديال الاستحباب ديالو ثم قال ويبدأ فيغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا هاد المسألة سبقات معنا في الدرس الماضي. علاش عاودها هنا
19:22را غيعاود لينا تا المضمضة والاستنشاق والاستنثار لي سبقو غيعاودهم لأنه الآن شرع يتحدث على كيفية الوضوء من اولها الى اخرها. كما فعل ابن عائشة رحمه الله في كتاب الحج
19:34تكلم ومن بعد عاود داكشي كامل في بيان صفتي الحج ان جئت رابغا تنظف واغتسل. اذن فهو الآن يتحدث عن كيفية اه الوضوء ولذلك عدنا قال اذا بعدما يضع عن يمينه ماذا يفعل؟ قال ويبدأ فيغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. اذا
19:52غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء ايضا مستحب او سنة ويبدأ فيغسل يديه عن حكم ذلك قبل ان يدخلهما في الإناء ثلاثا اي ثلاث مرات. يستحب ما حكمها؟ الاستحباب فان غسل مرة مرة جاز. او مرتين مرتين جاز
20:13اذن غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء ثلاثا امر اه مسنون وكون ذلك ثلاثا يعني فيه زيادة على السنة. السنة ان يغسل ذلك مرة والغسلة الثانية الثالثة مستحبتان. لكن يتأكد هذا الأمر في حق
20:37مستيقظ من النوم يتأكد هذا الأمر في حق المستيقظ من النوم الى كان هذا لي بغا يتوضا عاد استيقظ من نوم سواء اكان على الأصح من نوم ليل او نهار خاصة اذا كان النوم طويلا في النهار
20:52من نوم الليل مطلقا في نوم النهار خاصة اذا كان نوما ثقيلا فيتأكد هذا الامر في حقه يصير سنة مؤكدة في حقه. لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيه عن ادخال اليدين في الاناء قبل غسلهما ثلاثا. قال عليه الصلاة والسلام والحديث متفق عليه اذا استيقظ
21:12احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. فعملا بهذا يقال يتأكد هذا الأمر المستحب في حق من استيقظ من منامه ومنهم من حمله على الوجوب كما لا يخفى ذكرناه في البلوغ اذن قال فيغسل يديه قبل ان يدخل
21:32كل ما في الاناء ثلاثا هذا مستحب من مستحبات الوضوء. ثم قال فإن كان قد بال او تغوط غسل ذلك منه. هادي جملة اعتراضية شوف هاد الشرط والجواب غي جملة اعتراضية
21:47الآن هو كيتكلم لي على صفة الوضوء لكن ذكر واحد الجملة اعتراضية غي باش يبين اخر اه فعل ذكرناه لي هو غسل اليدين ثلاثا قبل ان يدخلهما في جاب واحد الجملة اعتراضية باش يبين واحد المسألة وينبه عليها علاش؟ خشية الإيهام دفعا لأمر
22:03قد يتوهم قالك فإن كان قد بال او تغوط غسل ذلك منه يعني الا كان هاد الإنسان لي بغا يتوضا قبل آآ الوضوء قد بال او تغوط او نحو ذلك او خرج منه مدي او ودي يعني ما يجيب الاستنجاء او الاستجمار صدر منو
22:23حدث فانه يغسل يدي يديه من الاستنجاء او الاستجمال لكونه قد باشر النجاسة وهاد الغسل ديال اليدين اه من اجل الاستنجاء او الاستجمار ليس هو غسل اليدين تلاتا قبل ادخالهما في
22:42بمعنى ذلك غسل اخر مفهوم؟ بمعنى الا واحد استنجى او استجمر وبعد الانتهاء غسل يديه فان هذا ليس من الغسل الذي يستحب ان يكون ثلاثا هنا. هذا غسل اخر يستحب لكل متوضئ سواء
22:59اه احدث او كان نقض وضوءه بسبب من الاسباب او كان وضوءه غير على سبيل الاستحباب غي من باب التجديد لم يكن اصلا محدثا او اثناء الوضوء خرج منه ريح واراد ان يعيد الوضوء على كل حال يستحب له ان يغسلهما
23:15اذا فالشاهد اللي بغا يبين للمؤلف هاد الجملة الاعتراضية ان غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما في الإناء هاد الأمر ليس متعلقا ومرتبطا بقضاء الحاجة بالاستنجاء او الاستجمار بالمجيء من الحدث كل من توضأ من اراد ان يتوضأ او بدأ في الوضوء يستحب
23:35له هذا قلنا ولو كان الوضوء مستحبا بمعنى لم ينقض وضوءه اصلا او نقض وضوءه غير بسبب ماشي بحدث مثلا بنوم مستثقل او لمس آآ اه مثلا دون خروج مدين لمس امرأة بشهوة دون خروج مدين او قبلة او شك او ردة او رفض او خروج ريح بمعنى ولو
23:58وكان ذلك لا لا يوجب استنجاء السمر فيستحب له ان يدخلهما في الاناء اه ان يغسلهما قبل اناء ثلاثا. قلنا بل ولو شرع في الوضوء قد وضوءه. وسط الوضوء عاود ويغسلهم ثلاثا. واضح؟ اذن قال فإن توضأ فإن كان قد بال او تغوط او نحو ذلك مما يخرج من القبور او الدهور غسل
24:20منه اي غسل ذلك الشخص يديه ثلاث مرات منه اي من ذلك الحدث. منه من ذلك الحدث اللي هو البول او الغائط وهذا الغسل من البول او الغائط ليس مرتبطا بالوضوء. لأننا را دكرنا اصلا في الدرس الماضي ان الإستنجاء او الإستجمار ليس
24:41من الوضوء ياك اتضح لينا هذا في الدرس الماضي؟ اذن الانسان راه كنا ذكرنا ملي غيكون يستنجي ولا يستثمر فإذا يعني استجمر او استنجى قلنا له هناك يغسل يديه وقالك الشيخ بتراب وبعد ذلك يغسل الماء او او ما يقوم مقام التراب واش هاد الغسل هذا لي هو كان مع
25:01جاو عندو علاقة بالاستنجاء هو هاد غسل اليدين ثلاثا قبل ادخال الفيل في الوضوء لا لان هداك استنجاء وهدا وضوء والاستنجاء لا علاقة له بالوضوء لا دخل له به واضح اش بغا يقول الشيخ
25:11لهذا اتى بالجملة لاعتراضه قال الشيخ ثم توضأ اذا جملة ثم توضأ علاش معطوفة معطوفة على قوله غسل ذلك منه. اذا جملة فإن كان قد بال او تغوط غسل ذلك من الجملة اعتراضية. وتم توضأ هاد المعطوف
25:31معطوف على الجملة الاعتراضية على جزء من الجملة على الجواب على جواب الشرط ديال الجملة الاعتراضية لان ان كان هذا في الشرط والجواب هو غسل وهاد الجملة ديال تم توضأ معطوفة على جملة الجواب اذن المتعلقة بها. طيب فين هو آآ
25:49الكلام المعترض بينه بهذه الجملة الاعتراضية. نقول الكلام لول هو فيغسل يديه قبل ان يدخل في اناء ثلاثا. هذا المعطوف والمعطوف عليه هو ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء. اذا فهنا الإعتراض بين ماذا حصل؟ بين المعطوف والمعطوف
26:09عليه المعطوف هو فيغسل يديه قبل ان يخرب في الإناء ثلاثا. والمعطوف عليه هو قوله ثم يدخل يده في وهاد الكلام كله معترض الجملة فإن كان قد بال او تغوط غسل ذلك منه. وتم يتوضأ معطوف على غسل ذلك
26:26فهذا آآ اعتراض بين العاطف والمعطوف وانتم تعلمون في النحو ان الجملة الاعتراضية تعترض بين شيئين متلازمين والعاطف والمعطوف من الاشياء متلازمة فاعترض هنا بجملة بين عاطف ومعطوف وهذه الجملة الاعتراضية معروف لا محل لها من من الاعراب
26:47اه اذا قال رحمه الله ثم توضأ بمعنى علاش قال ثم توضأ؟ لأن هاد غسل اليدين كيما قلنا بعد والإستجمار ما عندو علاقة بالوضوء. يعني ملي غاينتهي من داكشي عاد غادي يدخل في الوضوء
26:59اذن على بماذا نبه بعبارة ثم توضأ باش نبه بها اراد التنبيه بها على ماذا؟ على انذاك غسل اليدين لي كان مع السجن المجمر كان مازال الانسان ما دخلش في الوضوء. ملي غادي يسالي عاد غادي يدخل في الوضوء بعده ثم تدل على الترتيب
27:15اذن بعد ذلك عاد غادي يدخل على في الوضوء فذلك الغسل ليس من الوضوء. وضع مم قال رحمه الله طيب بعد ذلك قال ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء
27:30فيمضمض اذا لاحظ دابا الان راه غسال يدو تلاتا اذن يدخل يده في الاناء دبا غيولي يدخل يدو في الاناء ثم يدخل يده في الاناء الذي وضعه على يمينه يأخذ الماء فيمضمض فاه. تقدم لينا معنى المضمضة في الدرس الماضي. ياك شنو هي ا سيدي؟ ادخال الماء في الفم. خضخضته من شدق الى شدغ ثم مجه
27:50سيمضمض فاه اي فمه لغة في الفم ثلاثا مفعول مطلق يمضمضه اه يعني ثلاثة تمضمضات مفعول مطلق فيمضمض فاه ثلاثا ثلاث مرات من غرفة واحدة من غرفة يصح بفتح الغين وبضمها غرفة اسم مفعول وغرفة مصدر يدل على الوحدة من غرفة واحدة ان شاء او
28:20اتي غرفات اذا فيمضمض فاءه فاه ثلاثا من غرفة واحدة ان شاء او ثلاث في غرفات لأنه معلوم معلوم عندنا في المذهب لا يخفى ان الغسلة الأولى في الوضوء كله سواء تعلق ذلك بالفرائض او بالسنن
28:42الماء يغسل من الأعضاء الغسلة الاولى اما مفروضة او مسنونة على حسب العضو الدي سيغسل الا كانت الاعضاء الاربعة فالغسلة الاولى فرض وايلا كانت ما عدا الاعضاء الاربعة اللي كانت تقدمنا عليها في الدرس الماضي فالغسل سنة. والثانية والثالثة مستحبتان. وقد ذكرهما الشيخ
29:04ابن عاشر في الفضائل والشفع هو التفليت في مغسولنا الغسلة الثانية والثالثة اذا قال لك الشيخ ان اقتصر على غرفة واحدة في المضمضة مضمض غي بغرفة وحدة مضمضة بغرفة واحدة مرة واحدة اجزأه
29:19ان شاء فليفعل لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ فغسل اعضاء الوضوء مرة مرة. وتبث عنه انه غسلها مرتين
29:29يعني مرتين وتبت عنه ثلاثا ثلاثا كل ذلك ثابت عن رسول الله. لكن شنو هو الغالب من حال رسول الله لي كان مواظب عليه ومداوم عليه في الغالب ثلاثة ثلاثة هو الغالب واحيانا كان يغسل مرة مرة واحيانا مرتين مرتين فدل هاد الفعل ديال النبي صلى الله عليه وسلم احيانا على هذا دل على
29:49جوازي ومشروعيتي واجزاءه ملي فعلوا النبي صلى الله عليه وسلم احيانا علاش فعلوا؟ ليبين انه مجزئ كاف يغني. وكان في الغالب يواظب على المستحب اللي هو ثلاثا ثلاثا. اذن قال لك الشيخ ان مضمض مرة واحدة
30:06كفاه ان شاء الا بغى يقتصر عليها او ثلاثة غرفات ومن باب اولا لأنه اذا لاحظ الشيخ مدكرش جوج مرات علاش لأنه الى جازت له وحدة فيجوز له اثنان من باب اولى الى وحدة اجزأته فكيف باثنين؟ اذا فكأنه قال ثلاث غرفات
30:26ان شاء غرفة واحدة ان شاء او ثلاث غرفات والغرفتان من باب اولى الى جات وحدة يجوز له اثنان اذا فليمضمض مرة واحدة ولا مرتين او ثلاثا وضع قال رحمه الله وان اشتكاك باصبعه للإشارة ايضا ثبت كما اشار اليه المحشي ثبت ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
30:51او احيانا توضأ وبعض الأعضاء غسلها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا غسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها فأخذ منه بعض اهل العلم انه يجوز للانسان في وضوء واحد ان ينوع مثلا في الأعضاء ان فعل لا يضر
31:07وذلك يجزئه شي اعضاء غسلها مرة وحدة وبعض الأعضاء جوج مرات وبعض الأعضاء ثلاثة المرات لا بأس. اذن قال هادي هذا الكلام على المضمضة من حيث العدد وهاد الكلام لي قلنا من حيث العدد يقال فيه جميع الأعضاء
31:22المغسول انا كنأكد المغسولة علاش كنقول المغسولة؟ لأن الممسوح يمسح مرة واحدة ورد المسح يعتبر تابعا للمسح الأول رد المسح يعتبر تابعا فالمسح يكون مرة واحدة ولذلك المسح على الخفين يكون
31:36مرت المسح على الجبيرة يكون مرة المسح على الاذنين مرة ما يمسح يكون مرة ويكره الزيادة على الواحد في المسح وكلي ها الزايد وفي وكره الزيد في مسح وكره الزيت زد على الفرض
31:56وكوري ها زيدوا على الفرض لدى غسل هادشي لي بغيت. وكره الزيت على الفرد لدى غسل عند الغسل يكره الزيت على الفرض وشناهو الفرض وكلي ها الزيت على الفرد لدى مسح لدى مسح اذن شنو هو الفرض في المسح
32:17واحدة واحدة ان تمسح مرة واحدة. الزيادة على الفرض لي هو المرة الواحدة مكروه. بمعنى في المسح كنديرو غي الفرض ما عندناش السنة في المسح وانما عندنا السنة في الغسل
32:31في الغسل نغسلو مرة لي هي الفرض وما زاد عليها مستحب اما في المسح عند نواة المسح الواحد مفروض وما زاد مكروه تمسح رأسك مرة واحدة مع الرد او آآ تمسح اذنيك مرة واحدة وما زاد على ذلك مسح الاذن مرتين او ثلاثا
32:53مكروه كذلك مسح الخفين مرتين او ثلاثا مكروه وهكذا. اذا الشاهد قال رحمه الله وان استاك باصبعه فحسن. الان انت قليل يتحدث عن فضيلة اخرى اللي هي فضيلة الاستياك مما يستحب للمتوضئ في وضوءه الاستياك. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما عند مالك في الموطأ وغيره
33:17لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء فيستحب للمتوضئ الاستياك. طيب هاد الإستياك الذي يستحب للمتوضئ هل يكون قبل الشروع في الوضوء بمعنى الإنسان هيأ الوضوء جلس بغا يتوضا
33:31الستاكة بما سياتي ان شاء الله غندكروه باش كيكون الإستياك ستاك بما يستاك به وعاد شرع في الوضوء باش ملي يوصل للمضمضة غادي يمج داكشي لي فمو اللي بقى عالقة في فمه السواكي. فهل يكونوا قبل الوضوء؟ هذا قول لبعضهم. او يكون عند المضمضة يعني ملي مضمض الإنسان ملي يبغي يمضمض
33:51اه يستاك او بعد المضمضة اقوال. بعدها مباشرة اقوال اه يعني بعد بعد المضمضة اقصد بعد الوضوء. اقوال ثلاثة اذن فقيل قبيل الوضوء وقيل عند المضمضة وقيل بعد الوضوء اقوال ثلاثة و
34:12اه اختار كثير من اهل العلم ان الانسب ان يكون قبيل الوضوء. بمعنى يستاك الانسان ويدخل في الوضوء مباشرة ليزيل ما في فمه عند المضمضة ملي مضمض سيزول ما علق في فمه اما من اطراف العود او من الأوساخ والأقذار التي كانت في فمه في اسنانه
34:32او بين لثته واسنانه ونحو ذلك. اذا قال وان استاك السواك ما حكمه؟ مستحب في الوضوء بماذا يكون السواك؟ الاصل في السواك ان يكون بعود ونحوه مما يستاك به. باي عود طاهر منق غير مؤذي
34:49عود طاهر اه منق غير مؤذن. لا يكون مؤذيا. عود لطاهر لا متنجس كما علمتم. منق اه من صفات المنقي ان لا يكون رطبا رطوبة شديدة جدا. الا كان رطب كيتلوى هذا لا ينقي شيئا. واضح؟ هل هو بمعنى
35:13لا يمكنك الحك به لا تستطيع ان تحك به فهذا لا يصلح لانه لا يحصل به انقاء. لكن ان كان يصلح للحك فإنه يجوز سواء اكان يابسا او رطبا. انتبهوا مكنقولوش الرطب لا لا
35:27اذا كان يحصل به الإنقاء فيجزئ سواء كان يابسا او رطبا لكن شنو لي كيحصل به الإنقاء؟ اذا كان رطبا جدا بحيث كان انا في الصورة كالمائع لا يثبت على اللثة ولا على الأسنان لا يثبت اصلا. واضح؟ يلتوي هكذا فهذا لا يصلح لأنه لا يحصل به الإنقاء
35:47لكن الا كان يحصل به الالقاء بحيث كان صلبا كان يابسا او او رطبة. هذا الاصل ان يكون الاشتياك بعود كعود الاراك ونحوه. قلنا اذا ليكون منقيا فايت الا يكون مؤذيا. الى كان
36:04المؤذن كعود القصب ونحو ذلك مما فيه ما يؤذي الأسنان او اللثة او نحو ذلك او الفم او بعض العود لي كيكون يتسبب في حكة عود من شي نوع كيتسبب فحكة انسان ما لقى الا داك العود اللي ايلا حك بيه سنانو كيدير ليه حكة ولا يدير ليه شي مرض فيكره الاستياك به
36:26يكره الإستياك به اذا يستاك الإنسان بشي عود اللي ما يدير له لا حكة لا تا شي مرض ويكون منقيا ويكون طاهرا. هذا الأصل فإن لم يجد ما لقاش عسل العود فليستك بأصبعه واضح؟ قال رحمه الله وإن استاك بأصبعه فحسن. قال الشراح في تأويل عبارته قالوا
36:46ان لم يجد ما يستاك به ان لم يجد عودا. قالوا قوله وان استاك باصبعه التقدير ديالو. ان لم يجد عودا لان المشهور عندنا في المذهب ان الأصل في الإستواء كيكون بعود بالشروط لي ذكرنا فإن لم يتيسر فليكن بالأصبع فقول الشيخ هنا وإن استاك بأصبعه فحسن
37:06للجواز ماشي بيان لانه افضل. ما بغاش الشيخ يبين انه افضل. بين به الجواز بمعنى الاستواك بما يسمى سواكا وين اصله الاستواك بما يسمى سواكا في العرف من الاعواد هداك هو الاصل. وان حصل بالاصبع عند عدم العود فلا بأس
37:27يصح فحسن واضح اذا فعبارة حسن تا هي تشير لهاد المعنى وان استاك باصبعه فحسن طيب وشنو الأحسن هذا حسن من الأحسن بعود واضح الكلام؟ فعبارة الشيخ تشير الى هذا. وبعض الشراح قالوا ممكن يكون الشيخ يرى
37:44اه استواء الاصباع والعود بمعنى عبر الاصبع اه فيمكن انه يرى استواءهما بمعنى يجوز الانسان هذا وهذا مخير على سبيل التساوي لا المشهور انه كاين تفاضل العود هو الأولى وعاد بعد ذلك الأصبع ولذلك قال فحسن. وقوله فباصبعه فيه عشر لغات هاد العبارة كما ذكر الشارح عندكم في
38:06فيها عشر لغات تثليت الهمزة وتثليث الباء ها هي تلاتة فتلاتة تسعود واللغة العاشرة اسبوع عشرة تثليت الهمزة مع تثليت الباء اذا لفتحنا الهمزة ا غنتلتو اصبع اصبع عفوا نفتحو الهمزة
38:25اصبع اصبع اصبع. نمشيو للكسر عاوتاني ونديرو نفس اللغات. اصبع اصبع اصبع. نمشيو للضم ونديرو عاوتاني ثلاث لغات. اسبوع اسبوع اصبع هاهي تسعود او العاشرة اسبوع كلها لغة صحيحة وان اشتك بأصبعه فحسن واضح دابا السنة ديال الإستياء ثم
38:45تحدت عن الإستنشاق لي سبق معنا في الدرس الماضي قال ثم اخر الدرس اكتبو ونخليوه ثم يستنشق بأنفه الماء ثلاثا قالا ثم بعد ذلك المتوضئ اش يفعل؟ كيتكلم على صفة الوضوء يستنشق بانفه الماء ويستنثره ثلاثا. قوله هاديك عبارة بأنف
39:07به يستنشق بانفه قال لك الشيخ قال الشارح رحمه الله لا حاجة لها بمعنى لا يحتارز بها من شيء لان الاستنشاق لا يكون الا في الالف لغة مكاينش استنشاق فشي عضو اخر. واضح؟ ادخال الماء للاذن ماشي استنشاق لا يختص
39:24ان في فما فائدة هاد التقييد اللي هو بانفه؟ قال الشيخ المحشي جوابا عن هذا قال لك قد تكون فائدته اه التبرك بالحديث لأنه ورد في الحديث الثقيل بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستنشق بمنخريه الماء او بمنخريه لغتان
39:44فليستنشق بمنخر يوما خيره الماء قالوا تبركا بالحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد بذلك قال بمنخريه اي بأنفه اذا الشاهد الاستنشاق سبق معنا امس معنا ياك؟ باختصار شنو معناه؟ الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس جذب جذب الماء بالنفس
40:04هذا هو الاستنشاق فإن دخل الماء في انفه دون ان يجذبه بالنفس قالوا فلا يسمى مستنشقا. ونفس المحترزات ذكرناها في المضمضة فيما مضى. طيب هذا استنشاق قال ويستنثره يستنثره الاستنثار هو اش
40:22طرح الماء من الانف بنفس كذلك بالنفس. قال اهل العلم الى الانسان آآ استنشق جبد الماء بنفسه ثم تركه ينزل دون نفس بلا ما بلا ما يفعل اه الفعل ديال الاستنثار بمعنى لم يفعل هذا المجهود اللي هو النفس الذي يخرجه قالوا لا يعتبر مستنطرا الا دار هكذا مستنترش هذا لان الستين
40:47تارفعل ولا لا استنتر يستنثر استنثار الاستنثار فعل فاعل. فالا خليتي الما ينزل لم تستنثر. فلابد من من نفس. وهاد النفس الذي تتنفس اه يسن لك سواء اكان في انفك مخاط ام لا؟ ولو كان نيفك ناشف ما فيه تا شي مخاط. يسن ذلك
41:09واضح الاستنثار سنة سواء كان الانف خاويا او كان فيه مخاط لتعتبر مستنترا والا فانك لم تستنتر. دخلتي الما في انفك فقط. او يمكن ان يقال استنشق فلان ولم يستنتر. سقط الماء من انفه
41:25مستنترش اذا فالاستنثار ينبغي فيه اش دفع الماء بالنفس كيفما جبدتيه بالنفس فادفعه بنفس ولو كان الدفع خفيفا حنا مكنقولوش لابد يكون بقوة غي المهم تستعمل النفس في الدفع اه ويستحب مع دفع النفس وضع الاصبعين السبابة والابهام من اليسرى على الخياشم
41:51وآآ يعني والنزول بهما الى اسفل الانف. يستحب ذلك. هذا من تمام الاستنثار علاش؟ لما له من الفوائد لما تترتب عليه من المنافع لأن ذلك اولا يعين على ازالة ما في
42:12انف كيحصل به التنظيف اقوى واكثر مما لو استعمل الانسان الجدب دون ان يستعمل اصبعيه في استعمال الاصبعين كيحصل به التنظيف وازالة ما في النفي الان في من اعطيه اكثر هذا واحد. ثانيا اذا استعملت الاصبعين فانك لن تقدر لحيتك او سائر اعضاء وجهك او ثيابك
42:34الى جبدتي الما من النفس وحده فقد يؤدي ذلك الى انتشار المخاط في اللحية او في الوجه او في الثياب فاذا استعملت اليدين تسلم من ذلك الاصبعان يجمعان ذلك المخاط. كذلك اذا كان بجانبك احد لا تؤذيه الا استعملتي اصبعين لا تؤذي من بجانب
42:54ولا تقدروا المكان ان كان المكان نقيا طاهرا ونحو ذلك من الفوائد الكثيرة. وهذا قد تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف. اذا فمن تمام الاستنثار را ما كنقولوش ما استنترش اللي جذب قد استنثر. لكن من تمام هذه السنة
43:14استعمال الاصبعين السبابة والابهام على الخياشيم اي اعلى الانف ثم النزول بهما الى اسفله فهذا ابلغ في الانقاء. ابلغ. قال رحمه الله ويستنكره ثم قال ثلاثا ثلاتا هذا مفعول مطلق ديال يستنشق يستنشق استنشاقا ثلاثا اذن فظاهر كلامه ان
43:34الاستنشاق والاستنثار سنة واحدة هذا هو ظاهر كلام الشيخ وهو المشهور في المذهب. ومقابل هذا القول ان الاستنشاق سنة والاستنثار سنة. وآآ الشيخ هنا ظاهر كلامه انهما سنة واحدة والى هذا يشير كلامه السابق عن النسخة قلنا اللي ما فيهاش الاستنثار فانه داخل في الاستنشاق ضمنا. يدخل فيه في الاستنشاق
44:01ويلا قلنا الاستنشاق ثلاثا يلزم منه كل استنثار تا هو ثلاثا نعم لان الاستنثار تابع للاستنشاق. كيكون الاستنثار من مور الاستنشاق لا غيستنشق ثلاثا راه غيستنثر ثلاثة ولذلك قال ثم يستنشق بأنفه ويستنثر واش
44:18ثلاثة ثلاثة. قال رحمه الله ثم يستنشق بانفه الماء ويستنتره ثلاثا. يجعل يده وذكرها الشيخ يجعل يده قصد بيده ايش؟ اولا اليد اليسرى بالضبط باليدين اش السبابة والإبهام يضع اه قال يجعل يديه على انفه اي على خيشومه اي من اعلى الأنف كمتخاطه
44:46بمعنى يفعل في استنثاره كما يفعل في انتخاطه الإنسان اذا اراد ان يمتخط ان يخرج ما في انفه من المخاط الإمتخاط اخراج المخاط من الأنف يستعمل يديه ولا لا ايستعينوا بيديه الانسان عند الامتخاط لان لا تتسخ ثيابه او وجهه او نحو ذلك من اعضاء فقال لك كما يفعل الانسان في الامتخاط له
45:10عادي في اخراج المخاط يفعل في في الاستنثار. يجعل يده على انفه كامتخاطه. وقد روي عن مالك التغليظ في هذا رحمه الله اه لما سئل عمن يستنثر ولا يستعمل اصبعيه روي عنه التغريد اش قال مالك رحمه الله؟ قال هكذا يفعل الحمار
45:31هكذا يفعل الحمار بمعنى اخراج الانس غيب النفس دون اصبعين هذا فعل الحمار لان الحمار ما عندوش كيفاش يدير ولا لا فإذا استنثر فإنه او تخاطب فانه عفوا اذا تخاطب ماشي استنفار اذا امتى خطا فإنه اش
45:47يمتخط بدفع ما في انفه بالنفس ولا يستعمل يدا ولا غيرها. لانه لا يمكن له ذلك. فقال في من يفعل ذلك من الناس من بشر هكذا يفعل الحمار بمعنى هذا كيدير كالحمار. آآ فلا يعتبر ذلك انتخابا. يعني للبشري. نعم. اذا
46:07اذ قال اجعلوا يده على ان فيك امتخاضه. ثم قال ويجزئه اقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق وله جمع ذلك. اولا قالوا يجزئوا اقل من ذلك اه ويجزئه اقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق. هذا بيان منه لما ذكره قبل. راه قال لينا قبل فيمضمض
46:27فاه ثلاثا من غرفة واحدة ان شاء او ثلاث غرفات سبقت فكأن سائلا اسأل قال ليه لماذا يجوز له هذا وهذا؟ فبين رحمه الله دفعا للايهام. قال ويجزئه اقل من ثلاثين. وهاد العبارة ايضا
46:42فيها تنصيص على ما ذكرنا قلنا كيتفهم من كلامو لي هو جواز المرتين ما نصش عليهم لكن لما قال يجزئ اقل من ثلاث شنو كيدخل في اقل من ثلاث مرتين ومرة اذا قال ان تمضمض واستنشق مرتين او واحدة اجزاءه اجزاءه. والاكمل ان يكون ذلك
47:03كفالة ثم قال وله جمع ذلك في غرفة واحدة يجوز للمتوضأ من صفات المضمن والاستنشاق بل هذه الصفة قال بعض الفقهاء هي اكمل لان عبارة يجزؤه المشهور في المذهب ان هاد العبارة ان هاد الكيفية تعتبر
47:23جائزة لكنها مفضولة. دابا الآن غندكرو الخلاف غي فشنو الفاضل والمفضول. اولا اعلموا انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما اه عن غير واحد من الصحابة اللي وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن زيد وغيرهم وعلي بن ابي طالب في الصحيحين كثير من الصحابة اللي وصفوا
47:43والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه انه صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق من كف واحد يعني من غرفة واحدة يفعل ذلك ثلاثا يتمضمض يعني هاد الما اللي كياخدو في يده نصفه يتمضمض به ونصفه يستنشق به هكذا
48:02يمضمض بنصف الماء ويستنشق بالنصف الاخر يملأ يده ماء فيستنشق يتمضمض بالنصف ويستنشق به اما ان يتمضمض ويمج الماء وعاد يدخل ما بقي في الامس او انه يدخل نصف الماء في الفم ونصفه يستنشقه وعاد بعد ذلك يكمل المضمضة ويرجع للاستنثار فيستنثر كل
48:26جائز المقصود انه من غرفة واحدة هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا اشكال في الصحيحين وغيرهما من احاديث كثيرة. والمضمضة والاستنشاق كل واحد غرفة ايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كثير من الصحابة آآ في وضوئهم او في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ثابت وذاك
48:46ثابت لكن الأول لي هو من كف واحد اسرح في الثبوت من الآخر. واحاديثه اصح. الأحاديث ديالو اصح واقوى في العين وغيرهما واسرح في الثبوت. الاخر كل ما ورد فيه من الصريح ورد في الموقوفات. او المقطوعات ما عند الصحابة والتابعين
49:06لكن الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل العلم لم يثبت صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين المضمضة بمعنى انه كان يتمضمض بغرفة ويستنشق بغرفة لكن بلا اشكال الكل
49:20جائز الكل مجزئ اختلف العلماء فاش؟ غي شنو الفاضل وشنو المفضول؟ شنو الأحسن؟ واضح؟ المشهور في المذهب عندنا ان هذا هو الفصل مشهور في المذهب ان الاحسن هو الفصل. قالوا لانه اكمل في المضمضة والاستنشاق. الفصل اكمل انقاء
49:41فالمشهور انه اكمل وان من تمضمض واستنشق بغرفة واحدة اجزأه صح ذلك واجزأه وكفاه لكن الأحسن عندهم هو الفصل مقابل مشهور في المذهب ان العكس وهو ان اه جمع ذلك في غرفة واحدة اولى وهذا ما قال به علماء من قال به غير اهل المذهب
50:04اذا يقول لك الشيخ هنا وهو يصرح بهذا قال وله جمع ذلك في غرفة واحدة. اشارة بقول ذلك لاش؟ للمضمضة والاستنشاق له ان يجمعهما في غرفة واحدة قيده العلماء باش؟ قالوا اذا كان في يده ماء كثير. الى عمر يدو مزيان بالما ما الى هز غي شي شوية د الما ما غيكفيش
50:24فخاصو الكف ديالو بالماء ليستطيع المضمضة والاستنشاق بها قال وله جمع ذلك في غرفة واحدة عيسى قال والنهاية احسن تيخسر الراحة بالمشهور وبهذا صرح خليل رحمه الله في المختصر قال والنهاية احسن. شنو هي النهاية
50:41اي جعل المضمضة بكف واحد والاستنشاق بكف وجعلو الاستنشاق بكف ولذلك كلها جائزة جدا شنو هي مثلا فهاد عند التفريق؟ يتمضمض ثلاثة ويستنشق ثلاثا او يتمضمض مرة ويستنشق مرة ويرجع يمضم الثانية ويستنشق
51:01الثانية ويتمضمض الثالثة ويستنشق الثالثة. ايضا يصح كل ذلك يعتبر مضمضة استشاقا ثلاثا او انه يمضمض مرتين ويستنشق مرة ويزيد السادسة في ويستنشق مرتين ويزيد المضمضة الثالثة ويزيد الثالث هذه كلها صفات جائزة في هذا. اذا قال رحمه الله وله جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية احسن. وقد اشار الى هذا الشيخ خليل رحمه الله في المختصر
51:31قال خليل وفعلهما كيقصد المضمضة والاستنشاق بستين افضل وجازا او احداهما بغرفة وفعلهما بستة افضل قال وجازى اه وجاز او احداهما بغرفة بغرفة واحدة. اذا هذا حاصل ما ذكر الشيخ هنا نكتفي بهذا القدر. وما بقي ان شاء الله نتم في الدرس. بقيت لنا مسألة بالنسبة للسواك فائدة. آآ اذا السواك
52:00المنع الإستياك عموما قلنا باش كيكون. بقيت مسألة تتعلق بالسواك من جهة الإستحباب وهي آآ بماذا يكون السواك هل يكون باليمين او باليسار باليد اليمنى او باليد اليسرى وهل يستحب الاستياك امام الناس بحضرة الناس
52:20اولا جوابا عن السؤال الأول اختلف العلماء في هذا واش يستحب الأفضل يكون باليمنى او باليسرى سيذكر الشيخ القول الرحمة عن المالكية رحمهم الله المشهور انه عبادة وبالتالي يستحب ان يكون باليوم هذا المشهور في المذهب القول القول الأكثر انه يستحب ان يكون باليمنى علاش؟ قالوا
52:41لانه عبادة واذاك لانه من جهة الثبوت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صريح فهذا واش كان يستكبر يمين او يسار لم يثبت فيه شيء صريح فإذا قالوا مادا
52:51فما السواك عبادة يتقرب بها الى الله ودكرنا حنا انه من مستحبات الوضوء فالعبادة الأصل فيها تكون باليمنى كما ان الإنسان كيغسل الأعضاء باليمنى يتمضمض يستنشق يغسل اعضاءه باليمنى فكذلك قالوا الاستيك القول المقابل لهذا قالوا لا يستحب ان يكون باليسرى افضل علاش؟ قالوا
53:11انه من باب ازالة القدر قالك السواك يستعمل لإزالة القدر والأوساخ لي في الفم في الأسنان وفي اللثة ونحو ذلك قالوا وإزالة القدر تكون باليسرى كالاستجمار والاستنجاء عموما الاشياء القذرة تفعل باليسرى والاشياء الطيبة باليمنى لشرفها كرمها الله تعالى
53:33فمن رأى انه آآ فيه معنى التنظيف والتطهير قال يستحب باليسرى. ومن لاحظ فيه معنى التعبد قال وبعضهم في الصلاة في الصلاة. قال لك الا الانسان كان فمه طاهرا نقيا. وبغا يديرو غي من اجل التعبد. ماشي من اجل التنظيف. فمو نقي. وبغا
53:53عبد الله بالسواك قالوا فباليمنى وان قصد التنظيف فيكون باليسرى بعضهم في الصلاة واضح المسألة الثانية هل هل يشرع ان يكون السواك بحضرة الناس؟ في المذهب كذلك عندنا قولا في هذه المسألة المشهور في المذهب
54:11ام ان ذلك يكره قالوا يكره ان يكون بحضرة الناس. علاش؟ قال لك لأن الإستياك كيأدي الى آآ ازالة الأوساخ. والأقدار من الأسنان وقد ربما يتبع ذلك خروج ريق او خروج رائحة كريهة من الفم وبالتالي قالوا هذا من
54:33قوارب المروءة يكره ان يفعل بحضرة الناس. والقول الآخر قال اهله لا يشرع ان يفعل بحضرة الناس بدليل انه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بردة رضي الله عنه في صحيح البخاري وعن ابي داوود وغيرهما. آآ دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية دخلنا على النبي
54:53النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستن بالسواك يستن يعني تسوك بالسواك اا وبالغ في ذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اع كانه يتهوع يتقيأ بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم استاك وبالغ في الاستياك بحضرة الصحابة وبوب
55:13له بعض اهل العلم بعض الفقهاء بوبوه لهاد الحديث بقولهم باب استحباب او مشروعية الإستياك بحضرة الناس. انه يجوز له. اذن فالاستياك بحضرة الناس نعم فيه خلاف. بعضهم فصل اش قال لك ا سيدي؟ قال
55:28قالك الى كان الإستياك من باب التعبد يعني الإنسان فمه كان طاهرا نقيا واستاك ولو بالغ في الإستياك لأن المبالغة فيه مطلوبة ستاك ولو بالغ بحضرة الناس الا كان فمو القيمة غيأديش الى رائحة كريهة تؤذي الناس ما غيأذيش الناس. او شيء ريق يخرج من فمه فلا بأس
55:48وان كان ذلك يؤدي الى خروج ريق او رائحة كريهة وهذا الامر منتف في رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا. هاد الامر منتف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخرج منه رائحته كرائحة المس
55:58منتف من هذا. فإذا ايلا كانش الإنسان غيأذي الناس بخروج رائحة كريهة او ريق نحو ذلك مما يعافه الناس يستقذره الناس فلا كراهة الا كان غيأدي الهدف فهو مكروه والا فلا
56:13كراهة نعم قال بسم الله الرحمان الرحيم فهو المصنف او ما اشار الى فضيلة ثم اشار الى فضيلة من فضائل الوضوء لقوله فمن قام الى الوضوء الا الوضوء من نوم ارادته
56:34من اراده الا بسبب مستقبل او من قام الى وضوء من نومه قال اي من اراده من اراد الوضوء فسر هاديك عبارات قام شنو فمن قام الى وضوء اي من اراد الوضوء. واضح؟ تفضل
56:50وبسبب وبسبب غيره مما يوجب وضوءا من حدث او سبب فقد قال بعض العلماء قالوا حيث استعمل هذا اللفظ في هذا في هذا الكتاب يليق حيث استعمل استعمل الشيخ ابن ابي زيد
57:05نعم في هذا الكتاب يريد به ابن حبيب ابن حبيب فقط او او هو او هو مع غيره كما هنا يبدأ فيسمي الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقيل يقول بسم الله فقط
57:23ولم يبين حكم هذا القول عند عند قائله الشيخ لم يبين حكم هذا القول يبدأ ما قالش واش على سبيل الاستحباب ولا التخيير ولا هذا هو معناه لم يبين اطلق في ذلك قال
57:35ولم يروا بعضهم اي لم يروا بعض العلماء قولا بالبداءة بالبداءة بدأتي بالبداءة بالتسمية من الامر اي الشأن المعروف عند السلف برأه من الامونكا ظاهر لفظه انه لم يقف للمالك في التسمية على شيء
57:55وقد نقل عنه ثلاث ثلاث روايات احدى عربها قال ابن حبيب الاستحباب وشهلت لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لو لم يذكر اسم الله عليه ابن عبد السلام والله قال ابن عبد السلام ما مكتوباش غي كنقراوها تقرا قال ابن عبد السلام هادي معروف حذف قال وكذا قد عرفته بمصطلح حديث
58:18ان اهل الحديث يحذفون هذا واضح؟ اهل الحديث وهذا كذلك يفعله الفقهاء. دابا في الاسانيد. في الاسانيد اش كتلقى؟ كتلقى اه قال البخاري حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدث انت بغيتي تقرا السنة اش تقول
58:34قال البخاري حدثنا محمد بن يحيى من مورا محمد بن يحيى حدثنا آآ مثلا سعيد بن فلان من موراها حدثنا الحسن البصري ستقرأه هكذا لا يكون كلاما مستقيما غتزيد قال في النطق لا تكتب لكن ينطق بها غتقول قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا كذا
58:54والا الا ما درتيش هاكدا غتكون ديك حدة انا كلها راجعة للقائل الاول اللي هو البخاري مع ان هاد حدتنا ديال كل راوي مع من بعده حدت قال البخاري حدثنا محمد بن يحيى من موراها حدثنا غتقول قال حدثنا شكون؟ محمد بن يحيى الأخير حدثنا آآ من موراها حدثنا الحسن وقال هذا
59:14الراوي اللي قبلو حدثنا الحسن تقرأ ولا تكتب. امم. قال. وظاهر الحديث بالوجوب وهو مذهب احمد واسحاق الثانية احداها الثانية شي ثانيا شوف مزيان الثانية الإنكار وقال هو يذبح الثالثة التخيير. نعم. كون البناء الذي يتوضأ منه على يمين. نحاسبوك نعم نحسبوك
59:43يعني ان فعل اه فيثاب لانها عبادة وان لم يفعل فلا حرج. الإباحة نعم قصد الإباحة الإدنى. لا لا بمعنى غير ذلك غير مرغب فيه لم يجزم فيه بالاستحباب الجزم فيه بالاستحباب ليس كذلك. لكن الى كان الى كان معنى تخيير الإباحة اذن الى قالها لا اجر له
1:00:12لأن المباح لا يؤجر على فعله طيب الا قالها لا اجر له تكون لغوا ايوا اذن كان الأجر مستحب بمعنى غي هو لم يرغب في هذا هو المعنى لم يرغب الإمام فيها ملي كيقول الإستحباب اذن هو جزم بالاستحباب رغب فيها
1:00:28قال كانه قال من قالها فلا بأس. هذا هو المعنى على يمينه او كنده اي ايسر واسهل لا في تناول عاود عاود هاديك وكون الإناء حاول توصل للكلام وتوقف حيث يجب يكون السرد هو هداك وكون الإناء وكون الإناء الذي يتوضأ منه على
1:00:48امكن انا تكلمت عليها في الدرس قلنا كون متصرف مكانا ناقصا هو بمعنى وجود را تا شي محششات ليها قالك وقوله كانوا خبر اي ووجود شوفسر امكن ووجود الإناء على اليمين اسهل
1:01:07نعم قال ايسر فسرت ام كانوا مرفوعا انفسروها بمرفوع امكن اي اي هو اسهل كانت ايسرة ملي كنا قلنا امكانا دابا ولات امكن غتبعها ايسر واسهل اهه في تناوله ان كان مفتوحا. كذا كذا عده صاحب المختصر في المستحبات. اما ان كان ضيقا فالاصل ان يكون. فالافضل
1:01:36فالافضل؟ فالافضل ان يكون عن يساره لانه ايسر له. نعم. وبعد آآ وبعد ان يجعل الاناء مفتوح على عن يمينه او او الضيق عن يساره يبدأ الوضوء على جهة يبدأ
1:01:51شوف مزيان ما هو على الجهة السنية فيغسل يديه الى الكوعين قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا تعبدا مفترقتين بنية اعني سواء كانتا بمعنى علاش قال تعبدا على هدا؟ بمعنى اراد ان ينبه على ان هاد الغسل را ماشي الغسل من اجل الاستنجاء والاستجمار لا غسل
1:02:11التعبد داخل الوضوء داخل لأن داك الغسل من مور من باب ازالة النجاسة فلا تلزم فيه النية ما كيفتاقرش النية لا تلزم هذا غسل داخل الوضوء وبالتالي راه من بعد من التسمية عاد غيغسل اذن يفتقر الى النية غتغسلها تعبدا ماشي تنظيفا
1:02:30ولو لم تقض الحاجتنا قال يعني سواء كانتا نظيفتين او لا قام من نومه نهارا او ليلا فان كان قد باد او تغوط او اندى ونحو ذلك غسل ذلك موضع البول او الغائط ونحو ونحوه. ونحوه موضع البول او الغائط ونحوه. والمعنى او نحوه
1:02:51يعني او نحوه من من الأحداث لي كتخرج من القبول والدبل نحو منه اي مما اه تقنية في كلام اي مما ذكر ما عندكش ذكر اي مما ذكر تقنية في تنبيه تنبيه
1:03:14تنبيه في كلامه اشكال قال قال ابن ناجي لم تزل لم تزل اشياخنا باجمعين ينبهون على انه ان غسل اليدين الذي هو سنة الا ما يكون بعد اذا قبله بان الاستنجاء كما تقدم ليس من الوضوء في شيء. مم. فعلى هذا تكون هذه جملة معترضة ويكون قوله ثم يتوضأ متعلقا بها معقوفا
1:03:39متعلقا بهاي من جهة المعنى مرتبطا بها ماشي داك التعلق مرتبطا بها من جهة المعنى. مم. قال. غسل ذلك. معطوفا على قول غسل ذلك غسل ذلك جملة معطوفة على جملة او فعل على فعل نعم قال
1:03:55اه معقوفا على قوله غسل ذلك ومعناه فعلى وضوء الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين ويكون قوله ثم يدخل يديه في على قوله فيغسل يديه يعني ثم بدأ ان يغسل يديه ثلاثا يدخل يديه في الاناء المسد حين امكنه ادخالها في في
1:04:15ادخالهما ادخالهما فيه فيأخذ فيأخذ الماء وإذا في يديه قدر حاجته للمضمضة من من غلي إسراف فيمضمض بمعنى إلى كان كان غادي غير يمضمض ماغايمضمضش ويستنشق غادي يدير غي للمضمضة اذن ياخد غي ما قليل اللي غايكفيه للمضمضة مايعمرش يدو بالما خاص اذا كانت يده كبيرة يستعمل
1:04:37غي داك المقدار اللي غيكفيه في المضمضة هذا من باب تجنب الإسراف فيمرض فاه ثلاثا من غرفة واحدة ان شاء من ثلاث غرفات ذكرا صفتين ثانية ثانيتهما ارجح كما سيصرح
1:04:56سيصرح وان استعان به بعد كما سيسرح به بعد به بعض وان اشتكى المتوضئ باصبعه بضم الهمزة مع تثبيت الباء وبفتحها وكسرها كذلك فهذه تسع لغات وفي لغة عاشرة اسبوع اسبوع ويعني بها هنا سبابة السبابة ويعني بها السبابة
1:05:22مفعول به ويعني بها منسق نبات من يده اليمنى ويروى بأسبوع بأصبعيه يعني السبابة والإبهام من يده اليمنى فحسن اي مستحب وظاهره على ما قاله ابن عبد السلام ان اصبع كغيره قال ولو قيل انه عنده هو الاصل ما بعد ما بعد
1:05:41ما بعد ولو قيل انه عنده حسبك بلاتي الفقيه ولو قيل انه عند هو الاصل ما بعد هذا هو الخبر ولو قيل انه الجواب له عفوا. الجواب له. ولو قيل انه عنده هو الاصل ما بعد لم يكن بعيدا. لانه ما ذكرش اصلا
1:06:05الإستياك بغير اليد بغير اصبعه قال وقيد قيد التميمي كلام الشيخ بانه التادي لي او التاد لي على حسب الاصل واش هي تادى له ولا تعديلة فعلى انها تادلة كما نص عليه بعضهم بفتح الداء اذن نقولو في النسب التادلي وإن سمع الكسر
1:06:27قال اه كلام الشيخ بانه اراد به وقيد التادليون عن كلام الشيخ نعام انت بتطلع اه نعم لكن شنو الاصل ديالها؟ واستاذة له؟ لان هذه الدارجة حنا كنسكنوها في الدارجة التقاء الساكنين اه قال
1:06:46مع فضل غيره ليوافق ما في رواية ما في رواية سميع بن القاسم من لم يجد سواك فاصبعه يجزئه وكلامه بأنه يكون اراد انه يستاف ان يستاك ان يستاك عندك انه
1:07:04واخا هادي النسخة عندي ماشي مشكل لا يضر عندي انا هاكدا وكلامه محتمل لان يكون اراد ان يستاك قبل المضمضة او انه تاكل بأس لا يصح قبل المضمضة او مع او بعدها وينبغي انه عندك لها انه ياك؟ اجي
1:07:23مسائل مطهرة يستعملها الشخص مم قبل ان تجزئه عن السواك لا هي تفعل السواك من باب التعبد هي تنفع في التنظيف مزيان لكن السواك يفعل في باب التعبد يعني تعبدا لله تعالى
1:07:48وينبغي ان من باب العبادات لا من باب ازالة النجاسة فيكون عرضا عرضا ويكون عرضا الا في اللسان فانه يستاك فيه طولا. علاش؟ قالوا يكون عرضا لان لا يؤذي اللثة لانه الى كان طولا في الاسنان
1:08:07آآ يؤذي اللثة ويخرج منه دم ما بين لستته واسنانه. فلالا يتأذى يكون الاستياك عرضا هكذا بالنسبة للأسنان وبالنسبة للسان يكون طولا لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في لسانه. هاد الاستيك ماشي خاص بالاسنان غيكون حتى في اللحم
1:08:28فحديت الصحيحين الحديث الذي تخبر فيه عائشة عن سكرات الموت ديال النبي عليه الصلاة والسلام وانه صلى الله عليه وسلم رفع بصره الى السواك لما رآه في عند اخيها عبد الرحمان فقالت فعلمت انه يحبه
1:08:46فأخذته فقدمته رضي الله تعالى عنها اصلحته لرسول الله نقات وكذا فاستن به قالت فما رأيته استنى استنانا مثله قط. فالمقصود انه صلى الله عليه وسلم حينئذ استاك بسواكه في لسانه بالسواك في اللسان. فالسواك
1:09:06يستعمل في اللحم ويستعمل في الأسنان. نعم. اذا الشاهد ملي يستعمل في الأسنان يكون عرضا. واذا استعمل في اللسان يكون طولا قال ويكون عرضا الا في في اللسان فانه فيه طولا. واحسن ما يستاك به الاراك رطبا او يابسا الا الصائم. فيكره له
1:09:27الاستياك بالرطب. نعم. الاستياك بالرطب ولا يستاك بالركب. وسيأتي هذا في باب في باب الصوم في كتاب الصوم الكلام على المسألة ديال الاستياك بل الصائم متى يكره ومتى لا يكراه ولو هناك فرق بين ما قبل العصر وما بعد العصر منشور في المذهب انه قبل العصر مكروه وبعد العصر
1:09:48مباح جائز وهذا كله اذا لم يكن السواك رطبا اما ان كان رطبا فيكره مطلقا قال ولا والريحان فانهما يحركان عرق عرق باغي يدكر لينا مسائل هنا كلها لا يستاك بها لكونها مؤذية اي حاجة
1:10:12كتأدي الإنسان وحنا قلنا غير مؤذن فأي حاجة تؤذي لا يستاك بها فلا يستاك بالرمان والريحان فإن انهما يحركان عرق الجذام اذن كيأديو الى الى الى الاصابة بالجذام او ما يشبهه حكة في الفم وفي اللسان يحركان العرق الذي يؤدي الى الجذام. فلا يستاك بهما
1:10:34ولا بالقصب فانه يؤلد الاكيلة. الاكيلة على وزن فرحة. والاكلة هي الحكة اذا قال لك ولا بالقصب. القصب عموما مطلقا ايا كان. فانه يولد الاكلات. اي يولد الحكة. اكلة الحكة على وزن فرحة
1:10:57قال فانه يولد الاكلة والبرص. وكذلك قصب الشعير. كذلك لا لا يستاك علاش؟ لأن قصب الشعير يؤدي يؤدي الى الجراح. واخا ما يديرش لك الأكلة وكذا يجرحك لكونه يكون واش اه تكون فيه اعواد اه تؤذي
1:11:17فهمتي؟ محددة هكذا معروف قصب الشعير. والحلفاء وكذلك قصب الحلفاء الحلفاء هادي مثل الدوم اللي كنسميوه الدوم ما يستعمل في يعني في صناعة الحبال كيصنعو به الناس حبال يربطون بها ويسمع يستعملونه في صناعة القفف وفي الحصير. هذاك الدوم
1:11:44الكدوم كاينة القصبة ديالو اللي كيكون لاصق فيها. اللي هي غليضة من التحت. غليضة من التحت وعاد من بعد كيطلع داك الدوب. هاديك القصبة ديالو اللي هي غليضة من التحت كذلك لا يستاك بها
1:11:54قال لماذا؟ لانها نفس ما ذكرنا عندها نفس الحكم ديال ديال قصب الشعير والعود المجهول عود مجهول بمعنى يجهل حاله ربما يكون مثل قصب الشعير ولا قصب الحلفاء قد يكون مؤذيا وقد لا يكون مؤذيا فقد
1:12:11كذلك لا يفعل الى كان مجهول تا يستعملو الانسان ويضرو مايديروش اصلا لئلا يؤذي نفسه لان هذا مستحب اذا فيفهم منه انه يستاك بالعود اللي كتعرف انه ليس مؤذيا الو
1:12:26وبعد فراغه من المضمنة يستنشق قلبك يطلب ما فائدة قوله بأنفهما فهل يكون الاستنشاق لذلك؟ انظر اعد. انظر ما فائدة قوله بانفه الماء لاحظ حاول توقف حيث ينتهي المعنى باش ما يختلش المعنى
1:12:43نعم انظر ما فائدة قوله بانفه الماء فهل يكون الاستنشاق بغير الانف؟ وقولوا ويستنفذ صريح بانه الاستنثار عنده غير الاستنشاق نشعر انه سنة بمفرده ثلاثا مفعولا. هل عبارة مشروع كأنه خالف ما قال الشيخ وهادشي راه هو ما قاله الشيخ. ولذلك قال لك المحسنون المناسب ان يقول
1:13:03وهو المشهور بمعنى يقول هادشي لي قال الشيخ هو المشهور نعم قال والمشهور انه سنة بمفرده ثلاثا بمفرده انتهى. ثم استأنف ثلاثا مفعوله يستنشق لأن دابا بغا يعرب لينا ثلاثة شنو الإعراب ديالها
1:13:19ثلاثة مفعول يستنشقوا هو هو وحقيقته وحقيقة اسم طاري انه يجعل يده يعني اسبوعي السبابة والابهام من يده اليسرى على انفه ويرد الماء من الخيشوم من خيشومه من خيشومه ويشد اصبعيه على انفه لانه
1:13:39في اخراج ما ابلغوا ابلغوا في اخراج ما هنا من حاول ما تشوف ما هناك واش عندك هنالك حاول تنضر مزيان لما تقنع عندك هنالك هاكداك عندي في النسخة ما هناك. ولا حاجة لللام لانها يراد بها البعد. ولا حاجة لها
1:14:01ما هناك ما يفعل ذلك في انتخابه فالتشبيه في الصفة لا في حكم فان لم يجعل اصبعيه على انفه لا يسمى صاروا منكرها عند ملك لنهيه عليه الصلاة والسلام عن انتخابك انتخاب الحمار. هاد هاد قوله لنهيه عليه الصلاة والسلام هاد
1:14:21لم اقف عليه بعد بحث يعني في الكتب المشهورة من كتب السنة ما وجدت هذا الحديث. واظن والله لان هاد الرواية رويت عن مالك. روي عن مالك انه سئل فقال هكذا يفعل الحمار فلعله الله اعلم يكون لانه احيانا كيكون خطأ من الناس يخف اللول ويتبعه عليه غيره فلعله لنهي
1:14:45به عن امتخاض نهيه اي مالك الضمير كيرجع لمالك لعله يكون هدا هو الأصل يعني فهم بعض النساخ منه ان النهي راجع للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر يعني لم يذكر حنا مكنقولوش هذا لازم لكن هادي هي واحد القرينة لم يذكر النبي حتى يعود عليه الضمير. نعم ممكن المقام يدل عليه لكن لو كان
1:15:07الحديث مشهورا ولا تابثا ولا فالشاهد كتب السنة المشهورة لا يوجد في هذا الحديث بحث حتى في غيرها لم اقف عليه ابدا. ولا اجزم بنفيه وانما قلت ما علمته ما وقفت عليه من العلم انه المظان التي يظن وجوده فيها هذا ووجدت عند المالكية فهاد المحل كيدكرو هاد المسألة ولكن مكيدكروش النبي صلى الله عليه وسلم كيقولو
1:15:32فإن مالكا سئل فقال هكذا يفعل الحمار ما كينسبوش هدا للنبي صلى الله عليه وسلم او هدا حتى فكتب الفقه عند المالكية تجده عند الشيخ يونس كفاية الطالب الرباني او فسر
1:15:47رداني لأن الثمر رداني اصلا نقله من من الكفاية ومن الحاشية داك الثمر الدني راه اختصار ديال كفاية الطالب الرباني وديال الحاشية بجوج لسوق منهم بجوج لا يستمر فهو منقول منه بمعنى هذا تابع له وبمعنى يعتبر مرجعا واحدا
1:16:01نعم هذا ما فليبحت ابحثوا فيه ان شئتم ان وجدتم فأفيدونا مصدر الحديث اين يوجد؟ فالظاهر لنهيه اي مالك علمت خطيبتها الحمار قال اينما كان باليسار لانه اذا بازالة الاذى ويجزيكه اي كيفية اي يكفيه اي يكفيه اقل من ثلاث من ثلاث
1:16:24ثلاث تمضمض تمضمضات تمضمضات اي علاش الشيخ رحمه الله جاب هاد قالك ويكفيه اقل من ثلاث اي ثلاث تمضمضات علاش ميخليش العبارة كعبارة ويكفيه اقل من ثلاث في المضمضة لماذا اتى بهذا؟ باش يبين لك ان اللي هو يكفي او لا يكفي ويستحب فيه زيادة هو فعل الفاعل اللي هو اش؟ تمضمض وفعل الفاعل نعم
1:16:56قال بالمضمضة واقل من ثلاث من ثلاث اه نفس العبارة كره قال لك من ثلاث استنشاقات في الاستنشاق هذا هو صرح قال لك هذا هو الذي اراد اعني المفعولات لا الغرافات ها هو وضح لك قال لك
1:17:16راه هاد التأويل لي درت انا ملي قلت ثلاثة تمضمضات وثلاث استنشاقات راه هذا هو لي قصد الشيخ. الشيخ قصد المفعولات لا الغرفات مم قال يدل عليه قوله لأن نتا اش كتفهم من اقل من ثلاث من ثلاث غرفات
1:17:33لا قال لك الشيخ ما كيقصدش الغرافات كيقصد تمضمضات. واضح الكلام؟ التمضمضات يدل عليه قوله قبل قبل ويموض فاه ثلاثا ودليل ما ذكره ان انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين
1:17:52نعم ثم انتقل يبين الفاضلة والمفضول بالنسبة الى العرفات وبدأ بمقدور فقال وله ان المتوضئ جمع ذلك اي ما ذكر ما ذكر ما ذكر ما ذكر من المضمضة والاستنشاق في في غرفة واحدة وله صورة احداهما الا ينتقل الى الاستنشاق الا بعد فراغ الى مضمضة واخرى ان يتمضمض
1:18:14ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق كله منصوب يستنشق يتمضمض معطوف عليه واخا يستنشق نعم والاولى افضل والاولى افضل للسلامة من من تنكيس العبادة شنو هي اولى اسلم للسلامة؟ بمعنى تا يسالي من المضمضة
1:18:34عاد انتقل للاستنشاق لكن رد هذا بانه تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتمضمض السسق من كف واحد فلا تنكيس قال من تنكيس العبادة والنهاية احسن واي اكمل وافضل وهي ان يجعل ثلاثة مضمضات من ثلاث غرفات وثلاثة استنشاقات
1:18:55غرفات ويقع ذلك على وجهين ايضا ماشي غي على وجه على وجوه كما بين او المحششة راه قال على وجوه كثير نعم قال يعني العموم ان يتمضمض ثلاثة ويستنشق ثلاثا. ودايما كتكون المضمضة سابقة. سواء دار مضمضة واستنشاق مضمضة واستنشاق او مضمضتين واستنشاقين ومضمضة
1:19:14او ثلاث مضمضات وثلاث استنشاقات هذا المراد نعم قال احدها احدهما ان يتمضمض ثلاثا من ثلاث ثم يستنشق ثلاثا من ثلاث ثم استنشق معطوف ان ما يستنشق ثلاثا وثلاثين والاخرى ان يتمضمض بغرفة ثم يستنشق باخرى ثم يتمضمض بغرفة ثم يستنشق
1:19:36اخرى ثم يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بأخرى والأولى احسن والأول عندك هو الاولى؟ يسألوني نعم والاول احسن ليسلم من تنكيس العبادة حسبك الى هنا وقف سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يعني اشكال ولا واضح
1:19:54مفهوم نعم اعد قالوا حيث استعمل هذا من ميستاهلش نقراو بالبناء والمفهوم لا من حيث الصحة يصح لكن الأظهر في المعنى والأحسن حيث استعمل حيث استعمل الشيخ قال بعض العلماء
1:20:22العلماء حيث استعمل اي الشيخ ابن ابي زيد القيرواني هذا اللفظ في هذا الكتاب فقد زيد من بعد الناس حيث استعمل زيد وها هو شتيه فيريد اذا هذا انسب يريد مبني للمعلوم لو كان المراد هو البناء
1:20:40قال فيراد به حيث استعمل هذا اللفظ في الكتاب فيراد به كذا. الثاني بداه للمعلوم اذا كيتكلم على الشيخ ابن ابي زيد. حيث استعمل الشيخ فيريد بذلك كذا وكذا نعام
1:20:58متعلقة اهاه اهاه من ترك الراشدين اهاه غي فالوقت اللي قال بعدم الوجوب يعيد في الوقت فقط ان خرج وقتو فلا اعادة هو اثم نعم ولا اعادة هذه القضية ات لأنه ترك واجبا لأنه ليس كل واجب يكون تركه مبطلا للصلاة
1:21:35استحبابا فهي استحبابا ولا عكس اي اعادة مقيد بالوقت مستحبة ولا عكس وليست كل اعادة مؤبدة راها واجبة ممكن تكون تا هي مستحبة على سبيل التأبيد لكن هاد القول ضعيف غي من باب الحكاية حكي وصافي هو ضعيف
1:21:54بس تفضل اه نفس ما قيل في السواك نفس نفس ما قيل في السواك من الأقوال الثلاثة. لكن اذا استعملوا الإنسان من باب الإستياك دابا الأصل مثلا شي واحد من الناس. يستاك
1:22:16دائما مع المضمضة هادي عادته ملي كيمضمض يستاهل واحد المرة مكانش هاز معاه السواك فاستعمل الاصبع بدل السواك في المضمضة ماشي استعمل المضمضة بناء على انها ماشي استعملها الاسبوع على انه من المضمضة هذا غلط. واضح؟ اللي استعمل الاصبع على انه من
1:22:37المضمضة ولو يستكى اذا كاين بعض الناس اللي ما عارفينش كيظن ان استعمال الاصبع من المضمضة وبالتالي واخا يكون عندو سواك ولا يكون استعمل السواك قبل ولا سيستعمله بعد يستعملوا اصبعين انه من المضمضة هذا غلط
1:22:52لكن اللي استعمل الاصبع مكانة السواك عوض السواء قبيل الوضوء او بعيده او اثناء المضمضة لكونه لم يكن عنده سواك جاز بالنسبة هل يكونان يعني مستحبان ولو لم يكن لو لم يحكمن الاولى
1:23:16الغسلة الاولى لم يحكمها الثانية والثالثة لا اذا اذا لم يتم الغسلة الاولى لم يأتي بالفرد الى الغسلة الاولى لم تقصد ولم يحكمها لم يتمها. مثلا لم يعمم المسح على الغسلة على العضو كله. بالتالي هذا لم يأتي بالفرد
1:23:38حنا كنقولو هاديك الثانية مستحبة وكدا اذا اتى بعد الإتيان بالفرد هذا لم يأتي بالفرد بعد واجب عليه ان يتم الفرض بعده عاد نتكلمو على ما زاد عليه امم لا هما معا فضيلة على المشهور على المشهور. كاين لي عد الثانية
1:24:04اه فضيلة والثالثة فضيلة لكن المشهور لا هما معا فضيلتهم علاش؟ لأنه لا يجمع بينهما في آن واحد هذا المشهور هما معا فضيلة واحدة بدليل ايش انه لا يجمع بينهما بمعنى واش ممكن الانسان يكون في وضوء واحد؟ قد اتى بسنية الشفع وسنية التثليت فوضو واحد
1:24:28فهمت معنى؟ في وضوء واحد يكون غسل الأعضاء مرتين مرتين وفي نفس الوقت غسلهما ثلاثا غسلها ثلاثا ثلاثا اعضاء ديال الوضوء كلها واش يمكن ذلك لا ماشي التنويع ان يكون اتى بالشفع في الوضوء كلو ولا بالتثليت في الوضوء كله لا يجتمعان بهاد الاعتبار
1:24:50وبالتالي باعتبار انهما لا يجتمعان اذا فهما يعدان فضيلة واحدة لانه لا يكون العضو مغسولا مرتين وثلاثا في ان واحد العضو الواحد ميمكنش نقولو تعلقت به تعلق به تعلقت به الفضيلة اللولة لي هي الشفع والفضيلة الثانية لي هي
1:25:10التسليط في ان واحد لا يكون غي وحدة لي كتكون فبهاد الاعتبار قالوا هوما فضيلة واحدة فضيلة لأنه اما يكون هذا ولا هذا اما داك التنويع فبالنظر لكل عضو ملي كنضرو لكل عضو راه تغسل اما جوج ولا تلاتة واحد منهم
1:25:28يعني العضو مرتين الغسلة الثانية تعتبر ولم تجد التاريخ اه نعم فضيلة نعم فلابد مم يعني ان غالب الناس لا يتم اه يحمل هذا على هذا المعنى بمعنى يحمل هذا على بمعنى من لم يكن
1:25:55يحكم الوضوء بالغسلة الاولى لا يشرع له ذلك بمعنى قد يسد عليه الباب بمعنى لو شاع مثلا هاد الأمر في العوام او رؤي في بعض العوام فمن باب سد يعني الباب عليهم لئلا يقصروا في الوضوء
1:26:11اه يلزمون بغسل الاعضاء ثلاثا وفتاوى كثيرة تأتي عن مالك رحمه الله بناء على هذا الأصل كثير من الفتاوى يفتي بها مالك رحمه الله اجتهادا بناء على هاد الأصل هذا
1:26:26اللي هو سد الذريعة اذا كان العوام لا يحكمون شيئا لا يتقنونه لا يحسنونه يعتقدون خلافه فقد يغلظ عليهم في الحكم ليأتوا بالمطلوب بالمشروع. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.