استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

10/7 شرح كتاب الطهارة من الروض المربع / عبدالعزيز بن باز - بن باز - مشروع كبار العلماء

0:00والثالث اسلام كافر حرفيا كان او مرتدا. ولو مميزا او لم يوجد في ولو والثالث اسلام كافر اطفيا كان او مرتدا. نعم. ولو مميزا او لم يوجد في كفره ولو مميزة. نعم. او لم يوجد في كفره ما يوجبه. لان قيس بن عاصم رضي الله عنه اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان
0:28تغتسل بماء وسدر رواه احمد والترمذي وحسنه وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه فاسلم يؤمن بالغسل ولو ميدا شرط خلاف قوي حتى يصلي الصلاة امر استحباب الغسل صلاته
1:02والله فالاسلام كافر يوجب الغسل قالوا هذا يدل على وجوه الرسل على جميع الكفار اذا اسلموا ومسدد اسلم. وقال الاخرون لا سنة مستحب لان الرسول لم يعرفه جميعا وكفار بذلك
1:27لما فتح مكة واسلم الناس لم يمرهم بالرسول ولم يحفظ على انه قال لهم ارسلوا ابتسموا فدل على ان ليس بالواجب وانما فلما بعث معاذ اليمن هذا امر ان يدعو الى توحيد الله
1:43قال فانفعل الصلوات ولم يقل اللهم وليس بالواجب على الجميع نعم هذا هو الاقرب والاظهر. نعم امية المهم لو لانه مأمور بالصلاة واسحب له غصن ويستحب له الصلاة الا اذا بلغ العشر وجب عليه يوما ورسل
2:13ووجب ان لكن اذا حتى استنى لها ان يصلي. نعم اذا علم انني قد اتى وقد اتى جماعي اذا علم ان عليه جنابة يوم ابو بكر ذنوبنا ويستحب له القاء سعدة
2:43قال احمد ويغسل ثيابه يعني فليعلم فيها شيء. اما اذا عليك فالنبي يجب غسلها والا في الاصل الطهارة لكن متى علم في هذه النجاسة نعم اما اذا نعم خشيت ان يكون بنفسه يعني اذا كان ما يعلم شيء
3:24ولا دليل على هذا اما اذا علمتي نعم والا فلا الطهارة. نعم تحب له القاء شعر ها تحب له اصرار سعادة. نعم نعم والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي
3:54الرابعة والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي الرابع الميت الميت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلب الذي قصته راحلته تدخله بالماء المصير ان دل على وجوه اهل البيت
4:25ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا ولو مقصودا قتل الا اذا كان الظلم ففيه خلاف والصوم وانه يغسل حتى ولو مغفور ظلما. خلاف لما ذكره هنا الا شيء المشي بمعركة فلا يقصر
4:46النبي صلى الله عليه وسلم امر بشهداء احد ان ان يدفنوه في ثيابه ولم يغسلوا ولم يصلوا علينا. هؤلاء مسلمون وعن موعظة ولو كان مقصودا مما عمر وعثمان وغيرهم من رسل
5:09عامة الا بمعركة فقط. نعم اجتهاد المعركة المعركة في محل المعركة في محل قتله ها لا يغسل ولا يغسل يوزن في ثيابه في سبيل الله كما فعل في شهداء احد
5:38امرهم ان يدهنوا في ثيابه ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم شهداء بل احياء عند ربهم يرزقون الله اكبر نعم شهيد واصل اذا اذا نقل حيا اذا نقل حيا ثم مات بعد ذلك
5:57نعم المقصود ظلما ها يغسل ولو انه المقصود حدا يحصل على كل حال. ما فيش شك حدا يغسل المرزوق يغسل طبعا للدليل من المظلوم المفعول الشهيد لا تمنعه لا تمنعه من تفصيله
6:44بين الشهادة امرها على النصيحة لكن شهدت المعركة خاصة كل ما يغسل للنص فيه. واما الشهداء الاخرون مقصود ظلما والمقصود الفطن انواع انواع اثناء الشهادة المغفور آآ ويغسل الناس يغسل يغسل
7:15والاسير الى اسلم لا يقتل اذا اسلم لا يقتل نعم يعني اخي قتل كافرا ها يتوكل المسلمون من عسيرهم افسدوا نعم تمام يغسل اذا تيسر اذا امكن لن يضمن ان تمكنوا من غسله
8:01لكن يقصر ما يمنع غسله فلا بأس والا هي اذ تقطعهم السيارات ببعض قد يغسلون ايها المغسلون. ان امكن تغسيلهم ولا يفهم منهم شيء ولا يمكن تقصيرهم فلا بأس نعم
8:42افراد افراد افظل كل واحد لحاله الا اذا دعت الحاجة لكثرتهم جميعا. والا فالافضل واحد واحد. كل واحد واحد مع رجال وليس مع بسلامة مزيان نعم المرأة اذا مات نعم
9:03لا لا لا نعم والرابع والخامس حيض والثالث نفاق ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغري فيجب بالخروج والانقطاع شرط نعم فيجب بالخروج ولا انتقطاع شرع الحائض والنفوس لا يغسل عليهم الغسل ايضا
9:29اذا طهورتان قال تعالى قال لما الغسل اذا فهو رجاء فلا يتم الرسل الا بانتفع الذنب نعم لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر لوجد هذا مسلم
10:00والولد قائل هذه مسألة مفروضة ولم يبلغوا لان امرأة ولدت ثالثا لا نعلم في اي المفروضة المقصود انه لو وجد لو وجد ولدك بدون اذن فلا بصح لان الدم هو العلة. نعم
10:29انا احتاج جديد او يحتاجون اه الى شفايات ما لها اساس. هم نعم الظاهر اذا خرج الناس والعياذ بالله الا ما جاء في النص هذا طاهر لكن يوجب الغسل ان كان شهوة
11:00ولكنه صاحب الا فالاصل النجاسة عقوبة من الدبر ومن الذكر اه ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن. ومن؟ ومن لزمه نعم بشيء مما تقدم. نعم. حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن. كل الذين رسل يمنع عني
11:33صلاة المصحف قراءة القرآن من الطواف حتى يغتسل الذنوب لا لا يقوم ولا يصلي ولا مسموحة وهكذا من الاسلم قبل ان يتسلق الغسل وهكذا الحائض الموسى حتى تغتسل وهكذا قراءة القرآن وهكذا المصحف
11:59هكذا الطواف انت يا حر نعم ثم يريد الحائض ليس لها ان تقرأ ها نعم الحائض احسن الله اليكم اليس لها ان تقرأ القرآن ليصبح باهل العلم رحمه الله قرأت
12:23لان المدة تطول ولا تبقى في الاقرب والله عنها تقرأ عن ظهر قلب واذا دعت الحاجة الى مراجعة المصحف فراجعوه من وراء حاجة ولا يجوز مدته يسيرة يغتسل ينتهي وقياس الشهادة له
12:49اما حديث لا تقرأ الحال ولا يجوز شيئا من القرآن فحدث ضعيف الموسى بن عقباه واسماعيل عن الحجازيين طيب نعم مثل مصعب ممنوع الا لمن كان على يلا نعم ما ترك شيئا وما عليه شيء
13:34ولكن الصواب جواز ذلك لان قياسها قياسها وليس بالنسبة نعم لكن من دون اذا اراد ان يحلف يحتاج نعم لا يأتي بالتعويرة الشرعية دون اي من المعوذات وصلى الله واذا هم الناس فليغتسل خير له
14:02نعم نعم لا لا لا نعم نعم وقراءة القرآن اي قراءة اية فالصاعدة. نعم. وله قول ما وافق قرآنا ان لم يقصده فله دل على خير ان يرضى ما وافق رمضان
14:41وقنا عذاب النار على سبيل الدعاء موب على سبيل القراءة لا بأس نعم تلبسملة والحمدلة. نعم. كالبسملة والحمدلة ونحوهما. اما بسم الله والحمد لله. ربنا لا تصلح قلوبنا ربنا لا تؤخرنا
15:04على غير سبيل القراءة جميعا ونحوهما كالذكر وله تهجيه والتفكر فيه. نعم. وتحريك شفتيه به. هم ما لك بنية مالك نعم وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف. نعم
15:26وقراءة بعض اية ما لم تطل نعم ولا ولا يمنع من قراءته متنجس الفم لكن ينبغي ان يختم فهمه لا يبنى على نفسه بعدم الدليل لكن الاحترام ويمنع بعض الاية
15:54ها وقراءة بعض اية بعض الاية نسك القرآن ربي اغفر لي ربنا اتنا في الدنيا حسنة ما كملها ما قرأها كما كما نزلت بعضها بعض اهل العلم قال حتى ولو اية
16:21هذا نعم نعم ايه قد يكون قد يقع يوم ثلاثة لم يخرج في قلبه ولا نزه لا يقع حتى يطهر افضل يطهر الفم يتمضمض لكن لو قرأنا لا حرج نعم
16:52المقصود في الحديث سوء الوضوء لان المؤمن طاهر المؤمن اينما كان الوضوء طاهر المقصود بالوضوء نعم ويمنع الكافر من قراءته ولو رجع اسلامه نهائيا وظاهر هذا منعه من من نفسه
17:34ويعبر المسجد ان يدخله لقوله تعالى ولا جنبا لله عابر سبيل اي الطريق فلا بأس الحائض والنفوس العبور لا بأس بقوله عز وجل الا عليه سبيل ولانه صلى الله عليه وسلم امر عائشة
17:53ان تأتي ودل على زواج العبور واخذ الحاجة للمسجد للذنوب والغائط في حادث وغيرها على الصحيح. نعم. كما مسى عليه في الاقناع. نعم الحاجة هو غير حاجة يعني هدف او من هناك حال للنمو
18:27في طريق اخر حول المسجد اما لاسباب اخرى لا بأس لان الله قال الا عابر سبيل سبحانه وتعالى اطلق العلم ولا جيوبا الا عليه سبيلا حتى تقصد الله الله وكونه طريقا قصيرا حاجة
18:52هذا الله اليكم اذا كان المؤذن جنبا احسن الله اليك فهل يدخل المسجد واذن وهو واقف ثم يخرج قد يشبه الجلوس من احوط لها يتأهب قبل ان يلتقي هذا هو الحول
19:25نعم طهارة ليس بشرط ما اعرف الحديث صحيح هذا لا اعرف من هذا حديث صحيح. نعم. وكره احمد. نعم. وكره احمد اتخاذه طريقا الله يقول ان عابري سبيل ومن قال قولا يقال يخالف اهل القرآن وجب رده مطلقا
20:02اه عابر السبيل هو المعروف اللي مر بحاله المهم هذا عدل السليم او دخل لحاله يأخذ حادث دخل يأخذ الله ياخذ سجادة يأخذ مصحف علاقة لا يجوز نعم ثم اتخاذ
20:45ما يحمل على كثرة الاسترداد هذه طريقة ما يقبل على حكمة السردات والتكرار لستوا ولا تعسروا يشدد الله عليهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم افسروا ولا تعصروا. اللهم مم
21:11لا حول ولا قوة لا بأس نعم ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز ان الله اقرب الله للناس وصل المسجد بعضهم مصلى ولكم هم المرادع في مصلى يشوشون على المصليات
21:42تكون مضاعفة وما يصلى فيه الا صلاة العيد ليس مصلى فلو جلس فيه الذنوب او الحائض فلا حرج اما اذا ترك الاحتياط والخروج من الكلام لا بأس في مصلى الجنائز ومصلى العيد ليس بنفسه
22:05المسجد هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس او اعيد لذلك هذا هو المقصد هذه المسائل اما المصلى يكون في اي بقعة طاهرة يصلى فيها العيد وصلى فيها نعم قد اوعد للصلاة
22:29ولا ما يصلي فيه الا يتوظفون يوم الظهر. نعم احسن الله اليكم مساجد العيد الان حفظكم الله توه وتحافظ اي تحجب عن الناس فليس الصبر الا من الاحتياط الاحتياط والخروج من الصلاة. نعم. لان لا تتهم
22:52ولا ننفق فيها يبقى فيها شيء من القاذورات لا ينبغي للناس لكن لم نكن المسجد يحتاج الى تحية المسجد او يحرم فيه نفران عن القاذورات هذا طيب مهم ها قول ربنا
23:21نعم متى اذ عمر المسجد صار مسجدا اما المصلى فهما حمل الله ومصلى العيد هو محل النظر ينزه وينظف ولكن لا يكون من كل الوجوه وبعضها المساجد يحتج لقوله صلى الله عليه وسلم
23:54وتعتزل الحجر والمصلى قال ان هذا يدل على انه يعني انه صاحب استئذان لا يصلينا ويلا كبرناه في المسجد ضايق المصليات ضايق المصلين حول المسجد هذا خير له. نعم ولو
24:29ها الفرس اما المصلى مؤذن للجهاد او للعيد وقته في وقتها اما المصليات لا تصلي صلاة الفريضة تصلي في المساجد صلوا مع المسلمين في المساجد نعم المؤسسات الحكومية وصلى فيها او يصلوا فيها
25:15فهذا واجب عليهم ان يصلوا في المساجد ولا يصلوا في في الادوار يفتحون لهم مساجد يجب عليهم ان يخرجوا ها صحيحة لكن نعم نعم ما عندهم ما سيدي علي اذا كان ما عندهم مسجد لا بأس واذا كان عندهم مسجد لا يصلوا في المساجد
25:52نعم على خروجه ولو تأخروا ربع ساعة لكن الهوى الهوى والظعف قلة المبالاة بعضهم يقول المتفرقون او تأخر السنة الحمد لله هم يضيعون اوقاتهم في غير هذا الوقت واذا اذا صدقوا يوسعون
26:26نعم ولا يجوز ان يلبث فيه ها ان نذل اذا كان للجميع اذا كان الا كذا اذا كان يصنع قوس هذا جمع من اهل العلم يقول لا بأس يقتدي بعضهم بالله سماع الصلاة. والقول الثاني لا. اذا كان ما يرى الامام ولا المأموم الا لكن القول القريب انه
26:53فيها سبع وصوت واركان الاتباع الدور الاول والدور الثاني صح مثل ما لو صفقوا خارج المسجد ما في بأس اذا كانت او في هذه الاسواق مثل الاسواق اللي حول وقال هم ثلاث يسمعون المكبر نعم
27:28نعم ومع الزمن هل هل المسجد يعني لكن ما يجوز انهم يؤذنون ولا يصلون يخرجون منها هذا الواجب عليه ما جمعوا لهم مسائل اما اذا صار في مصلى على كل حال
27:52نعم يجب عليهم ان يصلوا في المسجد ولو طلب هو طلب الجميع ومدرسون والطلبة والمديرين يخرجون المسجد ثم يعودون حوله ويسعهم نعم نعم ولا يجوز ان يلبث فيه اي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء
28:20ولا يجوز ان يلبث فيه. اي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء فان توضأ جاز له اللبس الجلالة او حائض اما الوضوء يوضع الجماعة الصالحة المسجد بالوضوء خلقه والله اعلم انه ليس له ذلك حتى يغتسل
28:46هذا القول الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم مثل قوله جل وعلا الا عدد شديد ولقوله فهذا فلا يجوز ان يكون في المسجد الا اذا هذا هو الصواب لان الله يقول الا عابد سبيل والجالس مبعث سبيل
29:07نعم قال عطاء رأيته اجابة قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون قال توضأوا وضوء الصلاة قال هذا الحجة عليه غلط منهم الله يقول الا عافي سبيل ولا جيوبا الا عابد سبيلا
29:29فلا يجوز ولا صواب هذا الصواب نعم ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى انها بالمجنون يفسد المسجد هذا ما عمل عليه نجاسة متعددة متعديا بدون لسان منه الذنب
29:49او نقول يمنع حتى لا يقدم المشي نعم ويباح به وضوء وغسل ان لم يؤذي بهما يباهض كما فعل ابو هريرة المسجد ليس فيه اذى بس اذا كان هناك او مهاب لا يجوز
30:09اما لهذا الاستنشاق ثم الاذى فلا بأس به يتوضأ ويتوضأ للمسجد او يعتصم لا يراها احد لانه ما طاح لا يضر نفسه احدا مصحفين قال هل الصلاة او في السطوح
30:29وفي احواش المسجد واسعة اذا كان لا يبعد النفس ليس له اياه ان ينتخب وان كان البعض في المسجد زاد دخوله بلا تيمم وان كان وان كان الماء في المسجد
30:46جاز دخوله بلا تيمم وان كان الماء في المسجد. نعم هذا دخوله بلا تيمم نعم يدخل المسجد والحمد لله يعني هذا عضو وعضو نعم وان اراد اللطف فيه للاغتسال فينمر
31:09لا يجوز ان المطلقة الا عند الضرورة فالانسان استلم ولا يستطيع الخروج والا فالواجب الخروج نعم اراد اللطف فيه للاغتسال ولا يستطيع الخروج يمسك الشرطة ولا غيره هذا في محله يستطيع الخروج فيه
31:36نعم. وان تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم وان وان تعذر الماء واحتاج للبس في هذا بلا ثياب وان اراد اللبث فيه للاغتسال فينمع. وان تعذر وان اراد. وان اراد اللبث فيه للاغتسال تيمم
32:04من الجهال؟ نعم. وان اراد اللبث فيه للاغتسال فينمو. تيمم وان تعذر الماء واحتاج للطف جاز بلا خيار لانه ولا يتمكن لكن القراءة الخوف يعني نساهم في حكم الجنابة لا اتوضأ فقط لكن الصواب انه اذا قم يتيم نية الجنابة
32:44حتى لا وين انسان يستحفل او مثل انسان يا مهمتي في بداية المسجد ولكنها مملوءة تحتاج الى جزء هل ينتظره هذا هو محلف لانه في هذه الحالة مضطر للجلوس تقول لهم ايه
33:14مثل الذي تكلم في في اول الليل وفي المسجد ولا يستطيع الخروج في هذه الحالة نعم ينتظر يعني ينتظر حتى يجد الدواء. نعم. ما يكون حاجة احسن الله اليك. نعم
33:34ينتظر حتى يأتيها الدور مثلا ما يقدر يحصل اذا خرجت باتت دور. هم للور ومن غسل ميت ومن غسل ميتا مسلما او كافرا ان له غسل لامر ابي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه احمد وغيره
33:57هذه الصحيح هذا هو نعم او قوله احسن الله اليك من غسل ميتا او كافر هل يجوز له غسل الكافر والفربة المسلم الميت نجس ابو نجس نعم مسلما او كافرا؟ اي نعم. سبحان الله
34:50لا وجه له نعم نعم ويحمل على انه غسله وهو لم يعلم انه كافر؟ نعم لم يعلم يحمل على نفسه لكن ما قيده على كل حال اللي هو فلو قدرني الله
35:10له حوله اما اذا كان خطر نعم اذا كان هناك اما اذا كان في حجرة خارج المسجد لا اما اذا كان في مسجد في المسجد نفس المسجد مثل غيره. نعم
36:00نعم او افاق من جنون او اغماء بلا حلم اي انزال سن له او فلان لان ولكن يحتاج الى دليل هذا اما لهم من ينتبه ذليل اما اذا افاق من جنون او كذا
36:25هذا قد يكون تيسير لان الغسل ينسقه واما معجبة سيتبين اذا وعى يجد اثاره اما اذا ما وجد مريضا الغسل من باب الاستحباب ولانه قدار فيه خير نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء متفق عليه والجنون في معناه بل اولى
36:59النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يريد ان يصلي للناس فلما عظم عليه الامر هذا حجة في الاغماء نعم نعم نعم يقول لانه يسلم اما اذا وجدني لا يجب
37:25نعم يقول والجنون في معناه بل اولى. نعم. نعم. وتأتي بقية الاغفال المستحبة في ابواب ما ما تستحب له ويتيممه للكل ولما يسن له الوضوء لعذر لان المقصود بها الرسل
37:42النشاط وقوة اوصيهم ما يحصل به ذلك المفروض اذا غسل الميت نعم وصفة الغسل الكامل قسم بالله ها نعم مثل هذا حكم القصوى وصفة الغسل الكامل اي المشتمل على الواجبات والسنن
38:56ان يروي ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة او نحوها ثم يسمي وهي هناك وضوء تجد من الذكر وتسقط مع السهو ويغسل يديه ثلاثة كما في الوضوء وهو هنا اتى
39:12لرفع الحدث بذلك وبين المعلم رحمه الله من الجنابة وغسل كامله ان يتأسى من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يغتسل كما اغتسل النبي هذا هو الغسل السادس ينوي اولا
39:32قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات تروي من الطهارة الجنابة ونثمن من العلم والجمهور على انه مستحبة ثم يغسل يديه ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعنيهم في غسل الجنابة. نعم
40:00ويغفر ما لوثه من اذى ويتوضأ كاملا ثم يغسل له وجهه من يستنجي فاصاب ذكره انثى اليهم ودبرهم كان خرج فيه ثم يتوضأ وضوء الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
40:25نعم ويحمي الماء على رأسه ثلاثا يرويه اجروني في كل مرة اصول شعره فلا يجزئ المسح ثم رأسه هكذا يهدينا الى وصول الشعر ثم قال يوم ثلاثة ثم توفي عليهم بعد
40:57والمرة الشمال والسماء واذا علم الماء رأسه مرة اجزاء في السنة والكلام وهكذا في كل عضو في الوضوء مرة ثلاثة افظل وهكذا في الغسل فهي اموات او ثلاث مرات نعم
41:21لكن افضل والصعوبة الحق صابون وغير الناس وما كان ويعم ها افضل الذين يأمن الراشد في المسألة غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس اذا الجمعة يفعل هكذا حتى اسود افضل
41:56هذا غسل كامل حتى للجمعة لابد من ويعم بدنه غفلا في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا
42:17وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى اذا ظن انه قد روى بشرته اصاب الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه. نعم هذا هو الجمال العظيم
42:33اه ثلاثة يا عم بدأه احسن ثلاثا. نعم حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قعود لحاجة وباطن الشعر لا اما اذا كان يعمه بالله ويشفي كما هي تدخل لها مظهرا من فرجها ايضا نعم
43:02عليه قولوا يعم بدنه غسلا ثلاثا هذا صحيح من المذهب وقيل مرة هو ظاهر الفرق والعمدة والجماعة قوله بلعظ بدله وغسلا ثلاثا هذا الصحيح من المذهب وقيل مرة وهو ظاهر الخرف والعدة والجماعة واختاره الشيخ تقي الدين. قال الابكشي وهو ظاهر الاحاديث هو ظاهر النصوص
43:28انما التحرير في الرأس نعم والاصحاب البدن ليس بهما اه يعني ما في دليل للقياس لا راسه على الرأس. نعم لابد من الغسل نعم وتنقضه وتنقضه لحيض هذا تنقضه الغيظ
43:58نسبة وليس بواجب لكن تنقض الحيض افضل لكن اذا نقضته كما جاء في حاجة اخرى تنقض رأسها كن افضل واكمل ويدركه ان يتركوا بدنه بيديه اليدين تمكن وصوله الى مغافله وجميع بدنه. هذا هو الافضل
44:31اكمل نعم ويتفقد اصول شعره وغضاريس اذنيه وتحت حلقه وابطيه وعمق سرته ما يلاحظها اه وتحت حرقه وابطيه وسرته غباريق ولا غضاريف الله عليك لكن لا ينبغي او صب عليه
45:27واما الماء كفى نعم ان ذلك لكن هنا يختفي كما ذكر النبي الا اذا نبغى هو جميعا على الجنابة والحيض الاكبر الغسل مستحب لا لابد يتوضأ ولو مستحب ان الجلالة
46:19اذا خرجت لابد منه نعم وتحت حرقه وابطيه وارضي سرته وبين اليتيه وطي ركبتيه والمقصود من هذا الذي لاحظ على تنام على الناس كل هذه ويتيامن لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره. يبدأ بشق الايمان قبل عشرة
46:55الافضل اماكن اذا عمل ما كان اه ويغسل قدميه ثانيا مكانا اخر نعم اذا مرر يصلح قدمك على حق ولو كان قد توضأ الحج ما يموت مرة ثانية ولو في مكان اذا كان مكانه
47:18قلب مبين لكن اذا كان مكان فيه طين او في كذا لا تحول عنهم واذا اذا كان المحل نظيف ولا فيه طين اذا غسلها افظل مما نزل نعم اه هذا مطلقة لكن تحول
47:47حول لك هالمكان في يتحول مكان اه زوجي قبل يتوضأ جوه مكانه الا رجليه هذا نعم ويحسن الظن في الاسباق قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتداخل اصول المال الخاتم ان كان
48:38وان كان رافع لا شك فيه والغسل المجزي اي يشافي ان ينوي كما تقدم والغسل المجزي ان يسافر ان ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة
48:59ان يغفر ظاهر جميع بدنه وضع في حكمه من غير ضرر ينظمه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم ان يغفر ظاهر جميعا واجله وما في حكمه من غير ضرر والامن
49:22والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة اجي ان يغسلوا ظاهرة جميع بدنه. نعم. وما في حكمه. من غير ضرر كالفمي والانف والبشرة التي تحت الشعر. هم ولو خفيفة ايش والبشرة التي
49:43ويعم بدنه في الغطس مرة ان يغفر الله لجميع بدنه. هم. وما في حكمه بغير ضرر كالفم والانف والبشرة التي تحت الشعر. مم. ولو كثيفة فيعمها لابد فاذا عمه بالباطل
50:20مثل ما الذكر وغادر الشعر وظاهره بعض الصرخة الملائكة العاملة الكتيبة يدركها كانت كتيبة نعم وفاطر الشعر وظاهره وما تحت حسنة عقلك ان امثل سهرها ويرتفع حاجته قبل زوال حكم خطأه
50:45اما الغسل وان كان هناك شيء من بقي شيء من اثار الخبث وان كان هناك اثر الهدف هذه قبل زوال الصدر في الوضوء والغسل سواء ثم تبول ابن اول فتوضأ وضوءه الشرعي
52:02ولكنه لم يؤذي اذا كانت مو توضأ ذكر بعضهم انه لو لو جاء القفاز على يده بعد الوضوء سلم لو جعل عليه قفازا استنجأ بعده ليسبقه يستحق تضرب في غسل كافر اسلم وحائض
52:45قال والحال كذلك اما الجنب لا الما يكفي واخذها مسكا تجعله في قتلة او نحوها وتجعله في فرحها بعد صحة الدم افضل ولا سيما ذاك الزوج نعم فان لم تجد خطيبا فان لم تجد فطينا
53:17من باب رائحة ويتوضأ بمجز استحبابا ويتوضأ بمد استحرام المذنب نعم او ان يبدأ الوجه ثم ضعف ثم واردت بها بعد الخروج بنية الوضوء لا يتوضأ بمد استحبابا والمد ذكر وثلث وثلث عراقي
53:59ورجل واوقيتان وشبع اوقية النصر وثلاث اواق وثلاثة اتباع اوقية بمسكية واوصيتان واربعة اتباع اوقية قدسية ويغتسل بصاع وهو اربعة امداد وان زاد جاز لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار
54:19الا اللهم صلي وسلم على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله ويتوضأ بالمرء الاختصاص في في الوضوء يتوضأ ويلتزم بالصاع الى خمسة الصحيح الاقتصاد وعدم الاستفراغ عضو مجلس الاعاقة خمسة اطفال العراق
54:53وهو اربع الحسنات بين يديه المعتدلتين وعن النبي صلى الله عليه وسلم اربع حفلات باليدين معتدلتين وهذا يتبين لعباده مثل الحلقة ومثل هذا واربح تعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم
55:25فولد النبي اهنئ اليدين المعتدلة شيء مملوءتين فاذا قرن هذا فهذا السنة منذ ما يقارب حتى لا يكون فيه اصرار ولو كان على نار جائع ينبغي له الصاد وعدم الاسراف نعم
55:43حديث لا تسرف ولو كنت على نهر سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لكن هذا هو الصواب فاسد النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس وكره خالياهما ويحفظه
56:04ويحرم ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس. وكره خاليا في الماء هذا محرم لانه تبدي عورتها في الناس لا يجوز ان ريانا والناس ينظرون يجب ان رجل ولا امرأة اما اذا كان وحده فلا بأس
56:28وكان موسى يفتي عريانا يوم قال الدرس من بني اسرائيل وكان ما يبحث عندهم بس وحده فقالوا للنبي ادعى يعني شيء من نرى في اراد الله ان يغتسل في مكان ما عنده حد
57:01وضع ثوبه على حد فطال الحذر من ثوبه لما خرج من عنده صار الحجر بثوبه يتبعه حتى رآه بنو اسرائيل ليختلسوه ليس بلباس غضب على الحجر يضربه فينزل الحجر لما وقف الحجر ورأى ثوبه ورأه بني اسرائيل
57:25المقصود ان السنة الواجب على المسلم ان يبتعد عن قضية الناس عنده مشروعا فيه او خيبة مسرورة او ما اشبه ذلك او بعيد عن الناس فلا بأس نعم بشدة فرض بشيء عليه
57:47حتى يقضي في اثر بالحجر وذكرى احسن الله والمؤلف كره خاليا في الماء. نعم وكره حاليا في المنام لا وجه للصلاة نعم ها ان بينك ان يراه احد يلا ولا فرق ولا شيء نعم
58:19مم اسرع باقل مما ذكر في الوضوء او الغسل اجزأ اذا احتسب باقل او عمم اجزاء ثبت عن انه توضأ ثم راعى وكفاه فلا حرج بس يسحر بالنسبة اسبغ الوضوء
58:44المرء امرء من مع ذات العمر فيتحرر الاستفراد وعدم الاصرار في وضوءه. نعم والاسباغ تعميم العضو بالماء. تارك الاسلام نعم والاتباع تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. نعم
59:10او نوى بظفره الحدثين او الحدث واطلق او الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل اجزأ عن الحدثين لان اخر رزقه في الاكبر او الصلاة وان توضأ ثم ارسلت هذا افضل اكمل فيه
59:34اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يتوضأ ثم يتحل عليه الصلاة والسلام هذا هو الكمال لا ينفزل ولم يتوضأ انه الحدثين لان عن الحدثين ولم يلزمه ترطيب ولا مبالاة. نعم ولم يلزم ترطيب ولا موالاة. لان اصلا دخل في الاثر
59:57لكن افضل يا افندي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثم يغسل الى جنبه الايمن ثم هذا هو الافضل على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
1:00:07نعم يعني ولو ما استفرج في اثناء الغسل ما يشغل لو ما استفرج في اثناء الغسل في وسط لا اله الا الله يتوظأ لا بد يبر الماء على فرجه في غير ما فيه
1:00:18يعني يعني بعد الاستنجاء ما يمر اذا ما استفرج عليه الوضوء اولها اذا استنجى اول ثم اخذنه ولم يسترجع لا بأس اما لو افرض انه مسح عند افاضة سبعة نعم
1:00:48لازم في العموم الرسول صلى الله عليه وسلم هو عموما في بعض الروايات الى اخره هذا من ظاهرية لابد اذا كان اذا اراد الوضوء اذا كان اراد بهذا الوضوء اما اذا كان
1:01:35اكبر لكن لو توضأ يكون احمد افضل توضأ ثم يغتسل كما فعل كما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يغتسل له نعم فرض لابد من العلوم جميعا لان الفن الظاهر والعنف في حكم الظاهر
1:01:59كم الغسل يعني اما الوضوء عموما انما الاعمال بالنيات كذلك نعم هذا اذا نواهما جميعا يلاه السلام عليكم ما نعم او غسل الجمعة او غسل مستحب لابد من التصويت لابد او بعد
1:02:42انما هذا في الجنة خاص تسمع الاصغر الاكبر ويسن لجنب ولو انثى وحائض ونفساء انقطع دمها غسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى والوضوء لا اكل وشرب ويصلوا لجنب ولو انثى وحائض ونفساء انقطع دمها
1:03:08غسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى والوضوء لأكل وشرب الوضوء ما عليه من الاذى ثم يتوضأ الصلاة قبل ان ان يعز عضلته وهذا معنى غلط اما عند النوم هذه الحروب على يتوضأ
1:03:46قبل ان ينام ايام وكذلك توضأ الا اذا في حديث الصحيح انه خرج من اذا توظأ وهلل صلاة الوضوء ذنوب عند الاكل يحتاج الى غريب يا بيه او يعني مستحب الوضوء قبل الاخير
1:04:19اما على النوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دليل قال والوضوء لا اكل وشرب لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ وضوءه للصلاة رواه احمد باسناد صحيح
1:04:48انصح خالته نعم من ابواه ايش هذا؟ ثلاثة لا تقربه الملائكة هذا يدل على يخص الاكل هذا عام هذا عالم حديث عن عمار رسول الله. نعم ولاحمد وابي داوود رضي الله عنه
1:05:40طفح للذنب اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام وظع وظوءه للصلاة فالوضوء عند ارادة الاكل ثوابتنا عائشة وغيرها اسف الراس ها مم مع هذه لو خرج في الصحيح ايضا
1:06:13خرج من قضاء الحاجة لنتوظى قال فاكل عليه الصلاة والسلام لكن الحديث عن عمار كذلك الحديث الذي في الصلاة ها؟ اليس حدث الاصغر؟ من قال لم ارد الصلاة حتى اتوضأ عليك فحدث اصغر؟ ايه
1:06:41اسأل الله هذا في الحدث الاصغر الان في الحديث الاكبر لكن يقول لم ارد الصلاة حتى توضى ما يضر بين من عليه حدث اكبر او اذا صح الحديث يكفي ها
1:07:09معلش يعني يرى له النوم يرى له احد عياله الى اشرف الامارات. نعم لابد من الله يا شيخ لا يعيد الوضوء اذا كان في الحال قبل غسل يديه يتوضأ ثم يغسل يمينه
1:07:43اما لم يذكر الا بعد ذلك يعيده من الاول من اول اما الغسل قفل اربعة والله ولو ونوم في قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ
1:08:13رأى وضوءه للصلاة متفق عليه وهذا واضح السنة عند النوم يتوضأ ثم ينام. هذا هو السنة الثالثة وهكذا اذا اراد نعم ويكره تركه لنوم فقط. ويكره تركه للوم فقط. يكره ثوب الوضوء
1:08:33لقوله صلى الله عليه وسلم عمر توضأ ثم نم الجنوب اين محمد؟ قال يتوضأ ثم ينام لو توضأ ثم انتهى ليس تأثير اذا اراد النوم اما في العشر الشرطة والسحب
1:08:58صلاة الله اركان الوضوء معناه ليس بمعصوم لما سأل ابو عمر يتوضأ ثم ينام ويسن ايضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئه وفي الهرجة ويتوضأ لان هذا انشط للعبد انشط له
1:09:30وابعدوا عنه الله له مراجعة نعم لحديث اذا اتى احد اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم فانه انشط للعود بهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. نعم
1:09:57بسبب الصيام فليتأكدون والغسل افضل يكذب على الجماع ثم للعربية جامع مرة اخرى لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا والحمد لله الايسر الوضوء ايظا اذا رضي يعوز او يعني زوجاته
1:10:28يمر عليه فلا بأس ان يمر عليه من غير نعم ما دام انه الله امر بهذا تكفي بيان السنة. نعم وكره وكره الامام بناء الحمام وبيعه واجارته وكرهنا وكره الامام بناء الحمام
1:11:06وكره الامام احمد بناء الحمام وبيعه وادارته كرهنا يا حنان يا ويعه واجارته لما جاء في هذا من احاديثه ضعف يعني وقع فيها يوم من الشرق هناك الحمامات التي جاءت فيها النازحة فيها
1:11:32لان عنده في الحمامات فيها بعضها فاذا كان الحمام لا يحضرك للناس انما هو له اهل بيته لا بأس انما الكراهة الحنبلة التي يتلوها الناس ومن جمع بها يقول ما يقع فيه من كشف عورة وغيره. نعم. مشتق من الحميم
1:12:02اي الماء الحار مشدد واحد الحمامات المبنية واول من اتخذه سليمان عليه السلام نعم يخشاه الناس. نعم وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل هذا اذا كان هذا حديث اما حمام خاص
1:12:42زي كده وهي اهلها فليس نعم في حملات الشام وغيره عن دخول الحمامات وفيها من احلامه على لكن امكن طولها من دونه نسأل الله العورة فلا حرج في ذلك والنساء يتقربون اليها مثل
1:13:17فيها ماء دافي ولا يترتب عليها شر سبعة ايضا المرأة الى ذلك ها اذا هبطت ها اذا ضبطت المقصود انها وسيلة للشرع فاذا كان محفوظة فلا يلا لا لا بأس هذا هو الافضل
1:14:08واحد عليه الصلاة والسلام ولكن اغتسل اما بكل نعم من حديث ابي هريرة وغيره محبة قد يكون فيها ثلاث ركعات محلات كثيرة لكن اذا كانت سليمة في محل يختص الواحد ما يكون معه مشارك
1:14:47هذا يسلم يعني المفروض هذا العوام فاذا كان همام لواحد لا يدخل الا واحد لا زال محله اذا كان مسحور نعم اذا كانت الاعراض لا يحرم اذا كانت ترى عورته
1:15:04اما اذا كان لا يظهر وحده لا ترى عورته ابدا ها عودة المرأة على المرأة. ماشي لابد ان نعم ما بين التوبة والرسل. نعم كلام شيخ الاسلام تقسيم الى اربعة اقسام ايه
1:15:26قال من اختيارات بمجموع الفتاوى فلا يخلو امرها ان يحتاج اليها ولا محظور فاما ان لا يحتاج اليها ولا محروم او يحتاج اليها مع المحظور او ان يكون هناك محظوظ من غير حاجة
1:15:41اما القسم الاول فلا ريب في جوازه القسم الثاني اذا خلف عن محظور في البلاد الباردة والحارة فلا ريب في زواج بنائها فقد بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد علي رضي الله عنه واقروها
1:15:56ورحمة لم يقل ذلك حرام ولكن كره ذلك في الشمال غالبا على مباح ومحبوب في زمن الصحابة كان الناس اتقى لله وارعى لحدوده من ان يكثر الحكم يدعو مع العلة الحكم يدل مع العلة
1:16:10فاذا وجدت سليمة وعليها مال يصونها ويحفظها او كان في بيت الانسان وفي محله لا حرج العلة معروفة العلة خشية انتشاب العورات عند الناس هذا محل هذا العلة اذا كانت مفصولة
1:16:30نعم نعم نعم نعم وللرجل دخوله بسفرة. نعم. وللرجل دخوله بسفرة مع امن الوقوع في محرم. نعم. السور العورس مع الامن فلا بأس اذا كانت يعتزل احتياطا فاذا كان امنا من الوقوف محرم لرؤية عورات الناس فلا حرج. والا في بيته او غير السمينة
1:16:59علينا فاذا كان في محل لا ترى عورته من اساس لا ترى عورته والمرأة كذلك لا حرج في ذلك فالنهي معلم وهو صيانة العورات يعني مع غيره يدخل بسترة؟ نعم. يحيل بسترة كأنه يدخل مع غيره يعني. قولوا للرجل يدخله بسترة
1:17:21العورة فلا بأس حتى ولو هناك محلات واسعة وكل واحد عليه زار لا يجوز اذا كان في كشف عورة لا يجوز في اي مكان مم اما اذا كان مفرد ما يراعى الناس هو عورته الظاهر في الحمام الخارجي او في زيته او في اي مكان فلا بأس
1:17:51اما اذا كانت ترعى الرسول ولو في بيته. لا يجوز مع زوجي هذا بأس مع زوجها لا بأس ويحرم على المرأة بلا عذر. نعم. يحرم هذا العذر لانها عذر في الشر
1:18:07فاذا كان مصوم فلا بأس باب التيمم اه اشياء عن كلمات لابد هذه مصاحبة فلا ينبغي الحواجب عليها ينبغي ان ان تمنع من الحوائج انما الحاجة للترجمة اذا ترجمت ويجب ان يخرج ويخلص من الهواش
1:18:45نعم لابد اذا كان في سجن بشرة حتى الوضوء اذا كان في حزين على ذراعه او عن في قدمه يمنع او طين او تزيد ما يصح الوضوء الا بهذا لابد ان يكون
1:19:14نعم طب لو واحد نحن لابد من ازالته اذا كان لعدم الموالاة حتى يبلغ المال العضو البشرة لا لا يا اخوة لابد لابد ان يطهر المصاب من الهواش انما هذا اذا كان تفسير
1:19:57تفسير القرآن مثل تفسير ابن كثير نعم ابو تفسير كامل هذا ما في نعم تمام لا ما يجوز لابد التيمم في اللغة الاصل وشرعا مس الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص
1:20:54وهو من خصائص هذه الامة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها ايوة باب التيمم نعم في اللغة القفص نعم وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص اللهم صل على محمد
1:21:14يقول لا بد الصيام قصدت كذا واما الشر هو مس الوجه اليمين بالتراب الفقهاء ثم يمسح بوجهه يجي في الطهارة هذا كما قال جل وعلا فتيمموا صائما طيبا وهو طهارة شرعية يقوم مقاما له
1:21:53على الصحيح وليس مبيحا من هو طائرات شرعية على الصواب على قول الصواب الله سماه طهورا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يلا وهو من خصائص هذه الامة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها واحسانا اليها
1:22:15لما قبلنا لا بد من المال فالله وسع عليها وزعت من خصائصها التيمم كما قال صلى الله عليه وسلم تعطيه خمسة عليه الصلاة والسلام مم فقال تعالى فسينظر سعيدا طيب الاية
1:22:39وهو اي التيمم بذل طهارة الماء بكل ما يفعل بها عند العجز عنه عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائط اسرع الصيام بدل الطهارة في الليل
1:22:57فضل من الله جل وعلا علم الماء او عجز عن استعماله في الصلاة من الصواب مثل المصحف الى غير ذلك الله جل وعلا جعله بدلا منه طيب الصعيد الامر طيب
1:23:29نسأل الله لكم والديكم اثنان كصلاة وفوات ومسح مصحف وقراءة قرآن ووضع حائض طهرت نعم صلاتي وطواف نعم ويشترط له شرطان لانه قصة لواء وتفعل ما يفعله المتطهرون نعم والصعيد
1:24:15على وجه الارض طهورا اذا ما تيسر تعمل معدة او غيره فاسألوا الله ما استطعتم. نعم ما يجوز هل ستغتسل اسلم من اذا كانه لنا لان الله قال فاذا سقى هذا فاتموا عليه
1:25:00على الاقل التراب وان كان على جبل اذا كان فيها مظاهرة فلا بأس يلا او يشترط له الشرطان نعم احدهما دخول الوقت وقد ذكره بقوله اذا دخل وقت فريضة او منذورة بوقت معين او عيد
1:25:31او وجد كسوف او اجتمع الناس الاستسقاء او او غسل او غسل الميت او تيمم لعذر او ذكر خائفة واراد فعلها او ابيحت نافلة لان لا يكون بالا يكون وقتنا بالا يجعل وقت نهي عن فعلها
1:25:51هذا حديث واقعي بالخلوة النافلة او هو مما في بيته او كسوف الشمس او القمر او حضور الناس للاستسقاء هذا ضعيف والصواب انه كلا يقول والصواب انه يتيمم كالماء ولو
1:26:17ولا سيما قبل كسور ثم كشفت الحمد لله لان الله جعله بدل المال فلن تجدوا معه فتيمموا فهذا في الصلاة نعم نعم يقوم مطعم الماء طهارة نعم نعم قوله غسل الليل
1:26:59ولو اجتمع الناس الاستسقاء نعم او استمعنا او غسل الميت نعم او غسل الميت او غفر او غسل كيف يقدم للصلاة كل هذا لا دليل عليه والصواب وانه يقوم مقام الماء. نعم
1:27:20لغسل الميت يعني حتى يصلي عليه الصلاة نعم الشرط الثاني لعذر الماء وهو ما اشار اليه بقوله وعظم البعض اذا دخل الوقت وعزم المال او عجز عن استعمال الماء لمرظ الجراحة ونحو ذلك
1:27:45هذا لا بد منه ان يكون عاجزا ما او هنا في مانع من السنة لله هذا اولى لا يتيمم الا بعذر شرعي ان عدم ما واما الاستعمال. نعم لا يشبه بهم يعني تشبه بهم
1:28:11لان اليهود والنصارى ما عندهم تيمم تجعل من قدم ما فيها تيمم قد شابه اليهود والنصارى تشبه بهم نسأل الله العافية نعم ونعم نعم نعم ماشي يتوضأ للمستقبل ما هو من الماضي
1:28:49للمستقبل. نعم نعم ها اجي الحمد لله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلين صليها ثم وجدا ماء فاعاد احدهما ولا من عند الاخر فقال النبي للذي لم يعد اخذت السنة واجزأت الصلاة
1:29:21مرتين لانه اجتهد. نعم المقصود من متى صلى فلم يجد وتيمم وصلى ثم امطرت السماء او مشوا وجدوا صلاة الفجر صلي في هذه وقت الصلاة والحمد لله الشرط الثاني تعذر الماء ها؟ الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما اشار اليه بقوله نعم
1:29:59نعم حضرا كان او سفرا تعذروا الماء. نعم. وهو ما اشار اليه بقوله وعزم الماء حضرا كان او سفرا انا لابد من عرفة لانه ليس بصحيح وان سيدنا الملك نساء
1:30:18العموم كان الوقت قبل مجيء من الصلاة ولكن لا يتوب المؤلف وعدم المال بمرض او جراحات او نحو ذلك. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.